مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 222
مذكرة المشروع التمهيدي :
إذا لم يقم المدين أو الدائن بالتعيين تكفل القانون بذلك، وقد أورد المشروع في هذا الشأن قرائن معقولة على نية الدين، وهو وحده مرجع التعيين، فنص على أن الخصم في هذه الحالة يكون من حساب الدين المستحق الأداء، فإذا توافر هذا الوصف في ديون عدة، فمن حساب أشد هذه الديون كافة على الدين ( ما إذا كان الدين يغل فائدة، أو كان ثابتة في سند تنفيذي، أو كان لا يتقادم إلا بمدة طويلة جداً، أو كان مضموناً ولو بكفالة) فإن لم تتفاوت في الشدة فمن حسابها جميعاً بنسبة كل منها، وغنى عن البيان أن هذه القرائن تتمشى مع المعقول، وهي بعد مقررة في نصوص التقنين الحالي، وقد وردت في نصوص بعد التقنينات قرائن أخرى منها ما يجعل البداءة للدين الأقل ضماناً، ومنها ما يجعلها للدين الأقدم نشوء أو استحقاقاً ولكن هذه القرائن تستهدف جميعاً للنقد من وجوه .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 482 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا تعديلات لفظية تجعلها أدق في الدلالة على المعنى، فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها النهائی كما يأتي :
إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين، فإذا تساوت الديون في الكلفة أن هذه الديون جميعاً بنسبة كل منها .
وأصبح رقم المادة 357 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 357 .
المشروع في مجلس الشيوخ
تليت المادة 357 قام نقاش حول حكم الفقرة الأخيرة منها وهي، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن هذه الديون جميعاً بنسبة كل منها، وقيل في الاعتراض عليها إنه لا يجري في العمل عند الوفاء أن يحصل الخصم من جملة الديون بنسبة كل منها، فن المصلحة إثبات الحكم القانوني عندما تتساوى أعباء دينين إذ قد يكون أحدهما وشيك السقوط بمضي المدة ولا يتبين أى الدينين قد وفى، فإذا رأت اللجنة أن تأخذ بنظرية سعادة الرئيس وهو جعل الخيار للدائن في تعيين الدين الذي يحتسب منه الخصم فهي بين أمور ثلاثة :
1- إما أن تحذف عبارة, فإذا تساوت الديون في الكلفة أن هذه الديون جميعاً بنسبة كل منها، وإذا حصل أشكال فأمر ذلك يكون محل تقدير القاضي .
2 - وإما أن تعدل هذه الفقرة فتقول "فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن".
3- وإما أن تنص على أن الوفاء يكون الدين المتأخر.
وبعد مناقشة هذه الحلول رأت أغلبية اللجنة الأخذ بالحل الثاني .
قرار اللجنة :
وافقت أغلبية اللجنة على تعديل العبارة الأخيرة من المادة 357 على الوجه الآتي :
,"فإذا تساوت الديون في الكلفة فن حساب الدين الذي يعينه الدائن".
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الخامسة والعشرين
تقرير اللجنة :
استعاضت اللجنة في هذه المادة عن عبارة "فإذا تساوت الديون في الكلفة فن هذه الديون جميعاً بنسبة كل منها، بعبارة" , "فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن"، وفي هذه الحدود حصر النص ما يبقى للدائن من خيار، وهو يعد صاحب المصلحة في الاستيفاء.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 345 من القانون .
1 ـ المستفاد من نص المادتين 344 و345 من القانون المدنى أن تعيين الدين المدفوع إنما يقوم إذا كان على المدين ديون متعددة لدائن واحد و كانت جميعها من جنس واحد .
(الطعن رقم 85 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 702 ق 114)
2 ـ تعيين الطاعن - المدين - للدين الذى يريد الوفاء به عملاً بنص المادة 344 من القانون المدنى يقوم على واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فان هذا الدفاع يكون سببا جديدا لاتقبل إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 151 لسنة 40 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص245 ق 58)
3 ـ مفاد نص المادة 344 من القانون المدني أنه فى حالة تعدد الديون من جنس واحد فى ذمة المدين لدائن واحد، وأراد المدين أن يوفي بأحد هذه الديون وجب عليه أن يعين وقت السداد للدين الذي يريد الوفاء به.
(الطعن رقم 444 لسنة 44 جلسة 1978/11/27 س 29 ع 2 ص 1766 ق 341)
4 ـ إذا طلب الوصى خصم المبالغ التى إدعى بصرفها فى سنة تالية للحساب محل الفحص فلا يجديه تمسكه بالمادتين 344 و 345 من القانون المدنى لأن إعمال هذين النصين إنما يكون فى حالة ما إذا تعددت الديون و قام المدين بالوفاء دون أن يحدد الدين الذى يسدد منه فقد تكفل القانون بوضع أحكام هذه الحالة و هى ليست حالة الوصى المذكور الذى يدعى بمداينة بعد مدد حساب سابقة .
(الطعن رقم 8 لسنة 25 جلسة 1956/03/29 س 7 ع 1 ص 440 ق 64)
ونرى من ذلك أن الديون المتعددة إذا كان بعضها قد حل وبعضها لم يحل، فإن القانون يفترض، متمشياً فى ذلك مع الإرادة الضمنية لكل من الدائن والمدين، أن الدين المدفوع هو الدين الذى حل أجله لا الدين الذى لم يحل، سواء فى ذلك كان الأجل لمصلحة الدائن أو لمصلحة المدين أو لمصلحتهما معاً، والقانون لا يشترط فى تأخير الدين المؤجل أن يكون الأجل لمصلحة الدائن إلا فى حالة ما إذا تولى المدين وقت الوفاء تعيين الدين المدفوع، فقد رأينا أنه لا يستطيع أن يعين ديناً لم يحل أجله إذا كان الأجل لمصلحة الدائن .
فإذا تعددت الديون الحالة، افترض القانون أن المدين، وهو الذى يملك فى الأصل تعيين الدين المدفوع، قد دفع الدين الأشد كلفة عليه لأن هذه هى مصلحته، ومعرفة أي الديون أشد كلفة على المدين مسألة واقع تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض، والواضح أن الدين الذي ينتج فائدة هو أشد كلفة على المدين من الدين الذى لا ينتج فائدة، وبين الديون التى تنتج فوائد أشدها كلفة الدين المضمون بكفيل أو برهن أو بأي تأمين آخر، لأن المدين إذا وفى هذا الدين لم يقتصر على إبراء ذمته نحو الدائن، بل هو يبرئ ذمته فى الوقت ذاته نحو الكفيل أو هو يفك الرهن أو يزيل التأمين، وكذلك الدين المضمون بهذه الدعوى، كدين قرض غير مضمون بتأمين، والدين الذى لا يتقادم إلا بمدة طويلة أشد كلفة من الدين الذى يتقادم بمدة قصيرة، والدين الثابت فى سند تنفيذي أشد كلفة من الدين الذي ينقصه هذا السند، على أن تقدير أي الديون هو أشد كلفة على المدين يرجع فيه إلى ظروف المدين ذاتها، ومن ثم يكون الأمر موكولاً إلى محكمة الموضوع كما تقدم القول .
تعيين الدين المدفوع بواسطة الدائن :
فإذا تعددت الديون الحالة، وتعادلت جميعاً فى عبئها على المدين فلم يمكن استخلاص أيها أشد كلفة عليه ليكون هو الدين المدفوع، فقد جعل القانون القول فى تعيين الدين المدفوع للدائن، إذ تقول العبارة الأخيرة من المادة 345 مدني :
" فإذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن، "والمفروض فى ذلك أن المدين لم يعين وقت الوفاء الدين المدفوع، ولم يكن هناك ترتيب متفق عليه بينه وبين الدائن، وقد تساوت الديون فى الحلول وتعادلت فى العبء على المدين، فوكل القانون للدائن فى هذه الحالة أن يعين الدين المدفوع، بعد أن تخلص المدين عن هذه المهمة ولم تكن له مصلحة ظاهرة فى أن يعين ديناً دون آخر، إذا قد يكون للدائن مصلحة ظاهرة فى أن يعين ديناً دون آخر، إذا قد يكون للدائن مصلحة فى استيفاء دين دون آخر" وتعيين الدائن الدين المدفوع لا يكون وقت الوفاء بل يكون بعد ذلك، فقد قدمنا أن المدين هو الذي يعين الدين المدفوع وقت الوفاء، فإن لم يعينه فى هذا الوقت تكفل القانون بتعيينه وفقاً للقواعد التى أسلفناها، ثم يأتي دور الدائن فى التعيين أخيراً، أي بعد وقت الوفاء لا فى هذا الوقت.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني الصفحة/ 905)
إذا تعددت الديون في ذمة المدين لدائن واحد، وقام المدين بوفاء جزئي دون أن يتم تعيين الدين على الوجه المبين بالمادة 344 من القانون المدني، فإن خصم هذا الوفاء يكون من الدين الذي حل وقت الدفع، مما يحول دون المدين وتخصيص الوفاء بدين لم يحل بعد متى كان الأجل مقرراً لمصلحة الدائن لما في ذلك من إضرار بالدائن لحرمانه من الفوائد الاتفاقية.
فإن تبين عند الدفع وجود أكثر من دین حال، كان الوفاء من حساب أشدها كلفة على المدين، فإن وجد دين لم يتضمن سنده التزام المدين بفوائد تأخير ودين آخر ينتج تلك الفوائد، کان الخصم من الدين الثاني، وأن وجد دين ينتج فوائد بسعر4 % سنوياً ودين آخر بسعر 7٪ سنوياً، كان الخصم من الدين الثاني لأنه ات كلفة على المدين من الدين الأول.
فإن كان سعر الفائدة واحد في الدينين، كان الأكثر كلفة هو الدين المضمون بكفيل آو برهن، وأن كان الدين الأول يتقادم بخمس سنوات بينما يتقادم الثاني بخمس عشرة سنة، فالثاني أشد كلفة على المدين، وأن كان الدين الأول ثابت بسند عادي بينما الثاني ثابت بسند تنفيذي کحكم أو عقد رسمي، کان الدين الثاني أشد كلفة على المدين.
وأن كان الدين الأول تتحقق معه المسئولية المدنية كما لو كان ثمناً لبشاعة، بينما تتحقق المسئولية الجنائية بالنسبة للدين الثاني کالدين المستحق في قمة الوكيل بالعمولة، كان الدين الثاني أشد كلفة من الأول.
ويجب لخصم المبلغ المدفوع من الدين الأشد كلفة، ألا يكون هذا الدين يجاوز المبلغ المدفوع إذ لا يجوز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي، ولكن له الحق في قبوله، فإن كان الدينان يجاوزان المبلغ المدفوع، فلا يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء، ولكن له الحق، قبوله أن يعين هو الدين الذي يخصم منه هذا الوفاء، ومن ثم يجوز له تعيين الدين الأقل كلفة ليرد عليه هذا الوفاء الجزئي، ولا يكون للمدين الحق في قضاء الدين الأكثر كلفة إلا بالوفاء به کاملاً غیر منقوص.
فإن كان الدين الأقل كلفة خمسة آلاف جنية، والدين الأشد كلفة عشرة جنية، ودفع المدين خمسة آلاف، فان هذا الوفاء يرد على الدين الأول آلاف فيقضيه باعتبار أن الوفاء الكامل يجبر الدائن على قبوله، مما لا يجوز معه للمدين أن يخصص هذا الوفاء للدين الثاني لما في ذلك من إجبار للدائن على قبول وفاء جزئي وهو ما لا يجوز قانوناً حتى لو كان الدين أشد كلفة، إذ لو أراد المدين الوفاء به وجب أن يكون الوفاء كاملاً.
ولما كان مؤدى المادة 342 من القانون المدني أن الدائن لا يجبر على قبول وفاء جزئي فإن ذلك يدل على أن المادة 345 منه قد افترضت تساوي الديون في مقدارها إذ بموجبها يجبر الدائن على قبول الوفاء المقدم من المدين إن لم يقبله طوعاً، ومن ثم إذا تساوت الديون في الكلفة أو إذا كان المبلغ المدفوع لا يفي بأي منها وفاءً كاملاً، فلا يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء الجزئي، لكن إذا قبله كان له اختيار الدين الذي يرد عليه هذا الوفاء الجزئي، ولا اختيار للمدين في الأنصار اختباره في الوفاء الكامل عند تساوي الديون في المقدار. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/ 338)
إذا تعددت الديون في قمة المدين لدائن واحد، وقام المدين بوفاء جزئي دون أن يتم تعيين الدين على الوجه المبين بالمادة السابقة أو عين الدين ووقع تعيينه باطلاً (م 344 مدني) فإن خصم المبلغ الموفي به يكون كالآتي:
1- يكون الخصم أولاً من حساب الدين المستحق الأداء إذا كان هناك دينان أحدهما حال والآخر مضاف إلى أجل مقرر لمصلحة الدائن، فلا يجوز للمدين عند الوفاء أن يقرر أنه يفي بالدين المؤجل، لأن القانون لا يجبر الدائن على قبول الوفاء بهذا الدين قبل حلول أجله.
2- إذا تعددت الديون الحالة، وجب الخصم من أشدها كلفة على المدين الأن إرادة المدين هي مرجع تعيين الحين، فإذا غمت هذه الإرادة، افترض انصرافها إلى ما فيه مصلحته، فيتأسس التعيين في هذه الحالة على تفسير معقول لإرادة المدين.
وتعيين الدين الأشد كلفة على المدين مسألة موضوعية يفصل فيها على ضوء ظروف وملابسات كل حالة، ومع ذلك يمكن القول أن الدين الذي يعرض المدين للحبس إذا لم يف به کدين النفقة يعتبر أشد كلفة من الديون التي لا يجوز حبس المدين من أجلها.
كذلك فإن الدين الذي يغل فائدة تضاف إلى أصله يعتبر أشد كلفه من الديون التي لا تنتج فوائد، والدين الثابت في سند تنفيذي كمحرر رسمي أو حكم، يعتبر أشد كلفه من الدين غير الثابت في سند تنفيذي، والذي يحتاج الدائن لإجبار الوفاء عليه إلى استصدار حكم من القضاء به والدين الذي لا يسقط إلا بالتقادم الطويل (15 سنة) يعتبر أشد كلفة على المدين من الدين الذي يسقط بالتقادم القصير (5 سنوات أو سنة واحدة مثلاً)، كذلك فإن الدين المضمون بكفالة أو بتأمين عیني کرهن، يعتبر أشد كلفة من الدين غير المضمون.
3- إذا تساوت الديون في الكلفة، فلم يوجد من بينها ما هو أشد كلفة من غيره ولم يعين المدين عند الوفاء الدين الذي يفي به، كان للدائن أن يعين الدين الذي يتم الخصم من حسابه.
والغالب أن يقوم الدائن بتحديد الدين في المخالصة التي يعطيها للمدين ويكون هذا التعيين ملزماً للمدين ولايجوز له الطعن فيه إلا إذا كان الدائن متعسفاً في استعمال حقه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع الصفحة/ 399)
فإذا كان على المدين دينان من جنس واحد لدائن واحد ودفم شيئاً مهما كان له الخيار في خصم ما دفع من أي الدينين طبقاً لما تقضی به مصلحته، على أن يبين خياره في ذلك وقت الدفع إلا بعده على ألا يخل بما للدائن من حقوق في شأن ذلك، فإذا كان عليه دين حال بغیر فوائد، و آخر مؤجلاً بفوائد، فلا يجوز له أن يخصم ما دفع من الدين المؤجل بفوائد، لأن الأجل في هذه الحالة مقرر لمصلحة الدائن ( المادة 345 ).
واذا لم يعين الدين الدين المدفوع، فإن المادة هو تنص على أن يكون الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة، فمن حساب أشدها كلفة على المدين، فإذا وجد دين مستحق الأداء في آخر مؤجل، تعين الخصم من الدين المستحق أولاً حتى إذا وفى بأكمله أمكن خصم الباقي بعد ذلك من الدين المؤجل، فإذا تعددت الديون الحالة وجب تعيين ما يعتبر منها أشد كلفة حتى يقدم على غيره في الخصم منه ومعرفة أي الدينين يعتبر أشد كلفة على المدين مسألة واقع تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون رقابة عليها من محكمة النقض.
وقد حكم بأن الدين الذي ينتج فوائد اتفاقية بسعر 9% أشد من الدين الذي ينتج فوائد قانونية بسعر 7% وأن الدين الذي أخذ بموجبه حکم و اختصاص أشد من الدين الذي لا يضمنه رهن ولم يؤخذ به سند تنفيذي وأن الدين الذي لا يتقادم إلا بمدة طويلة أشد من الدين الذي يتقادم بمدة قصيرة وأن الدين الشخصي أشد مؤونة من دين الكفالة أو من دین التضامن، لأن الكفيل أو الدين المتضامن له حق الرجوع على غيره بما دفع.
أما الدين المكفول، فيعتبره البعض أشد مؤونة من الدين غير المكفول، لأن وراءه يبرىء ذمتين ويسمح للمدين بأن يرفع عبئاً عن شخص تبرع بضمانته (وهذا هو الراجح )، ويعتبره البعض الآخر أخف مؤونة لأن ذمة الكفيل تتعاون في وفائه مع ذمة الدين.
أما إذا لم يقم المدين وقت الدفع بتعيين الدين الذي يخصم منه ما دفع، وتساوت الديون في الكلفة بحيث ينتفي المرجح بينها، جاز اللدائن أن يقوم بهذا التعيين في المادة 345 في نهايتها، والغالب أن يقوم به في الخالصة التي يعطيها للمدين اذا لم يستعمل هذا حقه في التعيين، ويكون هذا التعيين ملزماً للمدين ولا يجوز له الطعن فيه إلا إذا كان الدائن متعسفاً في استعمال حقه، وبخاصة لأن المدين لم يستعمل حقه في تعيين جهة الخصم عند الدفع.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 719)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1775) اعطاء مقدار الدين
إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقداراً من الدين فالقول له فيما إذا ادعى انه أعطاه محسوباً بدينه الفلاني.