loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 541

مذكرة المشروع التمهيدي :

التزام المستأجر بدفع الأجرة : المستأجر يلتزم بدفع الأجرة المتفق عليها أو التي جددت بأي طريق آخر، في المواعيد المتفق عليها، وإذا لم يتفق على ميعاد في المواعيد التي يحددها العرف كما هو الأمر في الأراضي الزراعية، وإن لم يوجد عرف فتطبق المبادئ العامة وهي تقضي بأن الأجرة لا تدفع إلا عند استيفاء المنفعة (أنظر م 380 / 465 مصري)، ومكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر طبقاً للقواعد العامة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

الأحكام

1- المقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكني المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق فى الطعن على مطلق إرادة المستأجر, وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من هذه الوقائع الثلاث سالفة الذكر إسقاط حق المستأجر إلى غير عودة لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى مشروع الحكومة كان يتضمن "أي هذه التواريخ ألحق" ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت فى تقريرها أنها رفعتها زيادة فى الإيضاح ودفعاً للبس.

(الطعن رقم 1937 لسنة 65 جلسة 2001/01/22 س 52 ع 1 ص 180 ق 38)

2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه معتبراً أن الطعن المقام من المطعون ضده الأول على الأجرة أمام لجنة تقدير الإيجارات قد تم فى الميعاد معتداً فى ذلك بتاريخ إدخال الكهرباء لشقة النزاع الحاصل فى 1986/2/6 على أنه تاريخ شغل العين فى حين أن الثابت من إقرار وكيل المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده استلم عين النزاع وشغلها فى 1985/10/1 وسدد أجرتها بالإيصال المؤرخ 1985/10/1 فيكون لجوئه إلى اللجنة بتاريخ 1986/4/7 قد تم بعد انقضاء أكثر من تسعين يوماً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية النهائية, وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 1937 لسنة 65 جلسة 2001/01/22 س 52 ع 1 ص 180 ق 38)

3- النص فى المادة 40 من القانون المدني يدل على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة, ولذلك من الميسور أن يتعدد موطن الشخص ومن ثم فإن إفصاح المؤجر عن موطن له بالتكليف بالوفاء لا يمنع المستأجر من عرض الأجرة المطالب بها فى موطن المؤجر الآخر المبين بعقد الإيجار بحيث ينتج العرض أثره فى السداد.

(الطعن رقم 3219 لسنة 65 جلسة 2001/11/12 س 52 ع 2 ص 1094 ق 213)

4- النص فى المادتين 347/ 2، 586/ 2 من والقانون المدني يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها- ما لم يوجد اتفاق أوعرف يقضي بغير ذلك- فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة- رغم بقائه مديناً بها- وليس فى قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده تقاعس عن السعي إليه فى موطنه طلباً لأجرة شهر يناير سنة 1998 وقيمتها 42.400 جنيهاً ودأب على الامتناع عند قبض الأجرة عند عرضها عليه لجعله فى صورة المتخلف عن سدادها بقصد طرده من المسكن محل النزاع فسجل الطاعن عليه ذلك بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أرسله إليه فى 6/ 1/ 1998 فارتد لرفضه الاستلام فأودع تلك الأجرة بخزينة مأمورية الضرائب العقارية المختصة، كما عرض وأودع جميع ما استحق عليه من أجرة لاحقة فإنه يكون بذلك- وبصرف النظر عن صحة الإجراءات- قد نفى عن نفسه وصف التخلف عن الوفاء بالأجرة سواء برئت ذمته منها أو لم تبرأ، وكان الحكم المطعون فيه ورغم خلو الأوراق مما يفيد سعي المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي، قد أقام قضاءه على أن الطاعن تخلف عن الوفاء بهذه الأجرة التي أودعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 2747 لسنة 68 جلسة 2000/04/10 س 51 ع 1 ص 560 ق 100)

5- بموجب الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني يلتزم المستأجر بدفع الأجرة فى المواعيد المبينة بعقد الإيجار فإذا خلا الاتفاق من تحديد ميعاد الوفاء، أتبع العرف فى تعيين موعد هذا الوفاء فإذا لم يكن هناك اتفاق على مواعيد دفع الأجرة، ولم يوجد عرف، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً لأنها لا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الإنتفاع بالعين . وإذ كان النص فى المادة 27 من قانون إيجار الأماكن 49 سنة 1977- فى فقرتها الأولى وما يقابله فى القانون 52 سنة 1969 والقانون 121 سنة 1947 بعد تعديله بالقانون 24 سنة 1965 على أن العبرة فى تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هي أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها فى الأسبوع الأول من الشهر الذي تستحق عنه و لم يجعلها فى نهايته ولم يضع اعتباراً للعرق فبات هذا هو زمن الوفاء الذي يتعين على الطرفين احترامه . أما ما جاء بباقي فقرات المادة 27 سالفة البيان ........ فلا يعدو أن يكون تنظيماً لسبيل يسلكة المستأجر بعد استحقاق الأجرة إذا شاء أن يسعى للوفاء بها . ولا يشير هذا النص إلى ما ينبئ عن رغبة المشرع فى تعديل زمان استحقاق الأجرة و إنما أراد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 24 سنة 1965 سالف البيان أن ييسر على المستأجر سبل الوفاء بالأجرة التي استحقت عليه بالفعل طبقاً لنص الفقرة الأولى عند امتناع المؤجر عن استلامها بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والأيداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات متى شاء ليتفادى تراكم دين الأجرة عليه وليس مهلة له ولا ميعاداً جديداً لاستحقاق الأجرة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الدعوى تكون مقبولة متى رفعت بمجرد فوات ميعاد سداد الأجرة المنصوص عليه فى عقد الإيجار سند التداعي فإن النعي يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 2747 لسنة 68 جلسة 2000/04/10 س 51 ع 1 ص 560 ق 100)

6- مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن المشرع خول للمستفيدين من أقارب المستأجرين المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها حق الإمتداد القانونى لعقد الإيجار وإلزام المؤجرة بتحرير عقد لهم وفى مقابل ذلك فقد الزمهم بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد ولما كان حكم الإلتزام التضامنى بين المدينين المنصوص عليه فى المادة 285 من القانون المدنى يجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ومن ثم فلا جناح على الطاعنين إذا ما قاموا بتكليف المطعون ضدها بإعتبارها أحد المستفيدين من حكم الإمتداد القانونى لعقد إيجار الشقة محل النزاع الوفاء بأجرتها دون تكليف الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إستعمالا لحق قرره القانون ولا يستطيع هؤلاء الباقون الإحتجاج عليهم بضرورة توجيه التكليف بالوفاء إليهم مجتمعين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين تطرق إلى البحث فى مسألة إمتداد عقد الإيجار إلى باقى المقيمين من أقارب المستأجر الأصلى معه بالشقة محل النزاع حتى وفاته وقطع فى أسبابه بإمتداد العقد إليهم مع ان بحث محكمة الإستئناف لهذه المسألة غير جائز عملاً بنص المادة 232 من قانون المرافعات لخروجها عن نطاق الدعوى وتوصل بذلك إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لعدم توجيهه إلى جميع من أمتد إليهم عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 875 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1041 ق 198)

7- النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 338 من القانون المدني يدلان على أن المادة 27 سالفة البيان تضمنت تنظيماً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسليمها توقياً لقيامه برفع دعوى الإخلاء عليه، دون أن تنص صراحة أو ضمناً على إلغاء حكم المادة 338 من القانون المدني سالفة البيان، وليس ثمة تعارض بين النصين، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 المذكورة التيسير على المستأجر وأن يجنبه إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها بالمادتين 487، 488 من قانون المرافعات، إذا ما تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإن شاء سلك هذا الطريق الميسر وإن رأى أن يسلك الطريق المعتاد للإيداع فله ذلك متى توافرت شرائطه القانونية دون أن يعد مخالفاً للنظام العام، إذ ليس فى ذلك ما يمس هذا النظام من قريب أو بعيد، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

(الطعن رقم 69 لسنة 55 جلسة 1992/05/18 س 43 ع 1 ص 685 ق 143)

8- مفاد النص فى المادتين 347 ، 2/586 من القانون المدنى - يدل على أن الأصل فى تنفيذ الإلتزام أن يكون الوفاء بالدين فى محل المدين إلا إذا إتفق على خلاف ذلك ، ومن ثم فإن النص فى عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم إشتراطه أن يكون الوفاء فى موطن المؤجر لايعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لإقتضائها عند حلول ميعاد إستحقاقها ، فإن قام بذلك وإمتنع المستأجر عن السداد بدون حق إعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة .

(الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323)

9- ما تضمنه عقد الإيجار من تحديد موطن لكل من طرفيه " يكون محل إعتبار فى كل إعلان يتعلق بسريان العقد أو فسخه أو طرد المستأجر " و ما نص عليه فيه من أن " ذمة المستأجر لا تبرأ من دين الأجرة إلا بحصوله على إيصال بخط المؤجرة و توقيعها " لا يفيد الإتفاق على الوفاء بالأجرة فى غير موطن المدين أو مركز أعماله .

(الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323)

10- طلب الأجرة التى ترتب الفسخ على التأخير فى دفعها لا يفيد التنازل عن الحكم الصادر بالأخلاء ، إذ لا تعارض بين التمسك بتنفيذ هذا الحكم و المطالبة بتلك الأجرة لأن التنازل الضمنى عن الحق لا يثبت بطريق الإستنتاج , إلا من أفعال لا يشك فى أنه قصد بها التنازل عنه ، وليس فى المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك ، وليس فيها - كذلك - ما يدل على موافقة ضمنية - من جانب المؤجر - على تجديد الأجارة بعد إنتهائها .

(الطعن رقم 1169 لسنة 51 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 261 ق 58)

11- معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لا تقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أوتلك المحددة بمقتضى قرار لجنه التقدير أوبموجب حكم صدر فى الطعن عليه ، وإنما يقصد بها ما جعله القانون فى حكم الأجرة ، ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 19 من ذات القانون والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين ، ومؤدى نص المادة العاشرة من القانون المشار إليه أن الأجرة تشمل الضرائب والرسوم التى لم يرد عليها الإعفاء بالقانون 169 لسنة 1961 و من بينهما رسم النظافة ، ويترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ، وإذا أجازت المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما يجاوز 2% من القيمة الإيجارية ، فإن حكم نكول الطاعن عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة و تعامل نفس معاملتها من حيث إدراجها فى التكليف بالوفاء .

(الطعن رقم 991 لسنة 48 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 656 ق 123)

12- المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، ويشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها ، وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا ، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام ، فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أويتمسك به ، و بهذه المثابة لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانون بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 991 لسنة 48 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 656 ق 123)

13- يشترط لجواز طلب الإخلاء وفق المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن تكون ثمة أجرة مستحقة غير متنازع فيها تأخر المستأجر فى الوفاء بها لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول - المستأجر - قام بسداد ما يربو على الأجرة الواجب عليه أداؤها قانوناً ومن ثم تنتفى واقعة التأخير فى الوفاء بالأجرة التى تقوم عليها دعوى الإخلاء .

(الطعن رقم 460 لسنة 42 جلسة 1977/01/05 س 28 ع 1 ص 174 ق 44)

14- إذ كان أمر الأداء القاضى بإلزام المطعون عليه الأول - المستأجر- بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار عن المدة من 1970/1/1 حتى آخر مايو سنة 1970 وإن حاز قوة الأمر المقضى إلا أنه إذ صدر تنفيذاً لعقد الإيجار أخذاً بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الأجرة تبعاً لعدم إثارة نزاع حولها فإنه لا يحوز حجية فى هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الإتفاق على مخالفتها فإن صدور أمر الأداء بالأجرة الإتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول فى إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بالأجرة القانونية لها والتى حددها الحكم - الصادر بالتخفيض وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول المستأجر ورتب على ذلك إنتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر إخلاءه من العين المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر .

(الطعن رقم 460 لسنة 42 جلسة 1977/01/05 س 28 ع 1 ص 174 ق 44)

15- مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدنى أن المستأجر يلتزم وفاء الأجرة عن مدة الإيجار ، ويتعين عليه أن يفى بها كما إتفق عليها دون زيادة أو نقصان أخذاً بأن العقد قانون المتعاقدين طالما وضعت العين المؤجرة تحت تصرفه بعلمه وكانت صالحة للإنتفاع المقصود ، على إعتبار أن الأجرة فى عقد الإيجار مقابل المنفعة . ولئن كان الأصل أن للمتعاقدين الحرية فى تحديد مقدار الأجرة فإن بعض القوانين الإستثنائية قد تقيد من إرادتهما فى هذا النطاق فإذا إتفق فى العقد على ما يجاوز الأجرة المقررة قانوناً كان من حق المستأجر ألا يدفع ما يزيد عليها ، ويكون على المستأجر عند مطالبته بالأجرة أن يقيم الدليل على أنه لم ينتفع بالعين المؤجرة إليه وأن للمؤجر دخلاً فى ذلك أو أن الأجرة المتفق عليها تجاوز الأجرة المقررة قانوناً ، وإلا كان عليه القيام بسداد الأجرة فى مواعيدها طبقاً للثابت بالعقد . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن جادل فى إلتزامه بكامل الأجرة على سند من أنه لم يستلم كافة الأعيان المؤجرة قولاً بأن المطعون عليه الثانى يضع اليد على جزء منها ، بالإضافة إلى أن الأجرة المحددة ليست هى الأجرة الواجبة عليه طبقاً لقانون إيجار الأماكن وأنه أقام دعويين أشار إليهما ، بطلب تخفيض الأجرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على إستلام الطاعن كامل الأماكن المؤجرة بأنه لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من تعرض المطعون عليه الثانى ولم يخطر المؤجرة - المطعون عليها الأولى - بذلك وفق المادة 572 من القانون المدنى ، بل أنه لم يطالبها بتخفيض الأجرة عقب تنفيذ عقد الإيجار مباشرة بل قام بدفعها كاملة دون تحفظ كما رد الحكم على ما تذرع به الطاعن من دلالة إقامته دعوى التخفيض بأن الأجرة المتفق عليها فى العقد تظل مستحقة لحين الحصول على حكم من القضاء المختص بأنها غير قانونية ، فإن ما قرره الحكم فى هذا الشأن إستدلال سائغ على أن الطاعن لم يستطع إثبات ما يدعيه . لا يغير من ذلك ما قبل من أن تقارير الخبراء فى دعوى التخفيض - أياً كان صحة ذلك القول - قد دلت على أحقيته فى خفض الأجرة ، لأن تقارير الخبراء غير مقيدة للمحكمة قد تأخذ بها وقد تطرحها عند البت فى الموضوع .

(الطعن رقم 424 لسنة 40 جلسة 1975/12/24 س 26 ص 1681 ق 314)

16- مؤدى نصوص المواد 617 و 618 و 621 و 685 من قانون المرافعات السابق ، أن المدين - يعتبر بحكم القانون - حارسا على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجرا قبل تسجيل التنبيه ، وأنه وإن كان القانون قد أجاز له التأجير وجعله نافذا فى حق الدائنين والراسى عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين فى التأجير بالقيد الذى وضعه فى حالة بيعه لثمرات العقار وحاصلاته ، إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارسا بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التبيه إلى يوم يسعه بالمزاد لتوزع كما يوزع ثمنه ، أما إذ تم إيقاع البيع بصدور حكم مرسى المزاد ، فإن ثمرات العقار وإيرداته تكون من حق الراسى عليه المزاد ، ولايتعلق بها حق الدائنين، لأن حقه الشخصى فى تسليم العقار ينشأ من يوم صدور حكم مرسى المزاد ، لا من تسجيله ، فتقضى الحراسة التى يفترضها القانون و يرتفع عن المدين وصف الحارس ، ولا تكون له صفة فى التصرقات فى ثمرات العقار وإيرادته ، أو فى تأجيره ولا يكون تصرفه أو تأجيره نافذا فى حق الراسى عليه المزاد ، ولاوجه للتحدى بصدور عقد الإيجار قبل التنفيذ الجبرى لحكم مرسى المزاد بتسليم العقار لأن منطوق الحكم يشتمل على أمر المدين بتسليم العقار للراسى عليه المزاد ، ولايصح أن يفيد من خطته و تقصيره فى القيام بواجبه فى التسليم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واعتبر عقد الإيجار الصادر من المدين بعد تسجيل التنبيه نافذا فى حق الراسى عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ، و لو كان صادرا فى تاريخ لاحق لحكم مرسى المزاد ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 60 لسنة 37 جلسة 1971/12/16 س 22 ع 3 ص 1040 ق 174)

17- وإن كانت المادة 380 من القانون المدنى الملغى تنص على أنه " يستحق أجرة كل مدة من مدد الإنتفاع عند إنقضائها ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك " إلا أن المشرع لم يقصد بإيراد هذا النص إلا أن يكون دفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً إذا لم يوجد إتفاق على مواعيد دفع الأجرة ولم يوجد عرف فى شأن تعيينها بل إن ما جاء بهذا النص لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقاعدة التى تقضى بأن الأجرة تقابل الإنتفاع وهو حكم خاص بعقد الإيجار لولاه لكانت الأجرة واجبة الدفع بمجرد إبرام العقد طبقاً لما تقضى به القواعد العامة وبالتالى فإن نص المادة 380 المشار إليه لن يتمضن قرينة على تحديد تاريخ إستحقاق الأجرة بل تضمن قاعدة موضوعية على النحو السابق تقريره .

(الطعن رقم 244 لسنة 32 جلسة 1966/01/21 س 17 ع 2 ص894 ق 122)

18- متى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على وجود عرف يقضى بأن يكون تاريخ إستحقاق الأجرة سابقاً على تاريخ إنتهاء الإيجار دون أن تتثبت المحكمة من قيام ذلك العرف أو تيبن مصدره وذلك على الرغم من تمسك الطاعن بوجود عرف يقضى بإستحقاق الأجرة عند إنتهاء الإيجار وبعد جمع المحصول فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 244 لسنة 32 جلسة 1966/01/21 س 17 ع 2 ص 894 ق 122)

شرح خبراء القانون

تنص الفقرة الأولى من المادة 586 من التقنين المدني على ما يأتي :

" يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة".

ويخلص من هذا النص أن المستأجر يلتزم بدفع الأجرة في المواعيد المشترطة، ويغلب أن ينص عقد الإيجار على مواعيد دفع الأجرة، فتلتزم هذه المواعيد ويصح أن ينص العقد على تعجيل الأجرة بأكملها، أو على تأجيلها، أو على تقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معينة وهذا هو الغالب، فإذا اشترط تعجيل الأجرة، لزم المستأجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفي الأجرة، وإذا اشترط تأجيل الأجرة أو تقسيطها، لم تلتزم الأجرة أو الأقساط المتفق عليها إلا عند حلول الأجل، والغالب في إيجار المكان أن ينص العقد على تقسيط الأجرة وتعجيل دفع الأقساط.

وإذا لم ينص عقد الإيجار على مواعيد دفع الأجرة، اتبع العرف في تعيين المواعيد فإذا لم يكن هناك اتفقا على مواعيد دفع الأجرة، ولم يوجد عرف لتعيينها، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً، وتدفع عن كل مدة من مدد الانتفاع عند انقضائها وإذا سميت مبلغاً إجمالياً لا أقساطاً، فإنها أيضاً تدفع مؤخراً عند انتهاء الإيجار .

وهذا الحكم متفرع عن المبدأ الذي سبق تقريره من أن الأجرة تقابل المنفعة، فلا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الانتفاع بالعين.

هذا وتسقط الأجرة بالتقادم إذا مضت خمس سنوات ميلادية من وقت حلولها حتى لو كان قد اشترط دفعها مقدماً، أو من وقت حلول كل قسط من أقساط الأجرة فقد نصت المادة 375/ 1 مدني على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات". وتتبع في ذلك القواعد المقررة لسقوط الحقوق الدورية المتجددة بالتقادم.

تنص الفقرة الثانية من المادة 586 من التقنين المدني على ما يأتي :

ويكون الوفاء في موطن المستأجر ، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

ويخلص من هذا النص أن مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر، لأنه هو المدين بها، ويس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة.

والمفروض في ذلك أن تكون الأجرة نقوداً أو أشياء غير معينة إلا بنوعها كما إذا كانت الأجرة جزءاً من المحصول.

أما إذا كانت الأجرة شيئاً معيناً بالذات – ويتحقق هذا نادراً كما إذا كانت الأجرة الانتفاع بعقار معين فمكان الدفع هو المكان الذي يوجد فيه هذا العقار المعين وقت الإيجار طبقاً للقواعد العامة أيضاً.

وتقول المادة 347 مدني في هذا الصدد:

" 1- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . 2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كمان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال".

وإذا كان مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر، وغير هذا موطنه بعد إبرام عقد الإيجار، فمكان الدفع هو موطنه وقت دفع الأجرة لا الموطن السابق الذي كان له وقت انعقاد الإيجار .

كل هذا إذا لم يشترط في عقد الإيجار أن مكان الدفع يكون في غير موطن المستأجر كموطن المؤجر مثلاً، ففي هذه الحالة يعمل بالشرط ويكون الدفع في موطن المؤجر .

وإذا غير المؤجر موطنه، لم يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في الموطن الجديد خلافاً للمسألة السابقة ، وذلك لأن اشتراط الدفع في موطن المؤجر استثناء من القواعد العامة والاستثناء لا يتوسع فيه . وإذا أراد المتعاقدان أن يكون الدفع في موطن المؤجر ولو تغير، فعليهما أن ينصا على ذلك.

وإذا كان دفع الأجرة مشترطاً في موطن المؤجر، جاز تعديل هذا الشرط صراحةً أو ضمناً، كما إذا اعتاد المؤجر بالرغم من الشرط الموجود في عقد الإيجار أن يذهب إلى موطن المستأجر ليتقاضى منه الأجرة، أو كان للمؤجر بواب اعتاد أن يتقاضى الأجرة من المستأجرين في الأمكنة المؤجرة التي يسكنون فيها، ففي هذه الحالة إذا ثبت أن هذه العادة لم تنشأ من مجرد تسامح المؤجر ، بل أريد بها تعديل الشرط الموجود في عقد الإيجار وجعل مكان دفع الأجرة في موطن المستأجر لا في موطن المؤجر، جاز ذلك .

فإذا لم يوجد شرط في عقد الإيجار يعين مكان دفع الأجرة، وجب قبل تطبيق القواعد العامة النظر فيما إذا كان هناك عرف فيتبع، فإن لم يوجد عرف، وجب عند ذلك تطبيق القواعد العامة، وجعل مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر كما تقدم القول.

الضمانات التي يعطيها القانون العام للمؤجر

تطبيق القواعد العامة : إذا لم يقم المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة على الوجه الذي بيناه فيما تقدم، فإن تطبيق القواعد العامة يقتضي أن يكون للمؤجر، بعد إعذار المستأجر، الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني أو بفسخ الإيجار، وسواء طلب هذا أو ذاك فإن له المطالبة أيضاً بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس ،الصفحة/ 618)

ويصح الشرط بحلول باقي الأقساط في حالة التأخر في دفع أحد الأقساط ويمكن اعتبار هذا الشرط جزائياً فيخضع لتقدير القاضي، ويكون الوفاء بها في موطن المستأجر وإن غير موطنه بعد الإيجار تعين الوفاء في موطنه الجديد ما لم يوجد شرط بتحديد مكان الوفاء، وإن كان الوفاء وفقاً للعقد بموطن المؤجر جاز تعديله صراحةً أو ضمناً كما إذا اعتاد المؤجر استيفاء الأجرة بشخصه أو بواسطة البواب بالأمكنة المؤجرة، فإن لم يوجد شرط اتبع العرف، فإن لم يوجد عرف كان الوفاء بموطن المستأجر، وإن كان العقار محجوزاً عليه كان المالك حارساً عليه بحكم القانون ويكون الوفاء له بالأجرة مبرئاً للذمة وتزول هذه الصفة من يوم صدور حكم مرسي المزاد لا من يوم تسجيله، ولا يكون الوفاء مبرئاً للذمة بعد صدور الحكم إلا إذا تم للراسي عليه المزاد بشرط إعلان المستأجرين بذلك.

وإذا نشب نزاع حول أحد أقساط الأجرة، فتقدر قيمة الدعوى بالأجرة الكاملة التي تضمنها عقد الإيجار وليس بقيمة هذا القسط سواء تعلقت الدعوى بطلبه أو بالفسخ والإخلاء .

إن عدم وفاء المستأجر بالأجرة يخول المؤجر وفقاً للقواعد العامة فسخ العقد مع التعويض، ويخضع طلب الفسخ لسلطة المحكمة التقديرية ما لم ينص في العقد على اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد التأخر في الأجرة، وطلب الفسخ يتبعه حتماً وضمناً إخراج المستأجر، فطلب التسليم لا يعد طلباً جديداً فيجوز إبداؤه أمام محكمة ثاني درجة ومثله طلب الأجرة التي تستحق بعد الحكم الابتدائي فيجوز طلبها أمام محكمة الاستئناف.

لایجوز للقاضى المستعجل أن يحيل الدعوى لمحكمة الموضوع إذا تنازل المؤجر عن صفة الاستعجال، أمام قاضي الأمور المستعجلة في دعوى الطرد لعدم الوفاء بالأجرة، وعدل طلباته إلى إلزام المستأجر بالوفاء بها، فإنه يتعين على القاضي المستعجل فى هذه الحالة، أن يقضي فقط بعدم اختصاصه حتى لوطلب الخصوم إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع، إذ أن في هذه الإحالة مخالفة لقاعدة متعلقة بالنظام العام وهي سلوك طريقي أمر الأداء إذا انصب الطلب على مبلغ من النقود ثابت بالكتابة معين المقدار وحال الأداء، وأن المطالبة بالأجرة أمام القاضي المستعجل لا تعد طلبا عارضاً إنما طلباً أصيلاً موضوعياً، ومن ثم يتعين على المحكمة التي أحيلت الدعوى إليها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبولها لعدم ملوك طريق أمر الأداء إذا انصب الطلب على مبلغ من النقود ثابت بالكتابة معين المقدار وحال الأداء.

يعتبر طلباً عارضاً، المطالبة بالأجرة التي حلت أثناء نظر أمر الأداء المرفوض أو التظلم من أمر الأداء أو تمسك المؤجر بالمقاصة بين حقه في الأجرة وبين ما يطالبه به للمستأجر من مصاريف ترميمات أو غيره، ويتعين على محكمة الموضوع الفصل في هذه الطلبات.

دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة :

إذ كانت دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة، يحدد نطاقها بالمبلغ الوارد بالإعذار السابق على رفعها، إلا أنه يجوز للمؤجر أن يمد نطاق دعواه أثناء نظرها ليشمل الأجرة التي حلت بعد رفع الدعوى، كما له أن يمد هذا النطاق إلى ما قد يستحق حتى إقفال باب المرافعة، وحينئذٍ يتعين على المستأجر الوفاء بالأجرة حتى الوقت الذي حدده المؤجر، ويتم الوفاء للمؤجر إن كان حاضراً بالجلسة أو الوكيله وفقاً لأحكام الوكالة، فإن امتنع عن قبول الأجرة تعيين إيداعها خزينة المحكمة.

متي تضمن عقد الإيجار ميعاداً للوفاء بالأجرة، التزم المستأجر به بحيث إن لم يقم بالوفاء خلاله، كان مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة وحينئذٍ يجوز للمؤجر إعذاره الوفاء بها ثم يرفع الدعوى بفسخ العقد والإخلاء .

وينتفی إخلال المستأجر بهذا الالتزام بالرغم من انقضاء الميعاد الجلد في العقد للوفاء بالأجرة، وذلك إعمالاً للإرادة الضمنية للطرفين، بأن تؤدي ظروف المستأجر إلى قيامه بالوفاء في ميعاد يغاير ما تضمنه العقد ويقبل المؤجر هذا الوفاء كما لو كان المستأجر قد نقل إلى بلد آخر وأنه يحضر للعين المؤجرة كل ثلاثة أشهر ويوفي بالأجرة، فيدل تنفيذ التزامه على هذا النحو أن إرادته اتجهت إلى ذلك وقد تلاقت بإرادة المؤجر وتم بذلك تعديل العقد فيما يتعلق بميعاد الوفاء وبالتالي لا يجوز العودة لمدة العقد إلا باتفاق جدید تتلاقى عليه الإرادتان ولو ضمنياً، ويترتب على ذلك أن المؤجر إذا أقام دعوى بفسخ العقد استناداً للمدة الواردة بالعقد كانت خليقة بالرفض.

ينشئ عقد الإيجار التزامات متبادلة بين طرفيه، فيلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المعدة له، ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها طالما تمكن من الانتفاع ولو لم يكن المؤجر مالكاً أو نشب نزاع بين المؤجر والغير حول ملكية العين المؤجرة، وانحصر دفاعه في ذلك، دون أن يتقدم بطلب عارض بثبوت ملكيته هو لعين النزاع، فإن هذا الدفاع لا يؤثر في قيمة الدعوى وتظل مقدرة بقيمة الأجرة المطالب بها، ويظل الاختصاص منعقداً للمحكمة التي تنظر الدعوى.

أما إذا تقدم المستأجر بطلب عارض بثبوت ملكيته هو للعين المؤجرة، فلا يجوز الفصل في دعوى المطالبة بالأجرة إلا بعد الفصل في دعوى الملكية، فإن كانت الدعوى الأصلية مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية اختصت بالفصل فيها وفي دعوى الملكية، لكن إن كانت مرفوعة أمام محكمة المواد الجزئية، وكان الطلب العارض يخرج عن اختصاصها، تعين عليها وقفها تعليقاً على صدور حكم نهائي في هذا الطلب وعليها أن تقضي بعدم اختصاصها قيمياً بنظره وإحالته بحالته إلى المحكمة الإبتدائية.

الأصل أن أجرة الأماكن الخاضعة للقانون المدني والقانون رقم 4 لسنة 1996 تخضع لما تم الاتفاق عليه بعقد الإيجار ولا يجوز لأي من المتعاقدين أن ينفرد بتعديل الأجرة زيادة أو نقصاً، ولا يفترض ذلك استناداً إلى الإرادة الضمنية، لكن إذا تضمن العقد إخضاع العين المؤجرة للزيادة التي يقررها قانون إيجار الأماكن رجب زيادة الأجرة وفقاً لذلك.

وقد يتضمن العقد زيادة الأجرة بنسبة معينة كل ستة أشهر أو كل سنة زيادة دورية دون التقيد بالزيادة التي قد يقررها قانون إيجار الأماكن.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 38)

المستأجر هو المدين بالأجرة، سواء كانت أجرة اتفاقية أو أجرة المثل في الحالات التي يغفل فيها المتعاقدان الاتفاق على الأجرة أو التي يتعذر فيها إثباتها.

ويلتزم المستأجر بالأجرة كلها ولو لم ينتفع بالعين فعلاً، طالما قد وضعت تحت تصرفه بحيث يستطيع الانتفاع بها دون عائق على الوجه المقصود.

ويستمر التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة قائماً إلى أن ينتهي الإيجار، ولو أخلى العين قبل ذلك، إذ العقد يظل قائماً مالم يفسخ اتفاقاً أو قضاء.

وإذا مات المستأجر التزم الورثة بالوفاء بالأجرة، لأن الإيجار لا ينقضى يموت المستأجر - يلي - ويدفع كل وارث ما يخصه في الإيجار بحسب نصيبه في الميراث، ولا تضامن بين الورثة في ذلك.

والأجرة التي تكون قد حلت قبل موت المستأجر تلزم بها التركة.

يلتزم المستأجر فضلاً عن أداء الأجرة أداء ملحقات الأجرة.

ومثال هذه الملحقات، ثمن المياه والكهرباء إذا كان استهلاك المستأجر لها من عداد المؤجر، والعوائد البلدية التي تقع على عاتق المستأجر إذا ألزم المؤجر بأدائها على أن يرجع بها على المستأجر.

وكذلك فوائد الأجرة من وقت تأخير المستأجر في دفع الأجرة ومطالبته قضائياً بها أو بفوائدها.

ويكون الوفاء بالأجرة للمؤجر ولو لم يكن مالكاً، أو لنائبه سواء كانت النيابة اتفاقية كالوكيل أو قانونية كالولي أو الوصي أو القيم.

وإذا تمت حوالة الأجرة للغير وقبل المستأجر الحوالة أو أعلن بها، التزم المستأجر بالوفاء بالأجرة إلى المحال إليه، ولا يكون وفاؤه للمؤجر أو نائبه مبرئاً لذمته.

والنزول عن الأجرة لمدة تزيد على ثلاث سنوات يجب تسجيله حتى يسري في حق الغير فإذا لم يسجل لا يسري إلا لثلاث سنوات فقط.

وإذا حجز على الأجرة تحت يد المستأجر وجب عليه أن يبقيها في ذمته أو يودعها خزانة المحكمة لحساب من يحكم له بها، ويمتنع على المستأجر أن يفي بالأجرة إلى المؤجر إذا شهر إفلاسه، وإنما يجب عليه الوفاء بها إلى وكيل الدائن (السنديك).

ويعتبر بيع المؤجر العين المؤجرة وتسجيل البيع إن كان عقاراً، متضمناً حوالة الأجرة إلى المشتري بمجرد علم المستأجر بالبيع وبانتقال الملكية إلى المشتري دون حاجة إلى قبوله الحوالة، فيلزم المستأجر بدفع الأجرة إلى المشتري من وقت علمه بحصول البيع وبانتقال الملكية إلى المشتري،

ويقع على عاتق المشتري إثبات علم المستأجر بالبيع الناقل للملكية.

ويلتزم المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، وغالباً ما يتضمن العقد تحديد مواعيد الوفاء بالأجرة.

فإذا اتفق على تعجيل الأجرة تعين الوفاء بها قبل بدء الانتفاع بالعين، وللمؤجر حبس العين المؤجرة حتى يستوفي الأجرة، واذا اتفق على سداد الأجرة دفعة واحدة في ميعاد معين أو على أقساط تعين الالتزام بمواعيد الوفاء.

وقد جرى العرف في مصر على أن أجرة المباني تدفع في أول كل شهر أي مقدماً قبل بدء الانتفاع وأن أجرة الأراضي الزراعية تدفع على قسطين أحدهما في مايو أو يونيو والثاني في أكتوبر أي في ميعاد جني کل من المحصولين الشتوي أو الصيفي.

إذا اتفق المتعاقدان على سداد الأجرة على أقساط وأنه في حالة التأخير في أداء قسط من الأجرة كله أو بعضه عن موعده تحل باقي الأقساط عن المدة كلها بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، فإن هذا الاتفاق - وفقاً للراجح - يعتبر شرطاً جزائياً إذ لا يوجد ما يحتم قانوناً أن يتضمن الشرط الجزائي دفع مبلغ من النقود بل يصح أن يشتمل على أي جزاء آخر يتحمله المدين، ومن ثم يجب تطبيقاً القواعد العامة (م 224 مدني) إخضاعه لتقدير القاضي الذي يحق له، على حسب مدى الضرر الذي يتبين له حصوله للدائن، أن يهمل الشرط أو أن يعمل به في نطاق محدد يبينه.

يجب الوفاء بالأجرة في المكان الذي يتفق عليه الطرفان في العقد، فإذا اتفق الطرفان على الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر، فإن الوفاء يتم في المكان الذي كان يعتبر موطناً للمؤجر وقت إبرام العقد ولو غير الموطن بعد ذلك، مالم يثبت أن الطرفين قصداً أن يكون الوفاء بكل قسط من الأجرة في المكان الذي يوجد فيه المؤجر وقت حلول القسط.

فإذا لم يوجد اتفاق على مكان دفع الأجرة طبق العرف الجاري إن وجد.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 656)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 270

أ - دفْع الأْجْرة (وحقّ الْمؤجّر في حبْس الْمعْقود عليْه):

56 - الأْجْرة تلْزم الْمسْتأْجر على ما سبق. فإنْ كانتْ معجّلةً حقّ للْمؤجّر حبْس ما وقع عليْه الْعقْد حتّى يسْتوْفي الأْجْرة عنْد الْحنفيّة والْمالكيّة، وفي قوْلٍ للشّافعيّة؛ لأنّ عمله ملْكه، فجاز له حبْسه، لأنّ الْمنافع في الإْجارة كالْمبيع في الْبيْع. ولا يحقّ له ذلك في الْقوْل الآْخر عنْد الشّافعيّة، وهو مذْهب الْحنابلة؛ لأنّه لمْ يرْهن الْعيْن عنْده. ولكلّ صانعٍ، لعمله أثرٌ في الْعيْن، كالْقصّار والصّبّاغ، أنْ يحْبس الْعيْن لاسْتيفاء الأْجْر عنْد منْ أجاز له الْحبْس. وكلّ صانعٍ، ليْس لعمله أثرٌ في الْعيْن كالْحمّال، فليْس له أنْ يحْبسها عنْدهمْ؛ لأنّ الْمعْقود عليْه نفْس الْعمل، وهو غيْر قائمٍ في الْعيْن، فلا يتصوّر حبْسه، خلافًا للْمالكيّة حيْث أثْبتوا له حقّ الْحبْس.

_______________________________________________________________

 

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(في الأجرة وبيان شروط لزومها)

(مادة 474)

يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معينة.

(مادة 475)

لا تلزم الأجرة بمجرد العقد فلا يجب تسلميها به إلا إذا اشترط على المستأجر تعجيلها وكانت الإجارة منجزة.

فإن كانت الإجارة مضافة إلى وقت مستقبل فلا تلزم ولا تملك فيها الأجرة بشرط تعجيلها ولو عجل المستأجر الأجرة في الإجارة المنجزة بأن دفعها للمؤجر فقد ملكها ولا يجوز للمستأجر استردادها منه.

(مادة 476)

إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتى يستوفى الأجرة وله أن يفسخ عقد الإجارة عند عدم الإيفاء من المستأجر.

(مادة 477)

يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفى أجرته المشروط تعجيلها وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة.

 

(مادة 478)

إذا اشترط تأجيل الأجرة لزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ورد العقد على منافع الأعيان ولزم الأجير إيفاء العمل أن وردت الإجارة على العمل ولا تلزم الأجرة إلا عند حلول الأجل في الصورتين وإن كان قد أوفى العمل.

(مادة 479)

تجب الأجرة في الإجارة الصحيحة بتسليم العين المؤجرة للمستأجر واستيفائه المنفعة فعلاً أو بتمكنه من استيفائها بتسليمها له ولو لم يستوفها.

فإن قبض المستأجر الدار المؤجرة فارغة عن متاع المؤجر لزمه أجرته ولو لم يسكنها.

(مادة 480)

لا تملك منافع الأعيان في الإجارة الفاسدة بمجرد قبضها فلا تجب الأجرة بها على المستأجر إلا إذا سلمت له العين المؤجرة من جهة المؤجر المالك لها وانتفع بها انتفاعاً حقيقياً.

فإن لم يكن تسليمها للمستأجر من جهة مالكها فلا أجرة عليه وإن استوفى المنفعة.

(مادة 481)

إذا وقت الإجارة فاسدة باعتبار جهالة الأجر المسمى أو باعتبار عدم التسمية وقبض المستأجر العين المؤجرة وانتفع بها انتفاعاً حقيقياً لزمه أجر المثل بالغاً ما بلغ.

وإن وقعت فاسدة بفقدان شرط آخر من شرائط الصحة لزمه الأقل من أجر المثل ومن المسمى إن وجد مسمى معلوماً.