مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع، الصفحة : 476
مذكرة المشروع التمهيدي :
الأجرة قد تكون نقوداً كما هو الغالب ولكن قد تكون شيئاً آخر غير النقد، كجزء من المحصول، أو الانتفاع بشيء آخر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ( مقايضة انتفاع بانتفاع)، أو أي التزام آخر يلتزم به المستأجر، وهذا خلاف الثمن في البيع فإنه يجب أن يكون نقداً كما تقدم.
1- النص فى المادة 558 من القانون المدني و24 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 16 من القانون 52 لسنة 69 و18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - يدل على أن الأجرة ركن من أركان عقد الإيجار، فإن تخلفت انتفى العقد، ولأنها من أركان العقد فإن الإيجار لا ينعقد إلا إذا تلاقت إرادة الطرفين على مقدارها، أوينظمها فى عقدها الأسس الواجب إتباعها فى تحديد هذا المقدار أويعهد بذلك إلى ثالث يفوضاه ما لم يعهد القانون بتحديد الأجرة إلى جهة تقوم بتحديدها على أسس محددة، فلا تخضع لمطلق تقدير هذه الجهة، وكل منازعة لتعيين مقدار الأجرة ابتداءً هي بالضرورة منازعة فى وجود عقد الإيجار لا يجوز للمؤجر دفعها بصريح نص المادة 24 سالفة البيان إلا بالعقد المكتوب أو ما يقوم مقامه أو حكم بثبوت العلاقة الإيجارية بأركانها بما فى ذلك مقدار الأجرة فى الأحوال التي يجوز فيها صدور هذا الحكم، ولا تقبل دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية عند المنازعة قد ثبتت على هذا النحو، قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر حتى يثبت تقصيره، وهو شرط حتمي لقبول هذه الدعوى ولا يغير من هذا النظر ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة حول اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل فى المنازعات التي تثور بشأن الأجرة المستحقة، إذ المقصود بهذا الاختصاص تلك المنازعات التي تطرأ بعد ثبوت العلاقة الإيجارية ذاتها بأركانها والتي تدور حول تعديل مقدار الأجرة لأن قانوناً خفضها أو زادها أو ملحقات للأجرة أو لنقص فى الانتفاع بالعين أو للوفاء بها أو لأن الاتفاق جرى على أجرة لا يسمح القانون بتقاضيها وما شابه ذلك من منازعات لا تؤثر على قيام عقد الإيجار ذاته، ولازم ذلك ومقتضاه انه لا يجوز للمؤجر إن يطلب إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة ما لم تكن هذه الأجرة ثابتة بعقد مكتوب أو حكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء دون أن يتحقق من تقديم المؤجر لعقد الإيجار، بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 289 لسنة 69 جلسة 2000/02/28 س 51 ع 1 ص 372 ق 67)
2- نص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى أنشىء العقار محل النزاع وتم شغله فى ظله - يدل على أن الأماكن المنشأة فى القرى التى يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بمد نطاق سريان أحكام القانون كلها أو بعضها عليها وإن كانت لا تخضع أصلا لإحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية إلا أن المشرع أخضعها إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والإتحاد الإشتراكى العربى - لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهى التى تتعلق بالتزامات المؤجر والمستأجر والأمتداد القانونى وأسباب الإخلاء ومن ثم فإن ما تضمنه الفصل الثانى من القانون سالف البيان فى شأن تقدير وتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه فإن المشرع لم ير تطبيقها على أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه فإن المشرع لم ير تطبيقها على أجرة الأماكن المنشأة فى القرى والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها وباقى الجهات المشار إليها بالفقرة الثالثة من نص المادة الأولى من ثم فإن أجرة هذه الأماكن تنطبق بشأنها القواعد العامة فى القانون المدنى والتى تقضى بأن الأصل أن الأجرة يحددها المتعاقدان عملاً بنص المادة 562 من القانون المدنى ولا محل للقول بأن أجرة هذه الأماكن يتم تحديدها وفقا لأحكام أى من القوانين السابقة استنادا لما نصت عليه المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من إستمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقوانين السابقة على هذا القانون لما هو مقرر - فى قضاء محكمة النقض - من أن لكل من قوانين الإيجارات الاستثنائية مجال محدد لانطباقه من حيث أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه .
(الطعن رقم 476 لسنة 60 جلسة 1994/07/13 س 45 ع 2 ص 1200 ق 227)
3- عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ويجوز وفقاً لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي نقدية أخرى، أو أي التزام آخر يلتزم به المستأجر ويجوز له وفقاً لنص المادة 34/ 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية .
(الطعن رقم 1056 لسنة 59 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 154 ق 343)
4- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة المؤجرة لزوجها ومن الإقرار الصادر منه للمطعون عليه المستأجر أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، وكان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق وعبارات سند الوكالة والإقرار وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل وظروف الدعوى و ملابساتها ، وإذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 132 لسنة 45 جلسة 1980/02/24 س 31 ع 1 ص 622 ق 122)
5- لا يجوز للمؤجر أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة ، بل يجب الإتفاق عليها بينه وبين المستأجر كما لا يجوز تفويض المؤجر فى زيادتها أثناء مدة الإيجار إذا رأى أن الظروف تبرر ذلك إلا إذا قبل المستأجر تلك الزيادة ، أو صدر حكم قضائى بإعتمادها .
(الطعن رقم 351 لسنة 40 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1472 ق 249)
تنص المادة 561 من التقنين المدني على ما يأتي :
"يجوز أن تكون الأجرة نقوداً، كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى ".
والأصل في الأجرة أن نقوداً، وتكون في الغالب مقسطة على مدد متساوية، ولن لا شيء يمنع من أن تكون مبلغاً مقطوعاً من النقود يدفع مرة واحدة، إما في بدء الإيجار وإما في نهايته.
وتختلف الأجرة في الإيجار عن الثمن في البيع في أن الثمن يجب أن يكون نقوداً وإلا كان العقد مقايضة، أما الأجرة فيصح أن تكون نقوداً كما هو الغالب ويصح أن تكون أية تقدمة أخرى كما يصرح بذلك نص المادة 561 مدني فيما قدمناه . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "الأجرة قد تكون نقوداً كما هو الغالب، ولكن قد تكون شيئاً آخر غير النقد كجزء من المحصول، أو الانتفاع بشيء آخر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة (مقايضة انتفاع بانتفاع ) أو أي التزام آخر يلتزم به المستأجر، وهذا خلاف الثمن في البيع، فإنه يجب أن يكون نقداً كما تقدم".
وعلى ذلك يجوز أن تكون الأجرة بناء يقيمه المستأجر في العين المؤجرة ويصبح ملكاً للمؤجر عند نهاية الإيجار، أو تحسينات يدخلها المستأجر على العين المؤجرة تكون في مقابل الأجرة، وقد تكون الأجرة بضاعة تدفع جملة واحدة أو على عدد دفعات وقد قضت المحاكم الفرنسية بأن المؤجر إذا حفظ لنفسه حق الانتفاع بجزء من الشيء المؤجر فإن ذلك لا يغير من طبيعة الإيجار، ويعد الانتفاع الجزئي جزءاً من الأجرة.
وقد تكون الأجرة جزءاً من المحصول كما في المزارعة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس، الصفحة/ 213)
ومفاد ذلك أن الأجرة قد تكون نقوداً، كمائة جنيه، وهو الغالب، ولكن قد تكون شيئاً آخر غير النقود، كانتفاع بعين أخرى بتمكين المؤجر منها، وحينئذ يعتبر المؤجر مستأجراً لتلك العين وأن الأجرة التي يلزم بها تتمثل في الانتفاع بالعين، وأن المتعاقد معه بدوره يستأجر العين الأخرى بأجرة تتمثل في انتفاع المتعاقد الآخر بالعين المملوكة للأول، ونكون بصدد مقايضة انتفاع بانتفاع، ويكون كل منتفع مستأجراً للعين التي ينتفع بها وتكون الأجرة التي يلتزم بها هي تمكين المنتفع الآخر من الإنتفاع بالعين المملوكة له، فتكون الأجرة هي انتفاع المستأجر بالعين المملوكة للمستأجر الآخر، وقد تتمثل الأجرة في أي التزام آخر غير الوفاء بالنقود، مثل صيانة أجهزة المؤجر بصفة دورية حسبما يتم الإتفاق عليه بحيث إذا أخل المستأجر بأعمال الصيانة وفقاً لما تضمنه عقد الإيجار، وقد تتمثل الأجرة في قيام الطبيب المستأجر بالكشف على أسرة المؤجر أو عماله، أو قيام المحامي المستأجر بتقديم الاستشارات القانونية للمؤجر أو المرافعة في قضاياه، وإن كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية، جاز الإتفاق على أن تكون الأجرة نسبة من المحصول.
وإذا لم يتضمن عقد الإيجار الإتفاق على أجرة، كان عقداً آخر، كعارية إستعمال للعين، بأن يتفق المالك على تمكين آخر من الانتفاع بالعين بدون مقابل لمدة معينة أو لأجل معلوم وهو ما تتحقق به أركان عارية الاستعمال، ويجب أن يظهر بجلاء إتجاه الإرادة لهذه العارية، فلا يكفي في شأنها عدم الإتفاق على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو تعذر إثبات مقدارها، ففي هذه الحالات تتوافر للعقد أركان عقد الإيجار لتضمينه الالتزام بالوفاء بالأجرة، وحينئذ تقدر الأجرة بأجرة المثل، وقد تستعين المحكمة بخبير لهذا التقدير إن لم تكن المستندات المقدمة في الدعوى كافية لقيام المحكمة بذلك، كعدم تقديم عقود لأعيان تماثل العين المؤجرة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع، الصفحة/ 580)
الأجرة هي المقابل الذي يلتزم المستأجر بتقديمه إلى المؤجر نظير انتفاعه بالمال المؤجر.
فالأجرة إذن ركن من أركان عقد الإيجار، لا ينعقد بدونها، فالإيجار عقد معاوضة والأجرة هي عوض المنفعة المتعاقد عليها.
الأجرة قد تكون نقوداً وهذا هو الغالب، كما قد تكون أي تقدمة أخرى.
وعبارة "أي تقدمة أخرى" تشمل أي مقابل عيني أو خدمة أو التزاماً بعمل أو امتناع عن عمل.
فيصح أن تكون الأجرة جزءاً عينياً من المحصول أو بناء طابق يقيمه المستأجر في العين المؤجرة، أو تحسينات يدخلها على العين، أو تعهد المستأجر بألا يفتح مطلاً على ملك للمؤجر مجاور لعقار يملكه المستأجر كما يجوز أن تكون الأجرة نقداً في جزء منها وعينية في الجزء الآخر منها، كإيجار قطعة أرض زراعية بمبلغ من النقد وجزء من المحصول.
وفي هذا تختلف الأجرة في الإيجار عن الثمن في البيع، لأن الثمن في البيع يجب أن يكون نقداً.
يجب أن تكون الأجرة حقيقية أي جدية، بمعنى أن يقصد المتعاقدان حقيقة أن يلتزم المستأجر بدفعها أما إذا قصد المتعاقد أن ألا يلتزم المستأجر بدفعها وإنما ذكرها بالعقد استكمالاً للشكل ليس إلا، فإن الأجرة تكون صورية، ولا ينعقد الإيجار، ولا يجوز للقاضي في هذه الحالة أن يحل محل المتعاقدين في تحديد الأجرة.
ولأن المتعاقدين لم يقصدا في هذه الحالة إبرام عقد إيجار، فإنهما يكونان قد قصدا عقداً آخر هو العارية ولم يلجئا إلى الأول إلا إلى ستر الثاني، ومن ثم تكون حقيقة العقد عارية.
يجوز أن تكون الأجرة بخسة:
الأجرة البخسة هي التي تقل عن أجرة مثل الشيء المؤجر أو تقل عنه كثيراً والأجرة البخسة هذه تكفي لانعقاد الإيجار صحيحاً، لأنه لا يشترط في الأجرة أن تكون مساوية لقيمة المنفعة التي يحصل عليها المستأجر. فالغبن وهو عدم التعادل المادي بين ما يحصل عليه أحد المتعاقدين وما يعطيه لا يعيب عقد الإيجار بعكس البيع، وذلك ما لم تتوافر فيه شروط الاستغلال المنصوص عليها في المادة 129 مدنی.
لا يجوز أن تكون الأجرة تافهة:
إذا كان التناسب بين قيمة منفعة الشيء المؤجر والأجرة المتفق عليها فاحشاً أو لم يكن هناك أي تناسب على الإطلاق، فإن الأجرة لا تكون بخسة بل تكون تافهة وتعتبر في حكم العدم، ولا ينعقد الإيجار بها، ومثل ذلك أن تكون الأجرة الحقيقية للشيء ألف جنيه فتؤجر بجنيه واحد، أو يؤجر مبني لجمعية خيرية بمبلغ رمزي، إذ يكون العقد في حقيقته عارية أو هبة حق انتفاع في صورة إيجار.
يجب أن تكون الأجرة مشروعة:
يجب الانعقاد الإيجار أن تكون الأجرة مشروعة أي غير مخالفة للنظام العام او الآداب، فلا يصح أن تكون الأجرة كمية من الجواهر المخدرة أو معاشرة جنسية غير مشروعة.
أما إذا كانت الأجرة نقداً فإن عدم مشروعيتها لا يمكن أن يرجع إلا لمخالفتها للنظام العام. وهذه المخالفة بدورها لا يمكن أن تعرض إلا في إحدى صورتين:
الصورة الأولى:
هي مخالفة الأجرة للسعر الإلزامي للنقود كما هو الشأن إذا كان متفقاً على الدفع الأجرة بالذهب أو ما يعادل الذهب.
ولا يترتب على مخالفة هذا السعر الإلزامي سوى بطلان الشرط الذي يلزم المستأجر بالدفع بالذهب أو بما يعادل قيمة الذهب.
إلا أن البطلان قد يمتد إلى العقد الذي يتضمن شرط الدفع بالذهب أو بما يعادل الذهب إذ كان هذا الشرط هو الباعث الرئيسي على التعاقد بحيث ما كان العقد ينعقد بدونه.
الصورة الثانية:
هي زيادة المقابل النقدي الذي تم التراضي عليه على الحد الأقصى للأجرة الذي فرضه المشرع للأماكن الخاضعة لتشريعات إيجار الأماكن والأراضي الزراعية في ظل قواعد التحديد القانوني للأجرة.
وهنا تنقص الأجرة إلى الحد الأقصى الذي يحدده القانون أو إلى الأجرة التي يحددها - حسب الأحوال - ويظل الإيجار صحيحاً.
لا يلزم أن تكون الأجرة واحدة طوال مدة الإيجار، بل يصح أن تكون مختلفة، كأن يتفق على أن يكون الإيجار في السنة الأولى عشرين جنيها وفي السنة التالية خمسة وعشرين جنيهاً، كما يصح العكس.
ويجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر أن تكون الأجرة مبلغاً معيناً إذا لم يؤجر المستأجر العين من الباطن فإذا أجرها من الباطن كانت الأجرة مبلغاً أكبر يعينانه.
وليس هناك ما يمنع من أن تتفاوت الأجرة بتفاوت الغلة التي يحصل عليها المستأجر إذا كانت الأجرة جزءاً من المحصول، فقد يزيد أو ينقص هذا المحصول وبالتالي يزيد أو ينقص مقدار ما يخص المؤجر خاصة في المزارعة.
كذلك يجوز أن تتفاوت الأجرة بحسب المحصول الذي يزرع، فيكون للأرض المؤجرة أجرة معينة إذا زرعت قمحاً أو أجرة معينة أخرى إذا زرعت قطناً وتستحق أجرة الفرض الذي يتحقق.
يجوز أن يعهد الطرفان إلى شخص من الغير أي أجنبي عن التعاقد بتحديد أجرة الشيء المؤجر، فيعتبر المفوض نائباً عن كل منهما في تحديد عنصر من عناصر التراضي على عقد الإيجار فإذا قام بتحديد الأجرة التزم المتعاقدان بتقديره وأنتج العقد آثاره.
لا يجوز لأحد المتعاقدين ترك تحديد الأجرة للآخر، أي للمؤجر أو المستأجر دون بيان للعناصر التي يجب عليه أن يأخذ بها لأن ترك تحديد الأجرة للمؤجر أو المستأجر يجعل الطرف الآخر تحت رحمته نظراً لتعارض مصالحهما، فالمستأجر يهمه تحديد الأجرة بأقل قدر ممكن، والمؤجر يسعى إلى تحديدها بأكبر قدر.
وهذا التعارض يجعل من ترك تحديد الأجرة لأي من المتعاقدين مثاراً للنزاع والمشاحنة فلا يصلح أساساً كافياً لتحديد الأجرة، بل يكون حكمه، حكم ترك الأجرة بلا تحديد، فينطبق على هذا الفرض نص المادة 562 الخاص بالأجرة غير المعينة، فلا يبطل الإيجار بل ينعقد صحيحاً ويتعين الأخذ بأجرة المثل.
ولا يجوز للسبب المتقدم تفويض أحد المتعاقدين للآخر في زيادة الأجرة أو إنقاصها.
أما إذا اتفق الطرفان على حد أقصى للأجرة وتفويض المؤجر في تحديدها أو اتفقا على حد أدنى للأجرة وتفويض المستأجر في تحديدها بما لا ينزل عنه، وجب الأخذ بتقديرهما.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع، الصفحة/ 285)
تعريف الأجرة وما يشترط فيها - الأجرة هي المقابل الذي يلتزم المستأجر بتقديمه إلى المؤجر في نظير انتفاعه بالمال المؤجر وتعتبر الأجرة ركناً أساسياً لا ينعقد الإيجار بدونه، واذا قصد المؤجر أن يخول المستأجر المنفعة دون أجرة، فإن العقد یكون عارية للأيجار، وكذلك إذا نص في عقد البيع على أن يحتفظ البائع بمنفعة العين المبيعة مدة معينة دون أن يدفع مقابل هذه المنفعة إلى المشتري، فإن هذا الاتفاق لا يعتبر إيجاراً ولو ثبت أن تحديد الثمن الذي دفعه المشتري قد روعي فيه خصم مقابل المنفعة عن المدة اللاحقة للبيع.
وتكون الأجرة عادة مبلغاً من النقود، ولكنها خلافاً للثمن في عقد البيع يجوز أن تكون أي شيء آخر كجزء من المحصول أو الانتفاع بشيء آخر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، أو القيام بعمل مادي أو أداء خدمة ألخ . وقد نصت المادة 561 مدني على أنه «يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى».
وأياً كان نوع الأجرة، فإنها يجب أن تكون معينة أو قابلة للتعيين وحقيقية. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن، الصفحة/ 157)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (463) بدل الإجارة
ما صلح أن يكون بدلاً في البيع يصلح أن يكون بدلاً في الإجارة ويجوز أن يكون بدلاً في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمناً في البيع. مثالاً يجوز أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكنى دار.
مادة (464) تعيين مقدار الإجارة
بدل الإجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره إن كان نقداً كثمن المبيع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 470)
عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة.
(مادة 471)
يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع.
(مادة 472)
يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً ويشترط لنفاذها كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو وكيله أو وليه أو وصيه.
(مادة 473)
يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجر ومعلومية المنفعة بوجه لا يفضي إلى المنازعة وبيان مدة الانتفاع وتعيين مقدار الأجرة إن كانت من النقود وتعيين قدرها ووصفها إن كانت من المقدرات فإن اختل شرط من شرائط الصحة المذكورة فسدت الإجارة.