loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع، الصفحة : 531

مذكرة المشروع التمهيدي :

بين المشروع بوضوح أن المستأجر يلتزم بأن يستعمل العين على النحو المبين في العقد، فإن لم يرد شيء في العقد عن ذلك، وجب عليه أن يستعمل العين فيما أعدت له، وألا يحدث بها تغييراً بدون إذن المؤجر، وإلا جاز إلزامه بإعادة العين إلى أصلها وبالتعويض (م 779 - 780 من المشروع )، وكل هذا يتفق فيه المشروع مع التقنين الحالى (م 376 - 377 / 461 - 462) و يزيد المشروع أن للمستأجر أن يضع بالعين الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك من الوسائل الحديثة بشرط ألا يخالف الأصول المرعية وألا يهدد سلامة العقار .


وإذا اقتضى الأمر تدخل المؤجر، كان يطلب منه تقوية الحيطان، جاز أن يطلب تدخله على أن يرد له ما أنفقه من المصروفات (م 781 من المشروع، وقد أخذت عن التقنين البولونی م 381 فقرة 2 ولا نظير لها في التقنين الحالى ).

الأحكام

1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 579 ، 580 من القانون المدني على التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه وبألَّا يُحدث بها تغييرات بدون إذن المؤجر ، يدل على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أُجرت من أجله ، فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه ، وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذنٍ من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة كالهدم والبناء إلا بإذن المؤجر ، إلا أنه يُستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي والذي لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ، فتنتفي عندئذٍ حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزًا ، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظرًا صريحًا للتغيير بكافة صوره؛ لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفًا في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى والتسليم على سندٍ من مخالفة الطاعنة للحظر الوارد بهذا العقد من أنه لا يجوز للمستأجر إحداث تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المالك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما أيد هذا القضاء دون أن يعرض لأثر ما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف من أن التغييرات التي قامت بها الطاعنة بشقة النزاع لم تُصِب المطعون ضده بضرر - والذي ركن إليه في إلغاء التعويض المقضي به من محكمة أول درجة- وأنه لا تلازم بين وقوع المخالفة وحتمية الفسخ، وأيًا كان هذا الحظر صريحًا أو ضمنيًا فإن تمسك المؤجر بالنص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفًا في استعمال حقه ويوجب على القاضي إعمال سلطته التقديرية، فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر ؛ فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص .

( الطعن رقم 16091 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 9 / 2022 )

2- إذ كان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 هى ضرورة صدور حكم قضائى نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وقد استهدف من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها فى الحالات التى يصدر فيها حكم نهائى وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة فى الحالتين وللمؤجر طلب الإخلاء فى هذه الحالة متى حصل على حكم قضائى نهائى يثبت فيه أن تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبنى ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم .... لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4 /3 / 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند استعمال العين إلى غير غرض السكنى لعدم صلاحية ذلك القضاء فى حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء على عدم حصول المستأجر على تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التى وردت على سبيل الحصر .

(الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65)

3- مفاد النص فى المادة 579 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذى أُجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن المؤجر على أن تستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر فتنتفى آنذاك حكمة التقيد ويصبح التغيير جائزاً ويكون بتمسكه بطلب الفسخ رغم ثبوت انتفاء الضرر متعسفاً فى استعمال حقه .

(الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44)

4- إذ كان التزام المستأجر طبقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى بالمحافظة على العين المؤجرة وباستعمالها الاستعمال المألوف الذى لايضر بها أوبالمؤجرلايقتصر على الأعمال الصادرة من شخصه وإنما يتسع لضمان الأعمال الصادرة من كل شخص مكنت له صلته بالمستأجر أن يضر بالعين المؤجرة أو يسئ استعمالها كأقاربه وضيوفه وخدمه.والمستأجر من باطنه، والتزامه بضمان هؤلاء هو التزام بتحقيق غايه لا يبذل عناية، فلا يكفى مسئوليته أنه بذل العناية الواجبة فى رقابة تابعيه بل عليه أن يثبت السبب الأجنبى إذ تتحقق مسئوليته بمجرد تحقق سبب الضمان فيتعين عليه إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان لذلك مقتضى.

(الطعن رقم 3822 لسنة 61 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1066 ق 206)

5- قيام المستأجر بإنشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له وتربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة وينطوى على إقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب إخلاء العين ، وذلك وفقاً لنص الفقرة <د> من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً و لا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفاً سلبياً ذلك أن طلب الإخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها و لو لم يكن مقيماً فى العقار الكائن به عين النزاع .

(الطعن رقم 99 لسنة 55 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 379 ق 69)

6- نص فى المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية . ج إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أوسمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك ثم فى الفقرة . ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى حل محل القانون السابق بمثل ذلك ، يدل على أن الأصل فى استعمال العين المؤجرة هو التزام المستأجر بأحكام العقد ما دامت لا تخرج عن المقبول فى المعاملات فليس له بهذه المثابة أن يحدث تغيير فى الطريقة المنفق عليها لاستعمال العين إلا أن يثبت التعسف فيما فرضه عليه العقد أوانتفاء كل ضرر من ذلك التغيير يستوى فى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تغيير الاستعمال المؤدى إلى الضرر واقعاً بداخل العين المؤجرة ذاتها أو مستطلاً منها إلى ما يتصل بها مما يؤثر فيها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المترتب عليه الضرر كما يستوى أن يكون الضرر لاحقاً بالعين فى كيانها المادى أو واقعاً على مصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أم لمن يكون هو ضامناً له عدم الاضرار لمصالحه وذلك منعاً من إساءة إستعمال العقد فيما يجاوز المتعاقد عليه ، لما كان ذلك . وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه مما لم يكن محل نعى من الطاعنين أن الغرض من إستئجار العين مثار النزاع بيع أدوات وزيوت السيارات وأن عقد إيجارها يحظر استعمالها بطريقة تنافى شروط العقد وأنهما قد أضافا إلى نشاطهما المتعاقد عليه بيع البنزين و السولار من مضختين علي أقامها بالعين وأن هذا النشاط المستحدث يختلف عن النشاط الأصلى و أن الحكم قد رتب على ذلك اعتبار الطاعنين مخالفين لشروط العقد و أنه لا وجه لما تمسك به من وقوع المضحتين على الرصيف خارج العين المؤجرة لارتباط استغلالها باستئجار الطاعنين للعين ارتباطاً عضوياً قوامه أنه ما كان لهما الحصول على ترخيض باقامة المضحتين لولا استئجارها لتلك العين التى أضحت بذلك مستخدمة فى تسويق البنزين مما يعتبر تغييراً واضحاً فى الانتفاع بالعين يرتب ضرراً للمطعون عليهم . لما كان ذلك وكان لا تلازم حتماً فى الواقع أو القانون بين حصول الطاعنين على ترخيص من جهة الإدارة باقامة مضختين أمام العين المؤجرة لهما من المطعون عليهم وبين عدم الاضرار بمصلحة مشروعة لهؤلاء الأخيرين وذلك لاقتصار دلالة الترخيض الإدارى على عدم مخالفة النشاط المرخص به لأحكام القوانين المرخصة له دون أن يمتد إلى ما يجاوز ذلك من علاقات الإدارة وبين المرخص له دون أن يمتد إلى ما يجاوز ذلك من علاقات تعاقدية تنظمها قوانين أخرى ، وكان ما ارتآه الحكم من أن من شأن استعمال مضختين للبنزين و السولار أمام العين المؤجرة تعريض عقار المطعون عليهم لخطر الحريق أمرا لا يحتاج القاضى فى إثباته إلى ما يجاوز المعلومات العامة المبذولة للكافة مما لا وجه للنعى على الحكم بانتزاعه ذلك النظر من مصدر لاوجود له .

(الطعن رقم 446 لسنة 47 جلسة 1980/06/28 س 31 ع 2 ص 1893 ق 351)

7- النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1961 - يدل على اعتداد القانون فى مقام تقدير موجب لإخلاء على ما ينطوى عليه عقد الإيجار فى التعاقد فى ضوء ما تقضى به المادة من القانون المدنى وأحكام هذا القانون وهى الأصل العام فى تحديد حقوق كل من طرفى عقد الإيجار وواجباته فيما لم يرد فيه نص فى القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه المادة 579 من القانون المدنى وأن يبذل من العناية فى إستعمالها ما يبذله الشخص المعتاد " المادة 583 " مدنى وفى ذلك ما يفيد أن من شروط عقد الإيجار ما يوجب على المستأجر أن يلتزم فى استعماله للعين المؤجرة الحدود التعاقدية بغير خروج عليها و إلا كان مخلاً بإلتزامه العقدى إخلالاً يترتب عليه تطبيق الجزاء المقرر قانوناً .

(الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265)

8- طريقة إستعمال العين المؤجرة مردها لإرادة المتعاقدين ما دامت لا تحالف قاعدة آمرة فى التشريعات الاستثنائية فإن اتفاقها يكون فى هذا النطاق مشروعاً ومن ثم أوجب الإعمال تفادياً مما يترتب على مخالفة ذلك من ضرر سواء لعين ذاتها أو بمصلحة مادية أومعنوية للمؤجر أولمن يكون المؤجر ضامناً لهم عدم التعرض أو الإضرار بمصالحهم ولا جناح على الطرفين فى أن يتفقا على تحديد النطاق الذى يعتبر معه الفعل مؤدياً إلى إحداث الضرر سواء أكان واقعاً داخل العين المؤجرة أومستطيلاً إلى ما يتصل بها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المؤدى إلى إحداث الضرر ذلك أنه لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين [ المادة 147 من القانون المدنى ] وأن من الواجب تنفيذه طبقاً لما إشتمل عليه [المادة 148 ] فإنه يكون هو مصدر المسئولية التى يملك طرفاها تعديل قواعدها تخفيفاً أو تشديداً فى نطاق المشروعية و يكون اتفاقهما بشأنها فى عقد الإيجار الذى ينظم حدود استعمال المستأجر للعين المؤجرة بما لا يضر بالمؤجر من شروط الإيجار التى يترتب على مخالفتها تحقق الأثر المبين فى الفقرة [ ح ] من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهو إخلاء المكان المؤجر وحالة توافر شروطها ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار العين مثار النزاع قد حظر على الطاعن إستعمال البدروم والسطح والحديقة أو إحداث أى تعديل فيها دون إذن كتابى من المالك و أن قوام دعوى المطعون عليه - المؤجر - أن الطاعن - المستأجر - قد خالف هذا الحظر العقدى المتصل بطريقة إستعمال العين المؤجرة بما يعتبر معه مخالفة لحكم الفقرة [ ح ] آنفة الذكر فان الدعوى الماثلة تكون ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 مما يسلكها فى عداد ما تختص به المحكمة الإبتدائية و يكون الدفع بعدم إختصاصها على غير أساس .

(الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265)

9- للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر فى إستعماله للمكان بإلتزاماته المتعلقة بهذا الإستعمال المنصوص عليها فى المواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى والتى تلحق بالمؤجر ضرراً . ولما كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و الذى نظم حقوقهم و إلتزماتهما المتبادلة قد حظر على الطاعن - المستأجر - إستعمال بدروم المنزل و حديقته وكان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإخلاء المستأجر لمخالفته الشروط المنقولة فى عقد الإيجارموافقاً لصحيح القانون ومؤدياً إلى النتيجة التى خلص إليها فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265)

10- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة لتغييره وجه إستعمالها - أن الطاعن أقام إستئنافه على علم المطعون ضدها الأولى و وكيلها المطعون ضده الثانى بإستعمال العين المؤجرة فى صنع الحلوى ، تبعاً لإقامتهما فى المبنى الكائن به المحل المؤجر ، وسكوتها عن إتخاذ أى إجراء طيلة ست سنوات ، مما يفيد موافقتها ضمناً على هذا الإستعمال ، فإن الحكم إذ لم يعتد بهذا الدفاع تأسيساً على أن موافقة المطعون ضده الثانى على تعديل شروط العقد الذى أبرمه بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الأولى تقتضى صدور توكيل خاص له بذلك يكون قد قصر عن مواجهة حقيقة ما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن الموافقة الضمنية على وجه الإستعمال المرفوض تمت أيضاً من جانب المطعون ضدها الأولى وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .

(الطعن رقم 78 لسنة 47 جلسة 1980/03/26 س 31 ع 1 ص 921 ق 181)

11- إذا كان الحكم - الذى قضى بإخلاء المستأجرين - قد إستند إلى مستندات الطاعنين - المستأجرين - و إلى أقوال شهودهم الذين شهدوا - كما أبان الحكم - بأن الطاعن الأول إستعمل عين النزاع " ورشة ميكانيكية " ، وإنتهى إلى ثبوت الضرر بالمؤجرين لتغيير إستعمال العين من مكتبه إلى ورشة ، وهو من قبيل المعلومات العامة المفروض علم الكافة بها فإن النعى يكون غير سديد .

(الطعن رقم 781 لسنة 45 جلسة 1980/02/13 س 31 ع 1 ص 490 ق 95)

12- عبء إثبات التنازل صريحاً كان أوضمنيا يقع على عاتق مدعيه ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهتها وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التى قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينة من إثباتها وفقا لتلك الضوابط ، وإذ كان الطاعن وإن تمسك فى صحيفة استثنافه بأن علم المطعون عليه بتغير إستعمال العين المؤجرة من مسكن إلى عيادة طبيه وسكوته عن ذلك بضع سنين يعد تنازلا ضمنيا عن حقه فى الإخلاء إلا أنه لم يدلل على اتخاذ المؤجر موقفا لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على التنازل كما لم يطلب تمكينه من إقامة الدليل على ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن هذا الدفاع .

(الطعن رقم 585 لسنة 47 جلسة 1979/05/12 س 30 ع 2 ص 339 ق 246)

13- إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد خالف شروط عقد الإيجار بتغييره إستعمال المكان المؤجر من مخزن للأثاث إلى ورشة لأعمال النجارة وطلائها وأنه قد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة المطعون عليها تمثل فى إزعاج السكان نتيجة لما يحدثه هذا الإستعمال من ضوضاء ، فضلاً عن تشويه واجهة العقار الواقع فى منطقى حظر القانون مباشرة مثل هذا النشاط فيها لإعتبارات تتعلق بالهدوء والنظافة وحسن المظهر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تفسير القانون أو فى تطبيقه على ما ثبت له من الواقع فى الدعوى .

(الطعن رقم 770 لسنة 47 جلسة 1979/01/27 س 30 ع 1 ص 413 ق 80)

14- مفاد الفقرة ج من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد الإيجار امتداداً تلقائياً - أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ومنها المادة 579 من القانون المدني التي تنص على أنه "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم تكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له" وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أسباب حاصلها أن الغرض من إيجار شقة النزاع هو أن تكون مكتباً للإتحاد، وأن أعمال المكتب لا تتفق مع استعمال الشقة لمبيت عملاء الإتحاد وهو الأمر الثابت من تحقيق محكمة الدرجة الأولى وتقرير الخبير المقدم فى القضية رقم..... المودع صورة منه ملف الدعوى، وأن هذا الاستعمال يلحق ضرراً بالمطعون عليه يتمثل فيما يترتب على إقامة الأشخاص بالشقة على هذا النحو من ضوضاء وإقلاق لراحة سكان المنزل علاوة على زيادة استهلاك المياه، وكان هذا الذي ساقه الحكم سائغاً وكافياً فى حمل النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 171 لسنة 42 جلسة 1978/12/30 س 29 ع 2 ص 2074 ق 404)

15- إذا كان الواقع فى الدعوى أنه أشير فى العقد المبرم إلى أن التأجير بقصد إستعمال المحل المؤجر فى التجارة ، وكان نوع التجارة الذى يمارسه الطاعن هو"تجارة العطارة" وإذ كانت هذه التجارة بطبيعتها تقتضى طحن بعض مواد العطارة طبقاً لرغبات العملاء فإن إستعمال ماكينة لهذا الغرض لايمكن إعتباره من قبيل عمليات التصنيع ، متى كان ذلك وكان لم يثبت من الأوراق أن الطاعن توقف عن ممارسة تجارة العطارة أو أفرد المحل المؤجر لطحن موادها فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه - بالإخلاء - لا يؤدى إلى ما إنتهى إليه .

(الطعن رقم 1275 لسنة 47 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1924 ق 372)

16- مؤدى نص المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتداداً تلقائياً أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزاماته المتعلقة بإستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579، 580، 581 من القانون المدني، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً فى العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الإستعمال، إلا أن هذا النص جاء خلوا مما يفيد سلطة القاضي التقديرية فى الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه وإذ كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدني من أن المحظور هو تعديل الإستعمال الذي ينشأ عن ضرر للمؤجر، فإذا إنتفى الضرر أرتفع الحظر. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن مجرد تغيير إستعمال العين المؤجرة يعتبر مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة تستوجب الإخلاء دون استلزام توافر ركن الضرر، ولم يمحص مدى تحقق الضرر، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 570 لسنة 44 جلسة 1978/06/21 س 29 ع 1 ص 1505 ق 290)

17- إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أن البند السابع من عقد الإيجار محل النزاع يجرى على أنه " غير مسموح للمستأجر أن يعمل أى تغيير بالمحل إستئجاره لا من هدم ولا بناء ولافتح أبواب ولا شبابيك بدون رضاء المالك وأخذ إذن كتابى منه وإن حصل منه شىء يرجعه إلى أصله ويلزم بالفعل والإضرار وللمالك الخيار بأبقاء تلك التغييرات بدون تكليفه شىء فى مقابلها أو ترجيعها لأصلها ومصاريفها على المؤجر " وكان ظاهر هذا البند يفيد أن نية العاقدين قد إنصرفت إلى تحديد الجزاء على مخالفته بإعادة الحالة إلى أصلها بمصروفات على عاتق المستأجر أو الإبقاء على هذه التعديلات دون تحميل المؤجر نفقاتها وكان الحكم المطعون فيه قد عمد إلى تطبيق المادة 23/ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب فسخ العقد وإخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أوتضر بمصلحة المالك دون أن يبين فى الأسباب مبررات عدوله عن المدلول الظاهر للعقد من عدم توقيع الجزاء بالفسخ رغم أنه يجوز للمؤجر عند التعاقد أن ينزل عن التمسك بالرخصة التى خولها إياه التشريع الإستثنائى فى كل أوبعض المواضع التى تجيز له طلب فسخ العقد والإخلاء مما عددته تلك المادة ، فإنه يكون متعيناً نقض الحكم .

(الطعن رقم 103 لسنة 44 جلسة 1977/11/30 س 28 ع 2 ص 1724 ق 296)

18- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن و المطعون عليه فى 1968/1/1 هو شريعة العقدين وأن عباراته صريحة فى أن المحل مؤجر بقصد إستعماله محلاً لبيع المأكولات الجافة ، وأن الطاعن - المستأجر - تعهد بعدم إستعمال أية الات تدار بالكهرباء أو أية ماكينات أو مداخن وإلا إعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، وإن مخالفة الطاعن لذلك الحظر الوارد بالعقد ينطوى على إلحاق ضرر بالمطعون عليه الذى يستغل سائر المبنى كفندق ومن شأن تصاعد الدخان وإدارة الآلات الكهربائية إقلاق راحة نزلائه و إنصرافهم وكان لا مجال بهذه المثابة للقول بوجود الآلات الممنوعة بعين النزاع من قبل أو بإرتضاء المطعون عليه - المؤجر - إستعمالها لتجافى ذلك مع ما يتم عنه قبول الطاعن النص على حظر إستعمالها فى العقد ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الشأن إستخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق و المستندات المقدمة ، و لا مخالفة فيه للقانون و لا يشوبه فساد فى الإستدلال .

(الطعن رقم 913 لسنة 43 جلسة 1977/10/26 س 28 ع 2 ص 1579 ق 272)

19- مفاد المادة 23/ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الإستئناثى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد ، ومقرراً مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتداداً تلقائياً أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزامه الخاص بإستعمال العين المؤجره المشار إليها فى المواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى ، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً ينافى شروط العقد ، إلا أن هذا النص جاء خلواً مما يفيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ ، ولم يعرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توفر سبب من أسبابه التى حددت شروطها فيه ، وإذ كان مفاد ما تقضى به المادة 579 من القانون المدنى أنه متى تعين الإستعمال المحدد الذى أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر على أن يستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر ، فتنتفى عند ذلك حكمه التقييد ويصبح التغيير جائزاً لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأعتبرأن مجرد تغيير وجه إستعمال العين المؤجرة حتى ولو لم ينجم عنه ضرر للمالك ولم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 348 لسنة 43 جلسة 1977/02/23 س 28 ع 1 ص 542 ق 100)

20- مؤدى نص المادة 23/ح من قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم 52 لسنة 1969 أن التشريع الاستثنائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقررا مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتداد تلقائيا أجازة للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى . ولئن كان المستفاد من هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر إستعمالا ينافى شروط العقد ، إعتبارا بان هذا النص خلو مما يقيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ و لم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التى حددت شروطها فيه ، و إذا كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدنى أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذى أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه و ألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر ، على أن تستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر ، فتنفى عند ذاك حكمة التقيد و يصبح التغيير جائزاً ، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد حظرا صريحاً لتغيير الاستعمال ، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفا فى استعمال حقه فى طلب الفسخ . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة يجيز الإخلاء حتى و لو لم ينجم ضرر للمالك ، وحجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعنين بأن ضررا لم يلحق المطعون عليهما من جراء ذلك التغيير ، وكان ما انتهى الحكم إليه يتجافى و مقصود الشارع من المادة 23 سالفة الذكر ، فانه يكون أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 234 لسنة 41 جلسة 1976/01/14 س 27 ع 1 ص 209 ق 51)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 579 من التقنين المدني على ما يأتي :

«يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له .

ويخلص من هذا النص أن المستأجر يلتزم بأن يستعمل العين المؤجرة إما على النحو المتفق عليه إذا كان هناك اتفاق، وإما بحسب طبيعة العين وطبقاً لما أعدت له إذا لم يكن هناك اتفاق وهو على كل حال ملزم بأن يستعمل العين فلا يتركها دون استعمال على نحو يضر بها، فإذا أخل بما التزم به، جاز للمؤجر طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض.

أما إذا كان الاستعمال غير مبين في العقد، التزام المستأجر أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له، والظروف وقرائن الأحوال هي التي تدل على كيفية الاستعمال ويرجع في ذلك إلى مهنة المستأجر لاسيما إذا بينت هذه المهنة في العقد، وإلى ما كان الشيء مستعملاً فيه من قبل، وإلى كيفية إعداد العين المؤجرة فقد تدل طريقة إعدادها على أنها تستعمل لغرض خاص كمقهى أو مسرح أو مخبز، وإلى ما نشر عنه من الإعلانات قبل الإيجار، وإلى الناحية الموجود بها العين المؤجرة، وإلى العرف والعادات المحلية، وإلى غير ذلك من القرائن التي تدل على النية المحتملة المتعاقدين، وقاضي الموضوع هو الذي يبت في تحديد الغرض الذي أعدت له العين المؤجرة.

ويجوز للمؤجر الموافقة صراحة أو ضمناً على تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة في غير الغرض التي أوجرت من أجله .

وقد قضت محكمة النقض بانه اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - الذي قضى باخلاء الطاعن من العين المؤجرة لتغييره وجه استعمالها - أن الطاعن أقام استئنافه على علم المطعون ضدها الاولى ووكيلها المطعون ضده الثاني باستعمال العين المؤجرة في صنع الحلوى تبعاً لإقامتها في المبنى الكائن به المحل المؤجر وسكوتها عن اتخاذ أي إجراء طيلة ست سنوات مما يفيد موافقتهما ضمناً على هذا الاستعمال فإن الحكم إذ لم يعتد بهذا الدفاع تأسيساً على أن موافقة المطعون ضده الثاني على تعديل شروط العقد الذي أبرمه بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الأولى تقتضى صدور توكيل خاص له بذلك يكون قد قصر عن مواجهة حقيقة ما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن الموافقة الضمنية على وجه الاستعمال المرفوض تمت أيضاً من جانب المطعون ضدها وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى في الدعوى .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس، الصفحة/ 981)

ومن ثم يجب على المستأجر أن يستعمل العين في الغرض الوارد بعقد الإيجار فإن كان الغرض هو السكنى فلا يجوز استعمال العين في التجارة إن كان في ذلك ضرر للمؤجر وإذا تحددت نوع التجارة فيجوز مباشرة تجارة أخرى إذا كان هناك عرف يضيف إليها تجارة أخرى أو تعد من مكملاتها طالما أن العين لم يصبها ضرر من ذلك، ويكون المؤجر متعسفاً إذا منع المستأجر من مباشرة مهنة أخرى غير المنصوص عليها في العقد إذا ثبت أن ذلك لم يلحق به إلا ضرراً يسيراً وتنتفي حكمة التقييد ويصبح التغيير أياً ما كان جائزاً.

أما إذا انتفى الضرر كلية، كان المؤجر غير محق في دعواه، ذلك لأن مناط تحقق مسئولية المستأجر، أن يكون قد ارتكب خطأ ترتب عليه ضرر بالمؤجر متی كان هذا الضرر يرجع إلى ذلك الخطأ، ولا تثار نظرية إساءة استعمال الحق إلا عندما يوجد حق وهو لا يوجد إلا إذا توافرت أركان مسئولية المستأجر وتوافرت حالة من الحالات التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المدني، وقد تجاوزت محكمة النقض ذلك عندما قررت بتعسف المؤجر في طلب الإخلاء عند انتفاء الضرر كلية.

مخالفة شروط العقد :

يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن جاء العقد خلواً من مثل هذا الاتفاق تعين استعمال العين بحسب طبيعتها ولما أعدت له، دون أن يحدث بها تغييراً مادياً أو معنوياً «مادة 580»، ويتحقق ذلك بكل استعمال مألوف، فيعد كذلك استعمال المسكن مكتباً للمحاماة أو للمحاسبة أو غير ذلك من المهن طالما لم يؤد إلى الإضرار بالمؤجر، ويعتبر استعمالاً غير مألوف أن يقيم المستأجر غرفة أو حظيرة لتربية الطيور وتفريخها بالمسكن فهو عمل تنبعث منه روائح كريهة وحشرات تؤذي السكان وبالتالي تضر بالمؤجر لأحقيتهم في الرجوع عليه بسبب هذا التعرض باعتبار المستأجر المتسبب تابعاً له، كذلك إذا امتد الضرر إلى ما يتصل بالعين المؤجرة من أجزاء أخرى كان للمؤجر طلب الفسخ نقض 18 /4/ 1981 طعن 784 س 46 ق، 17 /5/ 1980 فاغتصاب المستأجر أو أحد تابعيه لإحدى الحجرات إيثاراً للعافية أو إحداث ضرر بأي جزء من أجزاء المبنى كمنور أو سطح أو مدخل، يجيز للمؤجر طلب الفسخ والإخلاء .

توقي الإخلاء بالتنفيذ العيني:

للمستأجر أن يتوقى الفسخ والإخلاء بالتنفيذ العيني لالتزامه بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه بشرط أن يؤدي ذلك إلى جبر كافة الأضرار التي حاقت بالمؤجر، وإلا تعذر التنفيذ العيني وحققت المسئولية ووجب القضاء بالفسخ.

فقد أجاز المشرع وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني أن يتوقى المستأجر الإخلاء إذا أعاد الحالة إلى ما كانت عليه، وعلق قبول دعوى الإخلاء على إعذاره بذلك وتحديد مدة معقولة لتنفيذه، بحيث إذا انقضى الأجل دون إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، جاز للمؤجر إقامة دعوى الإخلاء، فقد علق المشرع قبولها على تماما الإعذار ولم يسلب حق المستأجر في توقى الإخلاء بقعوده عن التنفيذ خلال الأجل المحدد لذلك بالإعذار، وذلك إعمالاً للقواعد العامة المقررة في حالة طلب الفسخ بعد إعذار المدين وهي تجيز توقى الفسخ إذا ما قام المدين بتنفيذ التزامه قبل صدور حكم نهائي بالفسخ، وإعمالاً لذلك يكون للمستأجر توقى الفسخ والإخلاء إذا ما أعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور حكم نهائي بذلك.

وتقوم صحيفة الدعوى مقام الإعذار إذا ما تضمنت تكليفاً للمستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، فإن لم تتضمن ذلك انتفى شرط الإعذار وكان على المحكمة ومن تلقاء نفسها القضاء بعدم قبول الدعوى.

إذ جرى نص المادة 157 من القانون المدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.

وكانت محكمة النقض في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب الحكم بالإخلاء بمجرد تحقق المخالفة حتى لو أزالها المستأجر نقض 11/ 1/ 1978 طعن 47 س 44 ق، وبصدور القانون رقم 49 لسنة 1977 أجاز للمستأجر بموجب الفقرة ج من المادة 31 منه توقی طلب الإخلاء إذا أعاد الحالة إلى ما كانت عليه وعلق قبول الدعوى على إعذاره بذلك رجوعاً للقواعد العامة على نحو ما تقدم وإعمالها على الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن، وقد ألغى القانون رقم 136 لسنة 1981 بموجب المادة 18 منه المادة 31 واشترط استصدار حكم نهائي يثبت الإضرار بسلامة المبني.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع، الصفحة/707)

يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه بالعقد، فإذا اتفق بالعقد على استعمال معين للعين بالعقد التزمه المستأجر، وإذا اتفق على عدم استعمالها في وجه معين امتنع على المستأجر استعمالها في هذا الوجه.

فإذا اتفق في عقد الإيجار على استعمال العين المؤجرة سكناً لم يجز استعمالها مكتباً أو عيادة أو محلاً أو مسرحاً، وإذا اتفق على استعمال العين المؤجرة في مزاولة نوع معين من التجارة لم يجز استعمالها لمزاولة تجارة أخرى.

إذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على استعمال العين المؤجرة في العقد صراحة، ولم يستدل على اتفاقهما ضمناً، كان المعول عليه في الاستعمال، الاستعمال الذي أعدت له العين بطبيعتها. ويستدل عليه من الظروف وقرائن الأحوال، ويرجع في ذلك إلى مهنة المستأجر لاسيما إذا أثبتت هذه المهنة في العقد، وإلى ما كان الشيء مستغلاً فيه من قبل وإلى كيفية إعداد العين المؤجرة، فقد تدل طريقة إعدادها على أنها تستعمل لغرض خاص كمقهى أو مسرح أو مخبز وإلى ما نشر عنه من الإعلانات قبل الإيجار، وإلى الناحية الموجودة بها العين المؤجرة والعرف الجاري والعادات المحلية، فالمباني في الأحياء التجارية تكون معدة لاستعمالها متاجر أو مكاتب أو عيادات والعمارات الواقعة في الأحياء الهادئة تكون معدة للسكنى.

يستثنى من القاعدة المنصوص عليها بالمادة وهي التزام المستأجر باستعمال العين على النحو المتفق عليه وباستعمالها بحسب ما أعدت له إذا لم يكن هناك اتفاق، ما يجري عليه العرف في هذا الشأن.

فالعرف قد يعدل في هذه القاعدة ويجيز لمن استأجر عيناً لمباشرة تجارة معينة أن يضيف إليها تجارة أخرى جرى العرف بإضافتها، أو كانت تشبه التجارة المشروطة، أو تعد من مشتملاتها، طالما أن العين المؤجرة لا يلحقها ضرر من هذا التعديل.

والتزام المستأجر باستعمال العين على النحو المتفق عليه أو بحسب ما أعدت له العين، إذا لم يكن هناك اتفاق على الاستعمال رهين بحدوث ضرر بالمؤجر أو بالعين المؤجرة، أما إذا لم يترتب على استعمال العين على غير النحو السابق ثمة ضرر بالمؤجر أو بالعين المؤجرة، فإن الاستعمال يكون جائزاً ولا مسئولية على المستأجر بشأنه.

وتقدير ما إذا كان قد ترتب على تغيير الاستعمال ضرر من عدمه، هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.

ويفترض في كل تغيير يحدثه المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجر بغیر إذن من المؤجر أنه ضار بالمؤجر، ويقع على المستأجر عبء إثبات عكس ذلك.

ورضاء المؤجر بتغيير الاستعمال برفع المخالفة عن المستأجر فتنتفى عنه المسئولية عن فعله.

إذا أخل المستأجر بالتزامه باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه بالعقد، أو بحسب ما أعدت له العين إذا لم يوجد اتفاق على الاستعمال، وذلك بأن استعمل العين في غير ما يجوز له، أو تركها بدون استعمال أصلاً، تحمل بالمسئولية التي تترتب على الإخلال بالالتزام طبقاً للقواعد العامة.

فيجوز للمؤجر طلب التنفيذ العيني، أي كف يد المستأجر عن الاستعمال غير الجائز له إذا كان ذلك ممكناً، وله أن يلجأ في ذلك إلى طريق التهديد المالي. ويجوز له عند الاقتضاء أن يطلب وضع العين تحت الحراسة لإدارتها على الوجه الواجب.

كما يجوز للمؤجر طلب فسخ العقد، والقضاء بالفسخ جوازي للقاضي، وهو يقضي به إذا كان الضرر الذي لحق بالمؤجر أو بالعين المؤجرة جسيماً يبرر الفسخ.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع، الصفحة/584)

نصت المادة 579 على أن « يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق الترم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له » ( وتقابلها المادة 377 /462 مدني قديم ) .

وبناء على ذلك يتقيد المستأجر في استعمال العين بالاستعمال المتفق عليه في العقد أو بعدم استعمالها فيما حرمه عليه العقد فلا يجوز لمن استأجر سيارة لعرضها في معرض أن يستعملها في تنقلاته، ولا لمن استأجر سيارة ركوب أن يستعملها في نقل البضائع، ولا لمن استأجر طبقة من البناء لاستعمالها مسكناً أن يجعل منها مكتباً أو عيادة، ولا لمن استأجر مكتباً أن يحوله إلى حانوت لبيع البضائع بالتجزئة، ولا لمن اشترط عليه ألا يستعمل العين في الاتجار في نوع معين من السلع أن يستعملها في التجارة في هذا النوع.

ولا يشترط أن يذكر الاستعمال المقصود في العقد صراحة، بل يجوز أن يستنبط الاتفاق عليه ضمناً من ظروف التعاقد كما إذا تعطلت سيارتي في مكان مقفر فاستأجرت سيارة ركوب أخرى لجرها، أو من غرف الجهة كما إذا جرى العرف على أن المستأجر الدار أن يستعمل سطحها في غسل ملابسه ونشرها أو في تربية الدواجن أو في إنشاء حديقة خاصة.

وإذا لم يستدل على قصد العاقدين، كان المعول عليه الاستعمال الذي أعدت له العين بطبيعتها، فالمباني في الأحياء التجارية تكون معدة لاستعمالها متاجر أو مكاتب أو عيادات، والعمائر الواقعة في الأحياء الهادئة تكون معدة للسكنى .

ومتى تعين الأستعمال الذي يحق للمستأجر أن ينتفع به من العين المؤجرة، وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وأن لا يغيره إلا إذا حصل على إذن بذلك، ويجوز أن يكون هذا الأذن صريحاً أو ضمنياً.

وحكمة ذلك منع الضرر عن المؤجر، فإذا كان تغيير الاستعمال لا يضر بالمؤجر، انتفت حكمة التقييد وصار لا محل له، وأصبح التغيير جائزاً، ويفرض في كل تغيير أنه ضار، ولذلك يقع على عاتق المستأجر إثبات عدم الضرر.

فإذا استعمل المستأجر العين في غير ما يجوز له ولم يستطع التدليل على أن هذا التغيير لا يضر بالمؤجر، اعتبر مخلاً بالتزامه وحق عليه الجزاء، فيجوز للمؤجر وفقاً للقواعد العامة أن يطلب التنفيذ العيني، أي كف المستأجر عن الاستعمال غير الجائز له، مع التعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، أو أن يطلب الفسخ مع التعويض أيضاً اذا أمكن اعتبار هذا الاخلال جسيماً بحيث يبرر الفسخ .

ويلاحظ أنه يمكن في هذه الحالة اعتبار تغيير استعمال العين المؤجرة مخالفة لشروط الايجار المعقولة تبرر طلب الإخلاء استثناء من حكم المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن حيث نص في ضمن الاستثناءات التي ترد على هذا الحكم أنه يجوز إخلاء المكان المؤجر :

(ج) « اذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الايجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك ».

وبناء على ذلك كانت تسري على طلب الفسخ المبني على هذا السبب قواعد الاختصاص والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 121 لسنة 1947 أي أن الدعوى تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية وترفع إليها بطلب يقدم إلى قلم الكتاب ويفصل فيها على وجه الاستعجال ولا يكون الحكم الذي يصدر فيها قابلاً لأي طعن، غير أن القانونين رقمى 52 /1969 و 49/ 1977 جعلاً هذه الدعوى بالنسبة للأماكن التي يسرى عليها أي من هذين القانونين، تخضع لقواعد العامة سواء من , حيث جواز الطعن في الحكم الذي يصدر فيها . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن، الصفحة/ 467)

إيجار - تنازل عن الإيجار - بيع بالجدك - لا يجوز للمستأجر الأصلي من تلقاء 579 نفسه تغيير استعمال العين في غير الغرض الذي أجرت من أجله، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي التي لا يترتب عليها ضرر للمؤجر فيصبح التغيير جائزاً بكافة صوره مثال ذلك البيع بالجدك واكتساب المستأجر صفة التاجر وقت البيع .(التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الثاني، الصفحة / 639)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاوثون ، الصفحة / 16

مُؤْنَةُ الْمُسْتَأْجَرِ أَثْنَاءَ الإْجَارَةِ :

5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مُؤْنَةَ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ كَعَلَفِ الدَّابَّةِ وَسَقْيِهَا تَكُونُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الإْجَارَةِ ؛ لأِنَّ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَى التَّمْكِينِ، فَكَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي التَّفْصِيلِ كَمَا يَلِي:

6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى الآْجِرِ عَيْنًا كَانَتْ أَوْ مَنْفَعَةً، وَعَلَفَ الدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَسَقْيَهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ؛ لأِنَّ هَا مِلْكُهُ، فَإِنْ عَلَفَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، لاَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ .

وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ طَعَامُ الأْجِيرِ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِذَلِكَ، أَوْ يَكُونَ فِيهِ عُرْفٌ ظَاهِرٌ .

وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ حُكْمَ مَا إِذَا شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الطَّعَامَ أَوِ الْعَلَفَ، جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا: كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا، عَلَى أَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، أَوْ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَفُهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ.

وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: كُلُّ إِجَارَةٍ فِيهَا رِزْقٌ أَوْ عَلَفٌ فَهِيَ فَاسِدَةٌ إِلاَّ فِي اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ بِطَعَامِهَا وَكُسْوَتِهَا - كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .

وَإِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ حِمَارًا فَعَيِيَ فِي الطَّرِيقِ، فَأَمَرَ الْمُكْتَرِي رَجُلاً أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْحِمَارِ فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ، فَإِنْ عَلِمَ الْمَأْمُورُ أَنَّ الْحِمَارَ لِغَيْرِ الآْمِرِ لاَ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى أَحَدٍ؛ لأِنَّهُ مُتَبَرِّعٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمَأْمُورُ أَنَّ الْحِمَارَ لِغَيْرِ الآْمِرِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الآْمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلِ الآْمِرُ: عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ .

7 - وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ اشْتِرَاطَ الْمُؤْنَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، جَاءَ فِي مِنَحِ الْجَلِيلِ: جَازَ كِرَاءُ الدَّابَّةِ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُكْتَرِي عَلَفَهَا، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتَرِيَ إِبِلاً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ رِحْلَتَهَا، أَوْ يَكْتَرِيَ دَابَّةً بِعَلَفِهَا أَوْ أَجِيرًا بِطَعَامِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ تُوصَفِ النَّفَقَةُ؛ لأِنَّهُ مَعْرُوفٌ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَاجِرَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ أَجَلاً مَعْلُومًا بِطَعَامِهِ فِي الأْجَلِ أَوْ بِكِسْوَتِهِ فِيهِ .

وَجَاءَ فِي مِنَحِ الْجَلِيلِ أَيْضًا: وَإِذَا اكْتَرَيْتَ مِنْ رَجُلٍ إِبِلَهُ، ثُمَّ هَرَبَ الْجَمَّالُ وَتَرَكَهَا فِي يَدَيْكَ، فَأَنْفَقْتَ عَلَيْهَا فَلَكَ الرُّجُوعُ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِنِ اكْتَرَيْتَ مَنْ يَرْحَلُهَا رَجَعْتَ بِكِرَائِهِ، وَتَأَوَّلَ أَبُو إِسْحَاقَ ذَلِكَ بِكَوْنِ الْعَادَةِ أَنَّ رَبَّ الإْبِلِ هُوَ الَّذِي يَرْحَلُهَا، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَالأْظْهَرُ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ: أَنْ يَلْزَمَ الْمُكْرِيَ الْبَرْذعَةُ وَالسَّرْجُ وَنَحْوُهُمَا، لاَ مُؤْنَةُ الْحَطِّ وَالْحَمْلِ .

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِإِجَارَةِ الظِّئْرِ عَلَى إِرْضَاعِ الصَّبِيِّ، وَلاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ غَيْرُ مَا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ مِنْ أُجْرَةٍ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ طَعَامُهَا وَكُسْوَتُهَا، فَذَلِكَ جَائِزٌ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَطَعَامُهَا وَكُسْوَتُهَا عَلَى قَدْرِهَا وَقَدْرِ هَيْئَتِهَا وَقَدْرِ أَبِي الصَّبِيِّ فِي غِنَاهُ وَفَقْرِهِ .

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ طَعَامُ الأْجِيرِ وَحْدَهُ هُوَ الأْجْرَةَ أَوْ مَعَ دَرَاهِمَ .

8 - وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: عَلَى الْمُكْرِي عَلَفُ الظَّهْرِ وَسَقْيُهُ؛ لأِنَّ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَى التَّمْكِينِ فَكَانَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اكْتَرَى جِمَالاً فَهَرَبَ الْجَمَّالُ وَتَرَكَهَا عِنْدَ الْمُكْتَرِي فَلاَ فَسْخَ لَهُ وَلاَ خِيَارَ، بَلْ إِنْ شَاءَ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ رَفَعَ الأْمْرَ إِلَى الْقَاضِي؛ لِيُمَوِّنَهَا الْقَاضِي وَيُمَوِّنَ مَنْ يَقُومُ بِحِفْظِهَا مِنْ مَالِ الْجَمَّالِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجَمَّالِ مَالٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْجِمَالِ فَضْلٌ، اقْتَرَضَ الْقَاضِي عَلَى الْجَمَّالِ مِنَ الْمُكْتَرِي أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ وَثِقَ الْقَاضِي بِالْمُكْتَرِي دَفَعَ مَا اقْتَرَضَهُ إِلَيْهِ، وَإِنِ اقْتَرَضَهُ مِنْهُ لِيُنْفِقَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِهِ جَعَلَ الْقَاضِي مَا اقْتَرَضَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهَا.

وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْقَاضِي مَالاً يَقْتَرِضُهُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنَ الْجِمَالِ قَدْرَ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ يَتَعَهَّدُهَا، وَإِذَا كَانَ فِي الْجِمَالِ الْمَتْرُوكَةِ زِيَادَةٌ عَلَى حَاجَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلاَ يَقْتَرِضُ الْقَاضِي عَلَى الْجِمَالِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ، بَلْ يَبِيعُ الْفَاضِلَ عَنِ الْحَاجَةِ.

وَلَوْ أَذِنَ الْقَاضِي لِلْمُكْتَرِي فِي الإْنْفَاقِ عَلَى الْجِمَالِ، وَعَلَى مُتَعَهِّدِهَا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ، لِيَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا وَعَلَى مُتَعَهِّدِهَا، جَازَ فِي الأْظْهَرِ، كَمَا لَوِ اقْتَرَضَ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ، وَلأِنَّهُ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ، فَقَدْ لاَ يَجِدُ الْقَاضِي مَنْ يُقْرِضُهُ أَوْ لاَ يَرَاهُ، وَمُقَابِلُ الأْظْهَرِ الْمَنْعُ وَيُجْعَلُ مُتَبَرِّعًا.

وَإِذَا أَنْفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ وَيُعْتَبَرُ مُتَبَرِّعًا، لَكِنْ مَحَلُّ هَذَا إِذَا أَمْكَنَ إِذْنُ الْحَاكِمِ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إِذْنُ الْحَاكِمِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ، أَوْ عَسُرَ إِثْبَاتُ الْوَاقِعَةِ عِنْدَهُ، فَأَنْفَقَ وَأَشْهَدَ عَلَى مَا أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ رَجَعَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ إِذَا ادَّعَى نَفَقَةَ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ؛ لأِنَّهُ أَمِينٌ .

وَإِنْ كَانَتِ الإْجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ فَمُؤْنَةُ الدَّلِيلِ وَسَائِقِ الدَّابَّةِ وَأُجْرَةِ الْخَفِيرِ عَلَى الْمُكْرِي؛ لأِنَّ ذَلِكَ مِنْ مُؤَنِ التَّحْصِيلِ، وَإِنْ كَانَتِ الإْجَارَةُ عَلَى ظَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ عَلَى الْمُكْتَرِي؛ لأِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُكْرِي تَسْلِيمُ الظَّهْرِ وَقَدْ فَعَلَ .

وَطَعَامُ الْمُرْضِعَةِ وَشَرَابُهَا عَلَيْهَا، وَعَلَيْهَا أَنْ تَأْكُلَ وَتَشْرَبَ مَا يُدَرُّ بِهِ اللَّبَنُ وَيَصْلُحُ بِهِ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُطَالِبَهَا بِذَلِكَ؛ لأِنَّهُ مِنْ مُقْتَضَى التَّمْكِينِ مِنَ الرِّضَاعِ، وَفِي تَرْكِهِ إِضْرَارٌ بِالصَّبِيِّ .

9 - وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجُمْلَةِ، وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلإِْنْفَاقِ عَلَى الْجِ مَالِ الَّتِي تَرَكَهَا الْمُكْرِي عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ وَحِينَئِذٍ يَرْفَعُ الْمُسْتَأْجِرُ الأْمْرَ لِلْقَاضِي لِيَقْتَرِضَ لَهُ، أَوْ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الإْنْفَاقِ ، وَيَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْمُكْرِي، وَفِي الإْنْفَاقِ عِنْدَ

عَدَمِ الْحَاكِمِ مَعَ الإْشْهَادِ وَعَدَمِهِ، وَهَذَا عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيلِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ .

وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، أَوْ جَعَلَ لَهُ أَجْرًا وَشَرَطَ طَعَامَهُ وَكُسْوَتَهُ، فَرُوِيَ عَنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَبِي مُوسَى رضي الله عنهم أَنَّهُمُ اسْتَأْجَرُوا الأْجَرَاءَ بِطَعَامِهِمْ وَكُسْوَتِهِمْ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الظِّئْرِ دُونَ غَيْرِهَا، وَاخْتَارَ الْقَاضِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ؛ لأِنَّ ذَلِكَ مَجْهُولٌ، وَإِنَّمَا جَازَ فِي الظِّئْرِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( فَأَوْجَبَ لَهُنَّ النَّفَقَةَ وَالْكُسْوَةَ عَلَى الرِّضَاعِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ بِحَالٍ لاَ فِي الظِّئْرِ وَلاَ فِي غَيْرِهَا.

وَاسْتَدَلَّ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى رِوَايَةِ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الأْجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكُسْوَتِهِ بِمَا رَوَى عُتْبَةُ بْنُ الْمُنْذِرِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فَقَرَأَ: (طسم ( حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَالَ: «إِنَّ مُوسَى صلي الله عليه وسلم آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ»

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ.

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ أَيْضًا: وَإِنْ شَرَطَ الأْجِيرُ كُسْوَةً مَعْلُومَةً وَنَفَقَةً مَوْصُوفَةً كَمَا يُوصَفُ فِي السَّلَمِ جَازَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ طَعَامًا وَلاَ كُسْوَةً فَنَفَقَتُهُ وَكُسْوَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ.

وَلَوِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً بِعَلَفِهَا أَوْ بِأَجْرٍ مُسَمًّى وَعَلَفِهَا لَمْ يَجُزْ؛ لأِنَّهُ مَجْهُولٌ، وَلاَ عُرْفَ لَهُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَوْصُوفًا فَيَجُوزُ .

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: أُجْرَةُ الدَّلِيلِ تَكُونُ عَلَى الْمُكْتَرِي؛ لأِنَّ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنِ الْبَهِيمَةِ الْمُكْتَرَاةِ وَآلَتِهَا، فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَالزَّادِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ اكْتَرَى مِنْهُ بَهِيمَةً بِعَيْنِهَا فَأُجْرَةُ الدَّلِيلِ عَلَى الْمُكْتَرِي؛ لأِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ الظَّهْرَ وَقَدْ سَلَّمَهُ، وَإِنْ كَانَتِ الإْجَارَةُ عَلَى حَمْلِهِ إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ عَلَى الْمُكْرِي؛ لأِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ إِيصَالِهِ إِلَيْهِ وَتَحْصِيلِهِ فِيهِ .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع والثلاوثون ، الصفحة / 271

اسْتِحْقَاقُ الْمَنَافِعِ بِمُوجِبِ الإْجَارَةِ وَالإْعَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ

39 - الْمَنْفَعَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هِيَ الْفَائِدَةُ الْعَرَضِيَّةُ الَّتِي تُنَالُ مِنَ الأْعْيَانِ بِطَرِيقِ اسْتِعْمَالِهَا.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْمَوْتِ عَلَى الْمَنَافِعِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا الشَّخْصُ فِي - عَيْنٍ مِنَ الأْعْيَانِ بِمُوجِبِ عَقْدِ الإْجَارَةِ أَوِ الإْعَارَةِ أَوِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ، هَلْ يَبْطُلُ حَقُّهُ فِيهَا بِالْمَوْتِ أَمْ أَنَّهَا تُورَثُ عَنْهُ؟ وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

أ - الإْجَارَةُ:

40 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْمَوْتِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَنَافِعِ فِي عَقْدِ الإْجَارَةِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الأْوَّلُ: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَإِسْحَاقَ وَالْبَتِّيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَمَدِ الإْجَارَةِ، فَلاَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمَوْتِهِ، بَلْ يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ إِلَى نِهَايَةِ مُدَّةِ الإْجَارَةِ، لأِنَّ الإْجَارَةَ عَقْدٌ لاَزِمٌ، فَلاَ يَنْفَسِخُ مَوْتُ الْعَاقِدِ مَعَ سَلاَمَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَلأِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مَلَكَ الْمَنَافِعَ بِالْعَقْدِ، وَهِيَ مَالٌ، فَيَنْتَقِلُ إِلَى وَارِثِهِ .

الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَهُوَ أَنَّ عَقْدَ الإْجَارَةِ يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الإْجَارَةِ، فَيَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْمَنَافِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، وَلاَ يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ، وَذَلِكَ لأِنَّ الْوِرَاثَةَ خِلاَفَةٌ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلاَّ فِيمَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ، لِيَكُونَ مِلْكُ الْمُوَرِّثِ فِي الْوَقْتِ الأْوَّلِ ، وَيَخْلُفُهُ الْوَارِثُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي، وَالْمَنْفَعَةُ الْمَوْجُودَةُ فِي حَيَاةِ الْمُسْتَأْجِرِ لاَ تَبْقَى لِتُورَثَ، وَالَّتِي تَحْدُثُ بَعْدَهَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لَهُ لِيَخْلُفَهُ الْوَارِثُ فِيهَا، إِذِ الْمِلْكُ لاَ يَسْبِقُ الْوُجُودَ، وَإِذَا ثَبَتَ انْتِفَاءُ الإْرْثِ تَعَيَّنَ بُطْلاَنُ الْعَقْدِ .

ب - الإْعَارَةُ :

41 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ مَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَنَافِعِ فِي الْعَارِيَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْمُسْتَعِيرِ بِمَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ حَقٌّ شَخْصِيٌّ، يَنْتَهِي بِوَفَاةِ صَاحِبِهِ، وَلاَ يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الإْعَارَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ، وَيَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ رَدُّ الْعَارِيَةِ فَوْرًا إِلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا .

وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الإْعَارَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُطْلَقَةً، فَإِنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَسْتَحِقُّ الاِنْتِفَاعَ بِهَا فِي الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ أَوِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا النَّاسُ عَادَةً عِنْدَ الإْطْلاَقِ، فَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَعِيرُ قَبْلَ انْتِهَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ فِي الْمُدَّةِ الْمُتَبَقِّيَةِ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ، إِلاَّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا إِذَا اشْتَرَطَ الْمُعِيرُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا بِنَفْسِهِ فَقَطْ، فَحِينَئِذٍ لاَ تُورَثُ عَنْهُ الْمُدَّةَ الْمُتَبَقِّيَةَ، لأِنَّ فِيهَا يُعْتَبَرُ حَقًّا شَخْصِيًّا .

ج - الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ:

42 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَمَدِهَا، هَلْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَوْتِهِ، أَمْ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ حَتَّى نِهَايَةِ مُدَّتِهَا؟ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَا تَبَقَّى مِنْ مُدَّةِ الْمَنْفَعَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ بِهَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلاَ يُورَثُ عَنْهُ، بَلْ تَعُودُ الْعَيْنُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي بِحُكْمِ الْمِلْكِ، وَذَلِكَ لأِنَّ الْمُوصِي قَدْ أَوْجَبَ الْحَقَّ لِلْمُوصَى لَهُ لِيَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ، فَإِذَا انْتَقَلَ هَذَا الْحَقُّ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُمُ اسْتَحَقُّوهُ ابْتِدَاءً مِنْ مِلْكِ الْمُوصِي مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، وَلأِنَّ الْمَنْفَعَةَ عَرَضٌ، وَالْعَرَضُ لاَ يَبْقَى زَمَانَيْنِ حَتَّى يَكُونَ مَحَلًّا لِلتَّوَارُثِ .

وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ يَمْلِكُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ، وَعَلَى ذَلِكَ: فَإِذَا مَاتَ، فَإِنَّهَا لاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَلْ تَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ فِيمَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الْمُدَّةِ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ كَانَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ لأِنَّ هَا مَالٌ، فَتُورَثُ عَنْهُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ.

وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ حَالَةَ مَا إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ مُقَيَّدَةً بِحَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعْتَبَرُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِهَا حَقًّا شَخْصِيًّا، فَيَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ، وَلاَ يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ .

___________________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

( مادة 547)

يجوز لمستاجر الدار أو الأراضي أن يستوفي عين المنفعة التي قدرته في العقد أو منفعة مثلها او دونها وليس له ان يتجاوز الي ما فوقها

فلا يجوز لمستأجر حانوت العطارة أن يعمل فيه صنعة حداد

مجلة الأحكام العدلية

مادة (513) خيار العيب في الإجارة

في الإجارة أيضاً خيار العيب كما في البيع.

مادة (514) العيب الموجب للخيار في الإجارة

العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية، وإخلالها كفوات المنفعة المقصود من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بإنقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سطح الدار أو بإنهدام محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة. وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكإنقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة.

مادة (515) عيب المأجور قبل استيفاء المنفعة

لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فإنه كالموجود في وقت العقد.

 

مادة (426) استحقاق منفعة عقد الإجارة
من استحق منفعةً معينةً بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها، أو مثلها أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها. مثلاً لو استأجر الحداد حانوتاً على أن يعمل له فيه؛ له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد، ولكن ليس لمن استأجر حانوتاً للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد.
مادة (527) الإستئجار دون بيان كيفية الاستعمال
يصح إستئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء، وإما كيفية إستعماله فتصرف إلى العرف والعادة.
مادة (586) تأجير المستأجر للمأجور قبل القبض
للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا وان كان منقولا فلا.
مادة (623) الوعد بالكفالة
تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضاً. مثلاً لو قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فإنا أعطيكه تكون كفالة ولو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل.

مادة (721) جواز رهن واحد في دين على اثنين
يجوز للدائن أن يأخذ رهناً واحداً في مقابلة دينه الذي على اثنين وهذا أيضاً يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين. مادة (731) حكم إيفاء جزء من الدين المرهون
إذا أوفي مقدارٌ من الدين فلا يلزم رد مقدار من الرهن الذي هو في مقابلته، وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي تمام الدَّين، ولكن لو كان المرهون شيئين وكان تعيَّن لكلّ منهما مقدارٌ من الدين إذا أدَّى منهما مقدار ما تعين لأحدهما فللراهن تخليص ذلك فقط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 482)

من استأجر دابة للحمل فله أن يركبها وإن استأجرها للركوب فليس له أن يحمل عليها وإن حمل فلا أجر عليه.

(مادة 483)

من استأجر دابة أو عربة للركوب لتوصله إلى محل معين بأجرة معلومة فتعبت الدابة المركوبة أو خيل العربة في الطريق فله نقض الإدارة وعليه دفع مقدار ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى.

(مادة 484)

لا يجوز لمستأجر الدابة أن يتجاوز بها المحل المعين مقدار ما لا يتسامح فيه الناس بلا إذن صاحبها ولا أن يذهب بها إلى محل آخر ولا أن يستعملها أزيد من المدة التي استأجرها فإن تجاوز المحل المعين بلا إذن صاحبها أو ذهب بها إلى محل آخر أو استعملها بعد مضي المدة فعطبت فعليه ضمان قيمتها.

(مادة 485)

من استأجر حيواناً ليذهب به إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فله أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق المسلوكة فإن ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الحيوان وتلف الحيوان فإن كان الطريق الذي سلكه أصعب من الطريق الذي عينه صاحبها لزم المستأجر ضمان قيمتها وإن كان مساويا له أو أسهل منه فلا ضمان عليه.

(مادة 486)

لا يجوز للمستأجر أن يضرب الدابة ولا أن يسيرها سيراً عنيفاً.

فإن ضربها أو كبحها بلجامها أو سيرها سيراً عنيفاً فوق المعتاد فعطبت فعليه ضمان قيمتها.

(مادة 487)

تجوز إجارة الدواب والعربات للحمل بشرط بيان ما يحمل عليها وتعيين المدة أو المحل الذي يراد حملها ونقلها إليه.

ويجوز استئجارها للحمل بدون تعيين مقداره ولا الإشارة إليه وينصرف إلى المعتاد.

(مادة 488)

من استحق منفعة مقدرة بالعقد فله أن يستوفى مثلها أو دونها لا أكثر منها.

فمن استأجر دابة للحمل وبين نوع ما يحمله وقدر موزنا فله أن يحملها حملاً مساويا له في الوزن أو حملاً أخف منه وزنا لا أكثر منه.

(مادة 489)

إذا حمل المستأجر الدابة حمل مساوياً للحمل المسمى فعطبت فإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل أقل مما يأخذه المسمى فعليه الضمان وإن استويا وزناً كما لو سمى حنطة فحمل مقدارها حديداً أو حجراً وإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل قدر ما يأخذه المسمى أو أكثر فلا ضمان عليه إلا إذا جاوز المحمول في الصورة الثانية موضع الحمل كما لو سمي حنطة فحمل بوزنها تبناً أو قطناً بحيث جاوز موضع الحمل فإنه يضمن.

(مادة 490)

لا يجوز للمستأجر أن يحمل الدابة أكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد فإن خالف وحملها زيادة عنه وكانت الدابة لا تطيقه فعطبت ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى أو من غير جنسه.

وإن كانت الدابة تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معاً ضمن المستأجر قدر الزيادة لا جميع القيمة.

وإنما يضمن المستأجران كان هو الذي باشر الحمل بنفسه فإن حملها صاحبها بيده وحده فلا ضمان على المستأجر وإن حملاها ووضعا الحمل عليها معاً وجب النصف على المستأجر بفعله وهدر فعل صاحبها.

(مادة 491)

من استأجر دابة لنقل حمل له إلى محل معين بأجر معلوم فتعبت الدابة في الطريق قبل الوصول إلى المحل المقصود فإن كان المستأجر استأجر الدابة بعينها كان له الخيار إن شاء نقض الإجارة وإن شاء

تربص إلى أن تقوى الدابة وليس له أن يطالب المؤجر بدابة أخرى وإن كان المستأجر استأجر دابة بغير عينها كان له أن يطالبه بدابة أخرى.

(مادة 492)

وضع الحمل عن الدابة على المكاري ونفقتها على صاحبها فإن علفها المستأجر أو سقاها بلا إن صاحبها فهو متبرع لا رجوع له عليه بما أنفقه.