loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة :452

مذكرة المشروع التمهيدي :

يلاحظ أن لأثر الصلح خاصيتين :

(أ) فهو كاشف للحق لا منشئ له

(ب) وهو نسبي من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص .

أما أنه كاشف للحق لا منشيء له ، فمعنى ذلك أن الحق الذي اعترف به أحد المتصالحين للآخر يعتبر ثابتاً لا من وقت الصلح بل من وقت وجود السبب الذي أنشأ هذا الحق ، فإذا تنازع شخصان على أرض ومنزل كان يملكهما مورث مشترك ، فاصطلحا على أن يختص أحدهما بالأرض و الآخر بالمنزل ، اعتبر كل منهما مالكاً لما اختص به ، لا من وقت الصلح بل من وقت موت المورث ، وأنه قد ملك لا بالصلح بل بالميراث ، والسبب في ذلك أن الصلح إنما يتضمن إقرار كل من المتصالحين لصالح الآخر ، والإقرار يكشف الحقوق لا ينشها ، على أنه يلاحظ أن هذا الأثر الكاشف مقصور على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها ، ففي المثال المتقدم يقتصر الأثر الكاشف على الأرض و المنزل ، فلو فرض أن المنزل قيمته أكبر من الأرض ، واقتضى الأمر أن يدفع من اختص بالمنزل معدلاً لمن اختصر بالأرض ، فالصلح أثره منشيء بالنسبة للمعدل ، لأنه لم يدخل في الحقوق المتنازع فيها ، ويترتب على أن الصلح كاشف للحق لا منشئ له نتائج أهمها اثنتان :

(أ) لا يعتبر الصلح سبباً صحيحاً لنقل الملكية ، فلو وضع في المثال المتقدم كل من المتصالحين يده على العقار الذي اختص به وهو حسن النية مدة خمس سنوات ، ثم تبين أن المورث لم يكن يملكه ، فلا يكسب الحائر الملكية بالتقادم القصير .

(ب) يجب تسجيل الصلح لينتج أثره بالنسبة للغير ، أما فيما بين المتعاقدين فلا يجب التسجيل ، والصلح في هذا كالقسمة . 

الأحكام

1- متى كان عقد الصلح كاشفاً للحق الذى تناوله ولا يعتبر ناقلا له ، فإنه لا يصلح سبباً لبقاء هذا الحق بعد زواله ، ولا يمنع من إسترداد غير المستحق فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول على عقد الصلح فى قضائه برفض دعوى الطاعن بإسترداد ما دفعه بغير حق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 290 لسنة 35 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1031ق 165)

2- تكيف عقد الصلح و إعتباره منشئاً للحق أو مقرراً له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم . وإذن فمتى كانت المحكمة قد حصلت من عقد الصلح أن أساس تمليك الطاعنة الأطيان التى خصصت لها فى عقد الصلح هو إدعاؤها الإستحقاق فى الوقف ، وأن المطعون عليها قد تنازلتا عن إنكارهما إستحقاقها وصالحتاها على مبلغ من المال مقابل حصة الطاعنة فى عين من أعيان الوقف ، فإن هذا الصلح يكون كاشفاً لحق الطاعنة فى تلك الأطيان المبنى على إدعائها الإستحقاق فى الوقف لا ينشأ لذلك الحق . وتعد الطاعنة فى هذه الحالة مالكة لما خصص لها بعقد الصلح من وقت الإستحقاق المدعى به لوفاة من تلقى الإستحقاق عنه لا من تاريخ عقد الصلح  .

(الطعن رقم 26 لسنة 28 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 428 ق 62)

3- إذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق حصول صلح فيها مع أخ المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بقوله إن المدعية بالحق المدني - وهي الوصية على أولادها القصر - لم تكن طرفاً فى هذا الصلح، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون. ذلك أن عقد الصلح - كغيره من العقود - قاصر على طرفيه، وما دام أن العقد قد تم مع شقيق المجني عليه، وهو ليس بوارث ولا نائب عن الورثة ولا وصي على قصر أخيه، فإن توقيعه على هذا العقد بصفته وصياً لا يضفي عليه هذه الصفة، كما أن أثر العقد لا يتعدى إلى المدعية بالحق المدني .

(الطعن رقم 1169 لسنة 32 جلسة 1962/11/12 س 13 ع 3 ص 720 ق 176 ( جنائى ) )

شرح خبراء القانون

تنص المادة 554 من التقنين المدني على ما يأتي :

للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ، ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

ويخلص من هذا النص أن الأثر الكاشف للصلح مقصور على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها ، فإذا شمل الصلح حقوقاً غير المتنازع فيها – وهو ما يسمى بدل الصلح – كان الأثر ناقلاً لا كاشفاً .

الأثر بالنسبة إلى الحقوق المتنازع فيها : لم يكن التقنين المدني السابق يتضمن نصاً صريحاً في أن للصلح أثراً كاشفاً ، ولكنه نص على نتيجة من نتائج الأثر الكاشف في إبقاء التأمينات التي كانت للحق الذي وقع فيه الصلح ( م 537 / 659 ) ، لأن الأثر الكاشف يمنع من تجديد هذا الحق فتبقى التأمينات التي كانت له ، وقد آثر التقنين المدني الجديد أن يورد نصاً صريحاً عاماً في الأثر الكاشف للصلح ، هو نص المادة 554 سالفة الذكر .

ومعنى أن للصلح أثراً كاشفاً بالنسبة إلى الحقوق المتنازع فيها أن الحق الذي يخلص للمتصالح بالصلح يستند إلى مصدره الأول لا إلى الصلح ، فإذا اشترى شخصان داراً في الشيوع ، ثم تنازعا على نصيب كل منهما في الدار ، وتصالحا على أن يكون لكل منهما نصيب معين ، اعتبر كل منهما مالكاً لهذا النصيب لا بعقد الصلح بل بعقد البيع الذي اشتريا به الدار في الشيوع ، واستند بذلك حق كل منهما إلى مصدره الأول لا إلى الصلح ، وإذا نزل الدائن بعقد عن جزء من الدين المتنازع فيه للمدين على أن يدفع المدين الجزء الباقي ، فهذا الجزء الباقي لا يزال مصدره العقد وهو المصدر الأول فتبقى التأمينات التي كانت للدين ، وإذا تنازع شخصان على أرض ومنزل كان يملكهما موروث مشترك ، فاصطلحا على أن يختص أحدهما بالأرض والأخر بالمنزل ، اعتبر كل منهما مالكاً لما اختص به ، لا من وقت الصلح بل من وقت موت المورث ، وأنه قد ملك لا بالصلح بل بالميراث .

وتذهب النظرية التقليدية في تعليل هذا الأثر الكاشف إلى أن الصلح هو إقرار من كل من المتصالحين لصاحبه ، والإقرار إخبار لا إنشاء ، فهو يكشف عن الحق لا ينشئه  ولما اعترض على هذه النظرية بأن غرض كل من المتصالحين ليس هو الإقرار لصاحبه ، وإنما هو حسم النزاع بينهما بتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه ، رد على هذا الإعتراض بأن هذا التنازل عن الإدعاء يفترض فيه أنه إقرار من المتصالح لصاحبه كشف عن الحق ، فيكون الأثر الكاشف للصلح إنما هو محض افتراض ( fiction ).

والنظرية الحديثة في تفسير الأثر الكاشف تذهب إلى أن المتصالح في الواقع من الأمر لا يقر لصاحبه ، وإنما هو ينزل عن حق الدعوى في الجزء من الحق الذي سلم به ، فهذا الجزء من الحق قد بقى على وضعه الأول دون أن يتغير ، وإنما الصلح قد حسم النزاع فيه فخلص لصاحبه ، ومن ثم يكون للصلح أثران ، فهو قاض على النزاع من حيث خلوص الحق ، وهو كاشف عن الحق من حيث بقاء الحق على وضعه الأول .

النتائج التي تترتب على الأثر الكاشف الصلح : 

ونذكر من النتائج التي تترتب على الأثر الكاشف للصلح ما يأتي :

أولاً : لا يعتبر المتصالح متقلياً الحق المتنازع فيه من المتصالح الآخر ولا يكون خلفاً له في هذا الحق ، ومن ثم لا يستطيع في مواجهة الغير أن يستعين بمستندات الطرف الآخر فإذا خلصت لأحد المتصالحين ملكية دار ، ثم نازعه أجنبي غير المتصالح معه في هذه الدار ، لم يستطيع وهو يتمسك بالتقادم في مواجهة هذا الأجنبي أن يضم مدة حيازة المتصالح الآخر إلى مدة حيازته .

ثانياً : ولا يلتزم المتصالح الآخر بضمان الحق المتنازع فيه الذي خلص للمتصالح الأول ، لأنه لم ينقل إليه هذا الحق ، والالتزام بالضمان لا يكون إلا مكملاً للالتزام بنقل الحق  فإذا خلصت ملكية الأرض المتنازع فيها لأحد المتصالحين ، ثم استحق الأرض أجنبي ، لم يجز لمن خلصت له الأرض بالصلح أن يرجع على المتصالح الآخر بضمان الاستحقاق.

ثالثاً : وإذا صالح الدائن بعقد المدين على أن ينزل له عن جزء من الدين المتنازع فيه في نظير أن يدفع له لمدين الباقي ، فالدائن لا يزال في الباقي الذي خلص له دائناً بالعقد كما سبق القول ، فلم يتجدد الدين بالصلح ، ومن ثم تبقى التأمينات التي كانت للدين المتنازع فيه ضامنة  للباقي من الدين الذي خلص للدائن بالصلح  وقد كان المدني السابق يتضمن نصاً صريحاً في هذا المعنى ، فكانت المادة 537 / 659 تنص على أن " التأمينات التي كانت على الحق الذي وقع فيه الصلح تبقى على حالها للوفاء بالصلح ، ولكن يجوز لمن عليه تلك التأمينات أو لمن يتضرر من بقائها أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع التي كانت موجودة في حق الدين قبل وقوع الصلح " ، واحتجاج من عليه التأمينات أو من يتضرر من بقائها ( كالدائن مرتهن ثان ) بأوجه الدفع التي كانت موجودة في حق الدين قبل وقوع الصلح نتيجة طبيعية للأثر النسبي للصلح ، فأثره مقصور على المتصالحين ولا يحتج به على من كفل الدين المتنازع فيه .

رابعاً : إذا وقع الصلح على حق عيني عقاري ، لم يكن تسجيله واجباً فيما بين المتصالحين ، وإنما يجب التسجيل للاحتجاج به على الغير ذلك أن المادة 10 من قانون الشهر العقاري لا توجب التسجيل في التصرفات الكاشفة عن الحق كالصلح إلا للاحتجاج به على الغير ، فإذا تصالح شخص مع آخر على عقار متنازع فيه فخلص له العقار ، جاز له أن يحتج بالصلح ولو لم يسجله على المتصالح الآخر ولكن إذا كان المتصالح الآخر قد باع هذا العقار قبل الصلح أو بعده ، لم يجز لمن خلص له العقار بالصلح أن يحتج على المشتري إلا إذا سجل الصلح ، وأيهما – المشتري أو المتصالح الأول – سبق إلى التسجيل فضل على الآخر.

خامساً : كذلك إذا وقع الصلح على دين متنازع فيه في ذمة الغير ، فخلص هذا الدين بالصلح لأحد المتصالحين ، لم يعتبر هذا المتصالح متلقياً للدين من المتصالح الآخر ، فلا تراعي هنا الإجراءات الواجبة في حوالة الحق .

سادساً : لما كان الصلح غير ناقل للحق ، فإنه لا يصلح سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم القصير ، فلو أن عقاراً متنازعاً عليه فيه بين شخصين خلص لأحدهما بالصلح ، فوضع هذا يده على العقار بحسن نية خمس سنوات ، ثم ظهر مستحق للعقار ، لم يستطع واضع اليد أن يتمسك بالتقادم القصير ، لأن الصلح ليس سبباً صحيحاً إذ هو كاشف عن الحق لا ناقل له  ولكن يجوز لواضع اليد أن يتمسك بالتقادم الطويل إذا وضع يده خمس عشرة سنة .

سابعاً : إذا خلص عقار لأحد المتنازعين فيه بالصلح ، فإن الصلح وهو كاشف عن الحق لا يفتح الباب للأخذ بالشفعة ، فلا يجوز لجار أو شريك في الشيوع أن يطلب أخذ العقار بالشفعة ، هذا إلى أن الشفعة لا تجوز إلا في البيع  ، فإذا أثبت الشفيع أن الصلح يخفي بيعاً جاز له الأخذ بالشفعة .

الأثر الناقل بالنسبة إلى الحقوق غير المتنازع فيها : وقد يتضمن الصلح حقوقاً غير متنازع فيها ، وفي هذه الحالة ينشئ الصلح التزامات أو ينقل حقوقاً ، فيكون له أثر منشئ أو ناقل ، لا أثر كاشف .

مثل الصورة التي ينشئ فيها الصلح التزاماً أن يتنازع شخصان على أرض ومنزل ، فيتصالحا على أن يختص أحدهما بالأرض والآخر بالمنزل ، فإذا كان المنزل قيمته أكبر من الأرض ، واقتضى الأمر أن يدفع من اختص بالمنزل معدلاً ، مبلغاً من النقود يلتزم بدفعها لمن اختص بالأرض ، فهنا الصلح قد أنشأ التزاماً في ذمة من اختص بالمنزل هو دفع المعدل ، وهو لم يدخل في الحقوق المتنازع فيها ، وقد يتصالح شخصان على حق متنازع فيه ، فيخلص الحق لأحدهما في نظير أن يلتزم بدفع مبلغ من النقود للآخر ،فهنا أيضاً قد أنشأ الصلح التزاماً لم يدخل في الحقوق المتنازع فيها ، وقد يتصالح الدائن والمدين على دين متنازع فيه بينهما ، فيتفقان على أن ينزل عن هذا الدين في نظير أن يلتزم المدين بدين جديد قيمته أقل من الدين الأصلي ، فهنا قد جدد المدين الدين الأصلي بدين أقل ، ويكون للصلح في هذه الحالة أثر منشئ.

ومثل الصورة التي ينقل فيها الصلح حقاً أن يتنازع شخصان على دار ، ويتصالحا على أن يختص أحدهما بالدار في نظير أن يعطي للآخر أرضاً معينة ، فهنا الصلح له أثر ناقل بالنسبة إلى الأرض وهي لم تدخل في الحقوق المتنازع عليها ، ومن ثم يعتبر من أخذ الأرض خلفاً لمن أخذها منه فيستطيع أن يستعين بمستنداته على دعم حقه في الأرض ، ويلتزم من أعطى الأرض بضمان الاستحقاق ، ويكون الصلح سبباً صحيحاً في التقادم الخمسي ، ويجب تسجيل الصلح لنقل ملكية الأرض بالنسبة إلى الغير وفيما بين المتعاقدين ، وهذه النتائج هي عكس النتائج التي قدمناها للأثر الكاشف.

ولكن الصلح في الصور المتقدمين يبقى كاشفاً فيما يتعلق بالحقوق المتنازع فيها كما سبق القول ، فإذا نزل شخص صلحاً عن أرض متنازع فيها للمتصالح الآخر ، في نظير أن يلتزم الآخر للأول بدفع مبلغ من النقود أو أن يعطيه داراً ، فالصلح إذا كان منشئاً بالنسبة إلى الالتزام بدفع المبلغ من النقود ، وناقلاً بالنسبة إلى الدار ، فهو كاشف بالنسبة إلى الأرض لأنها هي الحق المتنازع فيه.

الأثر النسبي للصلح

الأثر النسبي بوجه عام : الصلح ، شأنه في ذلك شأن سائر العقود ، له أثر نسبي ، فهو مقصور على المحل الذي وقع عليه ، ولعى الطرفين اللذين وقع بينهما ، وعلى السبب الذي وقع من أجله . وهو في هذا يشبه الحكم ، فإن الحكم لا يكون حجة إلا عند اتحاد المحل والخصوم والسبب ، ولكن الأثر النسبي للصلح يرجع إلى أنه عقد ، لا إلى قياسه على الحكم .

الأثر النسبي في المحل – إحالة : وقد رأينا كيف يكون للصلح أثر نسبي فيما يتعلق بالمحل عند الكلام في تفسير الصلح تفسيراً ضيقاً ، وبينا كيف يجب أن يكون أثر الصلح مقصوراً على النزاع الذي  تناوله ، فإذا تصالح موصى له مع الورثة على وصية ، لم يتناول الصلح إلا الوصية الذي وقع النزاع بشأنها ، فلا يشمل وصية أخرى للموصى له تظهر بعد ذلك .

الأثر النسبي في الأشخاص : كانت المادة 745 من المشروع التمهيدي تنص على أنه " لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة "  وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، لأن حكمه يستخلص القواعد العامة .

فإذا اصطلح أحد الورثة مع الموصى له على الوصية ، فإن الورثة الآخرين لا يحتجون بهذا الصلح ولا يحتج به عليهم وإذا كان الموصي له شخصين بوصية واحدة ، وصالح الوارث أحدهما ، فإن هذا الصلح لا يحتج به الموصي له الآخر ولا يحتج به عليه .

وإذا تصالح المصاب مع المسئول ، ثم مات من الإصابة فإن هذا الصلح لا يحتج به على ورثة المصاب فيما يختص بالتعويض المستحق لهم شخصياً بسبب وفاة المصاب.

 وإذا تصالح رب العمل مع المقاول ، فإن هذا الصلح لا يحتج به المهندس ، ولا يحتج به عليه.

وإذا أمن شخص مسئولية ، فصلح شركة التأمين مع المضرور لا يحتج به على المسئول الذي أمن مسئوليته.

ويستثنى من القاعدة المتقدمة الذكر الصلح مع أحد المدينين المتضامنين فقد نصت المادة 294 مدني على أنه إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه " ، فالصلح مع أحد المدينين المتضامنين يجوز إذن أن يحتج به الدائنون المتضامنون الآخرون ، ولكن لا يحتج به عليهم ، وكالمدينين المتضامنين الدائنون المتضامنون ، فالصلح مع أحد الدائنين المتضامنين يجوز أن يحتج به الدائنون المتضامنون الآخرون ، ولكن لا يحتج به عليهم ، كذلك الصلح مع المدين الأصلي يجوز أن يحتج به الكفيل ، ولكن لا يجوز أن يحتج به عليه ، أما الصلح مع أحد المدينين في دين غير قابل للانقسام ، فلا يحتج به الدائنون الآخرون ، ولا يحتج به عليهم ، لانعدام النيابة التبادلية هنا سواء فيما يضر أو فيما يفيد .

وإذا صالح الوارث الظاهر على الميراث ، فإن صلحه يسرى في حق الوارث الحقيقي ، شأن سائر تصرفات الوارث الظاهر .

الأثر النسبي في السبب : كانت المادة 743 من المشروع التمهيدي تنص على أنه " من تصالح على حق له أو على حق تلقاه بناءً على سبب معين ، ثم تلقى هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناءً على سبب آخر ، لا يكون هذا الحق الذي كسبه من جديد مرتبطاً بالصلح السابق " ، وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، لأن حكمه يستخلص من القواعد العامة .

وهنا الأثر النسبي للصلح يتعلق بالسبب ، فإذا نازع الوارث في صحة وصية صادرة لشخصين ، ثم تصالح مع أحدهما ، فقد قدمنا أن هذا الصلح لا يحتج به الموصي له الآخر ولا يحتج به عليه  وهذه هي النسبية في الأشخاص ، فإذا فرض أن الموصى له الآخر قد مات وورثه الموصى له الأول الذي قبل الصلح ، فإنه يجوز في هذه الحالة للموصى له الأول أن يعود إلى النزاع في الوصية فيما يتعلق بحقه في الإرث من الموصى له الثاني ، ولا يستطيع الوارث أن يحتج عليه بالصلح بالرغم من وحدة المحل ( وهو الوصية ) ووحدة الأشخاص ( وهما الوارث والموصى له الأول ) .ذلك لأن السبب لم يتحد ، فالموصي له الأول تقييد بالصلح كموصى له ، وهو الآن يتقدم بسبب جديد هو الميراث من الموصى له الآخر ومن ثم لا يتقيد بالصلح لاختلاف السبب .

كذلك إذا صالح شخص وصية السابق على حساب الوصاية ولم يطعن في هذا الصلح ، أو صالحة بعد انقضاء سنة من تاريخ تقديمه ، فإنه يكون مقيداً بهذا الصلح ، فإذا كان له أخ لم يصالح الوصي مثله ، ومات هذا الأخ فورثه هو ، فإنه لا يكون مقيداً بالصلح فيما يتعلق بحقه في الإرث من أخيه ، ويستطيع أن يعود إلى مناقشة الحساب مع الوصي في شأن هذا الحق ، ذلك لأن السبب هنا قد اختلف ، فهو قد صالح الوصي قاصراً الصلح على ما يخصه هو من حساب الوصاية ، ولا يستطيع الوصي أن يحتج عليه بصلح تقدم فيه بسبب حسابه الشخصي وهو الآن يتقدم بسبب آخر هو الميراث من أخيه .

 وإذ انتهت الدعوى صلحاً بجرى حساب الرسوم القضائية على قيمة المبالغ عليها جميعها ولو جاوزت قيمة المطلوب في الدعوى وكان قد سبق صدور حكم قطعي في الدعوى في مسألة فرعية او صدر في موضوعها حكم تمهيدي ، أما إذا لم يصدر فيها مثل تلك الأحكام استحق على الدعوى نصف الرسوم القضائية وذلك إعمالاً لنص المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة  1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/  722)

عقد الصلح كاشف للحقوق لا منشئ لها فيترتب عليه أن تخلص الحقوق للمتصالح مستندة إلى مصدرها الأول لا إلى الصلح فإذا تنازل وارث عن جميع حقوقه في تركة أبيه مقابل اثني عشر قيراطاً منها اعتبر أنه مالك للأنثى عشر قيراطاً المذكورة من يوم وفاة أبيه فبيع أحد الورثة لهذه القراريط قابل للإبطال باعتباره بيعاً لملك الغير، ويترتب على الأثر الكاشف : لا يعتبر المتصالح متلقياً الحق المتنازع فيه من المتصالح الآخر ولا يكون خلفاً له في هذا الحق ومن ثم فإذا تمسك بالتقادم فليس له ضم مدة حيازة المتصالح الآخر لمدة حيازته كما لا يلتزم الأخير بضمان الاستحقاق فيما عدا فعله الشخصي ، لا يعتبر الصلح سبباً صحيحاً للتملك بمضي خمس سنين ، لا شفعة في العقار المتصالح عليه ، الصلح على التنازل عن جزء من الدين لا يعتبر تجديداً للالتزام فتبقى التأمينات التي كانت للدين ضامنة للباقي ، إذا تعلق الصلح بعقار وجب تسجيل عقده للاحتجاج به على الغير أما فيما بين المتصالحين فلا يجب التسجيل ولا يغير الصلح من طبيعة الحق ولا يؤثر في صفاته ، فإذا كان قابلاً للتحويل يبقى كذلك وإذا كان قابلاً للتنفيذ لثبوته في ورقة رسمية أو لصدور حکم به يبقى كذلك بعقد الصلح ويستطيع صاحبه أن ينفذ به إذا ما فسخ الصلح لعدم قيام المتصالح الآخر بتنفيذ التزاماته، وإذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط بقی كذلك ما لم يعدل عن هذا الوصف.

والأثر الكاشف للصلح قاصر على الحقوق المتنازع فيها فلا يكون له هذه الصفة بالنسبة للأشياء التي لم تكن محل النزاع، فيكون له بالنسبة لها أثر منشئ كما إذا تصالح شخصان على أن يكون لأحدهما أرضاً وللثاني بناءً على أن يدفع الأخير للأول مبلغاً يعد معدلاً فهذا المعدل ليس متنازع عليه فيكون للصلح بالنسبة له أثر منشئ .

ويقتصر الصلح على النزاع الذي تناوله وعلى من كان طرفاً فيه، فإذا تصالح المجني عليه مع المسئول ثم مات الأول فإن الصلح لا يحتج به على ورثته فيما يختص بالتعويض المستحق لهم شخصياً عن الوفاة ويستثنى من ذلك الصلح مع أحد المدينين المتضامنين. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة /425)

والمقصود بالأثر الكاشف لهذه الحقوق، أن الصلح لا يتضمن إنشاءً أو نقلاً للحقوق المتنازع فيها، بل يقتصر الصلح على الكشف عن وجود الحق مستنداً إلى مصدره الأول أي أن الحق الذي تنازل عنه أحد المتصالحين للأخر يعتبر ثابتاً لا من وقت الصلح بل من وقت وجود السبب الذي أنشأ هذا الحق .

فإذا تنازع شخصان على أرض ومنزل وكان يملكها مورث مشترك ، فاصطلحا على أن يختص أحدهما بالأرض والآخر بالمنزل ، اعتبر كل منهما مالكاً لما اختص به ، لا من وقت الصلح بل من وقت موت المورث .

وإذا تصالح المسئول والمضرور على مبلغ التعويض فإن هذا الصلح يقتصر على الكشف عن مقدار التعويض الذي يظل مصدره الفعل الضار لا الصلح .

وإذا كان هذا هو معنى الأثر الكاشف للصلح فإن من الطبيعي أن يقتصر هذا الأثر على ذات الحقوق التي كانت محلاً للنزاع من الطرفين ، أما إذا تضمن الصلح معدلات كمبلغ من النقود أو حق شخصي أو ملكية عين يقدمها أحد الطرفين إلى الآخر نظیر تنازله عن إدعائه، فلا شك أن الأثر الكاشف لا يلحق هذا المعدل بل يقتصر على الحق موضوع النزاع وذلك لأن الصلح في هذه الصورة يتضمن بلا شك إنتقالاً لحق ثابت لأحد الطرفين إلى الآخر تسری بشأنه كافة الأحكام والآثار القانونية المترتبة على انتقال الحق ويكون الطرف الذي يتلقى المعدل أو بدل الصلح - كما يسميه الشرعيون - خلفاً للطرف الآخر، وهذا ما تقرره المادة 554 بنصها على اقتصار الأثر الكاشف على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها ، ومن الواضح أن الصلح في الصورة المتقدمة يكون له أثر كاشف بالنسبة للحق موضوع النزاع وأثر ناقل بالنسبة للحق المتفق على انتقاله كمعدل للصلح إذ لا تعارض بين الأمرين .

أما عن تعليل الأثر الكاشف للصلح للحقوق المتنازع عليها ، فقد ذهبت النظرية التقليدية إلى أن الأثر الكاشف للصلح يعزى إلى أن الصلح إنما يتضمن إقرار كل من المتصالحين لصالح الآخر، والإقرار يكشف الحقوق ولا ينشئها ، فهو إخبار لا إنشاء ، ولذلك فهو يقتصر على الحقوق المتنازع فيها فقط .

أما النظرية الحديثة في تفسير الأثر الكاشف فتذهب إلى أن المتصالح في الواقع من الأمر لا يقر لصاحبه ، ذلك أن التحليل السليم للصلح هو أنه تنازل عن حق الدعوى لا ينطوي على أي إقرار بحق الطرف الآخر، بل هو قد يرد على حقوق لا يشك المتنازل لا في ثبوتها له ولا في أن القضاء سيقررها له إذا سارت الخصومة إلى نهايتها ، فهذا الجزء من الحق قد بقي على وضعه الأول دون أن يتغير ، وإنما الصلح قد حسم النزاع فيه فخلص لصاحبه .

ومن ثم يكون للصلح أثران ، فهو قاض على النزاع من حيث خلوص الحق ، وهو کاشف عن الحق من حيث بقاء الحق على وضعه الأول .

يترتب على الأثر الكاشف للصلح عدة نتائج منها :

1 - عدم تجديد الالتزامات التي يقررها الصلح :

لا يترتب على الصلح تجديد الالتزامات التي يقررها ، بل تحتفظ هذه الالتزامات بصفاتها ودفوعها وتأميناتها التي كانت لها قبل حصول الصلح، ما لم يتفق المتصالحون على عكس ذلك ، وهذه نتيجة طبيعية للأثر الكاشف للصلح إذ أن الصلح يكشف عن الحقوق التي كانت قائمة من قبل فمن المنطقي أن تظل هذه الحقوق على حالتها الأولى .

على أن قاعدة عدم تجديد الحقوق السابقة ليست مطلقة، إذ أنه ليس هناك ما يمنع و من التجديد إذا توافرت شروطه واتفق الطرفان على ذلك ، وعادة يلجأ الطرفان إلى التجديد إذا كانت الروابط القانونية بينهما من التعقيد والتداخل بحيث يفضلان تجديدها بإنشاء التزامات جديدة ، ويمكن القول إذن أن طبيعة عقد الصلح لا تتعارض مع تجديد الالتزام.

2 - عدم اعتبار المتصالح خلفاً للمتصالح الآخر في الحق المتنازع فيه :

لا يعد المتصالح خلفاً للمتصالح الآخر في الحق المتنازع فيه، ذلك أن المتصالح الذي خلص له الحق المتنازع فيه لا يعد متلقيا لهذا الحق من المتصالح الآخر ولا يكون خلفا له في هذا الحق ، ومن ثم فليس له أن يستعين بمستندات الطرف الآخر في مواجهة الغير. 

3 - عدم وجوب تسجيل الصلح فيما بين المتعاقدين :

إذا كان محل الصلح حقاً عينياً عقارياً فلا محل لتسجيل الصلح فيما بين الطرفين نتيجة لانعدام انتقال الحق.

وإنما يلزم التسجيل للاحتجاج بالصلح على الغير.

وبالترتيب على ذلك إذا كان المتصالح الذي كان صاحب العقار قد باع هذا العقار قبل الصلح أو بعده لم يجز لمن خلص له العقار بالصلح أن يحتج على المشترى إلا إذا سجل الصلح و أيهما - المشتري أو المتصالح الأول سبق إلى التسجيل فضل على الآخر ، إلا أنه إذا كان المشتري هو الذي سجل أولاً ، جاز للمتصالح الأول أن يتمسك ضد المشتري بملكيته للعقار الذي كان ينازعه فيها المتصالح الآخر، فقد يكون هو المالك الحقيقي للعقار ويكون المشتري قد اشترى العقار من غير مالك وهو المتصالح الآخر .

4 - انعدام الالتزام بالضمان :

لا ينشىء الصلح على عاتق المتصالح التزاماً بضمان الحق الذي تنازل عن الإدعاء به ، إذا ما استحق المال موضوع النزاع ، لأن الضمان لا يترتب إلا في العقود الناقلة للملكية.

5 - عدم صلاحية الصلح سبباً للتملك بالتقادم الخمسى :

لا يصلح الصلح سببا للتملك بالتقادم الخمسي ، ذلك أن السبب الصحيح الذي يجيز التملك بالتقادم الخمس تصرف ناقل للملكية وليس كاشفاً ، فإذا اصطلح شخصان على أن يختص أحدهما بقطعة أرض ، ووضع يده بحسن نية على هذه الأرض ، ثم تبين أن هذه الأرض مملوكة لشخص آخر ، فإن المتصالح واضع اليد لا يتملك الأرض بالتقادم الخمسي ، ولكنه يجوز له تملكها بالتقادم الطويل وهو خمس عشرة سنة . 

6 - عدم تخويل الصلح الحق في الشفعة :

الصلح لا يخول الحق في الشفعة إذا كان واقعاً على ملكية عقار حتى لو كان في مقابله بدل صلح ، وكان هذا البدل مبلغاً من النقود ، فإذا خلص العقار لأحد المتنازعين فيه بالصلح ، فلا يجوز للجار أو الشريك في الشيوع أن يطلب أخذ العقار بالشفعة فعقد الصلح ما جاء إلا مؤيداً للحالة السابقة ومحولاً لوضع اليد المتنازع فيه إلى وضع يد غير متنازع فيه ، فضلاً عن أن المبلغ المدفوع لا يمثل قيمة العقار، بل ما قد يكون للطرفين من حظ في كسب أو خسارة في دعوى الملكية .

غير أنه إذا أخفي الصلح بيعاً ، جاز الأخذ فيه بالشفعة ، ويقع على عاتق الشفيع إثبات ذلك.

7 - عدم اعتبار المتصالح على دين متنازع فيه في ذمة الغير متلقياً للدين من المتصالح الآخر :

و إذا وقع الصلح عن دين متنازع فيه في ذمة الغير، فخلص هذا الدين بالصلح لأحد المتصالحين، لم يعتبر هذا المتصالح متلقياً للدين من المتصالح الأخر، فلا تراعي هنا الإجراءات الواجبة في حوالة الحق.

استقر القضاء الفرنسي والمصرى على جواز الطعن في الصلح بالدعوى البوليصية من جانب دائن المتصالح .

ويرى جانب كبير من الفقه أن هذا الحكم لا ينسجم مطلقاً مع الأثر الكاشف الصلح ولا يتلاءم إلا مع القول بالطبيعة الناقلة لهذا العقد ، ذلك أنه لا يجوز الطعن بالدعوى البوليصية إلا في التصرفات المفقرة والصلح كاشف للحقوق فلا يمكن أن يعتبر تصرفاً مفقراً .

غير أنه من الصعب التسليم بأن الصلح تصرف مفقر في كل الأحوال، فقد يتضمن إثراء للمدين، فضلاً عن أن الدائن وهو صاحب المصلحة في الطعن على الصلح يعد من الغير بالنسبة لعقد الصلح ويستطيع إذا أثبت أن الصلح الذي أبرمه مدينة قد سبب إعساراً له بأن زاد من التزاماته أو نقص من حقوقه أن يطعن فيه بالدعوى البوليصية إذا توافرت سائر شروطها فالحقيقة أن الأثر الكاشف للصلح ليس مانعاً من الطعن في الصلح بالدعوى البوليصية.

الأثر الكاشف للصلح يقتصر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها ، أما إذا تناول عقد الصلح حقاً غير متنازع فيه قدم من مصالح إلى غريمه مقابل نزوله عما يدعيه أو بعضه ، كان له أثراً ناقلاً بالنسبة إليه.

يشترك الصلح مع الحكم في أن له أثراً نسبياً ، بمعنى أن تكون حجيته مقصورة على الأطراف التي وقع بينها ، والمحل الذي وقع عليه ، والسبب الذي وقع من أجله.

لعناصر نسبية عقد الصلح

(أ) - اتحاد الأطراف :

يقتصر الأثر المنهى للصلح على أطراف الصلح ، وهذا ما يعبر عنه بأن الصلح نسبي من حيث الأشخاص ، فلا يستفيد منه غير أطرافه ، ولا يضارون منه.

وبالترتيب على ذلك

(أ) لا يحتج بالصلح الذي يتناول كل التركة من ميراث على الورثة الذين لم يوافقوا عليه كما أنهم لا يتقيدون بشروطه .

على أن العبرة في معنى اتحاد الخصوم إنما هي بصفاتهم لا بأشخاصهم ، فالصلح الحاصل مع خصم بصفته الشخصية، لا تكون له حجية قبل هذا الخصم إذا جدد النزاع باعتباره ناظراً على وقف، لأن صفة النظارة مغايرة للصفة الشخصية للخصم الماثل في الصلح .

(ب) لا يحتج بالصلح الذي يتم بين أحد الورثة والموصى عليه على الوصية ، على الورثة الآخرين ، كما لا يحتج به هؤلاء الورثة.

(ج) إذا كان الموصى له شخصين بوصية واحدة ، وصالح الوارث أحدهما ، فإن هذا الصلح لا يحتج به الموصى له الآخر ولا يحتج به عليه.

(د) لا يحتج بالصلح الحاصل مع المجني عليه في حادثة على أرملته التي تتقدم بعد وفاته على إثر هذه الحادثة للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحقها خاصة بوفاة عائلها، هذا ولو تضمن الصلح تنازل المجنى عليه عن المطالبة بالتعويض حتى عن النتائج المستقبلة لهذه الحادثة.

الأشخاص الذي يتأثرون بالصلح ولولم يكونوا طرفاً فيه وقاعدة عدم الاحتجاج بالصلح على من لم يكن طرفاً فيه ، ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة الواردة في باب الالتزامات، فهو يخضع لحكم هذه القواعد ، ومن مقتضى ذلك أن يرتبط بالصلح سائر الأشخاص الذين لم يكونوا طرفاً فيه بأنفسهم ، ولكنهم كانوا ممثلين فيه وفقاً لقواعد النيابة أو قواعد الاستخلاف ، ومن الأشخاص الذين يسرى عليهم الصلح وفقاً لقواعد النيابة القصر والمحجور عليهم ، بالنسبة للصلح الذي يعقده الأوصياء أو القامة بإذن محكمة الأحوال الشخصية ، وأعضاء الشركات التجارية بالنسبة للصلح الذي يعقده المدير المنتدب والمفلس بالنسبة للصلح الذي يعقده أمين التفليسة ، والموكل بالنسبة للصلح الذي فوض فيه الوكيل وذلك وفقاً للشروط المقررة قانوناً ، أما أولئك الذين يسرى عليهم الصلح وفقاً لقواعد الاستخلاف فهم الورثة ومن في حكمهم، كالموصى إليهم بكل التركة أو بجزء منها، فهؤلاء يرتبطون بالصلح فی نفس الحدود التي كان يتقيد بها سلفهم.

ويسري هذا الحكم على الدائنين العاديين أيضاً لأنهم يتأثرون بكل تصرفات المدين السابقة على تنبيه نزع الملكية ، مع الاحتفاظ لهم بحقهم في الطعن في الصلح بدعوى عدم نفاذ التصرفات إذا توافرت شروطها .

أما الخلف الخاص كالمشتري والدائن المرتهن ومن في حكمهما من أصحاب الحقوق العينية ، فإنهم لا يتأثرون بالصلح الحاصل مع البائع أو المدين الراهن ، إلا أن يكون من شأن الصلح ترتیب حقوق عينية على العقار المبيع أو المرهون ، وحفظت هذه الحقوق وفقاً للقانون قبل مبادرتهم إلى التسجيل أو القيد .

وتطبق القاعدة العامة في النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين فيما ينفع لا فيما يضر إذ تنص المادة 294 مدني على أنه :

إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هو ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه".

فالصلح مع أحد المدنيين المتضامنين يجوز إذن أن يحتج به الدائنون المتضامنون الآخرون، ولكن لا يحتج به عليهم ، وكالمدنيين المتضامنين الدائنون المتضامنون ، فالصلح مع أحد الدائنين المتضامنين يجوز أن يحتج به الدائنون المتضامنون الآخرون، ولكن لا يحتج به عليهم.

كذلك الصلح مع المدين الأصلي يجوز أن يحتج به الكفيل ، ولكن لا يجوز أن يحتج به عليه.

أما الصلح مع أحد المدنيين في دين غير قابل للانقسام ، فلا يحتج به الدائنون الآخرون ، ولا يحتج به عليهم ، لانعدام النيابة التبادلية هنا سواء فيما يضر أو فيما يفيد.

وإذا صالح الوارث الظاهر على الميراث ، فإن صلحه يسري في حق الوارث الحقيقي، شأن سائر تصرفات الوارث الظاهر.

(ب) اتحاد الموضوع :

لا يمكن الاحتجاج بالصلح كدفع بعدم قبول منازعة جديدة يثيرها أحد المتصالحين إذا لم يكن موضوع هذه المنازعة هو نفس الموضوع الواقع فيها الصلح ، فالصلح ينهي النزاع محدداً بموضوعه فلا أثر له على نزاع يختلف موضوعه ولو كان قائما بين ذات الأطراف ، فالصلح الحاصل بين دائني شركة مفلسة والشركاء لا يشمل الديون التي استدانها أحد الشركاء بصفته الشخصية ، ولا يقبل من هذا الأخير أن يحتج بمحضر الصلح الحاصل عن ديون الشركة المفلسة لاختلاف موضوع هذه الدعوى عن موضوع الصلح.

(ج) اتحاد السبب :

يقتصر الأثر المنهى للصلح على النزاع محدداً بسببه ، فإذا نشأ نزاع جديد بين طرفي الصلح متعلقاً بذات موضوع الصلح ولكن سببه يختلف عن سبب النزاع الأول فلا محل للاحتجاج بالصلح الحاسم النزاع الأول. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 567) 

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثالث ، الصفحة /   229

الاِسْتِحْقَاقُ فِي الصُّلْحِ:

22 - يُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَنْ إِقْرَارٍ، أَوْ عَنْ إِنْكَارٍ، أَوْ سُكُوتٍ. فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ عِنْدَهُمْ، بِالنِّسْبَةِ لِطَرَفَيِ الصُّلْحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ الاِسْتِحْقَاقِ فِي الْمَبِيعِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ، فَهُوَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي مُعَاوَضَةٌ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ افْتِدَاءٌ لِلْيَمِينِ وَقَطْعٌ لِلْخُصُومَةِ، وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا اسْتَحَقَّ بَدَلَ الصُّلْحِ كُلَّهُ يَبْطُلُ الصُّلْحُ، وَيَعُودُ الْمُدَّعِي إِلَى الْخُصُومَةِ، وَإِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ عَادَ الْمُدَّعِي لِلْخُصُومَةِ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ.

أَمَّا إِذَا اسْتَحَقَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ (الْمُصَالَحَ عِنْدَهُ) فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي بِكُلِّ الْبَدَلِ أَوْ بَعْضِهِ؛ لأِنَّ الْمُدَّعِيَ إِنَّمَا أَخَذَ الْبَدَلَ بِدُونِ وَجْهِ حَقٍّ فَلِصَاحِبِهِ اسْتِرْدَادُهُ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ فَاسْتَحَقَّ بَدَلَ الصُّلْحِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَإِنْ فَاتَتْ رَجَعَ بِعِوَضِهَا - وَهُوَ الْقِيمَةُ - إِنْ كَانَتْ قِيَمِيَّةً، وَالْمِثْلِ إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً.. فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ وَاسْتَحَقَّ بَدَلَ الصُّلْحِ رَجَعَ بِالْعِوَضِ مُطْلَقًا، وَلاَ يَرْجِعُ بِالْعَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً.

أَمَّا إِنِ اسْتَحَقَّ الْمُصَالَحَ عَنْهُ وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي بِمَا دَفَعَ لَهُ إِنْ كَانَ قَائِمًا، فَإِنْ فَاتَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا، وَبِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا. وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ لاَ يَرْجِعُ الْمُقِرُّ عَلَى الْمُدَّعِي بِشَيْءٍ لاِعْتِرَافِهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ، وَأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ أَخَذَهُ مِنْهُ ظُلْمًا.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ صُلْحَ إِلاَّ مَعَ الإْقْرَارِ، فَإِنِ اسْتَحَقَّ بَدَلَ الصُّلْحِ وَكَانَ مُعَيَّنًا بَطَلَ الصُّلْحُ، سَوَاءٌ اسْتَحَقَّ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَإِنْ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، أَيْ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ أَخَذَ الْمُدَّعِي بَدَلَهُ، وَلاَ يَنْفَسِخُ الصُّلْحُ.

 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السابع والعشرون ، الصفحة /   355

آثَارُ الصُّلْحِ:

34 - قَالَ الْفُقَهَاءُ: إِنَّ الآْثَارَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى انْعِقَادِ الصُّلْحِ هُوَ حُصُولُ الْبَرَاءَةِ عَنِ الدَّعْوَى وَوُقُوعُ الْمِلْكِ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ لِلْمُدَّعِي، وَفِي الْمُصَالَحِ بِهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ، وَأَنَّ الصُّلْحَ يُعْتَبَرُ بِأَقْرَبِ الْعُقُودِ إِلَيْهِ - إِذِ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لاَ لِلأْلْفَاظِ وَالْمَبَانِي - فَمَا كَانَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ أَوِ الإْجَارَةِ أَوِ الإْسْقَاطِ  أَخَذَ حُكْمَهُ.

وَعَلَى ذَلِكَ قَالُوا: إِذَا تَمَّ الصُّلْحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ دَخَلَ بَدَلُ الصُّلْحِ فِي مِلْكِ الْمُدَّعِي، وَسَقَطَتْ دَعْوَاهُ الْمُصَالَحُ عَنْهَا، فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ الاِدِّعَاءُ بِهَا ثَانِيًا، وَلاَ يَمْلِكُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتِرْدَادَ بَدَلِ الصُّلْحِ الَّذِي دَفَعَهُ لِلْمُدَّعِي .

وَجَاءَ فِي م (1556) مِنْ مَجَلَّةِ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: إِذَا تَمَّ الصُّلْحُ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ - فَقَطْ - الرُّجُوعُ، وَيَمْلِكُ الْمُدَّعِي بِالصُّلْحِ بَدَلَهُ، وَلاَ يَبْقَى لَهُ حَقٌّ فِي الدَّعْوَى، وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ - أَيْضًا - اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ.

وَأَصْلُ ذَلِكَ: أَنَّ الصُّلْحَ مِنَ الْعُقُودِ اللاَّزِمَةِ، فَلِذَلِكَ لاَ يَمْلِكُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخَهُ، أَوِ الرُّجُوعَ عَنْهُ بَعْدَ تَمَامِهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَتِمَّ فَلاَ حُكْمَ لَهُ وَلاَ أَثَرَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَلَوِ  ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ حَقًّا وَتَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ ظَهَرَ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ أَوِ الْمَالَ لاَ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلاَ يَتِمُّ وَلاَ حُكْمَ لَهُ، وَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ. وَكَذَلِكَ لَوْ تَصَالَحَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَنِ خِيَارِ الْعَيْبِ، ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُ وُجُودِ الْعَيْبِ، أَوْ زَالَ الْعَيْبُ مِنْ نَفْسِهِ وَبِدُونِ مُعَالَجَةٍ أَوْ كُلْفَةٍ بَطَلَ الصُّلْحُ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ بَدَلِ الصُّلْحِ الَّذِي أَخَذَهُ لِلْبَائِعِ. وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي مُبْطِلاً وَغَيْرَ مُحِقٍّ فِي دَعْوَاهُ، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ دِيَانَةً بَدَلُ الصُّلْحِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ، وَلاَ يَطِيبُ لَهُ، مَا لَمْ يُسَلِّمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي بَدَلَ الصُّلْحِ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يُصْبِحُ التَّمْلِيكُ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ .

وَعَلَى أَسَاسِ مَا تَقَدَّمَ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَصَالِحَيْنِ بَعْدَ تَمَامِ الصُّلْحِ، فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فَسْخُهُ .

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: مَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ حَقًّا، فَأَنْكَرَهُ، فَصَالَحَهُ، ثُمَّ ثَبَتَ الْحَقُّ بَعْدَ الصُّلْحِ بِاعْتِرَافٍ أَوْ بَيِّنَةٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي الصُّلْحِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْبَيِّنَةِ وَهِيَ حَاضِرَةٌ وَلَمْ يَقُمْ بِهَا، فَالصُّلْحُ لَهُ لاَزِمٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُ الْمُتَصَالِحَيْنِ قَدْ أَشْهَدَ قَبْلَ الصُّلْحِ إِشْهَادَ تَقِيَّةٍ: أَنَّ صُلْحَهُ إِنَّمَا هُوَ لِمَا يَتَوَقَّعُهُ مِنْ إِنْكَارِ صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الصُّلْحَ لاَ يَلْزَمُهُ إِذَا ثَبَتَ أَصْلُ حَقِّهِ .

_________________________________________________________________

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 929)

إذا تم الصلح على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدعى وسقطت دعواه المصالح عنها فلا يقبل منه إلا دعاء بها ثانياً ولا يملك المدعى عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدعى.

(مادة 930)

إذا مات أحد المتصالحين فليس لورثته فسخه لكن لو كان في معنى الإجارة ومات أحدهما قبل مضي المدة يبطل بموته فيما بقى.