loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة :  122

مذكرة المشروع

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة :  140

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- هذه النصوص تقرر التزام المشتري بدفع الثمن، وتبين ما الذي يجب أن يدفعه وفاء لهذا الالتزام فهو يدفع الثمن المتفق عليه بالشروط التي يقررها العقد، فقد يتفق على أن يدفع الثمن أقساطاً أو جملة واحدة، و يتحمل نفقات الوفاء وفقاً للقواعد العامة لأنه هو المدين بالثمن، فعليه نفقات البريد أو غير ذلك من وسائل النقل إذا حمل الثمن إلى مكان بعيد.

2 - ولما كان الثمن هو الذي يقابل المبيع، وفوائد الثمن هي التي تقابل ثمرات المبيع، فإنه إذا استحق الثمن وأعذر المشتري بالدفع، كان الثمن وفوائده للبائع والمبيع وثمراته للمشتري، وفي أية حال يتمكن فيها المشتري من الاستيلاء على ثمرات المبيع، حتى لو لم يكن الثمن مستحقاً، فإنه يلتزم بدفع الفوائد بالسعر القانوني، كما إذا سلم البائع المبيع وكان قابلاً أن ينتج ثمرات أو أية أرباح أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل.

ومتى ثبت للمشتري الحق في ثمرات المبيع فعليه تكاليفه (كالضرائب و مصروفات الصيانة ومصروفات الاستغلال) لأن المبيع لم ينتج هذه الثمرات إلا بعد هذه التكاليف.

والبيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات.

وغني عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليست من النظام العام، فيمكن الاتفاق على غيرها، كأن يتفق على أن المشتري يدفع فوائد اتفاقية عن الثمن من وقت البيع، أو أن البائع يحتفظ بثمرات المبيع إلى مدة معينة، وقد يقضي العرف باتباع أحكام أخرى فتتبع.

3 - و يقابل المادتين 602 و 603 من المشروع المواد 328/ 406 و 284/ 356 و 330/ 410 من التقنين الحالي، ولم يعدل المشروع أحكام التقنين الحالي، إلا أنه زاد المادة 604 استيفاء للموضوع فيما يتعلق بثمرات المبيع .

التمهيدي :

1- تتناول هذه النصوص بیان ما يترتب على وجود عيب خفي في المبيع يضمنه البائع فتقرر (أولاً) وجوب مبادرة المشتري إلى إخطار البائع بالعيب ( م 595) .

(ثانياً) ما يرجع به المشتري على البائع في دعوى الضمان ( 596 – 597).

(ثالثاً) سقوط دعوى الضمان بالتقادم (م 598 ).

2 - أما عن وجوب مبادرة المشتري إلى إخطار البائع بالعيب، فلا يوجد في التقنين الحالي نص في ذلك، أما المشروع فقد أوجب على المشتري، عند تسلم المبيع، أن يتحقق من حالته، ولم يحدد ميعاداً لذلك، بل ترك الأمر للظروف، فالمشتري  مسئول عن التحقق من حالة المبيع بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقاً للمألوف في التعامل فإن ظهر له عيب واجب الضمان، وجب عليه أن يبادر بإخطار البائع، هذا إذا كان العيب مما يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد، فإن كان يحتاج في الكشف عليه إلى خبرة فنية، فالمشتري غير مسئول عن عدم ظهور العيب من طريق الفحص المعتاد، ولكن يجب عليه، بمجرد أن يظهر العيب، المبادرة بإخطار البائع، فإن أهمل في قص الشيء، أو أهمل في الإخطار، عد قابلاً للبيع بحالته، وسقط ضمان العيب ويسقط الضمان على كل حال يمضي سنة من التسليم كما سيأتي، هذا كله ما لم يكن هناك غش من البائع، بأن تعمد إخفاء العيب.

3 - فاذا تم إخطار البائع بالعيب في الوقت الملائم طبقاً للقواعد المتقدمة، وجب الضمان وقد تكفلت المواد 314 - 315/ 388 - 389 و 318 - 319 / 393 - 394 من التقنين الحالي بيان مايرجع به المشتري على البائع، و تمیز هذه النصوص بین ما إذا كان العيب جسماً بحيث لو كان المشتري قد عرفه لامتنع عن الشراء فيكون مخيراً بين الفسخ أو إبقاء المبيع مع إنقاص الثمن مالم يكن البائع حسن النية فلا يكون للمشتري إلا الفسخ، وما إذا كان العيب غير جسيم فلا يكون للمشترى إلا إنقاص الثمن، وعند حساب ما ينقص من الثمن في الحالات التي يجوز فيها ذلك، تعتبر قيمة المبيع خالياً من العيب وقيمته معيباً، وينقص الثمن المتفق عليه بهذه النسبة.

أما المشروع فلم ير داعياً لتعدد الأحكام في ضمان الاستحقاق وفي ضمان العيب، فإن الضمانين مردهما إلى أصول واحدة في القواعد العامة، فالواجب إذن في ضمان العيب تطبيق ما تقرر في ضمان الاستحقاق، ومقتضى هذا التطبيق أن العيب الجسيم يكون المشتري مخيراً فيه بين الفسخ أو إبقاء البيع مع التعويض عن العيب طبقاً لما تقضي به القواعد العامة، فيعوض المشترى ما أصابه من خسارة وما فاته من کسب بسبب العيب، وإذا لم يكن العيب جسيماً، فلا يكون للمشتري إلا التعويض، ويزيد التعويض أو ينقص تبعاً لما إذا كان البائع سيء النية أي يعلم بالعيب، أو حسن النية أي لا يعلم به، ففي الحالة الأولى يعوض عن الضرر المباشر حتى لو لم يكن متوقعاً، وفي الحالة الثانية لا يعوض إلا عن الضرر المباشر المتوقع.

ولم ير المشروع أن ينقل ما قرره التقنين الحالي بشأن ظهور عيب بالمبيع قبل التسليم أو بعده (م 316 - 317/ 390 - 392 ) و بشأن ظهور عیب جديد في المبيع (م 399 مختلط) و بشأن هلاك المبيع بسبب العيب القديم أو بسبب عيب جديد أو بحادث قهري (م 323/ 400  - 401) ، فهذه كلها تفصیلات يحسن الرجوع فيها إلى القواعد العامة، واكتفي بأن قرر أن دعوى الضمان تبقى حتى لو هلك المبيع بسبب العيب أو ملاك قضاءً وقدراً (م 597 من المشروع، حتى تنتفي الشبهة في أن هلاك المبيع قد يسقط دعوى الضمان).

4- وعدل المشروع أحكام المادة 324/ 402 من التقنين الحالي، وهي تقضي بوجوب تقديم دعوى الضمان الناشىء عن عيوب خفية في ظرف ثمانية أيام من وقت العلم بها وإلا سقط الحق فيها، فراعى أن هذه المدة قصيرة لا تكاد تتسع لرفع الدعوى، وقرر أن التقادم لا يتم إلا بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك (597 من المشروع)، فأطال المدة إلى سنة و لكنه جعلها تسري من وقت التسليم لا من وقت العلم بالعيب، وهذا أكثر تحقيقاً لاستقرار التعامل، ثم أجاز أن تطول السنة في حالتين :

( أولاً) إذا قبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وهذا اتفاق على تعديل الضمان بالزيادة فيه، وسيأتي ذكر ذلك، (ثانياً) إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه، فلا تسقط دعوى الضمان في هذه الحالة إلا بخمس عشرة سنة.

ولم ير المشروع موجباً لإيراد ما تضمنته المادة 325/ 403 من التقنين الحالي، وهي تقضي بأن تصرف المشتري في المبيع بأي وجه كان بعد اطلاعه على العيب الخفي يوجب سقوط حقه في طلب الضمان ، فإن هذا حكم واضح يسهل استخلاصه من القواعد العامة.

الأحكام

1 ـ إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو ايرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة و لو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان .

(الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)

2 ـ اذ كان البين من تقرير الخبير – المقدم أمام محكمة الاستئناف وحسبما حصله الحكم المطعون فيه – عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه مما يبين أن طرفى النزاع قد تركا أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى و إذ كان الثابت أن الطاعنة قد تسلمت الأرض بتاريخ ../../.... ، ومن ثم تكون ملتزمة بسداد الفوائد من هذا التاريخ لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة إلى مطالبة قضائية بها بل يكفى مجرد التمسك بها و لا يجدى الطاعنة ما تمسكت به من أن الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثماراً إذ أن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسايمه المبيع للمشترى قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى و لو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و طبق على واقعة النزاع نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى المشار إليه وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع وحتى تمام السداد ، فإن النعى عليه ( نعى الطاعنة عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور لوفائها كامل الثمن بموجب شيكات) فى هذا الوجه يضحى على غير أساس ، ويكون ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى الآخر من عدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم ، ومن ثم فهو غير مقبول .

(الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)

3 ـ لئن كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيتملك المشترى الثمرات والثمار فى المنقول والعقار على السوء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف.يستوى فى بيع العقار أن يكون العقد مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى، ولو لم يسجل عقده، إلا أن حق المشترى بعقد غير مسجل فى اقتضاء ثمار العقار لا يكون إلا قبل البائع ولا يجوز له أن يتمسك به قبل المستأجر من هذا الأخير ذلك أن مفاد ما تقضى به المواد 146، 604،605، 606 من القانون المدنى - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار لا ينصرف لغير الخلف الخاص ولا يعد المشترى خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا بانتقال الملكية إليه بالتسجيل، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع ولا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع، فلا يستطيع مطالبته بالإيجار - بالطريق المباشر إلا إذا أحال البائع إليه حقه فى الأجرة وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها .

(الطعن رقم 2354 لسنة 60 جلسة 1995/03/15 س 46 ع 1 ص 487 ق 97)
(الطعن رقم 1099 لسنة 47 جلسة 1982/03/25 س 33 ع 1 ص 325 ق 60)

4 ـ إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأيى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين-المبيع والثمن -ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها.

(الطعن رقم 1378 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 429 ق 89)

5 ـ المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بالتزاماته المنصوص عليها فى العقد .

(الطعن رقم 1378 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 429 ق 89)

6 ـ مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل . لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق فى تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ إنتقال ملكيته إلى الطاعنين و لا يكون للأخرين طلب إلزامهم بدفع الربع عن تلك الفترة ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ إلتزم هذا النظر .

(الطعن رقم 1196 لسنة 53 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 410 ق 74)

7 ـ لما كان من آثار عقد البيع - تطبيقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ، فيكون له حق ملكية الثمرات فى المنقول و العقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف أو نص مخالف و يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لم يسجل العقد ، و من ثم يكون للمشترى بعقد غير مسجل الحق فى مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته و نماؤه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام عقد البيع .

(الطعن رقم 1579 لسنة 57 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 361 ق 66)

8 ـ نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . و تجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ، و لا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، و لم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الآداء أو مؤجلاً ، و حكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمره البدلين المبيع و الثمن ، و يعتبر إستثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل آداؤه و تأخر المدين فى الوفاء به و من تاريخ المطالبة القضائية بها و كان عقد بيع الشقة موضوع الدين قد خلا من إتفاق الطرفين على عدم إستحقاق البائع لفوائد عما لم يدفع من الثمن فإنهما يكونا قد تركا أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى و إذا قضى الحكم المطعون فيه بإستحقاق البائع لفوائد الثمن المؤجل إعمالاً للنص السالف فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ، و لا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الشقة يستعملها سكناً خاصاً له و أنها لا تنتج إيرادات إذ أن مناط إستحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى و لو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بما لا محل معه لتعيين مقدارها و كان المطعون عليه قد تسلم الشقة و وضع يده عليها من تاريخ عقد البيع فإنها تكون قابلة لأن تدر عليه - بما فى إستطاعته الحصول عليه حتى و لو كان يستعملها سكناً خاصاً له .

(الطعن رقم 1806 لسنة 56 جلسة 1990/01/28 س 41 ع 1 ص 270 ق 53)

9 ـ مناط إستحقاق البائع للفوائد عن الثمن المؤجل وفقاً للفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى أن يكون المبيع قد تم تسليمه للمشترى قابلاً لأن ينتج ثمرات أو إيرادات - أخرى و من ثم تستحق الفوائد فى هذه الحالة من تاريخ تسلم المشترى للمبيع ، و كان البين من الأوراق - و بما لا خلاف عليه بين طرفى الدعوى - أن المطعون عليه قد تسلم الشقة التى إشتراها من الطاعن فى ... .... ... و من ثم فإن الأخير يستحق الفوائد عما لم يدفع من الثمن إعتباراً من هذا التاريخ و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإستحقاقه للفوائد إعتباراً من تاريخ المطالبة الحاصلة فى ... ... ... فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1806 لسنة 56 جلسة 1990/01/28 س 41 ع 1 ص 270 ق 53)

10 ـ لما كان للمشترى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ثمرات المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع سجل العقد أو لم يسسجل ، فإن من حقه و لو كان عقده عرفياً الرجوع بريع المبيع على من إستولى عليه غصباً مدة إستيلائه عليه .

(الطعن رقم 2403 لسنة 52 جلسة 1986/03/25 س 37 ع 1 ص 357 ق 78)

11 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن للبائع - و على ما جرى به نص المادة 458 من القانون المدنى - الفوائد عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و أن هذه الفوائد تجب بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها و لا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء .

(الطعن رقم 125 لسنة 52 جلسة 1986/03/13 س 37 ع 1 ص 326 ق 71)

12 ـ يدل نص المادتين 1/175 من الدستور الدائم ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوط بها - دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الإمتناع عن تطبيق نص فى القانون لم يقض بعدم دستوريته ، و إنما إذا تراءى لها ذلك فى دعوى مطروحة عليها تعين وقفها و إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية ، لما كان ذلك و كان دفاع الطاعن لدى محكمة الإستئناف قد قام على إيداع المطعون ضدهم لباقى الثمن وحده دون الفوائد لا يكفى لتوقى الفسخ ، فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض هذا الدفاع على سند من مجرد القول بعدم دستورية النص على الفوائد ،و بعدم إستحقاق البائع لفوائد باقى الثمن لعدم سبق الإتفاق على إستحقاقها مغفلاً بذلك حكم المادة 458 من القانون المدنى و إعتبر هذا الإيداع مبرئاً للذمة و رتب على ذلك قضاءه برفض طلب الفسخ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 125 لسنة 52 جلسة 1986/03/13 س 37 ع 1 ص 326 ق 71)

13 ـ أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد . و من ثم تكون للمشترى بعقد عرفى صفة المطالبة بريع الأرض مدة الإستيلاء عليها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 561 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1683 ق 329)

14 ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير - إلا بالتسجيل . و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع و من ثم و عملاً بنص المادة 234 من القانون المدنى يظل العقار المبيع باقياً ضمن أموال البائع الضامنة لإلتزاماته . و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه ببطلان الحجز العقارى و إعتباره كأن لم يكن على ما حصله من أن الثابت بعقد البيع العرفى أن المطعون ضده قد أوفى البائع له - مدين المصلحة الحاجزة - كامل ثمن القعار المحجوز عليه و إستلم هذا العقار من بائعه فيكون له حق الإنتفاع به من تاريخ إبرام العقد عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى و لو لم يكن العقد مسجلاً فيكون الحجز العقارى المتوقع على هذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلاً لأنه غير مملوك لمدينها و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 709 لسنة 29 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 742 ق 157)

15 ـ لئن كان نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريحاً فى أن البائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، إلا أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بها من تلقاء نفسها بل يجب التمسك بها من البائع و أن تتحقق المحكمة من توافر شرائطها.

(الطعن رقم 872 لسنة 51 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 517 ق 93)

16 ـ نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و تجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها و لا يفى المشترى إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء و لم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً ، و حكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبلغ و الثمن - و يعتبر إستثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى و التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن ديون حل أداؤه و تأخر المدين فى الوفاء به و من تاريخ المطالبة القضائية بها و لذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه و ما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل الإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى و بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن المطعون ضدهم السبعة الأول ينازعون الطاعن فى عرضه و إيداعه باقى الثمن دون فوائده و أن ذلك العرض و الإيداع غير مبرئين لذمته و أنهم بذلك يطالبون بفوائد الثمن و هو إستخلاص سائغ ثم رتب على ذلك أن الطاعن لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة و إذ لم يودع مع باقى الثمن ما إستحق عليه من فوائد من وقت تحرير عقد الإيداع ما دام قد أقر بعقد البيع إستلامه الأطيان الزراعية المبيعة منذ إبرامه و وضع اليد عليها و هى قابلة لإنتاج ثمرات و فى إستطاعته الحصول عليها و أنه بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام الطاعن بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 1133 لسنة 50 جلسة 1981/04/01 س 32 ع 1 ص 1017 ق 188)

17 ـ إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى على عدم أحقية البائع فى الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشىء المبيع ، و كان هذا الشىء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ، و كان الثابت من مطالعة عقد البيع أنه قد ورد به أن الثمن الباقى و قدره سبعمائة جنيهاً يلتزم الطاعن بدفعه إلى الدائن المرتهن على أربع سنوات طبقاً لعقد الرهن الرسمى الصادر من المطعون عليه إلى الدائن المرتهن ، و يلتزم البائع بدفع هذه الأقساط و الفوائد بواقع 5% سنوياً بحيث لو تأخر فى دفع قسط من مبلغ الرهن يحل سداد الأقساط الأخرى ، و كان مؤدى هذا أن هناك إتفاقاً ملزماً للطرفين بشأن مبدأ إستحقاق فوائد الثمن و سعر الفائدة و بدء سريانها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ أعمل مضمون هذا الإتفاق فى حدود العلاقة بين الطاعن و المطعون عليه ، و التى تكون فيها فوائد الثمن مقابل ثمار المبيع، دون أن يعرض لأحكام الرهن الحيازى ، إستناداً إلى أنه لا يوجد ثمة إتفاق بين البائع أو المشترى أو نص قانونى يقضى بإستنزال الريع من مؤخر الثمن فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 892 لسنة 47 جلسة 1981/03/24 س 32 ع 1 ص 932 ق 173)

18 ـ إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه وضع يده على المساحة التى إشتراها بالعقد العرفى المؤرخ 1962/1/7 حتى إستولى عليها الطاعنان فإن له مساءلتهما عن الريع مدة الإستيلاء عليها ، و لا محل للتحدى بأن هذا العقد لم يسجل ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد .

(الطعن رقم 850 لسنة 43 جلسة 1977/06/28 س 28 ع 1 ص 1532 ق 266)

19 ـ تنص المادة 1/458 من القانون المدنى على أنه " لا حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشىء المبيع ، و كان هذا الشىء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى هذا ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره " ، مما مفاده أن الفوائد تستحق عن الثمن من وقت تسلم المشترى المبيع إذا كان هذا المبيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و هى فوائد قانونية يجرى عليها حكم المادة 1/375 من القانون المدنى فتسقط بخمس سنوات بوصفها حقاً دورياً متجدداً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن الفوائد التى تستحقها الشركة المطعون عليها - البائعة - عن ثمن الأرض الزائدة تتقادم بخمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 383 لسنة 40 جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1727 ق 323)

20 ـ مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ، أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات و الثمار فى المنقول و العقار على السواء ، ما دام المبيع شيئا معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل ، لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ، و لو لم يسجل العقد .

(الطعن رقم 139 لسنة 35 جلسة 1973/01/03 س 24 ع 1 ص 9 ق 3)

21 ـ إن النص فى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني على أن "للمشتري ثمر البيع ونماؤه من وقت تمام البيع ... ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" - يدل على أن للمشتري فى حالة عدم تسلمه المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فإذا ثبت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين، فإن ثمراتها فى هذه الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشتري من الانتفاع بها، وذلك لأن البائع - وطبقا لما نصت عليه المادة 431 من القانون ذاته - لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

(الطعن رقم 33 لسنة 71 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 592 ق 114)

22 ـ نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني ينقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد كأثر لالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً ويستوي فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل فيتملك المشتري ثمرات المبيع وثماره، ولزوم ذلك عدم صحة الحجز الذي وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 21/6/1967 بعد وفاة المورث - البائع - فى 1/1/1967 وهو التاريخ المتفق عليه لتملك المطعون ضده الأول لثمار المبيع باعتبار أن ذلك الحجز قد ورد على مال غير مملوك للمدين.

(الطعن رقم 6 لسنة 45 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 895 ق 178)

23لما كان من آثار عقد البيع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ، فيكون له حق ملكية الثمرات فى المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ، ويستوى في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل فهما سواء من حيث استحقاق المشترى للثمرات ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واقتضاء ريعها منه ولو لم يسبق له استلام المبيع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن تسليمه أطيان التداعي واستيداء ريعها على سند من أن عقد شرائه لها عقد بيع ابتدائي ، في حين أنه يحق له ذلك كأثر من آثار عقد البيع ولو لم يسجل ، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن .

 

(الطعن رقم 3546 لسنة 71 ق -  جلسة 7 / 5 / 2023 )

شرح خبراء القانون

أن الأصل هو أن يتملك المشتري ثمر المبيع ونماؤه متحملاً نفقاته من وقت تمام البيع، ويقابل تملك المشتري للثمر والنماء أن يدفع للبائع الفوائد القانونية للثمن وقت تمام البيع أيضاً أن لم يكن قد دفع له الثمن فوراً عند البيع، فنعرض إذن لهاتين المسألتين تملك المشتري لثمر المبيع ونماؤه وتحمله لنفقاته.

ويترتب على ذلك أن المشتري لا يتملك ثمر المبيع ونماؤه إلا من وقت أن تنتقل إليه ملكية المبيع، والملكية في الشيء المعين بالذات تنتقل بالعقد أي من وقت تمامه ، إذا كان المبيع منقولاً، وتنتقل كذلك بالعقد إذا كان المبيع عقاراً على أن يسجل العقد، فإذا ما سجل اعتبرت الملكية منتقلة –فيما بينه وبين البائع –بأثر رجعي من وقت تمام العقد فيخلص من ذلك أن المشتري  يتملك الثمرات والنماء، في المنقول والعقار على السواء، ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات، من وقت تمام العقد كما يقول النص ( م 458 / 2 مدني ) ويستوي في بيع العقار أن يكون المبيع مسجلاً أو غير مسجل، ما دام للتسجيل أثر رجعي فيما بين المشتري والبائع.

وغني عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليست من النظام العام، فيمكن الاتفاق على ما يخالفها، كأن يشترط البائع أن تكون له ثمرات المبيع مدة معينة أو إلى وقت التسليم، أو يشترط المشتري أن تكون تكاليف المبيع أو الضرائب على البائع إلى وقت التسليم .

متى تستحق الفوائد القانونية على الثمن –وإذا كان المشتري لم يدفع إلى البائع، سواء كان الثمن حالاً واجب الدفع فوراً أو كان مقسطاً أو كان مؤجلاًُ إلى وقت معين، فإنه لا يكون مسئولاً عن فوائد هذا الثمن إلا في حالات ثلاث وردت في الفقرة الأولي من المادة 458 مدني :

أولاً - إذا وجد اتفاق بين البائع والمشتري على أن المشتري يدفع فوائد عن الثمن المستحق في ذمته، وتكون الفوائد في هذه الحالة فوائد اتفاقية لا فوائد قانونية، وللمتعاقدين الاتفاق على سعرها بحيث لا يزيد هذا السعر على 7 % وفقاً للقواعد المقررة في الفوائد الاتفاقية، وتستوي في ذلك المسائل المدنية والمسائل التجارية، ويمكن بطبيعة الحالة أن يتفق المتعاقدان على فوائد بالسعر القانوني، فيكون سعر الفائدة في هذا الحالة 4  %  في المسائل المدنية و 5  %  في المسائل التجارية، ولكنها مع ذلك تبقى فوائد اتفاقية لأنها لا تستحق بموجب حكم القانون بل بموجب الاتفاق، والاتفاق هو الذي يحدد من أي وقت تسري الفوائد المتفق عليها، فقد يتفق على سريانها من وقت البيع، أو من وقت حلول الأجل المتفق عليه لدفع الثمن، أو من وقت تسلم المشتري للمبيع ولو لم يكن قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، ويغلب أن يتفق المتعاقدان على الفوائد إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً، فيشترط البائع على المشتري أن يدفع فوائد بسعر يتفق عليه من وقت ثبوت الثمن في ذمة المشتري، أي من وقت تمام البيع، إلى وقت الوفاء بالثمن أو بكل قسط من أقساطه. 

ولكن لا يوجد ما يمنع البائع من أن يشترط على المشتري دفع فوائد بسعر يتفق عليه حتى لو كان الثمن حالاً واجب الدفع بمجرد تمام البيع، فيكون على المشتري في هذه الحالة أن يدفع الثمن فوراً فلا تجب عليه فوائد، فإن تأخر في دفعه كان للبائع أن يتقاضى منه الثمن بالطرق القانونية مع الفوائد المتفق عليها إلى يوم دفع الثمن.

وقد لا يوجد اتفاق على الفوائد، ولكن يوجد عرف يقضي بدفعها كما إذا كان الثمن يدخل في حساب جار بين المشتري والبائع، ويقضى العرف بحساب الفوائد القانونية على الحساب الجاري.

ثانياً - فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف، تكون فوائد الثمن مستحقة من وقت تسلم المشتري المبيع إذا كان هذا المبيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، وليس ضرورياً أن ينتج المبيع فعلاً ثمرات أو إيرادات، بل يكفي أن يكون قابلا لإنتاج ذلك، فإذا كان المبيع منزلاً يصلح للاستغلال أو أرضاً تصلح للزارعة وسلمها البائع للمشتري، فإن الفوائد القانونية على الثمن تستحق على المشتري من وقت تسلم المبيع حتى لو لم يكن المنزل مؤجراً ولم تكن الأرض مزروعة أو مؤجرة.

الفوائد لاتستحق على الثمن في الحالتين الآتيتين : (1 ) إذا كان هناك اتفاق على عدم دفع فوائد عن الثمن فلا يدفع المشتري فوائد في هذه الحالة حتى لو كان الثمن مؤجلاً، وحتى لو سلم المبيع وكان قابلاً لإنتاج إيراد، وحتى لو أعذر البائع المشتري أن يدفع الثمن بعد أن أصبح حالاً ولا تسري الفوائد في هذه الحالة إلا من وقت المطالبة القضائية بها وفقاً للقواعد العامة .

( 2 ) إذا لم يكن هناك أي اتفاق في شأن الفوائد، ولم يسلم البائع المبيع للمشتري أو سلمه إياه ولم يكن قابلاً لإنتاج إيراد وإنما تستحق الفوائد في هذه الحالة إذا لم سلم البائع المشتري المبيع وكان قابلاً لإنتاج إيراد، أو حل الثمن فأعذر البائع المشتري أن يدفعه.

والفوائد المستحقة عن ثمن المبيع القابل لانتاج ثمرات أو إيرادات أخرى تتقادم بخمس سنوات من تاريخ استحقاقها تطبيقاً لنص المادة 375 من التقنين المدني بوصفها حقاً دورياً متجدداً.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الرابع  الصفحة/   978)

وإذا كان المشتري لم يدفع الثمن فيكون مسئولاً عن فوائده عملاً بالمادة 458 من القانون المدني ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك - في حالات ثلاث :

(1) إذا وجد اتفاق فتكون فوائد اتفاقية وليست قانونية، فإذا اتفق الطرفان على فوائد دون تحديد سعرها، سرى السعر القانوني وتبقى فوائد اتفاقية، وإذا اتفق على سعر أقل من السعر القانوني سري هذا السعر، لكن إذا حل الثمن كان البائع إعذار المشتري بالدفع من وقت الإعذار تسري الفوائد بالسعر القانوني لا بالسعر المتفق عليه، ويحدد الاتفاق الوقت الذي تسري فيه الفوائد فإن لم يحدد سرت من وقت تمام البيع، وقد لا يوجد اتفاق ولكن يوجد عرف کشرط إيداع الثمن بالحساب الجاري للبائع فحسب الفوائد على الحساب الجاري

(2) إذا لم يوجد اتفاق أو عرف تستحق الفوائد من وقت تسلم المشترى البيع إذا كان قابلاً لانتاج ثمرات أو إیرادات ولو لم ينتج، وتسقط هذه الفوائد بالتقادم الخمسي.

(3) وإذا لم يتسلم المشتري البيع أو تسلمه ولم يكن قابلاً لانتاج ثمرات أو إیراد ولم يوجد اتفاق على فوائد فإن الفوائد لا تستحق إلا إذا كان الثمن مستحق الوفاء وأعذر البائع المشتري بالوفاء ويراعى أن المطالبة القضائية من البائع باسترداد البيع لعدم دفع الثمن تتضمن أعذاراً بدفع الثمن فإذا قضى بالثمن على المشتري استحقت الفوائد من وقت هذه المطالبة وتكون الفوائد وهي هنا قانونية مستحقة من وقت الأعذار، ومن الفوائد على الثمن ولو كان المشتري بحسبه عن البائع وفقاً لأحكام القانون ما لم يودعه خزانة المحكمة فإن وضع المشتري يده على المبيع رغم امتناع البائع عن تسليمه له، فإن المشتري يلتزم بالفوائد المستحقة عن باقي الثمن خلال المدة التي حاز فيها المبيع إذا كان قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات كما لو كان أرضاً قابلة للانتفاع بها أو بناءً قابلاً للسكنى، فإن لم يكن قابلاً لذلك كما لو كان بناء غير صالح للسكنى لعدم إتمامه، فلا يستحق البائع فوائد وإنما يرجع على المشتري بالتعويض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ولغصب المشتري للمبيع.

ولا تستحق الفوائد إذا سلم المبيع بحالة لا تسمح باستعماله أو استغلاله، إذ يكون في هذه الحالة غير صالح لأن ينتج ثمرات أو إيرادات، کتسليم وحدة بدون تشطيب ويتحمل المشتري عبء إثبات ذلك، ويكفي المعاينة التي تقوم بها الشرية أو حكم مستعجل إثبات حالة العين، وإذا ادعى البائع خلاف ذلك تحمل عليه إثبات عكس ما أثبته المشتري ويتم الفصل على ضوء أدلة كل منهما.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/  665)

الفوائد طبقا للقواعد العامة نوعان: النوع الأول، يشمل الفوائد التي يلزم بها المدين في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن ويطلق عليها الفوائد العوضية أو التعويضية، والنوع الثاني هو الفوائد التأخيرية وهي التي يلزم بها المدين على سبيل التعويض عن التأخر في الوفاء بالتزام بدفع مبلغ من النقود.

مثال ذلك أن يتفق المتعاقدان في عقد القرض على أن يدفع المقترض فائدة معينة طول مدة القرض، فهذه فائدة عوضية أو تعويضية قد اشترطت عوضاً يلتزم به المقترض في مقابل انتفاعه بمبلغ القرض، وهي ليست تعويضاً عن التأخير، فالمقترض طول مدة القرض ليس ملتزماً برد المبلغ المقترض حتی يقال إنه قد تأخر في الوفاء به أما بعد انتهاء المدة فإن الفوائد التي تستحق على المقترض لتخلفه عن الوفاء بالتزامه برد المبلغ تكون فوائد تأخيرية، يلزم بها المقترض جزاء تأخره في تنفيذ التزامه.

والأصل في الفوائد العوضية أو التعويضية أنها لا تستحق إلا إذا اتفق عليها الطرفان، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير مقابل (م 542)۔

أما الفوائد التأخيرية فإذا لم يتفق عليها الطرفان فإن القانون يتولى تحديدها، ولا تسري فوائد التأخير القانونية إلا من وقت المطالبة القضائية بها ما لم يتفق على غير ذلك (م 226).

وقد حدد المشرع سعر الفائدة القانونية المستحقة عن التأخير، وهو في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5% (م 229 مدني)، والأصل أن فوائد التأخير القانونية لا تسري بنص المادة 226 مدني إلا من وقت المطالبة القضائية بها، ويعمل بهذا الأصل في سريان الفوائد التأخيرية القانونية إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، ومالم ينص القانون على غيره (م 226 مدنی).

 الاتفاق على فوائد تعويضية للثمن :

قد يتفق المتعاقدان على أن يستحق البائع فائدة على الثمن المؤجل طوال مدة التأجيل، كأن يتفق على تقسيط الثمن مثلاً على عدد من السنوات يدفع في نهاية كل منها القسط السنوي وفوائده، فتكون هذه الفائدة اشترطت في مقابل تمتع المشتري بالأجل الاتفاقي مثلها مثل الفائدة التي يدفعها المقترض في مقابل الانتفاع.

فهي فائدة دين في ذمة المدين طوال الأجل، ويدفع المدين طوال الأجل في مقابل وجود هذا المبلغ في ذمته والانتفاع به الفوائد التعويضية التي يتفق عليها مع الدائن، وعلى ذلك يظل المشتري في هذا الصورة وبحكم الاتفاق يدفع الفوائد المتفق عليها طوال الأجل الممنوح له في الوفاء بالثمن.

فإذا حل هذا الأجل استمرت الفوائد في السريان وبسعرها المتفق عليه، ولكنها تصبح في هذه الحالة فوائد عن التأخير أي فوائد تأخيرية.

والفائدة التعويضية التي يتفق عليها المتعاقدان يخضع تحديد سعرها لإرادة الطرفين على ألا يجاوز سعرها بحال من الأحوال الحد الأقصى المنصوص في المادة 227 / 1 مدنى والتي تجرى على أن : يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر".

يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على تحديد للفائدة التي تستحق عند تأخير المشتري في دفع الثمن، ويفترض هذا أن المشتري قد منح أجلاً في دفع الثمن، ويتفق على أنه إذا لم يقم المشترى بدفع الثمن في ميعاده وجبت عليه الفوائد من هذا الموعد بسعر معين يجب ألا يجاوز 7% أيضاً، ويكون هذا الاتفاق تحديداً الفوائد التأخيرية وموجباً لسريانها بمجرد حلول الأجل، استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الفوائد التأخيرية لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها (م 226)، ذلك أن القانون أجاز الاتفاق على سريان فوائد التأخير من وقت آخر غير وقت المطالبة القضائية بها.

إذا لم يتضمن الاتفاق تحديداً لفائدة تعويضية تدفع في مقابل تمتع المشتري بالأجل الممنوح له، فلا يمكن إلزام المشترى بفائدة ما لأن الفوائد التعويضية لا تكون إلا بالاتفاق.

أما الفوائد التأخيرية، وهي التي تجب عند تأخر المشتري في دفع الثمن عن ميعاد استحقاقه، فتسري دون اتفاق، وتكون عندئذٍ فائدة قانونية، وقد حدد المشرع سعر الفائدة القانونية المستحقة عن التأخير، وهي في المسائل المدنية % 4  وفي المسائل التجارية 5%. ذلك أن القواعد العامة تقضى- كما ذكرنا سلفاً- بأنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية، وخمسة في المائة في المسائل التجارية (م 226).

والأصل وفقاً للقواعد العامة ألا تسري الفوائد القانونية عن التأخير إلا من تاريخ المطالبة الرسمية بها عملاً بالمادة 226 مدني التي تجري على أن: "وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره"، ولكن المشرع خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالفوائد التأخيرية المستحقة على الثمن، وهو خروج أجازته المادة 226 ذاتها بنصها على أن "وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره". فنصت المادة 458 في فقرتها الأولى على أنه: "لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشئ المبيع وكان هذا الشئ قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

وجود عرف بدفع الفوائد :

قد لا يتضمن عقد البيع ما يوجب دفع فوائد تأخيرية عن الثمن، ومع ذلك تكون الفوائد مستحقة وفقاً لعرف يقضي بدفعها، في مثل هذه الحالات يلتزم المشتري بدفع فوائد عن الثمن، لأن وجود العرف يعتبر بمثابة القاعدة القانونية المكملة في هذا الشأن، التي تطبق إذا لم يتفق المتعاقدان على مخالفة حكمها. وتحسب الفوائد في هذه الحالة على أساس سعر الفائدة القانونية أي 4% في المسائل المدنية، 5% في المسائل التجارية، ومثال ذلك إذا كان الثمن يدخل في حساب جار بين المشتري والبائع، ويقضي العرف بحساب الفوائد القانونية على الحساب الجاري.

حالة عدم وجود اتفاق أو عرف باستحقاق فوائد تأخيرية :

إذا لم يتفق المتعاقدان على استحقاق فوائد تأخيرية عن ثمن المبيع، ولم يجر عرف بذلك، فإن الفوائد تستحق طبقاً للفقرة الأولى من المادة 458 إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشئ المبيع وكان هذا الشئ قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، لأن هذا هو الحكم واجب الاتباع عن عدم وجود اتفاق أو عرف.

وواضح أن هذا الحكم قاصر على الفوائد التأخيرية، فلا شأن له بالفوائد العوضية أو التعويضية التي لا تستحق إلا بالاتفاق.

ونعرض للحالتين الواردتين بالنص فيما يلي

 استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ الإعذار :

تنص الفقرة الأولى من المادة 458 على أن القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري .... إلخ.

فإذا كان الثمن مستحقاً عند العقد، أو كان مؤجلاً وحان موعد استحقاقه فإن البائع يستحق الفوائد عنه إذا هو أعذر المشتري بدفع الثمن ومن وقت هذا الإعذار.

وطبيعي أن الفوائد لا تسري هنا إلا إذا حصل الإعذار بعد حلول أجل استحقاق الثمن، فلا عبرة بالإعذار السابق على هذا الوقت .

وقد قدمنا أن هذا الحكم يعتبر خروجا على المبدأ العام المقرر في المادة 226 والذي يقضي بأن الفوائد القانونية المستحقة عن التأخير لا تجب إلا من يوم المطالبة القضائية بها.

وعلة هذا الخروج أن المشتري ليس كغيره من المدينين من ناحية الضيق المالي، فلا يجب أن يعامل معاملتهم، خصوصاً وأنه يجد في الانتفاع بالمبيع ما يعوضه عن هذه الفوائد والإعذار كما هو معروف - هو وضع المدين في وضع قانوني معين، هو وضع المتأخر في تنفيذ التزامه إذا لم يوف به فوراً.

ويكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات (م 219 مدني).

 استحقاق الفوائد القانونية إذا سلم البائع المبيع للمشتري وكان قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى : 

 تستحق الفوائد في هذه الحالة من وقت التسليم ويتضح من المادة 458 / 1 أنه لا بد من توافر شرطين لسريان الفوائد في هذه الحالة:

الشرط الأول: أن يكون البائع قد سلم المبيع، والمقصود بذلك هو تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم بأن يكون قد وضع المبيع تحت تصرف المشتري وأعلمه بذلك، ولو لم يستول عليه المشترى استيلاءً مادياً(م 435 ) .

والتسليم المعول عليه في سريان فوائد  الثمن هو اللاحق للعقد، فإذا كان المشترى حائزاً المبيع قبل البيع فلا تسري عليه فوائد الثمن بالطبع إلا من تاريخ البيع، لأن التزامه بالثمن، لم ينشأ إلا من ذلك الوقت، أما الحيازة السابقة فقد يكون من شأنها إلزامه برد الثمار.

 وإذا حصل تسليم جزئي، التزم المشتري بفائدة جزء من الثمن يتناسب مع ما تسلمه من المبيع .

ويلتزم المشتري بفوائد الثمن مادام قد تسلم المبيع على الوجه السابق، حتى لو كان مهدداً بسبب من أسباب التعرض أو الاستحقاق مادام أنه ما زال منتفعاً بالمبيع، فخشية التعرض لا توقف سريان الفائدة، وإنما تقف الفائدة في السريان إذا حصل التعرض بالفعل ونزعت حيازة المبيع من المشتري.

كما يلتزم المشتري بفائدة الثمن، ولو كان له الحق في حبس الثمن، لأن استحقاق الفائدة هنا ليس بسبب تأخر المشتري في الوفاء بالثمن، وإنما حتى لا يجمع المشتري بين ثمار المبيع وفائدة الثمن.

الشرط الثاني: أن يكون المبيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى : يشترط لاستحقاق الفوائد القانونية أن يكون المبيع الذي سلم إلى المشتري قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى.

والمقصود بالثمار هو ما ينتج من الشيء ويتصف بصفة الدورية دون أن يأتي على الأصل، سواء كانت ثماراً طبيعة أو ثماراً مدنية أو ثماراً مستحدثة بفعل الإنسان، كأن يكون المبيع أرضاً زراعية أو منزلاً، وأما الإيرادات الأخرى فيقصد بها الحاصلات التي تنتج من الشئ دون أن تتصف بالدورية أو تأتي على الأصل كما هو الحال في المناجم والمحاجر.

ويكفي أن يكون المبيع بطبيعته قابلاً لإنتاج الثمار أو الإيرادات الأخرى ولم لم ينتج شيئاً منها بالفعل إما لإهمال المشتري كما إذا لم يؤجر العقار أو لم يزرعه، وإما لقوة قاهرة أو لأي سبب آخر .

ويجب التوسع في تفسير عبارة ثمرات أو إيرادات أخرى  "ثمرات أو إيرادات أخرى"، فإذا كان المبيع سيارة خاصة وسلمها البائع للمشتري وجبت الفوائد القانونية على المشتري من وقت تسلم السيارة ولو أنها غير معدة للتأجير قابلة أن تنتج ريعاً.

أما إذا كان المبيع أرضاً فضاء للبناء ولا تصلح لغير ذلك، فهي غير قابلة الإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ومن ثم لا يلزم المشترى بدفع الفوائد، حتى لو أقام بناء عليها، لأن الاستفادة من الأرض نتجت هنا بفعل المشتري لا من طبيعتها. "

أما إذا لم يكن المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات، فلا يلتزم المشتري بالفوائد ولو انتفع به، كما لو كان قطعة من الحلي أو لوحة زيتية، أو كتاب.

وينتقد أكثر الشراح – بحق - التفرقة بين المبيع القابل لإنتاج الثمار أو الإيرادات وبين المبيع غير القابل لإنتاجها، ويرون أن هذه التفرقة غير منطقية، لأن الانتفاع بالمبيع بالمتعة الشخصية أو الزينة لا يقل في فائدته عن الحصول على الثمرات والإيرادات .

ويبرر الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة بصدد التسليم- أن الثمن هو الذي يقابل المبيع، فمتى سلم المشتري المبيع وهو قابل لإنتاج ثمرات ولم يكن قد دفع الثمن، ففوائد الثمن هي التي تقابل ثمرات المبيع، فتجب على المشتري إلى أن يدفع الثمن.

يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (458) الخاص بسريان فوائد الثمن من يوم تسليم الشيء المبيع على كل البيوع سواء أكانت بيوعاً اختيارية أم بيوعاً جبرية تتم بطريق المزاد، فللمشتري الراسى عليه المزاد ما للمشتري العادي من الحقوق، ومن ضمن ذلك استحقاقه لثمرات العين من يوم مرسي المزاد عليه، فإذا لم يقم بدفع الثمن طبقاً لشروط قائمة المزاد للدائنين أو المدين في هذه الحالة إرغامه على الدفع بالطرق الجبرية وحساب فائدة الثمن من يوم مرسي المزاد في حالة ما إذا كانت العين المثمرة أو من يوم إعذاره إذا لم تكن كذلك.

أما في نزع الملكية للمنفعة العامة، فقد نصت المادة (6) من القانون رقم 10  لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يتم تقدير التعويض بواسطة اللجنة المبينة بها وأن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقرر خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه، ونصت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون على أن يكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار لذوي الشأن بتعذر الدفع مبرئاً لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون والتعويض عن عدم الانتفاع المشار إليه في المادة الأخيرة هو "تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية".

يسري حكم النص على كافة البيوع، سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً، وسواء كان بيع العقار مسجلاً أو غير مسجل.

 270- هل ينطبق حكم الفقرة الأولى من المادة (458) مدني إذا كان الثمن مؤجلاً ؟ 

ولما صدر التقنين المدني الجديد وتضمن نص المادة 458، فقد ذهب البعض إلى أن صياغتها جاءت مغايرة لصياغة نص المادة 330  من التقنين المدني القديم. فهي تنص على أن: "لاحق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم المبيع. .. إلخ، فهي تشير إلى الفوائد القانونية، والفوائد القانونية لا تكون إلا فوائد تأخيرية، أي تستحق كجزاء على التأخير، ولا يمكن أن تكون الفوائد القانونية "فوائد تعويضية" وإذن فيجب أن يكون المفهوم هنا بالفوائد القانونية هي الفوائد التأخيرية، وهي قانونية لأنها تسري طبقاً للقانون لا الاتفاق.

وقد يقال إن العدالة تأبى أن يجمع المشترى بين الثمار والفائدة، ولكن أليس الأمر هو في النهاية بين المتعاقدين ؟ فإذا أراد البائع اقتضاء الفائدة فما عليه إلا أن ينص عليها، أو هو يستطيع أن يحتفظ لنفسه أيضاً بأجل التسليم المبيع يقابل الأجل الذي منحه للمشتري في دفع الثمن، أما إذا سلم المبيع وقبل تأجيل الثمن، فهذا يقطع بأنه لا يعول على الفوائد طوال الأجل المحدد لدفع الثمن.

للاتفاق، وهذه الفوائد التأخيرية التي ما كان يجب أن تسري أصلاً إلا من يوم المطالبة القضائية بها، أصبحت بحكم هذا النص تسري إما من يوم الإعذار (والإعذار لا يكون إلا بالنسبة لدين حال)، أو من يوم التسليم متى كان المبيع منتجاً ثماراً، أما إذا منح البائع المشترى أجلاً ولم يشترط عليه فوائد في مقابل ذلك، فلا تجب الفوائد في مقابل ذلك، فلا تجب الفوائد طوال فترة الأجل ولو تسلم المشتري الشئ المبيع، إذ نكون بصدد أجل منحه البائع للمشتري بدون مقابل.

بينما ذهب رأي ثان إلى أن الفوائد تسري من وقت التسليم ولو كان الثمن مؤجلاً ولم يتفق المتعاقدان على فوائد، وذلك على أساس أن نص الفقرة الأولى من المادة 458 جاء عاماً، ولم يفرق بين كون الثمن حالاً أو مؤجلاً ولم يشترط السريان الفوائد من وقت التسليم سوى أن يتم هذا التسليم وأن يكون الشيء منتجاً الثمرات أو إيرادات.

استحقاق الفوائد القانونية من وقت الإعذار أو تسليم المبيع المثمر لا يتعلق بالنظام العام ولذا يجوز الاتفاق على خلافه فيتفق مثلاً على ألا تستحق الفوائد إلا من وقت المطالبة القضائية أو على أن تستحق من وقت التسليم ولو كان المبيع غير قابل لانتاج ثمرات أو إيرادات أخرى.

وقد أفصح عن ذلك عجز الفقرة الأولى من المادة 458 مدني بنصها على "هذا لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره".

سقوط الفوائد بالتقادم الخمسي:

الفوائد القانونية لثمن المبيع من الديون الدورية المتجددة، ومن ثم تسقط بالتقادم الخمسى عملاً بالفقرة الأولى من المادة 375 مدني.

فقد اعتبرت هذه الفقرة الثمار من ملحقات المبيع. والأصل أن يلتزم البائع طبقاً للفقرة الأولى من المادة 346 بتسليم الشئ - ومعه ملحقاته - المبيع في الوقت الذي عينه المتعاقدان لذلك، أو طبقاً للعرف إذا لم يوجد اتفاق، فإذا لم يكن هناك اتفاق ولا عرف، واقتضت طبيعة المبيع تأخير التسليم إلى وقت معين، كما إذا كان المبيع شيئاً غير معين إلا بنوعه وكان المفهوم أن البائع سيحصل على المقادير المبيعة من السوق ثم يسلمها بعد ذلك للمشتري، فإن طبيعة المبيع هنا تقتضي أن يتأخر التسليم وقتاً معقولاً يتيسر فيه للبائع الحصول على المقادير المبيعة من السوق فإن لم يكن هناك اتفاق أو عرف ولم تقتض طبيعة المبيع تأخيراً في التسليم، وجب أن يكون التسليم فوراً بمجرد انعقاد البيع.

إلا إذا وجدت ظروف تبرر منح القاضي للبائع مهلة في التسليم، كما إذا كان المبيع بضاعة يستوردها البائع تأخرت في الطريق وكانت الظروف تشفع للبائع في أن يمنحه القاضي هذه المهلة.

ويبين من ذلك أن المشرع ربط استحقاق المشتري لثمرات المبيع ونمائه بالتزام البائع بالتسليم  .

ومن ثم يكون للمشتري ثمار المبيع ونماؤه من تاريخ العقد أي من تاريخ حلول التزام البائع بالتسليم، ولو لم تنتقل الملكية إليه.

ويستوي أن يكون المبيع عقاراً أو منقولاً ويستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل.

أنه يدخل في معنى ثمار المبيع، الثمار بجميع أنواعها سواء كانت طبيعية كالمراعي ونتاج المواشي، أو مستحدثة كثمر الأرض الزراعية، أو مدنية كالأجرة.

وللمشتري أيضاً سائر المنتجات أي الحاصلات من وقت البيع .

وإذا ثبت أن العين المبيعة كانت وقت المبيع مؤجرة من البائع الآخرين، فإن ثمراتها في هذه الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشتري من الانتفاع بها.

يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته، ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء، إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، ومن ثم يجوز للمشتري بعقد عرفي طلب طرد الغاصب من العين المبيعة ومطالبته بريعها في فترة الغصب، باعتبار هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي له حق تسلمه.

يجوز للمتعاقدين الاتفاق على تملك المشتري الثمار قبل التسليم وقبل تمام العقد، فيسري اتفاقهما في هذا الشأن فليس في ذلك مخالفة للنظام العام.

 استحقاق المشتري لثمار المبيع ونمائه ومنها الأجرة من تاريخ إتمام العقد قاصر على علاقته بالبائع، أما عن علاقة المشترى بالمستأجر فإنه لا توجد بينهما علاقة مباشرة تخوله مطالبته بالأجرة إلا إذا سجل عقد شرائه أو أحال إليه البائع عقد الإيجار ونفذت الحوالة في حق المستأجر .

للمشتري ثمر المبيع ونماءه من وقت تمام البيع، فإنه في الوجه المقابل عليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً.

ومثال هذه التكاليف الضرائب المستحقة على العين كالضريبة الأصلية المفروضة على العقارات المبنية وضريبة الخفر، وضريبة الأطيان الزراعية.

كما يدخل في هذه التكاليف مصروفات الصيانة ومصروفات الاستغلال، لأن المبيع لم ينتج هذه الثمرات إلا بعد هذه التكاليف فإذا كان البائع قد أنفق هذه المصروفات التزم المشتري بردها إليه.

والمشتري يلتزم بتكاليف المبيع من وقت البيع لأن له الحق في ثمر المبيع ونمائه من هذا الوقت أيضاً ولو كان المبيع لم ينتج الثمرات إلا بعد هذه التكاليف.

القاعدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 458 والتي تقضي بأن تكاليف المبيع على المشتري من وقت تمام العقد لا تتعلق بالنظام العام، ف لا يعمل بها إذا وجد عرف مخالف، أو اتفق الطرفان على خلافها، ولذلك فإن مجرد الاتفاق على تأخير استحقاق المشتري للثمار إلى وقت معين لاحق للبيع يتضمن في الوقت نفسه اتفاقاً على عدم إلزامه بتكاليف المبيع حتى هذا الوقت، لأن الشارع ربط التزام المشتري بالتكاليف بحقه في أخذ الثمار .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الخامس، الصفحة/ 466)

ملحقات الثمن - تلحق بالثمن أحياناً فوائده وتكاليف المبيع من وقت البيع إلى حين تسليمه، وهذا عدا ما يلزم المشتري به أيضاً من نفقات وفاء الثمن ونفقات عقد البيع ورسومه ونفقات تسلم المبيع، وسيأتي الكلام فى كل منها في موضعه.

(أ)فوائد الثمن - تنص المادة 458 فقرة أولى مدني على أن «لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء تقابل أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره».

ويخلص من هذا النص أن المشتري إذا لم يدفع الثمن فور العقد يلزم بفوائد منه في أربع حالات :

الأولى : إذا أتفق العاقدان على ذلك، وفي هذه الحالة يلزم المشتري بالفوائد المتفق عليها ومن الوقت المعين لذلك في العقد ( 7 مكرر)، على ألا  يجاوز سعر الفائدة الاتفاقية 7% في السنة وفقاً للمادة 227 مدني وأذا نص العقد على استحقاق البائع فوائد عن الباقي له من الثمن دون تعيين سعر الفائدة، استحقت له الفوائد بالسعر القانوني وهو وفقاً للمادة 226 مدني 4 % في المواد المدنية أو  5 % فى المواد التجارية، ولكنها تعتبر فوائد اتفاقية لا فوائد قانونية، وتسري هذه الفوائد الاتفاقية من الوقت الذي ينص عليه الاتفاق، سواء أكان هو وقت العقد أم وقت استحقاق الثمن أم وقت تسلم المشتري المبيع ولو لم يكن هذا قابلاً أن ينتج ثماراً أو إيرادات أخرى.

ولا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز أن يجاوز مجموع الفوائد رأس المال ، وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية (المادة 232 مدنی) .

والثانية : إذا وجد عرف يقضي باستحقاق البائع فوائد عما يقبضه من الثمن؛ لأن العرف يقوم مقام اتفاق العاقدين، ومثل ذلك أن يتفق على أن يدخل الثمن في حساب جار بين المشتري والبائع، فتسري عليه حينئذ فوائد قانونية بمقتضى عرف  مستقر يقضى بحساب الفوائد القانونية على الحساب الجاري.

والثالثة : إذا استحق الثمن وأعذر المشتري لدفعه فلم يدفعه، ويكون إعذاره، كما تقدم وفقاً للمادة 219 مدنی - ويلزم المشتري بالفوائد في هذه الحالة من وقت إعذاره وليس من وقت المطالبة القضائية فحسب كما تقضي به القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 226 مدنی (يراجع نص هذه المادة وقد ورد في نهايته أن حكمها يسري (ما لم ينص القانون على غيره ) . ويعتبر حكم المادة 458 في شأن فوائد استثناء من تلك القاعدة العامة.

والرابعة : يظهر من نص المادة 458 المذكورة أن البائع يستحق فوائد عن الثمن الذي لم بدفع إليه إذا هو سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، كما إذا كان المبيع منزلاً مؤجراً أو أرضا مزروعة (وهذا ما كانت تقضي به أيضاً المادة 410/330  مدني قديم).(10 مكرر).

وتستحق الفوائد في هذه الحالة بغير حاجة إلى اتفاق عليها، ولا يعفي المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الأعفاء.

وقد قرر المشرع ذلك لأنه رأى أن العدالة تقتضي أن يقابل تمكين المشتري من الانتفاع بالبيع تمكين البائع من الانتفاع بالثمن سواء بدفعه إليه ليستغله بنفسه أو بإعطائه فوائد عنه مقابل استغلال المشتري إياه، وذلك حتي لا يجمع بين البلدين أي بين الربح والفوائد وحتى لا يحرم منها معاً  (11 مكرر).

وتسري هذه الفوائد من وقت وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من قبضة دون عائق ويستمر سريانها إلى حين وفاء كامل الثمن وإذا سدد الثمن أقساطاً، سرت الفوائد على كل قسط من تاريخ تسلم المشتري المبيع إلى تاريخ سداد هذا القسط.

غير أنه يلاحظ أن محل اشتراط المادة 458 تسليم البيع للمشتري لاستحقاق الفوائد للبائع أن يكون بين الطرفين اتفاق على أن ثمرة المبيع لا تكون للمشتري إلا من تاريخ التسليم، لأنه إذا لم يوجد اتفاق على ذلك فإن ثمرة المبيع ونماءه يكونان للمشتري من وقت البيع وفقاً للمادة 458 فقرة ثانية، وحينئذ يتعين الزام المشترى بالفوائد ليس من تاريخ التسليم فحسب بل من وقت البيع متى كان المبيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى .

ولذلك كان ينبغي أن تنص المادة 458 فقرة أولى على حكم الحالة التي لا يكون فيها اتفاق على تأجيل استحقاق المشتري ثمرة المبيع إلى حين تسليمه لأنها هي الأصل.

وبناء على ذلك نرى تفسير عبارة المادة 458 فقرة أولي مدني بمعنى أن البائع يستحق من وقت العقد فوائد عما لم يقبضه من الثمن متى كان المبيع قابلاً أن ينتج ثماراً او إيرادات أخرى ، ما لم يتفق على أن المشتري لا يستحق ثمرة المبيع إلا من وقت التسليم أو من أي وقت آخر، فلا يستحق البائع الفوائد إلا من هذا الوقت أيضاً.

على أننا نرى أنه إذا كان الثمن مؤجلاً أصلاً في عقد البيع، فإن المشترى لا يلزم بالفوائد ولو كان المبيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى إلا من وقت حلول الأجل ولو تم تسليم المبيع قبل ذلك، لأن تعيين أجل في العقد لدفع الثمن يفرض معه مراعاة هذا الأجل في تحدید الثمن ، أي أن الثمن المسمى يعتبر شاملاً قيمة المبيع وقت العقد وقيمة ثمراته التي ينتجها من ذلك الوقت إلى حين استحقاق الثمن، فلا تسري عليه فوائد إلا من تاريخ استحقاقه ما لم ينص في العقد على غير ذلك، وبعبارة أخرى فإن الثمن المؤجل في عقد البيع ذاته لا تسري عليه فوائد قبل حلول أجله ما لم يشترط ذلك صراحة في العقد، ولو كان البيع منتجاً ثماراً، وسواء سلم إلى المشتري أو لم يسلم، وهذا بخلاف الثمن المرجأ وفاؤه بناء على نظرة الميسرة أو استعمالاً للحق في الحبس، فإن أجله لا يكون ملحوظاً في تقدير الثمن، فلا يقف سريان الفوائد طالما أن المشتري قد أصبحت له ثمار المبيع ومنافعه .

والمفروض في الحالات الثلاث الأخيرة التي يستحق فيها البائع فوائد عن الثمن وفقاً لما تقدم أنه لا يوجد فيها اتفاق لا فيما يتعلق باستحقاق الفوائد ولا فيما يتعلق بسعر الفائدة، فتحسب الفوائد التي يلزم بها المشتري بالسعر القانوني أی بواقع 4% إذا كان البيع مدنياً أو 5% إذا کان تجارياً.

يلزم المشتري بأن يدفع إلى البائع فوق الثمن المسمى تكاليف المبيع من وقت تمام البيع كالضرائب ومصروفات الصيانة ومصروفات الاستغلال لأن هذه التكاليف تقع على عاتق من ينتفع بالمبيع، وقد نصت المادة 458 فقرة ثانية على أن « للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أیضاً، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع، الصفحة/ 597)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  التاسع   ، الصفحة / 38

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُعَيَّنًا وَالآْخَرُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ:

64 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ: إِلَى أَنَّهُ يُطَالَبُ الْمُشْتَرِي بِالتَّسْلِيمِ أَوَّلاً، قَالَ الصَّاوِيُّ: لأِنَّ الْمَبِيعَ فِي يَدِ بَائِعِهِ كَالرَّهْنِ عَلَى الثَّمَنِ. وَتَوْجِيهُ ذَلِكَ أَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي تَعَيَّنَ فِي الْمَبِيعِ، فَيَدْفَعُ الثَّمَنَ لِيَتَعَيَّنَ حَقُّ الْبَائِعِ بِالْقَبْضِ، تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلاً؛ لأِنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ مِنْ تَتِمَّاتِ الْبَيْعِ، وَاسْتِحْقَاقُ الثَّمَنِ مُرَتَّبٌ عَلَى تَمَامِ الْبَيْعِ، وَلِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ  .

أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِخْلاَلِ الْمُشْتَرِي بِأَدَاءِ الثَّمَنِ الْحَالِّ، وَكَذَلِكَ الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ إِذَا حَلَّ أَجَلُهُ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ: إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُوسِرًا، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ الْحَالِّ، كَمَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ الْفَسْخِ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا، أَوْ كَانَ الثَّمَنُ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ، لأِنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّقَاضِي لِلْحُصُولِ عَلَى حَقِّهِ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ دَائِنٌ، كَغَيْرِهِ مِنَ الدَّائِنِينَ. وَهَذَا عِنْدَهُمْ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ لِنَفْسِهِ خِيَارَ النَّقْدِ، بِأَنْ يَقُولَ مَثَلاً: إِنْ لَمْ تَدْفَعِ الثَّمَنَ فِي مَوْعِدِ كَذَا فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا. وَاخْتُلِفَ فِي مُقْتَضَى هَذَا الشَّرْطِ، هَلْ هُوَ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ، أَوِ اسْتِحْقَاقُهُ الْفَسْخَ بِاعْتِبَارِهِ فَاسِدًا؟ وَالْمُرَجَّحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ يَفْسُدُ وَلاَ يَنْفَسِخُ وَتَفْصِيلُهُ فِي (خِيَارُ النَّقْدِ)

وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَفْصِيلٌ - فِي حَالِ إِخْلاَلِ الْمُشْتَرِي بِأَدَاءِ الثَّمَنِ الْحَالِّ، لاَ لِلْفَلْسِ، بَلْ لِغِيَابِ مَالِهِ غَيْبَةً قَرِيبَةً فِي بَلَدِهِ، أَوْ فِي أَقَلَّ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ - خُلاَصَتُهُ: الْحَجْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ وَسَائِرِ أَمْوَالِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ تَصَرُّفًا يَضُرُّ بِالْبَائِعِ. أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَالُ غَائِبًا مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ، فَإِنَّهُ لاَ يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الصَّبْرَ إِلَى إِحْضَارِهِ، بَلْ يُحْجَرُ عَلَى الْمَبِيعِ وَمَالِ الْمُشْتَرِي كَمَا سَبَقَ. وَيَمْلِكُ الْبَائِعُ الْفَسْخَ فِي الأْصَحِّ  لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلْحَنَابِلَةِ، وَهَذَا فَضْلاً عَنْ حَقِّهِ فِي حَبْسِ مَبِيعِهِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَجْهٌ بِأَنَّهُ: لاَ خِيَارَ لِلْبَائِعِ فِي الْفَسْخِ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، لأِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاضِرِ. وَالْقَوْلُ الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ، بَلْ يُبَاعُ الْمَبِيعُ، وَيُؤَدَّى حَقُّهُ مِنَ الثَّمَنِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ  .

اشْتِرَاطُ التَّرَادِّ بِالتَّخَلُّفِ عَنِ الأْدَاءِ:

65 - مِمَّا يَتَّصِلُ بِمَا سَبَقَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ - مِنْ إِثْبَاتِ حَقِّ الْفَسْخِ إِذَا اشْتَرَطَهُ لِعَدَمِ الأْدَاءِ فِي الْمَوْعِدِ الْمُحَدَّدِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى (خِيَارَ النَّقْدِ) - تَصْرِيحُ الْمَالِكِيَّةِ بِمِثْلِهِ فِيمَا إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: بِعْتُكَ لِوَقْتِ كَذَا، أَوْ عَلَى أَنْ تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ فِي وَقْتِ كَذَا، فَإِنْ لَمْ تَأْتِ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا، فَقَدْ جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ تَصْحِيحُ الْبَيْعِ وَبُطْلاَنُ الشَّرْطِ.

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَوْلاَنِ آخَرَانِ: صِحَّةُ الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ. وَفَسْخُ الْبَيْعِ  . وَتَفْصِيلُهُ فِي (خِيَارُ النَّقْدِ).

هَذَا وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً، فَإِنَّ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ، وَلاَ يُطَالِبُ الْمُشْتَرِيَ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ إِلاَّ عِنْدَ حُلُولِ الأْجَلِ  . وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُنَجَّمًا. وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ فِي الثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ بِهِ، وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لِرِضَاهُ بِتَأْخِيرِهِ  .

أَمَّا إِذَا كَانَ بَعْضُ الثَّمَنِ مُعَجَّلاً وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً، فَإِنَّ لِلْبَعْضِ الْمُعَجَّلِ حُكْمَ تَعْجِيلِ الثَّمَنِ كُلِّهِ، فَلاَ يُطَالِبُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، إِلاَّ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْجُزْءِ الْمُعَجَّلِ مِنَ الثَّمَنِ.

وَلاَ بُدَّ فِي جَمِيعِ الأْحْوَالِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الأْجَلُ مَعْلُومًا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ الْبَيْعُ مَهْمَا طَالَ وَلَوْ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةً. وَتَفْصِيلُهُ فِي (أَجَل).

وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ أَهْلِ السُّوقِ عَلَى التَّقَاضِي، وَقَدْ عَرَفُوا قَدْرَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ. وَالتَّقَاضِي: تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ إِلَى مَدًى مُتَعَارَفٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

وَمِنْ حَقِّ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا، أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ، إِلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَ حَقَّهُ فِي الْعَيْبِ فَسْخًا أَوْ طَلَبًا لِلأْرْشِ أَوْ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ أَمْرُ الاِسْتِحْقَاقِ.

وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الدَّيْنِ الْحَالِّ، أَوِ الْمُؤَجَّلِ بِأَجَلٍ قَرِيبٍ إِلَى أَجَلٍ بَعِيدٍ، وَأَخْذُ مُسَاوِي الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ لأِنَّهُ تَسْلِيفٌ أَوْ تَسْلِيفٌ مَعَ إِسْقَاطِ الْبَعْضِ وَهُوَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ. تَأْخِيرُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ  .

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ تَأْخِيرَ رَأْسِ الْمَالِ فِي حُدُودِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ بِشَرْطٍ  .

 

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م

مادة (84) : إذا كان الثمن عينا وتنازع البائعان في أيهما يسلم ما تحت يده قبل الآخر ، نصب الحاكم من يقبض منهما ويسلم المبيع ثم يسلم الثمن - 
إيضاح
إذا كان الثمن عينا أي معينة من نقد أو عرض وقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع نصب الحاكم بينهما عدلا يقبض منهما ، ثم يسلم إليها قطعة للنزاع لأنهما استويا في تعلق حقهما بين الثمن والمثمن . و يقوم . العدل بتسليم المبيع أولا، ثم الثمن لجريان المادة بذلك ولأن قبض البيع من نبات البيع في بعض الصور واستحقاق التمن مرتب على تمام البيع. 
وعن أحمد مايدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع أولا 
مادة (85) :
 (ا) إذا كان الثمن دينا أجبر البائع على تسليم المبيع. 
(ب) إذا كان الثمن حالا أجبر المشتري على دفعه إن كان معه ، فإن لم يكن معه وكان بالبلد أو خارجه دون مسافة قصر حجر الحاكم على المشتري في التصرف حتى يحضر الثمن ،أما إذا كان الثمن ببلد على مسافة قصر أو ظهر عسر المشتري فللبائع الفسخ في الحال . 
إيضاح 
(ا) إذا كان الثمن دينا فليس للبائع الامتناع عن تسليم المبيع سواء كان الدين حالا أو مؤجلا ، لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع وحق البائع تعلق بالذمة فوجب تقديم ما تعلق بالعين كحق المرتهن على سائر الغرماء ، فان كان الدين مؤجلا فلا يطالب به حتى يحل أجله . 
(ب) إذا كان الثمن حالا أجبر المشتري على دفعه إن كان معه ، لأنه غنى ومطله ظلم . وإن لم يكن معه وكان في البلد أو خارجها دون مسافة قصر حجر الحاكم على المشتري في التصرف في المبيع وفي بقية ماله حتى يحضر الثمن كله ويسلمه للبائع وذلك لئلا يتعرف في ماله تعرفة يضر البائع . 
أما إذا كان الثمن يبلد على مسافة قصر فصاعدا أو ظهر عسر 
المشتري فللبائع الفسخ في الحال لأن في التأخير ضررا عليه . 
 

مادة (86) : 
(ا) للبائع فسخ العقد إذا أعسر المشتري ولو ببعض الثمن 
(ب) إذا ماطل المشتري الموسر في دفع الثمن ، حجر عليه الحاكم وليس للبائع الفسخ. 
(ج) للمشترى الفسخ إذا تعذر على البائع تسليم المبيع . 
إيضاح 
١- إذا أعسر المشتري ولو بعض الثمن فللبائع الفسخ في الحال، لأن في التأخير ضررا عليه ، وله الرجوع في عين ماله بعد الفسخ ، كما إذا باع لمفلس جاهل بالحجر عليه و معنى أن له الفسخ في الحال أنه لا يلزمه انتظار ثلاثة أيام لا أن المسخ يكون فورة . بل هو على التراخي كخيار العيب لأنه استدراك ظلامة . 
(ب) إذا كان المشتري موسرة مماطلا فليس للبائع الفسخ ، لأن ضرره بزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله . 
وفي رواية أن له الفسخ إذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المحاصرة ، قال في الأنصاف وهو الصواب . خصوصا في زماننا هذا . 
(ج) إذا عجز البائع عن تسليم المبيع فا للمشتري الفسخ. 
كل موضع قلنا له الفسخ فانه ينفسخ بلا حكم حاكم ، وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم لأنه يحتاج لنظر واجتهاد .. 

مادة (۸۷) : إذا كان المشتري معسر وهرب قبل دفع الثمن البائع الفسخ. فإن كان موسر قضى الحاكم  من ماله إن وجد ، و إلا باع المبيع وقضى الثمن مع حفظ ما يتبقى منه . فإن لم تكف حصيلة المبيع كان المشتري مديناً بالباقي. 
إيضاح
 إذا هرب المشتري قبل دفع الثمن وهو معسر بالثمن أو بعضه فللبائع الفسخ في الحال ، كما لو لم يهرب . أما إذا كان موسر وهرب قبل دفع الثمن قضاه الحاكم من ماله إن وجد، وإلا باع. المبيع وقضي ثمنه وحفظ الباقي . لأن للحاكم ولاية مال الغائب فان لم يكف الثمن فالباقی في ذمة المشتري الهارب . 

مادة (۸۸) : إذا أحضر المشتري بعض الثمن فلا يملك أخذ ما يقابله من المبيع إن نقص بتجزئة . 
إيضاح 
إذا أحضر المشتري بعض الثمن فليس له أخذ ما يقابله من المبيع إذا كان المبيع ينقص بتجزئة ، كمصراعی باب. هذا إذا قلنا إن للبائع حبس المبيع على ثمنه لئلا يتصرف فيه ولا يقدر على باقي الثمن فيتضرر البائع بنقص مابقي بيده من المبيع. وإن قلنا بأن البائع ليس له حبس المبيع على ثمنه فللمشترى أخذ المبيع.