مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 545
مذكرة المشروع التمهيدي :
من ضمانات الأجرة وضع منقولات في العين المؤجرة تفي بالأجرة لمدة الإيجار دون أن تزيد على أجرة سنتين، هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت، فإن عجلت ومضت السنتان وجب وضع منقولات، أو تعجل مرة أخرى، و توضع المنقولات بما يتفق مع طبيعة العين المؤجرة، فيوضع في المنزل الأثاث، وفي الحانوت البضائع والأدوات، وفي الأراضي الزراعية المواشي والآلات الزراعية والمحصولات، ويغني عن المنقولات تقديم تأمين آخر ككفالة شخصية أو عينية، وقد يتم الاتفاق على الإعفاء من وضع منقولات في العين المؤجرة، ويستفاد هذا الاتفاق من الظروف كما لو كان الإيجار الشخص مهنته السمسرة، وإذا أخل المستأجر بالتزامه من وضع منقولات في العين المؤجرة كان المؤجر أن يلومه بذلك أو أن يفسخ الإيجار طبقاً القواعد العامة .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 788 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها بعد حذف عبارة « ولوكان ذلك مستفاداً من الظروف، لأنه لاضرورة لها، و قدمت في المشروع النهائي تحت رقم 617 بالنص الآتي :
ويجب على كل من استأجر منزلاً أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلاً لذلك أو أرضاً زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثاً أو بضائع أو محصولات و مواشي او أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأميناً آخر .
1- إنه و إن كانت المادة 668 من قانون المرافعات القديم قد أجازت لملاك البيوت والأطيان وملحقاتها ومستأجريها الأصليين الذين لهم فيها حق فى الحال أن يحجزوا المفروشات ونحوها والمنقولات الموجودة بالمحال المستأجرة والثمار والمحصولات حجزاً تحفظياً للتأمين على أداء الأجرة المستحقة لهم إلا أن محل تطبيق هذه المادة ألا يكون المؤجر عالماً بأن ما حجز عليه ليس مملوكاً للمستأجر أو المستأجر من الباطن ، ويجوز استخلاص هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها . فإذا استدل الحكم على علم مالك الأرض بأن الحاصلات المحجوزة ليست مملوكة للمستأجر أو المستأجر من الباطن بأن العين المؤجرة جرن لا تنتج محصولات و إنما هيئت لينقل إليها سكان العزبة محصولاتهم لدرسها به يكون قد استخلص ذلك استخلاصاً سائغاً .
(الطعن رقم 105 لسنة 18 جلسة 1950/01/26 س 1 ع 1 ص 215 ق 59)
( الطعن 17946 لسنة 90 ق - جلسة 5 / 1 / 2023 )
2- البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله براءة ذمته من دين الأجرة المطالب بها وقدم تدليلاً على ذلك إيصالين سداد عن شهري سبتمبر ونوفمبر 2017 وطلب إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 587 من القانون المدني ، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعن بالأجرة بعد خصم قيمة هذين الإيصالين ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ولا يكفي لنفي القرينة القانونية المشار إليها وبالتالي بحث وفاء الطاعن بالأجرة السابقة على الإيصالين – المطالب بها – فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن 17946 لسنة 90 ق - جلسة 5 / 1 / 2023 )
3- لما كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه " إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات و يحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب " . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها .
(الطعن رقم 672 لسنة 48 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 320 ق 71)
4- مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم والمقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومن مقتضى ذلك اتجاه الإرادة فيه نحو إحداث هذا الأثر القانوني ومن ثم فإنه يتعين لكي ينتج إقرار المدين أثره فى قطع التقادم أن ينطوي على إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضي من مدة التقادم، فمتى كان الحق المدعى به متنازعاً فى جزء منه وقام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه، فإن هذا الوفاء لا ينطوي على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن نزاعاً ثار بين الطاعن والمطعون عليه الأخير ومورثة باقي المطعون عليهم منذ بداية تملك الأخيرين لعين النزاع حول مقدار الأجرة القانونية ودأب الطاعن على سدادها وفق القدر الذي يدعيه هو واستمر الوضع كذلك حتى أقام المالكان الدعوى الحالية مطالبين بالفروق المستحقة لهما عن المدة السابقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدي من الطاعن على سند من أن هذا الوفاء يعد إقراراً قاطعاً للتقادم بالنسبة للفروق المتنازع عليها، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 172 لسنة 45 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2046 ق 399)
5- إختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق وأنه لا يجوز الإتفاق على إسباغ إختصاص له يجاوز هذا الحد ، ومن ثم فإن إلتجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه فى الإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى أولاها المشرع الإختصاص فى الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن .
(الطعن رقم 1434 لسنة 47 جلسة 1978/11/18 س 29 ع 2 ص 1713 ق 329)
6- إذا كان القانون تيسيرا على المستأجر الذى يقعد عن الوفاء بالأجرة و توقياً لما يرتبه ذلك من فسخ عقد الإيجار سواء إعمالاً لإتفاق طرفى العقد أو إتباعاً لأحكام القانون فى شأن فسخ العقود قد أتاح للمستأجر فرصة التمسك بإستمرار العلاقة الإيجارية ليتفادى إخلاء المكان المؤجر ، وذلك بالقيام بأداء الأجرة وفوائدها و المصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمة بينه و بين المؤجر بشأن قيام العقد أو إنقضائه بسبب النزاع حول الوفاء بالأجرة الأمر الذى قضت به الفقرة " أ " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إذا قام المستاجر - المتأخر فى الوفاء بالأجرة - بأدائها و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن مفاد ذلك إلتزام قاضى الموضوع -المنوط به الفصل فى المنازعة حول فسخ عقد الإيجار - بإنزال حكم القانون سالف البيان عليها وعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بغض النظر عما يكون قد صدر ضده من حكم وقتى من القضاء المستعمل بطرده من المكان إستناداً إلى ما يحتويه عقد الإيجار من شرط فاسخ صريح ، وذلك لإنعدام حجية أحكام هذا القضاء أمام قاضى الموضوع .
(الطعن رقم 1434 لسنة 47 جلسة 1978/11/18 س 29 ع 2 ص1713 ق 329)
7- إذ كان التكييف الصحيح للعبارة - التى ذيل بها عقد الإيجار والموقعة من المؤجر الخاضع السابق للحراسة - أنها مخالصة بالأجرة بمقتضاها إستوفى المؤجر مسبقاً دين الأجرة الذى له قبل المطعون عليها فإنه لا يسوغ للطاعنين - إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة و إدارة التحصيل - التذرع بما تقضى به المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقارى آنف الإشارة من وجوب تسجيل المخالصات المتضمنة أجرة تزيد على ثلاث سنوات مقدماً حتى تكون نافذة فى حق الغير والتى قصد بها منع التدليس الذى قد يرتكبه ضد الغير الذى يحصل على حقوق صالحة للشهر على العقار المؤجر لأنهما لا يعتبران غيرا فى مجال التسجيل .
(الطعن رقم 441 لسنة 42 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 400 ق 78)
8- إذ كانت الغيرية فى التسجيل يقصد بها إعمال جزاء عدم سريان التصرف فى حق من يعتبر غيرا فى نطاقه ، وكان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 أورد نصوصاً تنظم هذا الجزاء ، وكان المقصود بالغير فى التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر وأن يقوم من آل إليه فعلاً بشهره ، وكان من ثم لا يعتبر غيرا فى هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العينى بحكم القانون ، وبالتالى فإن الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوارئ وفق أحكام القانون 150 لسنة 1964 نزولاً على حكم القانون و ليس بموجب تصرف واجب الشهر ولا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود فى التسجيل وإن كانت قاعدة التفضيل على أساس الأسبقية فى التاريخ تظل مطبقة ، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيريتها فى ثبوت التاريخ فلا تسرى فى حقها التصرفات التى أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته إلى الدولة .
(الطعن رقم 441 لسنة 42 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 400 ق 78)
9- متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قعد عن سداد الإيجار المتأخر ، فإن الحكم بالاخلاء كان متعينا سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمنى أو الشرط الفاسخ الصريح ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن أى من هذين الشرطين تضمنه عقد الإيجار مادام أن إعمال كل منهما يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .
(الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص896 ق 127)
10- إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخا طبقا للشرط الصريح الفاسخ فى سنة معينة لا يمنع من التمسك به فى سنة تالية ، وأن قبولها الأجره متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الإمتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلا من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر فى السداد بعد ذلك ، فإن هذا من الحكم يعد استخلاصا سائغا يؤدى إلى ما انتهى إليه ، ويكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال فى هذا الخصوص على غير أساس .
(الطعن رقم 599 لسنة 35 جلسة 1970/03/03 س 21 ع 1 ص 389ق 63)
11- الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ . وإذ كان عقد الإيجار الأصلى قد تضمن فى بنده السادس أنه " إذا تأخر المستأجر عن سداد أى قسط فى موعده ، تستحق باقى الأقساط فوراً ، ويصبح العقد مفسوخاً بقوة القانون وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، و يحق للمؤجر أن يتسلم العين المؤجرة دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ " وكان الثابت أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى - لم يقم بتنفيذ إلتزامه بدفع الأجرة منذ وقع الحريق بالعين المؤجرة ... ... فإن الشرط المنصوص عليه فى البند السادس من العقد يكون قد تحقق ، ويكون عقد الإيجار الأصلى قد إنفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ، وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على الشركة الطاعنة - المؤجرة - للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية بتمكينه من العين المؤجرة و قضى عليها للمطعون ضده الثانى - المستأجر من الباطن - بالتعويض فى الدعوى الفرعية - قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 614 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115 )
تنص المادة 588 من التقنين المدني على ما يأتي :
" ويجب على كل من استأجر منزلاً أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلاً لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثاً أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين، أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين، هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت، ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأميناً آخر".
ويخلص من النص المتقدم الذكر أن مستأجر المباني (المنازل والمخازن والحوانيت والأمكنة المماثلة كالمكاتب والمصانع) أو الأراضي الزراعية يلزم بأن يضع منقولات في العين المؤجرة تفي قيمتها بمقدار الأجرة عن مدة الإيجار إلى حد سنتين، وإذا أن قد دفع أجرة سنتين مقدماً، لم يلتزم بوضع المنقولات حتى تنقضي السنتان اللتان دفع الأجرة عنهما مقدماً وعند انقضائها يلتزم بوضع منقولات تفي بأجرة سنتين آخرين أو المدة الباقية إذا كانت أقل من سنتين إلا إذا اختار أن يدفع الأجرة مقدماً كما فعل في المدة الأولى، كل هذا إذا كانت مدة الإيجار سنتين أو أكثر، فإذا كانت المدة أقل من سنتين التزم بتأمين الأجرة أو دفعها مقدماً عن مدة الإيجار فقط، أما مستأجر غير المباني والأماكن المماثلة، والأراضي الزراعية، فإنه لا يلتزم بشيء مما تقدم .
على أنه يجوز إعفاء المستأجر من التزامه بوضع منقولات في العين المؤجرة إذا اتفق المتعاقدان على ذلك، وقد يستفاد هذا الاتفاق ضمناً .
ويجوز إعفاء المستأجر من الالتزام إذا قدم تأمينات أخرى، كرهن أو كفالة فيكون الالتزام بدلياً، إذ المستأجر ملزم أصلاً بوضع منقولات كافية، وتبرأ ذمته من هذا الالتزام إذا ه قدم بدلاً منه تأميناً آخر عينياً أو شخصياً، وقد ورد هذا الحكم صراحة في العبارات الأخيرة من المادة 588 مدني سالفة الذكر .
ولما كان المستأجر ملتزماً بوضع منقولات في العين المؤجرة لضمان الأجرة على النحو الذي تقدم ، فإنه إذا أخل بالتزامه بأن لم يضع منقولات كافية من أول الأمر، أو وضع هذه المنقولات ثم نقلها بعد ذلك كلها أو بعضها بحيث لم تصبح كافية، وجب الرجوع إلى القواعد العامة، وهذا تقضي بأن يكون للمؤجر طلب الفسخ، وله كذلك أن يطلب تعويضاً عما قد يصيب من الضرر.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس ، الصفحة/ 649)
وتبعاً لذلك يلتزم مستأجر المنازل والحوانيت وسائر المباني أن يضع بالعين : منقولات تفي بالأجرة لمدة سنتين، ويعني إذا سدد أجرة هذه المدة مقدماً ويتجدد الالتزام بانتهاء السنتين، ولا يسري على الأراضي الفضاء أو الزراعية الصغيرة لأنها ليست مبنية ولو ألحق بها مبانی ولكن إذا وضعت منقولات بالمباني خضعت الامتياز المؤجر، وتختلف المنقولات وفقاً للعين فإن كانت منزلاً وضع به أثاث وإن كانت محلاً وضعت به البضائع وإن كانت مصنعاً وضعت به الآلات وإن كانت أرضاً زراعية وضعت بها المواشي وآلات الزراعة، وإن نشب خلاف حول قيمة المنقولات وجب الاستعانة بأهل الخبرة وقد تتولى المحكمة المعاينة، ولا يعتد إلا بالمنقولات القابلة للحجز فتخرج النقود والمجوهرات والأسهم والمنقولات غير المملوكة للمستأجر إذا أعلن بها المؤجر م 1143.
ويجوز الإعفاء من هذا الالتزام باتفاق الطرفين، وقد يستفاد ذلك ضمنا كما لا يلزم مستأجر حجرة مفروشة بوضع منقولات، ويعفي المستأجر إذا قدم تأمينات أخرى كرهن أو كفالة ولا يوجد ما يمنع أن يجمع المؤجر بين الضمانين، وجرى العرف على إعفاء مستأجر الأرض الزراعية الصغيرة من وضع منقولات فيها كما لا يلتزم مستأجر الأرض الفضاء بوضع منقولات فيها، وإذا أخل المستأجر بهذا الالتزام فللمؤجر أن يطلب التنفيذ العينى أو الفسخ والتعويض عما يصيبه من ضرر وتحل باقي الأجرة إن كانت مقسطة لعدم تقديم المستأجر تأمينات م 273 وللمؤجر أن يطالب بها فوراً ولا يختص القضاء المستعجل بمنع المستأجر من بيع منقولاته أو نقلها في حالة تأخره في سداد الأجرة إلا إذا ترتب على ذلك ضرر للمؤجر. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ،الصفحة/ 64)
ويلتزم المستأجر بوضع المنقولات بالعين المؤجرة سواء كانت مكاناً مبنياً أو أرضاً زراعية، وقد ذكر النص أمثلة للأماكن المبنية بالمنزل والمخزن والحانوت، ويضاف إليها أي مكان مماثل كما يبين من عبارة النص، كالمكاتب والمصانع والعيادات .. إلخ.
وتعتبر العوامات والذهبيات من الأماكن المماثلة إذا أجرت للسکنی غیر مفروشة.
أما إذا كانت العين المؤجرة لا تدخل ضمن هذه الأشياء كالمنقولات، أو الأرض الفضاء فلا يلتزم المستأجر بوضع المنقولات بها.
ويوضع في العين من المنقولات ما يتفق وطبيعتها والغرض المخصصة لإدارته، ففي المنزل توضع المفروشات والأمتعة المنزلية وفي الحانوت البضائع وفي المصنع الآلات والمعدات، وفي الأرض الزراعية المحصولات والآلات الزراعية والمواشي إلى غير ذلك .
قيمة المنقولات التي توضع بالعين المؤجرة:
يشترط حتى يتحقق الغرض من إلزام المستأجر بوضع المنقولات بالعين المؤجرة، أن تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة المستحقة للمؤجر عن مدة سنتين أو عن كل مدة الإيجار إذا كانت تقل عن سنتين.
وإذا كان المستأجر قد دفع أجرة سنتين مقدماً أو الأجرة عن مدة الإيجار كلها إذا كانت أقل من ذلك، فإنه لا يلزم بوضع المنقولات حتى انقضاء هاتين السنتين، أو انقضاء مدة الإيجار وتجديده، فإذا انقضت السنتان أو تجدد الإيجار التزم بوضع المنقولات التي تضمن الإيجار لمدة سنتين أو مدة الإيجار إن كانت أقل، إلا إذا دفع الأجرة مقدماً.
غير أنه لا يكفي لاعتبار المنقولات كافية لضمان الأجرة المذكورة أن تكون قيمتها مساوية لها، إذ يجب أن يدخل في الاعتبار مدى ما ينقص من القيمة التأمينية لتلك المنقولات بسبب البيع في المزاد وبسبب احتمال انخفاض الأسعار وبسبب ما يحتمل أن يعتريها من التلف.
وعند الخلاف بين المؤجر والمستأجر على كفاية المنقولات الموضوعة بالعين المؤجرة في الحدود التي بينها القانون، فإن قاضى الموضوع هو الذي يقدر مدى كفايتها وله الاستعانة في ذلك بخبير.
وتعتبر البضائع وما يماثلها التي توضع في العين المؤجرة ضماناً كافياً وإن كانت معدة للبيع، مادامت هذه البضائع متجددة.
والأصل وجوب أن تكون المنقولات التي يضعها المستأجر بالعين بالمؤجرة مملوكة له، ووجود المنقولات بالعين المؤجرة قرينة على ملكية المستأجر لها، ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس، فيستطيع المستأجر إثبات عدم ملكيته لها.
أما إذا كانت المنقولات الموجودة بالعين ليست ملكاً للمستأجر، فإنها تبقی أيضاً ضامنة للمؤجر، بشرط أن يكون المؤجر قد اعتقد بحسن نية أنها مملوكة له.
يعفي المستأجر من التزامه بوضع المنقولات بالعين المؤجرة في الحالات الآتية:
1- إذا عجل المستأجر أجرة السنتين أو أجرة مدة الإيجار إن كانت أقل من ذلك، لأن المؤجر في هذه الحالة لا يكون له حق يحتاج إلى ضمان.
على أن التزامه يتجدد إذا انتهت المدة التي عجلت أجرتها وبدأت مدة جديدة أو تجدد الإيجار على نحو ما سلف بيانه.
2- إذا قدم المستأجر كفالة شخصية أو عينية كالرهن كافية لضمان الأجرة سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن عدم وضع منقولات معينة في العين المؤجرة من شأنه الإضرار بهذه العين.
3- إذا اتفق المستأجر مع المؤجر على إعفائه من وضع المنقولات بالعين، لأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة لا تتعلق بالنظام العام، وهذا واضح من عبارة "ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء" الواردة بعجز المادة.
وهذا الاتفاق قد يكون صريحاً في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق، وقد يكون ضمنياً يستدل عليه من ظروف الحال، كما إذا أجرت شقة لتكون مكتباً السمسار، لأن مهنته لا تحتاج مزاولتها إلى وضع منقولات كثيرة في العين، أو إذا أجرت العين مفروشة لأن المؤجر وقد وضع المنقولات اللازمة للسكنى لا يمكن أن يطلب من المستأجر أن يضع مثلها.
وإذا أخل المستأجر بالتزامه بوضع منقولات بالعين المؤجرة، بأن لم يضع بها منقولات أصلاً، أو وضع بها منقولات ولكنها لا تكفي لضمان الأجرة سالفة الذكر، ترتبت مسئولية المستأجر طبقاً للقواعد العامة.
فيجوز للمؤجر طلب التنفيذ العيني، بالالتجاء إلى القضاء بطلب وضع منقولات بالعين المؤجرة تكفي لضمان الأجرة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع، الصفحة/ 679)
التزام المستأجر بوضع منقولاته في العين المؤجرة - تنص المادة 588 مدني على أنه لا يجب على كل من استأجر منزلاً أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلاً أذلك أو أرضاً زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثاً أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن كل مدة الايجار إذا قلت عن سنتين ، هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت .
ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الاعفاء أو اذا قدم المستأجر تأميناً آخر ».
وبناء على ذلك يلزم مستأجر العقار، سواء كان ذاك العقار من المباني أو من الأراضي الزراعية، لن يضع فيه منقولات تفي بالاجرة كلها ما لم تكن الإجارة لمدة أطول من سنتين فيكتفي من المستأجر بوضع منقولات تفي بأجرة سنتين .
أما مستأجر المنقول كسيارة أو طائرة فلا يلزم بذلك.
وتوضع المنقولات بما يتفق وطبيعة العين المؤجرة والغرض الذي من أجله أجرت، فيوضع في المنزل الأثاث، وفي الحانوت البضائع والأدوات، وفي الأراضي الزراعية المواشي والآلات الزراعية والمحصولات .
ولا يعتد في الوفاء بهذا الالتزام إلا بالمنقولات المادية القابلة للحجز والتي تكون ظاهرة في العين المؤجرة بحيث يمكن اعتبارها مرهونة رهناً ضمنياً لتأمين الأجرة، فلا عبرة فيه بما يوضع في العين من نقود ومصوغات ومجوهرات وأموال منقولة معنوية، وكذلك لا يعتد بالمنقولات المملوكة لغير المستأجر متى كان المؤجر يعلم عدم ملكيتها للمستأجر .
ويعفي المستأجر من هذا الالتزام اذا عجل الأجرة كلها أو أجرة سنتين على الأكثر، وفي هذه الحالة يتجدد هذا الالتزام إذا تجددت الإجارة أو انقضت مدة السنتين التي عجلت عنها الأجرة، فيجب على المستأجر أما أن يعجل الأجرة عن مدة جديدة وإما أن يضع في العين المؤجرة منقولات تفي بهذه الأجرة.
ويعفي المستأجر كذلك من هذا الالتزام إذا قدم تأميناً آخر ككفالة شخصية أو عينية يكون كافياً لضمان الأجرة التي نصت عليها المادة 588، أو إذا اعفاه المؤجر منه صراحةً أو ضمناً، ويستفاد رضا المؤجر بهذا الإعفاء من وجود نص عليه في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق له، ويجوز استنباطه من الظروف كما لو كان الإيجار الشخص مهنته السمسرة أو كان المكان مؤجراً مفروشاً، أو من العادات الاتفاقية، كما إذا جرت العادة في الريف على إعفاء مستأجري الأراضي الزراعية من وضع منقولات فيها تفي بضمان الأجرة.
واذا أخل المستأجر بهذا الالتزام، بأن لم يضع في العين المنقولات الكافية أو وضعها ثم نقلها كلها أو بعضها، جاز للمؤجر طلب التنفيذ أو طلب فسخ الإيجار وطرد المستأجر مع التعويض في الحالتين ، وكان له – إن شاء - أن يطالب المستأجر بوفاء الأجرة كلها فوراً استناداً الى المادة 273 مدني التى تقرر سقوط حق المدين في الأجل اذا شهر إفلاسه أو إعساره أو إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص أو إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه في التأمينات.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 454)