loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 572

مذكرة المشروع التمهيدي :

يميز المشروع بوضوح بين تجديد الإيجار تحديداً ضمنياً وامتداد الإيجار لمدة محددة وانتهت، انقضى الإيجار دون حاجة لتنبيه بالإخلاء.

الأحكام

1- عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك, ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئاً مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة فى المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر فى الانتفاع بها بغير حق يعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه فى فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر.

(الطعن رقم 3829 لسنة 66 جلسة 2001/01/03 س 52 ع 1 ص 107 ق 20)

2- الامتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش يطبق على عقود المساكن المفروشة التى انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مما مفاده أن هذا القانون أوقف الأثر المترتب على انتهاء عقد الإيجار المفروش سواء كان إنتهاؤه بانتهاء المدة المعينة فيه طبقا لنص المادة 598 من القانون المدنى أم بالتنبيه بالإخلاء طبقا لنص المادة 563 منه باعتبار أن المشرع استحدث بالمادة 46 سالفة البيان الامتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش وهو من الأحكام المتعلقة بالنظام العام فإن حكمها يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله والتى لم تستقر نهائيا وقت العمل بالقانون بصدور حكم نهائى فيها، وهذا النص وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون " تفرضه قواعد العدالة وتمليه دواعى الإستقرار ويؤدى هذا النص إلى إستمرار عقود الأعيان المفروشة حتى ولو انتهت مدتها الاتفاقية دون تدخل فى مقدار الأجرة المتفق عليها ولعل فى ذلك موازنه بين مصالح الملاك ومصالح المستأجرين الذين أمضوا مددا طويلة فى أعيان مفروشة وقد لا تتاح لهم الفرص للحصول على مساكن أخرى إذا ما أجبروا على إخلاء هذه الأعيان فى وقت تشتد فيه مشكلة الاسكان مما يلزم معه توفير أكبر قدر من الاستقرار لشاغلى هذه الأماكن.

(الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88)

3- متى كان النص عاماً صريحاً جلياً فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقيده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوى إستهداء قصد المشرع منه . لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو لبس فيه . فإنه من ثم يتعين إعمال حكم صريح نص المادة 46 ق 49 لسنة 1977 فى إنطباقه على عقود المساكن المفروشة التى إنتهت مدتها و ظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون مما مفاده أن القانون أوقف الأثر المترتب على إنتهاء العقد ، سواء كان إنتهاؤه بإنتهاء المدة المعينة فيه طبقاً لنص المادة 598 من القانون المدنى ، أم بالتنبيه بالإخلاء طبقاً لنص المادة 563 منه ، و القول بوجوب ألا تكون العلاقة الإيجارية قد إنتهت قبل تاريخ العمل بالقانون ليستفيد المستأجر من حكم المادة يتعارض مع صريح النص ، و هو ما لا يجوز .

(الطعن رقم 446 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 37 ع 1 ص 17 ق 3)

4- النص فى المادة 1/147 ، 1/150 من القانون المدنى ، يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ، و لازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة و تحقيقاً لإستقرار المعاملات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها إطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 و تبينت منه أن الطاعن إستأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1968/10/1 إلى 1977/9/30 ، ويتجدد لمدة أخرى بإتفاق الطرفين ، و إنتهى الحكم فى مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا فى العقد مدة محددة ينتهى بإنتهائها العقد دون أن يشترط لإنتهاء العقد أى إجراء آخر وعلى أن لايتجدد العقد إلا بإتفاق الطرفين ، ومن ثم فإن العقد يكون قد إنتهى بإنقضاء مدته المحددة فيه ، أى فى نهاية سبتمبر سنة 1977 ، و ذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء ... وقد أفصح عن تنبيهه فى عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً .... ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها ، ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد إنتهاء مدة العقد ذلك أن النص فى المادة 598 من القانون المدنى على أن ينتهى الإيجار بإنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، و من ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً ، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد ، ويجوز إعلانه بعد إنقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافى الذى تستخلص منه التجديد ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون .

(الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426)

5- العبرة فى الوقوف على طبيعة العين المؤجرة إذا كان تأجيرها تم خالياً أو مفروشاً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية التى إنتظمها عقد الإيجار وكان البين من الأوراق وعقد الإيجار سند الدعوى وما إستقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة ومن ثم لا يسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الإمتداد القانونى المنصوص عليهما فى قوانين إيجار الأماكن - وإنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة فى القانون المدنى ، ومن بينها إنتهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته المتفق عليها عملاً بالمادة 598 من القانون المدنى إلا إذا إشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل إتقضائها فى ميعاد معين فلا ينتهى العقد إلا إذا تم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه ، وجب أن يتم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه فى المادة 563 من القانون المدنى و لما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين فى التنبيه رغبته فى إنهاء الإيجار بإعتباره تصرفاً قانونياً من جانب واحد ويجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراً على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين فى هذه الحالة أن يصدر التنبيه من صاحب الحق فى ذلك .

(الطعن رقم 1030 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1633 ق 312)

6- لما كانت قواعد القانون المدنى هى التى تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المفروشة التى لا تخضع لقواعد الإمتداد القانونى ولما كان مفاد نص المادتين 563 ، 598 من القانون المدنى أن المتعاقدين إذا إتفقا على تحديد مدة العقد ينتهى بإنقضائها الإيجار . فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينهى بمجرد إنقضاء المدة دون أى إجراء آخر ، فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطاً فى العقد ، أما إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أوعقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، فإذا اعتبرت مدة الإيجار هى المدة المحددة لدفع الأجرة فإن الإيجار لاينتهى بمجرد إنتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء فى المواعيد التى ذكرتها المادة 563 من القانون المدنى.

(الطعن رقم 2413 لسنة 51 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1178 ق 213)

7- فسخ عقد الإيجار إتفاقاً أو قضاء - بعد البدء فى تنفيذه - وخلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعى ، إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الإتفاق عليه أو الحكم النهائى بفسخه ، لأن طبيعة العقود الزمنية ومنها عقد الإيجار تستعصى على هذا الأثر و يبقى عقد الإيجار بالنسبة للمدة التى إنقضت من قبل قائماً بحكم العلاقة بين الطرفين فى شأن إدعاء أى منهما قبل الآخر بعد تنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد خلال تلك المدة بإعتبار أحكام العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى وحدها التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه فلا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية ، لأن فى ذلك إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن تعديل طلبات المطعون عليه يعتبر منه تسليماً بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى ورتب على ذلك إعماله قواعد المسئولية التقصيرية بدلاً من قواعد المسئولية العقدية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 742 لسنة 46 جلسة 1981/02/10 س 32 ع 1 ص 468 ق 91)

8- النص فى المادة "160 من القانون المدنى على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ..." قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للفسخ ، وعلى شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبه لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ كالإيجار أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى ، لأن الزمن فيه مقصود لذاته بإعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه ، والتقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه ، فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه ، فإن آثار العقد التى أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً و يكون المقابل المستحق من هذه المدة له صفة الأجرة لاالتعويض ، ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائى الصادر بالفسخ لا قبله و يعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد فى حقيقة الواقع .

(الطعن رقم 509 لسنة 46 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 491 ق 95)

9- مفاد المواد 563، 598، 599 من القانون المدني أنه إذا أتفق العاقدان على مدة ما أنقضى الإيجار بفواتها ما لم يشترط لإنهائه صدور التنبيه للإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين، وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما، فإذا إنقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهي دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويعد بقاء المستأجر فى العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديداً ضمنياً وليس إمتداداً للإيجار ومدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونية، وهي بالنسبة للمساكن والغرف المؤثثة قبل نصفها الأخير إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أقل من شهرين.

(الطعن رقم 452 لسنة 44 جلسة 1978/05/17 س 29 ع 1 ص 1274 ق 250)

10- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني ، وهى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يُبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام ، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة ، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الأساسية حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائى ، وكان النص فى المادة 601 من القانون المدني على أنه " لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر " وفي المادة 602 على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأي اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته وللمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تُبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا لم يُعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية ، فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون ، بل يجب أن يُطلب إنهاؤه ، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يُعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر ، لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضي كفاية قد لا تتوفر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر ، فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عُقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد ، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 29 /2 من القانون 49 لسنة 1977 ، فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط ... " ومؤدى ما تقدم - وعلى ما استحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية - فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدني بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة ، وهى العقود التى تُبرم لغير غرض السكنى ، وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى ، فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى ، فلا تنتهى بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده ، وكان من المقرر أن مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 ، 600 من القانون المدنى أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته ، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لاتفاقهما ، ويُعد بقاء المستأجر فى العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد ، وتكون مدته فى هذه الحالة هى المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين فى المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة 563 من القانون المذكور ، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يُفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس .

(الطعن رقم 12154 لسنة 79 ق- جلسة 4 / 3 / 2023)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 598 من التقنين المدني على ما يأتي : «ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء».

ويخلص من النص السالف الذكر أن المتعاقدين إذا اتفقا على تحديد مدة في العقد ينتهي بانقضائها الإيجار، فإنما يريدان بذلك أن العقد ينتهي بمجرد انقضاء المدة المحددة دون أي إجراء آخر فلا حاجة إذن للتنبيه بالإخلاء، ما دام التنبيه ليس مشترطًا في العقد.

فإذا انقضت المدة المحددة وانتهى عقد الإيجار بانقضائها على النحو المتقدم ، وبقى المستأجر مع ذلك في العين المؤجرة دون رضاء المؤجر، فإنه لا يعد مستأجرًا بل مغتصبًا ، إذ لا سند له في البقاء في العين ( occupant sans titre ) ، ويجوز الحكم عليه بالإخلاء، ويجب أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل طبقًا للمادة 469 مرافعات كما يجوز الحكم عليه بالتعويض، ويكون التعويض عادة أجرة المثل عن المدة التي بقي فيها المستأجر في العين بعد انتهاء الإيجار.

بل يجوز للمؤجر أن يلجأ في إخلاء العين إلى قاضي الأمور المستعجلة، وحكم قاضي الأمور المستعجلة يجب ألاَّ يمس الموضوع.

قدمنا أن المتعاقدين قد يحدد مدة للإيجار ولكن يشترطان أن العقد لا ينتهي بانقضاء هذه المدة إلا إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء المدة بأجل معين، وإلا «تجدد» الإيجار لمدة أخرى، وهذا هو الذي يقع غالبًا في عقود الإيجار .

وعلى ذلك لا يتوقف انتهاء الإيجار على مجرد انقضاء المدة المحددة كما في الحالة الأولى، بل لابد من التنبيه من أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في الأجل المحدد فإذا حصل التنبيه، انتهى الإيجار بانقضاء المدة وإذا بقى المستأجر بعد ذلك في العين برضاء المؤجر، عد هذا تجديدًا ضمنيًا للإيجار لا امتدادًا له كما سيأتي.

وإذا صدر التنبيه من المؤجر أمكن المستأجر أن يتمسك به، وكذلك إذا صدر من المستأجر أمكن التمسك به من المؤجر.

تحديد مدة مقسمة إلى آجال معينة

كيفية تحديد المدة بهذه الطريقة : قد يحدد المتعاقدان مثلاً مدة تسع سنوات مقسمة إلى مدد متساوية كل مدة ثلاث سنوات، ويشترطان أن الإيجار ينتهي حتمًا بانقضاء مجموع هذه المدد، وكذلك ينتهي بانقضاء أية مدة من المدتين الأوليين إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء هذه المدة بأجل معين، وقد يعطي حق إنهاء الإيجار بالتنبيه لأحد المتعاقدين دون الآخر، فإذا لم يقصر حق إنهاء الإيجار بالتنبيه على أحد المتعاقدين كان لكل مهما هذا الحق.

كيف ينتهي الإيجار الذي تحدد مدته بهذه الطريقة : وبعد الإيجار الذي تحدد مدته على هذا النحو إيجار محدد المدة، وينتهي حتمًا بانقضاء تسع السنوات دون حاجة لتنبيه بالإخلاء، ولكنه يعد أيضًا معلقًا على شرط فاسخ هو أن يقوم أحد المتعاقدين – أو المتعاقد الذي يثبت له هذا الحق – بالتنبيه بالإخلاء قبل انقضاء مدة من المدتين الأوليين بالأجل المحدد في العقد فإذا لم يتحقق الشرط الفاسخ في المدة الأولى امتد الإيجار إلى المدة الثانية، وإذا لم يتحقق في المدة الثانية امتد إلى المدة الثالثة، وعند انقضاء هذه المدة الأخيرة ينتهي الإيجار حتمًا كما سبق القول، ولا يعد امتداد الإيجار من المدة الأولى إلى المدة الثانية فالمدة الثالثة إيجارًا جديدًا، بل هو نفس الإيجار يستمر في سريانه، ويترتب على ذلك من النتائج ما يترتب على امتداد الإيجار، لا ما يترتب على التجديد الضمني.

أما إذا تحقق الشرط الفاسخ، وصدر التنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني، وترتب على ذلك انتهاء الإيجار بانقضاء مدة من مدتيه الأوليين، فإن بقاء المستأجر بالرغم من ذلك في العين المؤجرة برضاء المؤجر يعد تجديدًا ضمنيًا للإيجار لا امتدادًا له ومدة هذا التجديد يحددها ميعاد دفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية شأن كل تجديد ضمني .

وإذا امتد الإيجار حتى استنفد جميع المدد المحددة، وبقى المستأجر في العين المؤجرة بعد انقضاء هذه المدد برضاء المؤجر، فإن هذا يعد تجديدًا ضمنيًا للإيجار الأول، ولا تحدد مدة هذا التجديد بتسع سنوات كما كانت المدة في الإيجار القديم، أو بثلاث وهي أحد الآجال التي انقسمت إليها مدة الإيجار القديم، بل يحدد المدة ميعاد دفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية كما في كل تجديد ضمني.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس ، الصفحة/ 1016)

وإذا حدد المتعاقدان مدة السريان العقد فإنه ينتهي بمجرد انتهائها دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أنهما لم يشترطا ذلك، فإذا بقي المستأجر دون رضاء المؤجر كان شغله للعين بدون سند وتكون يده عليها يد غاصب فيحكم بإخلائه ويكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل كما يحكم بالتعويض حتى لو تعذر على المؤجر الانتفاع بالعين لقوة قاهرة إذ المستأجر يعد مغتصباً فيلزمه الضمان ويجوز اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة إذا توافر شرط الاستعجال ويتوفر إذا ترتب على استمرار المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة ضرر بحقوق المؤجر أو نشأ عنه مسئوليته قبل الغير، فمتى تحقق هذا الشرط وتبين انتهاء الإيجار قضى بطرد المستأجر، وإذا أثار المستأجر منازعات أكان أدعى امتداد الإيجار تعين على القاضي المستعجل بحث ذلك من ظاهر المستندات لا يفصل فيها وإنما لمعرفة ما إذا كانت المنازعات جديدة فيقضي بعدم اختصاصه أم أنها غير جدية فيحكم بالطرد ولا يتقيد بالدعوى الموضوعية إذا كانت لم تزل منظورة فإن ذلك ليس دليلاً على جدية المنازعة وقد يكون القصد منها التأثير على الدعوى المستعجلة.

ولا يجوز رفع الدعوى المستعجلة، قبل انقضاء مدة الإيجار ولو حدد لها جلسة لاحقة على انقضاء هذه المدة، وينفذ حكم الطرد ولو كان بالعين مستأجر من الباطن أو متنازل له عن الإيجار، ولا يمس هذا الحكم الموضوع فإذا حكم بأن هناك تجديدة ضمنية رجع المستأجر للعين .

وإن لم يكن التبيه واجباً على المؤجر إلا أنه يلجأ إليه لمبررات عملية فقد يقصد نفى التجديد الضمني أو يقبل التجديد بأجرة جديدة يوضحها بالتنبيه أو يعدل بموجبه شروط الإيجار، فإذا بقى المستأجر كان قابلاً لتجديد الإيجار وفقاً لما جاء بالتنبيه وتعين إعمال ذلك إذا تبين أن نية المساندين قد انصرفت إليه، أما إذا تبين أن ما جاء بالتنبيه بعد شرطاً جزائياً أعملت المحكمة أحكام هذا الشرط وكان لها أن تخفض تقدير الأجر للحد المناسب.

ومتى تم التنبيه في حالة الاتفاق عليه انتهى الإيجار، فإن بقي المستأجر بموافقة المؤجر كان ذلك تجديداً ضمنياً للإيجار لا امتداداً، أما إذا لم يحصل التنبيه أو حصل بعد الميعاد امتد الإيجار إلى المدة التي حددها المتعاقدان، فإذا انقضت هذه المدة الثانية انتهى الإيجار دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، أما إذا ذكر في العقد امتداده لمدد أخرى، لا لمدة واحدة فإن العقد لا ينتهي إلا بحصول التنبيه بالإخلاء في الميعاد، وإذا كان التنبيه موكولاً لأحد المتعاقدين انتهى الإيجار حتماً بموت هذا الأخير وإن كانت المدة غير محددة مرت أحكام المادة 563 مدنى وكذلك لو جدد العقد لمدة لم تحدد.

فإذا كانت مدة العقد محددة، فإن المشرع افترض في هذه الحالة توافر الإرادة الضمنية للمتعاقدين بعدم لزوم التنبيه لتوافر علمهما بوقت انتهاء العقد، بحيث إذا لم يتفق على إجراء التنبيه، فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بانتهاء مدته دون حاجة إلى التنبيه، لكن إذا اتفقا على ضرورة التنبيه، فإنهما يكونان قد ظهرا إرادتهما الصريحة مما يوجب الالتزام بها وبالتالي لا ينتهي العقد إلا بالتنبيه، فإن حددا مدته، وجب أيضاً الالتزام بها ولو خالفت المدة التي حددتها المادة 563 من القانون المدني .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 222)

إذا اتفق الطرفان على مدة معينة للإيجار، فإن الإيجار ينتهي بانتهاء هذه المدة.

غير أن الاتفاق على إنهاء الإيجار يأخذ صوراً كثيرة في العمل، يمكن إرجاعها إلى ثلاث صور أساسية هي:

أولاً : الاتفاق على تحديد مدة معينة ينتهي بانتهائها العقد :

إذا اتفق المتعاقدان على مدة معينة للإيجار، كأن يتفقا على أن الإيجار لمدة شهر أو سنة أو سنتين ... إلخ، فإن العقد ينتهي بانقضاء هذه المدة، دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر، ذلك أنه لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء في المدة المحدودة إلا إذا اتفق صراحة على وجوبه.

ثانياً : الاتفاق على مدة معينة للإيجار ينتهي بانتهائها العقد بشرط أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بإخلاء العين قبل انقضاء المدة بوقت معين:

قد يتفق المتعاقدان على مدة معينة للإيجار ينتهي بانتهائها، ولكن بشرط حصول تنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر، قبل فوات هذه المدة بوقت محدد، وإلا امتد الإيجار إلى مدة أخرى، وقد تكون المدة التي اتفق على امتداد الإيجار إليها في حالة عدم حصول التنبيه في الميعاد، مدة مماثلة لمدة العقد، أو أقل منها أو أطول منها، وقد يتفق المتعاقدان على الامتداد دون تعيين المدة التي يمتد إليها العقد.

وقد يتفق المتعاقدان أحياناً على إعطاء حق توجيه التنبيه لأي من الطرفين.

ومثال ذلك أن يتفق المتعاقدان على أن الإيجار يعقد لمدة سنة ويشترط لإنهائه أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نهاية مدة السنة بشهرين مثلاً، وعلى أنه إذا لم يحصل التنبيه في الميعاد، امتد الإيجار مدة أخرى أما إذا اشترط المتعاقدان حصول التنبيه دون أن يحدد أجلاً لحصوله، فإنه يجوز توجيه التنبيه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة.

فإذا انتهت المدة الثانية انتهى عقد الإيجار دون حاجة إلى توجيه تنبيه بالإخلاء، لأن المتعاقدين لم يتفقا على امتداد العقد إلى مدد أخرى.

ثالثاً : الاتفاق على مدة معينة للإيجار، وتقسيم هذه المدة إلى مراحل وإعطاء أحد المتعاقدين أو كليهما حق إنهاء الإيجار قبل فوات أي مرحلة إذا نبه على الآخر بالإخلاء :

قد يتفق المتعاقدان على مدة معينة للإيجار، کست سنوات مثلاً، وعلى تقسيم هذه المدة إلى مراحل معينة (سننان لكل مرحلة مثلاً)، ويعطى كل من المتعاقدين أو أحدهما حق إنهاء الإيجار بعد مضي كل مرحلة، بشرط أن ينبه على الطرف الآخر بالإخلاء قبل فواتها بميعاد معين.

وهذا العقد يعتبر معقوداً لمدة محددة تحديداً مطلقاً (هي مدة العقد جميعها) وينتهي الإيجار حتماً بانقضاء تلك المدة دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ويعتبر العقد في نفس الوقت معلقاً على شرط فاسخ هو توجيه تنبيه بالإخلاء في الميعاد من أحد المتعاقدين أو كليهما - حسب الاتفاق - عند انقضاء أي من المرحلتين الأولى والثانية، فإذا لم يحصل التنبيه يستمر العقد سارياً ولا يعتبر قد امتد امتداداً إلى الفترة التالية وإنما يعتبر سارياً لمحته الأصلية المنصوص عليها فيه، ولا يصح أيضاً القول بأن عقد الإيجار قد تجدد تجديداً ضمنياً.

وإذا لم يقم المستأجر برد العين المؤجرة إلى المؤجر بعد انقضاء مدة الإيجار كان وضع يده عليها في الفترة التالية لانقضاء الإيجار بلا سند من القانون، أي من قبيل الغصب، وجاز للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة وتسليمها إليه، ويحكم القاضي بانتهاء العقد لا بفسخه.

ويجوز للمحكمة شمول حكمها بالنفاذ المعجل، لما يترتب على تأخير التنفيذ من ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له ( م 290 / 6 مرافعات)، نتيجة حرمانه من الانتفاع بملكه وفقده ضمانات استيفاء الأجرة.

ويجوز للمؤجر أيضاً مطالبة المستأجر بالتعويض عما لحقه من ضرر.

ويجوز للمؤجر أن يلجأ إلى القاضي المستعجل بطلب إخلاء المستأجر من العين طالما توافر شرطاً اختصاصه العامان: الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويعتبر الاستعجال متوافراً في هذه الحالة لأن وضع يد المستأجر على العين بلا سند يفوت على المؤجر حقه في منفعة العين، خاصة أن وضع يد المستأجر لا يخوله سوى الحق في التعويض، وهذا التعويض ليس له ضمانات استيفاء الأجرة، وهو ما يعرض حقوقه للخطر.

وإذ أدعى المستأجر أمام القضاء المستعجل تجديد الإيجار تجديداً ضمنياً واستند في ذلك إلى وقائع تجعل دعواه قريبة التصديق، فإن القاضى المستعجل لا يختص بنظر الدعوى لأن الحكم فيها يقتضي التصدي لبيان ما إذا كان هناك تجديد ضمني أم لا، مما يعتبر مساساً بأصل الحق.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 1033)

تقضي المادة 598 مدنی بأن لا ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء)،( وتقابلها المادتان 382 / 467 و 385 / 470 مدني قديم).

وبناء على ذلك متى انقضت المدة المعينة للإيجار، انتهى العقد حتماً، أعني دون حاجة إلى أي تنبيه أو إجراء آخر ما دام العقد لم يشترط شيئاً من ذلك وتعين على المستأجر أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر فوراً، فإذا امتنع عن ذلك أو تأخر فيه دون رضا المؤجر أصبحت يده على العين المؤجرة خالية من سند occupant sans titre أي أنه يعد مغتصباً ويجوز الحكم عليه بالإخلاء وإلزامه بتعويض ما أصاب المؤجر من ضرر.

ويجوز الالتجاء في طلب الإخلاء إلى قاضي الأمور المستعجلة، ولو لم يكن ذلك متفقاً عليه في العقد لأن كل تأخير إنما يفوت منفعة العين على المؤجر دون أن يخول الأخير سوى حق في التعويض مجرد من الضمانات التي كانت تكفل له تحصيل الأجرة، فيعرض حقوق المؤجر إلى خطر يتعذر تدارکه، غير أنه يشترط في ذلك أن يستطيع قاضي الأمور المستعجلة الفصل في طلب الإخلاء دون التعرض لموضوع العلاقة بين الطرفين، فإذا أدعى المستأجر تجديد العقد تجديداً ضمنياً واستند في ذلك إلى وقائع تجعل دعواه قريية التصديق، لم يجز لقاضي الأمور المستعجلة تحقيق هذه الوقائع وتعين عليه الحكم بعدم اختصاصه بطلب الإخلاء، أما إذا كانت الوقائع المدعاة ظاهرة الاختلاف، جاز لقاضي الأمور المستعجلة التغاضي عنها والحكم بالإخلاء دون مساس بموضوع الدعوى الذي تفصل فيه المحكمة المختصة، فإذا حكمت بصحته وبأحقية المستأجر في العين المؤجرة بناء على حصول التجديد، أمكن أن يعود المستأجر إلى العين التي أخرجه منها حكم قاضي الأمور المستعجلة.

ولا يجوز للمؤجر بأي حال استعمال القوة لإخلاء العين وإخراج المستأجر منها دون الالتجاء في ذلك إلى القضاء، بل أنه لا يجوز له قطع الماء والنور عن المستأجر أو نزع الأبواب والشبابيك لإرغام المستأجر على مغادرة العين المؤجرة وإخلائها.

والتعويض الذي يلزم به المستأجر أما أن يكون مقدراً في العقد سلفاً وإما ألا يكون، وفي الحالة الأخيرة يقدر عادة بأجرة المثل عن المدة التي بقي فيها المستأجر في العين المؤجرة من وقت انتهاء العقد المدة كلها أو بعضها لسبب أجنبي عنه، أما في الحالة الأولى فيعتبر هذا إلى حين إخلائه العين المؤجرة وردها ولو لم ينتفع بالعين في هذه الاتفاق شرطاً جزائياً، وتسري عليه بهذه الصفة أحكام المادة 224 مدني، فلا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أذا أثبتت المستأجر أن المؤجر لم يلحقه من تأخير الإخلاء أي ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المستأجر أن تقديره كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ولا يصح الحكم بهذا التعويض وبأجرة المثل معاً.

وفي كلتا الحالين لا يكون هذا التعويض مضموناً بامتياز المؤجر ولا يجوز الحجز من أجله حجزاً تحفظياً.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 696)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الأول ، الصفحة / 271

انْقضاء الْمدّة:

60 - إذا كانت الإْجارة محدّدة الْمدّة وانْتهتْ هذه الْمدّة، فإنّ الإْجارة تنْتهي بلا خلافٍ.

غيْر أنّه قدْ يوجد عذْرٌ يقْتضي امْتداد الْمدّة، كأنْ تكون أرْضًا زراعيّةً، وفي الأْرْض زرْعٌ لمْ يسْتحْصدْ، أوْ كانتْ سفينةً في الْبحْر، أوْ طائرةً في الْجوّ، وانْقضت الْمدّة قبْل الْوصول إلى الأْرْض.

61 - وإذا كانت الإْجارة غيْر محدّدة الْمدّة، كأنْ يؤجّر له الدّار مشاهرةً كلّ شهْرٍ بكذا دون بيان عدد الأْشْهر، فإنّ لكلّ ذلك أحْكاما

انْقضاء الإْجارة بالإْقالة:

62 - كما أنّ الإْقالة جائزةٌ في الْبيْع؛ لقوْله صلي الله عليه وسلم : «منْ أقال نادمًا بيْعته أقال اللّه عثْرته يوْم الْقيامة» فهي كذلك جائزةٌ في الإْجارة؛ لأنّ الإْجارة بيْع منافع.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثالث ، الصفحة /  286

انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْعَقْدِ:

13 - انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْعَقْدِ فِي الْعُقُودِ الْمُقَيَّدَةِ بِمُدَّةٍ يَثْبُتُ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ، فَفِي عَقْدِ الإْجَارَةِ يَكُونُ لِلْمُؤَجِّرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا آجَرَهُ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الإْجَارَةِ، فَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ، وَغَرْسِ الأْشْجَارِ، وَمَضَتْ مُدَّةُ الإْجَارَةِ، لَزِمَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يُقْلِعَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَيُسَلِّمَهَا إِلَى رَبِّهَا فَارِغَةً، لأِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا غَيْرَ مَشْغُولَةٍ بِبِنَائِهِ وَغَرْسِهِ؛ لأِنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ لَيْسَ لَهُمَا حَالَةٌ مُنْتَظَرَةٌ يَنْتَهِيَانِ إِلَيْهَا. وَفِي تَرْكِهِمَا عَلَى الدَّوَامِ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ يَتَضَرَّرُ صَاحِبُ الأْرْضِ، فَيَتَعَيَّنُ الْقَلْعُ فِي الْحَالِ، إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ صَاحِبُ الأْرْضِ أَنْ يَغْرَمَ لَهُ قِيمَةَ ذَلِكَ مَقْلُوعًا، وَيَتَمَلَّكَهُ، (وَذَلِكَ بِرِضَى صَاحِبِ الْغَرْسِ وَالشَّجَرِ، إِلاَّ أَنْ تَنْقُصَ الأْرْضُ بِقَلْعِهِمَا، فَحِينَئِذٍ يَتَمَلَّكُهُمَا بِغَيْرِ رِضَاهُ) أَوْ يَرْضَى بِتَرْكِهِ عَلَى حَالِهِ، فَيَكُونُ الْبِنَاءُ لِهَذَا، وَالأْرْضُ لِهَذَا؛ لأِنَّ الْحَقَّ لَهُ، فَلَهُ أَلاَّ يَسْتَوْفِيَهُ. هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ تَمَلُّكِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ بِقِيمَتِهِ، أَوْ تَرْكِهِ بِأُجْرَتِهِ، أَوْ قَلْعِهِ وَضَمَانِ نَقْصِهِ، مَا لَمْ يُقْلِعْهُ مَالِكُهُ. وَمِثْلُ ذَلِكَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الأْرْضِ شَرَطَ الْقَلْعَ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يُجْبَرُ صَاحِبُ الْغَرْسِ عَلَى الْقَلْعِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، وَيَجُوزُ لِرَبِّ الأْرْضِ كِرَاؤُهَا لَهُ مُدَّةً مُسْتَقْبَلَةً وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلزِّرَاعَةِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرَكْ، فَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَسْتَرِدَّ أَرْضَهُ، وَإِنَّمَا يَتْرُكُ الزَّرْعَ عَلَى حَالِهِ إِلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ، وَيَكُونُ لِلْمَالِكِ أَجْرُ الْمِثْلِ؛ لأِنَّ لِلزَّرْعِ نِهَايَةً مَعْلُومَةً، فَأَمْكَنَ رِعَايَةُ الْجَانِبَيْنِ.

وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ يُقَيِّدُونَ ذَلِكَ بِعَدَمِ التَّفْرِيطِ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطٍ أُجْبِرَ عَلَى الْقَلْعِ. وَهَذَا هُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الزَّرْعِ الْمُطْلَقِ، أَيِ الَّذِي لَمْ يُحَدَّدْ نَوْعُهُ، فَيَكُونُ لِلْمَالِكِ عِنْدَهُمْ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِنَقْلِهِ. وَأَمَّا فِي الزَّرْعِ الْمُعَيَّنِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ بِالْقَلْعِ، فَلَهُ جَبْرُ صَاحِبِ الزَّرْعِ عَلَى قَلْعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَرْطٌ فَقَوْلاَنِ: بِالْجَبْرِ وَعَدَمِهِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يَلْزَمُهُ الْبَقَاءُ إِلَى الْحَصَادِ.

___________________________________________________________________

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا)

(الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 34)
إذا كانت المنفعة مقيدة بمدة معلومة وأمسك المنتفع العين بعد انقضاء تلك المدة ولم يردها لمالكها مع إمكان الرد فهلكت فعليه ضمان قيمتها ولو لم يستعملها بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبها المالك.

(مادة 35)
ينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع وبانقضاء المدة المعينة له إن كان له مدة وبهلاك العين المنتفع بها.

( مادة 532 )

على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجيله أن يسلم للمستأجر العين المؤجرة بالهيئة التي رآها عليها وقت العقد فان كانت قد تغيرت بفعله أو فعل غيره تغيارا يخل بالسكنى فالمستأجرمخير ان شاء قبلها وانشاء فسخ الإجارة.