loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 551

مذكرة المشروع التمهيدي :

تعرض هذه المادة وما بعدها لالتزام المستأجر برد العين المؤجرة عند نهاية الإيجار وهي تقابل المواد 375/ 463 و 394 - 395 / 481 - 482 من التقنين الحالي بين المشروع أن المستأجر إذا استبق العين في يده بعد نهاية الإيجار دون أن يتجدد، فعليه أن يدفع تعويضاً يراعى فيه القيمة الإيجارية للعين والضرر الذي أصاب المؤجر، وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة، ولكن من الخير ذكره لأهميته العملية.

الأحكام

1- الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على انتهاء مدة العقد تتضمن فى حقيقتها وبحسب التكييف القانونى السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدى عيناً برد العين المؤجرة والذى نصت عليه المادة 590 من القانون المدنى بقولها " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ... " وهى على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار ، وأن طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها ، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير .

(الطعن رقم 13095 لسنة 80 جلسة 2013/01/17)

2- عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك, ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئاً مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة فى المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر فى الانتفاع بها بغير حق يعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددتهالمادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه فى فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر.

(الطعن رقم 3829 لسنة 66 جلسة 2001/01/03 س 52 ع 1 ص 107 ق 20)

3- يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أوغيرهم، وتبقى العين المؤجرة فى حيازته رغم الإجارة لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر، فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة 590 من القانون المدني ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد .

(الطعن رقم 160 لسنة 69 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 140 ق 22)

4- إذ كانت الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على إنتهاء مدة عقد الإيجار المفروش يتضمن فى حقيقتها وبحسب التكييف القانونى السليم طلباً بإلزام المستأجر بتنفيذ إلتزامه التعاقدى عيناً برد العين المؤجرة و الذى نصت عليه المادة 590 من القانون المدنى بقولها " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند إنتهاء العقد ... " وهى على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار ، وكان المقرر أن الدعوى تخضع من حيث شروطها قبولها و إجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها ، وكانت الهيئة قد إنتهت سلفاً إلى أن ما نصت عليه المادتين 42 ،43 من القانون 49 لسنة 1977 من إلتزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة وحتى تسمع دعواه المستندة إلى هذا العقد - لايعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا بإتخاذه ، وكانت الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء والتسليم لإنتهاء مدة عقد الإيجار المفروش - قد أقيمت فى تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 و من ثم تخضع للقيد الذى أوجبته المادة 42 منه وإلا كانت غير مسموعة إلتزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون ، وذلك دون إعتداد بإبرام العقد او بإنتهاء مدته فى تاريخ سابق على سريان القانون المذكور طالما أن الأمر يتعلق بإجراء لازم لإستقامة الدعوى المستندة إلى ذلك العقد فيتعين النظر إلى وقت رفعها.

(الطعن رقم 18 لسنة 50 جلسة 1989/02/08 س 36 ع 1 ص 7 ق 1)

5- تنفيذ إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة يكون وضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق و لو لم يستول عليها إستيلاء مادياً ، ويكفى فى هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأى طريق من طرق العلم إذا لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً . وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن - المستأجر - وجه للمؤجر خطاباً - عند إنتهاء مدة الإيجار - رفض الأخير إستلامه ، طلب فيه إعتبار عقد الإيجار منتهيا من ذلك التاريخ و فوضه فى التصرف وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجرة الماكينة - عن مدة لاحقة - على عدم وفائه بإلتزامه برد الماكينة . . بعدم عرضها على المؤجر عرضاً حقيقياً بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 487 من تقنين المرافعات مع أنه إجراء غير مطلوب فى واقع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 687 لسنة 43 جلسة 1976/04/28 س 27 ع 1 ص 1019 ق 194)

6- يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدني أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار ، ولا يكفى للوفاء بهذا الإلتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة ، بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق . وإذا كان النزاع فى حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه بإلتزامه برد الأطيان المؤجرة إلى مورث الطاعنين فى نهاية مدة الإيجار فبينما يقول المطعون عليه إن علاقة الإيجار مع المورث انقضت بتأجيره الأطيان إلى الغير ، يتمسك الطاعنون بإستمرار هذه العلاقة بوضع يد المستأجرين من المطعون عليه على هذه الأطيان طبقاً للمستندات المؤيدة لدفاعهم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتضمن الرد على دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أجر أرض النزاع من الباطن وأن المستأجرين منه استمروا يضعون يدهم عليها خلال المدة المطالب بالأجرة عنها ، وهو دفاع جوهري ، يترتب عليه إن صح اعتبار المطعون عليه مخلاً بإلتزامه برد العين المؤجرة فى نهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ما يفيد قيام الدليل عل عكس القرينة المستفادة من حكم المادة 600 من القانون المدني التي لا يفترض معها تجديد عقد الإيجار الأصلي - بعد إذ نبه المطعون عليه على مورث الطاعنين بالإخلاء - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 411 لسنة 38 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1532 ق 259)

7- يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدنى أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند إنتهاء الإيجار . ولا يكفى للوفاء بهذا الإلتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب على المستأجر أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق و لو لم يستول عليها إستيلاء مادياً فيخليها مما عساه يكون موجوداً بها من منقولات وأدوات مملوكة له و يتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به و إحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بإلتزامه برد العين المؤجرة وحق عليه وفقا للمادة 590 سالفة الذكر أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة و ما أصاب المؤجر من ضرر .

(الطعن رقم 235 لسنة 32 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 246 ق 37)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 590 من التقنين المدني على ما يأتي :

"يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر" .

ويتبين من النص المتقدم الذكر أن المستأجر يلتزم عند انتهاء الإيجار برد العين المؤجرة التي تسلمها عند بدء الإيجار ، ويجب على المستأجر أن يرد نفس العين المؤجرة التي تسلمها، فلا يجوز له أن يرد للمؤجر دون رضاه شيئاً آخر، ولو كان خيراً من العين المؤجرة ويجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بأكملها، فإذا حصل عجز في المساحة أو في مقدار العين المؤجرة كان مسئولاً عنه، ما لم يثبت السبب الأجنبي أو أنه لا خطأ في جانبه على الوجه الذي سنبينه فيما يلي.

كذلك يجب على المستأجر أن يرد ما تسلمه من ملحقات العين، وقد تقدم الكلام في ذلك .

وإذا وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر في أن العين التي يردها المستأجر هي العين المؤجرة، أو وقع خلاف في الملحقات التي ترد، وجب الرجوع على محضر الجرد إذا أن هذا المحضر قد حرر عند بداية الإيجار.

فإذا لم يكن هناك محضر جرد، وأدعى المؤجر أن العين التي ترد ليست هي العين المؤجرة أو أن بها عجزاً في المساحة أو أن لها ملحقات لم ترد، كان عبء إثبات ذلك عليه، فله أن يثبت، بجميع الطرق ، أن بالعين المؤجرة عجزاً ، فإذا ثبت العجز لم يجز للمستأجر أن يعطي المؤجر عوضاً عنه أرضاً مجاورة اغتصبها من الجيران، حتى لو تبين أن المستأجر قد وضع يده على هذه الأرض المغتصبة اسم المؤجر فكسبها له بالتقادم .

فإذا استبعدنا حالة الهلاك أو التلف، على التفصيل الذي قدمناه، لورود نصوص خاصة بها يجب التوفيق بينها وبين نص المادة ( 591 مدني ) فإنه يجب القول بأن التزام المستأجر برد العين طبقاً للمادتين 590 ، 591 مدني هو التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية، كالتزام المؤجر بتسلم العين وككل التزام بالتسليم أو بالرد، وذلك حتى ترجع إلى حكم القواعد العامة فيما لم يرد فيه نص خاص.

ومن ثم يكون الأصل هو أن يلتزم المستأجر برد العين بالحالة التي تسلمها عليها، والتزامه هذا هو التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية، فلا يستطيع أن يتخلص من المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي، ولا يكفي أن يثبت عناية الشخص المعتاد، ولا يستند هذا الحكم إلى الفقرة الأولى من المادة 591 مدني ، فإن هذا النص إنما يتكلم عن السبب الأجنبي في صدد هلاك العين أو تلفها وقد رأينا أن المستأجر يستطيع أن نتخلص من المسئولية في هذه الحالة، ليس فحسب بإثبات السبب الأجنبي بل أيضاً بإثبات أنه بذل عناية الشخص المعتاد لأن التزامه التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية وإنما يستند الحكم إلى القواعد العامة كما قدمنا، فإن كل التزام بالرد أو بالتسليم هو التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية.

فإذا تغيرت حالة العين بسبب آخر غير الهلاك أو التلف ، بأن تبين مثلاً أن هناك عجزاً في مساحتها، أو في مقدارها لسبب لا يرجع إلى التلف أو تبين أن ملحقات العين ناقصة، أو كانت العين منقولاً فضاعت ولم يتمكن المستأجر من ردها، فإن المستأجر لا يستطيع التخلص من المسئولية عن الرد إلا بإثبات السبب الأجنبي، ولا يكفي أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد أو أنه استعمل العين استعمالاً مألوفاً، وبالرغم من ذلك قد وقع العجز في المساحة أو النقص في الملحقات أو ضاعت العين، بل الواجب أن يثبت مثلاً أن العجز في المساحة يرجع إلى قوة قاهرة كأكل البحر، أو أن النقص في الملحقات يرجع إلى استيلاء جهة الإدارة لسبب لا يد له فيه، أو أن ضياع العين يرجع إلى غارة عدو مفاجئة اضطرته لترك العين فضاعت.

يكون رد العين المؤجرة بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن هذا الأخير من وضع يده عليها دون مانع، ويكفي أن يعلم المؤجر بذلك ولو لم يستول على العين استيلاء مادياً، وهذا هو الرد الفعلي من المستأجر للمؤجر يقابل التسلم الفعلي من المؤجر للمستأجر فيما قدمناه ويختلف الرد الفعلي باختلاف طبيعة العين المؤجرة كما بينا في التسليم الفعلي.

فرد المنزل يكون بإخلائه مما عسى أن يكون فيه من أثاث للمستأجر ورد المفاتيح للمؤجر ورد الأرض الزراعية يكون بإخلائها مما عسى أن يكون فيها من آلات ومواش وزراعة للمستأجر ووضعها تحت تصرف المؤجر ورد المنقول يكون غالباً بمناولته للمجر يداً بيد وقد يحصل بتسليم المؤجر مفاتيح منزل أو مخزن أو صندوق أو أي مكان آخر يحتوي هذا المنقول وقد سبق أن أوردنا تطبيقات مختلفة للتسليم الفعلي وهي تصلح أيضاً أن تكونت تطبيقات للرد الفعلي.

وقد يكون الرد حكمياً كما في التسليم الحكمي، ويقوم مقام الرد الفعلي.

وللرد الحكمي، كما للتسليم الحكمي صور ثلاث :

(الصورة الأولى) أن تكون العين المؤجرة في حيازة المؤجر قبل نهاية الإيجار كمستأجر من الباطن مثلاً، وتظل كذلك حتى نهاية الإيجار فيستمر في وضع يده كمالك لا كمستأجر فتتغير نيته في حيازته للعين وأن كانت الحيازة المادية تبقى كما كانت .

(الصورة الثانية) أن تبقي العين المؤجرة في حيازة المستأجر بعد الإيجار ولكن لا كمستأجر، بل على سبيل العارية أو الوديعة مثلاً، وبذلك يتم قيام المستأجر بالتزامه من رد العين كمستأجر، والرد هنا يكون رداً حكمياً ، ويبقى التزامه بردها كمستعير أو كمودع عنده.

(الصورة الثالثة) أن يؤجر المؤجر العين لمسـتأجر آخر بعد نهاية الإيجار، ويسلم المستأجر الأول العين للمستأجر الثاني، فيعد قبض المستأجر الثاني للعين تسلماً فعلياً بالنسبة إلى عقد الإيجار الثاني ، ورداً حكمياً بالنسبة إلى عقد الإيجار الأول.

كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً في هذه المسألة هو نص المادة 791 من هذا المشروع، وكان يجري على الوجه الآتي :

"يكون رد العين المؤجرة في المكان الذي سلمت فيه للمستأجر، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك"، فحذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة، وتقضي هذه القواعد بأنه" إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

2- أما في الالتزامات الأخرى، فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الآمال" (من 347 مدني).

ويخلص من ذلك أنه إذا كان الشيء المؤجر عيناً معينة بالذات، وجب ردها في المكان الذي كانت موجودة فيه وقت نشوء الالتزام بالرد، أي وقت إبرام عقد الإيجار فإذا كانت عقار وجب رده في مكان العقار وهذا بديهي وإذا كانت العين منقولاً معيناً بالذات، وعين مكان وجوده في عقد الإيجار، وجب رده في هذا المكان، ما لم يتفق المتعاقدان على مكان آخر وقد يكون المنقول المعين بالذات لم يعين مكان وجوده وقت الإيجار فالمفروض أن يتبع المستأجر حيث يوجد ويكون مكان رده في موطن المستأجر أو في مركز أعماله إذا كان الإيجار المتعلق بهذه الأعمال ما لم يتفق المتعاقدان على مكان آخر أما إذا كانت الشيء المؤجر غير معين بالذات بل معيناً بنوعه وهذا نادر فإن الرد يكون في موطن المستأجر أو في مركز أعماله إذا كان الإيجار المتعلق بهذه الأعمال، ما لم يتفق المتعاقدان على مكان آخر.

وهذه الأحكام هي نفس الأحكام التي قررناها في تحديد مكان تسليم العين المؤجرة فيسري على مكان الرد ما يسري على مكان التسليم.

ولم يرد نص يبين من يتحمل مصروفات الرد، فوجب الرجوع إلى القواعد العامة, وهذه تقضي بأن "تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك" والمدين بالرد هو المستأجر، فهو الذي يتحمل إذن مصروفات الرد، ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك وتنص المادة 581 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على هذا الحكم صراحة إذ تقولا : يجب أن يعاد الشيء المأجور في محل العقد، وتكون نفقات إعادته على المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف مخالف" .

أما مصروفات تسلم المؤجر للعين ، بعد أن يضعها المستأجر تحت تصرفه ويخطره بذلك، فهي على المؤجر ، إذ أن هذا التسلم التزام في ذمته.

هذا ولا يتصور هنا أن يطلب المؤجر فسخ الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزامه من رد العين، لأن المفروض أن العين لا ترد إلا عند انتهاء الإيجار فلا معنى لطلب الفسخ.

ولكن يوجد بدل هذا الجزاء جزاء آخر خاص بإيجار المنقولات، فإن المستأجر إذا لم يرد منقولاً تسلمه بعقد إيجار في الميعاد المحدد للرد، جاز أن يعد هذا تبديدًا أن يعدم المستأجر المنقول المؤجر عمدًا ، وكذلك يعد تبديدًا أن يبيع المستأجر المنقول المؤجر أ و يرهنه.

وعلى ذلك قد يكون للمؤجر ضد المستأجر دعاوى ثلاث لإجباره على رد العين المؤجرة : الأولى دعوى استحقاق باعتباره مالكًا للعين المؤجرة إذا كان مالكًا لها وهذه دعوى عينية، والثانية دعوى الإخلاء بصفته مؤجرًا وهذه الدعوى شخصية يستمدها من عقد الإيجار سواء كان مالكًا أو لم يكن، والثالثة دعوى جنائية هي دعوى التبديد يقيمها على المستأجر إذا كانت العين المؤجرة منقولاً وبددها هذا الأخير.( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس الصفحة/ 786)

ومفاد ذلك أن يلتزم المستأجر عند انتهاء الإيجار برد ذات العين المؤجرة فلا يجوز له رد بدلاً منها أو قيمتها ما لم يقبل المؤجر وذلك أيضاً بالنسبة للملحقات ويجوز عند التعاقد تحديد قيمة الآلات ويلتزم المستأجر برد قيمة ما نقص منها أو استرداد ما زاد عنها عند انتهاء الإيجار، كما ترد العين كاملة وفقاً لمواصفاتها المبينة بالعقد أو بمحضر جرد فإن لم تحدد تحمل المؤجر عبء إثبات العجز بكافة الطرق لأنه يثبت واقعة مادية هي نقص العين، وتعتبر زوجة المستأجر خلفاً له ينتقل إليها الالتزام برد العين فإذا تخلفت تكون مسئولة عن التعريض، وبقدر ما أصاب المؤجر من ضرر وما فاته من کسب، كما يجوز للمؤجر طلب التنفيذ العيني بإخراج المستأجر قهراً بدعوى مستعجلة بالطرد أو بدعوى موضوعية إذا قام نزاع جدي في صحة الإخلاء لمساس ذلك بأصل الدعوى، كما له مساءلته جنائياً إذا كان الشيء منقولاً واختلسه أو أتلفه عمداً أو باعه أو رهنه، وليس له رفع دعوى استرداد الحيازة إذا غير المستأجر حيازته م 972، إنما يلجأ لدعوی العقد لإلزام المستأجر برد العين، والالتزام بالرد غير قابل للانقسام فللمؤجر مطالبة أي من المستأجرين بالرد، أما التعويض فيقسم بقدر قيمة حصة كل منهم، وليس للمستأجر أو ورثته الامتناع عن الرد بحجة عدم ملكية المؤجر للعين المؤجرة إذ أن الالتزام بالرد التزام شخصي أساسه عقد الإيجار، وإذ نشب نزاع حول ملكية العين، فلا شأن به للمستأجر وعليه تنفيذ التزامه برد العين للمؤجر ولا مسئولية على المستأجر بسبب ذلك حتى لو أنذره صدعى الملكية بعدم الرد إذ لا توجد ثمة علاقة بين المنذر والمستأجر، فإذا صدر حكم بوضع العين تحت الحراسة، فلا ينال من حق المستأجر بالانتفاع بالعين مدة العقد، وبعد انتهائها ينفذ الحارس على العين تحت يد المستأجر.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 78)

يلتزم المستأجر عند انتهاء الإيجار برد العين المؤجرة إلى المؤجر، ذلك أن المستأجر يحوز العين المؤجرة بمقتضى عقد الإيجار، فإذا انتهى العقد زال سبب بقاء العين في يده، ووجب عليه ردها إلى المؤجر.

ويلتزم المستأجر برد العين المؤجرة بذاتها فلا يقبل منه رد قيمتها أو ما يماثلها أو ما هو أفضل منها إلا برضاء المؤجر أو بحكم القضاء.

كما يلتزم المستأجر برد ملحقات العين المؤجرة بذاتها كذلك، لأن الالتزام برد الملحقات فرع من الالتزام برد العين ذاتها والفرع يتبع الأصل ويأخذ حكمه .

ويقع الرد على الملحقات التي تلقاها المستأجر عند التعاقد أو بعده، كما هو الحال بشأن نتاج الشيء المؤجر إذا كان مما يتكاثر كالماشية أو تزايد الطمي.

ويسري الالتزام برد العين المؤجرة، سواء كانت العين المؤجرة تخضع الأحكام التقنين المدني أو لأحكام قوانين إيجار الأماكن أو أحكام قانون الإصلاح الزراعي.

يجب رد العين المؤجرة بانتهاء العقد أياً كان سبب انتهائه، فيستوي أن يكون انتهاء العقد بانتهاء المدة المتفق عليها أو المدة المحددة بنص القانون أو انتهى العقد قبل انقضاء مدته سواء بفسخه لعدم وفاء أحد الطرفين بالتزامه أو لأي سبب آخر .

غير أنه يجوز للمستأجر حبس العين إذا وجد أحد الأسباب التي يقرر له القانون فيها الحق في حبس هذه العين إلى حين استيفاء حق له مرتبط بها، كالتعويض عن إخلال المؤجر بالتزامه بإجراء الترميمات الضرورية وكالتعويض عما استحدثه المستأجر في العين المؤجرة من بناء أو غراس أو غير ذلك من التحسينات (م592)، أو انتهاء عقده بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة إلى غير المؤجر وكان يستحق تعويضاً عن ذلك.

يكون رد العين المؤجرة إلى المؤجر نفسه أو نائبه أو خلفه العام، أو الخاص، فلا يجوز لمستأجر جديد أن يطالب المستأجر السابق بتسليمه العين الواجب ردها إلى المؤجر، لأن حق المستأجر حق شخصي لا ينشىء علاقة قانونية بينه وبين مستأجر سابق، ولو كان هذا لا يزال واضعاً يده على العين.

غير أنه يجوز للمستأجر الحق أن يرفع على المستأجر السابق دعوى غير مباشرة باسم المؤجر يطالبه فيها بتسليم العين.

مصاريف الرد يلتزم بها المستأجر لأنه المدين بالتزام الرد، ونفقات الوفاء بالالتزام على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، عملاً بالمادة 348 مدني التي تجري على أن: "تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك".

رد العين المؤجرة إلى المؤجر، واقعة مادية - وليس تصرفاً قانونياً - ومن ثم فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة وقرائن الأحوال.

وللمؤجر في سبيل استرداد العين دعويان: دعوى يستمدها من عقد الإيجار، وتسمى في العمل دعوى الإخلاء. ودعوى تثبت له إذا كان مالكاً للعين أو كان له عليها حق عینی آخر يخوله وضع اليد عليها، كحق الانتفاع والرهن الحيازي، وهذه هي دعوى الاستحقاق .

يجوز للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب طرد المستأجر من العين المؤجرة إذا امتنع عن ردها عند انتهاء الإيجار وذلك إذا توافر شرط عدم المساس بأصل الحق إذ يعتبر الاستعجال متوافراً في الدعوى لأن وضع يد المستأجر بغير سند يهدد مصلحة المؤجر بخطر عاجل هو تفويت منفعة العين عليه.

إذا امتنع المستأجر عن رد العين المؤجرة بمجرد انتهاء عقد الإيجار، كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من الضرر.

فالتعويض الذي يلتزم به المستأجر يكون من شقين:

الشق الأول:

أجرة المثل عن المدة التي تأخر فيها المستأجر عن رد العين، ويراعى في تقديرها القيمة الإيجارية عند نهاية الإيجار، لا الأجرة المتفق عليها.

وإذا كانت العين تخضع لأحكام التحديد القانوني للإيجار كأن تكون خاضعة الأحد تشريعات إيجار الأماكن أو قانون الإصلاح الزراعي، فإن القيمة الإيجارية التي تراعي في التقدير يجب ألا تزيد على الحد الأقصى المحدد لها في هذه التشريعات.

الشق الثاني:

قيمة الضرر الذي نال المؤجر من جراء التأخير في الرد، كما إذا فوت عليه هذا التأخير فرصة زراعة الأرض.

إذا كان الشيء المؤجر منقولاً، وامتنع المستأجر عن رده عند انتهاء الإيجار واختلسه لنفسه إضراراً بالمؤجر فإن ذلك يشكل جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع الصفحة/ 699)

تقضى المادة 590 مدني بأنه لا يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، والغالب أن ينتهي الإيجار بانقضاء مدته سواء كانت تلك المدة معينة باتفاق الطرفين أو بنص القانون وفقاً لما تقدم ( في نبذة 81) وقد ينتهي الإيجار قبل انقضاء مدته سواء بفسخه لعدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماته أو لأي سبب آخر.

وفي جميع الأحوال يصبح الالتزام برد العين المؤجرة إلى المؤجر مستحق الأداء في الوقت الذي ينتهي فيه الإيجار، فلا يجوز للمستأجر ابتداء من هذا الوقت أن يمتنع عن رد العين المؤجرة إلا أن يكون في حالة من الحالات التي يقرر له القانون فيها الحق في حبس هذه العين إلى حين استيفاء حق له مرتبط بها، كما إذا كان قد أنفق عليها مصروفات ضرورية لحفظها أو اضطر إلى وفاء بعض الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر فيما يتعلق بهذه العين أو إذا أنهى عقده بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة إلى غير المؤجر وكان يستحق تعويضاً عن ذلك (المادة 605 فقرة ثانية مدني).

فاذا أبقى المستأجر العين المؤجرة تحت يده دون حق بعد الميعاد الذي يجب عليه أن يردها فيه، كان واضعاً يده عليها بغير سند وجاز نزعها منه أو طرده منها بحكم من قاضي المواد المستعجلة باعتبار أن ذلك يهدد مصلحة المؤجر بخطر عاجل هو تفويت منفعة العين عليه، «وكان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر» (المادة 590 مدني)، والمقصود بالقيمة الإيجارية هنا القيمة الإيجارية المنصوص عليها في قوانين الايجارات أو أجرة المثل، لا القيمة الإيجارية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الأفراد العام أو غيره من قوانين الضرائب أو قوانين رسوم الشهر أو الرسوم القضائية.

ويكون الرد واجباً في المكان المتفق عليه لذلك، فإن لم يوجد اتفاق ففي المكان الذي وجد فيه الشيء وقت العقد، ما لم يقض العرف بغيره

ويكون الرد الى المؤجر نفسه أو إلى نائبه، فلا يجوز للمستأجر جديد أن يطالب المستأجر السابق بأن يسلمه العين التي يجب عليه ردها الى المؤجر، لأن حق المستأجر حتي شخصي لا ينشىء علاقة قانونية بينه وبين مستأجر مابقى ولو كان هذا يزال واضعاً يدل على العين.

ويكون الوفاء بالالتزام بالرد كالوفاء بالالتزام بالتسليم، أي بوضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن هذا من وضع يده عليها دون عائق وبإعلامه بذلك، فلا يعتبر مستأجر المنزل أنه قام بالتزامه برده بمجرد إخلائه، بل يجب عليه تسليم مفاتيحها إلى المؤجر وإرسالها إليه في موطنه حسب الاتفاق، أو إيداعها عند أمين في الجهة التي يقع بها المنزل و إخطار المؤجر بذلك إذا كان الرد واجباً في المكان الذي فيه المنزل .

وإذا اقتضى الرد نفقات، فهي عالي المستأجر باعتباره مديناً، ولكن لا يشمل ذلك نفقات تسلم المؤجر العين المؤجرة بعد وضعها تحت تصرفه وإخطاره بذلك، فإن هذه النفقات الأخيرة تكون على المؤجر.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 499)

يبين المشروع أن المستأجر الذي ينتفي الأجرة بعد نهاية الإيجار أن يتجدد، فعليه أن يدفع تعويضاً يراعى فيه القيمة الإيجارية للعين والضرر الذي أصاب المؤجر، وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة، ولكن من الخير نكره لأهميته العملية.(التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الثاني الصفحة / 725)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 270

 

ج - رفْع الْمسْتأْجر يده عن الْعيْن عنْد انْتهاء الإْجارة:

58 - بمجرّد انْقضاء الإْجارة يلْزم الْمسْتأْجر رفْع يده عن الْعيْن الْمسْتأْجرة ليسْتردّها الْمؤجّر، فهو الّذي عليْه طلب اسْترْدادها عنْد انْقضاء الإْجارة. وإن اسْتأْجر دابّةً ليصل بها إلى مكانٍ معيّنٍ لزم الْمؤجّر اسْتلامها منْ هذا الْمكان، إلاّ إذا كان الإْجارة للذّهاب والْعوْدة.

ومن الشّافعيّة منْ قال: يلْزم الْمسْتأْجر ردّ الْعيْن بعْد انْقضاء الإْجارة ولوْ لمْ يطْلبْها الْمؤجّر؛ لأنّ الْمسْتأْجر غيْر مأْذونٍ في إمْساكها بعْد انْقضاء الْعقْد، فلزمه الرّدّ كالْعاريّة.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن والعشرون ، الصفحة / 258

يَدُ الأْمَانَةِ وَيَدُ الضَّمَانِ:

66 - الْمَشْهُورُ تَقْسِيمُ الْيَدِ إِلَى قِسْمَيْنِ: يَدِ أَمَانَةٍ، وَيَدِ ضَمَانٍ.

وَيَدُ الأْمَانَةِ، حِيَازَةُ الشَّيْءِ أَوِ الْمَالِ، نِيَابَةً لاَ تَمَلُّكًا، كَيَدِ الْوَدِيعِ، وَالْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُسْتَأْجِرِ، وَالشَّرِيكِ، وَالْمُضَارِبِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَالْوَصِيِّ.

وَيَدُ الضَّمَانِ، حِيَازَةُ الْمَالِ لِلتَّمَلُّكِ أَوْ لِمَصْلَحَةِ الْحَائِزِ، كَيَدِ الْمُشْتَرِي وَالْقَابِضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَالْمُرْتَهِنِ، وَالْغَاصِبِ وَالْمَالِكِ، وَالْمُقْتَرِضِ.

وَحُكْمُ يَدِ الأْمَانَةِ، أَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ أَمَانَةً، لاَ يَضْمَنُ مَا هُوَ تَحْتَ يَدِهِ، إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، كَالْوَدِيعِ فَإِنَّهُ إِذَا أَوْدَعَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ مَنْ لاَ يُودَعُ مِثْلُهَا عِنْدَ مِثْلِهِ يَضْمَنُهَا.

وَحُكْمُ يَدِ الضَّمَانِ، أَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ عَلَى الْمَالِ، عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ أَوِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، يَضْمَنُهُ فِي كُلِّ حَالٍ، حَتَّى لَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، أَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهِ إِلَى صَاحِبِهِ، كَمَا يَضْمَنُهُ بِالتَّلَفِ وَالإْتْلاَفِ.

فَالْمَالِكُ ضَامِنٌ لِمَا يَمْلِكُهُ وَهُوَ تَحْتَ يَدِهِ، فَإِذَا انْتَقَلَتِ الْيَدُ إِلَى غَيْرِهِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، أَوْ بِإِذْنِهِ، كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَالْمَغْصُوبِ، فَالضَّمَانُ فِي ذَلِكَ عَلَى ذِي الْيَدِ.

وَلَوِ انْتَقَلَتِ الْيَدُ إِلَى غَيْرِهِ، بِعَقْدِ وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةً، فَالضَّمَانُ - أَيْضًا - عَلَى الْمَالِكِ .

أَهَمُّ الأْحْكَامِ وَالْفَوَارِقِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ:

أ - تَأْثِيرُ السَّبَبِ السَّمَاوِيِّ:

67 - إِذَا هَلَكَ الشَّيْءُ بِسَبَبٍ لاَ دَخْلَ لِلْحَائِزِ فِيهِ وَلاَ لِغَيْرِهِ، انْتَفَى الضَّمَانُ فِي يَدِ الأْمَانَةِ، لاَ فِي يَدِ الضَّمَانِ، فَلَوْ هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بِسَبَبِ الْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ، لاَ يَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ، لأِنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ.

بِخِلاَفِ يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنَّهُ لاَ يَنْتَفِي الضَّمَانُ بِهَلاَكِهِ بِذَلِكَ، بَلْ يُفْسَخُ الْعَقْدُ، وَيَسْقُطُ الثَّمَنُ، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ مِنْ بَقَائِهِ، لِعَجْزِ الْبَائِعِ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ كُلَّمَا طَالَبَ بِالثَّمَنِ، فَامْتَنَعَتِ الْمُطَالَبَةُ، وَارْتَفَعَ الْعَقْدُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ .

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ مَالِكٍ، انْتِقَالُ الضَّمَانِ إِلَى الْمُشْتَرِي بِنَفْسِ الْعَقْدِ .

ب - تَغَيُّرُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدِ:

68 - تَتَغَيَّرُ صِفَةُ يَدِ الأْمِينِ وَتُصْبِحُ يَدَ ضَمَانٍ بِالتَّعَدِّي، فَإِذَا تَلِفَ الشَّيْءُ بَعْدَ ذَلِكَ ضَمِنَهُ، مَهْمَا كَانَ سَبَبُ التَّلَفِ، وَلَوْ سَمَاوِيًّا.

أ - فَفِي الإْجَارَةِ، يُعْتَبَرُ الأْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ أَمِينًا - عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - وَالْمَتَاعُ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ، لاَ يُضْمَنُ إِنْ هَلَكَ بِغَيْرِ عَمَلِهِ، إِلاَّ إِنْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهِ، كَالْوَدِيعِ إِذَا قَصَّرَ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ أَوْ تَعَمَّدَ الإْتْلاَفَ، أَوْ تَلِفَ الْمَتَاعُ بِفِعْلِهِ، كَتَمَزُّقِ الثَّوْبِ مِنْ دَقِّهِ .

ب - وَفِي الْوَدِيعَةِ، يَضْمَنُ إِذَا تَرَكَ الْحِفْظَ الْمُلْتَزَمَ، كَأَنْ رَأَى إِنْسَانًا يَسْرِقُ الْوَدِيعَةَ، فَتَرَكَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْمَنْعِ، أَوْ خَالَفَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحِفْظِ، أَوْ أَوْدَعَهَا مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ، أَوْ عِنْدَ مَنْ لاَ تُودَعُ عِنْدَ مِثْلِهِ، أَوْ سَافَرَ بِهَا، أَوْ جَحَدَهَا كَمَا تَقَدَّمَ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (وَدِيعَة).

ج - وَفِي الْعَارِيَّةِ، وَهِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، مَا عَدَا الْحَنَابِلَةَ، لاَ تُضْمَنُ إِنْ هَلَكَتْ بِالاِنْتِفَاعِ الْمُعْتَادِ، وَتُضْمَنُ بِالتَّعَدِّي، كَأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا سَارِقًا أَوْ يُتْلِفَهَا أَوْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْمُعِيرِ بَعْدَ الطَّلَبِ، عَلَى تَفْصِيلٍ بَيْنَ مَا يُغَابُ وَمَا لاَ يُغَابُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ .

ج - الْمَوْتُ عَنْ تَجْهِيلٍ:

69 - مَعْنَى التَّجْهِيلِ: أَنْ لاَ يُبَيِّنَ حَالَ الأْمَانَةِ الَّتِي عِنْدَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ لاَ يَعْلَمُ حَالَهَا، كَذَلِكَ فَسَّرَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ فَالْوَدِيعُ إِذَا مَاتَ مُجْهِلاً حَالَ الْوَدِيعَةِ الَّتِي عِنْدَهُ، وَوَارِثَهُ لاَ يَعْلَمُ حَالَهَا، يَضْمَنُهَا بِذَلِكَ.

وَمَعْنَى ضَمَانِهَا - كَمَا يَقُولُ ابْنُ نُجَيْمٍ - صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ .

وَكَذَلِكَ نَاظِرُ الْوَقْفِ، إِذَا مَاتَ مُجْهِلاً لِحَالِ بَدَلِ الْوَقْفِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ.

وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ أَمَانَةٌ يَصِيرُ دَيْنًا فِي التَّرِكَةِ بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ .

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الإْيصَاءِ فِي الْوَدِيعَةِ يَسْتَوْجِبُ الضَّمَانَ، وَقَالُوا: إِذَا مَرِضَ الْمُودَعُ مَرَضًا مَخُوفًا، أَوْ حُبِسَ لِيُقْتَلَ لَزِمَهُ أَنْ يُوصِيَ، فَإِنْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ، لأِنَّهُ عَرَّضَهَا لِلْفَوَاتِ، لأِنَّ الْوَارِثَ يَعْتَمِدُ ظَاهِرَ الْعَيْنِ، وَلاَ بُدَّ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ بَيَانِ الْوَدِيعَةِ، حَتَّى لَوْ قَالَ: عِنْدِي لِفُلاَنٍ ثَوْبٌ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ، ضَمِنَ لِعَدَمِ بَيَانِهِ . (ر: تَجْهِيل).

د - الشَّرْطُ:

70 - لاَ أَثَرَ لِلشَّرْطِ فِي صِفَةِ الْيَدِ الْمُؤْتَمَنَةِ عِنْدَ الأْكْثَرِينَ.

قَالَ الْبَغْدَادِيُّ: اشْتِرَاطُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بَاطِلٌ، وَقِيلَ: تَصِيرُ مَضْمُونَةً .

وَقَالَ التُّمُرْتَاشِيُّ: وَاشْتِرَاطُ الضَّمَانِ عَلَى الأْمِينِ بَاطِلٌ، بِهِ يُفْتَى فَلَوْ شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ضَمَانَ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ.

وَلَوْ شَرَطَ الْمُودَعُ عَلَى الْوَدِيعِ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَلاَ ضَمَانَ لَوْ تَلِفَتْ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الأْمَانَاتِ .

وَعَلَّلَهُ الْمَالِكِيَّةُ، بِأَنَّهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْرَاجِهَا عَنْ حَقِيقَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ .

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: لأِنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَلَوْ قَالَ الْوَدِيعُ: أَنَا ضَامِنٌ لَهَا لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلاَ تَقْصِيرٍ، لأِنَّ ضَمَانَ الأْمَانَاتِ غَيْرُ صَحِيحٍ .

وَنَصَّ الْقَلْيُوبِيُّ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الأْمَانَةِ فِي الْعَارِيَّةِ - وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا هَلَكَتْ بِغَيْرِ الاِسْتِعْمَالِ - هُوَ شَرْطٌ مُفْسِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَشَرْطُ أَنْ لاَ ضَمَانَ فِيهَا فَاسِدٌ لاَ مُفْسِدٌ .

وَجَاءَ فِي نُصُوصِ الْحَنَابِلَةِ: كُلُّ مَا كَانَ أَمَانَةً لاَ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِشَرْطِهِ، لأِنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَوْنُهُ أَمَانَةً، فَإِذَا شَرَطَ ضَمَانَهُ، فَقَدِ الْتَزَمَ ضَمَانَ مَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ ضَمَانِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ، كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ، أَوْ ضَمَانَ مَالٍ فِي يَدِ مَالِكِهِ. وَمَا كَانَ مَضْمُونًا لاَ يَنْتَفِي ضَمَانُهُ بِشَرْطِهِ، لأِنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ الضَّمَانُ، فَإِذَا شَرَطَ نَفْيَ ضَمَانِهِ لاَ يَنْتَفِي مَعَ وُجُودِ سَبَبِهِ، كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ نَفْيَ ضَمَانِ مَا يَتَعَدَّى فِيهِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ بِشَرْطِهِ، وَالأْوَّلُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ .

الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ فِي الضَّمَانِ:

الْقَوَاعِدُ فِي الضَّمَانِ كَثِيرَةٌ، نُشِيرُ إِلَى أَهَمِّهَا ، بِاخْتِصَارٍ فِي التَّعْرِيفِ بِهَا، وَالتَّمْثِيلِ لَهَا، كُلَّمَا دَعَتِ الْحَاجَةُ، مُرَتَّبَةً بِحَسَبِ أَوَائِلِ حُرُوفِهَا:

الْقَاعِدَةُ الأْولَى: «الأْجْرُ وَالضَّمَانُ لاَ يَجْتَمِعَانِ » :

71 - الأْجْرُ هُوَ: بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ. وَالضَّمَانُ - هُنَا - هُوَ: الاِلْتِزَامُ بِقِيمَةِ الْعَيْنِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا، هَلَكَتْ أَوْ لَمْ تَهْلَكْ، وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ، الْمُتَّصِلَةِ بِرَأْيِهِمْ فِي عَدَمِ ضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ، خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ.

فَلَوِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً أَوْ سَيَّارَةً، لِحَمْلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، فَحَمَّلَهَا شَيْئًا آخَرَ أَوْ أَثْقَلَ مِنْهُ بِخِلاَفِ جِنْسِهِ، كَأَنْ حَمَلَ مَكَانَ الْقُطْنِ حَدِيدًا فَتَلِفَتْ، ضَمِنَ قِيمَتَهَا، وَلاَ أَجْرَ عَلَيْهِ، لأِنَّ هَا هَلَكَتْ بِغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَهَا، لِيَرْكَبَهَا إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَكَانٍ آخَرَ فَهَلَكَتْ، ضَمِنَ قِيمَتَهَا، وَلاَ أَجْرَ عَلَيْهِ، لأِنَّ الأْجْرَ وَالضَّمَانَ لاَ يَجْتَمِعَانِ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ .

لَكِنِ الْقَاعِدَةُ مَشْرُوطَةٌ عِنْدَهُمْ، بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الأْجْرِ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ، كَمَا لَوِ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الدَّابَّةِ - مَثَلاً - فِعْلاً، ثُمَّ تَجَاوَزَ فَصَارَ غَاصِبًا، وَضَمِنَ، يَلْزَمُهُ أَجْرُ مَا سَمَّى عِنْدَهُمْ، إِذَا سَلِمَتِ الدَّابَّةُ وَلَمْ تَهْلَكْ .

وَالْجُمْهُورُ يُوجِبُونَ الأْجْرَ كُلَّمَا كَانَ لِلْمَغْصُوبِ أَجْرٌ، لأِنَّ الْمَنَافِعَ مُتَقَوِّمَةٌ كَالأْعْيَانِ، فَإِذَا تَلِفَتْ أَوْ أَتْلَفَهَا فَقَدْ أَتْلَفَ مُتَقَوِّمًا، فَوَجَبَ ضَمَانُهُ كَالأْعْيَانِ وَإِذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْمَغْصُوبِ فِي مُدَّةِ الْغَصْبِ، وَجَبَ مَعَ الأْجْرَةِ أَرْشُ نَقْصِهِ لاِنْفِرَادِ كُلٍّ بِإِيجَابٍ .

وَلِلْمَالِكِيَّةِ أَقْوَالٌ: وَافَقُوا فِي بَعْضِهَا الْحَنَفِيَّةَ، وَفِي بَعْضِهَا الْجُمْهُورَ وَانْفَرَدُوا بِتَفْصِيلٍ فِي بَعْضِهَا .

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ .

72 - الْمُبَاشِرُ لِلْفِعْلِ: هُوَ الْفَاعِلُ لَهُ بِالذَّاتِ، وَالْمُتَسَبِّبُ هُوَ الْمُفْضِي وَالْمُوَصِّلُ إِلَى وُقُوعِهِ، وَيَتَخَلَّلُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَبَيْنَ الأْثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَالْمُبَاشِرُ يَحْصُلُ الأْثَرُ بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّلِ فِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ.

وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْمُبَاشِرُ لأِنَّهُ أَقْرَبُ لإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ مِنَ الْمُتَسَبِّبِ، قَالَ خَلِيلٌ: وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُرْدِي فَلَوْ حَفَرَ رَجُلٌ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ، بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْ وَلِيِّ الأْمْرِ، فَأَلْقَى شَخْصٌ حَيَوَانَ غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ، ضَمِنَ الَّذِي أَلْقَى الْحَيَوَانَ، لأِنَّهُ الْعِلَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ، دُونَ حَافِرِ الْبِئْرِ، لأِنَّ التَّلَفَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ.

وَلَوْ وَقَعَ الْحَيَوَانُ فِيهِ بِغَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ، ضَمِنَ الْحَافِرُ، لِتَسَبُّبِهِ بِتَعَدِّيهِ بِالْحَفْرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ.

وَكَذَلِكَ لَوْ دَلَّ سَارِقًا عَلَى مَتَاعٍ، فَسَرَقَهُ الْمَدْلُولُ، ضَمِنَ السَّارِقُ لاَ الدَّالُّ.

وَلِذَا لَوْ دَفَعَ إِلَى صَبِيٍّ سِكِّينًا، فَوَجَأَ بِهِ نَفْسَهُ، لاَ يَضْمَنُ الدَّافِعُ، لِتَخَلُّلِ فِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ. وَلَوْ وَقَعَ السِّكِّينُ عَلَى رِجْلِ الصَّبِيِّ فَجَرَحَهَا ضَمِنَ الدَّافِعُ .

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: «الاِضْطِرَارُ لاَ يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ» .

73 - تَطَّرِدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ سَوَاءٌ أَكَانَ الاِضْطِرَارُ فِطْرِيًّا كَالْجُوعِ، أَمْ غَيْرَ فِطْرِيٍّ كَالإْكْرَاهِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الإْثْمُ، وَعُقُوبَةُ التَّجَاوُزِ، أَمَّا حَقُّ الآْخَرِينَ فَلاَ يَتَأَثَّرُ بِالاِضْطِرَارِ، وَيَبْقَى الْمَالُ مَضْمُونًا بِالْمِثْلِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَالْقِيمَةِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا. فَلَوِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ إِلَى أَكْلِ طَعَامِ غَيْرِهِ، جَازَ لَهُ أَكْلُهُ، وَضَمِنَ قِيمَتَهُ، لِعَدَمِ إِذْنِ الْمَالِكِ، وَإِنَّمَا الَّذِي وُجِدَ هُوَ إِذْنُ الشَّرْعِ الَّذِي أَسْقَطَ الْعُقُوبَةَ فَقَطْ .

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: «الأْمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ» .

74 - الأْمْرُ: هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ جَزْمًا، فَإِذَا أَمَرَ شَخْصٌ غَيْرَهُ بِأَخْذِ مَالِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ بِإِتْلاَفِهِ عَلَيْهِ فَلاَ عِبْرَةَ بِهَذَا الأْمْرِ، وَيَضْمَنُ الْفَاعِلُ.

وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُقَيَّدَةٌ:

بِأَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ عَاقِلاً بَالِغًا، فَإِذَا كَانَ صَغِيرًا، كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الآْمِرِ. وَأَنْ لاَ يَكُونَ الآْمِرُ ذَا وِلاَيَةٍ وَسُلْطَانٍ عَلَى الْمَأْمُورِ.

فَلَوْ كَانَ الآْمِرُ هُوَ السُّلْطَانَ أَوِ الْوَالِدَ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا .

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: «جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ».

75 - هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ حَدِيثٍ شَرِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ» وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ، لأِنَّ هَا لاَ تُفْصِحُ، وَمَعْنَى جُبَارٌ: أَنَّهُ هَدَرٌ وَبَاطِلٌ.

وَالْمُرَادُ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُسَيَّبَةً حَيْثُ تُسَيَّبُ الْحَيَوَانَاتُ، وَلاَ يَدَ عَلَيْهَا، أَمَّا لَوْ كَانَ مَعَهَا رَاكِبٌ فَيَضْمَنُ، فَلَوِ اصْطَادَتْ هِرَّتُهُ طَائِرًا لِغَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ .

وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يَأْتِي فِي ضَمَانِ جِنَايَةِ الْحَيَوَانِ.

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: «الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ» .

76 - يَعْنِي إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْفِعْلِ الْجَائِزِ الْمُبَاحِ شَرْعًا، ضَرَرٌ لِلآْخَرِينَ، لاَ يُضْمَنُ الضَّرَرُ. فَلَوْ حَفَرَ حُفْرَةً فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ، بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، فَتَرَدَّى فِيهَا حَيَوَانٌ أَوْ إِنْسَانٌ، لاَ يَضْمَنُ الْحَافِرُ شَيْئًا. وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِشَرْطَيْنِ:

1 - أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُبَاحُ مُقَيَّدًا بِشَرْطِ السَّلاَمَةِ، فَيَضْمَنُ - مَثَلاً - رَاكِبُ السَّيَّارَةِ وَقَائِدُ الدَّابَّةِ أَوْ رَاكِبُهَا فِي الطَّرِيقِ .

2 - أَنْ لاَ يَكُونَ فِي الْمُبَاحِ إِتْلاَفُ الآْخَرِينَ وَإِلاَّ كَانَ مَضْمُونًا.

فَيَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ لِلْمَخْمَصَةِ، مَعَ أَنَّ أَكْلَهُ لأِجْلِهَا جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ .

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»

77 - الْخَرَاجُ: هُوَ غَلَّةُ الشَّيْءِ وَمَنْفَعَتُهُ، إِذَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ، غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ. كَسُكْنَى الدَّارِ، وَأُجْرَةِ الدَّابَّةِ.

وَالضَّمَانُ: هُوَ التَّعْوِيضُ الْمَالِيُّ عَنِ الضَّرَرِ الْمَادِّيِّ.

وَالْمَعْنَى: أَنَّ مَنَافِعَ الشَّيْءِ يَسْتَحِقُّهَا مَنْ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ لَوْ هَلَكَ، فَتَكُونُ الْمَنْفَعَةُ فِي مُقَابِلِ تَحَمُّلِ خَسَارَةِ هَلاَكِهِ، فَمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ لاَ يَسْتَحِقُّ مَنَافِعَهُ وَقَدْ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ» .

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: «الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ» .

78 - هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَعْنَاهَا أَنَّ التَّكَلُّفَاتِ وَالْغَرَامَاتِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ، تَجِبُ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مِنْهُ وَانْتَفَعَ بِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ:

1 - نَفَقَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، لأِنَّهُ هُوَ الَّذِي انْتَفَعَ بِهَا.

2 - وَنَفَقَةُ رَدِّ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمُودِعِ، لأِنَّهُ هُوَ الَّذِي اسْتَفَادَ مِنْ حِفْظِهَا.

3 - وَأُجْرَةِ كِتَابَةِ عَقْدِ الْمِلْكِيَّةِ عَلَى الْمُشْتَرِي، لأِنَّ هَا تَوْثِيقٌ لاِنْتِقَالِ الْمِلْكِيَّةِ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْمُسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ.

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: «لاَ يَجُوزُ لأِحَدٍ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ» .

79 - هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ حَدِيثِ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» .

فَيَحْرُمُ أَخْذُ أَمْوَالِ الآْخَرِينَ بِالْبَاطِلِ كَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَنَحْوِهِمَا.

أَحْكَامُ الضَّمَانِ:

أَحْكَامُ الضَّمَانِ - بِوَجْهٍ عَامٍّ - تُقَسَّمُ إِلَى هَذِهِ الأْقْسَامِ.

1 - ضَمَانُ الدِّمَاءِ (الأْنْفُسِ وَالْجِرَاحِ).

2 - ضَمَانُ الْعُقُودِ.

3 - ضَمَانُ الأْفْعَالِ الضَّارَّةِ بِالأْمْوَالِ ، كَالإْتْلاَفَاتِ، وَالْغُصُوبِ.

وَحَيْثُ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي ضَمَانِ الْعُقُودِ فِي أَنْوَاعِ الضَّمَانِ وَمَحَلِّهِ، فَنَقْصِرُ الْقَوْلَ عَلَى ضَمَانِ الدِّمَاءِ، وَضَمَانِ الأْفْعَالِ الضَّارَّةِ بِالأْمْوَالِ .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاوثون ، الصفحة / 15

الْمُؤْنَةُ فِي الإْجَارَةِ :

3 - الْمُؤْنَةُ فِي الإْجَارَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِكُلْفَةِ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَحْتَاجُهُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مُؤْنَةٍ أَثْنَاءَ الإْجَارَةِ .

وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أَوَّلاً: مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ:

4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى مَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الأْصْلِ - إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّ مَا اسْتَأْجَرَ عَلَى الْمَالِكِ، وَعَلَى الَّذِي آجَرَ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ مَنْزِلِ الْمُسْتَأْجِرِ، قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الأْصْلِ : إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ رَحًى يَطْحَنُ عَلَيْهَا شَهْرًا بِأَجْرٍ مُسَمًّى، فَحَمَلَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى رَبِّ الرَّحَى، وَالْمِصْرُ وَغَيْرُ الْمِصْرِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، لَكِنْ هَذَا إِذَا كَانَ الإْخْرَاجُ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ، فَأَمَّا إِذَا حَصَلَ الإْخْرَاجُ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.

وَأَمَّا الرَّدُّ بِالنِّسْبَةِ لِلأْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، نَحْوُ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالنَّسَّاجِ فَهُوَ عَلَى الأْجِيرِ ؛ لأِنَّ الرَّدَّ نَقْضُ الْقَبْضِ، فَيَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْفَعَةُ الْقَبْضِ لَهُ، وَمَنْفَعَةُ الْقَبْضِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِلأْجِيرِ ؛ لأِنَّ لِلأْجِيرِ عَيْنًا وَهُوَ الأْجْرَةُ، وَلِرَبِّ الثَّوْبِ الْمَنْفَعَةُ، وَالْعَيْنُ خَيْرٌ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، فَكَانَ الرَّدُّ عَلَيْهِ .

وَالشَّافِعِيَّةُ يَبْنُونَ تَحَمُّلَ مُؤْنَةِ رَدِّ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى لُزُومِ الرَّدِّ وَعَدَمِ لُزُومِهِ.

جَاءَ فِي الْمُهَذَّبِ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رَدِّ الْمُسْتَأْجَرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الإْجَارَةِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ الرَّدُّ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ؛ لأِنَّ الْمُسْتَأْجَرَ أَمَانَةٌ فَلاَ يَلْزَمُهُ رَدُّهَا قَبْلَ الطَّلَبِ كَالْوَدِيعَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَلْزَمُهُ؛ لأِنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الإْجَارَةِ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي إِمْسَاكِهَا، فَلَزِمَهُ الرَّدُّ كَالْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ وَقْتِهَا، فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَلْزَمُهُ الرَّدُّ لَمْ يَلْزَمْهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَلْزَمُهُ الرَّدُّ لَزِمَهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ كَالْعَارِيَّةِ .

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ رَدُّ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ، وَلاَ مُؤْنَتُهُ كَالْمُودَعِ؛ لأِنَّ الإْجَارَةَ عَقْدٌ لاَ يَقْتَضِي الضَّمَانَ، فَلاَ يَقْتَضِي الرَّدَّ وَلاَ مُؤْنَتَهُ .

___________________________________________________________________

 

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

مادة 548)
إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر أن يفرغ الدار أو الحانوت المؤجرة ويسلمها لصاحبها ولا حاجة للتنبيه عليه بالتخلية.

مادة 550)
إذا مضت مدة الإجارة وسكن المستأجر بعدها شهراً أو أكثر يلزمه أجر المثل فيه إن كانت الدار معدة للاستغلال أو كانت وقفاً أو ليتيم.

 

مجلة الأحكام العدلية

 

مادة (591) رفع يد المستأجر عند انقضاء الإجارة

يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة.

مادة (592) استعمال المأجور بعد الإجارة

ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة.

 

مادة (472) إستعمال مال الغير

من استعمل مال غيره من دون عقد وبلا إذن، فإن كان معداً للاستغلال تلزمه أجرة المثل وإلا فلا، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الأجرة، وان يكن معداً للاستغلال يلزمه إعطاء الأجرة لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة.

 

مادة (606) ضمان تلف المأجور عند انقضاء الإجارة

يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند القضاء الإجارة كما كان وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة وتلف يضمن كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإجارة من المستأجر ولم يعطه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن.