مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 447
مذكرة المشروع التمهيدي :
قرر المشروع أن الصلح لا يثبت إلا بالكتابة ، وعلى هذا استقر قضاء المحاكم المختلطة ( استئناف مختلط 28 أبريل سنة 1938 ب 50 ص 262 ) والكتابة لازمة للإثبات لا للإنعقاد ، فيجوز الإثبات اليمين والإقرار ، ولكن لا يجوز الإثبات بالبينة أو بالقرائن ولو في صلح لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، إلا إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو إذا وجد مانع يحول دون الحصول على الكتابة وعلة ذلك مفهومة ، فإن الصلح لحسم النزاع ، فلا يجوز أن يخلق هو نزاعاً آخر قد ينشأ عن إباحة إثباته بالبينة ، والمتصالحون يحرصون عادة على إثبات ما اتفقوا عليه لحسم النزاع في ورقة مكتوبة.
وقد يسلم أحد المتصالحين للآخر بأن له حقاً عينياً على عقار ، فيجب أن يسجل الصلح في هذه الحالة حتى يسرى في حق الغير ، أما فيما بين المتصالحين فيسرى دون تسجيل.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 741 من المشروع فأقرتها اللجنة مع حذف الفقرة الثانية وأصبح نصها ولا يثبت الصلح إلا بالكتابة .
وأصبح رقم المادة 580 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 580
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
تليت المادة 580 فلاحظ سعادة الرئيس أن اشتراط الكتابة في إثبات الصلح يوم بوجوب صدور الكتابة من الطرفين مع أن الصلح قد يثبت في محضر رسمي أمام القاضي.
فرد عليه معالي السنهورى باشا أن الواجب أن يثبت الصلح کتابة بين الطرفين، فإذا حصل أمام القاضي وأثبت في المحضر فالحاصل أنه يدعوهم إلى التوقيع على ذلك المحضر فيعتبر الصلح هنا ثابتاً بالكتابة .
فقال سعادة الرئيس إنه يحسن إضافة عبارة أو بمحضر رسمي، إلى آخر المادة حتى يرتفع الشك فوافق الحاضرون على ذلك .
تقرير اللجنة :
أضيفت إلى المادة عبارة « أو بمحضر رسمي ، لأن الصلح يقع أحياناً في المحاكم ويثبت في محضرها - وأصبح رقمها 552 »
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة 2004/1/5 وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ ، تضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع المؤرخين 1989/7/3 موضوع الدعوى ، ونص فى بنده الثانى على إقرار الشركة المطعون ضدها - البائعة - بصحة ونفاذ هذين العقدين ، ونص فى بنده الثالث على التزام الطاعنين بالمصاريف ، وقد صادق الطرفان على ما جاء باتفاق الصلح ، وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، كما تمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف ، وكان مؤدى ما تضمنه هذا الاتفاق - وعلى ما اتجهت إليه إرادة طرفيه - أن التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى ، يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار ذلك الصلح ، وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة ، فإذا امتنعت عن ذلك التصديق ، فإنه لا يجوز لها الاستناد إلى عقد الصلح بإلزام أحد طرفيه بالمصاريف ، وإلا تكون قد عدلت العقد بالمخالفة لإرادة عاقديه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح ، رغم امتناعه عن التصديق عليه ، ولم يفطن الحكم إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء مما ورد بذلك الاتفاق ولا يمكن فصله عن باقى الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 5410 لسنة 75 جلسة 2007/05/17 س 58 ص 437 ق 76)
2- إذ كان الثابت من محضر جلسة 16/8/2001 أمام محكمة أول درجة حضور الخصوم جميعاً أمام المحكمة كل بوكيله ، وقدموا عقد صلح يحمل ذات تاريخ الجلسة يتضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع ( المطلوب صحتهما ونفاذهما ) المؤرخين 14/8/1999 ، 26/12/2000 الصادر أولهما عن المطعون ضده الأول وثانيهما عن المطعون ضده الثانى وطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، إلا أن المحكمة لم تطلع على التوكيلات الصادرة إليهم ، وفى الجلسات التالية طلبت من وكلاء الخصوم تقديم هذه التوكيلات ، فقدم كل من وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما وتبين للمحكمة أنهما يتضمنان التفويض بالصلح ، ولم يحضر المطعون ضده الثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ، الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 14/8/1999 الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة إعمالاً لحكم المادة 103 / 1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به فى موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 304 لسنة 74 جلسة 2005/05/19 س 56 ص 510 ق 88)
3- إن الثابت من عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأوائل بتاريخ 16/12/1999 والمقدم فى الدعوى بشأن عقد البيع المؤرخ 22/2/1992 أنه قد تضمن الاتفاق على إنهاء الخصومة بشأنه وعلى التزام الأخيرين بالمصروفات فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالمصروفات الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة رغم تصديقه على هذا الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 3768 لسنة 71 جلسة 2004/12/21 س 55 ع 1 ص 824 ق 152)
4- مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات يدل على أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أوعلى الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات .
(الطعن رقم 3768 لسنة 71 جلسة 2004/12/21 س 55 ع 1 ص 824 ق 152)
5- إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى أن الدعويين رقمى ..... ، ..... سنة 1987 تنفيذ إسكندرية – المتظلم من تقدير رسومهما قد أقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان إجراءات البيع التى شرع فى اتخاذها وقد انتهتا بإلحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة وإذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه أداء ما بقى من مصاريف الدعوى إلى قلم الكتاب فإنه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض تظلم الطاعن فى أمر تقدير الرسوم على قالة أن قلم الكتاب مخير فى الرجوع بما يستحقه من رسوم على أى من المتخاصمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 3423 لسنة 64 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1344 ق 238)
6- إن انقضت الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن المحكمة لا تتعرض فى هذه الحالة للفصل فى المصاريف التى يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح فى شأنها ما لم يكن غفلاً من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى باعتباره المدين بها ابتداءً .
(الطعن رقم 3423 لسنة 64 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1344 ق 238)
7- إذ كان هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما (التعديل الحاصل بمقتضى القانون 6 لسنة 1991 فى مادته الخامسة على كل من المادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلي كل منهما ) ..... تدل إشارته - وإن لم تفده عبارته - على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق أنفة البيان (الحقوق العينية العقارية) لا يجب ولا يلزم مادامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة فى الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عيينة أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة - باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها - هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه . والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا النحو من الدلالات المعتبرة فى فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معان تفهم من إشارته ومن اقتضائه وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق فى كل حال دون أن يمعن التأمل فى المعنى اللازم للمعنى من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة 65 حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس فى المعنى المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 4685 لسنة 67 جلسة 2000/05/18 س 51 ع 2 ص 694 ق 12 )
8- الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومه وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند واجب النفاذ أن تعرض فى حكمها لأى دافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه.
(الطعن رقم 331 لسنة 55 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 936 ق 153)
9- مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق و توثيقه بمقتضى سلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية ، و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً و ليس له حجية الشىء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك ، فإن الطعن على هذا الحكم - الذى قضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائز .
(الطعن رقم 990 لسنة 45 جلسة 1980/06/22 س 31 ع 2 ص 1823 ق 339)
10- إذا كان الثابت أن عقد الصلح الذى طلبت المطعون ضدها أخذ الطاعن به يعد بيانا كتابيا صريحاً موقعا من الطرفين يقرر فيه الطاعن ترك الخصومة فى هذا الطعن ، على نحو تتحقق به إحدى الطرق التى تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة . وكان الطاعن قد قرر فى عقد الصلح نزوله عن الطعن بعد أن كان ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه قد إنقضى وقت إقراره بهذا النزول ، ولما كان الطاعن قد أقام دعوى بطلب فسخ عقد الصلح فإن النزول عن الطعن - أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل بعد إنقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن ، وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم و تتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع إليه ، إعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ، لما كان ذلك ، و كان ترك الطاعن الخصومة فى الطعن قد تم وإنتج أثره فلا يغير منه إقامة التارك بعد ذلك الدعوى بطلب فسخ عقد الصلح ، ومن ثم فانه يتعين الحكم بقبول هذا الترك .
(الطعن رقم 1052 لسنة 45 جلسة 1979/05/05 س 30 ع 2 ص 287 ق 237)
11- الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه قدم أمام محكمة أول درجة عقد صلح فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لايقره ، ولما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص يتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند و صدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشىء أمام محكمة الإستئناف فإن المستند تبقى حجيته على الطاعن ولا يكون على محكمة الإستئناف من تثريب فى تعويلها عليه .
(الطعن رقم 640 لسنة 41 جلسة 1977/12/29 س 28 ع 2 ص 1911 ق 328)
12- للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير فى دعوى منظورة ، مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه ، ودفع الخصم فى مواجهته بإنتهاء الدعوى صلحا كان فى مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح ، ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيسا على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحاً ، ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضى بصحة الصلح .
(الطعن رقم 146 لسنة 36 جلسة 1970/05/14 س 21 ع 2 ص 830 ق 134)
13- تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون للأطيان المبيعة ، يعد تدخلاً إختصامياً يطلب به المتدخلون حقاً ذاتياً لأنفسهم ، ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم بإعتباره مرتبطا بالدعوى الاصلية . ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبهم ، وذلك بأعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها ، وعلى أساس أن الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أوبإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة ، يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخلين .
(الطعن رقم 505 لسنة 35 جلسة 1970/02/03 س 21 ع 1 ص 321 ق 35)
14- المحاضر التى يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التى يثبت بها الصلح فى مفهوم المادة 552 من القانون المدنى ، لأنها لم تعد أصلا لإثبات المسائل المدنية التى تخرج عن حدود سلطة الضابط و اختصاصه ، ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدنى . وإذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محررا من ضابط الشرطة وخلوا من توقيع المدعى بالحق المدنى ولا حجية له عليه ، فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى القانون - بقبوله الدعوى المدنية - غير سديد .
(الطعن رقم 1706 لسنة 39 جلسة 1970/01/11 س 21 ع 1 ص 57 ق 13 ( جنائى ) )
15- تمسك المتدخلة فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى لبطلان عقد البيع ، يعد تدخلاً خصامياً تطلب به المتدخلة لنفسها حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أوتقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى طلب التدخل رفضاً أو قبولاً ، إعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة ، وعلى أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بالحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقيق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب و سواء كان مرده إلى تخلف الصفة أو إلى فساد الإدعاء .
(الطعن رقم 59 لسنة 39 جلسة 1975/02/12 س 26 ع 1 ص 364 ق 77)
16- أن الصلح وفقا لحكم المادة 549 من القانون المدني هو " عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقیان به نزاعا محتملا و ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه و مفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما أما بانهائه إذا كان قائما و أما بتوقيه إذا كان محتملا و ذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فإذا ما تحققت هذه المقومات و قام العقد على أركانه. القانونية و هي التراضي و المحل و السبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي و إذا كان القانون المدني قد نص في المادة 552 منه على أن لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسی فهذه الكتابة على أنها لازمة للاثبات لا للانعقاد و تبعا لذلك يجوز الأثبات بالبينة أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 802 لسنة 11 ق - جلسة 1961/2/10 س 13 ص 464)
17- ومن حيث أن الصلح وفقاً لحكم المادة 549 من القانون المدني هو " عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقیان به نزاعا محتملا، و ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " و مفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نیه طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما لما بإنهائه إذا كان قائما و أما بتوقيه إذا كان محتملا، و ذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، فإذا ما تحققت هذه المقومات و قام العقد على أركانه القانونية و هي التراضي و المحل و السبب انعقد الصلح بإعتباره من عقود التراضي . و إذا كان القانون المدني قد نص في المادة 552 منه على أن لا يثبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمی فهذه الكتابة لازمة للإثبات لا للإعقاد، و تبعا لذلك يجوز الاثبات بالبينه أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ولما كان الأمر كذلك و كان الثابت من استظهار الأوراق على الوجه السالف البيان ما يقطع في تلاقی ارادتی طرفي الدعوة رقم 150 لسنة 13 القضائية أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإداري في حسم هذا النزاع صلحا و ذلك بنزول كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فقد طلب الحاضر عن الحكومة تأجيل نظر الدعوى للصلح و بعثت إدارة قضايا الحكومة إلى الجهة الإدارية طالبة سرعة محاسبة المدعى على الأساس الذي يطالب به و أخذ التعهد اللازم عليه بالتنازل عن الدعوى و ملحقاتها من مصاريف قضائية و أتعاب محاماة و خلافه . و قد استجابت الجهة الإدارية و المتعهد لهذا الطلب و سوی حساب المتعهد و فقا لما طلبه و تنازل عن الفوائد المطالب بها و المصاريف القضائية و أتعاب المحاماة و بناء على ذلك ترك المتعهد الخصومة في الدعوى وتحمل مصرفاتها. و مؤدى ذلك انعقاد الصلح فعلا بين طرفي النزاع بعد تلاقي إرادتيهما على حسم النزاع و ذلك بنزول كل من طرفی النزاع على وجه التقابل عن جزء من إدعائه فتنازلت الجهة الإدارية عن تمسكها بتطبيق البند الثامن من كراسة شروط التوريد و سلمت بمحاسبة المتعهد على أساس الفقرة السابعة من البند العشرين و بالتفسير الذي ارتأه المتعهد لهذه الفترة، و تازل المتعهد عن دعواه و عن الفوائد المطالب بها و تحمل مصرفات الدعوى . إذ كان الأمر كذلك و كان مؤدي المكاتبات المتبادلة بين طرفي النزاع على الوجه آنف الذكر قيام هذا الصلح كتابة طبقا لحكم القانون، فان عقد الصلح يكون قد تحقق وجوده و توافرت خصائصه و أركانه . و لا غناء في القول بأن عقد الصلح اجراه من لا يملكه من صغار الموظفين، ذلك أن الثابت أن مدير عام المنطقة التعليمية هو الذي اعتمد هذه التسوية بناء على توجيه من إدارة قضايا الحكومة و بعد بتطلاع رأى الجهات القانونية صاحبة الشأن .
ومن حيث أن النزاع و قد انحسم صلحا على ما سلف بيانه، فإنه يترتب علية وفقا لحكم المادة 553 من القانون المدني إنقضاء الحقوق و الإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا، و لا يجوز من ثم لأي من طرفي الصلح أن يمضي في دعواه إذ يثير النزاع بمحاولة نقض الصلح أو الرجوع فيه بدعوى الغلط في تفسير الفقرة السابعة من البند العشرين من الشروط . و بناء عليه فان الدعوى مثار الطعن المائل و قد رفعت متجاهلة الصلح الذي سبق أن حسم موضوع الخصومة تكون جديرة بالرفض، و يكون الحكم المطعون فيه و اأمر كذلك قد صادف الصواب فيما انتهى إليه من رفض الدعوى و الزام رافعها المصروفات .
(المحكمة الإدارية العليا طعن رقم ۹۲۰ لسنة 14ق - جلسة 1976/1/24 س 21 ص 32 )
تنص المادة 552 من التقنين المدني على ما يأتي :
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
وقد قنن التقنين المدني الجديد القضاء المختلط في هذا الصدد ، فأوجب أن يكون إثبات الصلح بالكتابة للاعتبارات المتقدمة ، حتى لو كانت قيمة الصلح لا تزيد على عشرة جنيهات .
والكتابة لا تلزم إلا لإثبات الصلح ، فهي غير ضرورية لإنعقاده لأن الصلح كما قدمناه من عقود التراضي ، ويترتب على ذلك أنه إذا لم توجد كتابة لإثبات الصلح ، جاز إثباته بالإقرار وباليمين ، ويجوز استجواب الخصم لاحتمال أن يقر الصلح .
كذلك يجوز إثبات الصلح بالبينة وبالقرائن ، ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات ، إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، أو إذا فقد السند الكتابي الذي كان معداً من قبل لسبب أجنبي ( م 403 مدني) .
ويجوز إثبات الصلح بالبينة وبالقرائن ، ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات ، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة كذلك يجوز إثبات الصلح بالبينة وبالقرائن ، ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات ، إذا كان متعلقاً بنزاع تجاري ، ففي المسائل التجارية يجوز الإثبات بجميع الطرق أياً كانت القيمة .
وغني عن البيان أنه في الأحوال التي يجب فيها إثبات الصلح بالكتابة ، تكفي ورقة عرفية للإثبات ، ومن باب أولى يكفي لإثبات الصلح المحضر الرسمي الذي تدون فيه المحكمة الصلح الواقع بين الخصوم فإن المحضر الرسمي حجة بما جاء فيه إلى أن يطعن فيه بالتزوير. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/ 655)
يكون اثبات الصلح بالكتابة أو ما يقوم مقامها ولو كانت قيمته لا تجاوز نصاب البينة، فالكتابة لازمة لإثبات الصلح وليس لانعقاده ، فيجوز الاثبات باليمين والإقرار وقد ترى المحكمة استجواب الخصم لاحتمال أن يقر الصلح ولكن لا يجوز الأثبات بالبينة أو بالقرائن إلا إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو إذا وجد مانع أدبي أو في حالة فقد سند الصلح لسبب أجنبي أو في حالة الشروع في الوفاء بأن يقوم المدعى عليه بتنفيذ التزامه المترتب على الصلح تنفيذه جزئياً ، فإذا كان موضوع الصلح عملاً تجارياً جاز اثباته بجميع طرق الإثبات ولو جاوزت قيمته نصاب البينة ، وتسري قواعد إثبات الصورية إذا كان الصلح صورياً يخفى عقداً آخر وبخاصة القواعد الخاصة بورقة الضد ، ويمكن اتخاذ القرائن القوية دليلاً على حصول المصالحة بين الخصوم حتى بعد صدور الأحكام النهائية لمصلحة الفريق الواحد منهم كما لو قام على تنفيذ تلك الأحكام إشکالات معرقلة للتنفيذ أولاً ثم مر على تلك الأحكام مدة طويلة دون أن يتخذ المحكوم له الإجراءات القانونية لتنفيذها مما لا يتصور معه سكوته هذه المدة دون أن يكون هناك صلح ، وإذا تضمن الصلح انشاء حق عيني أو تعديله أو زواله وجب تسجيله ليسرى في حق الغير.
فإن قدم الصلح في دعوى منظورة لإلحاقه بمحضر الجلسة ، وجب أن يكون موقعا عليه من المتصالحين، أما إن أثبت المتصالحون ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة، توافر بذلك الإثبات بالكتابة ، وحينئذ يصدق عليه القاضي بتوقيعه على محضر الجلسة ، دون حاجة الى توقيع المتصالحين على هذا المحضر، إذ يستمد الصلح قوته من تصديق القاضي عليه الذي يضفي على المحضر الرسمية، لكن لا تثريب إذا وقع المتصالحين على المحضر مع توقيع القاضى.
كما يثبت الصلح بالتصديق على التوقيعات فيه أمام الموثق، على ألا يتضمن تعاملاً في حق عینی عقارى، إذ يخضع الصلح في هذه الحالة لإجراءات التسجيل. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/413)
والمقصود "بالكتابة" هنا أي كتابة ولو كانت عرفية والمقصود "بمحضر رسمي" هو محضر الصلح الذي يقدمه الخصوم للقاضي فيقوم بالتصديق عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة.
والحكمة من اشتراط الكتابة للإثبات أن الصلح يتضمن عادة كثيراً من الاتفاقات والاشتراطات التي هي ثمرة المفاوضات والمساومات الطويلة، التي لا يمكن الركون فيها على ذاكرة الشهود، كما أنه ليس من اللائق أن يكون الصلح وهو الذي يجب أن يفض نزاعاً سبباً في نشوء نزاع آخر في إثباته
لإثبات الصلح القضائي بمحضر جلسة المحكمة التي تنظر الدعوى طريقان :
الأول : أن يدلى الطرفان شفاهة بمضمون ما اتفقا عليه ليكون له قوة السند واجب النفاذ فيتولى القاضي إثبات ما اتفقا عليه بمحضر الجلسة، ثم يوقع الطرفان أو وكلائها المفوضين بالصلح على المحضر.
والثاني : أن يدون الطرفان ما اتفقا عليه أي ما تصالحا عليه في محرر ، ثم يقدمان هذا المحرر إلى المحكمة ويطلبان إثبات محتواه في محضر الجلسة ليكون له قوة السند واجب النفاذ.
إنما لا يجوز للمحكمة التصديق على الصلح إذا تخلف الطرفان أو أحدهما عن الحضور أمامها ، أو إذا حضر الطرفان ولم يطلبا أو لم يطلب أحدهما من المحكمة التصديق على الصلح.
والحكمة في ذلك أن القاضي وهو يصدق على الصلح يقوم بدور الموثق الذي يثبت حصول هذا الصلح أمامه بصفة رسمية، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يصدق على صلح لم يحصل أمامه بحجة أنه موقع عليه من الطرفين، لأن هذا الصلح عرفی، ولا يكون رسمياً إلا بالإقرار عليه من الطرفين بإيجاب وقبول جديدين أمامه.
1 - إذا حضر الطرفان أمام القاضي وعدل أحدهما عن الصلح، فلا يجوز للقاضي التصديق عليه.
2 - يجب أن تتحقق المحكمة من أن الصلح توافرت له مقومات الصلح وكافة أركانه.
3- يجب ألا يخالف الصلح النظام العام أو الآداب وهو ما سنعرض له في موضعه من الكتاب.
الصلح في دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية :
أضاف المشرع إلى المادة 103 مرافعات فقرة ثالثة بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 تقضي بأن: "ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق .
وقد تغيا المشرع من ذلك حث أصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد.
إذا طلب طرفا الدعوى التصديق على عقد صلح، وتدخل آخر في الدعوى طالباً لنفسه بحق ذاتي أي تدخل هجوميا في الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة ألا تحكم في موضوع الدعوى أو تقبل الصلح في شأنه إلا بعد الفصل في موضوع التدخل ، وذلك باعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها، وعلى أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة في موضوع الدعوى أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة ، يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل.
والمتدخل في هذه الحالة يصبح طرفاً في الخصومة ويكون الحكم الصادر فيها حجة له وعليه ولو حسم النزاع صلحاً بين الخصوم الأصليين .
عدم جواز أخذ المحكمة بالالتزام بالمصروفات الوارد بعقد الصلح المقدم إليها عند امتناعها عن التصديق عليه.
وخلو عقد الصلح من الاتفاق على الملتزم بأداء المتبقي من مصاريف الدعوى مؤداه التزام المدعي وحده بسداد تلك المصروفات.
إذا امتنع على المحكمة التصديق على الصلح سواء لعدم إنطواء عقد الصلح على مقوماته وأركانه ، أو لأن الخصوم أو أحدهم لم يطلب من المحكمة التصديق على عقد الصلح أو رجع فيه أو تغيب أحد الخصوم عند تقديم العقد إلى المحكمة، فليس معنى ذلك إهدار كل قيمة لهذا العقد، بل يتعين عليها أن تعتبر هذا العقد سندا في الدعوى يجوز لها أن تحكم بمقتضاه، وقد يتضمن هذا السند إقراراً من الخصم أو تركاً للخصومة باعتباره بياناً كتابياً موقعاً عليه منه، مع توقيع خصمه عليه أو اطلاعه عليه .
أما إذا أنكر أحد الخصوم توقيعه على عقد الصلح، فإن المحكمة تطبق نصوص المواد 14، 30 وما بعدها من قانون الإثبات .
القاضي عندما يصدق على عقد الصلح، إنما يصدق عليه بمقتضى سلطته الولائية وليس سلطته القضائية لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق، فهو يقوم بمهمة الموثق.
ويترتب على ذلك أن الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ليكون له قوة السند التنفيذي، وإن أعطى شكل الأحكام إلا أنه فتى حقيقته لا يعدو أن يكون عقدا وليست له حجية الشيء المحكوم فيه .
ويترتب على طبيعة الحكم هذه الآثار الآتية :
(أ) - عدم جواز الطعن في الحكم بالطرق المقررة للطعن بالأحكام .
(ب) - الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح لا يمنع من القضاء بإلغاء العقد الصادر بشأنه .
(ج) - إبطال أو فسخ الصلح لا يؤثر على العقد الذي صدر الصلح في شأنه .
(د) - جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان الصلح .
يجوز أخذ حق اختصاص بموجب الحكم الصادر بالتصديق على الصلح لأنه حكم بالتطبيق للمادة 1085 مدنی ، بل لأنه قد ورد في شأنه نص خاص يجيز أخذ حق الاختصاص، وهو المادة 1087 مدني التي تجري على أن : "يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم. ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم صادر بصحة التوقيع. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 536)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 544
لا يثبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
هذه المادة تطابق المادة 552 من التقنين الحالي.
و تطابق المادة ۷۱۱ من التقنين العراقي.
و تطابق المادة 555 من التقنين الكويتي.
انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 741 ) ومناقشات لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ في مجموعة الأعمال التحضيرية ج4 ص 447 و 448 .
والسند الشرعي للمادة المقترحة ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية من وجوب الكتابة لرفع النزاع وذلك في قوله سبحانه و تعالی : ( يأيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمىً فاكتبوه)
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 930)
إذا مات أحد المتصالحين فليس لورثته فسخه لكن لو كان في معنى الإجارة ومات أحدهما قبل مضي المدة يبطل بموته فيما بقى.