مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع، الصفحة : 559
مذكرة المشروع التمهيدي :
يقابل هاتين المادتين في التقنين الحالى المادتان 366 - 367 / 449 - 450 وتعرض هذه النصوص لبيان متى يجوز الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار.
والمشروع كالتقنين الحالي من حيث المبدأ العام، فهو يقرر للمستأجر حق التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن، ما لم يوجد شرط يمنع من ذلك فإذا وجد الشرط المانع من التنازل، فإنه يقتض المنع من الإيجار من الباطن، وكذلك العكس وليس هناك ما يمنع من ظهور نية صريحة في المنع من أحد الشيئين دون الآخر ولكن يلاحظ فيما يتعلق بنصوص المشروع ما يأتي :
1- ذكر المشروع أن الشرط المانع قد لا يكون صريحاً، وإنما يستفاد من الظروف كما في المزارعة (م 837 من المشروع ).
2 - أشار المشروع إلى أن المؤجر قد لا يشترط المنع بتاتاً بل يتوسط فيشترط موافقته على الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وبين أنه لا يجوز في هذه الحالة للمؤجر أن يتعسف فيمتنع عن الموافقة دون سبب مشروع.
3- وضح المشروع الغرض الذي عرض له التقنين الحالي بشأن العقار الذي - أنشئ به مصنع أو متجر وكان إيجاره مقترناً بالشرط المانع، ثم اقتضت الظروف أن يبيع المستأجر المصنع أو المتجر، فأنه يجوز بالرغم من وجود الشرط المانع أن يبقى الإيجار للمشتري إذا قدم ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق، وإلا كان في امتناع المؤجر عن الموافقة على بقاء الإيجار للمشتري في هذه الظروف تعسف لا مبرر له، ولم يغير المشروع شيئاً من الأحكام التي أتى بها التقنين الحالى في هذا الغرض، ولكنه وضع هذه الأحكام في ألفاظ واضحة.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 794 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
وأصبح رقم المادة 622 في المشروع النهائي.
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 621.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الحادية والثلاثين
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن
بدأت اللجنة بمناقشة المادة 621 من هذا الفصل فتليت ورؤى حذف القيدين الواردين على النص، أولهما الخاص بأن الإتفاق على التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار قد يستفاد من الظروف وثانيهما الخاص بعدم امتناع المؤجر عن الموافقة على التنازل أو الإيجار من الباطن إلا لسبب مشروع إذا كانت هذه الموافقة مشروطة في عقد الإيجار هذا ولو أن القضاء يجري على ذلك.
قرار اللجنة :
وانتهت اللجنة على حذف عبارة « وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف» الواردة في آخر الفقرة الأولى و حذف الفقرة الثانية كلها وترك الأمر لتقدير المحاكم.
تقرير اللجنة :
حذفت اللجنة عبارة «وقد يستفاد هذا الإتفاق من الظروف» من الفقرة الأولى إكتفاء بالقواعد العامة ورأت اللجنة حذف الفقرة الثانية حتى لا تفتح باباً لمنازعات. وأصبح رقم المادة 593
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
1- الإيصال الصادر من المؤجر باستلام الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية للتأجير من الباطن يعتبر إثباتاً كافياً للتصريح للمستأجر بهذا التأجير ، إلا أن ذلك مشروطا بألا يكون المستأجر قد أجر عين النزاع إعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها المشرع بغير رضاء المالك ، إذ لا يعبر قبض الزيادة عن رضا أو إذن المؤجر .
(الطعن رقم 1216 لسنة 69 جلسة 2000/09/25 س 51 ع 2 ص 916 ق 174)
2- إذا كان الطاعنان لا ينازعان فى أن الطاعن الثاني يستأجر عين النزاع منذ 1/ 6/ 1978 ووضع عليها اليد بهذه الصفة، ثم اشترى بعقد مسجل فى 26/ 4/ 1993 حصة شائعة مقدارها 7/ 16 من القيراط من شركاء المؤجر كما أن الطاعن الأول قد اشترى حصة شائعة مقدارها 14/ 16 من القيراط من غير المؤجر ولا المستأجر بالعقد المسجل بتاريخ 30/ 4/ 1995 ثم اشترى من الطاعن الثاني الحصة سالفة الذكر بعقد مسجل بتاريخ 14/ 5/ 1996 وبذلك أصبح الطاعن الأول يمتلك 15/ 16 ر1 من القيراط أي قيراطاً وسبعة أسهم ونصفاً فى العقار، وحل محل الطاعن الثاني فى الانتفاع بالشقة محل النزاع، ولم ينازع الطاعن الأول فى عمله بأن الطاعن الثاني كان مستأجراً لعين النزاع ولا أن ذلك كان أساس وضع يده، فإن لازم ذلك كله أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار، ويكون الدفاع الذي ساقه الطاعنان لا يستند إلى أساس قانوني سليم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها إخلاء الطاعنين، فإن النعي عليه بسببي الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من أسباب قانونية .
(الطعن رقم 160 لسنة 69 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 140 ق 22)
3- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الإيجار الصادر إليه عن شقة النزاع ، وأنه لم يتركها وأن إقامة والدته بها كان قياما منه بواجبات اجتماعية ليأويها فيها مما ينبئ عن تمسكه بإجارة العين علاوة عن انتظامه فى دفع أجرتها للمؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع على مجرد اعتبار إقامة الطاعن فى مسكن آخر يعتبر تخليا منه عنها لوالدته، وهذا القول من الحكم لا يدل بذاته على أن الطاعن قصد إلى ترك العين المؤجره بعنصريه المادى والمعنوى ولا يكفى للرد على دفاعه فى هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى مخالفة القانون .
(الطعن رقم 3699 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 556 ق 110)
4- إذ كان عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلى وكان الطاعنون - المؤجرون - قد رفعوا دعواهم إبتداء ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأول - المستأجرين الأصليين - بإجراءات صحيحة بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة لهم وإزالة ما عليها من مبانى لانتهاء مدة العقد وكانوا غير ملزمين باختصام المستأجرين من الباطن وكان المستأجرون الأصليون - المطعون ضدهم الثلاثة الأول - هم الذين أدخلوا باقى المطعون ضدهم المستأجرين من الباطن ليصدر الحكم فى مواجهتهم فإن انعدام اختصام أحدهم لا ينسحب أثره على الخصومة الأصلية التى استقامت ورفعت بإجراءات صحيحة قبل من يوجب القانون اختصامه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انعدام الخصومة برمتها أمام المحكمة الابتدائية لبطلان اختصام بعض المدخلين ممن تستقيم الدعوى بدونهم رغم أن أختصامهم لم يكن من رافعى الدعوى الأصلية وأنه نوع من التعدد الاختيارى لا يكونون معه خصوماً إلا إذا أدخلوا بإجراءات صحيحة ولا أثر لبطلان اختصامهم على الدعوى الأصلية المرفوعة بإجراءات صحيحة من المدعين فيها ورغم أن دعوى إدخالهم مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الإخال فإن القضاء - سالف البيان - الذى تجاوز الدعوى الفرعية إلى الدعوى الأصلية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1547 لسنة 56 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1421 ق 288)
5- إذ كان الواضح من بيانات-عقد النزاع- أنه حرر لمصلحة المطعون ضدهما الأول والثاني بما يفيد تعدد المستأجرين لعين النزاع وقد انصرفت نية الطرفين وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانوني للعقد إليهما بما يرتبه من حقوق ويفرضه من إلتزامات فيعتبر كل منهما مستأجرا للعين، وأنه ليس هناك ثمة ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما بالإنتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور فى العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن، إذ أن حق كل منهما بالإنتفاع بالعين كاملا ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذي لم يخصص لكل منهما الإنتفاع بجزء معين ومن ثم فإن تخلى المطعون ضده الثاني أحد المستأجرين للمطعون ضده الأول لا يعد تنازلا حظره العقد أو القانون إذ أنه عملاً بالمادة 302 من القانون المدني إذا تعدد الدائنون -المستأجرون-في الإنتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الإلتزام بحسب طبيعة وشروط العقد غير قابل للإنقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل إليه من الغير الذي يحظر القانون التنازل له.
(الطعن رقم 1459 لسنة 58 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 759 ق 157)
6- الأصل أنه لا جناح على من يستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً فلا يكون من ثم مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المدني أما ما أوردته المادة الخامسة منه من قيد على هذا الأصل فهو إعمال لنظرية إساءة إستعمال الحق يتمثل فى أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء فى صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق فى إستعماله أو فى صورة إستهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الإستغناء عنه، الأمر الذي يربط بين نظرية إساءة إستعمال الحق وبين قواعد المسئولية المدنية وقوامها الخطأ وينأى بها عن مجرد إعتبارات الشفقة، وعلى ذلك فإنه لا يسوغ إعتبار المؤجر مسيئاً لإستعمال حقه فى طلب الإخلاء وفقاً لأحكام القانون إذا ما وقع من المستأجر ما يبرره لمجرد أنه يترتب عليه حرمان هذا الأخير من الإنتفاع بالمكان المؤجر.
(الطعن رقم 143 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 692 ق 279)
7- إذ كان طلب المطعون ضدها إخلاء شقة النزاع يقوم على تنازل المطعون ضده الثانى عنها إلى الطاعنة بالمخالفة لشروط عقد الإيجار ، وكان إقرار الطاعنة بتسليمها بحق المطعون ضدها الذى أخذ به الحكم المطعون فيه هو إقرار منها بأن التنازل الصادر إليها عن شقة النزاع قد تم بالمخالفة لأحكام العقد مما يحق معه للمطعون ضدها الأولى طلب إخلاء الشقة ، وكان هذا الإقرار بالحق المدعى به لامخالفة فيه لقواعد النظام العام الواردة فى قوانين الإيجارات ، فإن الحكم إذ أعمل أثر هذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 2351 لسنة 51 جلسة 1987/11/29 س 38 ع 2 ص 1025 ق 217)
8- الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلى خاضعه لأحكام عقد الإيجار الأصلى وتسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ، فلا ينشئ العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى - مالك العقار - فى حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، لما كان ذلك وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد أجاز فى المادة 23/ب منه ، والمقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر " إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ومؤدى هذا النص أن الأصل فى قانون إيجار الأماكن هو منع المستأجر الأصلى من التأجير من الباطن أوالتنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير إلا بإذن كتابى من المالك ، فإذا ما قصر المالك الأذن على التأجير من الباطن تعين الإلتزام بحدود هذا الأذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها فيظل المنع الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به ، ولا يجوز للمستأجر الأصلى عندئذ أن يتنازل عن الإيجار للغير ، ولا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 594 مدنى من أن " منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار و كذلك العكس " ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من الإيجار من الباطن أو من التنازل عن الإيجار دون حالة الأذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار فى القانون المدنى ، حيث الأصل و وفقاً لنص المادة 593 منه وعلى خلاف قانون إيجار الأماكن أن " للمستأجر حق النزول عن الإيجار او الايجار من الباطن و ذلك عن كل إستأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير ذلك " فلا محل للتحدى به فى هذه الحالة بالنسبة للعين التى تخضع لقانون إيجار الأماكن .
(الطعن رقم 780 لسنة 48 جلسة 1983/04/14 س 34ع 1 ص 964 ق 195)
9- مؤدى المادة و الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 أن الحظر الوارد بها مقصور على تأجير العين المؤجرة من الباطن وما يأخذ حكمه من التنازل عنها للغير ، أما فيما عدا ذلك فان للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بسائر أوجه الانتفاع المقرره إتفاقا أو قانوناً ، ولما كان الإيجار من الباطن عقدا يؤجر به المستأجر الأصلى منفعة العين المؤجرة له إلى آخر بأن يلتزم حيال هذا الأخير بتمكينه من الانتفاع بتلك العين- كلها أو بعضها - مدة معينة لقاء أجر معلوم يؤديه المستأجر من الباطن إليه ، وكان التنازل عن الإيجار عقدا يحيل المستأجر الأصلى بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها مما مؤداه أن محل كل من هذين العقدين هو منفعة العين المؤجرة ، وأنه يترتب عليهما خروج هذه المنفعة - التى كان يرتبها عقد الإيجار الأصلى للمستاجر الأصلى - من حوزه هذا الأخير و دخولها فى حوزة آخر سواء هو المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه ، وكانت الشركة عقدا يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو من خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم وكان لارابطة بين هذا المؤدى وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم ، لانتقاء التلازم بين قيام الشركة ومن وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ، لما كان ذلك فان قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجريت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك ، دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى - إيجارا كان من الباطن أو تنازلا عن الإيجار - لانتقاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عند إيجار العين على حالة قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولده عن ذلك العقد إلى الغير .
(الطعن رقم 552 لسنة 42 جلسة 1979/06/16 س 30 ع 2 ص 636 ق 304)
10- التنازل عن الإيجار المنصوص عليه فى المادة 593 من القانون المدنى ، حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين لالتزاماته ، وتنتقل بمقتضاه إلى المتنازل له عن الإيجار بحوالة الحق حقوق المستأجر الأصلى قبل المؤجر ، وتنتقل إليه بحوالة الدين التزامات الأول نحو الثانى ، وتنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار ، فيلزم هذا الأخير نحو المؤجر بنفس الإلتزامات التى كان المستأجر الأصلى المحيل يلتزم بها .
(الطعن رقم 1385 لسنة 47 جلسة 1979/06/06 س 30 ع 2 ص 564 ق 291)
11- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الثامن من عقد الإيجار الأصلى المبرم بين المطعون عليه الأول والمستأجرة الأصلية نص على عدم التأجير للغير ، وكان شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن للحق بالشرط المانع المطلق فى الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التى جعلت المؤجر عليه ، طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقا أو مقيدا فلا محل القول بأن المؤجر يتعسف فى استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذى لا يخوله حقه الشخصى فى المنفعة أو أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له ، ويكون لامحل للقول بتعسف المؤجر فى إستعمال حقه حتى قام سبب تمسكه بالشرط المانع .
(الطعن رقم 1385 لسنة 47 جلسة 1979/06/06 س 30 ع 2 ص 564 ق 291)
12- منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر ، فيجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، و ليس له من بعد حصوله طلب فسخ الإجارة بسببه ، و لئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الإثبات إعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .
(الطعن رقم 674 لسنة 46 جلسة 1979/02/28 س 30 ع 1 ص 647 ق 122)
13- إذ كان الحكم المطعون فيه قد تخلى الطاعن عن شقة النزاع و التنازل عن إيجارها للغير بسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لهجرة نهائية إستمرت طوال سبع سنوات ، إنقطع خلالها عن الإقامة بالشقة المؤجرة التى أحل أصهاره محله فيها يستغلونها فى إقامتهم و فى تأجيرها للغير وكانت هذه الوقائع بمجردها لاتفيد تنازل الطاعن عن الشقة لأصهاره ، ولا تستقيم مع سبق الترخيص للطاعن بالتأجير من الباطن ، وإتخاذها دليلاً على تنازله عن الإيجار لمجرد عدم إقامته بالعين المؤجرة ، دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق أو أقوال شاهدى المطعون عليها التى أوردها هذا المعنى ، ودون أن يبين أن إقامة أصهار الطاعن بالعين وإستغلالها كانت لحسابهم و ليست لحسابه متجاوزاً نطاق التصريح المخول له بالتأجير من الباطن إلى التنازل عن الإجارة . لما كان ما تقدم و كانت الوقائع التى إستخلص منها الحكم تنازل الطاعن عن عقد الإيجار لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها ، وكان التنازل عن الإيجار هو الواقعة التى أقام الحكم عليها قضاؤه فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .
(الطعن رقم 80 لسنة 48 جلسة 1979/01/24 س 30 ع 1 ص 369 ق 72)
14- حق المستأجر المتولد من عقد الإيجار فى الإنتفاع بالشىء المؤجر ، بوصفه من الحقوق المالية ، يقبل التعامل فيه سواء بالنزول عنه إلى الغير كلاً أوجزءاً مدة الإجارة كلها أو بعضها ، بمقابل أو بدونه ، أو بتأجيره إلى الغير لقاء أجره على النحو المتقدم وذلك ما نصت عليه المادة 593 من القانون المدنى بقولها " للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما إستأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير ذلك " دلالة على أن المنع من هذه التصرفات هو إستثناء من الأصل لا يقوم إلا بالإتفاق عليه بين المؤجر و المستأجر ، إلا أنه تنظيماً للعلاقات بين المؤجرين و المستأجرين أصدر المشرع قوانين آمرة منها القانون رقم 140 لسنة 1946 ومن بعده القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى حدد أجرة الأماكن ومد الإيجار بعد إنتهاء مدته الإتفاقية سالباً المؤجر بذلك حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب ، ومقيداً حقه فى ذلك بأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه بغير إذن كتابى صريح من المالك مما أضحى معه الأصل الذى أورده القانون المدنى بشأن الحق فى التأجير من الباطن إستثناء يستلزم ترخيصاً به من المؤجر وذلك على تقدير من المشرع بإنه لا وجه لتخويل المستأجر حق إستغلال المكان المؤجر عند عدم إحتياجه إلى الإنتفاع به بنفسه وبمن يشملهم الحق فى الإنتفاع بطريق التبعية له ، وذلك بتأجيره إلى الغير من باطنه كله أو بعضه بغير إذن من المالك ، ثم جاء بعد ذلك القانون رقم 52 لسنة 1969 مقتفياً هذا الأثر ومضيفاً إليه النص على حظر التنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مؤكداً بذلك التسوية فى الحكم بين التنازل عن الإيجار وبين التأجير من الباطن إتباعاً لحكم المادة 594 من القانون المدنى التى تقضى بأن "منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس " ومحققاً شمول الحكم لكافة صور تخلى المستأجر عن الحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه ، ولو بغير طريق التنازل أو التأجير من الباطن ، فدل بذلك على أن الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو إنفراد المستأجر و من يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه إلى الغير كلياً كان ذلك أو جزئياً ، مستمراً أو موقوتاً بمقابل أو بدونه بإعتبار هذا التخلى بجميع صوره ، خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم هذا القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر .
(الطعن رقم 225 لسنة 47 جلسة 1979/01/20 س 30 ع 1 ص 309 ق 64)
15- البينة على من يدعى خلاف الأصل ، بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلاً لايكلف بإثباته و إنما يقع على عاتق من يدعى خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه ، بإعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينه بقاء الأصل على أصله ، ولما كان الأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه و خلوه من غير هؤلاء فإنه يكفى المؤجر إثباتاً للواقعة التى يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان إستناداً إلى حكم الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى المكان المؤجر طبقاً لأحكام عقد الإيجار أو القانون ، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المستأجر بوصفه مدعياً خلاف الأصل ليثبت أن وجود ذلك الغير يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلال . لما كان ما تقدم ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن وجود شخصين مع الطاعن فى العين المؤجرة فى تاريخ رفع الدعوى سنة 1975 لم يكن محل نزاع ، فإن عبء الإثبات يكون قد إنتقل بذلك على عاتق الطاعن الذى قام دفاعه على أن وجودهما فى العين إنما يرجع إلى مشاركتهما فى النشاط الذى يباشره بها منذ سنة 1968 و بعلم المطعون عليها .
(الطعن رقم 225 لسنة 47 جلسة 1979/01/20 س 30 ع 1 ص 309 ق 64)
16- شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون والطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إختصم المطعون عليها الثانى والثالث المستأجرين من الباطن ليصدر الحكم ضد الأولى فى مواجهتهما وأنه لم يبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 223 لسنة 44 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 143 ق 38)
17- الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر، و لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار فى الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً إلى شروط العقد، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين وبين باقي المطعون عليهم واعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدي فى تحديد التكييف القانوني للعقد، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس فى البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئياً، فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 989 لسنة 44 جلسة 1978/10/25 س 29 ع 2 ص 1621 ق 313)
18- إذ كان الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ، ويرد على حق الأول فى الإنتفاع بالعين ، وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه ,حتى ولو تم هذا العقد خلافاً لنص مانع متفق عليه فى الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر و المستأجر الأصلى وحتى ولو كانت شروطة مغايرة لشروطها ، ويتعين على المستأجر من الباطن تبعاً لذلك أن يوفى بإلتزاماته قبل المستأجر الأصلى ما دام هذا الأخير من جانبه قد نفذ إلتزاماته ، ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أن المطعون عليه قد أخل بإلتزاماته تجاهه ومنها تمكينه من الانتفاع بالمكان المؤجر ، فيكون غير منتج إدعاء الطاعن أن عقد الإيجار الأصلى يتضمن منعاً من التأجير من الباطن بفرض صحة هذا الإدعاء ، و لا يسوغ له التحلل من إلتزاماته الناشئة عن الإتفاق المبرم بينه وبين المطعون عليه .
(الطعن رقم 851 لسنة 43 جلسة 1977/06/15 س 28 ع 1 ص 1446ق 251)
19- إن القانون رقم 121 لسنة 1947 - بشأن إيجار الأماكن - قد حد من الحق الذى تخوله المادة 593 من القانون المدنى للمستأجر فيما يتعلق بالتنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن وذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة التى ينطبق عليها القانون 121 لسنة 1947 سالف الذكر فأجاز للمالك ولو كان عقد الإيجار خلوا من نص مانع من التنازل عن الإيجار من الباطن أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا حصل التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك .
(الطعن رقم 343 لسنة 32 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1855 ق 267)
20- يتضمن التنازل عن الإيجار ، حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لإلتزاماته ويعتبر المستأجر المتنازل - فيما يختص بحق الإنتفاع بالعين المؤجرة الذى حوله إلى المتنازل له فى مركز المحيل ومن ثم فإن ضمانه لهذا الحق ولو كان التنازل بعوض يخضع لقواعد المقررة للضمان فى حوالة الحق وليس للقواعد المقررة لضمان البائع فإذا تحقق سبب الضمان وفقاً للمادة 308 من القانون المدنى فإن المستأجر المتنازل لا يلزم طبقاً للمادة 310 إلا برد ما إستولى عليه مقابل حق الإنتفاع الذى حرم منه المتنازل له مع الفوائد والمصروفات ولو وجدإتفاق يقضى بغير ذلك >
(الطعن رقم 343 لسنة 32 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1855 ق 267)
تنص المادة 593 من التقنين المدني على ما يأتي :
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
ويخلص من النص المتقدم الذكر أن كل مستأجر له الحق في التنازل عن الإيجار للغير وفي الإيجار من الباطن، ما لم يوجد شرط يمنعه من ذلك.
الشرط المانع الضمني : لا يتحتم أن يكون الشرط المانع مذكورًا صراحة في عقد الإيجار، بل يجوز استخلاصه ضمنًا من الظروف نفسها وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 593 مدني يتضمن عبارة في هذا المعنى تجري على الوجه الآتي : «وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف»، فحذفت هذه العبارة في لجنة مجلس الشيوخ «اكتفاء بالقواعد العامة».
فإذا أجر المؤجر العين للمستأجر لاعتبار شخصي فيه، فلا يجوز لهذا الأخير أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار، حتى لو لم يكن منصوصًا صراحة على المنع في العقد وكذلك في المزارعة لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إلا برضاء المؤجر ( م625 مدني )، لأن المزارعة قد نظر فيها إلى شخص المزارع .
وسواء كان الشرط المانع صريحًا أو ضمنيًا، فالقاعدة أن هذا المنع استثنائي فلا يجوز التوسع في تفسيره، ولا تقيد حرية المستأجر في التنازل عن الإيجار من الباطن إلا بالقدر المنصوص عليه في العقد.
الشرط المانع من حيث الجزاء الذي يترتب عليه
تطبيق القواعد العامة :
إذا وجد الشرط المانع في عقد الإيجار، مطلقًا كان أو مقيدًا، وجب على المستأجر مراعاته على النحو الذي قدمناه، وإلا كان معرضًا للجزاء الذي تقضي به القواعد العامة فيجوز حينئذ للمؤجر أن يطلب من المستأجر تنفيذ التزامه عينًا، وله أن يطلب فسخ عقد الإيجار، وفي الحالتين له أن يطلب تعويضًا عما عسى أن يكون قد ناله من الضرر بسبب مخالفة المستأجر بالتزامه.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السادس، الصفحة/ 886)
ومفاد ذلك، اختلاف أحكام التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن في القانون المدني عنها في قانون إيجار الأماكن، إذ أن الأصل في القانون الأول أن يكون للمستأجر الحق في التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن والاستثناء أن يحظر عليه ذلك ومناط هذا الاستثناء أن يتضمن عقد الإيجار حظراً بذلك، بحيث إن جاء العقد خلواً من هذا الحظر، دل ذلك على أحقية المستأجر في التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن دون حاجة لإذن کتابی صريح من المؤجر.
وعلى عكس ذلك، يكون الأصل في الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن هو الحظر على المستأجر في التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن، والاستثناء هو الحق في ذلك، ويثبت حق المستأجر في التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بالإذن الكتابي الصريح من المؤجر، فإن جاء العقد خلواً من شرط يتعلق بهذين التصرفين، فإنه يخضع للأصل دون حاجة لأن يتضمن ذلك، ويكون المستأجر ممنوعاً من إجراء أي منهما وإلا جاز للمؤجر أن يطلب الإخلاء.
ووفقاً للقانون المدني قد يكون الشرط المانع من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن صريحاً أو ضمنياً وأياً ما كان تعيين حصره في النطاق الوارد بالعقد ولا يفترض فإن كان هناك شك في وجوده اعتبر غير متفق عليه ويتحمل المؤجر عبء إثباته، ولما كان الشرط المانع قاصر على الإيجار من الباطن أو التنازل فللمستأجر بالرغم من وجوده أن يشرك معه آخر في استغلال العين مادام غير مستأجر من الباطن وله إسكان صديق معه دون أن يكون مستأجراً، ولا يعد إخلال به أن يسكن المستأجر أحد أتباعه في العين بدلاً من أن يسكنها هو وإذا تنازل المؤجر عن الشرط صراحة أو ضمناً كما لو قبض الأجرة من المستأجر من الباطن أو طالبه بها سقط الشرط ولا يكفي في ذلك تصرف الوكيل.
ولا يترتب على وقوع المخالفة الحكم بالإخلاء إلا إذا ظل المستأجر مصراً عليها، إذ يتعين لقبول دعوى الفسخ والإخلاء أن يقوم المؤجر بإعذار المستأجر بإزالة المخالفة في موعد معقول يحدده له، إذ تنص المادة 157 من القانون المدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، ومفاد ذلك أن المستأجر إذا قام بإزالة المخالفة، سواء من تلقاء نفسه أو بعد إعذاره، فلا يجوز للمؤجر أن يطلب الفسخ، وذلك على خلاف أحكام قانون إيجار الأماكن الذي يوجب الإخلاء لوقوع المخالفة حتى لو أزالها المستأجر.
التنازل الضمني عن الشرط الذي يحظر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن يجب استخلاصه بما يتفق مع الإرادة الباطنة للمؤجر بحيث إن أظهر الإرادة وأفصح عنها صراحة في ذات الوقت المفترض فيه تنازله الضمني لتضمن هذا إفصاحاً وإظهاراً مطابقاً تماماً للحكم الضمني، فإن خالفه كانت الإرادة الظاهرة غير مطابقة للإرادة الباطنة وانتفى بذلك توافر الحكم الضمني، مثال ذلك، أن يكون المستأجر ممنوعاً من الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ويتعلم حارس العقار وصول الإيجار من المؤجر موقعاً عليه من الأخير متضمناً في صلبه مقدار الأجرة المتفق عليها، فإن إرادة المؤجر الباطنة تكون قد انصرفت إلى تحصیل تلك الأجرة التي تضمنها الوصول وهو ما يطابق الإرادة الظاهرة، فإذا ما قبض الحارس علاوة التأجير من الباطن من المستأجر وأضاف إلى الوصول إقراراً صادراً منه بقبض هذه العلاوة، كان هذا الإقرار يخالف الإرادة الظاهرة للمؤجر وفي ذات إرادته الباطنة، ومن ثم فإن تعرف الحارس لا يجوز تفسيره على أساس مطابقته لإرادة المؤجر الباطنة فلا يحاج الأخير به، ذلك أن الحارس وإن كان نائباً عن المؤجر في قبض الأجرة، فإن نيابته تنحصر سعتها في قبض الأجرة الواردة بالوصول، فإن قبض غيرها كان متجاوزاً لحدودها فلا ينفذ هذا التصرف في حق الموكل إلا إذا أجازه بقبض الزيادة، وكان هذا القبض باعتباره إجازة يتفق مع إرادته الباطنة التي تتفق مع ذلك، فإن لم يقبض فلا إجازة ولا تنازل ضمنی.
المقرر أن التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن لا يكون محظوراً في عقد الايجار الخاضع للقانون المدني إلا إذا تضمن العقد شرطاً يتضمن هذا الحظر، فإن جاء العقد خلواً من هذا الشرط، كان للمستأجر الحق في أن يتنازل عن الإيجار وأن يؤجر من باطنه، خلافاً لعقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن، إذ جاء هذا الحظر في نصوص هذا القانون وبالتالي لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو أن يؤجر من باطنه إلا إذا تضمن عقد الإيجار شرطاً يجيز له ذلك.
فإن كان المستأجر محظوراً عليه أن يتنازل عن الإيجار أو أن يؤجر من باطنه وخالف هذا الحظر، كان من حق المؤجر أن يطلب فسخ العقد والإخلاء، ولا يعد تعوده عن استعمال هذا الحق سلة من الزمن تنازلاً عن هذا الحق ما لم يقم الدليل على تنازله الضمني عنه باتخاذ المؤجر موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، وتلك مسألة واقع يستقل قاضى الموضوع بتقديرها، فقد يتحقق علم المؤجر بأن المستأجر الأصلي تخلى عن العين المؤجرة للغير ولم تعد له بها علاقة ومع ذلك كان يقبض الأجرة من هذا الغير ويسلمه إيصالاً يثبت به آن الاجرة مناولة هذا الغير، فإن هذا الموقف المتمثل في قبض الأجرة ممن حل في الانتفاع محل المستأجر الأصلي وانفرد بالانتفاع بالعين المؤجرة كمستأجر لها وعلم المؤجر بذلك وقبضه الأجرة منه، إنما يقطع في الدلالة على انصراف الإرادة الضمنية للمؤجر إلى الموافقة على هذا الوضع وبالتالي تنازله الضمني عن فسخ العقد، كما قد يتحقق هذا الأثر حتى لو كان إيصال سداد الأجرة يصدر باسم المستأجر الأصلي، طالما كان يقوم بالسداد من حل محل الأخير في الانتفاع بالعين وظهر عليها بمظهر المستأجر لها وانفرد بالانتفاع بها دون اعتراض من المؤجر، فإن حرر المؤجر محضراً لاثبات التنازل عن الإيجار وقدم المنتفع بالعين توکیلاً أو عقد عمل صادر من المستأجر الأصلي يجيز له إدارة العين، كان ذلك كافياً لنفى الإرادة الضمنية للمؤجر مما يجيز له بعد ذلك طلب الفسخ والاخلاء عندما يقوم الدليل على التنازل عن الإيجار أو الايجار من الباطن .
إذا تضمن عقد الإيجار الشرط الفاسخ الصريح، فيجب على المحكمة أن تقضي بالفسخ لمجرد توافر الواقعة الموجبة لإعماله، قولاً منها بأنه إذا توافرت تلك الواقعة فلا يكون للمحكمة أية سلطة تقديرية في عدم تقرير الفسخ، إذ أن مناط ذلك أن تكون قد توافرت مقومات إعمال هذا الشرط وتلتزم المحكمة ومن تلقاء نفسها بالتحقق من توافر هذه المقومات قبل أن تقضى بالفسخ وإلا كان قضاؤها مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب ذلك أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المستأجر بالتزامه في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، أما إذا كان من حقه قانوناً أن يحبس هذا الالتزام عن المؤجر، فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً، مما مؤداه، أن المؤجر إذا طلب القضاء بفسخ وإنهاء عقد الإيجار لتأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة إعمالاً لشرط الفسخ الصريح، وتمسك المستأجر بحقه في حبس الأجرة لعدم قيام المؤجر بتنفيذ التزامه المقابل بعدم إجراء الإصلاحات الضرورية بالعين أو لعدم إصلاح المصعد أو عدم تركيب خزان للمياه أو التعرض للمستأجر في وضع الأجهزة. فإن هذا الدفاع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وينتفي معه موجب إعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً، ومن ثم يجب على المحكمة الرد عليه، فإن تبين لها صحته قضت برفض دعوى المؤجر. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 107)
التنازل عن الإيجار هو نقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيه يسمى المتنازل إليه، ويكون ذلك في الغالب عن طريق حوالة الحق، فيعتبر المستأجر محيلاً والشخص الآخر محالاً إليه.
فالمستأجر يحيل إلى المتنازل إليه حقوقه قبل المؤجر في الانتفاع بالعين، ويحيل عليه أيضاً الالتزامات المترتبة عليه وأخصها الالتزام بدفع الأجرة والمحافظة على العين وردها.
ويجوز أن يرد التنازل عن الإيجار عن العين المؤجرة كلها أو بعضها.
ويجوز أن يرد التنازل عن كل مدة الإيجار أو جزء منها.
ويجوز أن يكون التنازل بمقابل فيكون بيعاً أو مقايضة، أو بغير مقابل فيكون هبة.
ويكون للمتنازل إليه الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها.
والإيجار من الباطن هو قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة إليه أو بعبارة أدق حقه في الإيجار إلى شخص يسمى مستأجراً من الباطن، فلا ينقل المستأجر بموجبه حقوقه المستمدة من الإيجار الأصلي إلى المستأجر من الباطن، وإنما ينشئ هو في ذمته التزامات جديدة محلها تمكين المستأجر من الباطن من الانتفاع بحق الإيجار الأصلى.
ويجمع بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن أن محل كل من هذين العقدين هو منفعة العين المؤجرة، وأنه يترتب عليهما خروج هذه المنفعة - التي كان يرتبها عقد الإيجار الأصلي للمستأجر الأصلي - من حوزة هذا الأخير ودخولها في حوزة آخر سواء هو المتنازل إليه عن العقار أو المستأجر من الباطن.
وتوجد عدة فروق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن .
1- أن التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة الدين بالنسبة إلى التزاماته، فالمستأجر يحيل حقوقه قبل المؤجر إلى المتنازل له، ويحيل له في ذات الوقت الالتزامات المترتبة في ذمته لصالح المؤجر، ولذلك يكون للمتنازل إليه الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها.
أما الإيجار من الباطن فهو إيجار صادر من المستأجر لحقه في الإيجار الذي استمده من الإيجار الأصلي فيظل هناك إيجاران: إيجار صادر من المستأجر الأصلي ويحكمه عقد الإيجار المبرم بينهما، وإيجار بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويحكمه عقد الإيجار المبرم بينهما.
2- لا يعتبر التنازل عن الإيجار نافذاً قبل الغير إلا باتباع الإجراءات المقررة لنفاذ الحوالة قبل الغير.
أما الإيجار من الباطن، فيكفي في نفاذه قبل المؤجر أن يكون المحرر المدون هو فيه ثابت التاريخ.
ويترتب على ذلك نتيجة هامة، وهي أنه إذا تنازل المستأجر لأشخاص متعددين، فضل منهم من كان سابقاً في التاريخ الثابت لإعلان التنازل الحاصل لصالحة للمؤجر، أو قبول هذا الأخير للتنازل دون اعتداد بالسبق في وضع اليد وذلك بخلاف ما إذا تصرف المستأجر الأصلي في حقه لأشخاص متعددين بالتأجير من الباطن، إذ تكون الأفضلية هنا السابق في وضع يده.
3- لما كان المتنازل عن الايجار يعتبر في مركز المحيل فإن ضمانه لحق الانتفاع بالعين المؤجرة ولو كان التنازل بعوض يخضع للقواعد المقررة للضمان في حوالة الحق المقررة لضمان البائع .
4- التنازل عن الإيجار عمل من أعمال التصرف، وتلزم لصحته تبعاً لذلك أهلية التصرف، أما الإيجار من الباطن فيعتبر من أعمال الإدارة، ويكفي لصحته توافر أهلية الإدارة.
5- يكون المؤجر من الباطن (المستأجر الأصلي) لضمان الوفاء بالأجرة - حق امتياز على منقولات المستأجر من الباطن التي توجد بالعين المؤجرة كما يكون له أيضاً الحق في توقيع الحجز التحفظي والحجز التحفظي الاستحقاقي وسائر الضمانات المقررة لوفاء الأجرة.
أما في التنازل عن الإيجار، فلا تثبت هذه الحقوق المتنازل إليه عن الإيجار.
6- علاقة المستأجر الأصلي بالمستأجر من الباطن هي علاقة مؤجر بمستأجر، ويترتب على ذلك التزام المستأجر الأصلي بأن يسلم العين المؤجرة للمستأجر من الباطن بحالة تصلح فيها للانتفاع في الغرض المقصود من الإيجار، وعليه أن يرعاها لتظل طوال مدة الإيجار من الباطن في حالة صالحة للانتفاع.
أما في النزول عن الإيجار فلا يعتبر المتنازل مؤجراً للمتنازل إليه وبالتالي لا يتحمل بالتزامات المؤجر قبله، ولكنه يتحمل بالتزامات المحيل. ومن ثم يلتزم بتسليم العين في نفس الحالة التي هي عليها وقت التنازل.
7- في التنازل عن الإيجار لا يستطيع المتنازل له عن الإيجار أن يطلب من المستأجر إجراء الترميمات الضرورية للعين المؤجرة. بينما يستطيع المستأجر من الباطن ذلك من المستأجر الأصلي.
8- في الإيجار من الباطن، إذا هلك الزرع فإنه يجوز للمستأجر من الباطن نقص الأجرة بنسبة ما هلك من الزرع وفقاً للمادة 616، أما في النزول عن الإيجار فلا يجوز للمتنازل إليه شيء من ذلك، بل يلزم بدفع الثمن المتفق عليه في الحوالة، ولو هلك الزرع كله مادام هلاكه غير راجع إلى خطأ المحيل".
والقاضي هو الذي يبين ما إذا كان التصرف المعروض أمامه هو تنازل عن الإيجار أم تأجير من الباطن وهو لا يأخذ بالتسمية التي يطلقها عليه المتعاقدان.
ولا يصح التصرف في حق الإيجار كذلك إلا في حدود الغرض الذي أجرت العين من أجله، فلا يسوغ للمستأجر أن يؤجر من باطنه العين لغرض آخر غير ذاك الذي استأجرها هو من أجله، فإن فعل، اعتبر مخلاً بالتزامه باستعمال العين فيما أجرت من أجله وتحمل بالمسئولية غير أن هذه القاعدة ليست من النظام العام، فيجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على مخالفتها، وهذا واضح من عبارة (ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك) الواردة بعجز المادة.
يجوز للطرفين - خلافاً للقاعدة العامة - الاتفاق على منع المستأجر من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وهو ما يسمى بالشرط المانع.
والشرط المانع قد يرد صريحاً في عقد الإيجار، ولا يشترط أن يكون مكتوباً بخط اليد بل يجوز أن يكون مطبوعاً.
ولا يستفاد الاتفاق على المنع من مجرد التأشير من المؤجر على إيصالات سداد الأجرة بأن المستأجر ممنوع من التأجير من الباطن، فذلك لا يدل على أن المتعاقدين قد انفقا على هذا المنع.
كما يجوز أن يكون شرط المنع ضمنياً يستفاد من الظروف.
وعلى العموم يجب ألا يقيد حق المستأجر في التصرف في الإيجار إلا بالقدر الضروري الذي يتفق مع الإرادة الواضحة.
وعلى ذلك فإن الشرط المانع، لا يمنع المستأجر مما يأتي:
(1) إدخال شركاء معه في استغلال العين المؤجرة بشرط أن تكون الشركة حقيقية وليست صورية أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي، فإذا صفيت الشركة عادت العين إلى مستأجرها الأصلي.
ب- أن يأوي المستأجر صديقاً أو قريباً له في العين المؤجرة على سبيل الاستضافة، أو يترك فيها خادماً أثناء غيابه ليعتني بها، أو يعهد بها إلى مدير يتولى إدارة العمل بها، على ألا يتخذ المستأجر من ذلك وسيلة لإخفاء النزول عن الإيجار.
وقد ذهب رأي في الفقه - نؤيده - إلى أنه لا يجوز للمؤجر التعسف في التمسك بالشرط المانع، سواء كان هذا الشرط مطلقاً أو مقيداً، لأن حق المؤجر في التمسك بالشرط وفي رفض التصريح للمستأجر بالنزول عن الإيجار أو بالتأجير من الباطن، يخضع سائر الحقوق للقاعدة العامة في استعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة الخامسة من التقنين المدني وهذه المادة تجعل استعمال الحق غير مشروع إذا قصد به مجرد الإضرار بالغير، أو تحقيق مصلحة غير مشروعة، أو تحقيق مصلحة لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يصيب الغير من جرائه، وتطبيق هذه القاعدة على حق المؤجر في التمسك بالشرط المانع يوجب عدم الاعتداد برفض المؤجر الموافقة على النزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن إذا لم يكن هذا الرفض مستنداً إلى مصلحة مشروعة يبغى المؤجر تحقيقها، كما لو توافرت في المتنازل له أو في المستأجر من الباطن نفس صفات المستأجر الأصلى من حيث الملاءة والسمعة، أما إذا كان المتنازل له أو المستأجر من الباطن شخصاً معسراً أو سيء السمعة مشهوراً بالمشاكسة فإن رفض المؤجر يكون مشروعاً، إذ يقصد به دفع ضرر.
وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي في حكمين لها.
إلا أنها ذهبت في حكمين آخرين إلى نفي فكرة التعسف، هذه وإلى القول بأن تمسك الفرد بالشرط المانع المطلق من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ووجوب أعماله لا يعتبر تعسفاً.
والشرط المانع يوضع لمصلحة المؤجر والقاعدة أن لكل صاحب مصلحة أن ينزل عنها مادام ذلك لا يمس النظام العام، ومن ثم فإن للمؤجر أن ينزل عن الحظر أو القيد الوارد في العقد بشأن النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، ويترتب على هذا النزول أن يكون للمستأجر حقه في أن يتنازل عن الإيجار أو أن يؤجر من الباطن دون حاجة إلى الحصول على موافقة المؤجر مقدماً، ولا يكون في تصرفه أية مخالفة لشرط العقد .
أما إذا كان التنازل بصدد شرط مقيد فإن استرداد المستأجر هذه الرخصة لا يكون إلا بالقدر الذي أراده المؤجر صراحة أو ضمناً.
ومن أمثلة النزول الضمني ما يأتي:
(أ) أن يقبل المؤجر استيفاء الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن أو من المتنازل إليه دون تحفظ، أو يطالبه المؤجر بالأجرة.
(ب)- الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر الأصلي مضافاً إليها الأجرة الإضافية المتفق عليها مقابل التأجير من الباطن.
غير أنه إذا استخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً أن إضافة قيمة الزيادة في الأجرة إلى إيصال سداد الأجرة لم يكن موافقة من المؤجر على التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، كما لو كان المؤجر قد قصد مجرد الحصول على حقه في الزيادة مقابل التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار الذي أقدم عليه المستأجر فإن هذا الإيصال لا يقوم مقام الترخيص الكتابي.
أما قبض المؤجر الأجرة مع التحفظ فينتفي معه افتراض قبوله التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن أو رضاء به.
وعلم وكيل المؤجر بالإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا يعد تنازلاً ضمنياً من جهة المؤجر عن الشرط المانع.
كذلك لا يعتبر تنازلاً عن الشرط المانع الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، ذلك أن مدلوله المستمد من طبيعته كإيصال بالأجرة أن أجرة الشقة سددت ليست من المستأجر وحده بل منه ومن آخر.
(ج)- إذن المالك للمستأجر من الباطن أو المتنازل إليه عن الإيجار في إجراء أعمال هامة بالعين المؤجرة.
(د)- علم المؤجر بالإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وسكوته مدة طويلة من الاعتراض عليه.
عدم جواز الرجوع في التنازل عن الشرط المانع :
إذا نزل المؤجر عن الشرط المانع لم يكن له الرجوع في تنازله سواء حصل التنازل قبل مخالفة المستأجر للشرط أو بعد مخالفته إياه، لأنه إذا صدر العدول فإنه يعتبر تعديلاً اتفاقياً لشروط العقد الأصلي، وهو لا يجوز لأنه ليس للمؤجر أن يعدل عنه بإرادته المنفردة.
ويقع على عاتق المؤجر إثبات مخالفة المستأجر للشرط المانع سواء كان مطلقاً أو مقيداً، ويستطيع المؤجر إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن .
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن في قانون إيجار الأماكن :
القاعدة العامة حظر التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي :
وإذا تنازل المستأجر عن الإيجار أو أجر العين من الباطن، بالرغم من وجود الشرط المانع، كان هذا إخلالاً منه بأحد الالتزامات المقررة بعقد الإيجار، ويترتب على هذا الإخلال ما يترتب على إخلاله بأي التزام آخر وفقاً للقواعد العامة.
فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في أي من الحالتين إن كان له مقتض.
ولا يمنع القضاء بالتنفيذ العيني أو الفسخ من أن يطالب المؤجر المستأجر الأصلي بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفته للشرط المانع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سواء كان الشرط مطلقاً أو مقيداً.
ففي حالة التنفيذ العيني أي طرد المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن، يستحق المؤجر قبل المستأجر الأصلي تعويضاً عما أصاب العين المؤجرة من تلف بفعل المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن.
كما يستحق تعويضاً عما يكون قد أصابه من ضرر أدبي.
وفي حالة فسخ الإيجار قبل انتهاء المدة المحددة فيه، يستحق المؤجر تعويضاً يعادل أجرة المدة التي تظل فيها العين خالية حتى يتم تأجيرها، والفرق بين الأجرة القديمة والأجرة الجديدة عن باقي المدة، إذا كانت الأجرة الجديدة أقل من الأجرة القديمة.
كما يلزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يكون قد أداه من تعويض إلى مستأجر آخر لعين مجاورة عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة الشرط المانع، كما إذا كان المستأجر ممنوعاً من أن يؤجر من الباطن لشخص يباشر مهنة ينافس بها مستأجر آخر اشترط على المؤجر عدم المنافسة منه أو من مستأجرين آخرين منه.
أن فسخ الإيجار الأصلي لإخلال المستأجر بالشرط المانع يترتب عليه انقضاء الإيجار من الباطن وفسخ عقد المتنازل إليه، فإذا كان المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار لا يعلم وقت تعاقده مع المستأجر الأصلي بأن هذا ممنوع من التأجير أو التنازل عن الإيجار، كان له أن يرجع على المستأجر الأصلي بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة طرده من العين المؤجرة، ويكون رجوعه عليه بدعوى ضمان الاستحقاق. أما إذا كانا يعلمان بالشرط المانع، فلا رجوع لهما عليه لأنهما يكونان مخاطرين فيما أقدما عليه.
أما قبل تعرض المؤجر وطلبه إخلاء العين المؤجرة، فلا يجوز لهما الرجوع على المستأجر الأصلي بشيء ولو كانا يجهلان الشرط المانع وقت تعاقدهما ثم عرفاه بعد ذلك. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع، الصفحة/ 738)
رخصة النزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن - تنص المادة 593 مدني على أن « للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك إلى أن الأصل جواز النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن وأن المنع من ذلك لا يكون الا باتفاق أو بنص في القانون.
ويبرر هذا الأصل أن شخصية المستأجر لیست محل اعتبار عند المؤجر بل المهم فيه يساره، وأن النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن لا يترتب عليهما للمؤجر إلا زيادة في الضمان لأنهما يضيفان إلى التزام المستأجر الأصلي بالاجرة التزام المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الايجار ما لم يبرئ المؤجر المستأجر الأصلي من التزامه غير أنه إذا كانت شخصية المستأجر محل اعتبار في العقد كما في المزارعة، فإن المستأجر لا يكون له حق النزول عن الإيجار او التأجير من الباطن إلا برضا المؤجر ( المادة 625 )
على أن استعمال المستأجر الرخصة المخولة له في النزول عن الإيجار أو في التأجير من الباطن ينبغي ألا يكون فيها إضرار بحقوق المؤجر فإن النزول عن حق المستأجر في الإجارة يجب أن تراعي فيه التزاماته قبل المؤجر وأن يكون مقصوراً على المدة الباقية من عقد الإيجار وكذلك التأجير من الباطن لا يجوز أن يحصل إلا للغرض الذي أعدت له العين المؤجرة، فالبناء المؤجر للسكني لا يجوز تأجيره من الباطن لمزاولة مهنة فيه أو صناعة أو تجارة.
حظر النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن بنص في القانون - أهم النصوص التي تحظر النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن نص المادة 2 ب من القانون رقم 121/ 1947 بشأن إيجار الأماكن والمواد التي استبدلت به في القوانين أرقام 52 / 1969 و 49 /1977 و 136 / 1981 ونص المادة 625 مدنی بشأن المزارعة، ونص المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي ( القانون رقم 178 / 1952 ) .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن، الصفحة/ 571)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث ، الصفحة / 231
اسْتِحْقَاقُ الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ:
27 - يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِبُطْلاَنِ الإْجَارَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِتَوَقُّفِهَا عَلَى إِجَازَةِ الْمُسْتَحِقِّ، بِالأَْوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبِالثَّانِي قَالَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ احْتِمَالٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ
كَذَلِكَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الأْجْرَةَ، وَلَهُمْ فِي هَذَا ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:
أ - الأْجْرَةُ لِلْعَاقِدِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الإْجَازَةُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَلاَ اعْتِبَارَ لِلإْجَازَةِ حِينَئِذٍ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ الاِسْتِحْقَاقُ بَعْدَ الأْمَدِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ الْمُكْتَرَاةُ غَيْرَ مَغْصُوبَةٍ؛ لأِنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا.
ب - إِنَّ الأْجْرَةَ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الإْجَازَةُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ مَغْصُوبَةً وَيَجْهَلُ الْمُسْتَأْجِرُ الْغَصْبَ.
وَيَرْجِعُ الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَوْفَاهَا، وَالْقَرَارُ (أَيْ نِهَايَةُ الضَّمَانِ) عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ الْغَارِّ.
وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِمَا أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَفِي الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ أَنَّ الأْرْضَ الْمَوْقُوفَةَ الْمُسْتَحَقَّةَ إِنْ آجَرَهَا النَّاظِرُ وَأَخَذَ الأْجْرَةَ وَسَلَّمَهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَإِنَّ الْمَالِكَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لاَ عَلَى النَّاظِرِ، وَرُجُوعُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى مَنْ أَخَذَ دَرَاهِمَهُ.
ج - أَجْرُ مَا مَضَى لِلْعَاقِدِ، وَمَا بَعْدَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَتَصَدَّقُ الْعَاقِدُ عِنْدَهُ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ ضَمَانِ النَّقْصِ. وَالْمُرَادُ بِمَا مَضَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِالاِسْتِحْقَاقِ.
تَلَفُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ الْمُكْتَرَاةِ:
28 - لَوْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ أَوْ نَقَصَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ فَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُؤَجِّرِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.
وَالرُّجُوعُ يَكُونُ بِأَعْلَى قِيمَةٍ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأِنَّهَا مَغْصُوبَةٌ فِي الْحَالِ الَّتِي زَادَتْ فِيهَا قِيمَتُهَا، فَالزِّيَادَةُ لِمَالِكِهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى الْمُكْتَرِي إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَلاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ وَفَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ، فَلَوِ اكْتَرَى دَارًا فَهَدَمَهَا، ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ، فَلَهُ أَخْذُ النَّقْصِ إِنْ وَجَدَهُ وَقِيمَةُ الْهَدْمِ مِنَ الْهَادِمِ، أَيْ قِيمَةُ مَا أَفْسَدَ الْهَدْمُ مِنَ الْبِنَاءِ.
__________________________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
( مادة 530 )
يجوزلمستأجر دار أو أرض أن يعيرها ويودعها ويؤجرها بمثل الأجرة التي استأجرها بما أو بأقل منها أوباكثر لو كانت الأجرة الثانية من غيرجنس الأولى ولو كانت من جنسها لا تطيب له الزيادة
( مادة 531 )
للمستأجرأن يؤجرالعين المؤجرة لغيره واجرها بعد قبضها وقبل ان كانت عقارا وليس له إجارتها قبل القبض بل بعد أن كانت منقولاً.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (586) تأجير المستأجر للمأجور قبل القبض
للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقاراً وإن كان منقولاً فلا.