loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 548

مذكرة المشروع التمهيدي :

من بين ضمانات الأجرة حق امتياز المؤجر على المنقولات الموضوعة في العين المؤجرة وسيأتي بيان ذلك في حقوق الامتياز ، وكذلك حق المؤجر في حبس هذه المنقولات في حدود ما يفي منها بأجرة السنتين ، وما زاد على ذلك فلا حبس ، وحق المؤجر في الحبس ثابت حتى لو كانت المنقولات غير مملوكة للمستأجر ما دامت مثقلة بحق الامتياز ، فإن نقلت دون إذن المؤجر ، ولو دخلت في حيازة شخص حسن النية ، جاز للمؤجر أن يوقع حجزاً تحفظياً عليها ، في مدة ثلاثين يوماً من وقت عليه بنقلها ، تمهيداً لاستردادها ، إلا إذا كان النقل أمراً اقتضته حرفة المستأجر البضائع في الحانوت ، أو استلزمته مقتضيات الحياة كالسيارة في المنزل.

الأحكام

1- مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 1442 لسنة 47 جلسة 1984/01/08 س 35 ع 1 ص 151 ق 32)

2- النص فى المادة 1133 من القانون المدنى على أنه " لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية و يعتبر حائزاً فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ... " مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة فى جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين ، لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأنه بالاضافة إلى أن عبارة " حق الامتياز " جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص ، فإن هذا النص ورد فى الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدنى الخاص بالأحكام العامة فى حقوق الامتياز ، هذا فضلاً عن أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على الامتياز سواء كان خاصا أم عاما . وإذ كانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 تنص على أن المبالغ المستحقة للهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول و عقار ، فإن ذلك لا يعنى أنه يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها فى ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة .

(الطعن رقم 1362 لسنة 47 جلسة 1979/05/10 س 30 ع 2 ص 322 ق 243)

3- النص فى المادة 1143 من القانون المدنى على أن " أجرة المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك و كل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ... " . مفاده أن امتياز دين الأجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة قاصر على أجرة سنتين ، ولما كان دين الأجرة المستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول هو مبلغ 5512 جنيهاً فقط وكان الحكم المطعون فيه قد خصهم بكامل دين الأجرة المستحق لهم و قدره 7505 جنيهات على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1143 من القانون المدنى لا ينفذ فى حقهم ، مع أن ذلك النص فيما فرضه من إستبعاد حقوق الامتياز التى تتقدم امتياز المؤجر ومن بينها المبالغ المستحقة للخزانة العامة والتى اعتبر المشرع مستحقات الهيئة الطاعنة فى مرتبتها بالمادة 124 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ، لا يكون بالنسبة للأجرة على إطلاقها ، وإنما يعنى الأجرة التى حددتها الفقرة الأولى من ذات المادة بسنتين فقط ، ومن ثم فإن امتياز المؤجر بإعتباره حسن النية - طبقا للمادة 1133 مدنى - لا يتقدم على إمتياز الهيئة الطاعنة إلا فى حدود سنتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 1362 لسنة 47 جلسة 1979/05/10 س 30 ع 2 ص 322 ق 243)

4- إذا أجرت شريكة حصتها شائعة فى أطيان وأنابت المستأجر فى تسلم هذه الحصة مفرزة بالإتفاق مع باقى شركائها وقام المستأجر فعلاً بتسلمها مفرزة ووضع يده عليها محددة و علمت الشريكة بذلك وأقرته فإنه لايجوز لها توقيع الحجز التحفظى على نصيبها شائعاً فى محصولات جميع الأطيان إستناداً إلى عقد الإيجار لأن حقها فى الملكية قد إنحصر فيما إختصت به مفرزاً محدداً ولأن حقها فى توقيع هذا الحجز مقيد بما زرعه المستأجر فى الحصة التى إختصت بها و لأن حق إمتيازها مقصور على ما يوجد بهذه الحصة دون غيرها ولايشفع لها ما تتمسك به من أن المستأجر تواطأ مع شريكها وزرعا الأطيان شركة بينهما ، وكذلك ماقررته من أن هذا الشريك هو الذى قام بالزراعة فعلاً دون المستأجر ، لأن هذا وذاك على فرض صحته لا يخولها تجاهل عقد القسمة وفرز نصيبها ولا يجوز لها أن تحجز على ملك غيرها ممن يكونون قد إشتركوا مع المستأجر

(الطعن رقم 78 لسنة 18 جلسة 1950/10/26 س 2 ع 1 ص 9 ق 1)

شرح خبراء القانون

حق امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة الحق الممتاز ومرتبته :

تنص الفقرة الأولى من المادة 1143 من التقنين المدني على أن " أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقولات قابل للحجز ومن محصول زراعي" .

ويؤخذ من هذا النص أن حق المؤجر ممتاز ، سواء كان المؤجر هو المالك للعين المؤجرة ، أو كان مستأجراً أصلياً أجر من باطنه ، أو مالكاً لحق الانتفاع ، أو غير ذلك ، ولكن الامتياز لا يكون إلا لمؤجر المباني .

أو الأراضي الزراعية كما هو صريح النص .

وحق الامتياز يضمن الأجرة المستحقة كلها ، حتى لو كانت مستحقة عن مدة أكثر من سنتين ما دامت لم تسقط بالتقادم ( بخمس سنين ) ، وقد رأينا أن المنقولات التي يلتزم المستأجر بوضعها يكفي أن تفي قيمتها بأجرة سنتين ، فحق الامتياز إذن مستقل عن هذا الالتزام من حيث أنه لا يتقيد بمدته ، وكذلك يضمن حق الامتياز فوائد الأجرة المستحقة والمصروفات ، ويضمن حق الامتياز أخيراً كل منا يستحق للمؤجر بموجب عقد الإيجار ، كالتعويض المستحق على المستأجر بسبب عدم عنايته بالمحافظة على العين المؤجرة ، أو التعويض المستحق بسبب عدم قيام المستأجر بالشروط التي يتضمنها عقد الإيجار أو غير ذلك ، هنا أيضاً يستقل حق الامتياز عن التزام المستأجر بوضع المنقولات ، فالالتزام الأخير يقاس بأجرة سنتين كما رأينا ، أما حق الامتياز فيضمن الأجرة عن سنتين أو أكثر على ما قدمنا كما يضمن كل التزام آخر يترتب في ذمة المستأجر بموجب عقد الإيجار.

وهذا الحق لا يتجزأ ، فكل المنقولات التي هي محل الامتياز تضمن الحق الممتاز بجميع أجزائه ، فأي منقول منها يضمن كل الحق ، وأي جزء من الحق مضمون بجميع المنقولات .

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 1143 مدني على ما يأتي :

وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية ، والحقوق الممتازة التي تتقدم حق امتياز المؤجر ويشير إليها النص هي : المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، والمبالغ التي صرفت في حفظ المنقولات محل الامتياز إلا إذا كان المؤجر حسن النية أي لا يعلم بها ، والمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر لستة أشهر ، والمبالغ المستحقة عما تم توريد يده للمدين ولمن يعول من مأكل وملبس لستة أشهر ، و النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه لستة أشهر، والمبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، والمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة إلا إذا كان المؤجر حسن النية أي لا يعلم بها ، وتفصيل ذلك كله عند الكلام في حقوق الامتياز في الجزء الخاص بالتأمينات .

وقد قضت محكمة النقض بأن النص في المدة 1143 من القانون المدني على أن ( أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين او لمدة الإيجار ان قلت عن ذلك وكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ....) مفاده ان امتياز دين الاجرة على المقاولات الموجودة بالعين المؤجرة قاصر على اجرة سنتين ولما كان دين الاجرة المستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول هو مبلغ 5512 جنيهاً فقط وكان الحكم المطعون فيه قد خصهم بكامل دين الاجرة المستحق بهم وقدره 7505 جنيهاً على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1143 من القانون المدني لا ينفذ في حقهم مع أن ذلك النص فيما فرضه من استبعاد حقوق الامتياز التى تتقدم امتياز المؤجر ومن بينها المبالغ المستحقة للخزانة العامة والتى اعتبر المشرع مستحقات الهيئة الطاعنة في مرتبتها بالمادة 124 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لا يكون بالنسبة للأجرة على إطلاقها وإنما يعنى الأجرة التى حددتها الفقرة الاولى من ذات المدة بسنتين فقط ومن تم فان امتياز المؤجر باعتباره حسن النية - طبقاً للمادة 1133 مدني - لا يتقدم على امتياز الهيئة العامة للتأمينات الطاعنة إلا في حدود سنتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

المنقولات محل الامتياز :

أما المنقولات التي هي محل الامتياز فتختلف باختلاف العين المؤجرة ، وقد سبق بيان ذلك عند الكلام في التزام المستأجر بوضع منقولات في العين المؤجرة تكون ضماناً للأجرة ، وفي هذا يتفق حق الامتياز مع هذا الالتزام الأخيرة ، والمنقولات بوجه عام هي جميع المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ، ما دامت ملكاً للمستأجر كالأمتعة المنزلية والبضائع والمواشي والمحصولات وغير ذلك.

ومن هذا نرى أنه يمكن القول بوجه عام إن هذه المنقولات تكون في العادة موجودة في العين المؤجرة ، وإنها تكون ملك المستأجر ، إلا أنه قد يتفق أن يكون المستأجر قد أخرج المنقولات من العين ومع ذلك يبقى حق امتياز المؤجر عليها ، كما يتفق أيضاً ألا تكون المنقولات ملكاً للمستأجر ويثبت للمؤجر حق الامتياز عليها بالرغم من ذلك ، ونستعرض كلاً من هذين الفرضين .

منقولات مثقلة بالامتياز ولكن المستأجر أخرجها من العين المؤجرة :

تنص الفقرة الخامسة من المادة 1143 مدني على ما يأتي : " وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر على غير علم منه ، ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ، ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاثة سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني ، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري" .

ويفهم من هذا النص أنه إذا اخرج المستأجر المنقولات المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على غير علم أن المؤجر أو بالرغم من معارضته ، بحيث لا يبقى في العين ما يكفي لضمان الحقوق الممتازة ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً على الأموال التي نقلت لضمان هذه الحقوق ، فإذا ثبت للغير حسن النية حق على هذه المنقولات ، كأن اشتراها مشتر حسن النية لا لعلم بحق الامتياز التي يقلها فلا يخلو الحال من أحد فرضين : عما أن يكون المؤجر قد أوقع على هذه المنقولات حجزاً استحقاقياً في خلال ثلاثين يوماً من يوم نقلها على الوجه الذي سنبينه فيما يلي ، وفي هذا الفرض يبقى حق الامتياز قائماً لمدة ثلاث سنوات من يوم النقل ، وتنتقل ملكية المنقولات إلى المشتري مثقلة بهذا لاحق ، إلا إذا كان المشتري قد اشترى المنقولات في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها فعندئذ يجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري ، وإما أن يكون المؤجر لم يوقع على المنقولات حجزاً استحقاقياً أو وقعت بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً ، وفي هذا الفرض تخلص للمشتري ملكية المنقولات خالية من حق الامتياز، وقياساً على ما تقدم ، إذا أخرج المستأجر منقولاته من العين المؤجرة خلسة بالرغم من معارضة المؤجر، ووضعها في عين أخرى استأجرها كذلك ، ووقع المؤجر الأول الحجز الاستحقاقي على المنقولات في خلال ثلاثين يوماً من نقلها ، فإن حق امتيازه يتقدم على حق امتياز المؤجر الثاني ولو كان هذا الأخيرة حسن النية .

وتفصيل كل ذلك يأتي عند الكلام في حقوق الامتياز في الجزء الخاص بالتأمينات .

منقولات موجودة بالعين المؤجرة ولكنها غير مملوكة للمستأجر :

وتنص الفقرة الثانية من المادة 1143 مدني على ما يأتي : " ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر" ، ونرى من هذا النص أن المستأجر الأصلي إما أن يكون ممنوعاً صراح ة من الإيجار من الباطن ، ولكنه أجر مع ذلك من باطنه ، وفي هذه الحالة يكون للمؤجر حق امتياز على منقولات المستأجر من الباطن بمقدار ما للمؤجر في ذمة المستأجر الأصلي ، ولو كان هذا المقدار أكثر مما للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن ، ولهذا الأخير الرجوع على المستأجر الأصلي بما دفعه زيادة عما هو ثابت في ذمته ، وإما أن يكون المستأجر الأصلي غير ممنوع صراحة من الإيجار من الباطن ، وفي هذه الحالة يكن للمؤجر حق امتياز على منقولات المستأجر من الباطن ولكن بمقدار ما للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر، ولو كان هذا المقدار أقل مما للمؤجر في ذمة المستأجر الأصلي .

وتنص الفقرة الثانية من المادة 1143 مدني على ما يأتي :

ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر ، أو كنت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة" ، ويؤخذ من هذا النص أن المنقولات التي توجد في العين المؤجرة ، وتكون غير مملوكة للمستأجر ، إما أن تكون مملوكة لزوجة المستأجر ، وإما أن تكون مملوكة للغير أي غير الزوجة وغير المستأجر من الباطن الذي تقدمه حكمه.

فإن كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر ، فهناك قرينة على أن الزوجة عندما رضيت بوضع منقولات مملوكة لها في عين استأجرها زوجها قد قبلت ضمناً أن تكون هذه المنقولات ضامنة للأجرة ، فيكون للمؤجر حق امتياز عليها ، أما إذا لم ترد الزوجة ذلك ، فعليها أن تنفي هذه القرينة بإعلانها للمؤجر أن المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ملكها وأنها لا تريد بوضعها في العين أن تكون ضامنة للأجرة ، حتى لا يعول المؤجر عليها وحتى يطالب المستأجر ( الزج ) بوضع منقولات أخرى ضماناً للأجرة وهذا كله على فرض الأخذ بقرينة أن الجهاز ملك المرأة المسلمة ، فإذا استطاعت أن تسترد أثاث المنزل بفضل هذه القرينة تجد نفسها أمام قرينة أخرى هي رضاؤها الضمني بأن يكون الأثاث ضامناً للأجرة، فتبقى المنقولات مثقلة بحق امتياز المؤجر ، أما عند غير المسلمين فليست هناك قرينة ما على أن الجهاز ملك للزوجة ، ولذلك يستعمل المؤجر حق امتيازه على المنقولات باعتبارها ملكاً للمستأجر نفسه .

وإن كانت المنقولات مملوكة للغير فهنا يجب التمييز بين فرضين : إما أن يعتقد المؤجر بحسن نية وقت وضع المنقولات في العين المؤجرة أنها مملوكة للمستأجر، وفي هذه الحالة يثبت له عليها حق الامتياز ، بشرط ألا تكون مسروقة أو ضائعة وإلا ثبت للمالك الحقيقي الحق في استردادها في مدى ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع ، وحسن النية مفترض حتى يقوم الدليل على العكس ، ويكفي أن يتوافر حسن النية وقت دخول المنقولات في العين المؤجرة ، وإما أن يثبت الغير أن المؤجر كان يعلم وقت وضع المنقولات في العين المؤجرة أنها غير مملوكة للمستأجر ، وفي هذه الحالة لا يكون للمؤجر حق امتياز عليها ، وقد يستفاد علمه هذا من القرائن ، كما إذا كان المستأجر صانعاً أو مديراً لفندق أو بائعاً بالمزاد ، فظاهر أن المصنوعات الموجودة بالعين المؤجرة أو أمتعة النازلين في الفندق أو البضائع المعروضة في المزاد ليست ملكاً للمستأجر وإنما هي ملك عملائه ، أما إذا كان المستأجر تاجراً عنده بضائع يبيعها لحسابه ، فبمجرد بيعها تنتقل ملكيتها إلى المشتري ويزول عنها حق امتياز المؤجر ولو قبل التسليم ، لأن هناك نزولاً ضمنياً من جانب المؤجر عن حق امتيازه يستفاد من الظروف ، ولكن يبقى المستأجر ملزماً بوضع بضائع غير التي باعها إذا كانت البضائع الباقية غير كافية لضمان الأجرة ، ويحتفظ المؤجر بحق امتيازه على ثمن ما بيع من البضائع أو الأمتعة الأخرى إذا حافظ على هذا الامتياز بالإجراءات وفي المواعيد المقررة قانوناً ، ويستعمل حق امتيازه كذلك على ما هو في حكم الثمن من تأمين أو تعويض بدفع للمستأجر عند تلف الأمتعة أو هلاك المواشي أو نحو ذلك .

تنص المادة 589 من التقنين المدني على ما يأتي :

" 1- يكون للمؤجر ، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر .وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق" .

" 2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً" .

ويتمشى حق المؤجر في الحبس مع حق الامتياز المقرر له ، من حثي الحق المضمون ومن حيث المنقولات التي يستعمل عليها لحق .

فمن حيث الحق المضمون ، يلاحظ أن الحق الممتاز هو نفس الحق المضمون بالحبس . فاجرة المباني والأراضي الزراعية وفوائدها والمصروفات وكل ما يستحق للمؤجر بموجب عقد الإيجار ، هذه كلها هي الحق المضمون بالامتياز وبالحبس معاً ، وقد سبق بيان ذلك عند الكلام في حق الامتياز ، ولكن حق الامتياز لا يضمن الأجرة إلا إذا كانت مستحقة ، ولو عن مدة أكثر من سنتين ما دامت لم تسقط بالتقادم كما سبق القول ، أما الحق في الحبس فيضمن فوق ذلك أيضاً الأجرة التي ستستحق لمدة سنتين ، فإذا كان الإيجار لمدة خمس سنوات مثلاً ، واستحقت أجرة سنة ، فللمؤجر أن يحبس من المنقولات ما يفي بأجرة السنة المستحقة وبأجرة السنتين التاليتين اللتين لم تستحقا ، ويقف عند ذلك ؛ فيستطيع المستأجر أن ينقل ما زاد من المنقولات على هذا ، ولو كان ما بقي من المنقولات في العين المؤجرة لا يفي بأجرة السنتين الأخيرتين ما دام أنه يفي بأجرة السنة المستحقة والسنتين التاليتين . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : " من بين ضمانات الأجرة ... حق المؤجر يف حبس هذه المنقولات في حدود ما يفي منها بأجرة السنتين ، وما زاد على ذلك فلا حبس" .

ومن حيث المنقولات التي يستعمل عليها الحق ، يلاحظ أنها هي هي في الامتياز وفي الحبس ، فالمنقولات المثقلة بامتياز المؤجر هي نفسها المنقولات التي يجوز للمؤجر حبسها ، والفقرة الأولى من المادة 589 مدني صريحة في هذا المعنى فقد رأيناها تقول : " يكون للمؤجر ... أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر"، ومن ثم يكون للمستأجر أن ينقل ما زاد من المنقولات ما دام الباقي منها ، أو الباقي مع ما استرده المؤجر من المنقولات التي أخرجت، كافياً لضمان الأجرة والحقوق الأخرى التي للمؤجر بموجب عقد الإيجار، وللمستأجر أيضاً أن ينقل ما تقتضيه حرفته كالبضائع التي يبيعها لحسابه ، أو ما يقتضيه المألوف من شؤون الحياة كالحقائب التي تشتمل على الملابس التي يحتاج إليها في السفر وكالسيارة التي يستعملها للركوب ( م 589/2 مدني ) ، وفي هذا المعنى تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : " . . . إلا إذا كان النقل أمراً اقتضته حرفة المستأجر كالبضائع في الحانوت ، أو استلزمته مقتضيات الحياة كالسيارة في المنزل" ، ويستعمل حق الحبس على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، بأن كانت مملوكة للمستأجر من الباطن أو للزوجة أو للغير ، وذلك في الحدود التي يتناول فيها حق الامتياز هذه المنقولات ، وقد بيناها فيما تقدم ، فإذا أخرجت هذه المنقولات بالرغم من معارضة المؤجر أو دون علمه ، وانتقلت إلى حائز حسن النية ، فإن الحق في الحبس لا يخل بحق هذا الحائز ، إلا إذا وقع المؤجر حجزاً استردادياً على المنقولات في مدة ثلاثين يوماً على النحو الذي سنبينه فيما يلي .

الإجراءات التي يتبعها المؤجر لاستعمال حقه في الحبس :

وسبيل المؤجر لاستعمال حقه في الحبس أن يوقع حجزاً تحفظياً على المنقولات إذا كانت لا تزال باقية في العين المؤجرة ، وأن يوقع حجزاً استردادياً على هذه المنقولات إذا كانت قد أخرجت بالرغم من معارضته أو دون علمه ، وسيأتي بيان كل من هذين الحجزين فيما يلي .

ويلاحظ أن المشروع التمهيدي للفقرة الأولى من المادة 589 مدني كانت تنتهي بالعبارة الآتية : " ويكون استردادها ( المنقولات ) بتوقيع حجز تحفظي عليها وفقاً لأحكام قانون المرافعات في مدة ثلاثين يوماً تبدأ من وقت علمه بنقلها" ، ثم حذت هذه العبارة في لجنة المراجعة " اكتفاء بالنص العام الوارد في حق الحبس"، والنص العام الوارد في حق الحبس في التقنين المدني هو المادة 248 ، وتجري على الوجه الآتي :

1 - ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه .

2 - ومع ذلك يجوز لحابس الشىء ، اذا خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده ، وقبل انقضاء سنة من خروجه" . وهذا النص يتعارض مع الميعاد المقرر في تقنين المرافعات لتوقيع الحجز الاستردادي ، فإن الفقرة الثانية من المادة 2/317 مرافعات تنص على ما يأتي : " ويجوز له ( للمؤجر ) ذلك ( توقيع الحجز التحفظي ) أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ، ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً" .

فميعاد الثلاثين يوماً لتوقيع الحجز الاستردادي في التقنين المدني يسري من الوقت الذي علم فيه المؤجر بخروج المنقولات من العين المؤجرة" ، ويسري في تقنين المرافعات من اليوم الذي أخرجت فيه المنقولات من العين المؤجرة ، ويرجع هذا الفرق ما بين التقنيتين إلى عدم التنسيق ما بين النصوص في هذه المسألة ، ونرى تطبيق نصوص تقنين المرافعات فيما يتعلق بالحجز الاستردادي الذي يوقعه المؤجر لأنها نصوص جاءت خاصة بحجز معين ، أما نصوص التقنين المدني فهي عامة تسري على كل حائز بطلب استرداد الشيء الذي خرج من يده ، والخاص يقيد العام .

لم يكتف المشروع بإعطاء المؤجر حق امتياز على منقولات المستأجر وحقاً في حبس هذه المنقولات ، بل دعم هذين الحقين بحق ثالث هو حق توقيع الحجز التحفظي على هذه المنقولات ، وبفضل هذا الحجز يستطيع المؤجر أن يجعل حقه في الحبس منتجاً ، إذ يمنع به المستأجر من إخراج منقولاته من العين المؤجرة أو يستردها إذا أخرجت ، وبفضله أيضاً يستطيع المؤجر أن يجعل حق الامتياز منتجاً ، إذ لولاه لاستطاع المستأجر أن يتصرف في المنقولات لحائز حسن النية فيتملكها ويضيع بذلك على المؤجر حق امتيازه ، أما بعد الحجز فلا يجوز للحائز حسن النية أن يحتج بحقه على المؤجر .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس ، الصفحة/ 658)

ومن ثم يتضمن حق الحبس الأجرة المستحقة والتي سوف تستحق لمدة سنتين فالمستأجر نقل المنقولات التي لا تؤثر في هذا الضمان ويسرى الحبس على المنقولات المثقلة بحق امتياز المؤجر وفقاً لما جاء بالمادة 588 من القانون المدني وللمؤجر أن يوقع حجزاً تخفظياً عليها إن كانت بالعين ويسمي يحجز الرهن أو يوقعه عليها إذا كانت قد خرجت من العين بالرغم من معارضته أو دون علمه خلال ثلاثين يومآ من وقت علمه ينقلها تمهيداً لاستردادها ولو كان حائزها حسن النية طالما أن الحجز توقع خلال الثلاثين يوماً ويسمى حجزاً استردادياً أو استحقاقياً ويستطيع المؤجر توقيعه ولو كان مستأجراً أصلياً وأجر من الباطن أو كان مالكاً لحق الانتفاع بدون سند تنفيذي إذ يكفي استصداره من قاضي الأداء بالمحكمة التابع لها موطن المستأجر بمجرد تقديم عقد الإيجار ومتى توقع الحجز تعيين حارساً يكون مسئولاً جنائياً عن التبديد ، ويجب على المؤجر أن يستصدر من قاضي الأداء أمراً بالأداء وصحة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، و كان الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ قبل العمل بالقانون رقم 33 لسنة 1992 الذي أجاز استصدار أمر الأداء إذا كان المطلوب منقولاً معيناً بذاته عملاً بالمادة 201 من قانون المرافعات ، ومتى صدر الأمر بصحة الحجز واستوفى مقومات السند التنفيذ، اتخذت إجراءات التنفيذ الجبري .

ويكون توقيع هذا الحجز لضمان الأجرة المستحقة حتى وقت البيع فإن لم تكن الأجرة قد حلت وأخرج المستأجر المنقولات فتحل الأجرة لإضعاف التأمينات ، وإن كانت الأجر متنازع عليها نزاعاً جدياً ولكن معترف بأصل وجودها فللمؤجر أن يستصدر من قاضي التنفيذ أمراً بتقدير الدين تقديراً مؤقتاً وفقاً للمادة 327 مرافعات وبتوقيع الحجز التحفظي ، ويكون للمحكمة المطروح أمامها التظلم من الأداء في حالة التظلم منه أن تؤجل البت في هذا الطلب حتى يصفي الحساب أو يقدر الدين بحكم قطعی ، كما يجوز للمؤجر توقيع هذا الحجر ولو أفلس التاجر إذ المحظور هو اتخاذ الإجراءات التنفيذية م 217 تجارى كما يضمن الحجز فوائد الأجرة والمصروفات والتعويضات المترتبة على عقد إيجار ، وراجع المادتين 317 ، 318 من قانون المرافعات .

امتياز المؤجر :

وضع هذا الامتياز هو التعليق على المادة 1143 التي نصت عليه ولكنا فضلنا تناول أحكامه بإيجاز في باب الايجار استكمالاً للبحث ، فيرد هذا الحق على المنقولات السابق بيانها ضمانا لدين الأجرة لمدة سنتين فقط وكذلك لفوائدها والمصروفات وأي تعويض يستحق بموجب عقد الإيجار وإذا بيعت بعض المنقولات انتقلت ملكيتها للمشتري ولو قبل التسليم وتعيين أعمال أحكام المادة التالية فيما يتعلق بخروج منقولات المستأجر من العين ، فإن كانت المنقولات مملوكة للمستأجر من الباطن وكان بالعقد شرط بعدم الإيجار من الباطن خضعت لامتياز المؤجر وإن كانت مملوكة لزوجة المستأجر المسلمة فتخضع لامتياز المؤجر ولا يتعارض ذلك مع القرينة المتعلقة بملكية الزوجة المسلمة لمنقولات الزوجية ولكن يتعين أن يقضي بثبوت ملكيتها متى توافرت أدلتها مع رفض طلبها بالاسترداد حتى يمكنها الرجوع على زوجها إن شاءت ولا يقضي لها بالملكية واستردادها لنقولاتها إلا إذا كانت أخطرت المؤجر قبل وضع المنقولات بالعين بأنها المالكة لها فان جاء الاخطار بعد ذلك فلا أثر له ، أما الزوجة غير المسلمة فأيضاً هناك قرينة على ملكيتها للجهاز.

أما أن كانت المقولات مملوكة للغير واعتقد المؤجر ملكية المستأجر لها ثبت حق الامتياز عليها حتى لضمان الاجرة المستحقة بعد علمه الا اذا كانت مسروقة أو ضائعة إذ القاعدة الخاصة بالحيازة في المنقول لا محل لها هنا ، وإذا أدعی المستأجر أو الغير ما يخالف هذا الاعتقاد فعليهما إثباته ، أما أن كان المؤجر يعلم بملكية الغير المنقولات وقت وضعها بالعين فلا إمتياز له.

وتنص المادة 317 من قانون المرافعات على أن المؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحمولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً .

وتنص المادة 333 من ذات القانون على أنه إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فإن إعلان الحيز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.

ومفاد ذلك أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على منقولات وثمرات و محصولات المستأجر الأصلي أو المستأجر من الباطن الموجودة بالعين المؤجرة توافر عناصر حتى الامتياز المقرر للمؤجر عملاً بالمادة 1143 من القانون الدولي بحيث إذا توقع الحجز بالمخالفة لهذه العناصر كان باطلاً ، ولا يحول دون الدائن والتمسك بالحيازة أن تكون المنقولات قد نقلت من العين بدون رضائه وذلك على التفعيل التالي .

أولاً : الحق الممتاز :

1 - الأجرة : وهي وفقا للمادة 561 من القانون المدني قد تكون مبلغاً من النقود أو جزء من محصول أو الانتفاع بشيء آخر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة «مقايضة انتفاع بانتفاع» أو أي التزام آخر يلتزم به المستأجر، فإن كانت نقوداً كان الحق الممتاز مقدراً أما إن كانت غير نقود فللقاضي تقدير المبلغ الذي يعتبر مقابلاً للانتفاع بالعين المؤجرة فيكون هذا المبلغ هو الحق الممتاز ، ولا يثبت وصف الأجرة إلا إذا وجد عقد إيجار صحيح أو عقد إيجار قابل للإبطال ولكنه لم يبطل ومن ثم فإن كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال و قضى ببطلانه أو كان الإشغال بعقد ليس إيجار أو لم يوجد عقد إيجار أصلاً كما في حالة الاغتصاب أو عارية العين للاستعمال أو الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار وكذلك في حالة الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار وكذلك في حالة الانتفاع بمال مملوك للدولة ملكية عامة إذ يكون هذا الانتفاع بموجب ترخيص إداري لأنه ليس الدولة أن تؤجر هذا المال وإلا كان الإيجار باطلاً بطلاناً مطلقاً ويراعى أن أموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة تؤجر بموجب عقد إيجار ، فمتى كان الانتفاع بغیر عقد أو بعقد ولكنه ليس إيجار صحيحاً فإن المنتفع لا يدفع أجره وإنما يدفع مقابل انتفاع أساسه الإثراء بلا سبب لا عقد الإيجار، ومن ثم لا يرد الامتياز على مقابل الانتفاع كما لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولات الدين استيفاء لهذا الدين ، ولا يكون حق الأجرة ممتازاً إلا عن مدة السنتين الأخيرتين أو عن المدة كلها إن كانت أقل من سنتين، ولا يثار هذا القيد المتعلق بالمدة إلا في الحالة التي يتمسك فيها المؤجر بمرتبة امتيازه، وهي التي يتزاحم فيها مع دائنين آخرين للمستأجر حاجزين على ذات المنقولات الوارد عليها امتياز المؤجر فلا يكون للمؤجر من ثمن تلك المنقولات عند بيعها إلا ما يوازي أجرة سنتين على الأكثر، فإن بقي من ثمن المنقولات شیء بعد ذلك اعتبر المؤجر، إن كانت له أجرة تجاوز أجرة السنتين وبالنسبة لهذه الزيادة، دائنا عاديا يتزاحم مع باقي الدائنين فيقسم باقي الثمن عليهم كل بنسبة حقه وكان هذا هو الرأي عندنا فأخذت به محكمة النقض ، أما إن كان المؤجر هو الدائن الوحيد للمستأجر، فلا تثار مدة السنتين ويكون للمؤجر التنفيذ على ثمن المنقولات بكل الأجرة المستحقة له ولو جاوزت السنتين .

و يسري هذا الامتياز بالنسبة لأجرة المباني والأراضي الزراعية وكذلك الأراضي الفضاء ، أما بالنسبة للعين المفروشة فيسرى الامتياز على الأجرة الاجرة المستحقة على العين خالية من الفرش أما مقابل الفرش فيعتبر ديناً عادياً غير ممتاز ومثل ذلك عيادة الطبيب التي تؤجر له بآلات الأشعة ، ويقتصر الامتياز على أجرة العقار دون المنقول.

فإن كانت العين المؤجرة محلا تجاريا مرهونا ، فليس للمؤجر المحل الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المحل التجاري أن يباشر امتیازه لأكثر من قيمة إيجار سنتين، ويعتبر باطلاً كل شرط في عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر في الرهن وذلك وفقاً للمادتين 17، 18 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .

2 - كما يرد الامتياز على المبالغ الأخرى المستحقة بسبب عقد الإيجار، كالتعويض المستحق للمؤجر عن تلف العين المؤجرة أو عن استعمالها في غير الغرض الذي أعدت له أو عن فسخ الإيجار أو عن عدم الوفاء بأي التزام آخر گعدم المحافظة على الأشجار المغروسة بحديقة المسكن مما أدى إلى تلفها وكذلك مصروفات المطالبة بالإيجار والضرائب العقارية التي يؤديها المؤجر عن المستأجر، وإن استحق المستأجر مبلغ تأمين بسبب هلاك منقولاته فإن امتياز المؤجر يرد على هذا المبلغ .

أما المبالغ المستحقة للمؤجر بسبب غير عقد الإيجار فلا يرد عليها الإمتياز كقرض أقرضه المؤجر للمستأجر حتى لو كان من أجل شراء منقولات للانتفاع بها بالعين المؤجرة إذ أن الالتزام برد هذا المبلغ أساسه عقد القرض وليس عقد الإيجار ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار بندا بهذا القرض لأن طبيعة عقد الإيجار تتنافى مع الالتزام برد القرض ثانياً .

محل الامتياز : يرد الامتياز على كافة المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة فإن كانت العين مسكناً ، ورد الامتياز على الأثاث والمفروشات والأجهزة وإن كانت أرضا زراعية ورد على المحصول سواء كان متصلاً بالأرض أو منفصلاً عنها ويشترط أن يكون مملوكاً للمستأجر، وإن كانت العين متجراً ورد الامتياز على ما به من سلع فإن كانت مصنعاً فعلى ما به من آلات ، وعموماً يرد الامتياز على كل منقول قابل للحجز سواء وضع بالعين وقت بدء الإيجار أم بعد ذلك ما دام قد وضع بها بصفة دائمة فيخرج المنقول الذي وضع بصفة عرضية كالماشية وغيرها.

فإذا تعرف المستأجر في المنقولات الخاضعة لامتياز المؤجر الشيخ محسن النية فإن هذا لا يتملكها بالحيازة إلا إذا انقضى شهر شناسی علم المؤجر بخروجها من العين دون أن يحجر عليها حجراً استحقاقياً عملاً بالمادة 29 من القانون المدني .

وامتياز المؤجر هو تأمين عيني على منقولات المستأجر ضماناً للأجرة المستحقة والتي سوف تستحق لمدة سنتين، ومن ثم يلتزم المستأجر بالإبقاء على المنقولات التي يتحقق بها هذا الضمان ، أما ما جاوز ذلك ، فللمستأجر الحق في إخراجه من العين والتصرف فيه دون أن يكون للمؤجر الاعتراض عليه أو طلب استرداده لانتفاء سبب هذا الطلب ، فإن أوقع حجزاً كان باطلاً طالما أن المنقولات الموجودة بالعين كافية لهذا الضمان.

ولا يرد الامتياز على المنقولات المعنوية كشهادة اختراع ولا على المجوهرات والحلي ولا على النقود والسندات ، فهي لا تعتبر منقولات جهزت بها العين المؤجرة.

ولما كان امتياز المؤجر يقوم على فكرة الرهن الضمني ومن ثم فلا يشترط في المنقولات الموجودة بالعين أن تكون مملوكة للمستأجر، فيرد الامتياز عليها ولو كانت مملوكة للغير مادام المؤجر كان حسن النية وقت دخول هذه المنقولات بالعين المؤجرة أي لا يعلم بأن للغير حقاً عليها ، وحسن النية مفترض وعلی من يدعى خلافه إثبات سوء النية وقت دخول المنقولات العين إذ يكفي توفر حسن النية في ذلك الوقت حتى لو أصبح المؤجر سيء النية بعد ذلك، ومن ثم يحسن عند بيع منقول مؤجل الثمن أن يقوم البائع بإخطار المؤجر بامتيازه قبل دخول المنقول العين المؤجرة على أنه إذا كانت طبيعة عمل المستأجر تستلزم احتفاظه بمنقولات الغير كصاحب الجراج والساعاتى والميكانیكی ، ففي هذه الحالات ووفقا لفكرة الرهن الضمني فإنه يفترض علم المؤجر بملكية الغير لهذه المنقولات حتى يثبت العكس ومن ثم فلا يرد الامتياز عليها إلا بعد أن يثبت المؤجر ملكية المستأجر لها ، كما لا يثبت الامتياز على المنقولات الضائعة أو المسروقة إذ لمالكها استردادها خلال ثلاث سنوات من الضياع أو السرقة.

وإذا هلكت المنقولات وكان مؤمناً عليها، انتقل الامتياز إلى مبلغ التأمين و للمؤجر الحجز عليه تحفظية لدى شركة التأمين إن كانت له أجرة مستحقة.

ولا يثار امتیاز المؤجر إلا بالنسبة لثمن المنقولات عند التنفيذ عليها وبيعها ثم توزيع الثمن على الدائنين، فيقدم دين المؤجر باعتباره ديناً ممتازاً في حدود أجرة سنتین، فإن بقی شیء بعد ذلك، قسم بين المؤجر وباقي الدائنين قسمة غرماء، أما إن كانت المنقولات قد خرجت من العين ولم يوقع المؤجر حجزاً عليها أو كان هناك امتیاز مقدم عليه ، ولم يقي من ثمن المنقولات في حالة وجود امتياز مقدمة شيء يمكن المؤجر التنفيذ عليه ، ولكن وجد للمستأجر أموال أخرى غير المنقولات فتلك تخرج عن نطاق امتياز المؤجر، فإن قام الأخير مع باقي الدائنين بتوقيع الحجز والتنفيذ عليها، فإن المؤجر يقتسم حصيلة التنفيذ مع باقي الدائنين قسمة غرماء فلا يتقدم عليهم لأن امتیازه، قاصر على ثمن المنقولات التي توجد بالعين المؤجرة والتي يرد عليها الامتياز، وقد لا ينفذ بشيء إذا أوقع حجزاً تحت يد مدين المستأجر وكانت شروط المقاصة قد توافرت قبل توقيع الحجز پین دین المستأجر وبين حقه لدي مدينه.

فإن اقتصرت مديونية المستأجر على المؤجر وحده، كان للأخير أن ينفذ بكل دينه ولو تجاوز أجرة سنتين إذ لا يثار امتيازه في هذه الحالة لعدم وجود من يزاحمه في التنفيذ .

منقولات الزوجة :

للمؤجر الامتياز على منقولات الزوجة سواء علم بملكيتها لها عند دخولها العين المؤجرة أو لم يعلم ، إذ أن العلم الذي يحول دون هذا الامتياز هو المتعلق بمنقولات الغير على نحو ما سلف وهنالك قرينة قانونية على أن منقولات الزوجية مالك للزوجة - غير المسلمة - ولا حق للزوج فى شىء منها، ويحاج المؤجر بهذه القرينة إذا قامت الزوجة غير المسلمة بإخطاره قبل إدخالها لمقولاتها العين المؤجرة بملكيتها لها وبعدم تحملها بامتيازه فيكون لها إخراجها في أي وقت ولا يكون للمؤجر امتيازاً عليها ولا الحق في الحجز عليها، أما إن لم تقم بهذا الإخطار، أو قامت به بعد دخول المنقولات العين المؤجرة، فقد أقام القانون قرينة على امتداد امتياز المؤجر إلى هذه المنقولات، وتلك قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات ما يخالفها ومن ثم يتعين رفض دعوى الزوجة باسترداد هذه المنقولات ولكن يتعين الفصل في ملكيتها أولاً حتى إذا ماثبتت ملكيتها للزوجة احتفظت بحقها بعد ذلك في الرجوع بقيمتها على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب إذ أنه أثري بقدر ما برئت ذمته من الدين. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء / الثامن، الصفحة /65)

لم يكتف المشرع بمنح المؤجر حق الامتياز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة، بل إمعانا في حمايته خوله الحق في حبس المنقولات الموجودة بالعين والتي يكفلها امتياز المؤجر، بشرط أن تكون قابلة للحجز ، لأنه بنى امتياز المؤجر على افتراض أن المستأجر قد رهن هذه المنقولات رهناً ضمنياً للمؤجر، فخوله حق حبس هذه المنقولات كما خول المرتهن حق حبس الأموال المرهونة.

وحق الحبس المخول للمؤجر لا يقتصر على المنقولات التي أوجبت المادة 588 وضعها في العين المؤجرة، ضماناً للأجرة بل يمتد إلى كافة المنقولات الموجودة في العين المؤجرة حتى ما يجاوز منها القدر المنصوص عليه في المادة المذكورة ، بشرط أن تكون هذه المنقولات قابلة للحجز و مثقلة بامتياز المؤجر.

يحق للمؤجر الممانعة في نقل المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة والتي يجوز له حبسها ، وتكون وسيلته في ذلك سلوك الطرق القانونية ، وبوجه خاص طريق الحجز التحفظي ، إنما لا يجوز له الالتجاء إلى الشرطة لأن نقل هذه المنقولات لا يعد جريمة ولا يندرج تحت نص المادة 323 مكرراً عقوبات التي تعتبر في حكم السرقة اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر، لأن هذا النص قصد به الرهن الصریح فلا يجوز التوسع في تطبيقه على امتياز المؤجر المبني على فكرة الرهن الضمني .

وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو الاسترداد في الحالات الآتية :

1 - إذا كان نقل الأشياء التي يرد عليها حق الامتياز أمراً اقتضته حرفة المستأجر.

كما إذا كان المستأجر يستأجر حانوتاً تخرج منه البضاعة المباعة، أو محلاً الإصلاح الأجهزة المختلفة ، فإن خروج البضاعة أو الأجهزة المختلفة يعد أمراً اقتضته حرفة المستأجر.

2 - إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضاه المألوف من شئون الحياة ، كما هي الحال بالنسبة إلى السيارة الموضوعة في جراج .

3 - أن تكون المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تكفي لضمان الوفاء بحقوق المؤجر التي يضمنها الامتياز وفاءً تاماً ، وذلك رفعاً لعنت لا تبرر الظروف فرضه على المستأجر.

والأصل أن الحجز التحفظي يوقع على الأشياء الموجودة بالعين ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة أجازت توقيعه على المنقولات التي نقلت من العين بدون رضاء المؤجر بشرط توقيعه خلال ثلاثين يوما من نقلها ، وهذا الحجز يسمى بالحجز التحفظي الاستحقاقي باعتبار أن المؤجر إنما يطالب بإقرار امتیازه وحقه في الحبس على هذه الأشياء.

وليس للمؤجر أن يوقع الحجز التحفظي إلا على المنقولات الموجودة في ذات العين المؤجرة، أو تلك التي خرجت منها، وعلى ذلك فإن أجر شريك في الشيوع حصته مفرزة وتسلمها المستأجر وزرعها مفرزة محددة ، ما كان لهذا الشريك أن يوقع الحجز إلا على محصولات هذه الحصة دون محصولات باقی الأرض حتى ولو ثبت أن المستأجر قد اشترك في زراعة باقي الأرض .

ويشترط لتوقيع الحجز أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء .

وإذا لم يكن بيد المؤجر سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ ، أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع، الصفحة/ 696)

حق حبس المنقولات الضامنية للأجرة - وقد جعل المشرع أساس امتیاز المؤجر فكرة الرهن الضمني ، أي أنه بنى هذا الامتیاز على افتراض أن المستأجر قد رهن المنقولات التي وضعها في العين المؤجرة رهناً ضمنياً المؤجر ، ولذلك خول المؤجر حق حبس هذه المنقولات كما خول المرتهن حق حبس الأموال المرهونة ، وجعل بقاء هذه المنقولات في العين المؤجرة شرطاً لنفاذ الامتياز في حق الغير كما جعل بقاء المرهون في حيازة المرتهن شرطاً لنفاذ الرهن قبل الغير ونص على حق المؤجر في حبس منقولات المستأجر في المادة 589 فقرة أولى التي تقضي بأن لا يكون للمؤجر ، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.

ويبين من ذلك أن المشرع لا يخول المؤجر حبس المنقولات التي أوجبت المادة 588 على المستأجر وضعها في العين المؤجرة ضماناً للأجرة فحسب، بل يخوله حبس جميع المنقولات الموجودة في العين المؤجرة حتى ما يجاوز منها القدر المقرر في المادة 588 المذكورة ، وأنه لا يشترط في ذلك الا أن تكون هذه المنقولات قابلة للحجز ومثقلة بامتياز المؤجر.

وقد تقدم أن امتياز المؤجر يرد على كل ما يوجد بالعين المؤجرة ولو كان مملوكاً لغير المستأجر بشرط أن لا يعلم المؤجر عدم ملكيتها المستأجر ، وكذلك حق الحبس ، وقد أشارت الى ذلك المادة 589 فقرة أولى حيث قالت أن « للمؤجر أن يحبس جميع المنقولات .. الموجودة في العين المؤجرة .. ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ».

ومؤدي هذا الحق في الحبس أن يكون للمؤجر الحق في أن يمانع في نقل هذه المنقولات من العين المؤجرة وفي استردادها اذا نقلت دون علمه او رغم معارضته : غير انه ليس معنى ذلك أن يجوز للمؤجر منع المستاجر بالقوة من نقل المنقولات أو استعمال القوة في استرداد ما نقل منها ، بل يتعين عليه أن يسلك في تحقيق هذين الغرضين الطرق القانونية وبوجه خاص طريق الحجز التحفظي أو الحجز الاستحقاقي كما سيجيء في النبذة التالية .

ويجوز للمؤجر أن يسترد المنقولات ليستعمل عليها حقه في الحبس وفي الامتیاز ولو كانت قد انتقلت الى حائز حسن النية يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، فتبقى الملكية لهذا الحائز ولكنها تكون مثقلة للمؤجر من حق في الحبس وحق الامتياز عليها ،غير أنه إذا كان هذا الحائز قد اشترى المنقولات في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها كان له حق استرداد الثمن الذي دفعه فيها قبل أن يتخلى عنها للمؤجر الذي يطالب باستعمال امتیازه عليها ، وحقه في حبسها ( المادة 977 / 2 مدنی ).

ويستثنى من جواز استرداد المؤجر المنقولات التي نقلت من العين المؤجرة ثلاثة أحوال لا يجوز فيها المؤجر الاسترداد :

الأولى إذا كانت المنقولات قد نقلت من العين المؤجرة برضا المؤجر أو بعمه ودون معارضته ( المادة 589 فقرة أولى).

والثانية إذا كان نقل الأشياء المذكورة أمر اقتضته حرفة المستأجر کالبضائع في الحانوت ، أو استلزمته مقتضيات الحياة كالسيارة في المنزل ( المادة 589 / 2 مدني ).

والثالثة اذا كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً ( المادة 589 فقرة ثانية ) والمقصود بذلك أن تكون المنقولات الباقية كافية كل الكفاية لخمار الأجرة التي أوجب القانون ضمانها هي وملحقاتها . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 459)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 577

١- يكون للمؤجر ، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضی عقد الايجار ، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستاجر • وللمؤجر الحق في أن يمانع في بعدها ، فاذا نفلت رغم معارضته أو دون علمه أن له الحق في أستردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.

٢- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء أمرأ اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً .

هذه المادة تطابق المادة 589 من التقنين الحالي .

و تطابق المادة 588 من التقنين الكويتي •

ولا مقابل لها في التقنين العراقي .

ولا مقابل لها في التقنين الأردنی.

 

هذا، وقد رئی حذف المادة 588 من التقنين الحالي التي توجب على المستأجر ان يصع منقولات في العين الموجره تضمن الاجرةعن سنتين او عن كل مدة الايجار اذا قلت عن سنتين نظراً الى ان هذا الحكم لا ينفق مع الواقع العملى في مجتمعنا فقد لا يكون لدى المستاجر من المنقولات ما يكفى لتوفير هذا الضمان مما لا يسوغ معه طلب الحكم بالزامه بوضعها الامر الذى ادى الى اختلاف الفقه فبجواز هذه المطالبة وقد لا يقتضى عمل المستاجر ان يضع منقولات كافية للوفاء بالاجرة الواجب تامينها لو كانت العين المؤجرة مكتبا لسمسار او للمقاولات أو للاستيراد والتصدير.