loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 429

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يحدد هذا النص كيف يرتب الدخل الدائم ، فقد يكون بعقد أو بوصية ، مثل العقد أن يقرض شخص حكومة أو مصرفاً مبلغاً من النقود ( في صورة شراء سند ) على أن ترتب له دخلاً دائماً ، ولا يجوز أن يكون هذا الدخل أعلى من السعر الاتفاقي للفائدة ، لأن الدخل إنما هو فائدة لرأس المال الذي تم إقراضه ، ويجوز أن يرتب الدخل على سبيل التبرع بهية أو وصية .

2 - ويؤدى الدخل للمستحق وخلفائه من بعده على الدوام ، لذلك كانت الحكومات والمصارف هي أصلح الهيئات لترتيب الدخل الدائم ، ويراعى في شأن دوام هذا العقد خصيصتان :

(1) أن المستحق للدخل لا يستطيع أن يطالب المدين برأس المال ما دام  يستوفي الدخل في ميعاده .

(2) أن المدين يستطيع ، على عكس ما تقدم ، أن يرد رأس المال فيتخلص من أداء الدخل . 

شرح خبراء القانون

ويتبين من هذا النص أنه إذا كانت حصة الشريك مبلغاً من النقود،  فإن الشريك بمجرد تمام عقد الشركة يصبح ملتزماً نحوها – وسنرى أ

تنص المادة 545 من التقنين المدني على ما يأتي :

" 1 - يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر والى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخرى ، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية " .

" 2 - فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة ، اتبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة .

الصور المختلفة لترتيب الدخل الدائم

الصورة الغالبة هي عقد القرض : يغلب ، كما قدمنا ، أن يكون العقد الذي يرتب الدخل الدائم هو عقد القرض ، فتعقد الدولة قرضاً في صورة سندات تصدرها متساوية في قيمتها الإسمية ، فيكتب المقترض في السند ، ويقرض الدولة القيمة الإسمية لهذا السند ، على أن يتقاضى منها دخلاً دائماً سنوياً هو الفائدة التي تحدد الدولة سعرها ، ويراعى في تحديد سعر الفائدة القيود الواردة على الفوائد ، فلا يجوز أن يزيد هذا السعر على الحد  الأقصى المسموح به للفوائد الاتفاقية وهو 7% والغالب أن يحدد سعر الفائدة للسند بأقل من ذلك بكثير ، فيكون السعر عادة 3% وقل أن يصل إلى 5%  على أنه لا يوجد ما يمنع – نظرياً على الأقل – من أن يكون المقترض في الدخل الدائم فرداً ، فيلتزم بأداء الدخل للمقترض ولخلفائه من بعده على الدوام ، وسنرى أنه يجوز للمقترض دائماً أن يتخلص من التزامه بإستبدال الدخل ، فلا يتأبد الالتزام في ذمته ، كذلك لا يوجد ما يمنع من أن يكون الدخل أو رأس المال أشياء مثلية أخرى غير النقود ، كما هي الحال في القرض ولكن ذلك يندر كثيراً أن يقع في العمل .

صور أخرى لترتيب الدخل الدائم : وليس القرض هو الصورة الوحيدة لترتيب الدخل الدائم ، وإن كان هو الصورة الغالبة ، فقد رأينا الفقرة الأولي من المادة 545 مدني تقول : " ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية " .

فيصح إذن ترتيب الدخل الدائم بعقد من عقود المعاوضة غر القرض ذي الفائدة، وأكثر ما يقع ذلك في عقد البيع ، فيبيع شخص عيناً مملوكة له بثمن هو دخل دائم . ويصح أن يتم ذلك بإحدى طريقتين فإما أن يتفق البائع والمشتري على أن يكون الثمن مقداراً معيناً من النقود يكون رأس مال ، ويحول في عقد البيع ذاته إلى دخل دائماً ، وفي كلتا الطريقتين لا يكون الدخل الدائم  عقداً مستقلاً عن عقد البيع ، بل يكون ركناً في عقد البيع هو الثمن ، غير أنه في الطريقة الأولي إذا أريد إستبدال الدخل الدائم ،كان رأس المال الواجب الرد هو مقدار الثمن الذي حدد أولاً في عقد البيع ( م 548 / 1 مدني ) ورأس المال الواجب الرد في الطريقة الثانية هو مبلغ من النقود فائدته محسوبة بالسعر القانوني تساوي الإيراد ( م 538 / 2 ).

ويصح ترتيب الدخل الدائم تبرعاً، ويكون ذلك إذا أما من طريق الهبة أو من طريق الوصية ، هيهب شخص آخر مقداراً معيناً من النقود أو أشياء مثلية أخرى كغلال أو مأكولات أو مشروبات في مواعيد دورية أو يوصى له بها فيتقاضى صاحب الدخل دخله الدوري في المواعيد المحددة ، ولكن المدين بهذا الدخل ، هو أو تركته ، يستطيع أن يتخلص من التزامه بدفع الدخل إذا هو استبدله على النحو الذي سيبينه فيما بعد .

- شكل ترتيب الدخل الدائم وكيفية إثباته : ولم يشترط القانون لترتيب الدخل الدائم شكلاً خاصاً ، ومن ثم يجب اتباع شكل التصرف القانوني الذي رتبه ، فإذا كان هذا التصرف القانوني قرضاً ، فليس للقرض شكل خاص ، وإنما هو عقد رضائي كما قدمنا ، أما إذا كان التصرف هبة ، فإنه يجب أن يكون في ورقة رسمية ،وكذلك إذا كان وصية وجب اتباع الشكل الواجب في الوصية يلتزم المدين بالدخل الدائم بدفعه إلى الدائن ، بالقدر المحدد في العقد أو في الوصية ، وتقول الفقرة الثانية من المادة 545 مدني كما رأينا ، إنه " إذا كان ترتيب الدخل بعقد من العقود المعاوضة ، اتبع في في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة " .

فإذا رتب الدخل بعقد قرض أو بعقد بيع ، وجب ألا يجاوز الدخل الحد الأقصى للسعر الاتفاقي للفائدة ، محسوباً ذلك بالنسبة إلى رأس المال المقترض أو إلى ثمن المبيع ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ، هذا إذا كان رأس المال نقوداً ، حتى لو كان الدخل أشياء مثلية غير النقود أما  إذا كان رأس المال أشياء مثلية غير النقود ، فيجوز أن يجاوز الدخل – نقوداً كان أو أشياء مثلية غير النقود – الحد الأقصى للسعر الاتفاقى للفائدة ، لأن هذا الحد الأقصى لا يكون إلا إذا كان رأس المال نقوداً.

ولما كان النص لم يقيد الدخل إلا من حيث سعر الفائدة ، فإن القيود الأخرى التي ترد على الفوائد لا تسري ، من ذلك أنه يجوز في الدخل الدائم أن يكون مجموع الدخل الذي يتقاضاه الدائن أكثر من رأس المال ، وهذا بخلاف الفوائد غير الدخل فإنه لا يجوز أن يجاوز مجموع ما يتقاضاه الدائن منها رأس المال ( م 232 مدني ) ، ومن ذلك أيضاً أنه يجوز للدائن بالدخل أن يتقاضى فوائد تأخيرية إذا تأخر المدين عن دفع الدخل في الميعاد ، فيقاضيه الدائن مطالباً إياه بالدخل المتأخر والفوائد بالسعر القانوني ، أما في الفوائد العادية فلا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ( م 232 مدني ).

وإذا رتب الدخل تبرعاً بهبة أو وصية ، فلا يتصور أن يسري هنا الحد الأقصى للسعر الاتفاقي ، إذ لا يوجد رأس مال أعطى للمدين حتى ينسب إليه الدخل للتثبت من عدم مجاوزته للحد الأقصى ، ومن ثم يجوز أن يكون الدخل في هذه الحالة أي مقدار يرضى المدين أن يتبرع به .

وإذا لم يقم المدين بدفع الدخل على النحو الذي قدمناه ، جاز للدائن إجباره على الدفع فيطالبه قضائياً بدفع الدخل المتأخر مع الفوائد التأخيرية بالسعر القانوني ، فإذا حصل على حكم بذلك قابل للتنفيذ ، نفذه على أموال المدين . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/  602)

يغلب أن يكون العقد الذي يرتب الدخل الدائم هو عقد قرض على أن يتقاضى المقرض من المقترض دخلاً سنوياً دائماً هو الفائدة المتفق عليها، ويغلب أن يكون في صورة سندات تصدرها الدولة ويراعى في سعر الفائدة القيود الواردة في الفوائد فلا تجاوز 7 في المائة ، ويجوز ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة غير القرض ، كعقد بيع أو من عقود التبرع کهبة أو وصية ولا يوجد شكل خاص العقد الدخل الدائم فيجب اتباع شكل التصرف القانوني الذي رتبه فان كان عقد هبة وجب أن يكون في ورقة رسمية وإلا كان باطلاً ، ويخضع عقد الدخل للقواعد العامة في الإثبات وباعتباره غير محدد ، القيمة لأنه دخل دائم فلا تجوز البينة و القرائن في إثباته، فتلزم الكتابة أو ما يقوم مقامها، ويلتزم المدين به بدفعه اللدائن بالمقدار المحدد في التصرف الذي رتبه ، فإن كان التصرف قرضا أو بيعا وجب ألا يتجاوز الدخل السنوى الحد الأقصى للسعر الإتفاقي للفائدة بالنسبة لرأس المال متى كان رأس المال نقوداً حتى لو كان الدخل أشياء مثلية غير النقود فيجب ألا تتجاوز قيمتها السنوية السعر الاتفاقي للفائدة وإلا تعین انقاصها، أما إذا كان رأس المال أشياء مثلية غير النقود فيجوز أن يزيد الدخل عن الحد الأقصى للسعر الاتفاقي للفائدة، ويجوز في جميع الأحوال أن يكون مجموع الدخل أكثر من رأس المال، ويجوز للدائن أن يتقاضى فوائد تأخيرية إذا تأخر المدين عن دفع الدخل في الميعاد، ولا ينقضي الدخل بموت المدين بل تكون تركته مسئولة عن الاستمرار فيه كما لا ينقضي بموت الدائن إذ ينتقل لورثته ثم لورثة ورثته وهكذا ويدفع الدخل في المواعيد المحددة بسند ترتيبه فإن لم يحدد ميعاد كان كل سنة ويدفع في المكان المحدد بالسند فإن لم يحدد كان في موطن المدين.

فإذا لم يقم المدين بدفع الدخل جاز للدائن إجباره على الدفع مع الفوائد التأخيرية بالسعر القانوني، وينقضي الإلتزام بالأسباب التي تنقضي بها سائر الالتزامات ولكن السبب الرئيس هو الإستبدال ، ويتقادم الالتزام بالدخل الدائم بمرور خمس عشرة سنة منذ وجود الالتزام ويشترط في ذلك عدم دفع أي قسط فإذا دفع قسط انقطع التقادم بدأ تقادم جديد منذ هذا الإنقطاع. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع     الصفحة/367)

فالدخل الدائم نوع من القرض، أو على وجه التحديد عقد قرض لا ينشئ التزاماً بالرد في ذمة المقترض ، لأن المقترض يدفع الفائدة دائماً وهي الدخل إلى الشخص أو خلفائه ومن هنا سمى العقد بالدخل الدائم.

وهذا العقد يسمى أيضاً عقد ترتيب إيراد وتسمى الفائدة بإسم "مرتب".

يمكن أن يتم الدخل باتفاق أو بإرادة منفردة، أو أن يكون تصرفا بين الأحياء أو بعد الوفاة ، فينتج من اتفاق إذاكان بعقد قرض أو بيع أو هبة.

ويكون بإرادة منفردة كالوصية وهي تصرف يضاف إلى ما بعد الموت.

ويكون الدخل الدائم لمدة غير معينة أو لمدة معينة، وقد يكون مدى حياة مستحق الدخل أو له أثناء حياته ثم لورثته وورثة ورثته وإن نزلوا من بعده ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها الدخل الدائم قابليته للإستبدال أي قابليته لتحويله إلى رأس مال يؤدى مرة وينقضي دوامه بذلك  .

صور الدخل الدائم :

1- عقد القرض :

الصورة الغالبة للدخل الدائم هو عقد القرض بفائدة، حيث يقدم المقرض مبلغاً مجمداً ويحصل على دخل يعتبر فائدة دورية يحصل عليها طوال حياته وحياة أولاده وأحفاده ومن يليهم.

ويجب أن يراعى في تحديد سعر الفائدة القيود المفروضة على الفائدة ، فيجب ألا تزيد الفائدة على 7% ، لأن الدخل هو فائدة لرأس المال الذي تم إقراضه.

2 - عقد البيع :

وذلك بأن يبيع شخص عقارا أو منقولا ويحدد في العقد ثمنه، ولكن لا يدفع الثمن وإنما يحوله إلى دخل دائم، أو لا يحدد الثمن أصلا ويلتزم المشتري بأداء الدخل الدائم.

3 - عقد الهبة :

فيهب شخص لآخر مبلغا من النقود أو أشياء مثلية أخرى كالغلال أو المأكولات في مواعيد دورية ولا يؤدي الموهوب له شيئا.

4- الوصية :

يتم الدخل الدائم بطريق الوصية بأن يوصی شخص لآخر بالدخل بعد وفاته أي بعد وفاة الموصي.

وعقد الدخل الدائم كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً .

ويطبق على العقد الذي يرتب الدخل الدائم من حيث أركان انعقاده وشروط صحته القواعد المقررة للتصرف الذي ينشئه، هبة أو وصية بيعاً أو قرضاً .

وقد ورد في المادة 2 / 545 مدنی تطبيقا لهذا المبدأ إذ نصت على أن : "فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة " .

فإذا كان العقد هبة فإنه يكون بورقة رسمية أو بالتسليم فيكون عقداً عينياً ، وإذا كان التصرف وصية وجب أن يتم في الشكل الذي تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية التي تجري على أن : "تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة.

ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة على ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الأفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى.

أما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الأفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها".

فالوصية يجب أن تتم في أحد أشكال ثلاثة : 1- ورقة رسمية. 2- ورقة عرفية مصادق على إمضاء أو ختم الموصى فيها. 3- ورقة عرفية مكتوبة جميعها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه  .

أن الصورة الغالبة للدخل الدائم تتخذ شكل إصدار سندات من الحكومة أو الأشخاص المعنوية أو البنوك المركزية، وفي هذه الصورة يكون السند دليلاً كتابيا على الدخل الدائم و أما في الأحوال الأخرى ، فإن إثبات الدخل الدائم يخضع للقواعد العامة في الإثبات ، ولما كان الدخل الدائم غير محدد القيمة فإنه لا يجوز إثباته بغير الكتابة ، أوما يقوم مقامها من إقرار أو يمين. وفي الغالب يكون الدخل الدائم ثابتا بالكتابة لطول أمده.

أداء الدخل من المدين أو ورثته من بعده :

يؤدي الدخل الدائم المتفق عليه من المدين به سواء كان العقد قرضاً أو معاوضة بيعاً أو غيره أو تبرعاً كالهبة أو الوصية.

فإذا توفي المدين فإن الدخل الدائم لا ينقطع بوفاته وإنما يلتزم ورثته بدفعه من تركة مورثهم لأن القاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون فيقطع رأس مال تكفى فائدته للوفاء بالدخل، فإذا مات الورثة انتقل الالتزام بأداء الدخل إلى ورثتهم وهكذا فيظل الدخل مستمراً إلى أن يستبدل .

أما إذا كان المدين بالدخل هو الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية ، فإن الدخل يظل مستمراً إلى أن يستبدل عن طريق استهلاك السندات التي أصدرها.

أداء الدخل إلى الدائن أو ورثته من بعده : ما يدفع الدخل المتفق عليه إلى الدائن به، وهو المقرض إذا كان العقد قرضا، وإلى البائع إذا كان العقد بيعاً ، وإلى الموهوب له إذا كان العقد هبة وإلى الموصى له إذا كان التصرف وصية.

وإذا مات الدائن انتقل الدخل إلى ورثته ثم إلى ورثة ورثته وهكذا ، ويوزع التركة بين الورثة طبقاً لقواعد الإرث ، فالدخل قابل للتجزئة ويستمر الدخل إلى أن ينقضي بسبب من أسباب الانقضاء أو يستبدل به الدين .

اشتراط ألا يزيد الدخل على الحد الأقصى للفائدة :

تنص المادة 545 مدني في فقرتها الثانية على أنه :

"فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة".

وبالترتيب على ذلك إذا كان الدخل في صورة عقد من عقود المعاوضة ، كالبيع وعين الثمن في العقد ، كان الدخل الذي يدفع هو فائدة ذلك الثمن ويجب ألا يزيد الدخل الذي يلتزم به المدين على الحد الأقصى للفائدة وهو 7%، لأن العقد يعتبر في الواقع ترتيب دخل دائم مقابل مبلغ من النقود.

أما إذا كان الاتفاق حاصلاً بصفة أن الدائن باع للمدين العين ، وأن الثمن هو مرتبات مؤبدة مبلغ كذا ، فالظاهر أن هذا الاتفاق صحيح، لأن المرتبات لم تكن فوائد المبلغ من النقود، بل هي نفس ثمن العين. ولكن إذا ظهر من ظروف الأحوال أن العاقدين أغفلا ذكر الثمن لكي يخفيه التعامل بالربا، اعتبر الدخل ربويا إذا زاد سعر الفائدة الاتفاقية على ثمن العين الذي أغفل العاقدان ذكره في العقد مع كونهما اتفقا عليه .

غير أن الدخل لا يخضع للقيود الأخرى التي يخضع لها القرض ذی الفائدة، فيجوز أن يكون مجموع الدخل الذي يتقاضاه الدائن أكثر من رأس المال، ويجوز أن يتقاضى الدائن فوائد على متجمد الفوائد ، ويظهر ذلك إذا تأخر المدين عن دفع الدخل في الميعاد، فيكون للدائن مطالبته بالدخل المتأخر والفوائد بالسعر القانوني.

ومناط خضوع رأس المال للقيد السابق، أن يكون نقوداً، فإذا كان أشياء مثلية، فإنه لا يخضع لهذا القيد، لأن الحد الأقصى للفائدة القانونية قاصر على الديون النقدية ، وبداهة لا يخضع للقيد الدخل الدائم إذا لم يكن معاوضة كما لو كان هبة أو وصية.

إذا كان محدداً في سند الدخل ميعاد الوفاء به، تعين الوفاء به إلى الدائن في هذا الميعاد ، وفي الغالب يكون أداء الدخل سنوياً ، فإذا خلا سند الدخل من ميعاد دفعه، فإن على القاضي استخلاص هذا الميعاد من ظروف العقد وملابساته ، فإذا لم يتمكن من ذلك وجب دفع الدخل في آخر كل سنة .

إذا كان محدداً في سند الدخل مكان دفعة، تعيين دفعة في هذا المكان.

أما إذا خلا سند الدخل من تحديد المكان، فإنه يدفع كسائر القروض في محل المدين وفقاً للقاعدة العامة المذكورة في المادة 347 مدنی.

 يلتزم المدين في عقد الدخل الدائم مصروفات العقد ، لأن من واجبه أن يعطي الدائن السند المثبت لحقه قبله .

إذا لم يدفع المدين الدخل الدائم المتفق عليه في ميعاده، كان للدائن إجباره على ذلك بطلب إلزامه بأدائه، كما يجوز له طلب إلزامه بفوائد تأخيرية، فقد رأينا أن قاعدة عدم تقاضي فوائد على متجمد الفوائد لا تسري على الدخل الدائم.

فضلا عن أنه يجوز له إجبار المدين على استبدال الدخل إذا لم يدفع الدخل لمدة سنتين متتاليتين رغم إعذاره .

ينقضي عقد الدخل الدائم بأحد الأسباب الآتية :

1 - رد رأس المال للدائن.

2 - جميع الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات عامة ، الإبراء والتجديد واتحاد الذمة والمقاصة.

وكذلك ينقضي عقد الدخل الدائم كسائر الالتزامات بالتقادم إذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه مدة خمس عشرة سنة ، فتبدأ مدة التقادم من وقت وجود الالتزام بالدخل الدائم.

غير أنه إذا دفع أحد الأقساط، فإن هذا الدفع يقطع مدة التقادم وتبدأ مدة تقادم جديد.

أما الالتزام بدفع قسط دوری من الدخل فينقضي بالوفاء بهذا القسط أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو بالإبراء أو بالتقادم الخمسي، وتبدأ المدة من وقت حلول القسط لأن أقساط الدخل حقوق دورية متجددة.

3 - الاستبدال، فقد كفل القانون للمدين الحق في استبدال الدخل في أي وقت . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 472) 

ن الشركة شخص معنوي - بمقدار هذا المبلغ وتسري القواعد العامة في شأن هذا الالتزام من حيث وجوب الوفاء به، وكيفية الوفاء، والزمان والمكان الذين يتم فيهما الوفاء، فإذا لم يحدد في عقد الشركة أو في اتفاق آخر ميعاد الوفاء بالالتزام، وجب على الشريك الوفاء به للشركة فوراً بمجرد تمام العقد، وإذا تحدد ميعاد للوفاء وجب الوفاء في هذا الميعاد، فإذا لم يوف الشريك بالتزامه في ميعاده ولم يقدم المبلغ من نقود الذي التزم بتقديمه حصة له في رأس المال، أجبر على الوفاء به وفقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن، ويكون ذلك بطريق الحجز على ماله وبيعه لتقضي الشركة منه المبلغ المستحق لها، ويكون الشريك فوق ذلك ملزماً بدفع فوائد تأخير عن هذا المبلغ بالسعر المتفق عليه، فإذا لم يكن هناك اتفاق على السعر وجبت الفوائد بالسعر القانوني وهو في الشركة المدنية 4% . وقد قررت المادة 510 مدني السالفة الذكر في صدد فوائد التأخير هذه استثناءين من القواعد العامة :

أولاً – تسري فوائد التأخير من اليوم الذي كان يجب فيه على الشريك الوفاء بالمبلغ المستحق في ذمته، دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وقد كانت القواعد العامة تقضى بأن تسري الفوائد من وقت مطالبة الشركة للشريك بحصته وبفوائدها مطالبة قضائية.

ثانياً – يجوز للشركة، فوق مطالبة الشريك بفوائد التأخير على النحو المتقدم الذكر، أن تطالبه أيضاً بتعويض تكميلي إذا أثبتت أن ضرراً لحقها بسبب تأخر الشريك عن الوفاء بالتزامه وأن هذا الضرر يزيد في قيمته على فوائد التأخير، وقد كانت القواعد العامة تقضي بأن الشريك لا يلتزم بدفع تعويض تكميلي إلا إذا ثبت أنه سيء النية في تأخره عن الوفاء ( م 231 مدني )، وهذا الحكم الخاص بالشركة يبرره – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي – " أن مجرد الإهمال من جانب الشريك قد يضر بحسن سير الشركة التي يجب أن تتوافر لها من وقت قيامها كل الأموال اللازمة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/324)

إذا كانت حصة الشريك مبلغاً من النقود فإنه يلتزم به نحو الشركة بمجرد تمام العقد وتسري في شأن هذا الالتزام القواعد العامة من حيث وجوب الوفاء به وكيفية وزمان ومكان الوفاء فإذا لم يحدد عقد الشركة ميعاداً للوفاء وجب الوفاء بمجرد تمام العقد وإن حدد ميعاداً وجب الوفاء فيه، فان لم يوف أجبر على ذلك بالحجز على ماله وبيعه لتقتضي الشركة منه المبلغ المستحق لها ويلتزم كذلك بفوائد تأخير بالسعر المتفق عليه فإن لم يوجد اتفاق بالسعر القانوني وتسري الفوائد من اليوم الذي كان يجب على الشريك الوفاء بالمبلغ فيه دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، كما يجوز للشركة مطالبته بتعويض تکمیلی إذا أثبتت أن ضرراً لحقها بسبب التأخير وأن هذا الضرر يزيد في قيمته على فوائد التأخير ولو لم يكن الشريك سيء النية.

وتكون الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً في الشركة المدنية حتى لو كان الشريك تاجراً إذ العبرة بطبيعة الالتزام، وهو التزام مدني طالما كانت الشركة مدنية، فإن كانت تجارية، تقوم بأعمال تجارية فإن فوائد التأخير تقدر بالنظر لصفة الشريك في الشركة، فإن أعتبره القانون تاجراً، كما لو كان شريكاً متضامناً، قدرت فوائد حصته بواقع 5% سنوياً، أما أن لم يعتبره القانون تاجراً، كما لو كان شریکاً موصياً، قدرت فوائد حصته بواقع 4 % سنوياً، ويسري ذلك أيضاً على الفوائد التي تستحقها الشركة عن التأخير في الوفاء بالتعويض التكميلي، إذ يعتبر هذا التعويض التزاماً تابعاً للالتزام المنشئ له، وبالتالي يعتبر بالنسبة للشريك المتضامن في الشركة التجارية ، التزاماً تجارياً بالتبعية فتستحق عنه فوائد تأخير بواقع 5% سنوياً، من تاريخ التزام الشريك بالوفاء بحصته وليس من تاريخ الحكم النهائي، إذ يأخذ التعويض التكميلي حكم الفوائد باعتبارهما تعويضاً.

بات وتسري فوائد التأخير والتعويض التكميلي عن الحصة النقدية التكميلية التي يلتزم بها صاحب الحصة العينية، فقد تقدر قيمة الحصة العينية المقدمة من الشريك، ويدفع الشريك الآخر حصة نقدية مساوية لقيمة الحصة العينية، ويلتزم كل منهما بدفع حصة نقدية تكميلية عند نفاد الحصة النقدية المدفوعة إن لم يكن العمل قد تم، كما لو كانت الشركة قد أنشئت لتشييد بناء . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 226)

قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك مبلغاً من النقود، وهذا هو الوضع الغالب.

ويجب أن يقدم الشريك الحصة النقدية في الميعاد المتفق عليه، فإذا اتفق مثلاً على دفع ربع الحصة عند تأسيس الشركة وتقسيط الباقي على دفعات تقدم في مواعيد معينة، وجب أداء هذه الدفعات في مواعيدها المشروطة.

فإذا لم يتفق على ميعاد، فيستحق الوفاء بها إثر إبرام العقد.

ويخضع التزام الشريك بتأدية الحصة النقدية للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالتزام بأداء مبلغ من النقود، فيكون للشركة باعتبارها دائنة له بهذه الحصة، التنفيذ على أمواله واقتضاء الحصة جبراً، هذا فضلاً عن مطالبته بالفوائد القانونية، والتعويض إذا نجم عن التأخير في أداء الحصة ضرر لها يفوق مقدار الفوائد القانونية .

غير أن الشارع تشدد مع الشريك الذي يتأخر عن تأدية حصة في الميعاد المتفق عليه من ناحيتين:

الأولى: سريان الفوائد القانونية من وقت استحقاق الحصة من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك خلافاً للقاعدة العامة المقررة في المادة 226 مدني التي تقضي بسريان الفوائد من وقت المطالبة القضائية.

الثانية: أنه أجاز مطالبة الشريك بالتعويض التكميلي ولو لم يكن سيئ النية، وذلك خلافاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 231 مدني التي لا تجيز للدائن المطالبة بتعويض تكميلي عن التأخير إلا إذا أثبت أن الضرر الذي تجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية. 

والسبب الذي دعا الشارع إلى أخذ الشريك بهذه الشدة هو أن الشركة تكون عادة في حاجة إلى المال لمواصلة أعمالها، وهي تعتمد في الحصول على هذا المال علی الحصص التي تعهد الشركاء بتقديمها، فإذا تراخى الشريك في تنفيذ التزامه في الميعاد المتفق عليه، فقد يترتب على فعله اضطراب أعمال الشركة.

إذا لم يوجد نص خاص في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق على تعيين من يقوم بأعمال الإدارة، فإنه يفترض أن الشركاء أعطى بعضهم البعض وكالة تبادلية في الإدارة ولكل منهم أن يدير الشركة دون حاجة إلى الرجوع إلى غيره من الشركاء، وتكون هذه الأعمال نافذة في حق الشركة وفي حق الشركاء جميعاً مادامت هذه الأعمال تدخل في نطاق الشركة ويتفق مع موضوعها وغرضها.

وأن تكون من أعمال الإدارة أو أعمال التصرف المتعلقة بإدارة الشركة كبيع المنتجات وقبض أثمانها وشراء المواد اللازمة للإنتاج والوفاء بأثمانها، أما شراء وسائل النقل، فلا تدخل في التصرفات اللازمة لأعمال الإدارة، وإنما استئجارها هو الذي يدخل فيها، وكذلك بيع الوسائل الموجودة، إذ يلزم لذلك إجماع الشركاء مالم يوجد نص في العقد على خلاف ذلك .

وكذلك أعمال التجديد أو التغيير لا تعتبر عملاً من أعمال الإدارة، ولو كانت مفيدة أو مثمرة للشركة، على أنه من المقرر أيضاً أن الشريك الذي يدير الشركة بناء على وكالة ضمنية له في حالة سكوت العقد، أن يقوم بأعمال التصرف إذا كان ذلك متفقاً مع غرض الشركة، لأن هذا التصرف يعتبر في حكم أعمال الإدارة كأن تكون بعض أموالها مالها البيع حتماً وبناء على ذلك يكون للشريك المدير بدون رضاء بقية الشركاء: 

(أ) أن يقوم بالتغييرات التي يتطلبها موضوع الشركة ذاته.

(ب) أن يجري التعديلات التي هي من قبيل أعمال الإدارة الحسنة المقصود بها تسهيل انتفاع الشركة بأموالها.

إذا أراد الشريك القيام بعمل من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف الداخلة في أعراض الشركة، فإنه يجوز لأي شريك الاعتراض على هذا العمل بشرط أن يقدم الاعتراض قبل تمام العمل.

وليس لهذا الاعتراض شكل خاص فيصح أن يكون بخطاب مسجل أو بخطاب عادي أو حتى شفاهة.

وبمجرد تقديم الاعتراض يتعين وقف العمل الذي يقوم به الشريك، ثم يعرض الاعتراض على جميع الشركاء، ويكون من حق الأغلبية رفض الاعتراض، فيكون الشريك الاستمرار في العمل.

والمقصود بالأغلبية، الأغلبية العددية ما لم يوجد بعقد الشركة نص على خلاف ذلك، أما إذا لم توجد أغلبية من الشركاء ترفض العمل بأن تساوى الجانبان بقى الاعتراض قائماً ولم يجز القيام بالعمل، فإذا قام الشريك بالعمل المعترض عليه قبل زوال الاعتراض، بأن لم يعرض الأمر على الشركاء أو عرض ولم يرفض الاعتراض أغلبية منهم فإن العمل يكون باطلاً في حق من تعامل معه الشريك إذا كان سيء النية أي يعلم بالمعارضة القائمة وبعدم زوالها.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/274)

الفقة الإسلامي

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م  )

15 - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .

المذكرة الإيضاحية

يتضح معنى القاعدة في التعامل بالربا مثلا، فكما لا يجوز للإنسان أكل الربا لا يجوز له دفعه ، وكذلك الرشوة .