loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 465

مذكرة المشروع التمهيدي :

إذا ثبت أن الصلح يشوبه البطلان السبب من الأسباب المتقدمة فإنه لا يتجزأ ،و بطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله ، كما إذا تصالح شخص على أرض و منزل ، ثم ظهر بعد ذلك أن هناك سندات مزورة تتعلق بالأرض هي التي دفعت المتصالح إلى الصلح عليها ، فيبطل الصلح في الأرض والمنزل معاً ، إلا إذا تبين من عبارات الصلح أو من الظروف أن المتعاقدين قد توافقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض ، وأن الصلح قد تم على الأرض وعلى المنزل على أساس استقلال كل منهما عن الآخر .

الأحكام

1- عقد الصلح وعلى ما جرى به نص المادة 1/557 من القانون المدنى لا يقبل فى الأصل للتجزئة ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لايجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية إليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لايملك إلاجزءاً من المبيع إمتنع على المحكمة إجابة المشترى والبائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده فى شق منه على بيع لملك الغير ولا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه.

(الطعن رقم 1702 لسنة 52 جلسة 1985/11/07 س 36 ع 2 ص 978 ق 203)

2- الصلح لا يترتب عليه قانون إنحلال التصرف الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله ، وإنما يظل التصرف الأصلى قائماً و منتجاً لآثاره المعدلة بعقد الصلح ، بحيث إذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلى منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذى أبطل أو فسخ .

(الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259)

3- لما كان الإقرار إخباراً بأمر وليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه وقد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار وأن هذا الإقرار لايسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .

(الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206)

4- إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحرر قد اعوزته المقومات التى تجعل من صلحه فى مفهوم المادة 549 من القانون المدنى التى تقضى بان يكون الأتفاق على الصلح بين الطرفين متضمنا نزول كل منها على وجه التقابل عن بعض حقوقه حسما للنزاع القائم بشأنها بينهما ، فإنه لا يجدى الطاعنه إزاء ذلك التحدى بحكم المادة 1/557 من القانون المدنى التى تقضى بعدم تجزئة الصلح .

(الطعن رقم 123 لسنة 36 جلسة 1970/05/26 س 21 ع 2 ص 900 ق 144)

5- مجال تطبيق نص المادة 123 من القانون المدنى ، الغلط فى الحساب وغلطات القلم أى الأخطاء المادية التى تقع من محرر العقد أثناء كتابته وتكشف عنها الورقة بذاتها ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد فلا يدخل فى هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلا من ختم آخر لأن الورقة لا يمكن أن تكشف بذاتها عن هذا الخطأ ولأن تصحيحه يترتب عليه إسناد الورقة إلى غير الموقع عليها وهو ما يخالف نص المادة 394 من القانون المدنى التى تقضى بأن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها .

(الطعن رقم 457 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 111 ق 19)

إن التصالح الحاصل بين الوزارة و المدعي قد تضمن نزوله عن دعوى إلغاء قرار و إحالته إلى المعاش و عن حقه في المرتب خلال تركه الخدمة و لما كان التنازل عن و التقاضي بدعوى الإلغاء هو بلا ريب تنازل عن حق يتعلق بالنظام العام لأن عليه تبنى الرقابة الفعالة على شريعة القرارات الإدارية فإن هذا الإسقاط يكون باطلا ، و إذا كان مقصود الطرفين المستخلص من عبارات الصلح و ملابساته هو ربط موضوعي التنازل أحدهما بالآخر و النزول عنهما معا و جعلهما معا مقابلا لإعادة المدعي إلى الخدمة و كان الإلغاء و طلب الراتب اللذان ورد عيلهما التنازل مرتبطين موضوعا و مصيرا لقيامهما على أساس الفصل من الخدمة فإن عدم تجزئة الصلح يقتضی بطلان عقد الصلح كله لبطلان جزء منه وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 557 من القانون المدني .

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1205لسنة 8 ق- جلسة 1965/6/13 س 10 ص 1653

شرح خبراء القانون

وتنص المادة 557 من التقنين المدني على ما يأتي : 

1 - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله .

2 - على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .

وعدم تجزئة الصلح عند بطلانه ليس مقصوراً على البطلان بسبب الغلط ، بل هو يشمل جميع وجوه البطلان ، فقد يكون الصلح قابلاً للإبطال لنقص الأهلية أو للتدليس أو للإكراه أو للاستغلال ، وقد يكون الصلح باطلاً لعدم مشروعية المحل أو عدم مشروعية السبب ، فأياً كان السبب الإبطال أو البطلان فإن الصلح إذا أبطل أو قضي ببطلانه ، وكان يشتمل على أكثر من أمر وأحد ، فالأصل أن بطلان جزء منه يقتضي بطلان جميع الأجزاء ، ولكن هذه القاعدة ليست من النظام العام ، فيجوز أن تتجه نية المتعاقدين صراحة أو ضمناً ، إلى اعتبار أجزاء الصلح بعضها مستقلاً عن بعض ، فإذا بطل جزء منه بقيت الأجزاء الأخرى قائمة لأنها مستقلة عن الجزء الباطل ، وبذلك يتجزأ الصلح طبقاً لإدارة المتعاقدين.

فإذا تصالح شخص على أرض ومنزل ، ثم ظهر بعد ذلك أن هناك سندات مزورة تتعلق بالأرض هي التي دفعت المتصالح إلى الصلح عليها ، يطل الصلح في الأرض والمنزل معاً ، إلا إذا تبين من عبارات الصلح أو من الظروف أن المتعاقدين قد توافقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض ، وأن الصلح قد تم على الأرض ولعى المنزل على أساس استقلال كل منهما عن الآخر.

وإذا تم الصلح بين عدة أطراف بينهم قاصر ، وطلب القاصر إبطال الصلح لنقص الأهلية فأبطل ، فإن الصلح يبطل أيضاً بالنسبة إلى من بلغوا سن الرشد ، ما لم يكن هؤلاء قد قصدوا أن يكون الصلح بالنسبة إليهم مستقلاً عنه بالنسبة إلى القاصر ، فيسقط الصلح بالنسبة إلى القاصر ويبقى قائماً بالنسبة إليهم ، فإذا أصيب ثلاثة في حادثة واحدة وكان أحدهم قاصراً ، وتصالح الثلاثة مع المسئول على المبلغ معين يتقاسمونه بالتساوي ، ثم طلب القاصر إبطال الصلح ، أبطل بالنسبة إليه وحده ، وبقى بالنسبة إلى الإثنين الآخرين ، لأن الظروف يستخلص منها أن صلح هذين الإثنين ليس مرتبطاً بصلح القاصر.

وإذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه على مبلغ معين من المال يعطيه الأول للثاني في مقابل أن ينزل المجني عليه من الدعوى الجنائية والدعوى المدنية ، وكان المقصود من الصلح ربط الدعويين إحداهما بالأخرى والنزول عنهما معاً ، كان الصلح باطلاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمخالفته للنظام العام ، ويقسط أيضاً فيما يتعلق بالدعوى المدنية لارتباط هذا الجزء بالجزء الأول ، أما إذا تبين أن قصد الطرفين لم يكن ربط الدعويين إحداهما بالأخرى ، وان جزءاً معيناً من المال خصص للنزول عن الدعوى المدنية المستقلة عن الدعوى الجنائية ، بطل الصلح فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ، وبقى قائماً فيما يتعلق بالدعوى المدنية .

قاضي الموضوع هو الذي يفسر الصلح : وقاضي الموضوع هو الذي يفسر عقد الصلح ، شأن الصلح في ذلك شأن غيره من العقود ولا يخضع قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض في التفسير ، ما دام يستند في تفسيره إلى أسباب سائغة ، وما دام لم مسخ العقد ، وإلا نقض حكمه ويقدر قاضي الموضوع بوجه خاص ما إذا كان الصلح قابلاً للتجزئة تبعاً لقصد العاقدين ، إذ الأصل في الصلح كما قدمنا أنه غير قابل للتجزئة ما لم يتبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض ( 557 / 2 مدني ) ، وقد تقدم بيان ذلك.

على أنه لما كان الصلح يحسم نزاعاً معيناً بين طرفين عن طريق نزول كل منهما عن جزء من ادعائه ، فإن هذا النزول المتبادل يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً ، ويجب في الوقت ذاته أن يكون أثر الصلح مقصوراً على النزاع الذي تناوله .

ولكن الرأي المتقدم لم يسد لا في القضاء  ولا في الفقه ، وذهب أكثر الفقهاء  إلى جواز المطالبة بفسخ الصلح كما هو الأمر في سائر العقود الملزمة للجانبين.

فإذا نازع المدين الدائن في الدين ، وتصالحا على أن ينزل الدائن عن جزء من الدين ويدفع المدين الباقي ، ثم أخل المدين بالتزامه فلم يدفع الجزء من الدين الذي تعهد بدفعه في عقد الصلح ، جاز للدائن أن يطلب فسخ الصلح ومطالبة المدين بكل الدين ويجوز للدائن في هذه الحالة أن يطالب بتنفيذ الصلح لا بفسخه ، فيجبر المدين على دفع الجزء من الدين الذي تعهد بدفعه في عقد الصلح ، ولا يستطيع المدين عند ذلك أن ينازع في هذا الجزء فقد حسم النزاع في شأنه بالصلح ، أما إذا طلب الدائن فسخ الصلح ففسخ ، جاز للمدين الرجوع إلى النزاع القديم عند مطالبته بكل الدين ، فقد فسخ الصلح الذي كان قد حسم هذا النزاع .

وفسخ الصلح تجري فيه القواعد العامة المقررة في فسخ العقود ، فيجوز لأي من المتصالحين إذا أخل الآخر بالتزامه ، أن يطلب إما تنفيذ الصلح إذا أمكن التنفيذ عيناً وإما فسخ الصلح ، وللقاضي حق تقدير طلب الفسخ ، وله أن يرفضه ويمنح مهلة للطرف المتخلف حتى  وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يتضمن نصاً صريحاً في جواز فسخ الصلح ، فكانت المادة 753 من هذا المشروع تنص على أنه " إذا لم يقم أحد المتعاقدين بما التزم به في الصلح ، جاز للطرف الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد إذا كان هذا ممكناً ، وإلا كان له أن يطلب فسخ العقد ، دون إخلال بحقه في التعويض في الحالتين وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة " لأن حكمها مستفاد من القواعد العامة .

وإذا قضى بفسخ عقد الصلح ، فان التصرف الأصلي الذي ورد عليه الصلح يظل قائماً ومنتجاً لآثاره دون أن ينال منه الصلح الذي قضى بفسخه.

وإذا كان عقد الصلح قد تضمن إقراراً بحق ، ثم قضى بفسخ عقد الصلح فإن هذا الإقرار لا يسقط بفسخ عقد الصلح لعدم تنفيذه ، ذلك أن الإقرار إخبار بأمر وليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/ 680)

عدم تجزئة الصلح عند بطلانه ليس مقصوراً على البطلان بسبب الغلط بل هو يشمل جميع وجوه البطلان ، فقد يكون الصلح قابلاً للإبطال لنقص الأهلية أو للتدليس أو للإكراه أو لاستغلال وقد يكون الصلح باطلاً لعدم مشروعية المحل أو عدم مشروعية السبب ، فأياً كان سبب الأبطال أو البطلان فإن الصلح إذا أبطل أو قضى ببطلانه - ويكون ذلك بدعوی مستقلة أو بدفع بأن يجدد من يتمسك ببطلان الصلح النزاع ويرفع به دعوى فيرد الطرف الآخر على هذه الدعوى متمسكاً بالصلح فيدفع الطرف الأول ببطلان هذا الصلح - وكان يشتمل على أكثر من أمر واحد ، فالأصل أن بطلان جزء منه يقتضي بطلان جميع الاجزاء ما لم ينصرف قصد العاقدين إلى اعتبار أجزاء الصلح بعضها مستقلاً عن بعض ، فإذا بطل جزء بقيت الأجزاء الأخرى صحيحة، كما أذا أصيب ثلاثة في حادثة واحدة وكان أحدهم قاصراً وتصالح الثلاثة مع المسئول على مبلغ معين يتقاسمونه بالتساوي ثم طلب القاصر إبطال الصلح، أبطل بالنسبة إليه وحده وظل بالنسبة للآخرين اذ يستخلص من الظروف أن صلح هذين الإثنين ليس مرتبطاً بصلح القاصر ، وإذا كان الصلح شاملا لجملة منازعات وكان باطلاً بالنسبة إلى إحداها قسمة مع قاصر فهذا لا يؤثر في صحته بالنسبة إلى باقي المنازعات ما دام الصلح لم ينص على تعليق نفاذه على نفاذ القسمة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 438)

تقرر الفقرة الأولى من المادة قاعدة مؤداها أن الصلح وحده غير قابلاً للتجزئة ، فإذا بطل جزء منه ترتب على ذلك بطلان العقد كله.

والمستقر عليه أن هذا البطلان، يطبق سواء بالنسبة لموضوع الصلح أو بالنسبة لأطرافه.  

فبالنسبة إلى الموضوع يؤدي بطلان أحد شروط الصلح إلى بطلان العقد كله.

وبالنسبة لأطرافه فإنهم إن تعددوا وكان الصلح باطلاً بالنسبة لأحدهم امتد البطلان إلى باقي الأطراف.

وتستند هذه القاعدة في الواقع إلى الطبيعة الخاصة لعقد الصلح إذ يعتبر النزول المتبادل في هذا العقد عن جزء من الإدعاءات عنصراً جوهرياً في العقد، وبهذه المثابة فإن شروط العقد وبنوده يكمل بعضها بعضاً وينظر إليها جميعاً كوحدة متكاملة فإذا ما اختل جزء منها بالبطلان فإن هذا الخلل يؤثر بطبيعة الحال في هذه الوحدة ومن ثم يبطل العقد كله.

على أن هذه القاعدة مفسرة لإرادة المتعاقدين وليست من النظام العام فيجوز للمتعاقدين أن يتفقا صراحة على أن أجزاء الصلح مستقل بعضها عن بعض بحيث إذا بطل بعضها بقى البعض الآخر صحيحاً ، كما يجوز أن يستنتج هذا الاتفاق من عبارات العقد أو من الظروف وهذا ما قررته المادة 2 / 557 مدنی .

وفي هذا يختلف الصلح عن الحكم ، إذ الأصل أن الأحكام تقبل التجزئة ، وكثيراً ما يترتب على الطعن في الأحكام تأييد الحكم الابتدائي في بعض أجزائه وتعطيله بالنسبة للأجزاء الأخرى.

وهذا الخلاف بين الصلح والحكم متسق مع منطق الأمور، إذ الحكم من عمل القاضي ، وقد يخطئ القاضي في تطبيق القانون بالنسبة لبعض أصول النزاع ويصيب بالنسبة للبعض الآخر ، أما الصلح فهو عن عمل الأفراد .

ويلاحظ أن الصلح الذي يقضي بطلانه لنقص أهلية أحد المتصالحين ويعتبر باطلاً لكامل الأهلية منهم ، إنما يلاحظ هذه الحالة أن البطلان هنا مقرر لحماية ناقص الأهلية وحده ، فلا يقبل من المتصالحين الأخرين أن يتمسكوا ببطلان الصلح لنقص أهلية أحدهم عند مطالبتهم بتنفيذه ، إنما يكون لهم أن يتمسكوا بالبطلان بعد القضاء به لصالح ناقص الأهلية استناداً إلى قاعدة عدم تجزئة البطلان في الصلح ، كما يمكن الاحتجاج في مواجهتهم بهذا البطلان .

أمثلة من الفقه والقضاء لقاعدة عدم تجزئة البطلان في الصلح :

1 - إذ تصالح شخص على أرض ومنزل ، ثم ظهر بعد ذلك أن هناك سندات مزورة تتعلق بالأرض هي التي دفعت المتصالح إلى الصلح عليها ، فيبطل الصلح في الأرض والمنزل معاً ، إلا إذا تبين من عبارات الصلح أو من الظروف أن المتعاقدين قد توافقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض ، وأن الصلح قد تم على الأرض وعلى المنزل على أساس استقلال كل منهما عن الآخر.

2 - قضت محكمة النقض بتجزئة الصلح المبرم بين بلغ وقصر وصدق المجلس الحسبي ولم تطعن وزارة العدل بالاستئناف، ولكنها اعترضت وسلم المتصالح الآخر بعدم سريان الصلح على القصر. وأبطلت الصلح في حق القصر وأبقته قائماً في حق البالغ.

قاعدة عدم تجزئة الصلح عند بطلانه لا تقتصر على البطلان بسبب غلط في الواقع فقط بل تشمل صور البطلان أو الإبطال الأخرى ، كما لو كان الصلح باطلاً لعدم مشروعية المحل أو عدم مشروعية السبب أو قابلاً للإبطال لنقص الأهلية أو التدليس أو للإكراه أو الإستغلال.

ولم يتضمن التقنين المدني الجديد نصاً بشأن الغلط في الحساب ، عكس القانون المدني القديم .

والغلط في الحساب وغلطات القلم هي مجرد خطأ مادي وهو غلط غير جوهری لا يؤثر في صحة العقد وإنما يجب تصحيحه .

والمقصود بالغلط في الحساب ، الغلط في ذات الأرقام المثبتة بالصلح ، والذي يكون مشتركاً بين المتصالحين ، أما إذا انفرد بالغلط أحد المتصالحين وبنى قبوله للصلح على هذا الغلط ، مقدراً مزايا الصلح على أساس حسابه الخاطئ ، كان هذا غلطاً في الواقع إذا أثبته من يدعيه جاز له أن يطلب إبطال الصلح .

والمسألة الثانية :

هي غلطات القلم، وهي أخطاء مادية تقع من محرر العقد أثناء كتابته وتكشف عنها الورقة بذاتها كأن يذكر اسم أحد المتصالحين وكان ظاهراً أن المقصود هو المتصالح الآخر ، فإن هذا الخطأ يصحح و يوضع الإسم الصحيح مكان الاسم الخاطئ .

إنما لا يدخل في هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 598) 

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الأول ، الصفحة / 269

ج - ضمان الْعيوب:

55 - يثْبت خيار الْعيْب في الإْجارة، كالْبيْع. والْعيْب الْموجب للْخيار فيها هو ما يكون سببًا لنقْص الْمنافع الّتي هي محلّ الْعقْد ولوْ بفوات وصْفٍ في إجارة الذّمّة، ولوْ حدث الْعيْب قبْل اسْتيفاء الْمنْفعة وبعْد الْعقْد. ويكون الْمسْتأْجر بالْخيار بيْن فسْخ الْعقْد وبيْن اسْتيفاء الْمنْفعة مع الالْتزام بتمام الأْجْر، على ما سيأْتي في موْضعه عنْد الْكلام عن الْفسْخ للْعيْب .

 الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السابع  والعشرون  ، الصفحة / 356

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى انْحِلاَلِ الصُّلْحِ:

35 - إِذَا بَطَلَ الصُّلْحُ بَعْدَ صِحَّتِهِ، أَوْ لَمْ يَصِحَّ أَصْلاً فَيَرْجِعُ الْمُدَّعِي إِلَى أَصْلِ دَعْوَاهُ إِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ. وَإِنْ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى لاَ غَيْرِهِ، إِلاَّ فِي الصُّلْحِ عَنِ الْقِصَاصِ إِذَا لَمْ يَصِحَّ فَإِنَّ لِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْقَاتِلِ بِالدِّيَةِ دُونَ الْقِصَاصِ، إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِضَمَانِ الْغُرُورِ أَيْضًا .

_________________________________________________________________

 

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 933)

إذا ضاع بدل الصلح أو استحق كلاً أو بعضاً قبل تسليمه للمدعى فإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه ولكن ضاع قبل الافتراق عن المجلس فلا ينقض الصلح ويلزم المدعى عليه بمثل ما ضاع كلاً أو بعضاً سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار.

وإن كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فضاع كله أو بضعه قبل تسليمه للمدعى فإن كان الصلح عن إقرار يرجع المدعى على المدعى عليه بالمدعى به كلاً أو بعضاً وإن كان الصلح عن إنكار يرجع المدعى إلى المخاصمة.