loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 474

مذكرة المشروع التمهيدي :

العين المؤجرة يسرى عليها مايسري على المبيع من أحكام .

ويلاحظ أن الشيء المؤجر قد يكون حقاً عينياً أو حقاً شخصياً ، ومن الحقوق العينية التي تؤجر حق الانتفاع ، وينقضى الإيجار بانقضاء هذا الحق كما ينقضي بهلاك العين المؤجرة ، إلا أن مالك الرقية قد يجين الإيجار عن المدة التي تلي انقضاء حق الانتفاع ، فإذا لم يجز أمكنه أن يطلب من المستأجر الإخلاء بعد إعطائه الميعاد المنصوص عليه في المادة 761 أو الميعاد المناسب لنقل المحصول .

الأحكام

1- إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1977/5/28 على سند من أن هذه الإجارة لا تنفذ فى حقها باعتبارها مالكة وأنها وردت على الغير لصدورها بعد انتهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد وإنهاء الوصاية عليها فى 1975/5/28 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مهمة الوصي - المطعون ضده الثاني - قد انتهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1977/11/1 وقد تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثاني كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار إنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى وأنهما كانا حسنا النية وقت إبرام هذا التعاقد وطبقاً لنص المادة 107 مدني ينصرف أثر هذا العقد إلى الأصل - المطعون ضدها الأولى - فضلاً عن تمسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم اعتراضها لمدة استطالت منذ إبرام العقد فى 1977/11/1 حتى رفع الدعوى في1985/1/19 رغم عملها بقرار إنهاء الوصاية فى 1975/5/28 ومن المقرر أن إجارة ملك الغير تنفذ فى حق المالك بالإجازة وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي فى الدعوى وأقام قضاءه ببطلان العقد إستناداً إلى أن إمتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 قد غل يد الوكيل فى تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده الثاني الوصي على المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد الإيجار دون الحصول على إذن المحكمة فى حين أن الوصاية قد انتهت قبل إبرام هذا التعاقد وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا فى بحث كشوف الحساب المقدمة عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية، كما أن الإمتداد القانوني لعقود الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي مردة أحكام هذا القانون المتعلقة بالنظام العام ولا يحول دون تطبيق حكم المادة 559 من القانون المدني التي تجيز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجاراً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة 559 مدني بتطبيق نصوص القوانين الأخرى التي تقضي بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح الزراعي حق الوكيل فى التأجير مما يعيب الحكم.

(الطعن رقم 3989 لسنة 60 جلسة 1995/04/13 س 46 ع 1 ص 631 ق 126)

2- مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم ، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار تلك العين صحيح فى حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثارة طالما مكن من الإنتفاع بالشىء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه ، وحق لأى من طرفيه التقاضى بشأن المنازعات الناشئة عنه ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا فى صحيفة إستئنافهم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائنة به شقة النزاع وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده فى أسبابه من أن .... مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما فى إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما ، وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكون النعى على ما إستطرد إليه الحكم فى شأن التعريف بالحق و بالدعوى و التفرقة بينهما - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

(الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305)

3- عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذى زال سند ملكيته بأثر رجعى لبطلانه لا ينفذ فى حق المالك إذا كان مشوباً بالغش أو بالتواطؤ بين المؤجر و المستاجر للإضرار بالمالك لأن الغش مبطل للتصرف ، و لما كان إستخلاص توافر الغش و التواطؤ مما تستقل به محكمة الموضوع المتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى ما دام الإستخلاص سائغاً ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار سند الطاعن على ما أورده من أنه . . . . تم أورد الحكم المطعون فيه رداً على أسباب الإستئناف بأن عقد الإيجار باطل لقيامه على الغش و التواطؤ للإضرار بالمستأنف عليها و من ثم فلا وجه للإعتداد به وكانت هذه الأسباب التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فلا يعيبه ما أورده ..

(الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157)

4- النص فى المواد 827 ، 828 ، 559 ، 701 من القانون المدنى يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الادارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية و تعتبر الأغلبية فى هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية فى المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الاجازة فى حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات ، فاذا عقدت الأغلبية إجازة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بانقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد ، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز اعمال الادارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوقي الأقلية التى يحقق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدى وذلك بطريق التنفيذ العينى ما دام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق فى تأجير العين ما دام أنه لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفى على ذلك من المظاهر ما يوحى إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق فى التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطئاً فلا يحق له الافادة من خطئه فى مواجهة المستأجر .

(الطعن رقم 306 لسنة 46 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1628 ق 304)

5- الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر وليس له الحق فى التعامل فى منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه فإنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به ، إلا بإجازة هذا الأخير له ، بحيث لا يجوز له أن يتعرض للمستاجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإيجار .

(الطعن رقم 572 لسنة 46 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 166 ق 41)

6- المستحق فى الوقف بوصفه صاحب حق انتفاع له الحق فى جزء من إيجار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعة ولايسقط حقه فى تقاضى الأجرة أن يكون حلول الإيجار قد حدد له أجل لاحق لانتهاء حقه فى الانتفاع وعلى ذلك إذا توفى المستحق فى الوقف قبل حلول قسط إيجار أعيان الوقف كان لورثته الحق فى جزء من الإيجار مناسب للمدة التى انقضت حتى وفاته أما باقى الإيجارفيكون من حق المستحق اللاحق . ذلك لأن القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة النزاع كان يقضى بأن حق المستحق فى الوقف إنما هو حق انتفاع عينى وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة والقاعدة فى هذا الخصوص أن صاحب حق الانتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه فى أجرة العين محل الانتفاع وقد نص عليها صراحة القانون المدنى الجديد فى المادة 987 وهى لا تخالف ما قال به المجتهدون من فقهاء الشريعة فى المذهب الحنفى .

(الطعن رقم 389 لسنة 21 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1006 ق 130)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 560 من التقنين المدني على ما يأتي : «الإجارة الصادرة من له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة .والانتفاع حق عيني يخول صاحبه استعمال شيء مملوك للغير واستغلاله ، و ينتهي حتماً بموت المنتفع ، فالمنتفع إذن أن يؤجر العين ، إذاً الإيجار هو الوسيلة الطبيعية للاستغلال ، ولا حد لمدة الإيجار إلا المدة التي يبقى فيها حق الانتفاع قائماً لأنه بطبيعته حق مؤقت ، ولا يجوز بحال أن يبقى بعد موت المنتفع ، فإذا كان الانتفاع قائما لأنه بطبيعته حق مؤقت ، ولا يجوز بحال أن يبقى بعد موت المنتفع أن يؤجر العين لأية مدة بشرط ألا تجاوز عشر سنوات مثلاً ، استطاع المنتفع أن يؤجر العين لأية مدة بشرط ألا تجاوز عشر سنوات وألا تجاوز في الوقت ذاته حياة المنتفع لا يتقيد بمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، لأنه عندما يؤجر العين لا يفعل ذلك بموجب حق الغدارة وإلا لما جاز له أن يزيد على ثلاث سنوات ، فهو إذن لا يدير العين نائباً عن الغير ، وإنما يستعمل حقه الأصيل في الانتفاع ، فإذا فرضنا أنه أجر العين لمدة سبع سنوات ، أما إذا مات بعد انقضاء خمس سنوات مثلاً ، فإن الإيجار ينتهي بموته لزوال حق الانتفاع بالموت ، علي أنه إذا أقر مالك الرقبة الإيجار ، مقدماً أو عند موت المنتفع وفي حالة ما إذا انتهي الإيجار بموت المنتفع قبل انقضاء مدته لأن مالك الرقبة لم يقر الإيجار ، لا يحكم علي المستأجر بالإخلاء فوراً ، بل يجب علي المالك أن ينبه عليه بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 مدني وسيأتي بيانها ، وإذا كانت العين أرضاً زراعية لم يجز إنهاء الإيجار قبل نقل المحصولات ولو اقتضى هذا النقل وقتا أطول من الميعاد المقرر للتنبيه بالإخلاء ، وقل مثل ذلك كان حق الانتفاع مقرراً طول حياة المنتفع وأجر هذا الأخير العين لمدة سبع سنوات ، وبقي حياً طوال هذه المدة ، فإن الإيجار يبقي إلي انقضاء مدته ، أما إذا مات المنتفع بعد انقضاء خمس سنوات مثلاً ، فإن الحكم هو ما قدمناه ، في حالتي إقرار الملك للإيجار وعدم إقراره إياه .

هذا كله إذا أجر المنتفع العين باعتباره منتفعاً ، أما إذا أجرها متخذاً لنفسه صفة المالك ، وانتهي حق الانتفاع قبل انقضاء مدة الإيجار ، ولم يقر المالك الإيجار للمدة الباقية ، فإنه لا يجوز للمستأجر الرجوع علي المنتفع أو علي ورثته بتعويض يدفع من التركة .

ويجوز للمنتفع أن يؤجر العين لمالك الرقبة نفسه ، فإذا مات قبل انقضاء مدة الإيجار انتهي الإيجار باتحاد الذمة ، إذا يجتمع عند المالك صفة المستأجر وصفة المؤجر معاً .

و للمستأجر أن يؤجر العين من الباطن ويكون الإيجار واقعاً علي حقه الشخصي المستمد من عقد الإيجار الأصلي ، والأصل في ذلك أن المستأجر كالمنتفع له أن يتصرف في حقه الثابت بموجب عقد الإيجار الأصلي ، والأصل في ذلك أن المستأجر كالمنتفع له أن يتصرف في حقه الثابت بموجب عقد الإيجار ، فيجوز له بيعه وهبته وهذا هو التنازل عن الإيجار ، كما يجوز له إيجاره من الباطن ولا يمنعه من ذلك أن حقه الشخصي بخلاف حق المنتفع فإنه عيني ، فإن الحق الشخصي كالحق العيني يجوز التصرف فيه ويجوز إيجاره. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري ، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس ، الصفحة/ 59)

الانتفاع حق عيني يخول صاحبه استعمال شئ مملوك للغير واستغلاله ، و ينتهي حتما بموت المنتفع، فللأخير أن يؤجر العين طوال مدة الإنتفاع ولو جاوزت ثلاث سنوات ، فإن أجر لمدة تجاوز ذلك ووافق مالك الرقبة مقدمة أو عند موت المنتفع ، بقي الإيجار لا بين المستأجر وورثة المنتفع وإنما بين المستأجر ومالك الرقبة ، أما إذا لم يوافق فلا يحكم بالإخلاء إلا بعد التنبيه . 

وعند إنتقال العين لدائن مرتهن رهن حيازة ، فله أن يؤجر العين لأية مدة وفقاً الرأي السنهوري وعبد الفتاح عبد الباقي والصده وشفيق شحاته ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفقاً لرأى سليمان مرقص و منصور مصطفى منصور إلا إذا أقر الراهن، فإن أجر الدائن العين للراهن وكانت منقولا فلا يكون الرهن نافذا في حق الغير بسبب الحيازة مما يكون معه للمرتهن استرداده قبل إنتهاء مدة الإيجار حتى لا يرتب الراهن عليه حقا للغير، فإن كانت العين عقارا وجب ذكر الإيجار في القيد متى كان الإيجار للراهن أما إن كان للغير فيوشر به في هامش القيد لينفذ في حق الغير. أما الدائم المرتهن لعقار رهناً رسمياً فلا يثبت له حق انتفاع بالعقار ولا حيازته ومن ثم فليس له إيجاره .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/579)

لا يشترط في المؤجر أن يكون مالكاً للشيء الذي يؤجره ، بل يكفي أن يكون له عليه حق يخوله الانتفاع به، سواء أكان حقه عينياً كصاحب حق الانتفاع والدائن المرتهن رهناً حيازياً ، أو حقاً شخصياً كالمستأجر الذي يؤجر من الباطن.

فصاحب حق الانتفاع له على العين حق الاستعمال والاستغلال ، ومن ثم له أن يؤجر العين التي ينتفع بها لأي شخص لأن الإيجار هو الوسيلة الطبيعية للاستغلال ، ويكون الإيجار الصادر عن صاحب حق الانتفاع صحيحاً ونافذاً بين المستأجر وصاحب حق الانتفاع، ويحتج به على مالك الرقبة.

ويجوز للمنتفع أن يؤجر حقه في الانتفاع إلى مالك الرقبة ، ولا يعترض على ذلك بأن مالك الرقبة يستأجر ماله وهذا لا يجوز ، لأن المالك هنا ليس له إلا الرقبة، وهو يستأجر مالاً مستقل عنها هو الحق في الانتفاع ، فإذا مات المنتفع قبل انقضاء مدة الإيجار انتهى الإيجار باتحاد الذمة ، إذ يجتمع عند المالك صفة المستأجر وصفة المؤجر معاً .

وللمنتفع التأجير لأية مدة يراها، بشرط ألا تزيد على مدة حق الانتفاع ذاته، فلا يتقيد في التأجير بمدة ثلاث سنوات، لأنه عندما يؤجر لا يفعل ذلك بموجب حق الإدارة، فهو لا يدير العين نائبا عن الغير وإنما يستعمل حقه الأصيل في الانتفاع ، وحق الانتفاع حق موقوت بطبيعته، فهو ينتهي بإنتهاء المدة المحددة له ، كما ينتهي بموت المنتفع أيهما أسبق (م 1/ 993).

والعلة في ذلك أن إيجار المنتفع لا يرد على الشيء ذاته ولكنه يرد على حق المنفعة ، فإذا زال هذا الحق اعتبر الشيء المؤجر أنه هلك ، والإيجار ينفسخ بهلاك العين المؤجرة (م 1/569 مدنی).

 فإذا انقضى حق الانتفاع قبل نهاية مدة الإيجار الانتهاء مدته أو لموت المنتفع انفسخ الإيجار ولم يجز للمستأجر مطالبة المؤجر أو ورثته بتعويض عن ذلك .

وإذا كان حق الانتفاع وارداً على أحد الأماكن أو على أرض زراعية مما يخضع لأحكام الامتداد القانوني للإيجار - قبل إلغائه بالنسبة للأرض الزراعية فإن هذه الأحكام تقضى بألا ينتهي التأجير بانقضاء مدة حق الانتفاع أو وفاة المنتفع ومن ثم يظل الإيجار ممتداً .

أما إذا أجر المنتفع العين بإدعاء أنه مالك لها ، وانتهى حق الانتفاع قبل انقضاء مدة الإيجار، ولم يقر المالك الإيجار للمدة الباقية ، فإنه يجوز للمستأجر الرجوع على المنتفع أو على ورثته بتعويض يدفع من التركة.

ويكون المالك الرقبة طلب إخراج المستأجر من العين المؤجرة.

غير أنه يجب على مالك الرقبة أن يراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء المنصوص عليها بالمادة 563 مدنى .

وإذا كانت العين أرضا زراعية فإنه يجب على مالك الرقبة أيضا أن يتمهل حتى تفوت المواعيد المقررة لنقل محصول السنة وفق ما يقتضيه عرف الجهة (م 917 مدنی). (انظر شرح المادتين 563، 617).

والغاية مما تقدم هي ترك مدة مناسبة للمستأجر يتدبر فيها الأمر، لا سيما أن حق الانتفاع يغلب أن ينقضي فجأة بموت صاحبه.

و يتقرر حق الاستعمال وحق السكنى لحاجة صاحب الحق فقط هو وأسرته ، والمقصود بالأسرة هنا كل من يعوله صاحب الحق من زوجة وأولاد .

وقد نصت المادة 997 على أنه : "لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكني إلا بناءً على شرط صريح أو مبرر قوي".

فالأصل أنه لا يجوز النزول للغير عن حق الإستعمال أو عن حق السكني .

والنزول المحظور قد يتخذ صورة نزول صريح عن الحق ذاته، أو صورة تأجيره للمنفعة التي اختص بها ، فالإيجار لا يرد على التمكين من الانتفاع و إنما يرد دائماً على المنفعة وما التمكين من الانتفاع سوى التزام يقع على عاتق المؤجر فحسب ، ومن ثم فإن الإيجار الصادر منهما باطل ، لوقوعه على حق لا يقبل التأجير .

غير أنه يجوز استثناء لصاحب حق السكني وحق الاستعمال التأجير إذا كان يجوز له النزول عن حقه للغير .

وهذا لا يكون إلا بناءً على شرط صريح يرد في السند المنشئ للحق ، فلا يكفي لذلك استخلاص الشرط ضمناً .

أو بناء على مبرر قوي كأن تصبح الدار محل السكني غير مناسبة للسكني ، بأن يكثر أولاده مثلاً فتضيق الدار بهم أو ينقل إلى بلد آخر.

وإذا تم التأجير عملاً بهذا الاستثناء كان الإيجار صحيحاً بين طرفيه نافذا في حق مالك الرقبة المقصود بإيجار ملك الغير، هو الإيجار الذي يصدر عن شخص لا يملك الشيء وليس له حق التعامل في منفعته أو حق إدارته .

إيجار ملك الغير صحيح نافذ بين طرفيه، سواء كان المؤجر عالماً أو غير عالم بعدم ملكيته لما يؤجر.

أو كان المستأجر عالما أو غير عالم بذلك، ويلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر. كما يلتزم المستأجر بكافة الالتزامات المترتبة على عقد الإيجار، وأهمها الوفاء بالأجرة ، طالما مكنه المؤجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، ولم يتعرض له فيه المالك .

أما إذا كان الشيء المؤجر في يد مالكه ولم يستطع المؤجر تسليمه للمستأجر، أو كان قد سلمه له بالفعل واسترده المالك منه ، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار.

غير أنه إذا كانت ملكية المؤجر للشيء المؤجر صفة جوهرية في اعتباره ، بحيث لو علم عند التعاقد بأن المؤجر غير مالك للشيء المؤجر لامتنع عن إبرام الإيجار فإن المستأجر يكون في هذه الحالة قد وقع في غلط ويحق له طلب إبطال الإيجار إذا كان المؤجر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، طبقاً للقواعد العامة في نظرية الغلط (م 129 مدنی ).

ومثال ذلك أن يكون الإيجار معقوداً لمدة طويلة، وكان الانتفاع المقصود منه يستلزم قيام المستأجر بأعمال معينة في العين كإقامة مصنع أو مبان أخرى فيها لأن الفرض أنه لا يمكن الانتفاع بالعين على الوجه المقصود إلا إذا أقام المستأجر المنشآت المشار إليها ، وطبيعي أنه لا يستطيع أن يقيمها إذا كان مهدداً في كل لحظة باسترداد العين .

وتأصيل صحة إيجار ملك الغير ونفاذه بين عاقديه، أن القانون تعرض الحكم بيع ملك الغير، وجعله قابلا للإبطال لمصلحة المشتري (م 1/ 466) ، إلا أنه لم يتعرض لحكم إيجار ملك الغير ، ولا يصح قياس إيجار ملك الغير على بيع ملك الغير، لأنه استثناء من القواعد العامة ، والاستثناء لا يقاس عليه ، فضلاً عن الإيجار يختلف عن البيع فالبائع لا يستطيع نقل ملكية المبيع إلى المشتري لأنه غير مالك له و فاقد الشيء لا يعطيه، أما المؤجر فلا يوجد ما يمنعه من تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر طوال مدة الإيجار .

وإذا فسخ عقد الإيجار لعدم وفاء المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وكان المستأجر حسن النية أي لا يعلم وقت التعاقد بأن المؤجر يؤجر ملك الغير، كان له مطالبة المؤجر بالتعويض عما لحق به من ضرر.

أما إذا كان سيء النية، فلا يجوز له طلب التعويض ، إذ كان عليه في تلك الحالة أن يتوقع تعرض المالك له في الانتفاع بالشيء الذي استأجره ، ويعتبر علمه بأن المؤجر يؤجر إليه ملك الغير قرينة على قبوله التعاقد مع التعرض لهذا الاحتمال فليس له أن يتضرر .

ويلزم المؤجر بالتعويض سواء أكان حسن النية أو سيء النية.

غير أن المؤجر إذا كان حسن النية أي لم يكن يعلم أنه يؤجر ما لا يملي فلا يسأل إلا عن الضرر المتوقع فقط ، أما إذا كان سيء النية فإنه يسأل عن الضرر المتوقع وغير المتوقع.

المالك الحقيقي أجنبي عن الإيجار إذ لم يكن طرفاً فيه ، فلا ينفذ في حقه، له أن يتجاهل حصوله تماما، وأن يطلب استرداد الشيء المؤجر من المستأجر إذا  كان قد تسلمه.

وله أن يتصرف في الشيء طبقاً لمشيئته ، وإذا كان الشيء عقاراً كان المتصرف إليه أيضاً الحق في التمسك بعدم نفاذ الإيجار في حقه ولو كان ثابت التاريخ قبل التصرف، ولم يكن للمستأجر التمسك بحكم المادة 604 مدني التي تجعل الإيجار الثابت التاريخ نافذاً في حق من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ، لأن حكم هذه المادة يفترض أن الإيجار صادر من المالك الأصلي الذي انتقلت الملكية منه إلى المالك الجديد.

وللمالك الحقيقي أيضاً أن يؤجر العين إلى غير المستأجر، ولا يكون هناك ثمة مجال لتطبيق المادة 573 التي تضع قواعد المفاضلة بين المستأجرين لعين واحدة، لأنها تفترض أن المستأجرين استأجروا جميعاً من ذي صفة ، أما هنا فإن المستأجر من المالك هو وحده الذي استأجر من ذي صفة .

غير أن يجوز للمستأجر من غير المالك، أن يرجع بالضمان على المؤجر وأن يطلب فسخ الإيجار.

أما بالنسبة للعلاقة بين المؤجر والمالك الحقيقي فللأخير أن يرجع على الأول بالتعويض إما على أساس الإثراء بلا سبب ، باعتبار أن قبض المؤجر للأجرة يمثل إثراءه على حساب المالك، ولا يدرء مسئوليته سوى ثبوت حسن نيته أي عدم علمه بعدم ملكية ما يؤجره وذلك وفقاً للمادة 1/ 978 مدني التي تجري على أن يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية".

وإما وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية لأنه حرم من الانتفاع بملكه بسبب عمل المؤجر غير المشروع.

غير أنه يجوز للمالك الحقيقي أن يقر الإيجار فيصبح نافذاً في حقه ، ويحل محل المؤجر في حقوقه والتزاماته.

أما قبل أن يقر المالك الحقيقي عقد الإيجار فلا تقوم علاقة مباشرة بينه وبين المستأجر، وكل ما يستطيع أن يفعله هو أن يحجز الأجرة تحت يد المستأجر. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  السابع ، الصفحة/ 271)

الإيجار الصادر من يملك حق الانتفاع - تقدم أنه يجوز إيجار الأموال غير المادية ، أي ماعدا حقوق الملكية الواردة على أشياء مادية ، فيجوز بوجه خاص لصاحب حق الانتفاع أن يؤجر حقه إلى الغير ، كما يجوز للمستأجر أن يؤجر الى الغير حقه في الإجاره ویکون ذلك من طريق التأجير من الباطن لماذا صدر الإيجار ممن يملك حق الانتفاع Usufruitfier سواء كان هذا الحق وارداً على عقار أو منقول ، فإما أن يكون المستأجر عالما بأن المؤجر لا يملك إلا حق الانتفاع ، وإما أن يكون غير عالم بذلك .

(أ) فاذا كان المستأجر عالماً بأن المؤجر منتفع فقط - وعلمه بذلك مفروض إلى أن يثبت العكس حد وكان المالك لم يأذن المؤجر في شده الإجارة كان من الواضح أن الإجارة واردة على حق الانتفاع وشده لا على العين المرتب هو عليها ، وينبني على ذلك :

1 - أن العقد ينعقد صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر وتكون مدته محدودة بما لا يجاوز نهاية حق الانتفاع ، فإذا انقضى هذا الحق قبل نهاية مدة الإجارة سواء كان ذلك لانتهاء مدته أو لموت المنتفع أو لأی سبب آخر لابد له فيه ، انفسخ الإيجار لهلاك محله ولم يثبت المستأجر أي شق في مطالبة المؤجر أو ورشته بتعويض عن ذلك.

2 - أن العقد يكون نافذاً في حق مالك الرقبة ، ولكن في حدود مدة حق الانتفاع فقط ، بمعنى أن الاجارة يحتج بها على المالك طوال مدة حق الانتفاع ، فإذا انقضى هذا الحق الأخير بانتهاء مدته أو بموت المنتفع مثلاً ، انعدم محل الإيجار وانفسخ العقد وجاز للمالك أن يسترد العين من المستأجر ، على أن يراعى في ذلك المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة ( المادة 560 ) ، وهي التي سيجيء بيانها فيما بعد ( المادة 563 والمادة 617 ) ، لأن الغالب أن يكون انقضاء حق الانتفاع بموت المنتفع أو بموت شخص آخر ، وأن يفاجأ المستأجر بذلك فينبغي إمهاله المهلة القانونية .

(ب) أما إذا أذن المالك المؤجر في هذه الإدارة ، فإن أذنه مفيد نزوله عن جعل الاجارة محدودة بمدة حق الانتفاع ، وتنعدم بذلك فائدة اعتبر الإجارة في هذه الحالة واردة على حق الانتفاع ويصبح العقد كأنه وارد على العين ذاتها ، فينعقد صحيحاً نافذاً في حق المالك المدة المتفق فيه عليها كلها ولو جاوزت مدة حق الانتفاع ، ويلزم المؤجر بالإجارة إلى نهاية حقه فقط ، فاذا انقضى هذا الحق قبل نهاية مدة الإدارة ، استمر العقد ينتج آثاره بين المستأجر والمالك ولم يكن للمستأجر مطالبة المؤجر أو ورثته بأي تعويض ، وتعليل ذلك أن المؤجر يكون في هذه الحالة نائباً عن الملك فيما يتعلق بالمدة الزائدة عن مدة انتفاعه ، فلا يلزم بالإيجار نفسه عن هذه المدة وإنما يلزم المالك بإذنه .

وفي الحالة الثانية ، أي اذا كان المستأجر لا يعلم أن المؤجر ليس له إلا حق الانتفاع وأقام الدليل على عدم علمه بذلك ، فإن الإجارة تكون واردة على منفعة العين ذاتها دون تحديدها بمدة حق الانتفاع ، فتكون صحيحة فيما بين العاقدين ملزمة كلاً منهما إلى نهاية مدتها ولو انقضى حق انتفاع المؤجر قبل ذلك ، ولكنها تكون غير نافذة في حق المالك فيما يتعلق بالمدة التالية لانقضاء حق الانتفاع ، فيجوز للمالك بمجرد عودة الانتفاع اليه أن يسترد العين من المستأجر ، على أن مرجع هذا بالتعويض على المؤجر أو على ورثته .

غير أنه إذا ثبت في هذه الحالة أن المالك كان قد أذن المندفع في تأجير العين ذاتها ، فإن ذلك يجعل الأجارة نافذة في حقه لكل مدتها ويمنعه من استرداد العين عند انقضاء حق الانتفاع ، ويلاحظ في هذه الحالة أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق ، فإذا صدر الايجار دون إذن المالك ، ثم انقضى حق الانتفاع قبل نهاية الإيجار ، كان للمالك بالرغم من انقضاء حق الانتفاع أن يجيز الإجارة فيما بقي من مدتها  ( المادة 560 مدنی ) ، وحينئذ تبقى الإجارة ملزمة المستأجر والمالك إلي أن تنتهي مدتها ، ولا يجوز لأحدهما أن يتخلص منها قبل ذلك .

ومن الجدير بالملاحظة أن صاحب حق الانتفاع يجوز له أن يؤجر حقه هذا إلي مالك الرقبة ، وفي هذه الحالة يكون المالك مستأجراً حق الانتفاع الوارد على ملكه ، ولا يكون ذلك مانعا من صحة الإجارة ونفاذها ، ولكن الإجارة كما تنقضي بانقضاء مدتها تنقضي أيضاً في هذه الحالة بانقضاء حق الانتفاع قبل نهاية مدتها.

وتسري أيضاً هذه الأحكام بوجه عام على الايجار الصادر ممن لهم حق الحكر ، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الخاصة بانتهاء الصدر (المولد 1008 وما بعدها ) .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس ، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن، الصفحة/ 98)

ويلاحظ أن الشئ المؤجر قد يكون يكون حقاً عينياً أو حقاً شخصياً ، ومن الحقوق العينية التي تؤجر حق الانتفاع ، وينقضي الإيجار بانقضاء هذا الحق كما ينقضي بهلاك العين المؤجرة ، إلا أن مالك الرقبة قد يجيز الإيجار عن المدة التي تلي انقضاء حق الانتفاع ، فإذا لم يجز أمكنة أن يطلب من المستأجر الإخلاء بعد إعطائه الميعاد المنصوص عليه في المادة 761 أو الميعاد المناسب لنقل المحصول .(التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/  الثاني ، الصفحة/ 494) 

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثالث ، الصفحة /  231

اسْتِحْقَاقُ الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ:

27 - يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِبُطْلاَنِ الإْجَارَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِتَوَقُّفِهَا عَلَى إِجَازَةِ الْمُسْتَحِقِّ، بِالأَْوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبِالثَّانِي قَالَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ احْتِمَالٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ

كَذَلِكَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الأْجْرَةَ، وَلَهُمْ فِي هَذَا ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:

أ - الأْجْرَةُ لِلْعَاقِدِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الإْجَازَةُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَلاَ اعْتِبَارَ لِلإْجَازَةِ حِينَئِذٍ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ الاِسْتِحْقَاقُ بَعْدَ الأْمَدِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ الْمُكْتَرَاةُ غَيْرَ مَغْصُوبَةٍ؛ لأِنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا.

ب - إِنَّ الأْجْرَةَ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الإْجَازَةُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ مَغْصُوبَةً وَيَجْهَلُ الْمُسْتَأْجِرُ الْغَصْبَ.

وَيَرْجِعُ الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَوْفَاهَا، وَالْقَرَارُ (أَيْ نِهَايَةُ الضَّمَانِ) عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ الْغَارِّ.

وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِمَا أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَفِي الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ أَنَّ الأْرْضَ الْمَوْقُوفَةَ الْمُسْتَحَقَّةَ إِنْ آجَرَهَا النَّاظِرُ وَأَخَذَ الأْجْرَةَ وَسَلَّمَهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَإِنَّ الْمَالِكَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لاَ عَلَى النَّاظِرِ، وَرُجُوعُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى مَنْ أَخَذَ دَرَاهِمَهُ.

ج - أَجْرُ مَا مَضَى لِلْعَاقِدِ، وَمَا بَعْدَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَتَصَدَّقُ الْعَاقِدُ عِنْدَهُ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ ضَمَانِ النَّقْصِ. وَالْمُرَادُ بِمَا مَضَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِالاِسْتِحْقَاقِ.

تَلَفُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ الْمُكْتَرَاةِ:

28 - لَوْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ أَوْ نَقَصَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ فَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُؤَجِّرِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.

وَالرُّجُوعُ يَكُونُ بِأَعْلَى قِيمَةٍ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأِنَّهَا مَغْصُوبَةٌ فِي الْحَالِ الَّتِي زَادَتْ فِيهَا قِيمَتُهَا، فَالزِّيَادَةُ لِمَالِكِهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ.

 وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى الْمُكْتَرِي إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَلاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ وَفَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ، فَلَوِ اكْتَرَى دَارًا فَهَدَمَهَا، ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ، فَلَهُ أَخْذُ النَّقْصِ إِنْ وَجَدَهُ وَقِيمَةُ الْهَدْمِ مِنَ الْهَادِمِ، أَيْ قِيمَةُ مَا أَفْسَدَ الْهَدْمُ مِنَ الْبِنَاءِ.

__________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 551

الايجار الصادر من له حق الانتفاع يكون بعد انقضاء هذا الحق موقوفا على اجازة الملك . واذا لم يجزه المالك بعقل ، وفي هذه الحالة يجب أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل المحصول -

من المادة تقابل المادة 560 من التقنين الحالي التي تنص على ما يأتي : الأجارة الصادرة عن له حق المنفعة تنقضى با نقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء المواعيد اللازمة لنقل محصول السنة

وقد عدل نص التقنين الحالي ، بحيث اذا صدر الايجار ممن له حق الانتفاع ثم انقضى هذا الحق قبل ان تنتهى مدة الايجار فان الايجار في المدة الباقية منه يكون موقوفا على اجازة المالك إذ أن الايجار لا ينقضى بانقضاء حق الانتفاع والا لما صح ان ترد عليه الاجازة فهو يظل قائما ولكنه يكون موقوفا على اجازة المالك فاذا اجازة المالك نفذ واذا لم يجزه بطل وفي هذه الحالة لا يجوز اخراج المستاجر فورا وانما يجب ان تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل المحصول حيث يلاحظ ان المنتفع فيما يتعلق بالمدة الباقية من الايجار بعد انقضاء حقه يكون قد تصرف في ملك غيره بدون اذنه ومن ثم يكون الايجار في المدة الباقية سنة موقوفا على اجازة المالك

و المادة المقترحة تقابل المادة 563/1  من التقنين الكويتي التي تنص على ان  الايجار الصادر  من له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة  مالك الرقبة ما لم يقره على ان تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله

وتقابل  المادة 732 من التقنين العراقي التي تطابق المادة 560 من التقنين المصرى الحالى

والسند الشرعي للمادة المقترحة هو القاعدة التى تقضى بان الشخص لا يستطيع ان ينقبل الى غيره الا بمقدار ما يملك وقد جرى عليها الفقهاء والمنتفع فيما يتفق بالمادة الباقية من الايجار بعد انقضاء حقه يكون قد تصرف في ملك غيره بدون اذنه انظر في هذا المعنى للتعليق الموجود في مرشد الحيران على المادة 626

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 4)
الحقوق التي بها يكون التصرف والانتفاع بالأعيان على ثلاثة أنواع
الأول- حق ملك رقبة العين ومنفعتها
الثاني- حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبة
الثالث- حق الشرب والمسيل والمرور والتعلى ونحو ذلك من الحقوق

(مادة 34)
إذا كانت المنفعة مقيدة بمدة معلومة وأمسك المنتفع العين بعد انقضاء تلك المدة ولم يردها لمالكها مع إمكان الرد فهلكت فعليه ضمان قيمتها ولو لم يستعملها بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبها المالك.

(مادة 470)
عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة.
(مادة 471)
يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع.
(مادة 472)
يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً ويشترط لنفاذها كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو وكيله أو وليه أو وصيه.
(مادة 473)
يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجر ومعلومية المنفعة بوجه لا يفضي إلى المنازعة وبيان مدة الانتفاع وتعيين مقدار الأجرة إن كانت من النقود وتعيين قدرها ووصفها إن كانت من المقدرات فإن اختل شرط من شرائط الصحة المذكورة فسدت الإجارة.