loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة :  162

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- كما أن البائع يلتزم بتسليم المبيع، كذلك المشتري يلتزم بتسلمه، وزمان التسلم ومكانه يحددهما عقد البيع، وهما يكونان عادة زمان و مكان التسليم، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد ذلك، وجب أن يتم التسلم دون إبطاء بمجرد التسليم من البائع، إلا ما يقتضيه التسلم من زمن، ووجب أن يكون في مكان التسليم (م 615 من المشروع ولا نظير لها في التقنين الحالي).

2 - أما ما يقتضيه التسلم من نفقات (في النقل والشحن ونحو ذلك) فهو على المشتري ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، ونفقات نقل المبيع إلى مكان التسليم تدخل ضمن نفقات التسليم فهي على البائع، ونفقات نقله من مكان التسليم إلى مكان التسليم إذا كان المكانان مختلفين تكون على المشتري، وإذا كان المشتري في مكان غير مكان البائع، واشترط التسليم خالص الأجر، وجب على البائع أن ينقل المبيع إلى مكان المشتري و نفقات النقل عليه، بل قد يشترط المشتري أن يكون التسليم خالصاً، لا من أجر الشحن وحده، بل كذلك من الرسوم الجمركية، فيتحمل البائع هذه الرسوم، سواء كانت تجبي وقت خروج البضاعة من بلد البائع، أو أثناء عبورها في الطريق، أو عند وصولها إلى بلد المشتري، أما رسوم الاستهلاك التي قد تجي عند تسلم المبيع فهي على المشتري (م 616 من المشروع وما يقابلها م 284 / 356 من التقنين الحالي، وهي تجعل مصروفات المشال على المشتري دون تفصيل في ذلك).

وغني عن البيان أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على غيرها.

الأحكام

1 ـ متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع لم يوف إلتزاماته المترتبه على العقد حتى وقت الحكم النهائى فى الدعوى و كان مجرد عرض البائع إستعداده لتسليم العين المبيعة على أن يوقع المشترى على عقد البيع النهائى لا يعد عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء بالإلتزام لأن البائع لم يتبع إستعداده للتسليم بطلب تعيين حارس لحفظ العين المبيعة طبقاً لما توجبه المادتان 339 من القانون المدنى و 792 من قانون المرافعات فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 159 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 992 ق 151)

2 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدى وإقامتهم مبان مخالفة للاشتراطات المتفق عليها بإقامتهم أدواراً زائدة واستعمالهم الدور الأرضى كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس ، وإذ كانت هذه المخالفات لا تؤثر على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة ، فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 2515 لسنة 61 جلسة 1997/11/25 س 48 ع 2 ص 1312 ق 243)

3 ـ التعهد بالتوريد ليس عقداً قائماً بذاته و لكنه يكون إلتزاماً يتضمنه عقد آخر من العقود المبينة فى القانون كعقد البيع و فيه يتعهد البائع بتسليم المبيع [ أو بتوريده ] فى المكان و الزمان المتفق عليهما فى العقد.

(الطعن رقم 220 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 643 ق 73)

شرح خبراء القانون

كيف يكون تسلم المشتري للمبيع : التسليم في أغلب صوره هو العملية المتممة للتسليم، فقد بينا  أن البائع يلتزم بتسليم المبيع، وذلك بأن يضعه تحت تصرف المشتري بحيث يكون هذا ممكناً من حيازة يستطيع معها أن ينتفع بع الانتفاع المقصود من غير أن يحول حائل دون ذلك ,وفي أكثر الأحوال يقع هذا بأن يقبض المشتري فعلا المبيع من البائع على هذا النحو، فيسلم البائع البيع إلى المشتري ويتسلمه المشتري من البائع، ويتم التسليم والتسلم في وقت وأحد، ولكن يحدث أن البائع يضع المبيع تحت المشتري، ويكون المشتري متمكناً من الاستيلاء عليه، ولكنه لا يستولي عليه فعلاً، فيكون البائع قد قام بالتزامه من تسليم المبيع، ولم يقم المشتري بالتزامه من تسلمه، ولا يعتبر المشتري حائزاً للمبيع.

فيلتزم المشتري إذن بأن يتسلم المبيع، وذلك بالاستيلاء عليه فعلاً، وتظهر الأهمية العملية لوجوب تنفيذ المشتري بتسلم المبيع في حالة ما إذا كان التسليم واجباً في موطن البائع أو في موطن آخر غير موطن المشتري وكان البيع منقولاً، ففي هذه الحالة إذا لم يتقدم المشتري في الميعاد المحدد للتسلم إلى موطن البائع أو إلى المكان الذي يجب فيه تسلم المبيع ليتسلمه ولينقله من مكانه  إلى المكان الذي يريد أن يضعه فيه، فيخلي بذلك المكان الذي كان شاغلاً له عند البائع، كان المشتري مخلاً بالتزامه بتسلم المبيع، وجاز للبائع وفقاً للقواعد العامة إعذاره وإلزامه بالتسليم أو طلب الفسخ على النحو الذي سنبينه.

وتسلم المبيع كتسلمه يتم بالأعمال التي تتفق مع طبيعة المبيع، فتسلم العقار يكون بحيازته بعد أن يخليه البائع على ما قدمناه، وتسلم المنقول يكون بقبضه من البائع أو بحيازته إذا كان المنقول في مكان لا ينقل منه، وتسلم الأوراق المالية يكون بقبضها أو بإيداع البائع إياها لحساب المشتري في مصرف، وقد يتسلم المشتري المنقول بتسلم مفاتيح المنزل أو المخزن أو الصندوق أو أي مكان آخر يحتوي على هذا المنقول، أو بتحويل البائع له سند الإيداع أو التخزين إذا كان المنقول مودعاً أو مخزناً في جهة ما أو تسليمه هذا السند إذا كان لحامله وإذا كان المبيع حقاً مجرداً كحق المرور أو حق شخصي، فقد يتم التسلم بأخذ المشتري السند الحق أو باستعماله للحق فعلاً، والتسليم الحكمي من جانب البائع يتضمن تسلماً حكمياً من جانب المشتري، فالمشتري الذي يشتر شيئاً كان في حيازته قبل البيع ويستبقيه في حيازته كمشتر يكون قد تسلم المبيع تسلماً حكمياً، وترك المشتري المبيع للبائع يحوزه بسبب آخر كإيجار أو رهن أو وديعة يعد تسلماً حكمياً من المشتري للمبيع، وإذا آجر المشتري المبيع، وقبضه المستأجر من البائع رأساً كان هذا تسلماً حكمياً للمبيع من المشتري.

زمان تسلم المبيع ومكانه : زمان تسلم المبيع ومكانه يكونان عادة هما زمان تسليم المبيع ومكانه فالبائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري في زمان معين وفي مكان معين سبق بيانهما، ويكون المشتري عادة ملتزماً بتسليم المبيع من البائع في نفس الزمان والمكان، إذ يغلب كما قدمنا أن التسليم يعقبه التسليم دون إبطاء إلا ما يقتضيه التسليم من زمن، فعند ما يسلم البائع المبيع للمشتري، يتسلمه المشتري فوراً في نفس الزمان وفي نفس المكان .

على أنه يتراخى تسلم المبيع من المشتري عن تسلمه من البائع، وذلك بأن يحدد الاتفاق أو العرف زماناً للتسلم يلي الزمان الذي يتم فيه التسليم، كأن يكون المبيع منقولا مودعاً في مكان معين فيتفق المتبايعان على أن يضع البائع تحت تصرف المشتري مفاتيح هذا المكان بإيداعها في جهة معينة يستطيع المشتري أن يأخذها منها في أي وقت شاء على ألا يتأخر عن تسلم المفاتيح أكثر من ثلاثة أيام من وقت إيداعها، أما أن يكون التسلم غير مكان التسليم فهذا مما لا يتصور فحيث يتم التسليم يقع التسليم 

الجزاء على إخلال المشتري بالتزام تسلم المبيع :فإذا أخل المشتري بالتزامه من تسلم المبيع، بأن كان مكان التسلم في موطن البائع ولم يتقدم لتسلمه، أو كان في جهة أخرى ولم يذهب إليها للتسلم ، أو كان في موطنه هو فأتى له البائع بالمبيع فرفض تسلمه، أو تخلف المشتري عن تسليم المبيع في الميعاد المحدد للتسليم، جاز للبائع أن يطلب إيداع المبيع على ذمة المشتري بمصروفات يتحملها المشتري، أو يتم عن طريق الحكم على المشتري بغرامة تهديدية يدفعها عن كل يوم من أيام التأخر عن التسلم، أو يتم بطريق آخر من الطرق المقررة للتنفيذ العيني، ويستبق ذلك كله إعذار البائع للمشتري أن ينفذ التزامه بتسليم المبيع .

كذلك يجوز للبائع بعد إعذار المشتري، أن يطلب فسخ البيع، ويبقى للقاضي سلطته التقديرية، فإذا رأى مبرراً للفسخ قضى به وإلا أعطى المشتري مهلة لتسلم المبيع، وفقاً للقواعد المقررة في الفسخ القضائي، وقد يوضع في البيع شرط فاسخ اتفاقي وسواء طلب البائع التنفيذ العيني أو الفسخ، فله في الحالتين أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع، وذلك كأجرة المكان الذي بقى مشغولاً بالمبيع بعد حلول وقت تسلمه. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الرابع  الصفحة/   1082) 

فإذا أخل المشتري بالتزامه تعين على البائع إعذاره بتسلم البيع ثم يطلب من القضاء لتنفيذ التزام المشترى جبراً عليه ويتم ذلك إيداع البيع على ذمة المشتري بمصروفات يتحملها المشتري أو الحكم بغرامة تهديدية يدفعها عن كل يوم تأخير وقد يكتفي البائع بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وتمكينه من الاستيلاء عليه وذلك بعرضه عليه عرضاً قانونياً بما يتفق وطبيعة البيع ولا يطالب المشتري بتسلمه فيكون البائع قام بالتزامه بالتسليم ومن ثم يحق له مطالبة المشتري بالثمن سواء تلم البيع أو لم يتعلمه، وإذا كان البيع معرضاً للتلف أو تقلب الأسعار جاز للبائع أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة بيعه لحساب المشتري والإذن بتسليم هذا المبلغ للبائع من أصل الثمن - مادة 247 - أو على اعتباره مالكاً للبضاعة إذا قضى بفسخ البيع - فإذا لم يسلك البائع طريق التنفيذ العيني جاز له بعد الإعلان أن يطلب فسخ البيع قضائياً والمطالبة بالتعويض في جميع الحالات فيكون للقاضي إجابته إليه أو منح مهلة للمشتري للتسليم، وقد يكون البيع مجزأ فيكون التخلف عن تسلم الأجزاء الأخيرة فلا يمس ما سلم من الدفعات الأولى، وإذا تخلف البائع عن التسليم وكان قد أعذر المشتري بالقلم فعلی الأخير أن يعذره لإثبات تأخره في التسليم.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/  701)

يعتبر البائع موفياً بالتزامه بتسليم المبيع بمجرد وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً، مادام قد أعلمه بذلك، ولكن هذا التسليم القانوني لا يحقق للبائع كل مزايا التسليم الفعلي، ذلك أنه إذا لم يقم المشتري بوضع يده على المبيع فعلاً، وكان المبيع موضوعاً في مكان خاص بالبائع، فإن البائع سيتحمل بالمحافظة عليه، ولن يستطيع الاستفادة من المكان المشغول بالمبيع، لذلك فإن المشرع في نفس الوقت الذي ألزم فيه البائع بتسليم المبيع إلى المشتري، ألزم المشتري بتسلم المبيع.

ويكون تسلم المبيع بالاستيلاء عليه استيلاء فعلياً، أي بوضع يد المشتري عليه، ما لم يكن تسليمه قد تم حكماً بمجرد التراضي.

ويكون تسلم المبيع بالطريقة التي تتفق مع طبيعته، فإذا كان منقولاً فيكون تسلمه بقبضه أو بمجرد حيازته، وإذا كان عقاراً فبدخوله حيازتها، أو باستلام مفاتيح المكان الذي يحتويه .

وإذا كان من الواجب تسليم المبيع على دفعات متتالية، فالتخلف عن تسلم الدفعة الأولى يكون بمثابة التخلف عن تسلم كل المبيع، ولكن التخلف عن تسلم الدفعات الأخيرة لا يمس ما تم تسلمه من الدفعات الأولى.

- مكان وزمان تسلم المبيع :

الأصل أن زمان التسلم ومكانه يحددهما أنفاق العاقدين، وهما يكونان عادة زمان التسليم ومكانه لأن التسلم والتسليم يغلب فيهما أن يتما معاً، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد ذلك، وجب أن يتم التسلم دون إبطاء بمجرد التسليم من البائع إلا ما يقتضيه التسلم من زمن، ووجب أن يكون في مكان التسليم. 

وقد ذكرنا سلفاً أنه إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد زمان التسليم ومكانه، فإن التسليم يكون واجباً فور العقد وفي المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت العقد، وهذا هو الفرض الذي واجهته المادة 463 إذ أوجبت علی المشتري أن يتسلم المال المبيع في المكان الذي يوجد فيه ذلك المال وقت البيع.

إذا أخل المشتري بتنفيذ التزامه بتسلم المبيع، بأن لم يقم بتسلمه فإنه يجوز للبائع:

1- طلب التنفيذ العينى :

للبائع أن يطلب من القضاء تنفيذ التزام المشتري تنفيذاً عينياً جبراً عنه، وله في سبيل ذلك أن يطلب الحكم عليه بغرامة تهديدية عن كل يوم يمضي دون هذا التسلم وذلك لحمله على ذلك.

وللبائع إذا أراد التخلص من عبء المحافظة على المبيع، أو إذا احتاج إلى المكان الموجود به، أن ينذر المشتري بتسلمه، فإن امتنع كان له أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه في مكان آخر على ذمة المشتري ونفقته، وذلك إذا كان المبيع منقولاً يمكن إيداعه، أما إذا كان المبيع عقاراً أو منقولاً معداً للبقاء حيث وجد فللبائع أن يطلب وضعه تحت الحراسة على نفقة المشتري عملاً بالمادة 334 مدني التي تجري على أن :

"إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشئ عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة".

وإذا كان المبيع مما يسرع إليه التلف، أو مما يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته، فللبائع أن يبيعه بالمزاد العلني بعد استئذان من القضاء، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 337 مدني التي تجري على أنه:

يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.

فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات، فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر بيعه ممارسة بالسعر المعروف عملاً بالفقرة الثانية من المادة 337 سالفة الذكر التي تجري على أن :

فإذا كان الشئ له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات، فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

2- الفسخ :

للبائع بدلاً من طلب التنفيذ العيني، أن يطلب - بعد إعذار المشتري فسخ البيع لإخلاله بالتزامه بتسلم المبيع، ويخضع الفسخ - طبقاً للقواعد العامة لتقدير القاضي، فإذا رأى مبرراً للفسخ قضى به، وإلا أعطى المشتري مهلة التسلم المبيع.

أما إذا تضمن عقد البيع شرطاً صريحاً فاسخاً ينص على تحقيق الفسخ بمجرد امتناع المشتري عن تسلم المبيع دون اللجوء إلى القضاء فإنه يجب إعمال هذا الشرط.

3- التعويض :

سواء طلب البائع التنفيذ العين أو الفسخ فله في الحالتين أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بتسلم المبيع، وذلك كأجرة المكان الذي بقى مشغولاً بالمبيع بعد حلول وقت تسلمه.

ويذهب البعض إلى أنه يجوز للبائع أن يعتبر البيع مفسوخاً بإرادته المنفردة دون حاجة إلى استصدار حكم، إذا ما رفض المشترى استلام المبيع وكان هذا المبيع من المنقولات، قياساً على ما تنص عليه المادة 461 التي تجري على أنه في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

ويراعى أنه يمكن للبائع الاكتفاء بتسليم المبيع إلى المشتري أي بوضعه تحت تصرفه وتمكينه من الاستيلاء عليه، ولا يطالب المشتري بعد ذلك بتسلمه، فيكون البائع قد قام بالتزامه بالتسليم، ومن ثم يحق له مطالبة المشتري بالثمن، سواء تسلم المشتري المبيع أو لم يتسلمه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الخامس الصفحة/ 518)

تقدم أن على البائع أن يسلم البيع، أي أن يضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن هذا من قبضه وأن يعلمه بذلك، وأن على المشتري أن يسلم المبيع فيضع يده عليه إن كان عقاراً أو يأخذه إلى حيث يريد أن يحفظه إن كان منقولاً، ويسمي التزام المشتري بتسلم المبيع المنقول التزاماً بسحب المبيع.

وقد نصت المادة 463 مدني على أنه «إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مکاناً أو زماناً لتسيلم المبيع وجب على المشتري أن يتعلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

والأصل أن زمان التسليم ومكانه يحددها اتفاق العاقدين، وهما يكونان عادة زمان التسليم ومكانه لأن التسلم والتسليم يغلب فيهما أن يتما معاً، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد ذلك وجب أن يتم التسليم دون إبطاء بمجرد التسليم من البائع إلا ما يقتضيه التسلم من زمن، ووجب أن يكون في مكان التسليم.

وقد تقدم أنه إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد زمان التسليم ومكانه فإن التسليم يكون واجباً فور العقد في المكان الذي يوجد فيه البيع وقت العقد، وهذا هو الفرض الذي واجهته المادة 463 إذا أوجبته على المشتري أن يتسلم المال المبيع في المكان الذي يوجد فيه ذلك المال وقت البيع.

وتكون نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك ( المادة 464) وليس هذا إلا تطبيقاً للقاعدة العامة التي تجعل نفقات الوفاء على المدين (المادة 348 مدني) باعتبار أن المشتري مديناً بالالتزام بتسلم المبيع بعد أن يقوم البائع بالوفاء بالتزامه بتسليم المبيع، أي بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن هذا من قبضه دون عائق.

جزاء التزام المشتري بتسلم المبيع - إذا لم يقم المشتري بتسلم المبيع في الوقت والمكان اللذين يجب أن يتسلمه فيهما اعتبر محلاً بالتزامه وجاز للبائع، بعد أن يعذره، أن يطالبه بتعويض عن الضرر الناشىء من تأخره في تسليم المبيع بل جاز له أن يطلب فسخ العقد، ويخضع هذا الطلب لسلطة القاضي التقديرية ما لم يكن متفقاً بين الطرفين صراحةً على أن تأخر المشتري في تسلم المبيع في ميعاده يستتبع فسخ العقد بقوة القانون  دون حاجة إلى إعذار أو حكم قضائي .

وإذا كان البائع في حاجة إلى المكان الذي وضع فيه المبيع تحت تصرف المشتري، جاز له أن يطلب الترخيص له في إيداع المبيع على ذمة المشتري في أي مكان آخر.

واذا كان المبيع عقاراً، جاز للبائع أن يتخلص من مسئولية المحافظة عليه وإدارته بأن يطلب تعيين حارس للمبيع على نفقة المشتري.

وإذا كان المبيع من العروض او المنقولات التي يسرع إليها التلف وأعذر المشتري لتسلم المبيع ودفع الثمن، فلم يدفع ولم يتسلم، جاز اللبائع أن يتمسك بانفساخ البيع من تلقاء نفسه راجع ما تقدم في نبذة 259.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع  الصفحة/ 629)

الفقة الإسلامي

مجلة الأحكام العدلية

مادة (285) مطلق العقد

مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ. مثلاً لو باع رجل وهو في إسلامبول حنطة التي في تكفور طاغي يلزم تسليم الحنطة المرقومة في تكفور طاغي وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول.

مادة (287) بيع مال على أن يسلم في محل معلوم

إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور.

مادة (283) بيع النسيئة

في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 350)
مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث كان وقت العقد ولا يقتضى تسليمه في مكان العقد.

(مادة 352)
إذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه في المحل المذكور

(مادة 391)
إذا كان مكان أداء الثمن معيناً في العقد فإن كان مما له حمل ومؤنة صح التعيين ويلزم أداؤه في المكان المشترط أداؤه فيه وإن كان مما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح التعيين ويجوز البيع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م

مادة (84) : إذا كان الثمن عينا وتنازع البائعان في أيهما يسلم ما تحت يده قبل الآخر ، نصب الحاكم من يقبض منهما ويسلم المبيع ثم يسلم الثمن - 
إيضاح
إذا كان الثمن عينا أي معينة من نقد أو عرض وقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع نصب الحاكم بينهما عدلا يقبض منهما ، ثم يسلم إليها قطعة للنزاع لأنهما استويا في تعلق حقهما بين الثمن والمثمن . و يقوم . العدل بتسليم المبيع أولا، ثم الثمن لجريان المادة بذلك ولأن قبض البيع من نبات البيع في بعض الصور واستحقاق التمن مرتب على تمام البيع. 
وعن أحمد مايدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع أولا 
مادة (85) :
 (ا) إذا كان الثمن دينا أجبر البائع على تسليم المبيع. 
(ب) إذا كان الثمن حالا أجبر المشتري على دفعه إن كان معه ، فإن لم يكن معه وكان بالبلد أو خارجه دون مسافة قصر حجر الحاكم على المشتري في التصرف حتى يحضر الثمن ، أما إذا كان الثمن ببلد على مسافة قصر أو ظهر عسر المشتري فللبائع الفسخ في الحال . 
إيضاح 
(ا) إذا كان الثمن دينا فليس للبائع الامتناع عن تسليم المبيع سواء كان الدين حالا أو مؤجلا ، لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع وحق البائع تعلق بالذمة فوجب تقديم ما تعلق بالعين كحق المرتهن على سائر الغرماء ، فان كان الدين مؤجلا فلا يطالب به حتى يحل أجله . 
(ب) إذا كان الثمن حالا أجبر المشتري على دفعه إن كان معه ، لأنه غنى ومطله ظلم . وإن لم يكن معه وكان في البلد أو خارجها دون مسافة قصر حجر الحاكم على المشتري في التصرف في المبيع وفي بقية ماله حتى يحضر الثمن كله ويسلمه للبائع وذلك لئلا يتعرف في ماله تعرفة يضر البائع . 
أما إذا كان الثمن يبلد على مسافة قصر فصاعدا أو ظهر عسر المشتري فللبائع الفسخ في الحال لأن في التأخير ضررا عليه . 

مادة (۹۱): 
(ا) أجرة الكيال والعداد والوزان والذراع والنقاد على الباذل ، وأجرة نقل المبيع على المشتري، وأجرة الدلال على حسب ما اشترطا وإلا فعلى البائع. 
(ب) لايضمن ناقد حاذق أمين خطأ ، ولو كان بأجرة. 
إيضاح 
(ا)،مؤنة توفية المبيع والثمن من أجرة كيل أو وزن أو عد أو ذرع أو نقد و خو ذلك كصفية ما يحتاج إليها على باذله من بائع أو مشتري. لأن توفيته واجبة عليه ، فوجب عليه مؤنة ذلك كما أن على بائع الثمرة سقها . والمراد بالنقاد الذي تحجب أجرته على الباذل نقاد المن قبل نبض البائع له لأن عليه تسليم المن صحيحة 
أما أجرة القد بعد قبض البائع لثمن نهى عليه لأنه ملكه بقبضة فعليه أن يتبين أنه معيب فيرده . ولا غرض للمشتري في ذلك . 
وأجرة نقل منقول على مشتر لأن التسليم قدم. وأجرة دلال على بائع إلا مع شرط. 
(ب) لا يضمن ناقد حاذق أمين خطا ، متبرعا كان أو بأجرة  فإن لم يكن حاذقا أمينة ضمن 

مادة (۹۲): 
(ا) إذا كان المبيع مما ينقل وكان مشاعا فلا يصح قبضه إلا بإذن الشريك ، فإن أبى الشريك الإذن للبائع في تسليم المبيع طلب من المشتري توكيل الشريك في قبضه ، فإن أبي المشتري أن يوكله أو أبي الشريك أن يتوكل نصب الحاكم من يقبض . 
(ب) إذا سلم البائع المبيع المشاع دون إذن الشريك ، فالبائع غاصب فإن كان المشتري عالما بذلك فالضمان عليه وإلا فعلى البائع. 
ایضاح
 إذا كان المبيع مما ينقل وكان مشاعة كنصف فرس مثلا فيشترط في القبض إذن الشريك . لأنه لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل . فيسلم البائع الكل باذن شريكه إلى المشتري ويكون سهمه في يد القابض أمانة ، فإن أبي الشريك الإذن للبائع في تسليم الكل للمشتري ، قبل المشتري وكل الشريك في الفيض ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع، فإن أبي المشتري أن يوكله ، أو أبي الشرك أن يتوكل نصب حاكم من يقبض البيع . 
(ب) إذا سلم البائع المبيع بعضه بلا إذن الشريك ، فالبائع غاصب لنصيب شريكه لتعديه عليه بتسليمه بلا إذن . فان تلف ضمنه المشتري إن كان عالما أن له فيه شريكا لم يأذن ، وإن لم يكن يعلم ذلك، أو لا يعلم وجوب الإذن فقرار الضمان على بائع لتقريره المشتري . 

مادة (93) : 
إتلاف المشتري للمبيع ولو من غير عمد قبض له.
إيضاح
 إذا أتلف المشتري المبيع ولو من غير قصد اعتبر ذلك قبضا له ولو كان المبيع من ضمان البائع . وذلك لأن إتلاف المشتري المبيع يستقر به الثمن عليه . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م

مادة (۳۱) :

( يتحقق تسليم المبيع للمشترى بما يأتي : 
1- تسليم المثلى يكون بكيله أو وزنه أو عده ، ويتسلم المشتري له بيده أو بتفريغه في أوعيته ، وعلى البائع أجرة الكيل أو الوزن أو العد إلا إذا اقتضى شرط أوعرف خلاف ذلك . 
۲ - تسليم العقار يكون بالتخلية بينه وبين المشتري إلا دار السكنى فيكون بالتخلية وإخلاء أمتعة البائع منها . 
٣- تسليم غير المثلى والعقار من عروض وحیوان 
يكون بما جرى به العرف في تسليمه ). 
ایضاح
 المثلى هو ما حصره کيل أو وزن أو عد ، ولم يتفاوت أفراده ، وعلى قدره ، ولم تدخله صنعة تخرجه عن اسمه إلى اسم آخر ، فإن تفاوتت أفراده في الصفة ، أو القدر ، أو جهل قدره معياره المتعارف، . کالجزاف ، أو دخلته صنعة أخرجته إلى اسم آخر : كقمح طحن ، وغزل نسج ، صار مقوما، وسرت عليه في بيعه وضمانه أحكام المقوم، وإنما كانت أجرة لكيل أو الوزن أو العد على البائع ، لأنه بالكيل ونحوه ، تكون التوفية التي هي حق للمشتري . 
والعقار : هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ، والعروض: كالثياب ونحوها. 
وقد تبين من هذا النص : أن قبض المشترى للبيع المثلي يكون بأحد أمرين: 
أحدهما : بتسلمه بيده بعد كيله أو وزنه أو عده .
 وثانيهما : تفريغه له في أوعيته . 
وينبني على ذلك : أن المبيع لو سقط عند تفريغه ، في أوعية المشتري من يد البائع ، كان ضمانه من البائع ، لأنه تلف قبل دخوله في ضمان المشتري بتسلمه بيده ، كما يأتي في مواد ضمان المبيع ، وإن سقط من يد المشتري ، كان ضمانه منه ، لتلفه بعد تسلمه بيده ، أي بعد دخوله في ضمانه بتسلمه . 
المراجع : الشرح الصغير ج۲ ص ۷۹ ، والشرح الكبير ج ۳ ص ۱۳۰ .