مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع، الصفحة : 531
مذكرة المشروع التمهيدي :
بين المشروع بوضوح أن المستأجر يلتزم بأن يستعمل العين على النحو المبين في العقد، فإن لم يرد شيء في العقد عن ذلك، وجب عليه أن يستعمل العين فيما أعدت له، وألا يحدث بها تغييراً بدون إذن المؤجر، وإلا جاز إلزامه بإعادة العين إلى أصلها وبالتعويض (م 779 - 780 من المشروع )، وكل هذا يتفق فيه المشروع مع التقنين الحالى (م 376 - 377 / 461 - 462) و يزيد المشروع أن للمستأجر أن يضع بالعين الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك من الوسائل الحديثة بشرط ألا يخالف الأصول المرعية وألا يهدد سلامة العقار .
وإذا اقتضى الأمر تدخل المؤجر، كان يطلب منه تقوية الحيطان، جاز أن يطلب تدخله على أن يرد له ما أنفقه من المصروفات (م 781 من المشروع، وقد أخذت عن التقنين البولونی م 381 فقرة 2 ولا نظير لها في التقنين الحالى ).
1- مفاد نص المادة 581 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمستأجر أن يضع فى العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعارض فى إدخال هذه التغيرات، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر فى إدخالها إذا كان هذا التعاون لازماً وتوافرت شروط ثلاثة: 1- ألا يكون وضع هذه الأجهزة فى العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار. 2- أن يراعى المستأجر فى إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية. 3- وأن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا أقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً بإجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص رغم ثبوت إنتفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفاً فى إستعمال حقه فى الإعتراض على إجراء التوصيلات.
(الطعن رقم 1333 لسنة 57 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1842 ق 289)
2- مؤدى نص المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتداداً تلقائياً أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزاماته المتعلقة بإستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579، 580، 581 من القانون المدني، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً فى العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الإستعمال، إلا أن هذا النص جاء خلوا مما يفيد سلطة القاضي التقديرية فى الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه وإذ كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدني من أن المحظور هو تعديل الإستعمال الذي ينشأ عن ضرر للمؤجر، فإذا إنتفى الضرر أرتفع الحظر. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن مجرد تغيير إستعمال العين المؤجرة يعتبر مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة تستوجب الإخلاء دون استلزام توافر ركن الضرر، ولم يمحص مدى تحقق الضرر، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 570 لسنة 44 جلسة 1978/06/21 س 29 ع 1 ص 1505 ق 290)
تنص المادة 581 من التقنين المدني على ما يأتي :
"1- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار".
" 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإتمام شيء من ذلك، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر".
ونرى من النص المتقدم أن المشرع قد خص نوعاً من التغييرات بالذكر، نظراً لأهميتها بالنسبة إلى المساكن الحديثة فأجاز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة اللازمة، من مواسير وأنابيب وأسلاك وأحواض وأجهزة للغاز والكهرباء وغير ذلك من الأجهزة، لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو والتلفزيون وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة، والكثير منها قد أصبح الآن ضرورياً في المساكن الحديثة، ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغييرات في العين المؤجرة، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازماً فإذا كانت حيطان المنزل تحتاج إلى تقوية للتمكن من إدخال هذه الأجهزة، وجب على المؤجر أن يقويها أو أن يترك المستأجر يقوم بهذا العمل . وإذا كان سطح المنزل يحتاج إلى ترميم، وجب عليه أن يرممه أو أن يترك المستأجر يقوم بهذا الترميم وإذا كان إدخال الكهرباء يقتضي توصيل المنزل بخط من الخطوط الكهربائية، وجب على المؤجر أن يقوم بهذا التوصيل أو أن يترك المستأجر يقوم به . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " ويزيد المشروع أن للمستأجر أن يضع بالعين الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك من الوسائل الحديثة، بشرط ألا يخالف الأصول المرعية وألا يهدد سلامة العقار وإذا اقتضى الأمر تدخل المؤجر، كأن يطلب منه تقوية الحيطان، جاز أن يطلب تدخله على أن يرد له ما أنفقه من المصروفات : م 781 من المشروع وقد أخذت عن التقنين البولوني م 381 فقرة 2 ولا نظير لها في التقنين الحالي (السابق).
ولكن يجب لإدخال هذه التغييرات دون إذن المؤجر، كما هو واضح من النص، توافر شروط ثلاثة :
(1) ألا يكون وضع هذه الأجهزة الحديثة في العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار، كأن يكون البناء قديماً يخشى عليه من إدخال أنابيب المياه فيه والمؤجر هو الذي يقع عليه عبء الإثبات، فعليه إذا أراد منع إدخال هذه الأجهزة أن يثبت أن إدخالها يترتب عليه الإخلال بسلامة العقار .
( 2 ) أن يراعى المستأجر في إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية، فلا يزيد على القدر الواجب لإدخال الأجهزة من أعمال وتغييرات تستوجبها المقتضيات الفنية . ويقع هنا أيضاً على المؤجر عبء إثبات أن المستأجر جاوز الأصول المرعية، فإذا اثبت ذلك جاز له الرجوع بتعويض على المستأجر مع إجباره على التزام هذه الأصول .
(3) أن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر، كالنفقات التي يصرفها المؤجر في تقوية الحيطان أو في ترميم السطح، هذا ما لم يكن المستأجر قد قام نفسه بهذه الأعمال على نفقته وغني عن البيان أن نفقات إدخال هذه الأجهزة تكون على المستأجر، ما لم يكن هناك اتفاق من الطرفين على أن يتحملها المؤجر، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر أيضاً نفقات تدخله لمعاونة المستأجر .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس، الصفحة/ 706)
ويبين من ذلك أنه يجوز للمستأجر أن يضع بالعين الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو والتليفزيون وما إلى ذلك من الوسائل الحديثة بشرط ألا يخالف الأصول المرعية وألا يهدد سلامة العقار وإذا اقتضى الأمر تدخل المؤجر كان يطلب منه تقوية الحيطان جاز له أن يطلب تدخله على أن يرد له ما أنفقه من المصروفات.
ويلزم لإتمام هذه الأعمال دون إذن المؤجر :
1- ألا يترتب على وضع تلك الأجهزة تهدید سلامة العقار ويقع على المؤجر عبء إثباته.
2- أن يراعي المستأجر الأصول الفنية ويثبت المؤجر أن المستأجر جاوز تلك الأصول.
3- أن يرد المستأجر ما تكبده المؤجر من نفقات، كتقوية حائط وإذا تطلب الأمر تدخل المؤجر کموافقته على إحدى التوصيلات تعين عليه أن يعطي هذه الموافقة، ولا يجوز حرمان المستأجر من أي من هذه التوصيلات وله الحق في إجرائها حتى لو تضمن العقد شرطاً بهذا الحرمان، وإذا تمسك المؤجر بهذا الشرط كان متعسفاً في استعمال حقه.
وللمستأجر وضع تلك الأجهزة سواء في العين المؤجرة أو بملحقاتها، والمقرر أن سطح العقار من ملحقاته ومن ثم يجوز وضع الأطباق المعدة لاستقبال الإرسال التليفزيوني وغيرها على أن توضع وفقاً للأصول المرعية.
ويجوز الاتفاق على عدم رجوع المستأجر على المؤجر بما أنفقه عند انتهاء الإيجار بالنسبة للأدوات التي يترتب ضرر بالعين إذا نزعت .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 20)
أجازت المادة للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك من الوسائل الحديثة.
وقد أجازت ذلك باعتبار هذه الأجهزة أصبحت من مقتضيات الحياة الحديثة. فلا يجوز للمؤجر أن يعترض على تركيب المستأجر الأجهزة المذكورة، مادام تركيبها لا يخالف الأصول المرعية ولا يخل بسلامة العقار.
وإذا كان إدخال هذه الأجهزة يحتاج إلى موافقة المؤجر وجبت عليه الموافقة، كما لو استلزمت شركة المياه أو الكهرباء موافقته على إدخال المعدات.
وإذا كان إدخال الأجهزة يحتاج إلى تدخل المؤجر وجب عليه التدخل، كما إذا كان إدخال بعض الأجهزة يحتاج إلى تقوية الجدران. فيجب عليه تقويتها أو السماح للمستأجر بذلك.
ويلتزم المستأجر بالمصروفات التي يتحملها المؤجر نتيجة تدخله ولسه الرجوع على المؤجر عند انقضاء الإيجار بأقل القيمتين: قيمة المصروفات وقيمة ما زاد في العين عند انتهاء الإيجار بسبب إدخال المعدات.
ويشترط للسماح للمستأجر بوضع الأجهزة الحديثة بالعين المؤجرة توافر الشرطين الآتيين:
1- ألا يكون من شأن الأجهزة الحديثة تهديد سلامة العين، كأن تكون العين المؤجرة منزلاً قديماً يترتب على وضع مواسير المياه فيه تهدید سلامته.
والمؤجر هو المكلف بإثبات تهديد وضع الأجهزة الحديثة لسلامة العين.
2- أن يراعي المستأجر في تركيب الأجهزة الحديثة الأصول المرعية، وذلك بألا يزيد في التغييرات الواجب إجراؤها لتركيب الأجهزة عن القدر اللازم، مراعياً في ذلك الأصول الفنية المتعارف عليها، فإذا أراد إجراء توصيلات كهربائية مثلاً وجب عليه ألا يضع توصيلات ذات أحمال عالية بطريقة عشوائية.
والمؤجر هو المكلف بإثبات تجاوز المستأجر الأصول المرعية.
فإذا تجاوز المستأجر الأصول المرعية، وترتب على ذلك ضرر بالمؤجر جاز للمؤجر إجباره على التزام هذه الأصول، ومطالبته بتعويض عما أصابه من ضرر.
لا يجوز الاتفاق على حظر وضع الأجهزة الحديثة بالعين إلا بعد حصول المستأجر على موافقة المؤجر، وإذا وجد هذا الشرط فإنه لا يعمل به، لأن تمسك المؤجر بهذا الشرط رغم ثبوت انتفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفاً في استعماله حقه في الاعتراض على إجراء التوصيلات .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع، الصفحة/ 614)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (528) إستئجار دار دون بيان غاية الاستعمال
كما أنه يصح لمن استأجر داراً مع عدم بيان كونها لأي شيء أن يسكنها بنفسه، كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضاً وله أن يضع فيها أشياءه وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء. ولكن ليس له أن يفعل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر والوهن إلا بإذن صاحبها، وأما بخصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي وحكم الحانوت على هذا الوجه.