loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 579

مذكرة المشروع التمهيدي :

عرض المشروع لقرينة عملية تحول دون افتراض التجديد الضمني، فقرر أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، سواء كان الإيجار محدد المدة ولم يكن التنبيه ضرورياً، أو كان التنبيه مشترطاً، أو كان ضرورياً لأن الإيجار غير محدد المدة، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد، ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، فمن المحتمل أن يكون من صدر منه التنبيه بالإخلاء عادل بعد ذلك ، وارتضى التجديد الضمني.

الأحكام

1- النص فى المادة 600 من القانون المدنى على أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، وما هو مقرر فى التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن على امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لاينفى جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفى هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد ، يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهى العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند . لما كان ذلك ، وكان مورث المطعون ضدهما قد تعهد للطاعنة بإخلاء العين المؤجرة فى موعد غايته نهاية صيف عام 1983 وهو ما يعد منه نزولاً عن ميزة الامتداد القانونى ، ويكون ذلك التعهد ملزماً وتنتهى به العلاقة الإيجارية بين الطرفين بحلول الميعاد المذكور ويزول بالتالى حق المطعون ضدهما فى امتداد العقد إليهما وشغل العين محل النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تعهد مورث المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون مجرد وعد بالإخلاء قد عدل عنه لعدم تسليمه العين محل النزاع للطاعنة ، مرتباً على ذلك امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهما وإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1379 لسنة 73 جلسة 2004/06/14)

2- مؤدى نص المادة 600 من القانون المدني أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته وأستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قام بالتنبيه على المطعون عليه بإنهاء عقد الإيجار في4/3/1985 خلال الميعاد المقرر قانوناً ولم يثبت من الأوراق أنهما إتفقا على تجديد هذا العقد - فإنه يترتب عليه إنتهاء العقد فى نهاية المدة المحددة به والسابقة على العمل بقرار وزير الإسكان رقم 495 لسنة 1985 الصادر في15/10/1985 ومن ثم فلا تسرى عليه أحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1051 لسنة 58 جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1330 ق 271)

3- مؤدى نص المادة 600 من القانون المدنى أن تجديد عقد الإيجار لا بفترض إذا نبه المؤخر على المسأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته وإستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعا بالعين , ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك , إلا أن ثبوت تجديد الإيجار سواء أكان تجديداً ضمنياً أو صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع دون رقابة لمكحمة النقض عله فى ذلك , مادام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأورقها .

(الطعن رقم 28 لسنة 55 جلسة 1986/06/26 س 37 ع 2 ص 774 ق 158)

4- مؤدى المادة 600 من القانون المدني أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدته واستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وثبوت تجديد الإيجارة سواء كان تجديداً ضمنياً أم صريحاً هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك، ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنتفاء واقعة التجديد اتفاقا على ما استمده من أن المطعون عليه أقام دعوى الإخلاء وظل مصمماً عليها منذ أن أخل الطاعن بإلتزامه بإخلاء العين وأن فى قبضه مبالغ من الطاعن لا تنبئ على موافقته على التجديد بل هي مقابل الإنتفاع بالعين حتى تمام إخلائها، وكان ذلك استخلاص سائغ مأخوذ من واقع وظروف الدعوى وله أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 137 لسنة 47 جلسة 1979/03/28 س 30 ع 1 ص 953 ق 177)

5- لا يكفى لتجدد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً وفقاً للمادة 599 من التقنين المدنى بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد إنتهاء مدته ، بل يتعين فوق ذلك إنصراف نيته إلى التجديد ، وتوجيه التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم طبقاً للمادة 600 من القانون المدنى - قرينة قابلة لإثبات العكس تمنع من إفتراض التجديد الضمنى لو بقى المستأجر فى العين بعد إنتهاء الإيجار ، وعبء إثبات بقاء المستأجر فى العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمنى . وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تجديد عقد الإيجار رغم قيام الطعن - المستأجر بالتنبيه على المطعون عليه و إخطاره برغبته فى عدم التجديد بما يحول دون إفتراضه ، و ذلك أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر فى العين أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 687 لسنة 43 جلسة 1976/04/28 س 27 ع 1 ص 1019 ق 194)

6- يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدني أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار ، ولا يكفى للوفاء بهذا الإلتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة ، بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق . وإذا كان النزاع فى حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه بإلتزامه برد الأطيان المؤجرة إلى مورث الطاعنين فى نهاية مدة الإيجار فبينما يقول المطعون عليه إن علاقة الإيجار مع المورث انقضت بتأجيره الأطيان إلى الغير ، يتمسك الطاعنون بإستمرار هذه العلاقة بوضع يد المستأجرين من المطعون عليه على هذه الأطيان طبقاً للمستندات المؤيدة لدفاعهم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتضمن الرد على دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أجر أرض النزاع من الباطن وأن المستأجرين منه استمروا يضعون يدهم عليها خلال المدة المطالب بالأجرة عنها ، وهو دفاع جوهري ، يترتب عليه إن صح اعتبار المطعون عليه مخلاً بإلتزامه برد العين المؤجرة فى نهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ما يفيد قيام الدليل عل عكس القرينة المستفادة من حكم المادة 600 من القانون المدني التي لا يفترض معها تجديد عقد الإيجار الأصلي - بعد إذ نبه المطعون عليه على مورث الطاعنين بالإخلاء - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 411 لسنة 38 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1532 ق 259)

7- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني ، وهى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يُبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام ، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة ، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الأساسية حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائى ، وكان النص فى المادة 601 من القانون المدني على أنه " لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر " وفي المادة 602 على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأي اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته وللمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تُبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا لم يُعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية ، فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون ، بل يجب أن يُطلب إنهاؤه ، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يُعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر ، لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضي كفاية قد لا تتوفر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر ، فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عُقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد ، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 29 /2 من القانون 49 لسنة 1977 ، فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط ... " ومؤدى ما تقدم - وعلى ما استحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية - فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدني بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة ، وهى العقود التى تُبرم لغير غرض السكنى ، وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى ، فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى ، فلا تنتهى بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده ، وكان من المقرر أن مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 ، 600 من القانون المدنى أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته ، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لاتفاقهما ، ويُعد بقاء المستأجر فى العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد ، وتكون مدته فى هذه الحالة هى المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين فى المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة 563 من القانون المذكور ، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يُفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس .

(الطعن رقم 12154 لسنة 79 ق- جلسة 4 / 3 / 2023)

شرح خبراء القانون

نصت المادة 600 من التقنين المدني على أنه «إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء ، واستمر المستأجر مع ذلك منتفعًا بالعين بعد انتهاء الإيجار، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

والتنبيه بالإخلاء قد يكون ضروريًا لإنهاء الإيجار، وقد يكون غير ضروري، فهو ضروري إذا كان مشترطًا ليمنع امتداد الإيجار، أو كان الإيجار غير معين المدة فلا ينتهي إلا بالتنبيه في المواعيد القانونية، وهو غير ضروري إذا كان الإيجار معين المدة وينتهي بانقضائها دون أن يقبل الامتداد، ويعرف التنبيه في هذه الحالة الأخيرة باسم «التنبيه الإخباري، وليس له ميعاد محدد ما دام قد أعلن قبل انقضاء مدة الإيجار وهو يختلف في ذلك عن التنبيه بالإخلاء الضروري ( congé ) ، فإن هذا التنبيه الأخير له مواعيد يعينها الاتفاق أو القانون، وسواء كان التنبيه بالإخلاء ضروريًا أو غير ضروري، فإنه إذا وجه من أحد المتعاقدين إلى الآخر – من المؤجر إلى المستأجر أو من المستأجر إلى المؤجر – منع من افتراض التجديد الضمني لو بقي المستأجر في العين بعد انتهاء الإيجار، فهو قرينة على أن نية المتعاقد الذي وجه التنبيه لا تنصرف إلى التجديد الضمني ولكنه قرينة قابلة لإثبات العكس، إذ يجوز أن يكون من صدر منه التنبيه عدل بعد ذلك، وانصرفت نيته في وضوح إلى التجديد الضمني، وقبل المتعاقد الآخر منه ذلك، وانصرفت نيته في وضوح إلى التجديد الضمني بالرغم من هذا التنبيه ويقع عبء إثبات العكس على عاتق من يدعيه، سواء كان هذا هو الذي وجه التنبيه أو كان هو الذي وجه إليه وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذه الصدد : «عرض المشروع لقرينة عملية تحول دون افتراض التجديد الضمني، فقرر أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء ، سواء كان الإيجار محدد المدة ولم يكن التنبيه ضروريًا ، أو كان التنبيه مشترطًا، أو كان ضروريًا لأن الإيجار غير محدد المدة، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد، ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، فمن المحتمل أن يكون من صادر منه التنبيه بالإخلاء عدل بعد ذلك ، وارتضى التجديد الضمني .

وغني عن البيان أنه إذا امتنع التجديد الضمني في الفروض المتقدم ذكرها، وبقي المستأجر بالرغم من ذلك شاغلاً للعين المؤجرة، فإنه لا يعد مستأجرًا بل مغتصبًا، ويجوز الحكم عليه بالإخلاء وبالتعويض، كما يجوز الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحكم بطرده.

وإذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم موافقته على التجديد بعد انتهاء مدة الإيجار إلا بأجرة زائدة وبشروط معينة أخرى وظل المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة اعتبر الإيجار مجدداً بالأجرة والشروط التي تطلبها المؤجر للتجديد .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس ، الصفحة/ 1057)

ويكون التنبيه ضرورياً إذا كان مشترطاً أو كان الإيجار غير معين المدة ولا يكون ضرورياً إذا كان الإيجار معين المدة ينتهي بانتهائها دون تنبيه وإذا وجه التنبيه منع من افتراض التجديد الضمني ولو بقى المستأجر في العين ولكن هذه القرينة بسيطة فيجوز إثبات ما يخالفها، ويقع عبء الإثبات على من يدعي ذلك.

إذا انتفى الامتداد الضمني لعقد الإيجار واتفق الطرفان صراحة على تجديد الإيجار، قبل انقضاء مدته أو بعد التنبيه بالإخلاء تضمن هذا الاتفاق إيجاراً جديداً منبت الصلة بالإيجار السابق حتى لو تضمن ذات شروطه، ومن ثم لا ننتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم، ويكون للأخير الحق في طلب شطب القيود المتعلقة بهذه التأمينات رضاء بإقرار من المؤجر مصدق على توقيعه فيه أو قضاء باستصدار حكم بالشطب استناداً لعقد الإيجار الجديد متى جاء خلواً من تقرير هذه التأمينات، كما لا تنتقل إلى الإيجار الجديد الكفالة سواء كانت عينية أو شخصية ما لم يقبل الكفيل إبقاء كفالته بالنسبة للإيجار الجديد، ويجب أن يكون هذا القبول صريحاً .

يترتب على انتهاء الإيجار انفصام العلاقة الإيجارية، فإن ظل المستأجر منتفعاً بالعين، كان ذلك بدون سند من القانون ويعتبر غصباً يلتزم بموجبه، كعمل غير مشروع، بتعويض مالك العين وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، بحيث إذا قبض الأخير مبالغ بعد انتهاء الإيجار، فلا يدل ذلك على قبوله تجديد الإيجار، وإنما استيفاء المقابل الانتفاع غالباً ما يقدر بأجرة المثل مالم تكن هناك اضرار تجاوز ذلك فيرجع بها على خصمه.

وأيضاً إذا تخلف المستأجر عن الوفاء بالاجرة وتحقق موجب إعمال الشرط الفاسخ الصريح، وأقام المؤجر دعوى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر، ولما عرض الأخير الأجرة المتأخرة التي كانت سبباً لرفع دعوى الفسخ، فقبلها المؤجر، فإن هذا القبول لا يتوافر به القبول الضمني لتجديد الإيجار، إذ طالما انحل العقد فلا يبعثه الوفاء اللاحق .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 232)

إذا كان انتهاء الإيجار قد سبقه تنبيه بالإخلاء، سواء كان هذا التنبيه ضرورياً لإنهاء العقد، كما إذا اتفق المتعاقدان على مدة للعقد، واشترطا أن العقد لا ينتهي إلا إذا وجه أحد المتعاقدين أو كلاهما تنبيهاً بالإخلاء أو كان الإيجار غير محدد المدة، فلا ينتهي إلا بالتنبيه في الميعاد القانوني.

أو كان هذا التبيه غير ضروري، كما إذا كانت مدة الإيجار محددة تحديداً مطلقاً وينتهي بانتهائها دون أن يقبل الإمتداد، فيكون التنبيه الذي يوجهه أحد المتعاقدين أو كلاهما هو تنبيه (اختیاری).

في كل هذه الأحوال التي ينتهي فيها الإيجار بعد حصول تنبيه بالإخلاء فإن هذا التنبيه يفيد فضلاً عن الرغبة في إنهاء الإيجار القائم نية صاحبه في عدم قيام التجديد.

وبالترتيب على ذلك فإنه في حالة حصول هذا التنبيه لا تقوم قرينة تجديد الإيجار ولو بقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار.

وإذا كان التنبيه غير ضروري لإنهاء الإيجار في بعض الأحوال - فإنه ينتج أثره في نفي قرينة التجديد الضمني سواء حصل قبل انتهاء الإيجار ولو بمدة قصيرة، أو بعد انتهاء الإيجار بشرط ألا يأتي في وقت يكون التجديد فيه قد قام بالفعل، على وفق ما يستنتجه قاضى الموضوع من ظروف الحال .

وقد يتضمن عقد الإيجار شرطاً بعدم جواز تجديد الإيجار، أو بأن يتفق على التجديد صراحة أو كتابة، وهذا الشرط واجب الإعمال، إلا أنه من ناحية أخرى يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويجوز إثبات هذا النزول بكافة طرق الإثبات.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 1065)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس والثلاوثون  ، الصفحة / 19

مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَغْصُوبِ

10 - مَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَجَبَ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ مَتَى كَانَ بَاقِيًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم  : «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» .

وَالرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ التَّمَكُّنِ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ تَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ عَظُمَتِ الْمُؤْنَةُ فِي رَدِّهِ كَمَا قَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ .

وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَنَقَلَهُ إِلَى بَلَدٍ أُخْرَى وَلَقِيَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ، وَالْعَيْنُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، فَمُلَخَّصُ مَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَقْلُ الْمَغْصُوبِ يَحْتَاجُ إِلَى حَمْلٍ وَمُؤْنَةٍ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ طَالَبَهُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ إِلَى أَنْ يَرُدَّهُ الْغَاصِبُ إِلَى مَكَانِ الْغَصْبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ مُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَخْذُ عَيْنِ شَيْئِهِ .

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِثْلِيًّا فَلاَ يَلْزَمُ الْغَاصِبَ إِلاَّ مِثْلُهُ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: وَيُخَيَّرُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَيْنَ أَخْذِهِ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَوْ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ، وَإِذَا طَلَبَ الْمَغْصُوبُ مِنَ الْغَاصِبِ رَدَّ الْمِثْلِيِّ لِبَلَدِ الْغَصْبِ لِيَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ فَلاَ يُجْبَرُ الْغَاصِبُ عَلَى رَدِّهِ لِبَلَدِهِ، قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: نَقْلُ الْمَغْصُوبِ تَبَايَنَتْ فِيهِ الآْرَاءُ بِنَاءً عَلَى مُلاَحَظَةِ أُصُولٍ وَقَوَاعِدَ، مِنْهَا: أَنَّ الْغَاصِبَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَغْرَمَ كُلْفَةَ النَّقْلِ؛ لأِنَّ  مَالَهُ مَعْصُومٌ كَمَالِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ .

وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مُتَقَوِّمًا فَإِنْ كَانَ لاَ يَحْتَاجُ فِي نَقْلِهِ إِلَى كَبِيرِ حَمْلٍ كَالدَّوَابِّ أَخَذَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مِنَ الْغَاصِبِ، وَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى كَبِيرِ حَمْلٍ فَيُخَيَّرُ رَبُّهُ بَيْنَ أَخْذِهِ أَوْ أَخْذِ قِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ لَقِيَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ بِمَفَازَةٍ وَالْمَغْصُوبُ مَعَهُ فَإِنِ اسْتَرَدَّهُ لَمْ يُكَلَّفِ الْغَاصِبُ أُجْرَةَ النَّقْلِ، وَإِنِ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ قَبُولِهِ فَوَضَعَهُ الْغَاصِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَرِئَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ.

وَلَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَشَرَطَ عَلَى الْغَاصِبِ مُؤْنَةَ النَّقْلِ لَمْ يَجُزْ؛ لأِنَّهُ نَقَلَ مِلْكَ نَفْسِهِ .

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِذَا غَصَبَ إِنْسَانٌ شَيْئًا بِبَلَدٍ فَلَقِيَهُ الْمَالِكُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ مُخْتَلِفَةً فِي الْبَلَدَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمِثْلِهِ؛ لأِنَّهُ يُمْكِنُ رَدُّ الْمِثْلِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، وَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَقِيمَتُهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غَصَبَهُ فِيهِ أَقَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَلاَ رَدُّ مِثْلِهِ؛ لأِنَّ نَا لاَ نُكَلِّفُهُ مُؤْنَةَ النَّقْلِ إِلَى بَلَدٍ لاَ يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمُهُ فِيهِ، وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْخِيَرَةُ بَيْنَ الصَّبْرِ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فِي بَلَدِهِ وَبَيْنَ الْمُطَالَبَةِ فِي الْحَالِ بِقِيمَتِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غَصَبَهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُتَقَوِّمَاتِ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ .

وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَغْصُوبِ: دَعْهُ مَكَانَهُ وَأَعْطِنِي أُجْرَةَ رَدِّهِ إِلَى مَكَانِهِ، وَإِلاَّ أَلْزَمْتُكَ بِرَدِّهِ لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لأِنَّ هَا مُعَاوَضَةٌ فَلاَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا، وَإِنْ قَالَ الْغَاصِبُ: خُذْ مِنِّي أَجْرَ رَدِّهِ وَتَسَلُّمِهِ مِنِّي هَهُنَا أَوْ بَذَلَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يَلْزَمِ الْمَالِكَ قَبُولُ ذَلِكَ؛ لأِنَّ هَا مُعَاوَضَةٌ، فَلاَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا .

____________________________________________________________________

مجلة الأحكام العدلية

مادة (438) السكوت في الإجارة

السكوت في الإجارة يعد قبولاً ورضاء، مثلاً لو أستأجر رجل حانوتاً في الشهر بخمسين قرشاً، وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال: إن رضيت بستين فاسكن وإلا فاخرج ورده المستأجر وقال: لم أرض واستمر ساكناً يلزمه خمسون قرشاً كما في السابق. وإن لم يقل شيئاً ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكناً يلزمه إعطاء ستين قرشاً. كذلك لو قال صاحب الحانوت مائة قرش وقال المستأجر ثمانون وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكناً أيضاً يلزمه ثمانون ولو أصر الطرفإن على كلامهما واستمر المستأجر ساكناً تلزمه أجرة المثل.

مادة (439) التقاول بعد العقد

لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده و تنزيله يعتبر العقد الثاني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا)

(الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 34)
إذا كانت المنفعة مقيدة بمدة معلومة وأمسك المنتفع العين بعد انقضاء تلك المدة ولم يردها لمالكها مع إمكان الرد فهلكت فعليه ضمان قيمتها ولو لم يستعملها بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبها المالك.

(مادة 35)
ينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع وبانقضاء المدة المعينة له إن كان له مدة وبهلاك العين المنتفع بها.