مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع، الصفحة : 567
مذكرة المشروع التمهيدي :
في الإيجار من الباطن تبقي العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد أما العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فتسري عليها أحكام الإيجار من الباطن، ويكون المستأجر الأصلى بالنسبة للمستأجر من الباطن مؤجراً والمستأجر من الباطن بالنسبة للمستأجر الأصلى مستأجراً وتوجد علاقة مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن في شيء واحد هو الأجرة، فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة من وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلي هذا الإنذار فإن كان قد عجل منها شيئاً قبل الإنذار فلا يكون هذا حجة على المؤجر إلا إذا كان قد تم وفقاً للعرف وبسند ثابت التاريخ و سابق على الإنذار ويلاحظ أن التقنين الحالى لا ينص على هذه العلاقة المباشرة، ولذلك لم يستطع القضاء أن يقررها.
أما سائر التزامات المستأجر، غير دفع الأجرة، فتبقى العلاقة غير مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي، إلا إذا قبل المؤجر الإيجار من الباطن بعد صدوره دون تحفظ، أو استوفي الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ، فعندئذ يختفي المستأجر الأصلي، وتصبح علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن علاقة مؤجر بمستأجر، لكل منهما أن يطالب الآخر بحقوقه بطريق الدعوى المباشرة.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 798 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي وقدمت بعد استبعاد لفظی، «ومع ذلك» في ابتداء الفقرة الأولى من المادة.
وأصبح رقمها 625 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 624
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الحادية والثلاثين
تليت المادة 624 ودارت مناقشة حول مفهوم الفقرة الأولى منها التي تقض بأن للمستأجر من الباطن أن يؤدى للمؤجر مباشرة ما في ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر فتساءل الحاضرون هل ينسحب هذا الحكم على ما يستحق في ذمة المستأجر من الباطن بعد الإنذار.
فكان الجواب من جانب الحكومة أن محل تطبيق هذا الحكم هو ما استحق من الإيجار وقت الإنذار فقط.
وقد اتجه الرأي إلى النص على أن الإنذار يكون بمثابة حجز تحت يد المستأجر من الباطن فلم تقبله اللجنة.
أما بالنسبة للفقرة الثانية فقد رؤی تعديلها بحيث يتحدد القدر المعجل من الأجرة الذي يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك به قبل المؤجر فاشترط أن يكون المعجل قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على أن تكون الفقرة الثانية كما يأتي :
مادة 624/ 2 - ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.
ملاحظة - ترك موضوع إثبات التاريخ و مقتضياته للقواعد العامة في الإثبات.
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع، الصفحة : 567
مذكرة المشروع التمهيدي :
في الإيجار من الباطن تبقي العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد أما العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فتسري عليها أحكام الإيجار من الباطن، ويكون المستأجر الأصلى بالنسبة للمستأجر من الباطن مؤجراً والمستأجر من الباطن بالنسبة للمستأجر الأصلى مستأجراً وتوجد علاقة مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن في شيء واحد هو الأجرة، فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة من وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلي هذا الإنذار فإن كان قد عجل منها شيئاً قبل الإنذار فلا يكون هذا حجة على المؤجر إلا إذا كان قد تم وفقاً للعرف وبسند ثابت التاريخ و سابق على الإنذار ويلاحظ أن التقنين الحالى لا ينص على هذه العلاقة المباشرة، ولذلك لم يستطع القضاء أن يقررها.
أما سائر التزامات المستأجر، غير دفع الأجرة، فتبقى العلاقة غير مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي، إلا إذا قبل المؤجر الإيجار من الباطن بعد صدوره دون تحفظ، أو استوفي الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ، فعندئذ يختفي المستأجر الأصلي، وتصبح علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن علاقة مؤجر بمستأجر، لكل منهما أن يطالب الآخر بحقوقه بطريق الدعوى المباشرة.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 798 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي وقدمت بعد استبعاد لفظی، «ومع ذلك» في ابتداء الفقرة الأولى من المادة.
وأصبح رقمها 625 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 624
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الحادية والثلاثين
تليت المادة 624 ودارت مناقشة حول مفهوم الفقرة الأولى منها التي تقض بأن للمستأجر من الباطن أن يؤدى للمؤجر مباشرة ما في ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر فتساءل الحاضرون هل ينسحب هذا الحكم على ما يستحق في ذمة المستأجر من الباطن بعد الإنذار.
فكان الجواب من جانب الحكومة أن محل تطبيق هذا الحكم هو ما استحق من الإيجار وقت الإنذار فقط.
وقد اتجه الرأي إلى النص على أن الإنذار يكون بمثابة حجز تحت يد المستأجر من الباطن فلم تقبله اللجنة.
أما بالنسبة للفقرة الثانية فقد رؤی تعديلها بحيث يتحدد القدر المعجل من الأجرة الذي يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك به قبل المؤجر فاشترط أن يكون المعجل قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على أن تكون الفقرة الثانية كما يأتي :
مادة 624/ 2 - ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.
ملاحظة - ترك موضوع إثبات التاريخ و مقتضياته للقواعد العامة في الإثبات.
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
مادة 534)
المستأجر الذي آجر لغيره العين المنتفع بها ملزوم بالأجرة لمالكها وليس للمالك قبضها من المستأجر الثاني إلا إذا أحاله المستأجر عليه أو وكله بقبضها من المستأجر الثاني.
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
( مادة 534 )
المستأجر الذي أجر لغيره العين المنتفع بها ملزوم بالاجر لمالكها وليس للمالك قبضها من المستأجر الثاني الا اذا أحاله المستأجر عليه أو وكله بقبضها من المستأجر الثاني.