مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 158
مذكرة المشروع التمهيدي :
هذا النص يقابل المادة 243/ 309 من التقنين الحالي، والنصان حكمهما واحد، فهما يحملان المشتري نفقات عقد البيع، ويدخل فيها رسوم التمغة والتسجيل كما يدخل فيها أتعاب المحامي الذي يكتب العقد، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره، وما يقضى به العرف أن السمسرة يتحملها البائع والمشتري مناصفة.
1 ـ مؤدى نص المادتين 428 ، 462 مدنى أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين من يقوم منهما باتخاذ إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته فإن الأصل هو التزام المشترى بالقيام بجميع إجراءات التسجيل بما فيها إعداد العقد النهائى ومباشرة إجراءات المساحة وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسجيل وتحصيل رسوم ومصروفات هذا التسجيل ويلتزم البائع بما هو ضرورى لتيسير نقل الملكية كتقديم المستندات التى تتصل به اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل والتصديق على توقيعه على البيع .
(الطعن رقم 11492 لسنة 75 جلسة 2015/01/19 س 66 ص 43 ق 7)
2 ـ
إذ كان النص إلى البند الثالث من عقد البيع المؤرخ ../../1991 المبرم بين الطرفين على أن الباقى من الثمن ومقداره ....... جنيه يدفع عند الانتهاء من تسجيل حصة الأرض الخاصة بالوحدات المبيعة ، لا يفيد صراحة أو ضمناً اتفاق المتعاقدين على أن يقوم البائع – الطاعن – بإجراءات التسجيل أو تحمل تكاليفه فإن القيام بهذه الإجراءات وما تطلبه من نفقات يقع على عاتق المشترية – المطعون ضدها - ، وإذ فسر الحكم المطعون فيه عبارات ذلك البند بأنها تضع على عاتق الطاعن التزام القيام بإجراءات التسجيل ورتب على ذلك عدم حلول أجل استحقاق الباقى من الثمن إلا بعد تنفيذ هذا الالتزام فإنه يكون قد خرج فى تفسيره لذلك البند عما تحتمله عباراته وجاوز المعنى الظاهر لها ، وإذ لم تدع المطعون ضدها اتخاذ إجراءات التسجيل وخلت الأوراق من دليل على تقصير الطاعن فى الوفاء بما يفرضه عليه القانون من التزامات بنقل الملكية وتيسير انتقالها إليها متدارج عقد البيع المؤرخ ../../1991 حتى تاريخ تحرير عقد جديد بتاريخ ../../1996 بين المدعى العام الاشتراكى البائع له والمطعون ضدها التى وقعت على هذا العقد بصفتها مشترية منه مباشرة لحصتها من أرض النزاع وكان توقيع المطعون ضدها على ذلك العقد باعتبارها مشترية من البائع للطاعن يجعله بمثابة اتفاق مباشر بين المطعون ضدها كدائن بالتزام نقل الملكية وبين المدعى العام الاشتراكى كمحال عليه حل بمقتضاه الأخير محل الطاعن المدين الأصلى فى هذا الالتزام وفقاً لنص المادة 321 من القانون المدنى وهو ما يترتب عليه براءة ذمة الطاعن المدين الأصلى من ذلك الالتزام من تاريخ إلزام العقد المؤرخ ../../1996 ومن ثم استحقاقه للباقى من الثمن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 11492 لسنة 75 جلسة 2015/01/19 س 66 ص 43 ق 7)
3 ـ أن السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه .
(الطعن رقم 397 لسنة 69 جلسة 2000/11/23 س 51 ع 2 ص 1049 ق 200)
4 ـ السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه ، وبإبرام الصفقة التى أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفى لاستحقاق أجره ، فإذا ما أدعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التى وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر .
(الطعن رقم 7414 لسنة 66 جلسة 1997/07/07 س 48 ع 2 ص 1070 ق 202)
5 ـ نصت المادة 52 من قانون المحاماه على عدم جواز الجمع بين المحاماة و بين الأشتغال بالتجارة و من ثم فإن كل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التى نصت عليها المادة 142 مما مفاده أن المشرع لم يحرم على المحامى الإشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الإلتزام بل نص على هذا الحظر لإعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماه و من ثم فإن الأعمال التى يقوم بها المحامى تعتبر صحيحة و يجوز للمطعون عليه و هو محام المطالبة بالأجر الذى يستحقه عن عمل السمسره متى قام بها على الوجه الذى يتطلبه القانون .
(الطعن رقم 665 لسنة 46 جلسة 1978/05/18 س 29 ع 1 ص 1287 ق 252)
6 ـ إذ يبين الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه برفض الدعوى - بطلب مقابل السمسرة - بالنسبة للمطعون عليها الثانية - البائعة - إلى مخالفة شروط التفويض لأن البيع تم بثمن قدره 30000 ج على خلاف التفويض الصادر من المطعون عليها المذكورة إلى الطاعن الثانى - السمسار - الذى تضمن شرطاً مقتضاه أن يكون البيع قدره 35000 ج ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده لم يعن ببحث دور الطاعن الثانى فى إتمام هذة الصفقة بناء على هذا التفويض بالبيع والسبب الذى دعا إلى عقدها بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض المذكور ، وهل كان ذلك نتيجة تنازل المطعون عليها الثانية عن التمسك بشرط البيع بثمن التفويض ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 692 لسنة 42 جلسة 1977/01/31 س 28 ع 1 ص 318 ق 65)
7 ـ السمسار وكيل فى عقد الصفقات ، و طبقاً للقواعد المتبعة فى عقد الوكالة ، يتولى قاضى الموضوع تقدير أجر الوكيل فى حالة عدم الإتفاق مستعيناً فى ذلك بأهمية العمل و ما يقتضيه من جهد يبذله الوكيل و بما جرى عليه العرف فى هذه الحالة . و لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قدرت للمطعون عليه الأول أجراً عن وساطته بنسبة 2/1 2 % من قيمتة الصفقة و أبانت فى حكمها أن هذا التقدير يتفق مع ما بذله من مجهود و أهمية الصفقة التى تمت ببيع الفيلا إلى السفارة السوفيتية ، كما أنه يتفق مع العرف فى هذا الشأن لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 539 لسنة 39 جلسة 1975/01/07 س 26 ع 1 ص 124 ق 33)
8 ـ إن أحكام قانون التسجيل الصادر فى سنة 1923 والقرارات الصادرة بتنفيذه تحتم دفع رسوم التسجيل مع رسوم التصديق على الإمضاءات عند تقديم العقد للتوقيع عليه، ولما كان المشتري هو الملزم بداهة بدفع هذه الرسوم فإنه هو الذي يكون عليه تجهيز العقد بناء على البيانات التي يحصل عليها سواء من البائع أو من الأوراق، وبعد ذلك يكون له أن يطالب البائع بالحضور إلى قلم الكتاب لإمضاء العقد. وإذن فمن الخطأ أن تعتبر المحكمة البائع ملزماً بتجهيز العقد وتقديمه للمشتري لإمضائه، خصوصاً إذا كان العقد الابتدائي صريحاً فى أن البائع غير ملزم إلا بإمضاء العقد النهائي، وكان المشتري لم يطلب من البائع فى الإنذار الذي وجهه إليه إلا الحضور إلى قسم المساحة لتحرير العقد النهائي.
(الطعن رقم 48 لسنة 11 جلسة 1942/05/28 س ع ع 3 ص 468 ق 164)
ومصروفات البيع يقوم المشتري عادة بها، فلا يرجع على البائع بشيء منها لأنه هو الذي يتحملها كما يقول النص، وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف يجعل البائع يتحمل بعض هذه المصروفات أو كلها، أو ما لم يوجد عرف مخالف كما هي الحال في السمسرة فقد جرى العرف أن يشترك فيها البائع والمشتري مناصفة .
وقد يقوم البائع في بعض الأحيان بمصروفات البيع أو ببعضها، فما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يكون له الرجوع بما أنفقه على المشتري لأنه هو الذي يتحمل مصروفات البيع.
المشتري قام بمصروفات البيع : وتشتمل هذه المصروفات عادة على نفقات كتابة عقد البيع، سواء كتب في ورقة عرفية حيث يتحمل المشتري رسوم "الدمغة "أن كانت هناك رسوم، أو في ورقة رسمية حيث يتحمل المشتري رسوم الورقة الرسمية، ويدخل في المصروفات أيضاً أتعاب المحامي الذي قام بإعداد عقد البيع وتسجيله، وتدخل أيضاً مصروفات الكشف عن العقار المبيع في جهات الشهر لتثبت مما عليه من الحقوق للغير، وتدخل المصروفات اللازمة لإعداد عقد البيع للتسجيل وما يقتضيه ذلك من نفقات ورسوم التصديق على التوقيعات ويدخل في ذلك توقيع البائع نفسه.
أما مصروفات تطهير العقار إذا لجأ المشتري إلى تطهيره فتكون على البائع لا على المشتري، لأن الرهن الذي يظهره المشتري آت من جهة البائع، وهذا ما لم يوجد اتفاق مخالف البائع قام بمصروفات البيع أو ببعضها : وقد يقع كما قدمنا أن يقوم البائع بمصروفات البيع أو بعضها، مثل ذلك أن يقوم بكتابة عقد البيع فيدفع "الدمغة " ونحوها أو رسوم الورقة الرسمية، ومثل ذلك أيضاً أن يدفع أتعاب المحامي أو كل السمسرة أو مصروفات قيد امتياز على العقار المبيع أو نحو ذلك، ففي هذه الحالات يرجع البائع على المشتري بما دفعه من هذه المصروفات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.
وللبائع ، في رجوعه على المشتري بما دفعه من مصروفات البيع، كل الضمانات التي له في الرجوع عليه بالثمن، فيستطيع أن يحبس المبيع، وأن يطلب فسخ البيع، إذا لم يسترد هذه المصروفات من المشتري، وله حق امتياز على المبيع يكلف له استرداد هذه المصروفات، والظاهر أيضاً أنه يرجع على المشتري بالفوائد القانونية لما دفعه من مصروفات البيع من وقت دفعها، على أساس أنه وكيل عن المشتري في دفع هذه المصروفات، والوكيل يرجع على الموكل بما أنفقه مع الفوائد من وقت الإنفاق(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الرابع الصفحة/ 1076)
يتحمل المشتري مصروفات البيع كنفقات العقد العرفي أو الرسمي وأتعاب المحامي الذي قام بإعداد العقد وتسجيله ومصروفات الكشف عن العقار بمكاتب الشهر العقاري كما تدخل رسوم التسجيل وتقدر وفقاً لقانون الرسوم، وقيد اجتياز البائع وشطب هذا القيد بعد دفع الثمن أما شطب الحقوق العينية الأخرى التي ترتبت من قبل البائع فيتحمل الأخير سرقات شطبها، أما السمسرة فيرى العرف على أن تكون 2,5 في المئة من الثمن و مناصفة بين البائع والمشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك، وإذا رجع المحامي على البائع بكل أتعابه رجع البائع بها كلها على المشتري، أما إذا رجع بها على المشتري لم يرجع هذا ينبئ على البائع، وإن مصروفات إثبات البائع لملكيته للمبيع كمصروفات إعلام الوراثة تكون عليه وكذلك مصروفات حضوره من مكان بعيد للتوقيع أو للتعليق على توقيعه الأن نفقات الالتزام تكون على الملتزم، فإذا دفع البائع شيئاً من مصروفات البيع رجع به على المشتري مالم يوجد إنفاق على غير ذلك وله في رجوعه بالمصروفات كل الضمانات التي له في الرجوع بالثمن فیمکنه حبس المبيع وطلب فسخ البيع وحتى امتیاز على المبيع يكفل له استرداد هذه المصروفات كما يرجع بالفوائد القانونية لما دفعه من مصروفات من وقت دفعها باعتباره وكيلاً عن المشتري أو فضولياً وفي الحالتين تستحق الفوائد من يوم دفعها.
الالتزام بضريبة التصرفات العقارية :
يتحمل البائع ضريبة التصرفات العقارية، ويلتزم المشتري بالوفاء بها مع رسوم شهر عقد البيع على أن يرجع بها على البائع، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً الاتفاق على تحمل المشتري هذه الضريبة . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/ 697)
يلتزم المشترى نفقات عقد البيع، أي نفقات إبرامه، ويشمل ذلك نفقات تحريره إن وجدت، كأتعاب المحامي الذي يكتب العقد، أو الكاتب الذي يحرره، وثمن الورق الذي حرر عليه، ونفقات انتقال المشتري إلى مكان توقيع العقد.
كذلك يدخل في النفقات التي يلتزم بها المشترى رسوم الدمغة ورسوم تسجيل البيع، فإذا كان المبيع عقاراً ورغب المشتري في تسجيل عقد شرائه حتى تنتقل إليه ملكيته، فإنه يتحمل برسوم الرسوم التي تتقاضاها الدولة، ويلحق بهذه الرسوم جميع النفقات التي تصرف في سبيل إجراءات التسجيل كمصروفات الكشف عن العقار المبيع في جهات الشهر للتثبت من خلوه من حقوق الغير، ورسوم التصديق على التوقيعات.
وإذا نقل العقار المبيع امتياز البائع لتأخير دفع الثمن كله أو بعضه، فإن مصروفات قيد هذا الامتياز وكذلك مصروفات شطب القيد بعد دفع الثمن تدخل في مصروفات البيع التي يتحملها المشتري.
أما إذا كان على المبيع رهن أو حق عيني آخر ترتب من جهة البائع، فإن مصروفات شطب القيود الشاهرة لهذه الحقوق العينية تكون على البائع لا على المشتري.
ومصاريف تطهير الرهون المقيدة على العقار المبيع ليست من نفقات البيع، ومن ثم فهي لا تجب على المشتري، إنما يتحملها البائع، وذلك لأن البائع ملزم بضمان تمتع المشتري بالمبيع وحيازته حيازة هادئة .
والمشرع بإلزامه المشتري وحده نفقات عقد البيع قد خالف القواعد العامة، ذلك أن هذه النفقات تفيد المشتري وحده، بل وتفيد البائع معه، بحيث كان الأصل أن يتحمل المتعاقدان هذه النفقات مناصفة .
إذا كان البائع قد أنفق شيئاً من المصاريف التي يلتزم بها المشتري على نحو ما أوضحناه سلفاً، كان له أن يطالب المشتري بها.
وتعتبر هذه النفقات جزءاً من الثمن، وتكون مضمونة بضماناته، كامتیاز البائع وحق الحبس، فيكون للبائع أن يحبس المبيع عن المشترى حتى يستردها - منه، كما له أن يطالب بفسخ البيع إذا لم يقم المشتري بوفائها.
جواز الاتفاق على مخالفة أحكام المادة :
الحكم الوارد بالمادة لا يتعلق بالنظام العام بل مكمل لإرادة المتعاقدين، ومن ثم فإنه لا يطبق إذا اتفق الطرفان على خلافه، فيجوز الاتفاق على تحمل البائع هذه النفقات كلها أو جزء منها، كما أنه لا ينطبق إذا وجد عرف على خلاف حكمها.
ويذهب الفقه إلى أن العرف قد جرى على أن يتحمل البائع والمشتري نفقات السمسرة مناصفة، وفي كثير من المبيعات الأخرى فإن البائع هو الذي يتحملها وحده بل غالباً ما يدفعها دون علم المشتري بذلك.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الخامس الصفحة/ 513)
نصت المادة 462 مدني على أن «نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما اسم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك» .
وبناء على ذلك تلزم المشتري نفقات تحریر العقد وأتعاب المحامي الذي يحرره ونفقات وأتعاب استخراج شهادات عقارية عن تصرفات البائع السابقة ورسوم التصديق على توقعات العاقدين ورسوم الدمغة والتسجيل، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره، نقد يتفق العاقدان على أن يتحمل البائع كل هذه المصروفات او نوعاً معيناً منها، أو يتفقان على أن يتحملها معاً مناصفة بينهما، وقد يقضي العرف بما يخالف نص القانون فيما يتعلق ببعض أنواع المصروفات، ومن هذا القبيل العرف الجاري في بيع العقارات بأن السمسرة يتحملها البائع والمشتري مناصفة، وفي كثير من المبيعات الأخرى بأن البائع هو الذي تحلها وحده بل غالباً ما يدفعها دون علم المشتري بذلك.
وقد اختلف في التزام المشتري أو عدم التزامه بنفقات تطهير العقار البيع من الرهون المقيدة عليه ونفقات فك الرهون ومحو القيود، والراجح في هذا الشأن أن هذه النفقات تكون - عند عدم الاتفاق بشأنها - على عاتق البائع باعتباره ضامناً للمشترى حيازة هادئة سليمة، ولأن الحيازة لا تكون كذلك إلا بتطهير العقار المبيع ومحو الرهون المقيدة عليه .
جزاء الالتزام بنفقات العقد - إذا أدى البائع النفقات الواجبة على المشتري كلها أو بعضها وجب على المبيع أن يردها إليه، وإلا جاز للبائع أن يطلبه الحكم عليه بها، بل أنه لا يوجد قانوناً ما يمنع البائع من البائع من حبس المبيع حتی يرد له المشتري المصروفات، ولا من طلب فسخ البيع لإخلال المشتري بالتزامه بدفع نفقات العقد، ولكن القاضي لا يجيبه إلى هذا الطلب إذا رأى في هذا الإخلال ما يبرر الفسخ.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع الصفحة/ 627)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع ، الصفحة / 33
مَؤونَةُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ
58 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ الْكَيَّالِ لِلْمَبِيعِ، أَوِ الْوَزَّانِ أَوِ الذَّرَاعِ أَوِ الْعَدَّادِ تَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَلِكَ مَئُونَةُ إِحْضَارِهِ إِلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ إِذَا كَانَ غَائِبًا. إِذْ لاَ تَحْصُلُ التَّوْفِيَةُ إِلاَّ بِذَلِكَ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ كَيْلِ الثَّمَنِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدِّهِ، وَكَذَلِكَ مَئُونَةُ إِحْضَارِ الثَّمَنِ الْغَائِبِ تَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي، إِلاَّ فِي الإِْقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أُجْرَةِ نَقَّادِ الثَّمَنِ
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رِوَايَتَانِ عَنْ مُحَمَّدٍ رحمه الله .
فَفِي رِوَايَةِ رُسْتُمَ عَنْهُ: تَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لأِنَّ النَّقْدَ يَكُونُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَلأِنَّ الْبَائِعَ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ، لِيُمَيِّزَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ لِيَعْرِفَ الْمَعِيبَ لِيَرُدَّهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ.
وَفِي الرِّوَايَةِ الأْخْرَى عَنْ مُحَمَّدٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْهُ: أَنَّهَا تَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لأِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَسْلِيمِ الْجَيِّدِ الْمُقَدَّرِ، وَالْجُودَةُ تُعْرَفُ بِالنَّقْدِ، كَمَا يُعْرَفُ الْقَدْرُ بِالْوَزْنِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ.
وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ أُجْرَةَ النَّقَّادِ عَلَى الْبَاذِلِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَائِعَ أَمِ الْمُشْتَرِيَ.
قَالَ الشِّرْبِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَأُجْرَةُ نَقَّادِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ، ثُمَّ قَالَ: وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي، لأِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إِظْهَارُ عَيْبٍ إِنْ كَانَ لِيَرُدَّ بِهِ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (288) مصاريف الثمن
المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري. مثلاً أجرة عدّ النقود ووزنها وما أشبه ذلك تلزم المشتري وحده.
مادة (289) مصاريف تسليم المبيع
المصاريف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم على البائع وحده مثلاً أجرة الكيال للمكيلات والوازن للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده.
مادة (292) أجرة كتابة السندات
أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والاشهاد عليه في المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 259)
مصاريف عقد البيع فيما يتعلق بتسليم المبيع كأجرة كيل ووزن مبيع إذا بيع بهما على البائع وكذا أجرة دلال إذا باع بنفسه فلو سعى بين المتابعين حتى باع المالك بنفسه يعتبر العرف وفيما يتعلق بتسليم الثمن كأجر تنتقده ووزنه على المشتري وكذا أجرة كتابة السندات والحجج تكون على المشتري.
(مادة 372)
المصاريف المتعلقة بالثمن كعدة ووزنه تلزم المشتري وحده وكذلك مصاريف الحمل.
(مادة 373)
على البائع مصاريف التسليم كأ جرة الكيل والوزن والقياس ونحوه.
(مادة 374)
أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري.
(مادة 837)
الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار يجبر على تقاضي الثمن من المشتري وتحصيل منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م
مادة (۳۲) : (1) ما يجب على البائع الاخبار به ويلحق بالعقد .
1- ما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار قبل لزوم العقد .
۲ - هبة مشتر لوکیل باعه شيئا.
٣- ما يحطه من ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار قبل لزوم العقد .
4 - هبة بائع لوكيل اشترى منه شيئا .
5 - أرش العيب أو الجناية على المبيع .
6- ما يزيد في ثمن المبيع بسبب عمل فيه .
۷- أجرة مكان المبيع ووزنه وسمساره .
(ب) ما لا يلحق بالعقد
1- ما زيد أو حط بعد لزومه .
۲- فداء المبيع الجاني .
٣- الأدوية والمؤنة والكسوة .
4 - نماء المبيع و استخدامه .
إيضاح
(1) يجب على البائع في بيع التخيير بالتمن الإخبار بالأمور الآتية :
وتلحق بالعقد .
ا- مايزاد في ثمن أو مثمن أو أجل زمن الخيار بين ، أو يزاد في خیار شرط ملحق بالعقد ويخبر به کأصله .
۲ - هية مشتر لوکیل باعه شيئا من جنس الثمن ، أو غيره كزيادة في الثمن فتكون البائع زمن الخيارين و يخبر بها.
3 - مابحط من ثمن أو مثمن أو أجل أو خیار زمن الخيارين يلحق بالعقد . فيخبر به كأصله تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد ، وأن حط الثمن كله فهية .
4 - هبة بائع لوكيل اشترى منه . كنقص من الثمن فتكون لمشتر و يخبر بها.
5- إذا أخذ مشتر أرشا لعيب ، أو جناية أخبر به إذا باع مرابحة ونحوها ، لأن الأرش في مقابلة جزء من المبيع.
6- ما يزيد في ثمن المبيع بسبب عمل فيه كان اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه بنفسه أو غيره ما يساوي عشرة فصبغه أو قصره ولو بأجرة أخبر به على وجهه . فإن ضمه إلى الثمن وأخبر به كان كذبا و تغريرا للمشتري ولا يجوز قوله تحصل على بعشرين لأنه تلبيس .
7- أجرة مكان المبيع أو كيله أو وزنه أو مساره و نحوه بخبر بها على وجهها ولا يضمها إلى التمن فيخبر به ، ولا يقول تحصل على بكذا .
(ب) ما لا يلحق بالعقد :
١- ما زيد أو حط بعد لزومه ولا يخبر به .
۲ - إذا جنى مبيع ففدى فلا يلحق فداؤه بالتمن ، لأنه لم يزد به المبيغ ذاتا ولا قيمة ، وإنما هو مزيل لنقصه بالجنابة .
٣- الأدوية، والمؤنة، والكسوة لا تلحق بالثمن ، وأن أخبر بالحال محسن.
4 - نماء المبيع ، و استخدامه ، ولا يلزم الإخبار به.