مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 543
مذكرة المشروع التمهيدي :
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على العكس (ولا نظير لهذه المادة في التقنين الحالي ولكن القضاء المصري يأخذ بهذه القرينة ، وقد حولها المشروع من قرينة قضائية إلى قرينة قانونية)، وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بإيصالات دفع الأجرة مدة خمس سنوات، ويكفيه أن يحتفظ بالإيصال الأخير .
1- النص في المادة 587 من القانون المدني على أن "الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك" . يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر الوفاء بقسط من الأجرة في عقد الإيجار قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يثبت العكس ، وأنه يجب على محكمة الموضوع إذا تمسك أحد الخصوم بتلك القرينة أن تبين في حكمها أنها اطلعت عليها وبحثتها ، فإن هي لم تبحثها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن 17946 لسنة 90 ق - جلسة 5 / 1 / 2023 )
2- البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله براءة ذمته من دين الأجرة المطالب بها وقدم تدليلاً على ذلك إيصالين سداد عن شهري سبتمبر ونوفمبر 2017 وطلب إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 587 من القانون المدني ، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعن بالأجرة بعد خصم قيمة هذين الإيصالين ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ولا يكفي لنفي القرينة القانونية المشار إليها وبالتالي بحث وفاء الطاعن بالأجرة السابقة على الإيصالين – المطالب بها – فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن 17946 لسنة 90 ق - جلسة 5 / 1 / 2023 )
3- لما كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه " إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات و يحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب " . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها .
(الطعن رقم 672 لسنة 48 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 320 ق 71)
4- مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم والمقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومن مقتضى ذلك اتجاه الإرادة فيه نحو إحداث هذا الأثر القانوني ومن ثم فإنه يتعين لكي ينتج إقرار المدين أثره فى قطع التقادم أن ينطوي على إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضي من مدة التقادم، فمتى كان الحق المدعى به متنازعاً فى جزء منه وقام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه، فإن هذا الوفاء لا ينطوي على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن نزاعاً ثار بين الطاعن والمطعون عليه الأخير ومورثة باقي المطعون عليهم منذ بداية تملك الأخيرين لعين النزاع حول مقدار الأجرة القانونية ودأب الطاعن على سدادها وفق القدر الذي يدعيه هو واستمر الوضع كذلك حتى أقام المالكان الدعوى الحالية مطالبين بالفروق المستحقة لهما عن المدة السابقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدي من الطاعن على سند من أن هذا الوفاء يعد إقراراً قاطعاً للتقادم بالنسبة للفروق المتنازع عليها، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 172 لسنة 45 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2046 ق 399)
5- إختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق وأنه لا يجوز الإتفاق على إسباغ إختصاص له يجاوز هذا الحد ، ومن ثم فإن إلتجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه فى الإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى أولاها المشرع الإختصاص فى الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن .
(الطعن رقم 1434 لسنة 47 جلسة 1978/11/18 س 29 ع 2 ص 1713 ق 329)
6- إذا كان القانون تيسيرا على المستأجر الذى يقعد عن الوفاء بالأجرة و توقياً لما يرتبه ذلك من فسخ عقد الإيجار سواء إعمالاً لإتفاق طرفى العقد أو إتباعاً لأحكام القانون فى شأن فسخ العقود قد أتاح للمستأجر فرصة التمسك بإستمرار العلاقة الإيجارية ليتفادى إخلاء المكان المؤجر ، وذلك بالقيام بأداء الأجرة وفوائدها و المصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمة بينه و بين المؤجر بشأن قيام العقد أو إنقضائه بسبب النزاع حول الوفاء بالأجرة الأمر الذى قضت به الفقرة " أ " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إذا قام المستاجر - المتأخر فى الوفاء بالأجرة - بأدائها و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن مفاد ذلك إلتزام قاضى الموضوع -المنوط به الفصل فى المنازعة حول فسخ عقد الإيجار - بإنزال حكم القانون سالف البيان عليها وعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بغض النظر عما يكون قد صدر ضده من حكم وقتى من القضاء المستعمل بطرده من المكان إستناداً إلى ما يحتويه عقد الإيجار من شرط فاسخ صريح ، وذلك لإنعدام حجية أحكام هذا القضاء أمام قاضى الموضوع .
(الطعن رقم 1434 لسنة 47 جلسة 1978/11/18 س 29 ع 2 ص1713 ق 329)
7- إذ كان التكييف الصحيح للعبارة - التى ذيل بها عقد الإيجار والموقعة من المؤجر الخاضع السابق للحراسة - أنها مخالصة بالأجرة بمقتضاها إستوفى المؤجر مسبقاً دين الأجرة الذى له قبل المطعون عليها فإنه لا يسوغ للطاعنين - إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة و إدارة التحصيل - التذرع بما تقضى به المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقارى آنف الإشارة من وجوب تسجيل المخالصات المتضمنة أجرة تزيد على ثلاث سنوات مقدماً حتى تكون نافذة فى حق الغير والتى قصد بها منع التدليس الذى قد يرتكبه ضد الغير الذى يحصل على حقوق صالحة للشهر على العقار المؤجر لأنهما لا يعتبران غيرا فى مجال التسجيل .
(الطعن رقم 441 لسنة 42 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 400 ق 78)
8- إذ كانت الغيرية فى التسجيل يقصد بها إعمال جزاء عدم سريان التصرف فى حق من يعتبر غيرا فى نطاقه ، وكان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 أورد نصوصاً تنظم هذا الجزاء ، وكان المقصود بالغير فى التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر وأن يقوم من آل إليه فعلاً بشهره ، وكان من ثم لا يعتبر غيرا فى هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العينى بحكم القانون ، وبالتالى فإن الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوارئ وفق أحكام القانون 150 لسنة 1964 نزولاً على حكم القانون و ليس بموجب تصرف واجب الشهر ولا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود فى التسجيل وإن كانت قاعدة التفضيل على أساس الأسبقية فى التاريخ تظل مطبقة ، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيريتها فى ثبوت التاريخ فلا تسرى فى حقها التصرفات التى أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته إلى الدولة .
(الطعن رقم 441 لسنة 42 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 400 ق 78)
9- متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قعد عن سداد الإيجار المتأخر ، فإن الحكم بالاخلاء كان متعينا سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمنى أو الشرط الفاسخ الصريح ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن أى من هذين الشرطين تضمنه عقد الإيجار مادام أن إعمال كل منهما يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .
(الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص896 ق 127)
10- إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخا طبقا للشرط الصريح الفاسخ فى سنة معينة لا يمنع من التمسك به فى سنة تالية ، وأن قبولها الأجره متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الإمتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلا من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر فى السداد بعد ذلك ، فإن هذا من الحكم يعد استخلاصا سائغا يؤدى إلى ما انتهى إليه ، ويكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال فى هذا الخصوص على غير أساس .
(الطعن رقم 599 لسنة 35 جلسة 1970/03/03 س 21 ع 1 ص 389ق 63)
11- الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ . وإذ كان عقد الإيجار الأصلى قد تضمن فى بنده السادس أنه " إذا تأخر المستأجر عن سداد أى قسط فى موعده ، تستحق باقى الأقساط فوراً ، ويصبح العقد مفسوخاً بقوة القانون وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، و يحق للمؤجر أن يتسلم العين المؤجرة دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ " وكان الثابت أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى - لم يقم بتنفيذ إلتزامه بدفع الأجرة منذ وقع الحريق بالعين المؤجرة ... ... فإن الشرط المنصوص عليه فى البند السادس من العقد يكون قد تحقق ، ويكون عقد الإيجار الأصلى قد إنفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ، وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على الشركة الطاعنة - المؤجرة - للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية بتمكينه من العين المؤجرة و قضى عليها للمطعون ضده الثانى - المستأجر من الباطن - بالتعويض فى الدعوى الفرعية - قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 614 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115 )
المستأجر هو المكلف بإثبات أنه دفع الأجرة، والإثبات يكون طبقاً للقواعد العامة، حتى في عهد التقنين المدني القديم حيث كانت هناك قواعد خاصة لإثبات عقد الإيجار فكانت هذه القواعد الخاصة لا تسري في إثبات دفع الأجرة بل تسري القواعد العامة.
فإذا كان قسط الأجرة الذي يدعي المستأجر أنه دفع عشرة جنيهات فأقل، جاز الإثبات بالبينة وبالقرائن حتى لو كان مجموع الأجرة عن كل مدة الإيجار يزيد على عشرين جنيهاً، أما إذا ادعى المستأجر أنه دفع جزءاً من هذا القسط لا يزيد على عشرين جنيهاً، لم يجز إثبات ذلك بالبينة أو بالقرائن إلا إذا كان القسط نفسه لا يزيد أيضاً على عشرين جنيهاً.
أما إذا أقر المستأجر بوجود عقد الإيجار وبأنه دفع الأجرة، لم تجز تجزئة هذا الإقرار عليه.
وتنص المادة 587 من التقنين المدني على ما يأتي :
" الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك".
فإذا أبرز المستأجر مخالصة بالأجرة عن شهر فبراير مثلاً، كانت هذه المخالصة قرينة قانونية على أن أجرة الشهور السابقة على شهر فبراير قد دفعت، لأن المعتاد أن المؤجر لا يقبل أن يقبض أجرة عن شهر إلا إذا قبض أجرة الشهر الذي قبله، وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بمخالصات دفع الأجرة مدة خمس سنوات وهي المدة التي تسقط بها الأجرة بالتقادم، وبحسبه أن يحتفظ بالمخالصة الأخيرة.
والقرينة قابلة لإثبات العكس، وعبء إثبات العكس على المؤجر، فيجوز لهذا أن يثبت مثلاً أنه بالرغم من وجود مخالصة بأجرة شهر فبراير إلا أن أجرة شهر يناير لم تدفع، إذا كان المستأجر قد أجرى في شهر يناير ترميمات أراد خصمها من الأجرة فوقع نزاع بين الطرفين على قيمتها، فأرجئ دفع أجرة شهر يناير حتى يحسم هذا النزاع، ودفع المستأجر أجرة شهر فبراير وأخذ مخالصة بها بالرغم من أن أجرة شهر يناير لم تدفع بعد حتى يكون قد سدد الأجرة عن آخر شهر مستحق، ويستطيع المؤجر أن يثبت ذلك بالبينة أو بالقرائن إذا كانت أجرة شهر يناير لا تزيد على عشرة جنيهات، أما إذا زادت على هذا المبلغ لم يجز إثبات عدم دفعها بالبينة أو بالقرائن، وكان الواجب على المؤجر أن يحتاط فلا يعطي المستأجر مخالصة بأجر شهر فبراير قبل أن يحصل على كتابة منه بأن أجرة شهر يناير لم تدفع بعد .
وإذا حصل المستأجر على مخالصة بالأجرة، ثم ضاعت منه هذه المخالصة بقوة قاهرة وأثبت ذلك، جاز له إثبات دفع الأجرة بالبينة أو بالقرائن طبقاً للقواعد العامة (م 63 من قانون الإثبات)، وقد قضى بأنه إذا وجدت قرائن قوية على أن المستأجر قد دفع الأجرة، وأن البواب المعين من قبل المؤجر هو الذي سرق المخالصة، جاز توجيه اليمين المتممة إلى المستأجر .
و المخالصة بالأجرة التي دفعت مقدماً لمدة تزيد على ثلاث سنوات لابد من تسجيلها حتى تسري في حق الغير، وإلا فإنها لا تسري إلا لمدة ثلاث سنوات، وحكمها في هذا أحكام الحوالة بالأجرة.
الضمانات التي يعطيها القانون العام للمؤجر.
تطبيق القواعد العامة :
إذا يقم المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة على الوجه الذي بيناه فيما تقدم، فإن تطبيق القواعد العامة يقتضي أن يكون للمؤجر، بعد إعذار المستأجر، الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني أو بفسخ الإيجار، وسواء طلب هذا أو ذاك فإن له المطالبة أيضاً بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه.
كذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار، إذا لم يقم المستأجر التزامه من دفع الأجرة، وهذا الطلب لا يمنعه من أن يطلب في الوقت ذاته التنفيذ العيني، فهو يطلب المستحق من الأجرة وفسخ الإيجار في وقت واحد( والمحكمة تجيبه إلى طلبه الأول حتماً، أما الطلب الثاني وهو فسخ الإيجار فللمحكمة بعد تقدير كل الظروف التي تحيط بالقضية أن تجيب هذا الطلب أو أن ترفضه، وإذا قام المستأجر بدفع الأجرة قبل النطق بالحكم فالمحكمة لا تقضي بالفسخ، وهذا كله طبقاً للقواعد العامة.
ولكن قد يشترط المؤجر أن يكون العقد مفسوخاً إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة، وحكم هذا الشرط يتوقف على نية المتعاقدين، فقد يكونان أرادا به تحتيم الفسخ إذا أخل المدين بالتزامه، فيتحتم على القاضي في هذه الحالة أن يحكم بالفسخ، ولكن هذا لا يغني عن رفع الدعوى بالفسخ ولا عن الإعذار، إلا أنه من الصعب استخلاص نية كهذه من مجرد ورود شرط على هذا النحو، الغالب أن المتعاقدين لا يريدان بهذا الشرط عن الإعذار، ولا عن الالتجاء للقضاء للحصول على حكم بالفسخ، ولا يسلب القاضي سلطته التقديرية فلا يتحتم عليه الحكم بالفسخ وله أن يعطي المدين مهلة لتنفيذ التزامه، بل هو لا يسلب المدين حقه من توقي الفسخ بتنفيذ الالتزام إلى أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ .
ويتدرج المؤجر فيشترط أن يكون الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة، ويفسر الشرط في هذه الحالة بأنه يسلب القاضي سلطته التقديرية، فلا يستطيع إعطاء المدين مهلة لتنفيذ الالتزام، ويتعين عليه الحكم بالفسخ، ولكن يشترط إعذار المستأجر ورفع الدعوى بالفسخ ، وإنما يكون الحكم بالفسخ كاشفاً عن وقوع الفسخ لا منشئاً له.
ويصل المؤجر إلى الذروة إذا اشترط أن يكون الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إنذار .
وفي هذه الحالة يكون العقد مفسوخاً بمجرد حلول ميعاد دفع الأجرة و تخلف المستأجر عن دفعها، ولا حاجة لإعذاره ( م 158 مدني )، وإنما قد يكون رفع الدعوى ضرورياً للكشف عن فسخ العقد إذا نازع المستأجر في ذلك.
ولكن هذا الشرط لا يمنع المؤجر من طلب تنفيذ الإيجار دون فسخه ، وإلا كان تحت رحمة المستأجر إذا شاء هذا جعل العقد مفسوخاً بامتناعه عن دفع الأجرة .
وإذا اشترط المؤجر فسخ الإيجار دون حاجة إلى حكم، أن له أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لإخراج المستأجر من العين المؤجرة إذا تأخر هذا الأخير عن دفع الأجرة، وإذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة حكماً بإخلاء العين، أخليت فوراً، ولكن هذا لا يمس الموضوع، فيجوز للمستأجر أن يلجأ إلى محكمة الموضوع بعد ذلك، وهذه المحكمة قد تقضي بفسخ الإيجار فلا يستطيع المستأجر الرجوع إلى العين، وقد تقضي بعدم الفسخ فيرجع المستأجر إلى العين بعد أن أخلاها بموجب حكم قاضي الأمور المستعجلة .
وبالرغم من اتفاق المتعاقدين على فسخ الإيجار بلا حاجة إلى حكم أو إنذار، فإن تساهل المؤجر في تنفيذ هذا الشرط، وسماحة للمستأجر أن يتأخر قليلاً عن دفع الأجرة، قد يفسر بأن هناك اتفاقاً ضمنياً يلغي الاتفاق الأول، فلا يجوز للمؤجر بعد ذلك أن ينفذ الاتفاق الأول بدقة إذا سكن المستأجر إلى ما تعوده من التأخر في دفع الأجرة .
وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ ، فله في الحالتين أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه من دفع الأجرة، وقد تقدم أنه لا بد من إعذار المستأجر، سواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو التعويض ( م 203 و 218 مدني )، فإذا لم يعذر المؤجر المستأجر، ورفع دعوى بالفسخ وبالتعويض، وجاء المستأجر في المحكمة وأدى ما عليه من الأجرة المتأخرة، فالقاضي لا يحكم لا بالفسخ ولا بالتعويض، ومصروفات القضية يتحملها المؤجرة،
أما إذا أعذر المؤجر المستأجر، فإن له أن يطالبه بالتعويض، ويدخل في ذلك مصروفات الإنذار الرسمي ومصروفات القضية التي يرفعها وفوائد الأجرة المتأخرة طبقاً للقواعد المقررة في الفوائد وما أصابه من الضرر بسبب انتهاء الإيجار قبل الميعاد في حالة الحكم بالفسخ .
ولكن إذا أثبت المستأجر أن عدم الوفاء بالأجرة يرجع إلى قوة قاهرة، لم يكن مسئولاً عن التعويض، بل قد لا يكون مسئولاً عن الأجرة ذاتها.
وقد يشترط المتعاقدان تعويضاً معيناً يحدد أنه في عقد الإيجار في حالة عدم قيام المستأجر بإلزامه، فإن كان هذا شرطاً جزائياً اتبعت فيه القواعد العامة، ومنها وجوب إثبات الضرر وجواز تخفيض مصدر ربح غير مشروع للمؤجر.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس، الصفحة/ 631)
ويفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر إلى الاحتفاظ بإيصالات الأجرة خمس سنوات وهي مدة سقوط دین الأجرة بالتقادم، ويكفيه أن يحتفظ بالإيصال الأخيرة وإذا طالب المؤجر بالأجرة عن فترة معينة، وقدم المستأجر إیصالاً يفيد الوفاء بالقسط الأخير عن هذه الفترة، اعتبر بفضل قرينة المادة 587 من القانون المدنى أنه قام بالوفاء بجميع الأقساط السابقة على ما تضمنه الإيصال المنوه عنه، ومن ثم يعفي من إثبات هذا الوفاء وتأخذ المحكمة بدلالة القرينة من تلقاء نفسها، وتؤدي القرينة إلى إلقاء عبء إثبات ما يناقضها على المؤجر، فإن لم تتحقق القرينة فيقع عبء إثبات الوفاء بالأجرة على المستأجر باعتباره المدين بها، ويخضع هذا الإثبات للقواعد العامة، وإن كانت الأجرة من مدة الإيجار لا تجاوز مائة جنيه جاز إثبات.
الوفاء بها بكافة طرق الإثبات القانونية، أما إن جاوزت ذلك، بأن كانت مثلاً مائتي جنيه خلال فترة العقد ولتكن سنة، فإنه لا يجوز إثبات الوفاء بها أو حتى بالقسط الشهري إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها سواء كان العقد مكتوباً أو غير مکتوب، إذ أن الوفاء مستقل عن العقد طالما أن العلاقة الإيجارية غير موحودة.
ويقوم مقام الكتابة، الإقرار واليمين ويجوز الإثبات بالبيئة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي أو فقد السند لسبب أجنبي کسرقته، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم أن تستجوب الخصم الآخر إن كان حاضراً أو تصدر حكم تمهيداً باستجوابه عسى أن يقر بالحق، فإن رفض الاستجواب أو امتنع عن الحضور، بدون عذر، جاز لها إصدار حكم تمهيدي للإثبات بكافة الطرق ومنها البيئة، فالعبرة في الإثبات بقيمة الأجرة عن كل المدة فإن جاوزت مائة جنيه فلا يجوز إثبات الوفاء بها أو بقسط منها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها ويسري هذا الحكم بالنسبة للعقود الممتدة بحكم القانون فيخضع الإثبات فيها وفقاً للمدة المتفق عليها، كسنة أو شهر، بحيث إذا تجاوزت الأجرة خلال تلك المدة نصاب الإثبات بالبيئة وجب أن يكون الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها، أما إن لم تجاوز هذا النصاب جاز الإثبات بالبيئة وغيرها.
ويراعى أن العقد إن كان مبرماً قبل نفاذ قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى 1 / 12 / 1968 فإن الوفاء بالأجرة الواردة به يخضع لحكم المادة 400 مدني فيكون نصاب البينة عشرة جنيهات، وإن كان مبرماً قبل نفاذ القانون رقم 23 لسنة 1992 فى 1 / 10 / 1992 فيكون نصاب البينة عشرين جنيهاً عملاً بالمادة 61 من قانون الإثبات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 فإن كان مبرماً فى ظل العمل بالقانون المدنى القديم فلا يجوز الإثبات إلا بإقرار المدعى عليه أو امتناعه عن اليمين عملاً بالمادة 263 منه .
ويرى الصدة أن إثبات القرينة القانونية يجوز بجميع طرق الإثبات حتى لو كان القسط يجاوز مائة جنيه والوفاء بقسط من الأجرة يعد قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس وفقاً للقواعد السابقة ويقع على المؤجر عبء الإثبات ويجوز للمؤجر أن يقترح على القاضي توجيه اليمين المتممة فهی لا توجه من خصم لأخر ولكن للقاضي أن يوجهها من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح الخصم ليتمم بها القرينة، وتلك اليمين لا تحسم النزاع فيجوز للقاضي مخالفة دلالاتها إذا توافرت لديه عناصر أخرى، كما يجوز الطعن في الحكم الصادر على أساسها وإثبات ما يخالف دلالتها، ولا يجوز ردها، ويجوز للمؤجر توجيه اليمين الحاسمة لنقض هذه القرينة وقد لا يرى القاضي مبرراً لتوجيه اليمين المتممة ويكتفي بالوفاء بالقسط الأخير كقرينة على الوفاء بالأقساط السابقة، ويراعى أن تكون المخالصة إذا صدرت عن مدة تجاوز ثلاث سنوات وجب تسجيلها لتسري في مواجهة الغير. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن، الصفحة/59)
يقع عبء إثبات الوفاء بالأجرة على المستأجر عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات التي تجري على أن: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
غير أن المقرر أن قواعد الإثبات مما لا يتعلق بالنظام العام، ويجب على كل ذي مصلحة التمسك بها.
وإثبات الوفاء بالأجرة يخضع للقواعد العامة في الإثبات.
إذا عجل المستأجر أجرة مدة تزيد على ثلاث سنوات، وحصل على مخالصة من المؤجر، وجب تسجيل هذه المخالصة، وإلا ترتب على عدم تسجيلها ألا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على أجرة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 11 من قانون الشهر العقاري التي تجري على أن: "يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.
جعل النص من الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة لأن المعتاد أن المؤجر لا يقبل أن يقبض أجرة شهر معين إلا إذا قبض أجرة الشهر الذي يسبقه.
وبذلك لا يطلب من المستأجر الاحتفاظ بإيصالات دفع الأجرة مدة خمس سنوات وهي المدة التي تسقط فيها الأجرة بالتقادم، ويكفيه أن يحتفظ بالإيصال الأخير.
غير أن هذه القرينة ليست قاطعة وإنما قرينة بسيطة، يجوز للمؤجر إثبات عکسها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن لأن القواعد العامة تقضي بأن إثبات عكس القرائن القانونية يكون بكافة الطرق.
فللمؤجر أن يثبت أنه رغم أن المستأجر أو في بالقسط الأخير إلا أنه لم يوف بالأقساط السابقة عليه.
ودين الأجرة من الديون الدورية المتجددة، ومن ثم يسقط بمضي خمس سنوات من وقت استحقاقه ولو تجمد بانتهاء الإيجار، فإذا كانت الأجرة توفي على أقساط فتحسب المدة بالنسبة إلى كل قسط على حدة، فيجب لسقوطه بالتقادم أن تمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه.
ولا يخضع للتقادم الخمسي من حقوق المؤجر سوى حقه فى استيفاء، الأجرة، أما الحقوق التي تثبت للمستأجر على أساس آخر كالتعويض فلا تسقط إلا بالتقادم الطويل بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للقواعد العامة.
إذا تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أو بقسط منها في ميعاد استحقاقها، ولم يكن امتناعه عن الوفاء مشروعاً، فإنه يعتبر مخلاً بالالتزام بالوفاء بالأجرة وتتحقق مسئوليته.
والقواعد العامة هي التي تحكم مسئولية المستأجر، فيكون للمؤجر إما طلب التنفيذ العيني أو فسخ الإيجار، مع حقه في التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
ويعتبر طلب الإخلاء متضمناً طلب الفسخ للتلازم بينهما.
إذا اتفق المتعاقدان في عقد الإيجار على أن العقد يصبح مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي إذا تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة أو أحد أقساطها، فهذا الاتفاق يقع صحيحاً (م158 مدنی)، ويسلب القاضي سلطته التقديرية في الفسخ وتنحصر سلطته في التحقق من حصول التأخير في الوفاء بالأجرة أو أحد أقساطها.
ويكون حكم القاضي بالفسخ مقرراً للفسخ وليس منشئاً له، إذ أن الفسخ يقع عندئذ بمجرد التأخير في الوفاء.
ولا يؤثر في مدلول هذا الشرط وأثره القانوني جعل التمسك به من حق المؤجر وحده، لأنه في الواقع موضوع لمصلحته دون المستأجر.
ويجوز للمؤجر في هذه الحالة - إذا توافر شرط الاستعجال - أن يطلب من القاضى المستعجل الحكم بإخلاء العين، ولا يمس الحكم الذي يصدره القاضي المستعجل موضوع الدعوى، فيحق للمستأجر اللجوء إلى قاضي الموضوع، فإذا قضى له بعدم الفسخ حق له الرجوع إلى العين.
وعدم تمسك المؤجر بهذا الشرط سنة معينة بقبوله الإيجار بعد الميعاد، لا يفيد تنازله عن الشرط، ويجوز له التمسك به في السنوات اللاحقة .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 666)المستأجر هو المكلف بإثبات أنه دفع الأجرة، والإثبات يكون طبقاً للقواعد العامة، حتى في عهد التقنين المدني القديم حيث كانت هناك قواعد خاصة لإثبات عقد الإيجار فكانت هذه القواعد الخاصة لا تسري في إثبات دفع الأجرة بل تسري القواعد العامة.
فإذا كان قسط الأجرة الذي يدعي المستأجر أنه دفع عشرة جنيهات فأقل، جاز الإثبات بالبينة وبالقرائن حتى لو كان مجموع الأجرة عن كل مدة الإيجار يزيد على عشرين جنيهاً، أما إذا ادعى المستأجر أنه دفع جزءاً من هذا القسط لا يزيد على عشرين جنيهاً، لم يجز إثبات ذلك بالبينة أو بالقرائن إلا إذا كان القسط نفسه لا يزيد أيضاً على عشرين جنيهاً.
أما إذا أقر المستأجر بوجود عقد الإيجار وبأنه دفع الأجرة، لم تجز تجزئة هذا الإقرار عليه.
وتنص المادة 587 من التقنين المدني على ما يأتي :
" الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك".
فإذا أبرز المستأجر مخالصة بالأجرة عن شهر فبراير مثلاً، كانت هذه المخالصة قرينة قانونية على أن أجرة الشهور السابقة على شهر فبراير قد دفعت، لأن المعتاد أن المؤجر لا يقبل أن يقبض أجرة عن شهر إلا إذا قبض أجرة الشهر الذي قبله، وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بمخالصات دفع الأجرة مدة خمس سنوات وهي المدة التي تسقط بها الأجرة بالتقادم، وبحسبه أن يحتفظ بالمخالصة الأخيرة.
والقرينة قابلة لإثبات العكس، وعبء إثبات العكس على المؤجر، فيجوز لهذا أن يثبت مثلاً أنه بالرغم من وجود مخالصة بأجرة شهر فبراير إلا أن أجرة شهر يناير لم تدفع، إذا كان المستأجر قد أجرى في شهر يناير ترميمات أراد خصمها من الأجرة فوقع نزاع بين الطرفين على قيمتها، فأرجئ دفع أجرة شهر يناير حتى يحسم هذا النزاع، ودفع المستأجر أجرة شهر فبراير وأخذ مخالصة بها بالرغم من أن أجرة شهر يناير لم تدفع بعد حتى يكون قد سدد الأجرة عن آخر شهر مستحق، ويستطيع المؤجر أن يثبت ذلك بالبينة أو بالقرائن إذا كانت أجرة شهر يناير لا تزيد على عشرة جنيهات، أما إذا زادت على هذا المبلغ لم يجز إثبات عدم دفعها بالبينة أو بالقرائن، وكان الواجب على المؤجر أن يحتاط فلا يعطي المستأجر مخالصة بأجر شهر فبراير قبل أن يحصل على كتابة منه بأن أجرة شهر يناير لم تدفع بعد .
وإذا حصل المستأجر على مخالصة بالأجرة، ثم ضاعت منه هذه المخالصة بقوة قاهرة وأثبت ذلك، جاز له إثبات دفع الأجرة بالبينة أو بالقرائن طبقاً للقواعد العامة (م 63 من قانون الإثبات)، وقد قضى بأنه إذا وجدت قرائن قوية على أن المستأجر قد دفع الأجرة، وأن البواب المعين من قبل المؤجر هو الذي سرق المخالصة، جاز توجيه اليمين المتممة إلى المستأجر .
و المخالصة بالأجرة التي دفعت مقدماً لمدة تزيد على ثلاث سنوات لابد من تسجيلها حتى تسري في حق الغير، وإلا فإنها لا تسري إلا لمدة ثلاث سنوات، وحكمها في هذا أحكام الحوالة بالأجرة.
الضمانات التي يعطيها القانون العام للمؤجر.
تطبيق القواعد العامة :
إذا يقم المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة على الوجه الذي بيناه فيما تقدم، فإن تطبيق القواعد العامة يقتضي أن يكون للمؤجر، بعد إعذار المستأجر، الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني أو بفسخ الإيجار، وسواء طلب هذا أو ذاك فإن له المطالبة أيضاً بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه.
كذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار، إذا لم يقم المستأجر التزامه من دفع الأجرة، وهذا الطلب لا يمنعه من أن يطلب في الوقت ذاته التنفيذ العيني، فهو يطلب المستحق من الأجرة وفسخ الإيجار في وقت واحد( والمحكمة تجيبه إلى طلبه الأول حتماً، أما الطلب الثاني وهو فسخ الإيجار فللمحكمة بعد تقدير كل الظروف التي تحيط بالقضية أن تجيب هذا الطلب أو أن ترفضه، وإذا قام المستأجر بدفع الأجرة قبل النطق بالحكم فالمحكمة لا تقضي بالفسخ، وهذا كله طبقاً للقواعد العامة.
ولكن قد يشترط المؤجر أن يكون العقد مفسوخاً إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة، وحكم هذا الشرط يتوقف على نية المتعاقدين، فقد يكونان أرادا به تحتيم الفسخ إذا أخل المدين بالتزامه، فيتحتم على القاضي في هذه الحالة أن يحكم بالفسخ، ولكن هذا لا يغني عن رفع الدعوى بالفسخ ولا عن الإعذار، إلا أنه من الصعب استخلاص نية كهذه من مجرد ورود شرط على هذا النحو، الغالب أن المتعاقدين لا يريدان بهذا الشرط عن الإعذار، ولا عن الالتجاء للقضاء للحصول على حكم بالفسخ، ولا يسلب القاضي سلطته التقديرية فلا يتحتم عليه الحكم بالفسخ وله أن يعطي المدين مهلة لتنفيذ التزامه، بل هو لا يسلب المدين حقه من توقي الفسخ بتنفيذ الالتزام إلى أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ .
ويتدرج المؤجر فيشترط أن يكون الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة، ويفسر الشرط في هذه الحالة بأنه يسلب القاضي سلطته التقديرية، فلا يستطيع إعطاء المدين مهلة لتنفيذ الالتزام، ويتعين عليه الحكم بالفسخ، ولكن يشترط إعذار المستأجر ورفع الدعوى بالفسخ ، وإنما يكون الحكم بالفسخ كاشفاً عن وقوع الفسخ لا منشئاً له.
ويصل المؤجر إلى الذروة إذا اشترط أن يكون الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إنذار .
وفي هذه الحالة يكون العقد مفسوخاً بمجرد حلول ميعاد دفع الأجرة و تخلف المستأجر عن دفعها، ولا حاجة لإعذاره ( م 158 مدني )، وإنما قد يكون رفع الدعوى ضرورياً للكشف عن فسخ العقد إذا نازع المستأجر في ذلك.
ولكن هذا الشرط لا يمنع المؤجر من طلب تنفيذ الإيجار دون فسخه ، وإلا كان تحت رحمة المستأجر إذا شاء هذا جعل العقد مفسوخاً بامتناعه عن دفع الأجرة .
وإذا اشترط المؤجر فسخ الإيجار دون حاجة إلى حكم، أن له أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لإخراج المستأجر من العين المؤجرة إذا تأخر هذا الأخير عن دفع الأجرة، وإذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة حكماً بإخلاء العين، أخليت فوراً، ولكن هذا لا يمس الموضوع، فيجوز للمستأجر أن يلجأ إلى محكمة الموضوع بعد ذلك، وهذه المحكمة قد تقضي بفسخ الإيجار فلا يستطيع المستأجر الرجوع إلى العين، وقد تقضي بعدم الفسخ فيرجع المستأجر إلى العين بعد أن أخلاها بموجب حكم قاضي الأمور المستعجلة .
وبالرغم من اتفاق المتعاقدين على فسخ الإيجار بلا حاجة إلى حكم أو إنذار، فإن تساهل المؤجر في تنفيذ هذا الشرط، وسماحة للمستأجر أن يتأخر قليلاً عن دفع الأجرة، قد يفسر بأن هناك اتفاقاً ضمنياً يلغي الاتفاق الأول، فلا يجوز للمؤجر بعد ذلك أن ينفذ الاتفاق الأول بدقة إذا سكن المستأجر إلى ما تعوده من التأخر في دفع الأجرة .
وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ ، فله في الحالتين أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه من دفع الأجرة، وقد تقدم أنه لا بد من إعذار المستأجر، سواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو التعويض ( م 203 و 218 مدني )، فإذا لم يعذر المؤجر المستأجر، ورفع دعوى بالفسخ وبالتعويض، وجاء المستأجر في المحكمة وأدى ما عليه من الأجرة المتأخرة، فالقاضي لا يحكم لا بالفسخ ولا بالتعويض، ومصروفات القضية يتحملها المؤجرة،
أما إذا أعذر المؤجر المستأجر، فإن له أن يطالبه بالتعويض، ويدخل في ذلك مصروفات الإنذار الرسمي ومصروفات القضية التي يرفعها وفوائد الأجرة المتأخرة طبقاً للقواعد المقررة في الفوائد وما أصابه من الضرر بسبب انتهاء الإيجار قبل الميعاد في حالة الحكم بالفسخ .
ولكن إذا أثبت المستأجر أن عدم الوفاء بالأجرة يرجع إلى قوة قاهرة، لم يكن مسئولاً عن التعويض، بل قد لا يكون مسئولاً عن الأجرة ذاتها.
وقد يشترط المتعاقدان تعويضاً معيناً يحدد أنه في عقد الإيجار في حالة عدم قيام المستأجر بإلزامه، فإن كان هذا شرطاً جزائياً اتبعت فيه القواعد العامة، ومنها وجوب إثبات الضرر وجواز تخفيض مصدر ربح غير مشروع للمؤجر.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس، الصفحة/ 631)
ويفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر إلى الاحتفاظ بإيصالات الأجرة خمس سنوات وهي مدة سقوط دین الأجرة بالتقادم، ويكفيه أن يحتفظ بالإيصال الأخيرة وإذا طالب المؤجر بالأجرة عن فترة معينة، وقدم المستأجر إیصالاً يفيد الوفاء بالقسط الأخير عن هذه الفترة، اعتبر بفضل قرينة المادة 587 من القانون المدنى أنه قام بالوفاء بجميع الأقساط السابقة على ما تضمنه الإيصال المنوه عنه، ومن ثم يعفي من إثبات هذا الوفاء وتأخذ المحكمة بدلالة القرينة من تلقاء نفسها، وتؤدي القرينة إلى إلقاء عبء إثبات ما يناقضها على المؤجر، فإن لم تتحقق القرينة فيقع عبء إثبات الوفاء بالأجرة على المستأجر باعتباره المدين بها، ويخضع هذا الإثبات للقواعد العامة، وإن كانت الأجرة من مدة الإيجار لا تجاوز مائة جنيه جاز إثبات.
الوفاء بها بكافة طرق الإثبات القانونية، أما إن جاوزت ذلك، بأن كانت مثلاً مائتي جنيه خلال فترة العقد ولتكن سنة، فإنه لا يجوز إثبات الوفاء بها أو حتى بالقسط الشهري إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها سواء كان العقد مكتوباً أو غير مکتوب، إذ أن الوفاء مستقل عن العقد طالما أن العلاقة الإيجارية غير موحودة.
ويقوم مقام الكتابة، الإقرار واليمين ويجوز الإثبات بالبيئة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي أو فقد السند لسبب أجنبي کسرقته، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم أن تستجوب الخصم الآخر إن كان حاضراً أو تصدر حكم تمهيداً باستجوابه عسى أن يقر بالحق، فإن رفض الاستجواب أو امتنع عن الحضور، بدون عذر، جاز لها إصدار حكم تمهيدي للإثبات بكافة الطرق ومنها البيئة، فالعبرة في الإثبات بقيمة الأجرة عن كل المدة فإن جاوزت مائة جنيه فلا يجوز إثبات الوفاء بها أو بقسط منها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها ويسري هذا الحكم بالنسبة للعقود الممتدة بحكم القانون فيخضع الإثبات فيها وفقاً للمدة المتفق عليها، كسنة أو شهر، بحيث إذا تجاوزت الأجرة خلال تلك المدة نصاب الإثبات بالبيئة وجب أن يكون الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها، أما إن لم تجاوز هذا النصاب جاز الإثبات بالبيئة وغيرها.
ويراعى أن العقد إن كان مبرماً قبل نفاذ قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى 1 / 12 / 1968 فإن الوفاء بالأجرة الواردة به يخضع لحكم المادة 400 مدني فيكون نصاب البينة عشرة جنيهات، وإن كان مبرماً قبل نفاذ القانون رقم 23 لسنة 1992 فى 1 / 10 / 1992 فيكون نصاب البينة عشرين جنيهاً عملاً بالمادة 61 من قانون الإثبات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 فإن كان مبرماً فى ظل العمل بالقانون المدنى القديم فلا يجوز الإثبات إلا بإقرار المدعى عليه أو امتناعه عن اليمين عملاً بالمادة 263 منه .
ويرى الصدة أن إثبات القرينة القانونية يجوز بجميع طرق الإثبات حتى لو كان القسط يجاوز مائة جنيه والوفاء بقسط من الأجرة يعد قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس وفقاً للقواعد السابقة ويقع على المؤجر عبء الإثبات ويجوز للمؤجر أن يقترح على القاضي توجيه اليمين المتممة فهی لا توجه من خصم لأخر ولكن للقاضي أن يوجهها من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح الخصم ليتمم بها القرينة، وتلك اليمين لا تحسم النزاع فيجوز للقاضي مخالفة دلالاتها إذا توافرت لديه عناصر أخرى، كما يجوز الطعن في الحكم الصادر على أساسها وإثبات ما يخالف دلالتها، ولا يجوز ردها، ويجوز للمؤجر توجيه اليمين الحاسمة لنقض هذه القرينة وقد لا يرى القاضي مبرراً لتوجيه اليمين المتممة ويكتفي بالوفاء بالقسط الأخير كقرينة على الوفاء بالأقساط السابقة، ويراعى أن تكون المخالصة إذا صدرت عن مدة تجاوز ثلاث سنوات وجب تسجيلها لتسري في مواجهة الغير. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن، الصفحة/59)
يقع عبء إثبات الوفاء بالأجرة على المستأجر عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات التي تجري على أن: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
غير أن المقرر أن قواعد الإثبات مما لا يتعلق بالنظام العام، ويجب على كل ذي مصلحة التمسك بها.
وإثبات الوفاء بالأجرة يخضع للقواعد العامة في الإثبات.
إذا عجل المستأجر أجرة مدة تزيد على ثلاث سنوات، وحصل على مخالصة من المؤجر، وجب تسجيل هذه المخالصة، وإلا ترتب على عدم تسجيلها ألا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على أجرة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 11 من قانون الشهر العقاري التي تجري على أن: "يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.
جعل النص من الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة لأن المعتاد أن المؤجر لا يقبل أن يقبض أجرة شهر معين إلا إذا قبض أجرة الشهر الذي يسبقه.
وبذلك لا يطلب من المستأجر الاحتفاظ بإيصالات دفع الأجرة مدة خمس سنوات وهي المدة التي تسقط فيها الأجرة بالتقادم، ويكفيه أن يحتفظ بالإيصال الأخير.
غير أن هذه القرينة ليست قاطعة وإنما قرينة بسيطة، يجوز للمؤجر إثبات عکسها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن لأن القواعد العامة تقضي بأن إثبات عكس القرائن القانونية يكون بكافة الطرق.
فللمؤجر أن يثبت أنه رغم أن المستأجر أو في بالقسط الأخير إلا أنه لم يوف بالأقساط السابقة عليه.
ودين الأجرة من الديون الدورية المتجددة، ومن ثم يسقط بمضي خمس سنوات من وقت استحقاقه ولو تجمد بانتهاء الإيجار، فإذا كانت الأجرة توفي على أقساط فتحسب المدة بالنسبة إلى كل قسط على حدة، فيجب لسقوطه بالتقادم أن تمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه.
ولا يخضع للتقادم الخمسي من حقوق المؤجر سوى حقه فى استيفاء، الأجرة، أما الحقوق التي تثبت للمستأجر على أساس آخر كالتعويض فلا تسقط إلا بالتقادم الطويل بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للقواعد العامة.
إذا تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أو بقسط منها في ميعاد استحقاقها، ولم يكن امتناعه عن الوفاء مشروعاً، فإنه يعتبر مخلاً بالالتزام بالوفاء بالأجرة وتتحقق مسئوليته.
والقواعد العامة هي التي تحكم مسئولية المستأجر، فيكون للمؤجر إما طلب التنفيذ العيني أو فسخ الإيجار، مع حقه في التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
ويعتبر طلب الإخلاء متضمناً طلب الفسخ للتلازم بينهما.
إذا اتفق المتعاقدان في عقد الإيجار على أن العقد يصبح مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي إذا تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة أو أحد أقساطها، فهذا الاتفاق يقع صحيحاً (م158 مدنی)، ويسلب القاضي سلطته التقديرية في الفسخ وتنحصر سلطته في التحقق من حصول التأخير في الوفاء بالأجرة أو أحد أقساطها.
ويكون حكم القاضي بالفسخ مقرراً للفسخ وليس منشئاً له، إذ أن الفسخ يقع عندئذ بمجرد التأخير في الوفاء.
ولا يؤثر في مدلول هذا الشرط وأثره القانوني جعل التمسك به من حق المؤجر وحده، لأنه في الواقع موضوع لمصلحته دون المستأجر.
ويجوز للمؤجر في هذه الحالة - إذا توافر شرط الاستعجال - أن يطلب من القاضى المستعجل الحكم بإخلاء العين، ولا يمس الحكم الذي يصدره القاضي المستعجل موضوع الدعوى، فيحق للمستأجر اللجوء إلى قاضي الموضوع، فإذا قضى له بعدم الفسخ حق له الرجوع إلى العين.
وعدم تمسك المؤجر بهذا الشرط سنة معينة بقبوله الإيجار بعد الميعاد، لا يفيد تنازله عن الشرط، ويجوز له التمسك به في السنوات اللاحقة .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 666)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 576
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
هذه المادة تطابق المادة 587 من التقنين الحالي .
والسند الشرعي لها هو القاعدة الشرعية التي تقضي بان العاده محكمة . حيث جرت العادة على أن المستأجر لا یفی بقسط من الأجرة الا اذا كان قد أوفي بالأقساط السابقة على هذا القسط . وعلى أساس هذه العادة أقام الشارع القرينة المنصوص عليها .
والمادة المقترحة تطابق المادة 769 من التقنين العراقي .
وتتفق في حكمها مع المادة 587 من التقنين الكويتي .
انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م ۷۸۷ ) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 543