مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع، الصفحة : 477
مذكرة المشروع التمهيدي :
إذا كانت الأجرة غير مقدرة في العقد، فإن ذلك يرجع لأحد أسباب ثلاثة :
(أ) إما لأن المتعاقدين قد أغفلا الاتفاق عليها (ب) أو اتفقا عليها ولكن تعذر إثبات ما اتفقا عليه ( ج ) أو حاولا الاتفاق عليها فلم يستطيعا، ففي الفرضين الأولين تكون الأجرة هي أجرة المثل في مكان تمام العقد، أما التقنين الحالي (م 363 فقرة 2/ 446 فقرة 2) فينص على الفرض الثاني دون الأول، ويجعل القول لأهل الخبرة إذا لم يمكن إثبات الأجرة بسند مخالصة، وفي الفرض الثالث یكون الإيجار باطلاً، لأن المتعاقدين قد تعذر عليهما الاتفاق على ركن من أركان العقد.
1- الأجرة التى يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركن جوهرى فى عقد الإيجار لا قيام له بدونها ويشترط فيها كما هو الشأن فى أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين فإن استحال إعمال المعيار المتفق عليه لتحديدها - سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية - فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 562 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 998 لسنة 66 جلسة 2006/04/19 س 57 ص 380 ق 77)
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار لاستحالة تحديد أجرة العين محل ذلك العقد - ولم يعمل أحكام المادة 562 من القانون المدنى فى شأن تحديد الأجرة فى هذه الحالة بأجرة المثل فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 998 لسنة 66 جلسة 2006/04/19 س 57 ص 380 ق 77)
3- الأصل أن تلتزم المحكمة بالمقدار الذى تلاقت عليه إرادة الطرفين لأن هذا هو ركن العقد الذى تتثبت المحكمة من وجوده وصحته فإذا كانت العين المؤجرة مكاناً قررت له أجرة قانونية فلا يجوز الاتفاق على ما يجاوزها وتعين على المحكمة أن تنتقص من العقد بتعديل مقدار الأجرة إلى الحد الذى رسمه القانون إعمالاً لنص المادة 143 من القانون المدنى وإذا كان المتعاقدان لم يتفقا على مقدارها أو على كيفية تقديرها أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه وجب على المحكمة أن تقدر أجرة المثل عملاً بنص المادة 562 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 6985 لسنة 64 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 868 ق 150)
4- إن المشرع قد عهد بتقدير أجرة العين القانونية إلى لجان إدارية كالشأن فى قوانين إيجار الأماكن 46 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ذلك أن بيان مقدار الأجرة الوارد فى شأن دعوى إثبات العلاقة الايجارية ينصرف إلى الأجرة الاتفاقية التى لا يقوم العقد إلا بها وليس مقدار الأجرة القانونية للعين لأن الاتفاق على مقدار معين لها جائز طالما لم تتحدد الأجرة القانونية بعد ، وبالتالى فإن الحكم بثبوت العلاقة الايجارية نظير مقدار معين من الأجرة تم الاتفاق عليه أو قدرته المحكمة إعمالاً لنص المادة 562 من القانون المدنى ليس من شأنه أن يمنع لجان الأجرة من القيام بواجبها أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية وصولاً للأجرة القانونية زيادة أو نقصاً عن المحكوم به فى دعوى ثبوت العلاقة الايجارية .
(الطعن رقم 6985 لسنة 64 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 868 ق 150)
5- حددت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية الأجرة القانونية التي استحقت قبل 27/3/1997 المحددة فى القانون الذي يحكم العين بما ورد عليها من نقص أو زيادة حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور، وحددت نسبة خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر، وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 ونصت المادة 14 منها على "لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر فى المادتين السابقتين من أمثال ونسب فى حالة الجمع فى تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى".
(الطعن رقم 191 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 277 ق 50)
6- مفاد نص المادة 562 من القانون المدني أنه إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها فى العقد وعن بيان كيفية تقديرها ، أو إذا اتفقا عليها ولكن تعذر على أي منهما إثبات ما تم الاتفاق عليه فإن الأجرة تقدر بأجرة المثل وقت تمام العقد وفى مكان الشيء المؤجر إن كان عقارا وأجرة المثل يحددها القاضي مستعيناً فى ذلك بما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر فى مدة سابقة أو تالية أو عن أعيان أخرى تماثل العين المؤجرة ، وله أن يستعين فى ذلك برأي أهل الخبرة .
(الطعن رقم 7814 لسنة 64 جلسة 2000/05/17 س 51 ع 2 ص 689 ق 126)
7- إذا ما كانت الأجرة القانونية التي حددتها اللجنة أقل من المتفق عليه بالعقد أو أزيد من تلك الأجرة فقد نظمت المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - طريقة تحصيل فروق الأجرة بأن يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه فى العقد بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملاً إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة. وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المذكورة.
(الطعن رقم 10882 لسنة 66 جلسة 1998/03/12 س 49 ع 1 ص 224 ق 56)
8- نص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى أنشىء العقار محل النزاع وتم شغله فى ظله - يدل على أن الأماكن المنشأة فى القرى التى يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بمد نطاق سريان أحكام القانون كلها أو بعضها عليها وإن كانت لا تخضع أصلا لإحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية إلا أن المشرع أخضعها إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والإتحاد الإشتراكى العربى - لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهى التى تتعلق بالتزامات المؤجر والمستأجر والأمتداد القانونى وأسباب الإخلاء ومن ثم فإن ما تضمنه الفصل الثانى من القانون سالف البيان فى شأن تقدير وتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه فإن المشرع لم ير تطبيقها على أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه فإن المشرع لم ير تطبيقها على أجرة الأماكن المنشأة فى القرى والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها وباقى الجهات المشار إليها بالفقرة الثالثة من نص المادة الأولى من ثم فإن أجرة هذه الأماكن تنطبق بشأنها القواعد العامة فى القانون المدنى والتى تقضى بأن الأصل أن الأجرة يحددها المتعاقدان عملاً بنصالمادة 562 من القانون المدنى ولا محل للقول بأن أجرة هذه الأماكن يتم تحديدها وفقا لأحكام أى من القوانين السابقة استنادا لما نصت عليه المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من إستمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقوانين السابقة على هذا القانون لما هو مقرر - فى قضاء محكمة النقض - من أن لكل من قوانين الإيجارات الاستثنائية مجال محدد لانطباقه من حيث أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه .
(الطعن رقم 476 لسنة 60 جلسة 1994/07/13 س 45 ع 2 ص 1200 ق 227)
9- لا يجوز للمؤجر أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة ، بل يجب الإتفاق عليها بينه وبين المستأجر كما لا يجوز تفويض المؤجر فى زيادتها أثناء مدة الإيجار إذا رأى أن الظروف تبرر ذلك إلا إذا قبل المستأجر تلك الزيادة ، أو صدر حكم قضائى بإعتمادها .
(الطعن رقم 351 لسنة 40 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1472 ق 249)
10- تقدير اللجنة المختصة بوزارة الأوقاف - لأجرة الارض المؤجرة لا يكون ملزماً إلا إذا قبله المستأجر صراحة أو صدر حكم قضائى بإعتماد هذا التقدير إذ لا يجوز أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة بل يجب الإتفاق عليها بينه و بين المستأجر . و حكم القانون المدنى الملغى أو القائم إنه إذا تعذر عند التعاقد الإتفاق على الأجرة بأن حاول المتعاقدان الإتفاق عليها و لم يستطيعا فإن الإيجار يكون باطلاً لإنعدام ركن من أركانه فإذا إنتفع المستأجر فى هذه الحالة بالعين المؤجرة مدة من الزمن إلتزم بدفع التعويض عن هذا الإنتفاع أما إذا أغفل المتعاقدان الإتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها فى العقد و عن بيان كيفية تقديرها و إذ إتفقا عليها و لكن تعذر على أى منهما أثبات ما تم الإتفاق عليه فإن القانون يقضى بأن تكون الأجرة فى هذين الفرضين هى أجرة المثل وقت تمام العقد و فى مكان الشىء المؤجر إن كان عقاراً على إنه إذا كان عقد الإيجار - يحكمه التقنين المدنى الملغى - و كان العقد قد بدىء فى تنفيذه فإنه ما لم يوجد بيد المستأجر سند مخالصة بالأجرة أو يوجد لدى أحد المتعاقدين دليل كتابى أخر فإن الأجرة المدعى بحصول الإتفاق عليها لا تثبت فى حالة عدم إقرار المدعى عليه بمقدارها إلا بتقدير أهل الخبرة لها على أساس أجر المثل للعين المؤجرة .
(الطعن رقم 212 لسنة 31 جلسة 1965/12/23 س 16 ع 3 ص 1326 ق 208)
تنص المادة 562 من التقنين المدني على ما يأتي :
"إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل".
يشترط في الأجرة أن تكون جدية، فإذا كانت صورية كما إذا سمى المتعاقدان أجرة لا يقصدان أن يدفعها المستأجر، كان عقد الإيجار باطلاً باعتباره إيجاراً ولكن الإيجار الصوري قد يكون المقصود به في هذه الحالة عارية مستترة تحت اسم إيجار قياساً على الهبة المستترة في صورة بيع .
وكذلك الأمر إذا كانت الأجرة تافهة، بأن سمي المتعاقدان أجرة تكاد تكون في حكم العدم ويقع كثيراً أن تؤجر أرض لجمعية خيرية بأجرة تافهة ( رمزية ) لتقيم عليها بناء لتحقيق أغراضها، فالعقد يكون في حقيقته عارية أو هبة حق انتفاع في صورة إيجار.
ولكن لا يشترط في الأجرة أن تكون معادلة للريع الحقيقي للشيء المؤجر أو مقاربة، فالأجرة البخسة – وهي التي يكون فيها غبن فاحش – لا تمنع من صحة الإيجار كما لا يجوز فسخ الإيجار للغبن، أو رفع دعوى بتكملة الأجرة، إلا إذا كانت العين المؤجرة وقفاً كما سيجيء وهذه بخلاف عقد البيع، فللبائع إذا كان قاصراً أن يرفع دعوى بتكملة الثمن في العقار بشروط معينة ولا يستطيع المستأجر كذلك أن يطعن بالغبن في الأجرة العالية، إلا إذا كانت تجاوز حداً أقصى فرضه تشريع استثنائي فتنزل الأجرة إلى هذا الحد.
الأصل أن الأجرة يحددها المتعاقدان، ويحددانها بمبلغ معين يدفع أقساطاً متساوية كل مدة معينة ولكن لا يوجد ما يمنع من ترديد الأجرة على أكثر من صورة واحدة، فيتشرط المؤجر على المستأجر أن تكون الأجرة مبلغاً معيناً إذا لم يؤجر المستأجر العين من الباطن فإذا أجرها من الباطن كانت الأجرة مبلغاً أكبر يعينانه، أو أن تكون أجرة الأرض الزراعية مبلغاً ميعناً إذا زرعت قمحاً وأجرة أعلى إذا زرعت قطناً. وقد نص التقنين المدني العراقي على هذا الفرض صراحة في المادة 737 منه إذ يقول "1- يصح ترديد الأجرة على أكثر من صورة واحدة، ويلزم إعطاؤها على الصورة التي تظهر فعلاً . 2- فلو استؤجر حانوت على أن تكون له أجرة معينة إن استعمل للعطارة وأن تكون له أجرة أخرى إن استعمل للحدادة فأي العملين استعمل فيه الحانوت تعطي أجرته ".
كذلك قد لا يعين المتعاقدان الأجرة ولكن يعينان الأسس التي يقوم عليها تقديرها، فيصح الإيجار فإذا حدد المتعاقدان الأجرة في الأرض الزراعية بحسب سعر القطن، فتكون الأجرة مثلاً ثمن ثلاثة قناطير من القطن بحسب سعرها، جاز ذلك ويجوز أن يحدد المتعاقدان الأجرة بالأجرة التي يحددها القانون أو بأجرة المثل أو بربع جملة أرباح الحانوت أو نحو ذلك.
كذلك يجوز للمتعاقدين أن يكلا تحديد الأجرة لشخص ثالث، فإن قام هذا بمهمته لزم المتعاقدين المقدار الذي عينه، وإذا لم يقم بها لسبب ما جاز تعيين شخص آخر لتحديد الأجرة إذا كان هذا هو غرض المتعاقدين أما إذا ظهر من ظروف التعاقد أن المتعاقدين لا يريدان غير من عينا لتحديد الأجرة، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقوم بنفسها بتعيين خبير لهذا الغرض، ويكون عقد الإيجار باطلاً لعدم توافره على ركن من أركانه.
ولكن لا يجوز للمتعاقدين ترك الأجرة للمستأجر يحددها كما يرى إذ يصبح المؤجر تحت رحمته، كما لا يجوز ترك الأجرة للمؤجر يحددها كما يرى حتى لا يتعسف بالمستأجر والذي يجوز هو الاتفاق على حد أقصى للأجرة ويفوض المؤجر في تحديدها بما لا يجاوزه، أو الاتفاق على حد أدنى للأجرة ويفرض المستأجر في تحديدها بما لا ينزل عنه.
هذا وقد فرضت التشريعات الاستثنائية في إيجار الأماكن وفي إيجار الأراضي الزراعية حداً أقصى للأجرة لا يجوز للمتعاقدين أن يجاوزاه، وسنبحث هذا تفصيلاً عند الكلام في هذين النوعين من الإيجار .
رأينا أن المادة 562 مدني تقضي بأنه إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها؛ أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : "إذا كانت الأجرة غير مقدرة في العقد، فإن ذلك يرجع لأحد أسباب ثلاثة : ( أ ) إما لأن المتعاقدين قد أغفلاً الاتفاق عليها. ( ب ) أو اتفقا عليها ولكن تعذر إثبات ما اتفقا عليه. ( جـ ) أو حاولا الاتفاق عليها فلم يستطيعا ففي الفرضين الأولين تكون الأجرة هي أجرة المثل في مكان تمام العقد . . وفي الفرض الثالث يكون الإيجار باطلاً لأن المتعاقدين قد تعذر عليهما الاتفاق على ركن من أركان العقد ".
ونرى من ذلك أن المتعاقدين إذا سكتا عن تحديد الأجرة وعن تحديد أي أساس يقوم عليه تقديرها، فإن الإيجار لا يكون باطلاً، بل يتكفل القانون بتحديد الأجرة في هذه الحالة – كما تكفل بتحديد المدة فيما قدمناه – ويقدرها بأجرة المثل، كذلك إذا اتفق المتعاقدان على الأجرة، ولكن تعذر على أي منهما إثبات ما اتفقا عليه، ففي هذه الحالة أيضاً – كما في حالة تعذر إثبات المدة - لحالة ما إذا عقد الطرفان الإيجار بأجرة غير معينة ونرى أن هذا الفرض لو تحقق – وهذا نادر – فإنه يجب أيضاً أن تكون الأجرة هي أجرة المثل.
وأجرة المثل يحددها القاضي، مستعيناً في ذلك برأي أهل الخبرة وقد يستعين أيضاً بأوراق ومستندات، كما إذا قدمت في القضية عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر في مدة سابقة أو مدة تالية، أو قدمت عقود إيجار عن أعيان تماثل العين المؤجرة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس، الصفحة/ 218)
ومفاد ذلك أنه يكفي لإعتبار العقد إيجاراً أن تكون إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى انتفاع المستأجر بالعين مقابل أجرة دون إشتراط أن يتضمن العقد تقديراً لها، والمحكمة الموضوع تكييف العقد في حالة المنازعة، وتخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
ويشترط في الأجرة أن تكون جدية، فإن كانت صورية أو تافهة كان العقد باطلاً باعتباره إيجاراً ويصح باعتباره هبة حق انتفاع أو عارية مستترة تحت اسم إيجار، أما إن كانت الأجرة بخسة كان العقد صحيحاً ولا يجوز فسخه للغبن، أما إن جاوزت حداً أقصى فرضه قانون إيجار الأماكن وجب إنزالها لهذا الحد، والأصل أن الأجرة يحددها المتعاقدان بمبلغ يدفع أقساطاً متساوية كل مدة معينة أو يحدد الأسس التي يقوم عليها تقديرها. ولهما أن يعهد الآخر بتحديدها. أما إذا سكت المتعاقدان عن تحديد الأجرة فلا يكون الإيجار باطلاً وإنما تحدد بأجرة المثل، ويستعين القاضي في ذلك بأهل الخبرة أو بمستندات أو بعقود إيجار عن نفس العين. ويرجع لوقت تمام العقد ومكانه إذا كان الشئ منقولاً- يرى سليمان مرقس والصده مكان التسليم - أو في مكان الشئ إذا كان عقاراً.
ومتی تضمن عقد الإيجار تقديراً للأجرة، فإنه يجوز للمتعاقدين تحديد المدة التي يجب فيها على المستأجر الوفاء بها، إما دفعة واحدة أو على أقساط متساوية وحينئذ تقدر قيمة الأجرة بما يستحق منها في المدة المحددة لها دون اعتداد بقيمة القسط الذي يسدد منها، مثال ذلك أن تؤجر العين بأجرة سنوية مقدارها ألف ومائتي جنيه على أن تدفع على أقساط شهرية متساوية بواقع مائة جنيه كل شهر، وحينئذ تقدر قيمة الأجرة بمبلغ ألف ومائتي جنيه وليس بمائة جنيه، ويكون إثبات العقد في هذه الحالة وفقاً للقواعد العامة المقررة في الإثبات مما يوجب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها حتى لو انحصرت المنازعة في عدم الوفاء بقسط واحد، كما يترتب على ذلك أن تقدر قيمة الدعوى بقيمة العقد كله، فينعقد الاختصاص للمحكمة الإبتدائية دون المحكمة الجزئية .
فإن لم يتفق المتعاقدان على مدة معينة، أو تعذر تحديدها، كان العقد مبرماً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وتبعاً لذلك تقدر قيمة العقد بمقدار هذه الأجرة حتى لو امتد إلى مدد أخرى، بحيث إن لم يتضمن العقد مدة له وكان المستأجر يدفع الأجرة كل شهر، قدرت قيمة العقد بقيمة الأجرة الشهرية، ووجب الإلتزام بذلك عند إثبات العقد وتقدير قيمة الدعوى المتعلقة بهذا العقد.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/ 583)
تقدير الأجرة بأجرة المثل في حالتين:
إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على الأجرة أو على كيفية تقديرها.
إذ في هذه الحالة يفترض القانون أن المتعاقدين ارتضيا الأجرة التي يحددها - هو، وهي أجرة المثل.
1- أما إذا تعرض المتعاقدان لتحديد الأجرة ولكنهما لم يصلا إلى الاتفاق على تحديدها بذاتها، أو على كيفية تقديرها، فمعنى هذا أنهما لم يرتضيا أن تكون الأجرة هي تلك التي يحددها القانون، وعلى ذلك فالإيجار لا ينعقد لأن الأجرة لم تحدد لا بإرادة المتعاقدين الصريحة ولا بإرادتهما الضمنية.
2- أن يكون المتعاقدان قد اتفقا على الأجرة، ولكن تعذر عليهما إثبات الأجرة المتفق عليها.
ذلك أنه إذا ثبت أن المتعاقدين قد اتفقا على الأجرة بعينها، فإن العقد يكون قد انعقد صحيحاً، ومن ثم لا يجوز إبطال العقد لمجرد تعذر إثبات الأجرة المتفق عليها، وبالتالي فإن القانون حدد الأجرة في هذه الحالة بأجرة المثل.
المقصود بأجرة المثل أجرة مثل الشيء المؤجر ولنفس المنفعة المتفق على تأجيرها وقت العقد لا وقت التقدير، لأن الفرض أن العقد قد أبرم منذ البداية بأجرة المثل. كما تشترط المماثلة أيضاً في الخدمات والملحقات وغير ذلك مما يرد عليه عقد الإيجار، فإن وجدت فروق بين العين المؤجرة وعين أخرى تتشابه معها وجب تقدير قيمة هذه الفروق ومراعاتها بالنقص أو الزيادة في الأجرة.
ولم يوضح الشارع ما إذا كانت أجرة المثل التي يأخذ بها، هي أجرة المثل في محل العقد، أم هي أجرته في مكان الشيء المؤجر.
وعلى ذلك تعين الرجوع إلى القواعد العامة وهي تقضي بأن الأجرة تقابل الانتفاع، فيجب أن يكون تقدير الأجرة بحسب الجاري في مكان الانتفاع، وهو إما مكان موقع العقار أو مكان تسليم المنقول.
وأجرة المثل يحددها القاضي مستعيناً في ذلك برأي أهل الخبرة مسترشداً بما يقدم في الدعوى من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر في مدة سابقة أو في مدة تالية، أو عقود إيجار عن أعيان تماثل العين المؤجرة، وأي مستندات أخرى تفيد في التقدير.(.موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع، الصفحة/ 297)
تعيين الأجرة - يؤخذ من تعريف الايجار في المادة 558 مدني أنه عقد يلتزم به المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بعين معينة لقاء أجر معلوم، فيجب أن يرد اتفاق العاقدين على الأجرة كما يرد على تحديد المنفعة.
ويجوز أن يكون الاتفاق على الأجرة صريحاً أو ضمنياً.
والاتفاق الصريح أما أن يعين الأجرة مباشرة بحيث يعلم مقدارها من وقت إبرام العقد . وإما أن يعين الأسس التي يمكن أن يستعان بها لتعيين مقدار الأجرة مستقبلاً.
ويجوز أن تعين الأجرة جملة عن مدة الايجار كلها، أو أن يقتصر الطرفان على تعيين أجرة الفترة الواحدة من الفترات التي يشملها عقد الإيجار كأجرة الساعة أو اليوم أو الشهر أو السنة أو الموسم الزراعي، وليس يلزم في هذه الحالة الأخيرة أن تكون أجرة كل فترة مساوية لأجرة الفترات الأخري، فيجوز مثلاً في إيجار غرف الفنادق أن تعين أجرة لليلة أو الليالي الأولى، ثم أجرة أقل من الأولى ليالى التالية وهلم جراً.
وليس يلزم كذلك أن يكون تعيين الأجرة على صورة واحدة بل يجوز تعيينها في صور عدة تواجه كل منها فرضاً مختلفاً، وتتعين الأجرة التي تستحق بحسب الفرض الذي يتحقق فعلاً، فيجوز إیجار الحانوت على أن تكون له أجرة معينة أن استعمل للعطارة، وأن تكون له أجرة أخرى أن استعمل للحدادة، فأي العملين استعمل فيه الحانوت تستحق أجرته، ويجوز إيجار الأرض على أن تكون لها أجرة معينة إذا زرعت قمحاً، وأن تكون لها أجرة مضاعفة إذا زرعت قطناً، وتستحق أجرة الأرض الذي يتحقق فإذا زرعت الأرض قطناً في هذا المثل الأخير استحق المؤجر الأجرة المضاعفة باعتبارها كلها أجرة حقيقية، لا باعتبار الزيادة تعويضاً عن أضعاف الأرض بزراعتها قطناً بدلاً من زراعتها قمحاً.
ولا يشترط تعيين مقدار الأجرة في العقد، بل يكفي أن يتضمن العقد بيان طريقة تعيينها مستقبلاً، كما إذا نص فيه على أن الأجرة تكون أجرة المثل أو ثلث غلة العين المؤجرة، أو قيمة عدد معين من قناطير القطن أو من أرادب القمح، أو نص فيه على أن الأجرة يعينها شخص ثالث اتفق عليه الطرفان.
وفي هذه الحالة الأخيرة، إذا قام الشخص المتفق عليه بتعيين الأجرة، توافر بذلك في ركن الأجرة ما يلزم فيه لانعقاد العقد، وصارت الأجرة التي عينها ذلك الشخص ملزمة العاقدين أما إذا امتنع ذلك الشخص عن تعيين الأجرة أو تعذر عليه تعيينها، فان الأجرة تبقى غير معينة ويحول ذلك دون انعقاد العقد، ولا يجوز أن يحل القاضي محل ذلك الشخص في تعيين الأجرة، لأن القاضي ليس من وظيفته تكوين العقود ولا تكملة ما بها من نقص.
والإجماع منعقد على أنه لا يصح تفويض المستأجر في تعيين الأجرة، لأن ذلك يكون بمثابة تعليق التزامه على شرط إرادي بحت ( المادة 267 مدنی ). أما تفويض المؤجر في ذلك، فمحل خلاف، والراجح في شأنه أنه غير جائز لأنه يضع المستأجر تحت رحمة المؤجر وكما لا يجوز تفويض المؤجر في تعيين الأجرة لا يجوز تفويضه في زيادتها أو في نقصها في أثناء مدة الإيجار إذا رأى أن الظروف تبرر ذلك، كظروف رواج التجارة أو كسادها، لأن مثل هذا التفويض أما أن يجعل احتمال الزيادة أو النقص إرادياً بحتاً، وأما أنه يضع أحد المتعاقدين تحت رحمة الآخر، وإنما يجب في نفاذ زيادة الأجرة التي يقررها المؤجر في حق المستأجر أن يقبلها هذا أو أن يصدر حكم قضائي باعتمادها.
ويكون تعيين الأجرة ضمنياً إذا كان يستفاد من ظروف التعاقد مثلاً أن العاقدين قصدا التعامل بالأجرة الجارية حسب عرف الجهة، فإذا قام نزاع بين الطرفين، عين القاضي الأجرة حسب العرف وكان له أن يستعين في ذلك بخبير، أما إذا تعذر استنباط هذا الاتفاق الضمني من ظروف التعاقد، فإن الأجرة تعتبر غير معينة ولا ينعقد العقد ولا يجوز للقاضي أن يحل محل الطرفين في تعيين الأجرة وتكملة نقص العقد.
وقد نصت المادة 562 مدني على أنه « إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو أذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل » وأول ما يتبادر إلى الذهن من هذا النص أن كل نقص في العقد من حيث تعيين الأجرة يجوز تكملته بالرجوع الى أجرة المثل ولكن الواقع غير ذلك كما يبين من المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي عن أصل هذا النص (المادة 759 من المشروع) حيث جاء فيها أنه « اذا كانت الأجرة غير مقدرة في العقد، فإن ذلك يرجع لأحد أسباب ثلاثة .
(أ) إما لأن المتعاقدين قد أغفلاً الاتفاق عليها.
ب ) أو اتفقا عليها ولكن تعذر اثبات ما اتفقا عليه.
(ج) أو حاولا الاتفاق عليها فلم يستطيعا ففي الفرضين الأولين تكون الأجرة في أجرة المثل في مكان تمام العقد ... وفي الفرض الثالث يكون الإيجار باطلاً، لأن المتعاقدين قد تعذر عليهما الاتفاق على ركن من أركان العقد .
وبناء على ذلك يكون الحكم فى القانون الحالى كما في القانون القديم أنه إذا ثبت أن الطرفين لم يتفقا على الأجرة لا صراحة ولا ضمناً فإن العقد لا ينعقد لنقص أحد أركانه.
أما اذا ثبت أن الطرفين سكتا عن تعيين الأجرة قاصدين الرجوع في ذلك إلى أحكام القانون، وجب اعتبار أجرة المثل.
واذا ثبت أنهما اتفقا على أجرة، ولكن تعذر اثبات ما اتفقا عليه، فإن المادة 562 مدني تقضي باعتبار أجرة المثل في هذه الحالة أيضاً.
والعبرة في تقدير أجرة المثل بأجرة مثل العين المؤجرة وقت العقد في الجهة التي توجد فيها تلك العين وإن كانت عقاراً، أو في الجهة التي يجب عليها تسليمها ان كانت منقولاً.
وفي الحالات التى لا يتم فيها العقد بسبب عدم تعيين الأجرة، يتعين إذا كان المستأجر قد تسلم العين المؤجرة وانتفع بها فعلاً مدة من الزمن أن يعوض المستأجر المالك عن هذه المنفعة وتقدر المحكمة هذا التعويض بالرجوع إلى أجرة المثل، ولكن هذا التقدير لا يقوم مقام تعيين الأجرة ولا يفيد في تصحيح العقد بالنسبة إلى المستقبل (252 مكرر) .
والأصل أن العاقدين مطلق الحرية في تعيين الأجرة غير أن المشرع كثيراً ما يتدخل في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية بفرض القيود على هذه الحرية وتعيين حد أقصي للايجارات .
ومن هذا القبيل ما صدر في أثناء الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها من أوامر عسكرية وتشريعات مختلفة استبدل بها جميعاً القانون رقم 121/ 1947 الخام بتنظيم العلاقة بين مؤجري الأماكن والمستأجرين وما أدخل عليه من تعديلات بالقوانين اللائحة ثم القانونان رقم 46/1962 ورقم 7/1965 والقوانين التالية لهما أرقام 52/1969 و 49/1977 و 136/1981 وقد عينت جميعها حداً أعلى لإيجار المساكن في مدن الجمهورية وبعض قراها، وبناء على هذه القوانين إذا زادت الأجرة المتفق عليها عن الحد الأقصى الجائز قانوناً وجب خفضها إلى هذا الحد بل إن ما دفع فعلا زيادة عن الحد الأقصى يجب رده أو خصمه من الأجرة التي تستحق مستقبلاً.
ومن هذا القبيل أيضا القيد الذي جاء به المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي حيث جعل الأجرة الأطيان الزراعية حداً أعلى لا يجاوز سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ( المادة 33 من المرسوم بقانون ). ويقع كل اتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى باطلاً فيما زاد على هذا الحد، أي أنه يجب نقص الأجرة المسماة الى الحد الجائز قانوناً وإذا دفع المستأجر زيادة في الأجرة بأي صورة، جاز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات وأن يسترد الزيادة (المادة 34). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 158)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (462) أنواع فساد الإجارة
فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولاً، وبعضه عن فقدان باقي شرائط الصحة، ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغاً ما بلغ، وفي الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 470)
عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة.
(مادة 471)
يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع.
(مادة 472)
يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً ويشترط لنفاذها كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو وكيله أو وليه أو وصيه.
(مادة 473)
يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجر ومعلومية المنفعة بوجه لا يفضي إلى المنازعة وبيان مدة الانتفاع وتعيين مقدار الأجرة إن كانت من النقود وتعيين قدرها ووصفها إن كانت من المقدرات فإن اختل شرط من شرائط الصحة المذكورة فسدت الإجارة.
(مادة 474)
يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معينة.
(مادة 475)
لا تلزم الأجرة بمجرد العقد فلا يجب تسلميها به إلا إذا اشترط على المستأجر تعجيلها وكانت الإجارة منجزة.
فإن كانت الإجارة مضافة إلى وقت مستقبل فلا تلزم ولا تملك فيها الأجرة بشرط تعجيلها ولو عجل المستأجر الأجرة في الإجارة المنجزة بأن دفعها للمؤجر فقد ملكها ولا يجوز للمستأجر استردادها منه.
(مادة 476)
إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتى يستوفى الأجرة وله أن يفسخ عقد الإجارة عند عدم الإيفاء من المستأجر.
(مادة 477)
يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفى أجرته المشروط تعجيلها وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة.
(مادة 478)
إذا اشترط تأجيل الأجرة لزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ورد العقد على منافع الأعيان ولزم الأجير إيفاء العمل أن وردت الإجارة على العمل ولا تلزم الأجرة إلا عند حلول الأجل في الصورتين وإن كان قد أوفى العمل.
(مادة 479)
تجب الأجرة في الإجارة الصحيحة بتسليم العين المؤجرة للمستأجر واستيفائه المنفعة فعلاً أو بتمكنه من استيفائها بتسليمها له ولو لم يستوفها.
فإن قبض المستأجر الدار المؤجرة فارغة عن متاع المؤجر لزمه أجرته ولو لم يسكنها.
(مادة 480)
لا تملك منافع الأعيان في الإجارة الفاسدة بمجرد قبضها فلا تجب الأجرة بها على المستأجر إلا إذا سلمت له العين المؤجرة من جهة المؤجر المالك لها وانتفع بها انتفاعاً حقيقياً.
فإن لم يكن تسليمها للمستأجر من جهة مالكها فلا أجرة عليه وإن استوفى المنفعة.
(مادة 481)
إذا وقت الإجارة فاسدة باعتبار جهالة الأجر المسمى أو باعتبار عدم التسمية وقبض المستأجر العين المؤجرة وانتفع بها انتفاعاً حقيقياً لزمه أجر المثل بالغاً ما بلغ.
وإن وقعت فاسدة بفقدان شرط آخر من شرائط الصحة لزمه الأقل من أجر المثل ومن المسمى إن وجد مسمى معلوماً.