مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 207
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- بيع الوارث نصيبه من التركة هو بيع المجموع من المال بما يشتمل عليه من حقوق و دیون وهو أعم من التخارج المعروف في الشريعة الإسلامية فإن التخارج مقصور على بيع الوارث نصيبه لباقي الورثة أما هذا البيع فقد يكون لوارث أو لغير وارث وقد نقل المشروع نصوصه في هذا الموضوع من المشروع الفرنسي الإيطالي وهي نصوص أكثر وضوحاً وتفصيلاً من النص الذي اشتمل عليه التقنين الحالي (م 350 / 438 ).
2 - و تبين المادة 34 من المشروع أن هذا البيع ينطوي على شيء من الاحتمال والمغامرة فإن البائع لا يضمن إلا ثبوت وراثته أما ما يشتمل عليه نصيبه في الميراث من حقوق و دیون فلايضمن منها شيئاً ولا نظير لهذا النص في التقنين الحالي .
1 ـ التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم . فإذا تضمنت الورقة إتفاقاً بين الإخوة على إختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم ، فهى لا تعتبر تخارجاً ، بل هى إتفاق على قسمة . و كل من وقعها فهو محجوج بها و إن لم يسجل عقدها إذ القسمة كاشفة للحق مقررة له ، لا ناقلة و لا منشئة له ، فتسجيلها غير لازم إلا للإحتجاج بها على غير العاقدين .
(الطعن رقم 105 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س ع ع 5 ص 451 ق 212)
2 ـإنه وإن كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدني لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة فى المادة 350 على أن بيع الاستحقاق فى التركة (أو التخارج) يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون.
(الطعن رقم 41 لسنة 9 جلسة 1939/12/14 س ع ع 3 ص 35 ق 16)
بيع الوارث حصته في التركة لأجنبي غير وارث.
أولاً – حكم هذا البيع فيما بين الطرفين :
- التزامات من الجانبين : ينعقد هذا البيع بالتراضي كسائر البيوع فإذا ما انعقد صحيحاً رتب التزامات في ذمة الوارث البائع والتزامات مقابلة في ذمة المشتري الأجنبي وهي بوجه عام الالتزامات التي تترتب في كل بيع .
فالتزامات الوارث البائع هي نقل ملكية حصته في التركة إلى المشتري وتسليمها إياه وضمان ثبوت وراثته والتزامات المشتري هي دفع الثمن ورد ما عسى أن يكون الوارث البائع قد وفاه من ديون التركة وحساب ما عسى أن يكون هذا الوارث البائع دائناً به للتركة .
نقل ملكية الحصة المبيعة للمشتري : يلتزم البائع بنقل ملكية حصته في التركة – أو جزء منها – للمشتري والمنقول ملكيته هنا هو مجموع من المال لا مال معين بالذات ومن ثم تنتقل الملكية بمجرد البيع ويحل المشتري محل الوارث في حصته ولا حاجة في ذلك للتسجيل حتى لو اشتملت الحصة المبيعة على عقار ولكن لا تنتقل ملكية عقار بالذات إلى المشتري حتى فيما بين الطرفين إلا بالتسجيل وإلى هذا تشير العبارة الأخيرة من المادة 474 مدني عندما تقول : فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات أما المنقولات بذواتها فتنتقل ملكيتها إلى المشتري بمجرد البيع فيصبح المشتري مالكاً في الشيوع مع بقية الورثة للمنقولات الموجودة في التركة بمقدار حصة الوارث البائع ولا حاجة في ذلك إلى التسليم وإذا كان في التركة حقوق شخصية في ذمة مدينيها فهذه الحقوق تنتقل أيضاً إلى المشتري يملكها شائعة مع بقية الورثة بمقدار حصة الوارث البائع ولا حاجة هنا أيضاً إلى إعلان مديني التركة أو قبولهم فإن الحوالة تنقل الحق إلى المحال له دون حاجة إلى إعلان المدين أو قبوله وسنرى أن هذا الإعلان أو القبول لازم لصيرورة الحوالة نافذة في حق مديني التركة وفي حق الغير .
أما إذا كان على التركة ديون فهذه لا تنتقل إلى المشتري كما تنتقل الديون في حوالة الدين وذلك أن القاعدة المعروفة وهي ألا تركة إلا بعد سداد الدين تمنع من انتقال الديون إلى الوارث فالمشتري عندما اشترى حصة الوارث اشتراها خالصة من الديون التي على التركة وقبل أن يأخذ شيئاً من التركة يجب وفاء هذه الديون منها فإذا وفيت الديون جميعاً خلص للمشتري حصة الوارث التي اشتراها دون أن ينتقل إليه شيء من هذه الديون .
– تسليم الوارث البائع مشتملات حصته للمشتري : ويلتزم الوارث البائع بأن يسلم ما اشتملت عليه حصته في التركة من عقارات ومنقولات وحقوق شخصية وغير ذلك إلى المشتري ويدخل في ذلك جميع الثمرات الريع والمنتجات التي نشأت عن هذه الأموال من وقت افتتاح التركة إلى وقت التسليم سواء كان البائع قد قبضها أو لم يقبضها فإن كان قد قبضها وجب عليه ردها للمشتري ويدخل أيضاً ما لم يوجد اتفاق صريح مخالف ما عسى أن يكون الوارث قد استوفاه من الديون التي للتركة وثمن ما عسى أن يكون قد باعه من مشتملات التركة للغير قبل أن يبيع حصته وما عسى أن يكون قد استهلكه من هذه المشتملات لاستعماله الشخصي وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 475 مدني فهي تقول كما رأينا : إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليهن ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد أما إذا كان قبل بيع حصته قد تبرع بشيء من مشتملاتها فالأصل أن يرد قيمتها للمشتري ما لم يتفق معه على ألا يرد شيئاً .
ويلتزم الوارث أن يسلم المشتري حصته في الحالة التي تكون عليها وقت بيع الحصة لا وقت موت المورث أي وقت افتتاح التركة وإذا كانت قيمة هذه المشتملات قد زادت بسبب تحسينات أنفق عليها الوارث كترميمات وإصلاحات وتعمير ونحو ذلك فهذه كلها تكون للمشتري إذ هي قد دخلت في الحساب عن تقدير الثمن وقد يكون الوارث قد حصل بعد موت المورث على تأمين لدين للتركة كرهن أو كفالة فهذا التأمين يكون للمشتري فقد اعتد به عند حساب الثمن كذلك إذا كانت مشتملات الحصة المبيعة قد أصابها تلف أو هلك بعضها فهذا كله يتحمله المشتري لأن هذا الهلاك أو التلف لابد أن يكون قد حسب حسابه عندما حدد الثمن ويستوي أن يكون التلف أو الهلاك قد حدث بسبب أجنبي أو بخطأ من الوارث ففي الحالتين قد دخل في الحساب.
وإذا كان حق من حقوق التركة قد انقضى باتحاد الذمة بسبب الميراث فإن هذا الحق بعد أن باع الوارث حصته يعود إلى الوجود وينتقل إلى المشتري سواء كان الحق شخصياً أو عينياً مثل الحق الشخصي أن يكون الوارث مديناً للمورث ثم يرثه فينقضي الدين باتحاد الذمة ثم يبيع حصته فيعود الدين في ذمته للمشتري ولكن الكفالة الشخصية أو العينية التي انقضت باتحاد الذمة لا تعود حتى لا يضار الكفيل وهو من الغير وهذا بخلاف الرهن الذي يكون الوارث المدين نفسه قد قدمه فإنه يعود مع الدين مع الاحتفاظ بحقوق الغير التي ترتبت لهم على العين المرهونة و مثل الحق العيني أن يكون على عقار للوارث حق ارتفاق لمصلحة عقار مملوك للمورث فينقضي حق الارتفاق هذا باتحاد الذمة عند الميراث فإذا باع الوارث حصته عاد حق الارتفاق إلى الوجود لمصلحة العقار المرتفق الذي انتقل إلى المشتري وهذا ما لم يكن الوارث قد باع عقاره المرتفق به غير مثقل بحق الارتفاق قبل بيع الحصة ففي هذه الحالة لا يعود حق الارتفاق حتى لا يضار المشتري لهذا العقار ويغلب أن يكون هذا قد دخل في حساب ثمن الحصة .
ولا يدخل في مشتملات التركة ما ليست له قيمة مالية مقصودة إذ المفروض أن المشتري إنما اشترى القيمة المالية لحصة الوارث فلا يدخل ما يصيب الوارث من أوراق المورث الشخصية واوسمته وبراءات الرتب والأوراق المثبتة للنسب والشهادات المدرسية والصور العائلية وما إلى ذلك هذا ما لم يكن لهذه الأشياء قيمة مادية أدخلها المشتري في حسابه باتفاق خاص مع الوارث كما لا يوجد ما يمنع من أن يتفق الوارث مع المشتري على استثناء بعض مشتملات التركة من البيع وإن كان لهذه المشتملات المستثناة قيمة مالية فيستبقى الوارث مثلاً بعض منقولات التركة أو داراً كان يسكن فيها وما إلى ذلك ولابد أن يكون الاتفاق على هذا الاستثناء اتفاقاً صريحاً ويفسر تفسيراً ضيقاً فلا يتناول إلا الأشياء التي ذكرت دون توسع .
- الضمان : رأينا أن المادة 473 مدني تنص على أن من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك فالوارث عندما يبيع حصته في التركة لا يبيع أموالاً معينة بالذات وكان يبيع حصته في مجموع من المال أياً كانت قيمة هذا المجموع وهذا هو الذي يميز بيع التركة عن غيره من البيوع فالوارث إذن لا يضمن للمشتري أن يدخل في حصته أي مال معين أو أن تكون لهذه الحصة قيمة معينة فإذا كان المشتري قد حسب وقت شرائه للحصة أن مالاً معيناً سيدخل في هذه الحصة ولم يدخل إما لأنه دخل في حصة غير بائعة من الورثة وإما لأنه لم يدخل في التركة أصلاً إذ استرده المستحق له فإنه لا يرجع على الوارث بضمان الاستحقاق وإذا دخلت العين في الحصة المبيعة وتبين أن بها عيباً خفياً لم يضمن الوارث للمشتري هذا العيب وإذا تبين أن قيمة الحصة أقل مما قدره المشتري بل إذا تبين أن التركة مستغرقة بالديون فليست لحصة الوارث أية قيمة أو أن حصة الوارث هي الربع لا الثلث ما لم يكن هناك غلط جوهري في قيمة البيع لم يرجع المشتري بالضمان على الوارث لأن البيع هنا عقد احتمالي كما قدمنا وقد أقدم المشتري عليه بعد البحث والتمحيص فهو الذي يجني الكسب ويحمل الخسارة.
فلا يضمن الوارث إذن للمشتري إلا شيئاً واحداً هو أنه وارث أي ثبوت وراثته في التركة فيضمن أولاً أن التركة قد فتحت فعلاً لأنه إذا تبين أن الوارث قد باع تركة مستقبله فالبيع باطل كما قدمنا ويضمن بعد ذلك أنه يرث في هذه التركة فإذا تبين أنه ليسم الورثة فإنه يكون قد باع ما لا يملك ويكون البيع قابلاً للإبطال وفقاً للقواعد المقررة في بيع ملك الغير ويجوز للمشتري قبل أن يسترد الوارث الحقيقي أن يبادر إلى المطالبة بإبطال البيع واسترداد الثمن الذي دفعه مع التعويض إن كان وقت أن اشترى الحصة يجهل أن البائع ليس بوارث ويضمن الوارث البائع أخيراً أي عمل من أعماله الشخصية التي تتعارض مع كونه وارثاً باع حصته كأن يبيع هذه الحصة مرة أخرى أن أن يبيع شيئاً من مشتملاتها أو أن يستوفي ديناً لها .
على أنه يجوز الاتفاق على تشديد هذا الضمان ، فيشترط المشتري على الوارث أن يضمن له قيمة معينة للحصة إذا نزلت دفع الوارث الفرق للمشتري أو أن يضمن له دخول مال معين بالذات في الحصة المبيعة وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياًن كان يفصل المشتري مشتملات الحصة التي يشتريها فيذكر أنها تشتمل على كذا وكذا من العقارات والمنقولات والحقوق الأموال الأخرى فكل ما ذكر يكون الوارث ضامناً لدخوله في الحصة المبيعة وإذا لم يدخل لأي سبب رجع المشتري على الوارث بضمان الاستحقاق بل قد يرجع أيضاً بضمان العيب إذا اشترط ذلك صراحة أو ضمناً .
ويجوز الاتفاق على تخفيف الضمان فيشترط الوارث على المشتري مثلاً أنه لا يضمن وجود ورثة آخرين معه أياً كان عددهم ومهما بلغ مقدار حصصهم بل يجوز الاتفاق على عدم ضمان الوارث لثبوت وراثته أصلاً فيكون ما يبيعه الوارث في هذه الحالة هو مجرد احتمال أن يكون وارثاً ويظهر ذلك بوجه خاص في تحديد الثمن فإن العقد في هذه الحالة يصبح عقداً احتمالياً محضاً ويكون الثمن مخفضاً تخفيضاً يواجه هذا الاحتمال .
- التزامات المشتري : يلتزم المشتري أن يدفع للوارث الثمن المتفق عليه والمصروفات والفوائد شأنه في ذلك شأن كل مشتر آخر ويلتزم فوق ذلك أن يرد للوارث ما عسى أن يكون هذا قد دفعه من تكاليف التركة فما دفعه الوارث في تجهيز الميت – المورث – وفي ضريبة التركات التي تقع على حصته المبيعة وما إلى ذلك من تكاليف يسترده من المشتري لأن هذه هي العناصر السلبية لمجموع المال الذي اشتراه المشتري من الوارث .
أما ديون التركة فهذه لا يلتزم بها المشتري لأن الوارث نفسه لا يلتزم بها وذلك وفقاً للمبدأ المقرر في الشريعة الإسلامية وهو يقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين فالتركة هي التي تقوم بسداد ديونها أولاً وما بقى بعد ذلك فهو ميراث والوارث إنما باع حصته في هذا الميراث بعد استنزال الديون ولكن يجوز أن يكون الوارث قد دفع من ماله حصته في دين على التركة فيرجع بما دفعه على المشتري لأن هذا قد استفاد بما دفعه الوارث إذ خلصت له الحصة دون أن يستنزل منها هذا الدين كذلك قد يكون الوارث دفع ما يصيب حصته في وصية تركها المورث فهنا أيضاً ولنفس السبب يرجع الوارث على المشتري بما دفع وهناك رسم يدفع على انتقال التركة للوارث وهو رسم على انتقال الملكية من المورث إلى الوارث ويسمى رسم الأيلولة فهذا يدفعه الوارث في مقابل انتقال حصته في التركة إليه ولا يرجع به على المشتري لأنه هو الذي استفاد منه فقد انتقلت إليه ملكية الحصة واستطاع بذلك أن يبيعها أما المشتري فيدفع رسم البيع الذي انتقلت بموجبه ملكية الحصة إليه من الوارث وهذا الرسم يدخل في مصروفات البيع التي يلتزم بها المشتري .
وقد يكون للوارث دين في ذمة المورث فهذا الدين تلتزم به التركة ولا ينقضي باتحاد الذمة لأن ديون المورث لا تنتقل إلى ذمة الوارث فيكون للوارث أن يطالب التركة بماله من الدين ويتحمل المشتري نصيب الحصة المبيعة في هذا الدين أي أنه يحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ويتحمل المشتري نصيبه في ذلك باعتباره مالكاً للحصة المبيعة وإلى هذا كله تشير المادة 476 مدني كما رأينا إذ تقول : يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
فيجوز إذن الاتفاق على تشديد هذه الالتزامات أو على تخفيفها يجوز مثلاً الاتفاق على أن يدفع المشتري رسم الأيلولة فهذا تشديد في التزامات المشتري كما يجوز الاتفاق على ألا يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة أو الوصايا أو على ألا يحسب للوارث البائع ما كان دائناً به للتركة وهذا تخفيف في التزامات المشتري .
ثانياً : حكم هذا البيع بالنسبة إلى الغير :
- الغير هنا طوائف ثلاث : يمكن تمييز طوائف ثلاث من الغير في بيع التركة الطائفة الأولى هم الورثة الآخرون غير الوارث البائع والطائفة الثانية هم دائنو التركة ومدينوها والطائفة الثالثة هم الخلف الخاص للوارث البائع أي كل شخص تلقى من الوارث البائع حقاً على عين أو دين من مشتملات الحصة المبيعة ولما كان الحكم يختلف بالنسبة إلى كل طائفة من هؤلاء فنستعرضهم متعاقبين طائفة بعد الأخرى .
- الورثة الآخرون : هؤلاء ليس طرفاً في البيع الذي تم بين الوارث البائع والمشتري فلا يكسبون من هذا البيع حقاً ولا يترتب في ذمتهم التزام ولكن البيع الذي تم جعل المشتري شريكاً لهم في الشيوع في جميع مشتملات التركة من عقارات ومنقولات وديون بمقدار حصة الوارث البائع وقد حل المشتري محله بموجب البيع فمن حقهم الاعتداد بهذا البيع ولو لم يعلن لهم ويتقاسمون التركة مع المشتري باعتباره شريكاً لهم وتكون هذه القسمة نافذة في حق الوارث البائع فقد خرج بالبيع عن أن يكون هو الشريك .
ومن حق الورثة قبل صدور البيع من الوارث أن يتقاسموا مع هذا الوارث فتفرز حصته ويقع البيع عليها مفرزة لا شائعة وتكون هذه القسمة نافذة في حق المشتري من الوارث كخلف خاص ينصرف إليه أثر العقد الصادر من سلفه متعلقاً بالشيء المبيع أما بعد البيع فإذا كان الورثة الآخرون لم يخطروا به كان من حقهم أن يتقاسموا مع الوارث البائع لأن المفروض أنهم لا يعلمون بالبيع فإذا بدأت إجراءات القسمة واستطاع المشتري أن يخطرهم بالبيع قبل أن تتم كان للمشتري أن يتدخل في القسمة بل له أن يطلب إخراج الوارث من الإجراءات وأن يحل محلها فيها فيكون هو المتقاسم مع سائر الورثة وإذا كان الورثة قد أخطروا بالبيع قبل إجراءات القسمة فليس لهم أن يتقاسموا مع الوارث البائع فقد باع حصته للمشتري ويكون التقاسم معه غير نفاذ في حق المشتري ولا يجوز للورثة أن يتقاسموا إلا مع المشتري فهو الذي أصبح شريكاً لهم في الشيوع مكان الوارث البائع وقد أحيطوا علماً بذلك عن طريق الإخطار.
- دائنو التركة ومدينوها : أما دائنوا التركة فيبقون بالرغم من بيع الوارث لحصته دائنين للتركة ذاتها لا للوارث ولا للمشتري منه كما سبق القول إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون فيستوفون ديونهم من أموال التركة مقدمين على الورثة وعلى غيرهم من موصي لهم أو ممن يتلقى حقاً من الورثة كالمشتري من الوارث البائع وإذا تسلم المشتري مشتملات الحصة المبيعة فإن ما تسلمه يبقى مسئولاً عن ديون التركة ولدائنيها أن يتتبعوا هذا المال في يد المشتري وينفذوا بحقوقهم عليه على النحو الذي سنبينه عند الكلام في تصرف الوارث في أموال التركة المدينة قبل سداد الدين .
أما مدينوا التركة فهؤلاء يكونون بالبيع مدينين للمشتري من الوارث لأن الوارث تنتقل إليه حقوق التركة بخلاف ديونها فيحول بالبيع هذه الحقوق للمشتري منه وتسري القواعد العامة المتعلقة بحوالة الحق ومن أهم هذه القواعد أن الحوالة لا تكون نافذة في حق مديني التركة إلا إذا قبلوها أو أعلنوا بها ( م 474 مدني ) فإذا لم يقبلوا الحوالة ولم يعلنوا بها ووفوا الوارث البائع حصته من الديون التي في ذمتهم للتركة كان هذا الوفاء نفاذاً في حق المشتري ولا يبقى للمشتري إلا الرجوع بالضمان على الوارث البائع فقد قدمنا أنه ضامن لأعماله الشخصية واستيفاؤه لديون التركة بعد بيع حصته يعتبر عملاً شخصياً من جانبه يستوجب الضمان .
- الخلف الخاص للوارث البائع : يمكن أن نتصور أن الوارث قد باع بعد البيع الصادر أو قبل هذا البيع لشخص آخر شيئاً من مشتملاته حصته عقاراً أو منقولاً أو ديناً للتركة فيكون هذا الخلف الخاص للوارث معتبراً من الغير في البيع الصادر قبل ذلك أو بعد ذلك للمشتري لحصة الوارث ويجوز أيضاً بدلاً من أن يبيع الوارث من مشتملات حصته عيناً بالذات أن يبيع نفس الحصة كمجموع من المال لمشتر آخر فيكون هذا المشتري الآخر من الغير أيضاً .
فهؤلاء الأغيار – مشتري العقار المعين أو المنقول المعين أو الدين الذي للتركة أو حصة الوارث في مجموعها – لا يسري في حقهم البيع الصادر من الوارث للمشتري إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 474 مدني كما رأينا إذ تقول إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة وقد حسم هذا النص خلافاً لا يزال قائماً في الفقه الفرنسي في هذه المسألة وأخذ بالرأي الراجح في هذا الفقه وكان هذا أيضاً الرأي الراجح في عهد التقنين المدني السابق ولم يكن هذا التقنين يشتمل على نص مماثل للمادة 474 مدني .
فإذا كان الغير مشترياً لعقار بالذات من مشتملات الحصة المبيعة فسواء اشتراه قبل بيع الحصة أو بعدها فإن المشتري لا يقدم عليه إلا إذا سجل البيع في خصوص هذا العقار قبل أن يسجل مشتري العقار البيع الصادر إليه وأيهما سبق الآخر في التسجيل كان هو المقدم ذلك أن المشتري لحصة الوارث كما يعتبر مشترياً لهذه الحصة في مجموعها يعتبر كذلك مشترياً لكل عقار بالذات ولكل منقول بالذات ولكل دين بالذات تشتمل عليه هذه الحصة فوجب استيفاء الإجراءات الواجبة لنقل كل حق من هذه الحقوق .
وكذلك الحكم في المنقول تنتقل ملكيته بمجرد البيع فإذا كان بيع الحصة سابقاً على بيع منقول بالذات انتقلت ملكية المنقول إلى مشتري الحصة دون مشتري المنقول وإذا كان العكس انتقلت الملكية إلى مشتري المنقول دون مشتري الحصة على أياً منهم يتسلم المنقول بحسن نية قبل الآخر تنتقل إليه الملكية بموجب الحيازة فيفضل على صاحبه .
وكذلك الحكم في دين للتركة لا تنتقل ملكيته لمشتري الحصة بالنسبة إلى مشتري لهذا الدين بالذات إلا إذا قبل مدين التركة بيع الحصة أو أعلن به قبل أن يقبل شراء الدين أو قبل أن يعلن به وذلك وفقاً للقواعد المقررة في حوالة الحق ويقدم مشتري الدين على مشتري الحصة إذا تمكن مشتري الدين من الحصول على قبول المدين قبولاً ثابت التاريخ أو أعلنه بالحوالة قبل قبول ثابت التاريخ لبيع الحصة أو إعلان لهذا البيع.
وكذلك الحكم أخيراً في حالة ما إذا باع الوارث حصته كمجموع لشخصين على التعاقب فأي المشترين لحصة الوارث سبق الآخر في التسجيل بالنسبة للعقارات أو الحيازة بالنسبة إلى المنقولات أو إعلان الحوالة أو التاريخ الثابت لقبولها بالنسبة إلى الديون كان هو المقدم وقد يتقدم في العقارات ويتأخر في المنقولات أو في الديون كما يجوز أن يتقدم في بعض العقارات دون بعض أو في بعض المنقولات أو الديون دون بعض حسبما يتفق أن يسبق إليه في الإجراءات الواجبة بالنسبة إلى كل حق . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الرابع الصفحة/ 308)
عندما يبيع الوارث حصته في التركة فإنه لا يبيع أموالاً معينة ولكن يبيع حصته في مجموع من الأموال ومن ثم فلا يضمن للمشتري أن يدخل في حصته مال معین فإذا ظن المشتري دخول مال معين من التركة في حصة الوارث ولم يدخل لا يرجع عليه بضمان الاستحقاق وإذا دخلت وبها عيب خفى فلا يضمنه أيضاً وكذلك لا يضمن إذا تبين أن قيمة الحصة أقل مما فيه المشتري و كانت التركة مستغرقة ما لم يكن هناك غلط جوهري في قيمة المبيع ومن ثم لا يضمن الوارث إلا أنه وارث ويتضمن ذلك فتح التركة بوفاة المورث وأنه يرث فيها وإلا سرى على تصرفه حكم بيع ملك الغير كما يضمن أعمالة الشخصية فلا يبيع ثانية أو يستوفي ديناً ويجوز الإتفاق على تشديد الضمان كأن يضمن حصة معينة فإن قلت التزم بالقرق أو دخول مال معين في الحصة صراحة أو ضمناً كأن تحدد مشتملات الحصة وقد يتفق على ضمان العيب ويجوز الإتفاق على تخفيف الضمان بل قد يتفق على عدم ضمان ثبوت الوراثة فيكون العقد إحتمالياً محضاً فيرد الثمن إلا إذا اشترط عدم رده ما لم يكن هناك غش فيرد الثمن والتعويض حتى لو اشترط عدم الضمان.
ويجب لإعمال أحكام المادة 473 من القانون المدني باعتبار البيع إحتمالياً لا يضمن فيه البائع للمشتري إستحقاق المبيع أو الغين فيه أو العيب أن يرد على الحق في الميراث وأن تنصرف إرادة الطرفين إلى أن محل البيع و التركة التي يختص بها البائع وفقاً لحصته الشائعة فيها دون إعتداد بقيمتها التي يسفر عنه الجرد أو طبيعة أموال التركة أو إستغراقها إذ يبيع الوارث حصته في تركة مورثه التي قد يسفر عنها الجرد بلا ضمان» ويقدم المشتري على الشراء ساقط الخيار دون حاجة للنص على ذلك بعقد البيع إكتفاء بنص المادة واجبة التطبيق والتي تنطوي على الإرادة الضمنية للمتعاقدين باعتبار أن هذا النص مقرراً لإرادتهما ولم يتفقا على ما يخالفه.
فإن لم يتضمن العقد بيع الوارث حصته في تركة مورثه كمجموع من الأموال وإنما باع حصة محددة شائعة أو مفرزة في مال معين فإن العقد لا يخضع لأحكام المادة 473 سالفة الذكر وإنما يخضع لقواعد بيع المال الشائع حتى لو كانت تلك الحصة في كل ما يستحقه في تركة مورثه لاختلاف بيع حق في مجموع من الأموال عن بيع حصة في أحد هذه الأموال. ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/ 747 )
لا يقصد ببيع التركة بيع الاستحقاق في تركة مستقبلة فذلك باطل بنص القانون.
وإنما المقصود من بيع التركة هو بيع الوارث نصيبه في التركة بعد وفاة المورث جزافاً أي بيعه جميع ما تلقاه من المورث من الحقوق إجمالاً وبدون تفصيل لمشتملات التركة.
أما إذا باع الوارث عيناً معينة مما ورثه أو حقاً من الحقوق التي تلقاها من المورث فلا يعد بيعه بيعا لاستحقاقه في التركة بل يعتبر بيعاً عادياً أو حوالة عادية تنطبق عليهما الأحكام العامة للبيع والحوالة لا الأحكام الخاصة ببيع التركة.
وبيع التركة بهذا المعنى يتميز بالخصائص الآتية :
1- أنه بيع احتمالي ذلك أن المشتري وإن عرف وقت إبرام العقد قيمة ما يدفعه من الثمن المتفق عليه إلا أنه لا يعرف قيمة ما يأخذ على وجه التأكيد لعدم تعيين الحقوق التي يشملها البيع.
2- أن المبيع في هذا البيع يتعين فقط بأنه كل أو حصة معينة مما آل إلى البائع من تركة مورثه دون تحديد آخر وعلى ذلك فإذا ورد البيع على حق معين بذاته من الحقوق التي آلت للبائع بالإرث أو حتى على جميع الحقوق التي ورثها البائع مع تعيين كل منها فإن البيع لا يعتبر وارداً على تركة.
3- أنه لا ينعقد إلا بعد وفاة المورث و افتتاح تركته لأنه لو انعقد قبل هذه الوفاة لكان بيعاً لتركة مستقبلة وبالتالى لكان باطلاً طبقاً للمادة 2 / 131 التي تقرر أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه.
4- بيع التركة قد يتم الأجنبي عنها وقد يتم لصالح وارث آخر ويسمى في هذه الحالة تخارجاً كما سنرى.
ويخضع بيع التركة في انعقاده للقواعد العامة في انعقاد البيع فلا يتميز بأحكام خاصة أما الآثار المترتبة على هذا البيع فهى وإن اتفقت بوجه عام مع الآثار التي يرتبها البيع العادي فإنها تأخذ لوناً خاصاً يتفق مع طبيعة المبيع وهو كونه تركة أو حصة في تركة.
- الفرق بين بيع التركة والتخارج :
ينحصر الفرق بين بيع التركة والتخارج في أن بيع التركة قد يكون لوارث وقد يكون الأجنبي عن التركة أما التخارج المعروف في الشريعة الإسلامية والذي قننه قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فهو بيع التركة لأحد الورثة فهو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم.
وفي هذا تنص المادة 48 من القانون المذكور على أن :
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مع أحد منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .
والشئ الذي يؤدي مقابلاً للتخارج قد يكون من التركة أو من غيرها.
والتخارج جائز عند التراضي لأنه عقد ومتى تم التراضي يخرج المتنازل عن نصيبه من التركة.
ويصح أن يكون التنازل إلى واحد أو أكثر من الورثة.
ولا يهم أن كان موضوعه عقاراً أو منقولاً وكذلك لا يهم إن كان الشئ الذي أعطى في مقابلته أقل أو أكثر قيمة منه.
وليس من اللازم أن تكون أعيان التركة معلومة للمتعاقدين ومعينة في العقد.
ويقع التخارج على نصيب الوارث في التركة جزافاً أي على جميع ما يستحقه ويحل التخارج معه في حقوقه والتزاماته.
فيتميز عقد التخارج بصفته الاحتمالية حيث يقبل المتنازل له أن يحتمل كل المخاطر المحتملة وما يظهر على التركة من التكاليف التي تثقلها ولذلك لا يمكن الطعن فيه لمجرد عدم التعادل بين قيمة الحصة المتنازل عنها وقيمة الشيء المعطي في مقابلها.
ولكن عقد التخارج ككل عقد يمكن إبطاله إذا شاب الرضا فيه غلط أو إكراه أو تدليس.
ولا يترتب على العقد قسمة أموال التركة بل إن نتيجته الضرورية انتقال حقوق وارث إلى آخر إلى مجموع من الورثة ويحل من انتقل إليهم الحق عند القسمة محل التنازل وتوزع التركة كما لو لم يكن هناك تنازل .
وإذا تم التخارج فإنه لا يقبل العدول عنه ويجب الانتقال الملكية سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير تسجيل عقد التخارج إذا كان يشمل عقاراً.
للضمان في بيع التركة حكم خاص يبرره أن هذا البيع هو من بيوع المضاربة والضرر ولذلك نصت المادة على أن من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
فالبائع لا يضمن للمشتري سوى أمور ثلاثة هي :
1- وجود تركة مفتوحة أي بعد وفاة المورث.
2- ثبوت صفته كوارث فإذا تبين أنه غير وارث كان بيعه وارداً على ملك الغير وبالتالي كان قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري وكان للمشتري فضلاً عن الرجوع عليه بدعوى إبطال بيع ملك الغير أن يرجع عليه بضمان إستحقاق المبيع.
ويلاحظ أنه إذا كانت صفة البائع كوارث متنازعاً فيها وبيعت التركة على هذا الأساس فإن البيع يعتبر بيعاً لحق متنازع فيه فلا يضمن البائع في هذه الحالة حتى صفته كوارث.
3- أن نصيبه في التركة هو النصيب المبين في العقد فإذا ذكر في العقد أن البائع قد ورث نصف التركة وأنه قد باع نصيبه كله ثم تبين أنه قد ورث الربع فقط فإنه يضمن هذا الاستحقاق الجزئي.
وفيما عدا الأمور الثلاثة السابقة لا يضمن البائع للمشتري شيئاً فهو لا يضمن وجود حق معين في حصته من التركة ولا يسار المدينين بدين للتركة ولا استحقاق عقار أو منقول معين ذلك أن البيع حصل دون بيان مشتملات التركة أي حصل جزافاً.
وذلك ما لم يتفق صراحة أو ضمناً على دخول عين معينة في البيع فيكون البائع ضامناً لدخولها ويستفاد الاتفاق الضمني على ضمان دخول مال معین ضمن التركة المبيعة من ذكر هذا المال في العقد
ولا يضمن البائع قيمة الحقوق التي شملها بيع التركة ويترتب على ذلك أنه لا يضمن العيوب الخفية التي قد توجد في أعيان التركة لأن أثر وجود هذه العيوب هو الإنقاص من قيمة التركة.
على أن أحكام ضمان البائع سالفة الذكر لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز الاتفاق على ما يخالفها سواء بتشديد الضمان كإلزام البائع بضمان دخول حق معين بالذات ضمن التركة المبيعة أو بضمان قيمة معينة له للحصة إذا نزلت عنها دفع الوارث الفرق للمشتري.
وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً كأن يفصل المشتري مشتملات الحصة التي يشتريها فيذكر أنها تشتمل على كذا وكذا من العقارات والمنقولات والحقوق والأموال الأخرى فكل ما ذكر يكون الوارث ضامناً لدخوله في الحصة المبيعة، وإذا لم يدخل لأي سبب رجع المشتري على الوارث بضمان الاستحقاق. بل قد يرجع أيضا بضمان العيب إذا اشترط ذلك.
كما يجوز الاتفاق على تخفيف الضمان باشتراط الوارث على المشتري مثلاً بأنه لا يضمن وجود ورثة آخرين معه أياً كان عددهم ومهما بلغ مقدار حصصهم.
أو يبيع الوارث مجرد دعواه باستحقاقه في التركة.
كما يجوز الاتفاق على إسقاط الضمان بأن يشترط في العقد على المشتري أنه اشترى ساقط الخيار بلا ضمان.
ويشترط الشراح لصحة إسقاط الضمان ألا يكون مبنياً على غش كما لو كان البائع يعلم علم اليقين وقت البيع أنه لا استحقاق له في التركة على الإطلاق وفي هذه الحالة يكون للمشتري الرجوع عليه بالتعويض .
- ضمان التعرض والاستحقاق :
يضمن البائع فضلاً عما تقدم فعله الشخصي فهو ضامن عدم تعرضه للمشتري بعد البيع وضامن الاستحقاق الذي قد يقع بناء على حق رتبه هو للغير قبل أن يكون البيع نافذاً في مواجهة هذا الغير كالرهون التي يكون قد قررها أو النزول عن حق من التركة للغير . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الخامس الصفحة/ 631)
بيع الوارث حصته في التركة لأجنبي غير وارث.
أولاً – حكم هذا البيع فيما بين الطرفين :
- التزامات من الجانبين : ينعقد هذا البيع بالتراضي كسائر البيوع فإذا ما انعقد صحيحاً رتب التزامات في ذمة الوارث البائع والتزامات مقابلة في ذمة المشتري الأجنبي وهي بوجه عام الالتزامات التي تترتب في كل بيع .
فالتزامات الوارث البائع هي نقل ملكية حصته في التركة إلى المشتري وتسليمها إياه وضمان ثبوت وراثته والتزامات المشتري هي دفع الثمن ورد ما عسى أن يكون الوارث البائع قد وفاه من ديون التركة وحساب ما عسى أن يكون هذا الوارث البائع دائناً به للتركة .
نقل ملكية الحصة المبيعة للمشتري : يلتزم البائع بنقل ملكية حصته في التركة – أو جزء منها – للمشتري والمنقول ملكيته هنا هو مجموع من المال لا مال معين بالذات ومن ثم تنتقل الملكية بمجرد البيع ويحل المشتري محل الوارث في حصته ولا حاجة في ذلك للتسجيل حتى لو اشتملت الحصة المبيعة على عقار ولكن لا تنتقل ملكية عقار بالذات إلى المشتري حتى فيما بين الطرفين إلا بالتسجيل وإلى هذا تشير العبارة الأخيرة من المادة 474 مدني عندما تقول : فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات أما المنقولات بذواتها فتنتقل ملكيتها إلى المشتري بمجرد البيع فيصبح المشتري مالكاً في الشيوع مع بقية الورثة للمنقولات الموجودة في التركة بمقدار حصة الوارث البائع ولا حاجة في ذلك إلى التسليم وإذا كان في التركة حقوق شخصية في ذمة مدينيها فهذه الحقوق تنتقل أيضاً إلى المشتري يملكها شائعة مع بقية الورثة بمقدار حصة الوارث البائع ولا حاجة هنا أيضاً إلى إعلان مديني التركة أو قبولهم فإن الحوالة تنقل الحق إلى المحال له دون حاجة إلى إعلان المدين أو قبوله وسنرى أن هذا الإعلان أو القبول لازم لصيرورة الحوالة نافذة في حق مديني التركة وفي حق الغير .
أما إذا كان على التركة ديون فهذه لا تنتقل إلى المشتري كما تنتقل الديون في حوالة الدين وذلك أن القاعدة المعروفة وهي ألا تركة إلا بعد سداد الدين تمنع من انتقال الديون إلى الوارث فالمشتري عندما اشترى حصة الوارث اشتراها خالصة من الديون التي على التركة وقبل أن يأخذ شيئاً من التركة يجب وفاء هذه الديون منها فإذا وفيت الديون جميعاً خلص للمشتري حصة الوارث التي اشتراها دون أن ينتقل إليه شيء من هذه الديون .
– تسليم الوارث البائع مشتملات حصته للمشتري : ويلتزم الوارث البائع بأن يسلم ما اشتملت عليه حصته في التركة من عقارات ومنقولات وحقوق شخصية وغير ذلك إلى المشتري ويدخل في ذلك جميع الثمرات الريع والمنتجات التي نشأت عن هذه الأموال من وقت افتتاح التركة إلى وقت التسليم سواء كان البائع قد قبضها أو لم يقبضها فإن كان قد قبضها وجب عليه ردها للمشتري ويدخل أيضاً ما لم يوجد اتفاق صريح مخالف ما عسى أن يكون الوارث قد استوفاه من الديون التي للتركة وثمن ما عسى أن يكون قد باعه من مشتملات التركة للغير قبل أن يبيع حصته وما عسى أن يكون قد استهلكه من هذه المشتملات لاستعماله الشخصي وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 475 مدني فهي تقول كما رأينا : إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليهن ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد أما إذا كان قبل بيع حصته قد تبرع بشيء من مشتملاتها فالأصل أن يرد قيمتها للمشتري ما لم يتفق معه على ألا يرد شيئاً .
ويلتزم الوارث أن يسلم المشتري حصته في الحالة التي تكون عليها وقت بيع الحصة لا وقت موت المورث أي وقت افتتاح التركة وإذا كانت قيمة هذه المشتملات قد زادت بسبب تحسينات أنفق عليها الوارث كترميمات وإصلاحات وتعمير ونحو ذلك فهذه كلها تكون للمشتري إذ هي قد دخلت في الحساب عن تقدير الثمن وقد يكون الوارث قد حصل بعد موت المورث على تأمين لدين للتركة كرهن أو كفالة فهذا التأمين يكون للمشتري فقد اعتد به عند حساب الثمن كذلك إذا كانت مشتملات الحصة المبيعة قد أصابها تلف أو هلك بعضها فهذا كله يتحمله المشتري لأن هذا الهلاك أو التلف لابد أن يكون قد حسب حسابه عندما حدد الثمن ويستوي أن يكون التلف أو الهلاك قد حدث بسبب أجنبي أو بخطأ من الوارث ففي الحالتين قد دخل في الحساب.
وإذا كان حق من حقوق التركة قد انقضى باتحاد الذمة بسبب الميراث فإن هذا الحق بعد أن باع الوارث حصته يعود إلى الوجود وينتقل إلى المشتري سواء كان الحق شخصياً أو عينياً مثل الحق الشخصي أن يكون الوارث مديناً للمورث ثم يرثه فينقضي الدين باتحاد الذمة ثم يبيع حصته فيعود الدين في ذمته للمشتري ولكن الكفالة الشخصية أو العينية التي انقضت باتحاد الذمة لا تعود حتى لا يضار الكفيل وهو من الغير وهذا بخلاف الرهن الذي يكون الوارث المدين نفسه قد قدمه فإنه يعود مع الدين مع الاحتفاظ بحقوق الغير التي ترتبت لهم على العين المرهونة و مثل الحق العيني أن يكون على عقار للوارث حق ارتفاق لمصلحة عقار مملوك للمورث فينقضي حق الارتفاق هذا باتحاد الذمة عند الميراث فإذا باع الوارث حصته عاد حق الارتفاق إلى الوجود لمصلحة العقار المرتفق الذي انتقل إلى المشتري وهذا ما لم يكن الوارث قد باع عقاره المرتفق به غير مثقل بحق الارتفاق قبل بيع الحصة ففي هذه الحالة لا يعود حق الارتفاق حتى لا يضار المشتري لهذا العقار ويغلب أن يكون هذا قد دخل في حساب ثمن الحصة .
ولا يدخل في مشتملات التركة ما ليست له قيمة مالية مقصودة إذ المفروض أن المشتري إنما اشترى القيمة المالية لحصة الوارث فلا يدخل ما يصيب الوارث من أوراق المورث الشخصية واوسمته وبراءات الرتب والأوراق المثبتة للنسب والشهادات المدرسية والصور العائلية وما إلى ذلك هذا ما لم يكن لهذه الأشياء قيمة مادية أدخلها المشتري في حسابه باتفاق خاص مع الوارث كما لا يوجد ما يمنع من أن يتفق الوارث مع المشتري على استثناء بعض مشتملات التركة من البيع وإن كان لهذه المشتملات المستثناة قيمة مالية فيستبقى الوارث مثلاً بعض منقولات التركة أو داراً كان يسكن فيها وما إلى ذلك ولابد أن يكون الاتفاق على هذا الاستثناء اتفاقاً صريحاً ويفسر تفسيراً ضيقاً فلا يتناول إلا الأشياء التي ذكرت دون توسع .
- الضمان : رأينا أن المادة 473 مدني تنص على أن من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك فالوارث عندما يبيع حصته في التركة لا يبيع أموالاً معينة بالذات وكان يبيع حصته في مجموع من المال أياً كانت قيمة هذا المجموع وهذا هو الذي يميز بيع التركة عن غيره من البيوع فالوارث إذن لا يضمن للمشتري أن يدخل في حصته أي مال معين أو أن تكون لهذه الحصة قيمة معينة فإذا كان المشتري قد حسب وقت شرائه للحصة أن مالاً معيناً سيدخل في هذه الحصة ولم يدخل إما لأنه دخل في حصة غير بائعة من الورثة وإما لأنه لم يدخل في التركة أصلاً إذ استرده المستحق له فإنه لا يرجع على الوارث بضمان الاستحقاق وإذا دخلت العين في الحصة المبيعة وتبين أن بها عيباً خفياً لم يضمن الوارث للمشتري هذا العيب وإذا تبين أن قيمة الحصة أقل مما قدره المشتري بل إذا تبين أن التركة مستغرقة بالديون فليست لحصة الوارث أية قيمة أو أن حصة الوارث هي الربع لا الثلث ما لم يكن هناك غلط جوهري في قيمة البيع لم يرجع المشتري بالضمان على الوارث لأن البيع هنا عقد احتمالي كما قدمنا وقد أقدم المشتري عليه بعد البحث والتمحيص فهو الذي يجني الكسب ويحمل الخسارة.
فلا يضمن الوارث إذن للمشتري إلا شيئاً واحداً هو أنه وارث أي ثبوت وراثته في التركة فيضمن أولاً أن التركة قد فتحت فعلاً لأنه إذا تبين أن الوارث قد باع تركة مستقبله فالبيع باطل كما قدمنا ويضمن بعد ذلك أنه يرث في هذه التركة فإذا تبين أنه ليسم الورثة فإنه يكون قد باع ما لا يملك ويكون البيع قابلاً للإبطال وفقاً للقواعد المقررة في بيع ملك الغير ويجوز للمشتري قبل أن يسترد الوارث الحقيقي أن يبادر إلى المطالبة بإبطال البيع واسترداد الثمن الذي دفعه مع التعويض إن كان وقت أن اشترى الحصة يجهل أن البائع ليس بوارث ويضمن الوارث البائع أخيراً أي عمل من أعماله الشخصية التي تتعارض مع كونه وارثاً باع حصته كأن يبيع هذه الحصة مرة أخرى أن أن يبيع شيئاً من مشتملاتها أو أن يستوفي ديناً لها .
على أنه يجوز الاتفاق على تشديد هذا الضمان ، فيشترط المشتري على الوارث أن يضمن له قيمة معينة للحصة إذا نزلت دفع الوارث الفرق للمشتري أو أن يضمن له دخول مال معين بالذات في الحصة المبيعة وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياًن كان يفصل المشتري مشتملات الحصة التي يشتريها فيذكر أنها تشتمل على كذا وكذا من العقارات والمنقولات والحقوق الأموال الأخرى فكل ما ذكر يكون الوارث ضامناً لدخوله في الحصة المبيعة وإذا لم يدخل لأي سبب رجع المشتري على الوارث بضمان الاستحقاق بل قد يرجع أيضاً بضمان العيب إذا اشترط ذلك صراحة أو ضمناً .
ويجوز الاتفاق على تخفيف الضمان فيشترط الوارث على المشتري مثلاً أنه لا يضمن وجود ورثة آخرين معه أياً كان عددهم ومهما بلغ مقدار حصصهم بل يجوز الاتفاق على عدم ضمان الوارث لثبوت وراثته أصلاً فيكون ما يبيعه الوارث في هذه الحالة هو مجرد احتمال أن يكون وارثاً ويظهر ذلك بوجه خاص في تحديد الثمن فإن العقد في هذه الحالة يصبح عقداً احتمالياً محضاً ويكون الثمن مخفضاً تخفيضاً يواجه هذا الاحتمال .
- التزامات المشتري : يلتزم المشتري أن يدفع للوارث الثمن المتفق عليه والمصروفات والفوائد شأنه في ذلك شأن كل مشتر آخر ويلتزم فوق ذلك أن يرد للوارث ما عسى أن يكون هذا قد دفعه من تكاليف التركة فما دفعه الوارث في تجهيز الميت – المورث – وفي ضريبة التركات التي تقع على حصته المبيعة وما إلى ذلك من تكاليف يسترده من المشتري لأن هذه هي العناصر السلبية لمجموع المال الذي اشتراه المشتري من الوارث .
أما ديون التركة فهذه لا يلتزم بها المشتري لأن الوارث نفسه لا يلتزم بها وذلك وفقاً للمبدأ المقرر في الشريعة الإسلامية وهو يقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين فالتركة هي التي تقوم بسداد ديونها أولاً وما بقى بعد ذلك فهو ميراث والوارث إنما باع حصته في هذا الميراث بعد استنزال الديون ولكن يجوز أن يكون الوارث قد دفع من ماله حصته في دين على التركة فيرجع بما دفعه على المشتري لأن هذا قد استفاد بما دفعه الوارث إذ خلصت له الحصة دون أن يستنزل منها هذا الدين كذلك قد يكون الوارث دفع ما يصيب حصته في وصية تركها المورث فهنا أيضاً ولنفس السبب يرجع الوارث على المشتري بما دفع وهناك رسم يدفع على انتقال التركة للوارث وهو رسم على انتقال الملكية من المورث إلى الوارث ويسمى رسم الأيلولة فهذا يدفعه الوارث في مقابل انتقال حصته في التركة إليه ولا يرجع به على المشتري لأنه هو الذي استفاد منه فقد انتقلت إليه ملكية الحصة واستطاع بذلك أن يبيعها أما المشتري فيدفع رسم البيع الذي انتقلت بموجبه ملكية الحصة إليه من الوارث وهذا الرسم يدخل في مصروفات البيع التي يلتزم بها المشتري .
وقد يكون للوارث دين في ذمة المورث فهذا الدين تلتزم به التركة ولا ينقضي باتحاد الذمة لأن ديون المورث لا تنتقل إلى ذمة الوارث فيكون للوارث أن يطالب التركة بماله من الدين ويتحمل المشتري نصيب الحصة المبيعة في هذا الدين أي أنه يحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ويتحمل المشتري نصيبه في ذلك باعتباره مالكاً للحصة المبيعة وإلى هذا كله تشير المادة 476 مدني كما رأينا إذ تقول : يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
فيجوز إذن الاتفاق على تشديد هذه الالتزامات أو على تخفيفها يجوز مثلاً الاتفاق على أن يدفع المشتري رسم الأيلولة فهذا تشديد في التزامات المشتري كما يجوز الاتفاق على ألا يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة أو الوصايا أو على ألا يحسب للوارث البائع ما كان دائناً به للتركة وهذا تخفيف في التزامات المشتري .
ثانياً : حكم هذا البيع بالنسبة إلى الغير :
- الغير هنا طوائف ثلاث : يمكن تمييز طوائف ثلاث من الغير في بيع التركة الطائفة الأولى هم الورثة الآخرون غير الوارث البائع والطائفة الثانية هم دائنو التركة ومدينوها والطائفة الثالثة هم الخلف الخاص للوارث البائع أي كل شخص تلقى من الوارث البائع حقاً على عين أو دين من مشتملات الحصة المبيعة ولما كان الحكم يختلف بالنسبة إلى كل طائفة من هؤلاء فنستعرضهم متعاقبين طائفة بعد الأخرى .
- الورثة الآخرون : هؤلاء ليس طرفاً في البيع الذي تم بين الوارث البائع والمشتري فلا يكسبون من هذا البيع حقاً ولا يترتب في ذمتهم التزام ولكن البيع الذي تم جعل المشتري شريكاً لهم في الشيوع في جميع مشتملات التركة من عقارات ومنقولات وديون بمقدار حصة الوارث البائع وقد حل المشتري محله بموجب البيع فمن حقهم الاعتداد بهذا البيع ولو لم يعلن لهم ويتقاسمون التركة مع المشتري باعتباره شريكاً لهم وتكون هذه القسمة نافذة في حق الوارث البائع فقد خرج بالبيع عن أن يكون هو الشريك .
ومن حق الورثة قبل صدور البيع من الوارث أن يتقاسموا مع هذا الوارث فتفرز حصته ويقع البيع عليها مفرزة لا شائعة وتكون هذه القسمة نافذة في حق المشتري من الوارث كخلف خاص ينصرف إليه أثر العقد الصادر من سلفه متعلقاً بالشيء المبيع أما بعد البيع فإذا كان الورثة الآخرون لم يخطروا به كان من حقهم أن يتقاسموا مع الوارث البائع لأن المفروض أنهم لا يعلمون بالبيع فإذا بدأت إجراءات القسمة واستطاع المشتري أن يخطرهم بالبيع قبل أن تتم كان للمشتري أن يتدخل في القسمة بل له أن يطلب إخراج الوارث من الإجراءات وأن يحل محلها فيها فيكون هو المتقاسم مع سائر الورثة وإذا كان الورثة قد أخطروا بالبيع قبل إجراءات القسمة فليس لهم أن يتقاسموا مع الوارث البائع فقد باع حصته للمشتري ويكون التقاسم معه غير نفاذ في حق المشتري ولا يجوز للورثة أن يتقاسموا إلا مع المشتري فهو الذي أصبح شريكاً لهم في الشيوع مكان الوارث البائع وقد أحيطوا علماً بذلك عن طريق الإخطار.
- دائنو التركة ومدينوها : أما دائنوا التركة فيبقون بالرغم من بيع الوارث لحصته دائنين للتركة ذاتها لا للوارث ولا للمشتري منه كما سبق القول إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون فيستوفون ديونهم من أموال التركة مقدمين على الورثة وعلى غيرهم من موصي لهم أو ممن يتلقى حقاً من الورثة كالمشتري من الوارث البائع وإذا تسلم المشتري مشتملات الحصة المبيعة فإن ما تسلمه يبقى مسئولاً عن ديون التركة ولدائنيها أن يتتبعوا هذا المال في يد المشتري وينفذوا بحقوقهم عليه على النحو الذي سنبينه عند الكلام في تصرف الوارث في أموال التركة المدينة قبل سداد الدين .
أما مدينوا التركة فهؤلاء يكونون بالبيع مدينين للمشتري من الوارث لأن الوارث تنتقل إليه حقوق التركة بخلاف ديونها فيحول بالبيع هذه الحقوق للمشتري منه وتسري القواعد العامة المتعلقة بحوالة الحق ومن أهم هذه القواعد أن الحوالة لا تكون نافذة في حق مديني التركة إلا إذا قبلوها أو أعلنوا بها ( م 474 مدني ) فإذا لم يقبلوا الحوالة ولم يعلنوا بها ووفوا الوارث البائع حصته من الديون التي في ذمتهم للتركة كان هذا الوفاء نفاذاً في حق المشتري ولا يبقى للمشتري إلا الرجوع بالضمان على الوارث البائع فقد قدمنا أنه ضامن لأعماله الشخصية واستيفاؤه لديون التركة بعد بيع حصته يعتبر عملاً شخصياً من جانبه يستوجب الضمان .
- الخلف الخاص للوارث البائع : يمكن أن نتصور أن الوارث قد باع بعد البيع الصادر أو قبل هذا البيع لشخص آخر شيئاً من مشتملاته حصته عقاراً أو منقولاً أو ديناً للتركة فيكون هذا الخلف الخاص للوارث معتبراً من الغير في البيع الصادر قبل ذلك أو بعد ذلك للمشتري لحصة الوارث ويجوز أيضاً بدلاً من أن يبيع الوارث من مشتملات حصته عيناً بالذات أن يبيع نفس الحصة كمجموع من المال لمشتر آخر فيكون هذا المشتري الآخر من الغير أيضاً .
فهؤلاء الأغيار – مشتري العقار المعين أو المنقول المعين أو الدين الذي للتركة أو حصة الوارث في مجموعها – لا يسري في حقهم البيع الصادر من الوارث للمشتري إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 474 مدني كما رأينا إذ تقول إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة وقد حسم هذا النص خلافاً لا يزال قائماً في الفقه الفرنسي في هذه المسألة وأخذ بالرأي الراجح في هذا الفقه وكان هذا أيضاً الرأي الراجح في عهد التقنين المدني السابق ولم يكن هذا التقنين يشتمل على نص مماثل للمادة 474 مدني .
فإذا كان الغير مشترياً لعقار بالذات من مشتملات الحصة المبيعة فسواء اشتراه قبل بيع الحصة أو بعدها فإن المشتري لا يقدم عليه إلا إذا سجل البيع في خصوص هذا العقار قبل أن يسجل مشتري العقار البيع الصادر إليه وأيهما سبق الآخر في التسجيل كان هو المقدم ذلك أن المشتري لحصة الوارث كما يعتبر مشترياً لهذه الحصة في مجموعها يعتبر كذلك مشترياً لكل عقار بالذات ولكل منقول بالذات ولكل دين بالذات تشتمل عليه هذه الحصة فوجب استيفاء الإجراءات الواجبة لنقل كل حق من هذه الحقوق .
وكذلك الحكم في المنقول تنتقل ملكيته بمجرد البيع فإذا كان بيع الحصة سابقاً على بيع منقول بالذات انتقلت ملكية المنقول إلى مشتري الحصة دون مشتري المنقول وإذا كان العكس انتقلت الملكية إلى مشتري المنقول دون مشتري الحصة على أياً منهم يتسلم المنقول بحسن نية قبل الآخر تنتقل إليه الملكية بموجب الحيازة فيفضل على صاحبه .
وكذلك الحكم في دين للتركة لا تنتقل ملكيته لمشتري الحصة بالنسبة إلى مشتري لهذا الدين بالذات إلا إذا قبل مدين التركة بيع الحصة أو أعلن به قبل أن يقبل شراء الدين أو قبل أن يعلن به وذلك وفقاً للقواعد المقررة في حوالة الحق ويقدم مشتري الدين على مشتري الحصة إذا تمكن مشتري الدين من الحصول على قبول المدين قبولاً ثابت التاريخ أو أعلنه بالحوالة قبل قبول ثابت التاريخ لبيع الحصة أو إعلان لهذا البيع.
وكذلك الحكم أخيراً في حالة ما إذا باع الوارث حصته كمجموع لشخصين على التعاقب فأي المشترين لحصة الوارث سبق الآخر في التسجيل بالنسبة للعقارات أو الحيازة بالنسبة إلى المنقولات أو إعلان الحوالة أو التاريخ الثابت لقبولها بالنسبة إلى الديون كان هو المقدم وقد يتقدم في العقارات ويتأخر في المنقولات أو في الديون كما يجوز أن يتقدم في بعض العقارات دون بعض أو في بعض المنقولات أو الديون دون بعض حسبما يتفق أن يسبق إليه في الإجراءات الواجبة بالنسبة إلى كل حق . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الرابع الصفحة/ 308)
عندما يبيع الوارث حصته في التركة فإنه لا يبيع أموالاً معينة ولكن يبيع حصته في مجموع من الأموال ومن ثم فلا يضمن للمشتري أن يدخل في حصته مال معین فإذا ظن المشتري دخول مال معين من التركة في حصة الوارث ولم يدخل لا يرجع عليه بضمان الاستحقاق وإذا دخلت وبها عيب خفى فلا يضمنه أيضاً وكذلك لا يضمن إذا تبين أن قيمة الحصة أقل مما فيه المشتري و كانت التركة مستغرقة ما لم يكن هناك غلط جوهري في قيمة المبيع ومن ثم لا يضمن الوارث إلا أنه وارث ويتضمن ذلك فتح التركة بوفاة المورث وأنه يرث فيها وإلا سرى على تصرفه حكم بيع ملك الغير كما يضمن أعمالة الشخصية فلا يبيع ثانية أو يستوفي ديناً ويجوز الإتفاق على تشديد الضمان كأن يضمن حصة معينة فإن قلت التزم بالقرق أو دخول مال معين في الحصة صراحة أو ضمناً كأن تحدد مشتملات الحصة وقد يتفق على ضمان العيب ويجوز الإتفاق على تخفيف الضمان بل قد يتفق على عدم ضمان ثبوت الوراثة فيكون العقد إحتمالياً محضاً فيرد الثمن إلا إذا اشترط عدم رده ما لم يكن هناك غش فيرد الثمن والتعويض حتى لو اشترط عدم الضمان.
ويجب لإعمال أحكام المادة 473 من القانون المدني باعتبار البيع إحتمالياً لا يضمن فيه البائع للمشتري إستحقاق المبيع أو الغين فيه أو العيب أن يرد على الحق في الميراث وأن تنصرف إرادة الطرفين إلى أن محل البيع و التركة التي يختص بها البائع وفقاً لحصته الشائعة فيها دون إعتداد بقيمتها التي يسفر عنه الجرد أو طبيعة أموال التركة أو إستغراقها إذ يبيع الوارث حصته في تركة مورثه التي قد يسفر عنها الجرد بلا ضمان» ويقدم المشتري على الشراء ساقط الخيار دون حاجة للنص على ذلك بعقد البيع إكتفاء بنص المادة واجبة التطبيق والتي تنطوي على الإرادة الضمنية للمتعاقدين باعتبار أن هذا النص مقرراً لإرادتهما ولم يتفقا على ما يخالفه.
فإن لم يتضمن العقد بيع الوارث حصته في تركة مورثه كمجموع من الأموال وإنما باع حصة محددة شائعة أو مفرزة في مال معين فإن العقد لا يخضع لأحكام المادة 473 سالفة الذكر وإنما يخضع لقواعد بيع المال الشائع حتى لو كانت تلك الحصة في كل ما يستحقه في تركة مورثه لاختلاف بيع حق في مجموع من الأموال عن بيع حصة في أحد هذه الأموال. ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/ 747 )
لا يقصد ببيع التركة بيع الاستحقاق في تركة مستقبلة فذلك باطل بنص القانون.
وإنما المقصود من بيع التركة هو بيع الوارث نصيبه في التركة بعد وفاة المورث جزافاً أي بيعه جميع ما تلقاه من المورث من الحقوق إجمالاً وبدون تفصيل لمشتملات التركة.
أما إذا باع الوارث عيناً معينة مما ورثه أو حقاً من الحقوق التي تلقاها من المورث فلا يعد بيعه بيعا لاستحقاقه في التركة بل يعتبر بيعاً عادياً أو حوالة عادية تنطبق عليهما الأحكام العامة للبيع والحوالة لا الأحكام الخاصة ببيع التركة.
وبيع التركة بهذا المعنى يتميز بالخصائص الآتية :
1- أنه بيع احتمالي ذلك أن المشتري وإن عرف وقت إبرام العقد قيمة ما يدفعه من الثمن المتفق عليه إلا أنه لا يعرف قيمة ما يأخذ على وجه التأكيد لعدم تعيين الحقوق التي يشملها البيع.
2- أن المبيع في هذا البيع يتعين فقط بأنه كل أو حصة معينة مما آل إلى البائع من تركة مورثه دون تحديد آخر وعلى ذلك فإذا ورد البيع على حق معين بذاته من الحقوق التي آلت للبائع بالإرث أو حتى على جميع الحقوق التي ورثها البائع مع تعيين كل منها فإن البيع لا يعتبر وارداً على تركة.
3- أنه لا ينعقد إلا بعد وفاة المورث و افتتاح تركته لأنه لو انعقد قبل هذه الوفاة لكان بيعاً لتركة مستقبلة وبالتالى لكان باطلاً طبقاً للمادة 2 / 131 التي تقرر أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه.
4- بيع التركة قد يتم الأجنبي عنها وقد يتم لصالح وارث آخر ويسمى في هذه الحالة تخارجاً كما سنرى.
ويخضع بيع التركة في انعقاده للقواعد العامة في انعقاد البيع فلا يتميز بأحكام خاصة أما الآثار المترتبة على هذا البيع فهى وإن اتفقت بوجه عام مع الآثار التي يرتبها البيع العادي فإنها تأخذ لوناً خاصاً يتفق مع طبيعة المبيع وهو كونه تركة أو حصة في تركة.
- الفرق بين بيع التركة والتخارج :
ينحصر الفرق بين بيع التركة والتخارج في أن بيع التركة قد يكون لوارث وقد يكون الأجنبي عن التركة أما التخارج المعروف في الشريعة الإسلامية والذي قننه قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فهو بيع التركة لأحد الورثة فهو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم.
وفي هذا تنص المادة 48 من القانون المذكور على أن :
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مع أحد منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .
والشئ الذي يؤدي مقابلاً للتخارج قد يكون من التركة أو من غيرها.
والتخارج جائز عند التراضي لأنه عقد ومتى تم التراضي يخرج المتنازل عن نصيبه من التركة.
ويصح أن يكون التنازل إلى واحد أو أكثر من الورثة.
ولا يهم أن كان موضوعه عقاراً أو منقولاً وكذلك لا يهم إن كان الشئ الذي أعطى في مقابلته أقل أو أكثر قيمة منه.
وليس من اللازم أن تكون أعيان التركة معلومة للمتعاقدين ومعينة في العقد.
ويقع التخارج على نصيب الوارث في التركة جزافاً أي على جميع ما يستحقه ويحل التخارج معه في حقوقه والتزاماته.
فيتميز عقد التخارج بصفته الاحتمالية حيث يقبل المتنازل له أن يحتمل كل المخاطر المحتملة وما يظهر على التركة من التكاليف التي تثقلها ولذلك لا يمكن الطعن فيه لمجرد عدم التعادل بين قيمة الحصة المتنازل عنها وقيمة الشيء المعطي في مقابلها.
ولكن عقد التخارج ككل عقد يمكن إبطاله إذا شاب الرضا فيه غلط أو إكراه أو تدليس.
ولا يترتب على العقد قسمة أموال التركة بل إن نتيجته الضرورية انتقال حقوق وارث إلى آخر إلى مجموع من الورثة ويحل من انتقل إليهم الحق عند القسمة محل التنازل وتوزع التركة كما لو لم يكن هناك تنازل .
وإذا تم التخارج فإنه لا يقبل العدول عنه ويجب الانتقال الملكية سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير تسجيل عقد التخارج إذا كان يشمل عقاراً.
للضمان في بيع التركة حكم خاص يبرره أن هذا البيع هو من بيوع المضاربة والضرر ولذلك نصت المادة على أن من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
فالبائع لا يضمن للمشتري سوى أمور ثلاثة هي :
1- وجود تركة مفتوحة أي بعد وفاة المورث.
2- ثبوت صفته كوارث فإذا تبين أنه غير وارث كان بيعه وارداً على ملك الغير وبالتالي كان قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري وكان للمشتري فضلاً عن الرجوع عليه بدعوى إبطال بيع ملك الغير أن يرجع عليه بضمان إستحقاق المبيع.
ويلاحظ أنه إذا كانت صفة البائع كوارث متنازعاً فيها وبيعت التركة على هذا الأساس فإن البيع يعتبر بيعاً لحق متنازع فيه فلا يضمن البائع في هذه الحالة حتى صفته كوارث.
3- أن نصيبه في التركة هو النصيب المبين في العقد فإذا ذكر في العقد أن البائع قد ورث نصف التركة وأنه قد باع نصيبه كله ثم تبين أنه قد ورث الربع فقط فإنه يضمن هذا الاستحقاق الجزئي.
وفيما عدا الأمور الثلاثة السابقة لا يضمن البائع للمشتري شيئاً فهو لا يضمن وجود حق معين في حصته من التركة ولا يسار المدينين بدين للتركة ولا استحقاق عقار أو منقول معين ذلك أن البيع حصل دون بيان مشتملات التركة أي حصل جزافاً.
وذلك ما لم يتفق صراحة أو ضمناً على دخول عين معينة في البيع فيكون البائع ضامناً لدخولها ويستفاد الاتفاق الضمني على ضمان دخول مال معین ضمن التركة المبيعة من ذكر هذا المال في العقد
ولا يضمن البائع قيمة الحقوق التي شملها بيع التركة ويترتب على ذلك أنه لا يضمن العيوب الخفية التي قد توجد في أعيان التركة لأن أثر وجود هذه العيوب هو الإنقاص من قيمة التركة.
على أن أحكام ضمان البائع سالفة الذكر لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز الاتفاق على ما يخالفها سواء بتشديد الضمان كإلزام البائع بضمان دخول حق معين بالذات ضمن التركة المبيعة أو بضمان قيمة معينة له للحصة إذا نزلت عنها دفع الوارث الفرق للمشتري.
وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً كأن يفصل المشتري مشتملات الحصة التي يشتريها فيذكر أنها تشتمل على كذا وكذا من العقارات والمنقولات والحقوق والأموال الأخرى فكل ما ذكر يكون الوارث ضامناً لدخوله في الحصة المبيعة، وإذا لم يدخل لأي سبب رجع المشتري على الوارث بضمان الاستحقاق. بل قد يرجع أيضا بضمان العيب إذا اشترط ذلك.
كما يجوز الاتفاق على تخفيف الضمان باشتراط الوارث على المشتري مثلاً بأنه لا يضمن وجود ورثة آخرين معه أياً كان عددهم ومهما بلغ مقدار حصصهم.
أو يبيع الوارث مجرد دعواه باستحقاقه في التركة.
كما يجوز الاتفاق على إسقاط الضمان بأن يشترط في العقد على المشتري أنه اشترى ساقط الخيار بلا ضمان.
ويشترط الشراح لصحة إسقاط الضمان ألا يكون مبنياً على غش كما لو كان البائع يعلم علم اليقين وقت البيع أنه لا استحقاق له في التركة على الإطلاق وفي هذه الحالة يكون للمشتري الرجوع عليه بالتعويض .
- ضمان التعرض والاستحقاق :
يضمن البائع فضلاً عما تقدم فعله الشخصي فهو ضامن عدم تعرضه للمشتري بعد البيع وضامن الاستحقاق الذي قد يقع بناء على حق رتبه هو للغير قبل أن يكون البيع نافذاً في مواجهة هذا الغير كالرهون التي يكون قد قررها أو النزول عن حق من التركة للغير . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الخامس الصفحة/ 631)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 445)
يجب في بيع التركة أن تعين مشتملاتها تعيينًا نافياً للجهالة والغرر ، بحيث يتضمن هذا التعيين بياناً وافياً لما فيها من عقارات ومنقولات ومالها من حقوق وما عليها من دیون .
هذه المادة تقابل المادة 473 من التقنين الحالي .
فعناصر التركة يجب أن تكون معلومة للمشتري على النحو المذكور في المادة المقترحة حتى لا يفاجأ أي من الطرفين بما لم يكن في حسبانه .
والمادة المقترحة تقابل المادة 541 من التقنين الأردني التي تتفق في حكمها مع نص التقنين الحالي •
و تقابل المادة 516 من التقنين الكويتي التي تتفق في حكمها مع نص التقنين الحالي .