مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 162
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- كما أن البائع يلتزم بتسليم المبيع، كذلك المشتري يلتزم بتسلمه، وزمان التسلم ومكانه يحددهما عقد البيع، وهما يكونان عادة زمان و مكان التسليم، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد ذلك، وجب أن يتم التسلم دون إبطاء بمجرد التسليم من البائع، إلا ما يقتضيه التسلم من زمن، ووجب أن يكون في مكان التسليم (م 615 من المشروع ولا نظير لها في التقنين الحالي).
2 - أما ما يقتضيه التسلم من نفقات (في النقل والشحن ونحو ذلك) فهو على المشتري ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، ونفقات نقل المبيع إلى مكان التسليم تدخل ضمن نفقات التسليم فهي على البائع، ونفقات نقله من مكان التسليم إلى مكان التسليم إذا كان المكانان مختلفين تكون على المشتري، وإذا كان المشتري في مكان غير مكان البائع، واشترط التسليم خالص الأجر، وجب على البائع أن ينقل المبيع إلى مكان المشتري و نفقات النقل عليه، بل قد يشترط المشتري أن يكون التسليم خالصاً، لا من أجر الشحن وحده، بل كذلك من الرسوم الجمركية، فيتحمل البائع هذه الرسوم، سواء كانت تجبي وقت خروج البضاعة من بلد البائع، أو أثناء عبورها في الطريق، أو عند وصولها إلى بلد المشتري، أما رسوم الاستهلاك التي قد تجي عند تسلم المبيع فهي على المشتري (م 616 من المشروع وما يقابلها م 284 / 356 من التقنين الحالي، وهي تجعل مصروفات المشال على المشتري دون تفصيل في ذلك).
وغني عن البيان أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على غيرها.
أما نفقات تسلم المبيع فتكون على المشتري لا على البائع، وقد نص على هذا الحكم صراحة كما رأينا في المادة 464 مدني، وهي ليست إلا تطبيقاً محضاً للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن والتي تقضي بأن "تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك "(م 348 مدني)، والالتزام بالتسليم المدين فيه هو المشتري ومن ثم تكون نفقات عليه، كما أن الالتزام بالتسليم المدين فيه هو البائع فكان هو الذي يتحمل النفقات.
ومن مصروفات تسلم المبيع مصروفات نقله من مكان التسليم والتسلم إلى المكان الذي يريده المشتري، فكما أن البائع يتحمل مصروفات نقل المبيع إلى مكان التسليم والتسلم يتحمل المشتري نفقات نفسه من هذا المكان، وإذا كان المبيع ثمراً على الشجر –كشجر المانجو والموالح والموز ونحوها –ويبيع على هذه الحالة، فمصروفات قطعة من الشجر تكون على المشتري لا على البائع، وكذلك الحال في كل محصول بيع في الأرض قائماً لا مقطوعاً
وهذا كله ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره، فعند ذلك يسري الاتفاق أو العرف، فقد يقضي العرف التجاري بأن مصروفات التفريغ تكون على المشتري، فيتحملها ولو كان التسلم في مكان التفريغ، وقد يتفق المتبايعان على أن يكون التسليم خالصاً من أجر الشحن ومن الرسوم الجمركية، وعند ذلك يتحمل البائع الرسوم التي تجبي في نقل المبيع وقت الخروج وأثناء العبور وعند الوصول ولو كان التسلم في مكان الشحن ، ولكنه لا يتحمل الرسوم التي تجبي على استهلاك المبيع في هذه الحالة، بل الذي يتحملها هو المشتري لأنه هو الذي يستهلكها، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق على غيره.
الجزاء على إخلال المشتري بالتزام تسلم المبيع :فإذا أخل المشتري بالتزامه من تسلم المبيع، بأن كان مكان التسلم في موطن البائع ولم يتقدم لتسلمه، أو كان في جهة أخرى ولم يذهب إليها للتسلم، أو كان في موطنه هو فأتى له البائع بالمبيع فرفض تسلمه، أو تخلف المشتري عن تسليم المبيع في الميعاد المحدد للتسليم، جاز للبائع أن يطلب إيداع المبيع على ذمة المشتري بمصروفات يتحملها المشتري، أو يتم عن طريق الحكم على المشتري بغرامة تهديدية يدفعها عن كل يوم من أيام التأخر عن التسلم، أو يتم بطريق آخر من الطرق المقررة للتنفيذ العيني ويستبق ذلك كله إعذار البائع للمشتري أن ينفذ التزامه بتسليم المبيع .
كذلك يجوز للبائع بع إعذار المشتري، أن يطلب فسخ البيع، ويبقى ويبقى للقاضي سلطته التقديرية ، فإذا رأي مبرراً للفسخ قضى به وإلا أعطى المشتري مهلة لتسلم المبيع، وفقاً للقواعد المقررة في الفسخ القضائي، وقد يوضع في البيع شرط فاسخ اتفاقي.
وسواء طلب البائع التنفيذ العيني أو الفسخ، فله في الحالتين أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع، وذلك كأجرة المكان الذي بقى مشغولاً بالمبيع بعد حلول وقت تسلمه.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الرابع الصفحة/ 1084)
فإن تم الإتفاق على مكان لتسلم المبيع، تحمل البائع نفقات نقله إليه، ومتى تم ذلك، انقضى التزام البائع، وبدأت تبعات التزام المشترك يتعلم البيع، فإن كان المكان الذي يوجد به المبيع مما يستحق عنه أجر، كما لو كان البيع سيارة سلمت داخل جراج، تحمل المشتري الأجر من وقت إيداع السيارة حتى تسلمها.
فإن أودع البيع في مكان تم الاتفاق على أن يتم التسليم به، تحمل المشتري أجره ونفقات نقله من هذا المكان إلى المكان الذي يحدده المشتري، ويكون الصاحب المكان الذي أودع به المبيع، الحق في حبسه حتى يوفي له المشتري بالأجر باعتباره المسئول عن نفقات تسلم المبيع.
فإن كان البيع يسلم في بلد آخر، تحمل البائع نفقات نقله من مخازنه أو من المكان الذي يوجد به المبيع إلى المكان الذي يشحن منه، وبذلك يتم تسليمه، ويتحمل المشترى نفقات الشحن ونقله إلى المكان الذي يحدده، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، كما لو تم الاتفاق صراحة على أن يتم التسليم بالمكان الذي تم الاتفاق عليه، وفي هذه الحالة يتحمل البائع نفقات الشحن والتسليم.
فإن كان المبيع محصول تم تسليمه بالحقل، تحمل المشتري نفقات حصاده ونقله.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/ 705)
لما كان المشتري ملزماً بتسلم المبيع، فإنه وفقاً للقواعد العامة يتحمل نفقات الوفاء بهذا الالتزام.
إذ نصت المادة 348 مدني على أن تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك"، ولذلك نصت المادة 464 على أن نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق بغير ذلك.
والمقصود بنفقات التسلم نفقات الاستيلاء الفعلي على المبيع ونقله، فتشمل نفقات نقل المبيع من مكان التسليم إلى مكان التسلم إذا كان المكان فإن مختلفين وكذلك نفقات النقل بعد الاستيلاء إلى المكان الذي يريده المشتري، كما يشمل الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك. ونفقات حيازته فعلاً."
وكل هذا إذا لم يوجد اتفاق أو عرف على خلاف ذلك، إذ يكون هذا الاتفاق أو العرف واجب الاتباع وكان المشروع التمهيدي ينص في الفقرة الثانية من المادة (616) المقابلة للمادة (464) من القانون على أن :
وكذلك الحال في نفقات النقل، إذا وجب نقل المبيع إلى مكان غير الذي ينفذ فيه العقد، ويعتبر البائع قد رضى أن يتحمل نفقات النقل إذا اشترط المشتري التسليم خالص الأجر، وإذا اتفق على أن يكون التسليم خالصاً من أجر "الشحن" .
ومن الرسوم الجمركية، اعتبر البائع راضياً أن يتحمل الرسوم التي تجبى في نقل البضاعة، وقت الخروج وأثناء العبور وعند الوصول، ولكنه لا يتحمل رسوم الاستهلاك التي تجبى عند تسلم المبيع" . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الخامس الصفحة/ 523)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع ، الصفحة / 33
مَؤونَةُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ
58 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ الْكَيَّالِ لِلْمَبِيعِ، أَوِ الْوَزَّانِ أَوِ الذَّرَاعِ أَوِ الْعَدَّادِ تَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَلِكَ مَئُونَةُ إِحْضَارِهِ إِلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ إِذَا كَانَ غَائِبًا. إِذْ لاَ تَحْصُلُ التَّوْفِيَةُ إِلاَّ بِذَلِكَ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ كَيْلِ الثَّمَنِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدِّهِ، وَكَذَلِكَ مَئُونَةُ إِحْضَارِ الثَّمَنِ الْغَائِبِ تَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي، إِلاَّ فِي الإِْقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أُجْرَةِ نَقَّادِ الثَّمَنِ
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رِوَايَتَانِ عَنْ مُحَمَّدٍ رحمه الله .
فَفِي رِوَايَةِ رُسْتُمَ عَنْهُ: تَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لأِنَّ النَّقْدَ يَكُونُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَلأِنَّ الْبَائِعَ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ، لِيُمَيِّزَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ لِيَعْرِفَ الْمَعِيبَ لِيَرُدَّهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ.
وَفِي الرِّوَايَةِ الأْخْرَى عَنْ مُحَمَّدٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْهُ: أَنَّهَا تَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لأِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَسْلِيمِ الْجَيِّدِ الْمُقَدَّرِ، وَالْجُودَةُ تُعْرَفُ بِالنَّقْدِ، كَمَا يُعْرَفُ الْقَدْرُ بِالْوَزْنِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ.
وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ أُجْرَةَ النَّقَّادِ عَلَى الْبَاذِلِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَائِعَ أَمِ الْمُشْتَرِيَ.
قال الشِّرْبِينِيُّ مِن الشّافِعِيّةِ: وأُجْرةُ نقّادِ الثّمنِ على الْبائِعِ، ثُمّ قال: وقِياسُهُ أنْ يكُون فِي الْمبِيعِ على الْمُشْترِي، لأِنّ الْقصْد مِنْهُ إِظْهارُ عيْبٍ إِنْ كان لِيرُدّ بِهِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 48
مصْرُوفاتُ التّسْليم:
42 - أُجْرةُ كيّال الْمبيع ووزّانه وذُرّاعه وعادّه.
إنْ كان الْبيْعُ بشرْط الْكيْل أوْ الْوزْن أوْ الذّرْع أوْ الْعدّ تكُونُ على الْبائع. قال الدّرْديرُ: ما لمْ يكُنْ شرْطٌ أوْ عُرْفٌ بخلافه. لأنّ عليْه إيفاء الْمبيع، ولا يتحقّقُ ذلك إلاّ بكيْله ووزْنه وعدّه ولأنّهُ بكُلٍّ منْ ذلك يُميّزُ ملْكهُ عنْ ملْك غيْره، ولأنّهُ كبائع الثّمرة الّذي عليْه سقْيُها.
وأُجْرةُ كيّال الثّمن ووزّانه وذُرّاعه وعادّه تكُونُ على الْمُشْتري، وهُو قوْلُ الْحنفيّة والْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة .
لأنّ الْمُشْتري يحْتاجُ إلى تسْليم الثّمن وتمْييز صفته، فكانتْ مُؤْنتُهُ عليْه، وبناءً على ما تقدّم قال الصّاويُّ من الْمالكيّة:
لوْ تولّى الْمُشْتري الْكيْل أو الْوزْن أو الْعدّ بنفْسه، هلْ لهُ مُطالبةُ الْبائع أُجْرة ذلك أمْ لا؟
والظّاهرُ كما قالهُ الدُّسُوقيُّ أنّ لهُ الأْجْرة إذا كان شأْنُهُ ذلك أوْ سألهُ الآْخرُ.
وأُجْرةُ إحْضار الْمبيع الْغائب إلى مجْلس الْعقْد على الْبائع، وأُجْرةُ إحْضار الثّمن الْغائب على الْمُشْتري، صرّح بذلك الشّافعيّةُ .
43 - أمّا أُجْرةُ النّقْل الْمُحْتاج إليْه في تسْليم الْمبيع الْمنْقُول فقد اخْتلفُوا فيها على قوْليْن:
الْقوْلُ الأْوّلُ: أنّها على الْمُشْتري.
وهُو قوْلُ الشّافعيّة ونصّ عليْه الإْمامُ أحْمدُ؛ لأنّهُ لا يتعلّقُ به حقُّ توْفيةٍ.
قالُوا: وقياسُهُ أنْ يكُون في الثّمن على الْبائع.
الثّاني: على حسب عُرْف الْبلْدة وعادتها.
وهُو قوْلُ الْحنفيّة على ما نصّتْ عليْه الْمادّةُ 291 منْ مجلّة الأْحْكام الْعدْليّة.
أمّا الأْشْياءُ الْمبيعةُ جُزافًا فمُؤنُها ومصاريفُها على الْمُشْتري.. مثلاً: لوْ بيعتْ ثمرةُ كرْمٍ جُزافًا كانتْ أُجْرةُ قطْع تلْك الثّمرة وجزّها على الْمُشْتري.
وكذا لوْ بيع أنْبارُ حنْطةٍ مُجازفةً فأُجْرةُ إخْراج الْحنْطة من الأْنْبار ونقْلها على الْمُشْتري.
وهُو مُفادُ الْمادّة 290 منْ مجلّة الأْحْكام الْعدْليّة .
وقياسُهُ أنْ تكُون مُؤنُ الثّمن ومصاريفُهُ إنْ كان جُزافًا على الْبائع.
44 - واخْتلفُوا في أُجْرة ناقد الثّمن على الأْقْوال الآْتية:
1 - أنّهُ على الْبائع وبه قال الشّافعيّةُ، وهُو الّذي رواهُ ابْنُ رُسْتُم عنْ مُحمّد بْن الْحسن، وهُو الْمذْكُورُ في الْمُخْتصر، ووجْهُهُ:
أنّ النّقْد يُحْتاجُ إليْه بعْد التّسْليم، وحينئذٍ يكُونُ في يد الْبائع وهُو الْمُحْتاجُ إليْه لاحْتياجه إلى تميُّز حقّه وهُو الْجيادُ عنْ غيْر حقّه، أوْ ليعْرف الْمعيب ليرُدّهُ.
2 - أنّهُ على الْمُشْتري، وهُو الّذي رواهُ ابْنُ سماعة عنْ مُحمّدٍ، وبه كان يُفْتي الصّدْرُ الشّهيدُ لأنّهُ يحْتاجُ إلى تسْليم الْجيّد، والْجوْدةُ تُعْرفُ بالنّقْد، كما يُعْرفُ الْمقْدارُ بالْوزْن فكان هُو الْمُحْتاجُ إليْه.
3 - أنّ أُجْرة النّقْد على ربّ الدّيْن بعْد الْقبْض وقبْلهُ على الْمدين لأنّ على الْمدين إيفاء حقّه، فتكُونُ أُجْرةُ التّمْييز عليْه وبعْد الْقبْض دخل في ضمان ربّ الدّيْن، ويدّعي أنّهُ خلافُ حقّه، فيكُونُ تمْييزُ حقّه عليْه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (288) مصاريف الثمن
المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري. مثلاً أجرة عدّ النقود ووزنها وما أشبه ذلك تلزم المشتري وحده.
مادة (289) مصاريف تسليم المبيع
المصاريف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم على البائع وحده مثلاً أجرة الكيال للمكيلات والوازن للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده.
مادة (292) أجرة كتابة السندات
أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والاشهاد عليه في المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 340)
التسليم في المبيع هو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه من غير حائل ولا مانع.
(مادة 372)
المصاريف المتعلقة بالثمن كعدة ووزنه تلزم المشتري وحده وكذلك مصاريف الحمل.
(مادة 373)
على البائع مصاريف التسليم كأ جرة الكيل والوزن والقياس ونحوه.
(مادة 374)
أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م
مادة (۳۲) : (1) ما يجب على البائع الاخبار به ويلحق بالعقد .
1- ما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار قبل لزوم العقد .
۲ - هبة مشتر لوکیل باعه شيئا.
٣- ما يحطه من ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار قبل لزوم العقد .
4 - هبة بائع لوكيل اشترى منه شيئا .
5 - أرش العيب أو الجناية على المبيع .
6- ما يزيد في ثمن المبيع بسبب عمل فيه .
۷- أجرة مكان المبيع ووزنه وسمساره .
(ب) ما لا يلحق بالعقد
1- ما زيد أو حط بعد لزومه .
۲- فداء المبيع الجاني .
٣- الأدوية والمؤنة والكسوة .
4 - نماء المبيع و استخدامه .
إيضاح
(1) يجب على البائع في بيع التخيير بالتمن الإخبار بالأمور الآتية :
وتلحق بالعقد .
ا- مايزاد في ثمن أو مثمن أو أجل زمن الخيار بين ، أو يزاد في خیار شرط ملحق بالعقد ويخبر به کأصله .
۲ - هية مشتر لوکیل باعه شيئا من جنس الثمن ، أو غيره كزيادة في الثمن فتكون البائع زمن الخيارين و يخبر بها.
3 - مابحط من ثمن أو مثمن أو أجل أو خیار زمن الخيارين يلحق بالعقد . فيخبر به كأصله تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد ، وأن حط الثمن كله فهية .
4 - هبة بائع لوكيل اشترى منه . كنقص من الثمن فتكون لمشتر و يخبر بها.
5- إذا أخذ مشتر أرشا لعيب ، أو جناية أخبر به إذا باع مرابحة ونحوها ، لأن الأرش في مقابلة جزء من المبيع.
6- ما يزيد في ثمن المبيع بسبب عمل فيه كان اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه بنفسه أو غيره ما يساوي عشرة فصبغه أو قصره ولو بأجرة أخبر به على وجهه . فإن ضمه إلى الثمن وأخبر به كان كذبا و تغريرا للمشتري ولا يجوز قوله تحصل على بعشرين لأنه تلبيس .
7- أجرة مكان المبيع أو كيله أو وزنه أو مساره و نحوه بخبر بها على وجهها ولا يضمها إلى التمن فيخبر به ، ولا يقول تحصل على بكذا .
(ب) ما لا يلحق بالعقد :
١- ما زيد أو حط بعد لزومه ولا يخبر به .
۲ - إذا جنى مبيع ففدى فلا يلحق فداؤه بالتمن ، لأنه لم يزد به المبيغ ذاتا ولا قيمة ، وإنما هو مزيل لنقصه بالجنابة .
٣- الأدوية، والمؤنة، والكسوة لا تلحق بالثمن ، وأن أخبر بالحال محسن.
4 - نماء المبيع ، و استخدامه ، ولا يلزم الإخبار به.
مادة (84) : إذا كان الثمن عينا وتنازع البائعان في أيهما يسلم ما تحت يده قبل الآخر ، نصب الحاكم من يقبض منهما ويسلم المبيع ثم يسلم الثمن -
إيضاح
إذا كان الثمن عينا أي معينة من نقد أو عرض وقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع نصب الحاكم بينهما عدلا يقبض منهما ، ثم يسلم إليها قطعة للنزاع لأنهما استويا في تعلق حقهما بين الثمن والمثمن . و يقوم . العدل بتسليم المبيع أولا، ثم الثمن لجريان المادة بذلك ولأن قبض البيع من نبات البيع في بعض الصور واستحقاق التمن مرتب على تمام البيع.
وعن أحمد مايدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع أولا
مادة (85) :
(ا) إذا كان الثمن دينا أجبر البائع على تسليم المبيع.
(ب) إذا كان الثمن حالا أجبر المشتري على دفعه إن كان معه ، فإن لم يكن معه وكان بالبلد أو خارجه دون مسافة قصر حجر الحاكم على المشتري في التصرف حتى يحضر الثمن ، أما إذا كان الثمن ببلد على مسافة قصر أو ظهر عسر المشتري فللبائع الفسخ في الحال .
إيضاح
(ا) إذا كان الثمن دينا فليس للبائع الامتناع عن تسليم المبيع سواء كان الدين حالا أو مؤجلا ، لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع وحق البائع تعلق بالذمة فوجب تقديم ما تعلق بالعين كحق المرتهن على سائر الغرماء ، فان كان الدين مؤجلا فلا يطالب به حتى يحل أجله .
(ب) إذا كان الثمن حالا أجبر المشتري على دفعه إن كان معه ، لأنه غنى ومطله ظلم . وإن لم يكن معه وكان في البلد أو خارجها دون مسافة قصر حجر الحاكم على المشتري في التصرف في المبيع وفي بقية ماله حتى يحضر الثمن كله ويسلمه للبائع وذلك لئلا يتعرف في ماله تعرفة يضر البائع .
أما إذا كان الثمن يبلد على مسافة قصر فصاعدا أو ظهر عسر المشتري فللبائع الفسخ في الحال لأن في التأخير ضررا عليه .
مادة (۹۱):
(ا) أجرة الكيال والعداد والوزان والذراع والنقاد على الباذل ، وأجرة نقل المبيع على المشتري، وأجرة الدلال على حسب ما اشترطا وإلا فعلى البائع.
(ب) لايضمن ناقد حاذق أمين خطأ ، ولو كان بأجرة.
إيضاح
(ا)،مؤنة توفية المبيع والثمن من أجرة كيل أو وزن أو عد أو ذرع أو نقد و خو ذلك كصفية ما يحتاج إليها على باذله من بائع أو مشتري. لأن توفيته واجبة عليه ، فوجب عليه مؤنة ذلك كما أن على بائع الثمرة سقها . والمراد بالنقاد الذي تحجب أجرته على الباذل نقاد المن قبل نبض البائع له لأن عليه تسليم الثمن صحيحة
أما أجرة القد بعد قبض البائع لثمن نهى عليه لأنه ملكه بقبضة فعليه أن يتبين أنه معيب فيرده . ولا غرض للمشتري في ذلك .
وأجرة نقل منقول على مشتر لأن التسليم قدم. وأجرة دلال على بائع إلا مع شرط.
(ب) لا يضمن ناقد حاذق أمين خطا ، متبرعا كان أو بأجرة فإن لم يكن حاذقا أمينة ضمن
مادة (۹۲):
(ا) إذا كان المبيع مما ينقل وكان مشاعا فلا يصح قبضه إلا بإذن الشريك ، فإن أبى الشريك الإذن للبائع في تسليم المبيع طلب من المشتري توكيل الشريك في قبضه ، فإن أبي المشتري أن يوكله أو أبي الشريك أن يتوكل نصب الحاكم من يقبض .
(ب) إذا سلم البائع المبيع المشاع دون إذن الشريك ، فالبائع غاصب فإن كان المشتري عالما بذلك فالضمان عليه وإلا فعلى البائع.
ایضاح
إذا كان المبيع مما ينقل وكان مشاعة كنصف فرس مثلا فيشترط في القبض إذن الشريك . لأنه لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل . فيسلم البائع الكل باذن شريكه إلى المشتري ويكون سهمه في يد القابض أمانة ، فإن أبي الشريك الإذن للبائع في تسليم الكل للمشتري ، قبل المشتري وكل الشريك في الفيض ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع، فإن أبي المشتري أن يوكله ، أو أبي الشرك أن يتوكل نصب حاكم من يقبض البيع .
(ب) إذا سلم البائع المبيع بعضه بلا إذن الشريك ، فالبائع غاصب لنصيب شريكه لتعديه عليه بتسليمه بلا إذن . فان تلف ضمنه المشتري إن كان عالما أن له فيه شريكا لم يأذن ، وإن لم يكن يعلم ذلك، أو لا يعلم وجوب الإذن فقرار الضمان على بائع لتقريره المشتري .
مادة (93) :
إتلاف المشتري للمبيع ولو من غير عمد قبض له.
إيضاح
إذا أتلف المشتري المبيع ولو من غير قصد اعتبر ذلك قبضا له ولو كان المبيع من ضمان البائع . وذلك لأن إتلاف المشتري المبيع يستقر به الثمن عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م )
مادة (۳۱)
ما كان من تمام تسليم البيع ، فأجرته على البائع ، ووزن الثمن ونقده على المشتري ، وتكون على البائع ، إن قبض الثمن ورده بعيب الزيافة.
المذكرة الإيضاحية
ما كان من تمام تسليم المبيع : گاجرة الكيل ، والوزن ، والعد ، والذرع ، على البائع إذ لايتحقق تسليم المبيع إلا بکیله ووزنه - الخ ، ومعلوم أن الحاجة إلى هذا ، إذا باع مكايلة او موازنة ، إذ لا يحتاج إلى ذلك في بيع المجازفة ، وكذا صب الحنطة في وعاء المشتري فأجرته على البائع .
و اجرة وزن الثمن على المشتري باتفاق ، أما أجرة نقده فكونها على المشتري هو ظاهر الرواية ، وبه كان يفتى الصدر الشهيد وهو الصحيح ، لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد، وتعرفه بالنقد ، كما يعرف المقدار بالوزن .
أما إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة ، فإن أجرة النقد على البائع لأنه من تمام التسليم ، وشرط لثبوت الرد ، إذ لا تثبت زیافته إلا بنقده .
أجر الدلالة :
مادة ( ۳۲)
أجرة الدلال إن باع العين بنفسه وبإذن صاحبها على البائع ، ويعتبر العرف إن سعي بين البائع والمشتري ، وباع المالك بنفسه .
المذكرة الإيضاحية
الدلال : هو من يقوم بدور الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام الصفقة ، فإذا تولى هو البيع بإذن صاحب السلعة ، فأجرته على صاحب السلعة ، وليس له أخذ شيء من المشتري لأنه هو العاقد حقيقة (شرح الرهبانية ) وظاهره أنه لا يعتبر المرف هنا ، لأنه لا وجه له .
أما إن سعي بين البائع والمشتري ، وباع المالك السلمة بنفسه فيعتبر المرف، فتكون أجرته إما على البائع أو المشتري أو عليهما معا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م
مادة (۳۱) :
( يتحقق تسليم المبيع للمشترى بما يأتي :
1- تسليم المثلى يكون بكيله أو وزنه أو عده ، ويتسلم المشتري له بيده أو بتفريغه في أوعيته ، وعلى البائع أجرة الكيل أو الوزن أو العد إلا إذا اقتضى شرط أوعرف خلاف ذلك .
۲ - تسليم العقار يكون بالتخلية بينه وبين المشتري إلا دار السكنى فيكون بالتخلية وإخلاء أمتعة البائع منها .
٣- تسليم غير المثلى والعقار من عروض وحیوان
يكون بما جرى به العرف في تسليمه ).
ایضاح
المثلى هو ما حصره کيل أو وزن أو عد ، ولم يتفاوت أفراده ، وعلى قدره ، ولم تدخله صنعة تخرجه عن اسمه إلى اسم آخر ، فإن تفاوتت أفراده في الصفة ، أو القدر ، أو جهل قدره معياره المتعارف، . کالجزاف ، أو دخلته صنعة أخرجته إلى اسم آخر : كقمح طحن ، وغزل نسج ، صار مقوما، وسرت عليه في بيعه وضمانه أحكام المقوم، وإنما كانت أجرة لكيل أو الوزن أو العد على البائع ، لأنه بالكيل ونحوه ، تكون التوفية التي هي حق للمشتري .
والعقار : هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ، والعروض: كالثياب ونحوها.
وقد تبين من هذا النص : أن قبض المشترى للبيع المثلي يكون بأحد أمرين:
أحدهما : بتسلمه بيده بعد كيله أو وزنه أو عده .
وثانيهما : تفريغه له في أوعيته .
وينبني على ذلك : أن المبيع لو سقط عند تفريغه ، في أوعية المشتري من يد البائع ، كان ضمانه من البائع ، لأنه تلف قبل دخوله في ضمان المشتري بتسلمه بيده ، كما يأتي في مواد ضمان المبيع ، وإن سقط من يد المشتري ، كان ضمانه منه ، لتلفه بعد تسلمه بيده ، أي بعد دخوله في ضمانه بتسلمه .
المراجع : الشرح الصغير ج۲ ص ۷۹ ، والشرح الكبير ج ۳ ص ۱۳۰ .