loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 501

مذكرة المشروع التمهيدي :

قد تهلاك العين هلاكاً كلياً ، سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات - اللازمة لحفظ العين .

أو بخطأ من المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة ، وفي كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لانعدام المحل ، وإذا كان المستأجر هو الذي صدر منه الخطأ ، كان مسئولاً عن التعويض .

أما في الأحوال الأخرى فالعين تهلك على المؤجر .

أما إذا هلكت العين هلاکاً جزئياً ، أو أصبحت لا تصلح للانتفاع ، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ، ولم يكن ذلك بخطأ المستأجر ، فإن له أن يطلب من المؤجر أن يعيد العين إلى أصلها طبقاً لما تقدم من الأحكام ، إذ المؤجر ملزم أن يتعهد العين بالصيانة ، و للمستأجر أن يقوم هو نفسه بالترميمات اللازمة بعد ترخيص من القضاء أو دون ترخيص وفقاً لما سبق بيانه ، كما يستطيع المطالبة بإنقاص الأجرة بالقدر الذي حرم به من الانتفاع ، بل و يجوز له طلب الفسخ إذا كان هناك محل لذلك ، وله طلب التعويض في جميع الأحوال إلا إذا كان الهلاك أو التلف لابد للمؤجر فيه ، وليس في كل هذا إلا تطبيق للقواعد العامة .

الأحكام

1- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه قضى بإخلاء عين النزاع بموجب حكم نهائى صدر بين الخصوم أنفسهم إعمالاً لنص المادة 49 وما بعدها من القانون 49 لسنة 1977 لهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع مما كان يجب على المالك إنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة وتمكينه من وحده مماثله لها عملاً بالمادة 54 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وكان الثابت من الأوراق أن عقار النزاع تم هدمه بموجب الترخيص رقم 93 لسنة 1979 نفاذاً للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 4721 و 5100 لسنة 105 ق القاهرة والقاضى بإخلاء عين النزاع عملاً بالمادة 49 الآنفة الذكر وأعيد بناؤه بموجب الترخيص رقم 48 لسنة 1979 دون أن يتم إخطار الطاعن أو شركائه فى الإجاره بتمام البناء أو تمكينهم من وحدات مماثلة بالعقار الجديد وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائى – ببحث شروط انطباق المادة 54 السالفة الذكر على واقعة الدعوى رغم إبداء الطاعن رغبته فى شغل وحدات بالعقار الجديد بموجب الإنذار المؤرخ 28/11/1992 وقضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى استناداً إلى أن الترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يترتب عليه هلاك العين هلاكاً كلياً وفقاً لنص المادة 569 من القانون المدنى ويحول دون حقه فى طلب العودة لوحدات مماثلة للعين التى كان يشغلها فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 964 لسنة 67 جلسة 2009/12/03)

2- الهلاك القانوني يلحق بالهلاك المادي الذي يؤدى إلى انفساخ عقد الايجار مثل نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء على العين المؤجرة إذ يبقى فى حالة الهلاك القانوني الكيان المادي للعين المؤجرة إلا أنه يتعذر على المستأجر الانتفاع بها ويقاس على تلك الحالة إذا ما أصبح الانتفاع بالعين المؤجرة مستحيلاً فيجب الحاقه بهلاك الشيء نفسه ويكون مبرراً لانفساخ العقد إذ أن الحرمان الكلى من الانتفاع بالعين المؤجرة ولو لم يكن هناك هلاك مادي يستحيل معه تنفيذ العقد ويترتب عليه انحلال الرابطة العقدية فلا جدوى من بقاء العقد. لما كان ذلك وإذ التزم المستأنفون بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها للعرض السينمائي لكي تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق المؤرخ 20 / 8 / 1971 والذي جاء به أن مدة التعاقد لا تبدأ إلا بتسليم العين المؤجرة صالحة للغرض ولا يلتزم المستأجران - المستأنف ضدهما - بسداد الأجرة إلا إذا تم هذا التسليم. و لما كان هذا التسليم مؤجل إلى أن يتم اعداد العين صالحة للاستعمال وقد أصبح هذا التنفيذ العيني مرهقاً للمؤجرين وانتهت المحكمة إلى الزامهم بالتنفيذ بطريق التعويض وهذا القضاء منها لا يعنى البتة أن العين المؤجرة أصبحت معدة للعرض السينمائي . ومن ثم لا تبدأ مدة العقد ولا ينفذ التزام المستأجرين بسداد الأجرة وهو يعنى بطريق اللزوم عدم الانتفاع كلية بالعين المؤجرة لعدم اعدادها للاستغلال المتفق عليه وهذه الاستحالة الحكمية تعادل الهلاك المادي وتسرى عليها أحكامه خاصة و قد تمسك المستأنف ضدهما - المستأجران - فى جميع مراحل التقاضي بتنفيذ العقد وفقاً لشروطه ومن ثم فإن طلب المستأنفين - المؤجرين - انفساخ العقد يكون له ما يبرره يؤيد ذلك ما جاء بتقرير الخبير السابق بأن العين المؤجرة أصبحت فى يد المستأجرين خربه لاخلالهما بصيانة العين المؤجرة فى فترة استلامها لتنفيذ حكم التمكين المستعجل، و لا يحول دون انفساخ العقد تقاعس المستأنفين عن التنفيذ العيني بعد أن قضت المحكمة بالزامهم بالتنفيذ بطريق التعويض النقدي وفقاً لأحكام المادة 203 / 2 من القانون المدني.

(الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168)

3- النص فى المادة 569 / 1 من القانون المدني على أنه "اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه" هذا النص يعتبر تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضى بإنفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل لهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أصبح معه تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً ومن ثم ينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وتقرر المادة 159 من القانون المدني القاعدة العامة فى هذا الصدد إذ تقول" فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه" والمشرع فى النصين سالفى الذكر لم يميز بين ما اذا كان الهلاك غير راجع لخطأ المؤجر فينفسخ العقد بحكم القانون وبين ما إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المؤجر فيجوز للمستأجر طلب الفسخ قضاء بل جعل الحكم فى الحالتين واحد وهو إنفساخ العقد بحكم القانون وترتيباً على ذلك يكون لكل من الطرفين طلب الإنفساخ ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الهلاك ولا حاجة إلى حكم بذلك وإن صدر مثل هذا الحكم فإنما يكون مقرراً لهلاك العين وإنفساخ العقد ويؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فى هذا الصدد بأنه قد تهلك العين هلاكاً كلياً سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين أو بخطأ المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة وفي كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإنعدام المحل وهذا هو المقرر فى قضاء النقض فى أحكامه الأخيرة إذ جرى على أن هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً يؤدى إلى انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه أياً كان السبب فى هذا الهلاك ولو كان ذلك بسبب المؤجر ولا يجبر على اعادة العين إلى أصلها.

(الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168)

4- تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً - للعين المؤجرة - من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع و تقديره دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة و كان ما إستخلصه الحكم بشأن ما تم من تعديل بالعين المؤجرة لا ينطبق عليه حالة الهلاك الكلى مستدلاً فى ذلك من أن قسمة المحل إلى حانوتين لا تنفى معه الفائدة المرجوة من المحل وهو الإنتفاع به على وجه دائم هو إستخلاص سائغ ولا يغير منه ما ورد بالمستندات التى قدمها الطاعن والمشار إليها بسببى النعى ذلك أنها وإن كانت تفيد إجراء تعديلات جوهرية بالعين بحيث تعد فى حكم المنشأة حديثاً إلا أنها لا تعنى هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً وإقامة عين جديدة بدلاً منها. ومن ثم يكون عقود المطعون ضدهم الستة الأول قائمة ويكون العقد الذى حرره المالك للطاعن فى تاريخ لاحق عقداً ثانياً باطلاً طبقاً للمادتين 3/16، 44 ق 52 لسنة 1969 والمادة 135 من القانون المدنى.

(الطعن رقم 2564 لسنة 52 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 671 ق 276)

5- إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة ، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى ، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تاجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذى يحكم واقعة الدعوى قد خلا من تنظيم خاص عن أثر حكم إزالة العين المؤجرة على عقد الإيجار الوارد عليها بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام القانون المدنى ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 569 من القانون المدنى تنص على أن " إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً إنفسخ العقد من تلقاء نفسه " وكان الهلاك القانونى للعين المؤجرة بصدور حكم نهائى بإزالتها بأخذ حكم الهلاك المادى لها ، فينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ الذى يرجع إلى إنعدام المحل .

(الطعن رقم 1201 لسنة 50 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1074 ق 227)

6- مفاد ما نصت عليه المادة 569 من القانون المدنى ، أنه إذا ما هلكت العين المؤجرة هلاكاً كلياً أو جزئياً ، أو أصبحت فى حالة لا تصلح معها للإنتفاع الذى أجرت من أجله أو نقص هذا الإنتفاع نقصاً كبيراً ، و لم يكن للمستأجر يد فى شىء من ذلك ، فإن للمستأجر - فى حالة تعذر إعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها - أن يرجع على المؤجر بالتعويض عن كافة الأضرار التى أصابته نتيجة هذا الهلاك أو النقص ، سواء فى شخصه أو ماله ، أو بسبب فسخ الإيجار قبل إنقضاء مدته أو نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى وقت الفسخ .

(الطعن رقم 1401 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1865 ق 354)

7- مفاد نص المادة 2/569 من القانون المدنى أن العلاقة الإيجارية لا تنتهى لمجرد هلاك العين المؤجرة هلاكاً جزئياً و إنما يكون للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ إلتزام المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها و أن يقوم فى أثناء الأجازة بجميع الترميمات الضرورية .

(الطعن رقم 1402 لسنة 48 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص977 ق 176)

8- طبقاً للقواعد العامة ولما نصت عليه المادة 569- 1 من القانون المدنى ينقضى عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ، إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل . أياً كان السبب فى هذا الهلاك ، أى سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ، و لا يجبر المؤجر فى أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها و لا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر ، و إنما يكون المؤجر ملزماً بتعويض المستأجر فى حالة هلاك العين المؤجرة بخطأ المؤجر .

(الطعن رقم 28 لسنة 45 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2365 ق 431)

9- إذ خص المشرع المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئولين فى تقنينه موضوعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين ، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد و بما هو مقرر فى القانون بشأنه ، بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد ، سواء عند تنفيذه صحيحاً أوعند الإخلال بتنفيذه ، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة ، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له ، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى إرتكبه و أدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانونى ، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد .

(الطعن رقم 268 لسنة 47 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 355 ق 70)

10- المشرع قد جاء بنص المادة 1/177 من القانون المدنى الخاص بمسئولية حارس البناء ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أوجزء منه ، أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار ، فإن أحكام هذا العقد ونصوص القانون المدنى التى تنظم أحكام عقد الإيجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر .

(الطعن رقم 268 لسنة 47 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 355 ق 70)

11- الهلاك الكلى فى معنى المادة 2/370 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 1/569 من القانون المدنى الحالى - هو أن يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أويجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى أجرت من أجله ، والهلاك هنا مادى يلحق مقومات العين المؤجرة وكيانها الذاتى ولئن إنعقد الإجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوى أوالقانونى الذى لم يمس نفس الشىء المؤجر فى مادته إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه  إلا أن شرطه أن يحول دون الإنتفاع بالعين جميعها وألا يكون المانع مؤقناً بل دائماً ، فإن لم يترتب إلا إنتفاء الفائدة من جزء من العين أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل إنتهاء مدة العقد إعتبر الهلاك جزئياً . ومسألة ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع وتقديره دون رقابة محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً .

(الطعن رقم 421 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س28 ع 2 ص 1703 ق 292)

12- نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ العقد بقوة القانون لإنعدام المحل ولا يجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض وهو ما تقضى به الفقرتان الاولى والثالثة من المادة 569 من القانون المدنى وإذ كان الثابت فى الدعوى أنه صدر قرار وزارى بنزع ملكية العمارة التى كان يستأجر المطعون عليه الأول شقة فيها فإنها تعد فى حكم الهالكة هلاكاً كلياً وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن الطاعنة " المؤجرة " قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقة التى كان يسكنها وقضى له بالتعويض على هذا الأساس .

(الطعن رقم 163 لسنة 39 جلسة 1974/11/12 س 25 ع 1 ص 1213 ق 205)

13- إذ كان صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لايعتبر هلاكاً كلياً للعين المؤجرة بل إنه مانع مؤقت يزول بالحصول على ترخيص بإدارته بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر ان الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكاً كلياً ينفسخ معه عقد الإيجار فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 2644 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 476 ق 91)

14- لا ارتباط بين المادتين 569 ، 616 من القانون المدنى ولا تلازم بينهما فى التطبيق فلكل مجال خاص ذلك أن المادة الأولى منهما تنظم التزامات المؤجر نحو المستأجر فى حالة هلاك العين المؤجرة ذاتها وبصفة عامة سواء أكانت أرضا زراعية أو غير ذلك ، بينما تعنى الثانية بوضع أحكام لهلاك المحصول الناتج من الأرض الزراعية المؤجرة بصفة خاصة ، وإذن فمتى كان النزاع إنما يدور حول هلاك بعض المحصول الناتج من الأرض المؤجرة ولا صلة للهلاك بالأرض ذاتها فإن المادة 616 سالفة لاذكر تكون وحدها هى الواجبة التطبيق .

(الطعن رقم 230 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 689 ق 89)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 569 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه " .

"2- أما إذا كمان هلاك العين جزئياً ،إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من اجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ، ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ، فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها ، أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته ، دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة " .

"3- ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه ".

الهلاك المادي والهلاك القانوني : وقد تهلك العين المؤجرة هلاكاً مادياً  بسبب حريق أو غرق أو صاعقة من السماء أو حرب مدمرة أو نحو ذلك ، ويعد هلاكاً كلياً أن يزول البناء ، ولو بقت الأرض التي عليها البناء وبقي معها بعض الحيطان قائماً.

ويلحق بالهلاك المادي الهلاك القانوني ، مثل ذلك أن تنزع ملكية العين للمنفعة العامة أو يستولي عليها ، أو يصدر قرار إداري بإخلائها لأسباب صحية ، أو يصبح شغل العين مستحيلاً بسبب الحرب.

رأينا أن الفقرة الأولى من المادة 569 مدني تقضي بأنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه ، وليس هذا النص إلا تطبقاً للقاعدة العامة التي تقضي بانفساخ العقد  لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل، فبهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً ، ومن ثم ينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون ، وتقرر المادة 159 مدني القاعدة العامة في هذا الصدد إذ تقول :  "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه "، فقد الإيجار إذن ينسخ من تلقاء نفسه بهلاك العين هلاكاً كلياً ، ومن وقت الهلاك ، ولا حاجة  إلى حكم بذلك ، وإذا اقتضى الأمر حكماً من القضاء ، فإنما يكون هذا الحكم لتقرير هلاك العين وانفساخ العقد يحسن التمييز بين الهلاك الجزئي وحاجة العين إلى الترميم والعيب في العين ، والتمييز هنا للإيضاح ولا يترتب عليه نتيجة عملية ، إذ الحكم يكاد يكون واحداً في هذه الأحوال الثلاث ، فيجوز فيها جميعاً أن يجبر المستأجر المؤجر على التنفيذ العيني فيعيد العين إلى أصلها في حالة الهلاك الجزئي ، ويقوم بالترميمات الضرورية في حالة حاجة العين إلى الترميم ، ويصلح العيب في حالة وجوده أما في القانون الفرنسي فالتمييز ذو نتيجة عملية كبيرة ، إذ لا يجوز للمستأجر أن يجبر المؤجر على إعادة العين إلى أصلها في الهلاك الجزئي ، ويجوز له أن يطلب التنفيذ العيني في الحالتين الأخيرتين فيجير المؤجر على الترميم وعلى إصلاح العيب . 

فالهلاك الجزئي يفترض أن جزءاً من العين كان موجوداً ثم إنعدام ، أما الترميم فيفترض أن العين لم ينعدم أي جزء من أجزائها ، وإنما قامت الحاجة إلى الترميم لقدم العين ، والعيب يفترض كذلك أن العين لم ينعدم أي جزء من أجزائها ، ولكن شابها عيب لا يرجع إلى القدم بل إلى طبيعة العين نفسها .

ومهما يكن من أمر فإن اختلاط الهلاك الجزئي بحاجة العين إلى الترميم أو بالعيب في القانون المصري ليس بذي بال، فقد قدمنا أن الحكم واحد في الأحوال الثلاث ، لذلك عندما عرضت الفقرة الثانية من المادة 569 مدني للهلاك الجزئي، ألحقت به أن تصبح العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو أن ينقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ، فالخلل في الانتفاع بالعين ، وقد يرجع إلى غير الهلاك الجزئي ، يلحق إذن بالهلاك الجزئي في الحكم على النحو الذي سنراه.

والأمثلة على الهلاك الجزئي والخلل في الانتفاع بالعين كثيرة ، من ذلك أن ينهدم حائط، أو أن ينهار سقف ، أو أن تغمر مياه النيل الجزء الأسفل من المنزل ، أو أن تجف ترعة فلا تكون مياه الري كافية ، أو أن تحرم الأرض الزراعية من طرق الري التي كانت تتمتع بها وقد يكون الهلاك الجزئي هلاكاً قانونياً ، مثل ذلك أن تنزع ملكية جزء من العين المؤجرة أو أن يستولي على جزء منها وقد تصبح العين المؤجرة غير صالحة للانتفاع المقصود بها ، أو أن تؤجر جملة أراض صفقة واحدة ويحفظ المؤجر لنفسه الحق في بيع بعضها مع فسخ الإيجار فيما يباع ويثبت أن المؤجر باع من هذه الأراضي أجودها فينفسخ الإيجار فيما بيع وفيما بقي على السواء ، أو أن ينشأ خلل في البناء رجع بعضه إلى عيب في مواسير المياه ويرجع بعض آخر إلى ضعف أساسات المنزل.

فإذا حدث هلاك جزئي أو خلل في الانتفاع بالعين فأصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو نقص هذا الانتفاع نصاً كبيراً ، وجب التمييز بين فرضين :

(1) أن يكن ذلك بفعل المستأجر، وفي هذه الحالة يبقى الإيجار قائماً ولا رجوع للمستأجر على المؤجر ليطالب بإعادة العين إلى أصلها ولا بالفسخ أو إنقاص الأجرة فإن ما حدث قد وقع بفعله هو ، فيبقى ملتزماً بالإيجار إلى نهايته وهذا ما تصرح به الفقرة الثانية من المادة 569 مدني عندما تقول " ولم يكن للمستأجر يد في ذلك " كشرط في مطالبة المستأجر بالفسخ أو إنقاص الأجرة أو التنفيذ العيني هذا إلى أن المستأجر يلتزم بتعويض المؤجر عما أحدثه من الهلاك أو الخلل في العين المؤجرة.

(2) أو أن يكون ذلك بغير فع المستأجر ، وقد يكون بقوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو بفعل الغير، وفي هذه الحالة يكون للمستأجر الخيار بين التنفيذ العيني وبين الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتض ، وهذا ما ننتقل الآن إليه .

التنفيذ العيني : يستطيع المستأجر أن يطالب المؤجر بإصلاح العين وإعادتها إلى أصلها ليتمكن من الانتفاع بها انتفاعاً كاملاً ، وأن يحدد للمؤجر ميعاداً مناسباً للقيام بهذا العمل ، إذ المؤجر ملتزم أن يتعهد العين بالصيانة ، ويستوي في ذلك كما قدمنا أن يكون الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع بخطأ المؤجر، أو بفعل الغير أو بقوة قاهرة ، فإذا لم يقم المؤجر بإعادة العين إلى أصلها في الميعاد المحدد - ويخضع تقدير الميعاد لرقابة القضاء - جاز للمستأجر أن يقوم بنفسه بإصلاح العين وإعادتها إلى أصلها، ويرجع بالمصروفات على المؤجر ، ويكون هذا وفقاً لحكام المادة 568 مدني ، التي أحالت عليها العبارة الأخيرة من المادة 2/569 مدني كما رأينا ، ويترتب على ذلك أن يتبع ما سبق أن قررناه في مطالبة المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين ، فيرفع المستأجر دعوى على المؤجر، ويحكم القضاء بإلزام المؤجر بإصلاح العين ، ويحدد له ميعاداً للقيام بذلك ، ويجوز للمستأجر بعد إعذار المؤجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إصلاح العين بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة ، مع الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كانت الحالة تستدعي ذلك . كما يجوز للمستأجر ، دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ، أن يقوم بإصلاح العين على أن يستوفي ما أنفقه خصماً من الأجرة ، وذلك بشروط ثلاثة : (1) أن يكون الإصلاح بسيطاً أو مستعجلاً ، (2) أن عذر المستأجر المؤجر ، (3) ألا يقوم المؤجر بعد الإعذار بإصلاح العين في الميعاد المحدد ، وللقضاء أن يستوثق مما إذا كانت هذه الشروط قد توافرت حتى يقر خصم النفقات من الأجرة ، ويستوثق بوجه خاص من بساطة الإصلاح استعجاله ، ومن أنه يقع على عاتق المؤجر، ومن أن ميعاداً مناسباً قد أعطي للمؤجر للقيام به عند إعذاره ، ومن أن المستأجر أجرى الإصلاح مراعياً في ذك جانب الاقتصاد ما أمكن ، فإذا استوثق القضاء من كل ذلك ، اقر المستأجر على أن يخصم النفقات من الأجرة.

والفقرة الثانية من المادة 569 مدني صريحة في الأحكام التي قدمناها ، فهي تقول كما رأينا :  " أما إذا كان هلاك العين جزئياً ، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها ، أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته ، دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة " ، والمادة السابقة هي المادة 568 مدني ، وهي تبسيط الأحكام التي قدمناها ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  "أما إذا هلكت العين هلاكاً جزئياً ، أو أصبحت لا تصلح للانتفاع ، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ، ولم يكن ذلك بخطأ المستأجر ، فإنه له أن يطلب من المؤجر أن يعيد العين إلى أصلها طبقاً لما تقدم من الأحكام ، إذ المؤجر ملزم أن يتعهد بالصيانة ، و للمستأجر أن يقوم هو نفسه بالترميمات اللازمة بعد ترخيص من القضاء أو دون ترخيص وفقاً لما سبق بيانه ".

على هناك قيداً واحداً لكل ما تقدم ، هو ألا تكون نفقات إعادة العين المؤجرة إلى أصلها باهظة لا تتناسب مع الأجرة التي يتقاضاها المؤجر ، وذلك إذا لم يكن الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع ناجماً عن خطأ المؤجر، وإلا فعليه أن يصلح خطأه طبقاً للقواعد العامة ، أما إذا لم يكن هناك خطأ في جانبه ، فلا يصح عدالة أن يتحمل نفقات باهظة لا تتناسب مع الأجرة التي يتقاضاها ولا يكون للمستأجر في هذه الحالة إلا طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ، وهذا الحكم منصوص عليه صراحة في إصلاح العيب إذ تقول الفقرة الأولى من المادة 577 مدني :  " إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب و أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر " ، فيقاس إصلاح العين بعد الهلاك الجزئي على إصلاحها عند وجود العيب ، كما قيس إجراء الترميمات الضرورية ، ويشترط كل ذلك ألا تكون التكاليف باهظة .

فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة : ويجوز للمستأجر ، إذا لم يختر التنفيذ العيني على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم ، أن يطلب إما فسخ الإيجار إذا كان الهلاك الجزئي جسيماً بحيث يمنعه من الانتفاع بالعين الانتفاع المقصود أو كان الخلل بحيث يفوت عليه منفعة العين ، وإما إنقاص الأجرة إذا كان الهلاك الجزئي جسيماً بحيث يمنعه من الانتفاع بالعين الانتفاع المقصود أو كان الخلل بحيث يفوت عليه منفعة العين ، وإما إنقاص الأجرة إذا كان الهلاك الجزئي أو الخلل غير جسيم وإنما أثر في الانتفاع بالعين بحيث أصبح لا يتمكن من استيفاء كل المنفعة المقصود منها ، ولا ينفسخ الإيجار من تلقاء نفسه أو تنقص الأجرة بحكم القانون، بل يجب ، إذا لم يحصل اتفاق بين المتعاقدين أن يصدر حكم بذلك ، والمحكمة هي التي تقدر ما إذا كان هناك محل للفسخ أو يجب الإكتفاء بإنقاص الأجرة .

وإذا حكم بإنقاص الأجرة ، كان ذلك من وقت حصول الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع ، لا من وقت النطق بالحكم أو وقت رفع الدعوى ، لأن هذا الإنقاص هو في مقابل ما فات المستأجر من المنفعة وهذا يكون وقت الهلاك أو الخلل وإذا حكم بإنقاص الأجرة وتعهد المؤجر بإعادة العين إلى أصلها وأعادها بالفعل ، استحق الأجرة بتمامها دون نقص من يوم الإعادة و للمؤجر الحق في طلب إعادة العين إلى أصلها ولو عارض المستأجر ، ليتجنب المؤجر بذلك الإستمرار في إنقاص الأجرة.

- التعويض : وسواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو إنقاص الأجرة ، فإن له الحق في طلب تعويض على النحو الآتي :

إذا كان الهلاك أو الخلل راجعاً إلى خطأ المؤجر ، فإن للمستأجر أن يرجع على المؤجر بتعويض في حالة الفسخ يقابل ما أصابه من الضرر بسبب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ، وهذا عدا التعويض عن نقص الانتفاع بالعين إلى وقت الفسخ ، والتعويض عما أصابه من ضرر في شخصه أو ماله بسبب الهلاك أو الخلل ، وكذلك يكون له الحق في تعويض من المؤجر في حالة التنفيذ العيني وإصلاح العين ، يقابل ليس فحسب النقص في الانتفاع بالعين من وقت الهلاك أو الخلل إلى وقت صلاح العين ، بل أيضاً ما أصاب المستأجر من ضرر في شخصه أو ماله بسبب الهلاك أو الخل ، أما إذا قضي بإنقاص الأجرة ، فما نقص من الأجرة هو التعويض عما أصاب المستأجر من ضرر بسبب نقص الانتفاع بالعين المؤجرة ، يستحق المستأجر فوق ذلك تعويضاً عما أصابه من ضرر في شخصه أو ماله بسبب الهلاك أو الخلل .

وإذا كان الهلاك أو الخلل راجعاً إلى فعل الغير ، فلكل من المستأجر والمؤجر الرجوع بتعويض على من تسبب في التلف وهذا لا يمنع المستأجر من الرجوع على المؤجر بتعويض عن نقص الانتفاع بالعين المؤجرة .

وإذا كان الهلاك أو الخلل راجعاً إلى خطأ المستأجر، فإن المؤجر هو الذي يرجع على المستأجر بالتعويض مستقل عما ناله من الضرر بسبب ما أصاب العين من التلف بخطأه ، وهذا التعويض مستقل عن التعويض الذي يجب على المستأجر دفعه بسبب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته .

وإذا كان الهلاك أو الخلل راجعاً إلى قوة قاهرة ، لم يكن للمستأجر الحق في الرجوع بالتعويض على المؤجر ولا على أحد غيره ، وهذا ما تصرح به الفقرة الثالثة من المادة 569 مدني إذ تقول :  "ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين ( حالة الهلاك الكلي و حالة الهلاك الجزئي أو الخلل ) أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه ". (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس الصفحة/ 382)

والهلاك الكلي هو زوال البناء ، ويلحق به الهلاك القانونی کنزع ملكية العين للمنفعة العامة أو أن يصبح شغلها مستحيلاً بسبب حرب ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه وبحكم القانون أياً ما كان سبب الهلاك الكلي لانعدام المحل فتزول التزامات كل من المؤجر والمستأجر ، فلا تستحق الأجرة ويرد ما عجل منها عن المدة التالية للهلاك ، ولا يرجع المستأجر على المؤجر بتعويض بسبب انفساخ العقد ، ولا يجبر المؤجر على إعادة العين إلى ما كانت عليه أو على تحرير عقد ايجار في العقار الجديد ، كما لا يجوز للمستأجر إعادة البناء إلى ما كان عليه بدون موافقة المالك وإلا سرت قواعد البناء في ملك الغير بسوء نية ، ومتى تم الهدم فيكون الطعن في قرار الهدم أو في الحكم بالاخلاء غير منتج اما ان كان الهلاك بخطأ المستأجر كان مسئولاً عن تعويض المؤجر عن هلاك العين وعن الفسخ ، وإن كان بفعل الغير رجع المؤجر والمستأجر على الغير. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع     الصفحة/ 627)

 

الهلاك الكلى قد يكون هلاكاً مادياً أو هلاكاً معنوياً (قانونياً). 

والهلاك المادي هو الذي يمس مادة العين المؤجرة ، بأن يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتي عليها كلها ، كما إذا انهدم المنزل المؤجر أو أكل النهر الأرض المؤجرة أو نفقت الدابة المؤجرة.

على أنه ليس من الضروري للقول بالهلاك الكلى أن يصل إلى الحد السابق ، بل يكفي أن يكون من شأنه أن تعتبر العين غير صالحة لأداء الغرض الذي أجرت من أجله كما إذا التهمت النار الدار فلم تبق منها إلا على جدرانها ، أو دمرت كل غرف الدار بحيث لم يتبق منها واحدة صالحة للإستعمال المقصود.

أما الهلاك المعنوى (القانوني)، فهو ذلك الذي وإن لم يمس الشيء المؤجر في مادته إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التي قصد أن يستوفيها المستأجر منه ، ومثل ذلك أن تتقطع بسبب أو لآخر المياه اللازمة لرى الأرض أو تقرر الدولة اعتبار منطقة ما منطقة عسكرية وتمنع لذلك سكني الدور الواقعة في حدودها أو تحرم الدولة بيع الخمور فتفوت بذلك المنفعة على من استأجر الدار لهذا الغرض .

أو تنزع العين المؤجرة للمنفعة العامة أو تقرر الجهة المختصة للإستيلاء عليها أو يصدر قرار إداري بإخلائها لأسباب صحية .

والمعول عليه هنا هو ذات العين المؤجرة دون اعتداد بملحقاتها ، فإذا هلكت العين كلها أو أصبحت جميعها غير صالحة للإستعمال ، أنفسخ الإيجار ولو بقيت ملحقاتها أو بعضها سليمة لم تمس .

ويجب أن يحول الهلاك دون الانتفاع بالعين جميعها وألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً ، فإن لم يترتب عليه إلا انتفاء الفائدة من جزء من العين أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل انتهاء مدة العقد اعتبر الهلاك جزئياً .

قد يكون سبب هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ، قوة قاهرة كما في أكثر حالات الهلاك القانوني وبعض حالات الهلاك المادي .

كما قد يكون سبب الهلاك راجعا إلى فعل المؤجر كتقصيره في صيانة العين المؤجرة أو تأخره في إجراء الترميمات الضرورية أو في القيام بأي التزام آخر ، أو راجعاً إلى خطأ المستأجر أو خطأ أحد ممن يسأل عنهم قانوناً .

ويترتب على هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا، سواء أكان هلاكاً مادياً أم معنوياً (قانونياً) ، انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أي إنحلاله بقوة القانون وإنقضاء التزامات كل من طرفيه ، ولا حاجة للالتجاء إلى القضاء لتقرير الفسخ لأنه انفسخ من تلقاء نفسه ابتداءً من الوقت الذي حصل فيه الهلاك.

وإذا اقتضى الأمر حكماً من القضاء ، فإنما يكون هذا الحكم لتقرير هلاك العين وانفساخ العقد أي يكون الحكم الصادر بالفسخ مقرراً لا منشئاً له .

وينبني على انقضاء التزامات كل من طرفي العقد ، أن الأجرة لا تستحق على المستأجر من وقت الهلاك ، وإذا كان قد عجلها استرد ما لم يستحق منها.

ولا يستطيع المستأجر إجبار المؤجر على تجديد العين ، ولو كان الهلاك راجعا إلى خطأ الأخير، ولا يغير من هذا أن يعوض المؤجر عن هلاك العين من طريق آخر، كما إذا كان هناك تأمين عن الهلاك ، أو ترتبت مسئولية أحد من الغير عنه، إذ بمجرد هلاك العين يزول الإيجار ويستحيل بذلك انتقاله إلى أي شيء آخر غيرها ولو على سبيل الحلول العيني ، وذلك كله ما لم يحكم القاضي بإلزام المؤجر بإعادة بناء العين على سبيل التعويض ، وإذا قام المؤجر بتجديد العين من تلقاء نفسه، لا يكون للمستأجر حق في الانتفاع بها ، إذ حقه كان متعلقاً بالعين القديمة وهذه قد هلكت ، كما لا يحق للمؤجر كذلك إذا ما أعاد بناء العين أن يجبر المستأجر على العودة إليها ، إذ لا توجد أية علاقة بينهما بشأن العين الجديدة .

غير أنه لا يوجد ثمة ما يمنع من اشتراط قيام المؤجر بإعادة تجديد العين إذا هلكت واستمرار انتفاع المستأجر بالعين الجديدة ، وإذا وجد مثل هذا الشرط وهلكت العين ، تحتم على المؤجر إعادتها كما كانت،  فإذا فعل تجدد الإيجار أي انعقد إيجار جديد يبدأ من تاريخ وجود العين الجديدة.

وإذا كان الهلاك راجعاً إلى فعل المؤجر كتقصيره في صيانة العين المؤجرة أو تأخره في إجراء الترميمات الضرورية أو في القيام بأي التزام آخر، كان ملزماً بتعويض المستأجر عن الانفساخ وفوات منفعة العين عليه .  

وكذلك إذا كان الهلاك بفعل الغير، جاز للمالك والمستأجر الرجوع على هذا الغير بالتعويض عما أصابه من ضرر. 

وإذا كان الهلاك بسبب أجنبي هلكت العين على المؤجر، ولا يلزم المؤجر أو المستأجر بثمة تعويض.  

وإذا كان الهلاك راجعاً إلى فعل المستأجر أو تابعيه ، جاز للمؤجر أن يرجع على المستأجر بتعويض ما أصابه من ضرر.

مسئولية المؤجر قبل المستأجر مسئولية عقدية وقبل الغير مسئولية تقصيرية.

و الهلاك الجزئي كالهلاك الكلى - يجوز أن يكون مادياً كما يجوز أن يكون معنوياً (قانونياً).

و الهلاك الجزئي المادي يتحقق بانعدام جزء من العين المؤجرة ، كتهدم جدار أو حجرة من شقة أو انهيار سقف ، أو بأن تجف ترعة فلا تكون مياه الري كافية ، أو أن تحرم الأرض الزراعية من طرق الري التي كانت تتمتع بها بعض الوقت.

والهلاك الجزئي المعنوى (القانوني) مثله نزع ملكية جزء من العين المؤجرة للمنفعة العامة أو صدور قرار بالاستيلاء عليها ، ويقوم مقام قرار الاستيلاء اتفاق المؤجر والمستأجر على إلغاء عقد الإيجار بالنسبة لجزء من العين ، إذا لزم هذا الجزء للمنفعة العامة ، وكذلك أن يؤدي مشروع تجريه الدولة إلى حرمان مستأجر الأرض من زراعتها بعض الوقت .

وإذا كان الهلاك الجزئي أو الخلل بالانتفاع بفعل المستأجر أو أحد تابعيه ، فلا أثر له على الإيجار إذ يظل الإيجار سارياً ، ولا يجوز للمستأجر الرجوع على المؤجر بشيء كإعادة العين إلى أصلها أو إنقاص الأجرة أو الفسخ ، بل على النقيض من ذلك فإنه يجب على المستأجر تعويض المؤجر .

ويلاحظ هنا الفارق الجوهري بين الهلاك الجزئي والهلاك الكلى ، حيث يترتب على الأخير انفساخ الإيجار ولو كان ناشئا عن فعل المستأجر أو تابعيه.

والعلة في هذه التفرقة أن الهلاك الكلى يترتب عليه انفساخ العقد لهلاك محله بصرف النظر عن المتسبب في الهلاك ، أما في الهلاك الجزئي فمحل العقد ما زال موجوداً ولم يهلك إلا جزء منه ، ومن ثم يجب اللجوء إلى القضاء الفسخ العقد ، ولا يجوز للمستأجر طلب الفسخ إذا كان هو المتسبب في الهلاك ، حتى لا يفيد من خطأ اقترفه.

يكون الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع بغير فعل المستأجر ، إذا كان بفعل المؤجر أو نتيجة قوة قاهرة أو فعل الغير.

فإذا كان الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع بفعل المؤجر، جاز للمستأجر أن يطلب من المؤجر أن يعيد العين إلى أصلها أي اللجوء إلى طريق التنفيذ العيني ذلك أن المؤجر يلتزم بصيانة العين المؤجرة ، فإذا لم يقم بذلك كان للمستأجر أن يقوم هو نفسه بذلك بعد ترخيص من القضاء أو بدون ترخيص ، وجاز له المطالبة بنقص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين ، بل جاز له طلب الفسخ إذا كان الهلاك أو التلف من الجسامة بحيث يجعل العين غير صالحة للانتفاع بها الانتفاع المقصود دون تضرر ، كما يجوز له في الحالات السابقة مطالبة المؤجر بتعويضه عما لحقه من ضرر.

أما إذا كان الهلاك أو الخلل راجعاً إلى فعل الغير، فإنه يجوز لكل من السرير والمستأجر الرجوع على هذا الغير بتعويض الضرر الذي نجم له عن اليد أو الخلل.

أما إذا كان الهلاك أو الخلل راجعاً إلى القوة القاهرة ، فلا يجوز للمستأجر الرجوع بالتعويض على المؤجر لأن الهلاك أو الخلل حدث بسبب لا يد للأخير فيه. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  السابع الصفحة/ 432)

هلاك العين المؤجرة - هلاك العين المؤجرة إما أن يكون كلياً ، كما لو انهدم البناء أو نفق الحصان أو نزعت ملكية الأرض المنفعة العامة ، أو صدر أمر بالاستيلاء عليه وإما أن يكون جزئياً ، وهو يرجع في كلتا الحالين إما إلى خطأ المؤجر وإما إلى خطأ المستأجر وإما إلى سبب أجنبي عنهما.

وقد نصت المادة 569 فقرة أولى مدني على أنه « إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من نفسه » وظاهر أن هذا النص يرتب على الهلاك الكلى انفساخ العقد أي انحلاله بقوة القانون وانقضاء التزامات كلا الجانبين ، فلا يكون ثمة محل لإلزام المؤجر بتجديد العين التي هلكت .

ولا شك في أن هذا الحكم يسري أياً كان سبب الهلاك ، أي سواء كان الهلاك راجعاً إلى القوة القاهرة أو الى خطأ المؤجر أو إلى خطأ المستأجر أو إلي خطأ الغير ، ولكن أثر الهلاك لا يقف عند حد انفساخ العقد ، بل يقتضي حكماً آخر يختلف تبعاً لسبب الهلاك ، فإذا كان السبب راجعاً إلى خطأ المستأجر ، وجب على الأخير أن يعوض المؤجر صيانة العين عن هلاك العين ، وإذا كان راجعاً إلى تقصير المؤجر في المؤجرة أو تأخره في إجراء الترميمات الضرورية أو في القيام بأي التزام آخر ، هلكت العين عليه وألزم هو بتعويض المستأجر عن الفسخ وفوات منفعة العين عليه ، وإذا كان الهلاك بسبب أجنبي هلكت العين على المؤجر ولم يلزم هو ولا المستأجر بأي تعويض  ، وقد نصت المادة 1722 مدنی فرنسي على هذا الحكم الأخير دون غيره من الأحكام المتقدمة ، كما نصت عليه المادة 569 فقرة ثالثة مدنی مصری .

أما اذا هلكت العين هلاكاً جزئياً ، وأصبحت لا تصلح الانتفاع أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ، ولم يكن ذلك بخطأ المستأجر ۔ كان للأخير أن يطلب من المؤجر أن يعيد العين إلى أصلها طبقاً لما تقدم من الأحكام  ، إذ المؤجر ملزم أن يتعهد العين بالصيانة ، فإذا لم يقم بذلك كان للمستأجر أن يقوم هو نفسه بالترميمات اللازمة بعد ترخيص من القضاء أو دون ترخيص وفقاً لما تقدم بيانه في نبذة 159 ، وجاز له المطالبة بنقص الأجرة بالقدر الذي حرم به من الانتفاع ، بل جاز له طلب الفسخ إذا كان الهلاك أو التلف من الجسامة بحيث يجعل العين غير صالحة للانتفاع بها الانتفاع المقصود دون تضرر ( المادة 569 فقرة ثانية مدنى )، وفي جميع هذه الأحوال يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بتعویض ، إلا أن يكون الهلاك أو التلف راجعاً الى سبب لايد للمؤجر فيه ( المادة 569 فقرة ثالثة مدنى  و المادة 1722 مدنی فرنسی).

أما إذا كان الهلاك الجزئي أو نقص الانتفاع راجعاً إلى خطأ المستأجر ، فلا يكون لهذا الأخير أن يطلب إعادة العين الى أصلها ولا أن يطلب نقص الأجرة أو الفسخ ، بل يظل ملتزماً بالعقد إلى نهاية مدته ويدفع الأجرة كاملة . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 343) 

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الأول ، الصفحة /  271

انْقضاء الإْجارة بهلاك الْمأْجور:

63 - تفْسخ الإْجارة بسبب هلاك الْعيْن الْمسْتأْجرة بحيْث تفوت الْمنافع الْمقْصودة منْها كلّيّةً، كالسّفينة إذا نقضتْ وصارتْ ألْواحًا، والدّار إذا انْهدمتْ وصارتْ أنْقاضًا، وهذا الْقدْر متّفقٌ عليْه. وأمّا إذا نقصت الْمنْفعة ففي ذلك خلافٌ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثالث عشر ، الصفحة / 277

التَّلَفُ فِي الإْجَارَةِ:

20 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ تَلِفَتْ أَوْ ضَاعَتْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ وَلاَ تَفْرِيطٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا يَلْحَقُ الْعَيْنَ مِنْ تَلَفٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا تَجَاوَزَ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا حَقُّهُ فِيهِ فَتَلِفَتْ عِنْدَ ذَلِكَ.

وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأْجِيرَ الْخَاصَّ أَمِينٌ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ. لأِنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ فِي صَرْفِ مَنَافِعِهِ إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ، فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْوَكِيلِ، وَلأِنَّ  عَمَلَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ كَسِرَايَةِ الْقِصَاصِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ صُنْعٌ يَصْلُحُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الأْجِيرَ الْمُشْتَرَكَ إِذَا تَلِفَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ أَوْ تَفْرِيطٍ.

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ إِلَى أَنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ فَلاَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ، لأِنَّ  الأْصْلَ أَنْ لاَ يَجِبَ الضَّمَانُ إِلاَّ عَلَى الْمُتَعَدِّي، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  (فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ)  وَلَمْ يُوجَدِ التَّعَدِّي مِنَ الأْجِيرِ لأِنَّهُ مَأْذُونٌ فِي الْقَبْضِ، وَالْهَلاَكُ لَيْسَ مِنْ صُنْعِهِ فَلاَ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا لاَ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُودَعِ. قَالَ الرَّبِيعُ: اعْتِقَادُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الأْجِيرِ، وَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ، وَكَانَ لاَ يَبُوحُ بِهِ خَشْيَةَ قُضَاةِ السُّوءِ وَأُجَرَاءِ السُّوءِ.

وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالتَّلَفِ، إِلاَّ فِي حَرْقٍ غَالِبٍ، أَوْ غَرَقٍ غَالِبٍ، أَوْ لُصُوصٍ مُكَابِرِينَ، فَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَ مَحَلُّ الأْجِيرِ الْمُشْتَرَكُ بِسِرَاجٍ يَضْمَنُ الأْجِيرُ، لأِنَّ  هَذَا لَيْسَ بِحَرِيقٍ غَالِبٍ، وَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى اسْتِدْرَاكِهِ لَوْ عَلِمَ بِهِ، لأِنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِهِ لأَطْفَأَهُ فَلَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ الْعُذْرِ.

وَاحْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه سلم   أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَرضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الأْجِيرَ الْمُشْتَرَكَ احْتِيَاطًا لأِمْوَالِ النَّاسِ، وَهُوَ الْمَعْنَى فِي الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ أَنَّ هَؤُلاَءِ الأْجَرَاءَ الَّذِينَ يُسَلَّمُ الْمَالُ إِلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ تُخَافُ الْخِيَانَةُ مِنْهُمْ، فَلَوْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ لاَ يَضْمَنُونَ لَهَلَكَتْ أَمْوَالُ النَّاسِ لأِنَّ هُمْ لاَ يَعْجِزُونَ عَنْ دَعْوَى الْهَلاَكِ، وَهَذَا الْمَعْنَى لاَ يُوجَدُ فِي الْحَرِيقِ الْغَالِبِ، وَالْغَرَقِ الْغَالِبِ، وَالسَّرَقِ الْغَالِبِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ وَلَوْ بِخَطَئِهِ، كَتَخْرِيقِ الْقَصَّارِ الثَّوْبَ، وَغَلَطِهِ كَأَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِ رَبِّهِ، وَأَمَّا مَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ أَوْ تَلَفٍ بِغَيْرِ فِعْلِهِ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأِنَّ  الْعَيْنَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ، أَشْبَهَ بِالْمُودَعِ.

وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِتَضْمِينِهِ شَرْطَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَغِيبَ الأْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ عَلَى السِّلْعَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَصْنَعَهَا بِغَيْرِ حُضُورِ رَبِّهَا وَبِغَيْرِ بَيْتِهِ، وَأَمَّا إِنْ صَنَعَهَا بِبَيْتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ حُضُورِ رَبِّهَا، أَوْ صَنَعَهَا بِحُضُورِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا نَشَأَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ كَسَرِقَةٍ، أَوْ تَلِفَ بِنَارٍ مَثَلاً بِلاَ تَفْرِيطٍوَثَانِيهِمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَصْنُوعُ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن والعشرون ، الصفحة / 254

ضَمَانُ الإْجَارَةِ:

60 - إِذَا كَانَتِ الإْجَارَةُ: تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ، فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ ضَرْبَانِ:

أ - فَقَدْ تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ بِمُجَرَّدِهَا هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا، وَتَتَحَدَّدُ بِالْمُدَّةِ، كَإِجَارَةِ الدُّورِ لِلسُّكْنَى، وَالْحَوَانِيتِ لِلتِّجَارَةِ، وَالسَّيَّارَاتِ لِلنَّقْلِ، وَالأْوَانِي لِلاِسْتِعْمَالِ.

ب - وَقَدْ تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا عَمَلاً مَعْلُومًا يُؤَدِّيهِ الْعَامِلُ، كَبِنَاءِ الدَّارِ، وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ، وَإِصْلاَحِ الأْجْهِزَةِ الآْلِيَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

ج - فَإِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا، وَهِيَ مُجَرَّدُ السُّكْنَى أَوِ الرُّكُوبِ، أَوْ نَحْوِهِمَا، يُفَرَّقُ فِي الضَّمَانِ، بَيْنَ الْعَيْنِ الْمَأْجُورَةِ، وَبَيْنَ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا:

أ - فَتُعْتَبَرُ الدَّارُ الْمَأْجُورَةُ، وَالسَّيَّارَةُ الْمُسْتَأْجَرَةُ - مَثَلاً - أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، حَتَّى لَوْ خَرِبَتِ الدَّارُ، أَوْ عَطِبَتِ السَّيَّارَةُ، وَهِيَ فِي يَدِهِ، بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَقْصِيرٍ، لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأِنَّ  قَبْضَ الإْجَارَةِ - كَمَا يَقُولُ الْكَاسَانِيُّ - قَبْضٌ مَأْذُونٌ فِيهِ، فَلاَ يَكُونُ مَضْمُونًا، كَقَبْضِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الإْجَارَةُ صَحِيحَةً أَمْ فَاسِدَةً .

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْعَيْنِ الْمَأْجُورَةِ يَدُ أَمَانَةٍ كَذَلِكَ، بَعْدَ انْتِهَاءِ عَقْدِ الإْجَارَةِ، إِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا، فِي الأْصَحِّ ، اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ، كَالْمُودَعِ، وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ: يَدُ ضَمَانٍ.

قَالَ السُّبْكِيُّ: فَإِنْ تَلِفَتْ عَقِبَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ، أَوْ إِعْلاَمِهِ، فَلاَ ضَمَانَ جَزْمًا، أَمَّا إِذَا اسْتَعْمَلَهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا قَطْعًا .

فَلَوْ شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ضَمَانَ الْعَيْنِ الْمَأْجُورَةِ، فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ، لأِنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَفِي فَسَادِ الإْجَارَةِ فِيهِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ.

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ عَلَى الأْمِينِ بَاطِلٌ .

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «مَا لاَ يَجِبُ ضَمَانُهُ، لاَ يُصَيِّرُهُ الشَّرْطُ مَضْمُونًا، وَمَا يَجِبُ ضَمَانُهُ، لاَ يَنْتَفِي ضَمَانُهُ بِشَرْطِ نَفْيِهِ».

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ بِشَرْطِهِ، وَوُجُوبِهِ بِشَرْطِهِ  اسْتَدَلاَّ بِحَدِيثِ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» .

ب - أَمَّا الْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا، وَهِيَ: السُّكْنَى أَوِ الرُّكُوبُ، فَهِيَ مَضْمُونَةٌ، بِضَمَانِ بَدَلِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، بِمُجَرَّدِ تَمَكُّنِهِ مِنِ اسْتِيفَائِهَا، إِذَا كَانَتِ الإْجَارَةُ صَحِيحَةً، بِلاَ خِلاَفٍ، سَوَاءٌ انْتَفَعَ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ أَمْ لَمْ يَنْتَفِعْ، وَهَذَا مَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْمَادَّةُ (470) مِنَ الْمَجَلَّةِ، وَفِيهَا: تَلْزَمُ الأْجْرَةُ فِي الإْجَارَةِ الصَّحِيحَةِ - أَيْضًا - بِالاِقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، مَثَلاً: لَوِ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا بِإِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ، فَبَعْدَ قَبْضِهَا يَلْزَمُهُ إِعْطَاءُ الأْجْرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا.

أَمَّا إِذَا كَانَتِ الإْجَارَةُ فَاسِدَةً فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الضَّمَانِ الْوَاجِبِ فِيهَا:

فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ - أَشَارَ إِلَيْهَا ابْنُ رَجَبٍ - أَنَّهَا كَالصَّحِيحَةِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ فِي الضَّمَانِ أَجْرُ الْمِثْلِ، بَالِغًا مَا بَلَغَ، لأِنَّ  الْمَنَافِعَ مُتَقَوَّمَةٌ، فَتَجِبُ الْقِيمَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَالإْجَارَةُ بَيْعُ الْمَنَافِعِ، فَتُعْتَبَرُ بِبَيْعِ الأْعْيَانِ، وَفِي بَيْعِ الأْعْيَانِ إِذَا فَسَدَ الْبَيْعُ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ، بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، فَكَذَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ .

وَالْحَنَفِيَّةُ عَدَا زُفَرَ، وَهُوَ الرَّاوِيَةُ الثَّانِيَةُ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ، يَرَوْنَ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ:

فَفِي الصَّحِيحَةِ: يَضْمَنُ الأْجْرَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا، مَهْمَا بَلَغَتْ.

أَمَّا فِي الْفَاسِدَةِ، فَضَمَانُ الأْجْرَةِ مَنُوطٌ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَلاَ تَجِبُ الأْجْرَةُ إِلاَّ بِالاِنْتِفَاعِ، وَيَقُولُ ابْنُ رَجَبٍ فِي تَوْجِيهِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَلَعَلَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لاَ تُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ، إِلاَّ بِالاِنْتِفَاعِ، وَهُوَ الأْشْبَهُ .

61 - أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا هِيَ إِنْجَازُ عَمَلٍ مِنَ الأْعْمَالِ، كَالْبِنَاءِ وَالْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّ الضَّمَانَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ صِفَةِ الْعَامِلِ، وَهُوَ الأْجِيرُ  فِي اصْطِلاَحِهِمْ لأِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا خَاصًّا، أَوْ مُشْتَرَكًا أَيْ عَامًّا.

وَالأْجِيرُ  الْخَاصُّ هُوَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ يَعْمَلُ لِوَاحِدٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَيَسْتَحِقُّ الأْجْرَ  بِالْوَقْتِ دُونَ الْعَمَلِ.

وَالأْجِيرُ  الْمُشْتَرَكُ، هُوَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَلاَ يَسْتَحِقُّ الأْجْرَ  حَتَّى يَعْمَلَ، وَالضَّابِطُ: أَنَّ: كُلَّ مَنْ يَنْتَهِي عَمَلُهُ بِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَهُوَ أَجِيرٌ وَاحِدٌ (أَيْ خَاصٌّ) وَكُلُّ مَنْ لاَ يَنْتَهِي عَمَلُهُ بِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ، فَهُوَ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ .

وَفِي ضَمَانِ كُلٍّ مِنْهُمَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَة).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 33)
إذا تلفت العين المنتفع بها أو هلكت بدون تعدي المنتفع أو تقصيره في المحافظة عليها فلا ضمان عليه.