مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 592
مذكرة المشروع التمهيدي :
١- تقابل هذه النصوص في التقنين الحالى المواد 389 – 390 - 474 - 477، ويلاحظ فيما يتعلق بنصوص المشروع ما يأتي :
(1) عمم المشروع في السبب الذي ينقل ملكية العين المؤجرة من المؤجر، فأي سبب، وليس البيع وحده، يكفي فإذا انتقلت ملكية العين المؤجرة بهية أو مقايضة أو شركة أو شفعة أو غير ذلك من أسباب نقل الملكية، كان هذا حكمه حكم البيع بل إن البيع نفسه يكون اختيارياً كما هو الغالب وقد يكون جبرياً، والحكم واحد في الحالتين، إلا أن نقل الملكية بالميراث له حكم آخر، فسيأتي أن الإيجار لاينقضي بموت المؤجر ، بل تظل ورثته ملتزمة بالإيجار الذي عقده مورثهم.
(ب) بين المشروع صراحة أن من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة يجوز له أن يتمسك بعقد الإيجار، حتى لو كان غير نافذ في حقه.
(ج) حدد المشروع العلاقة ما بين المستأجر وخلف المؤجر في حالة ما إذا بقى الإيجار قائماً، سواء لنفاذه في حق الخلف أو لتمسك الخلف به رغم عدم نفاذه، فذكر أن خلف المؤجر يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات، كما هو الأمر في حوالة الحق وحوالة الدين، ويلاحظ أن هذا تطبيق تشريعي للمبدأ القاضي بأن الخلف الخاص يتأثر بالعقد الذي لم يكن طرفاً فيه ( أنظر م 206 من المشروع) و يترتب على ذلك أن ماعجله المستأجر للمؤجر من الأجرة يحتج به على خلف المؤجر إلا إذا أثبت الخلف أن المستأجر عندما عجل الأجر فكان يعلم بانتقال الملكية أو كان يستطيع أن يعلم بذلك، ولاخلف أن يرجع على المؤجر فيا سرى في حقه من أجرة معجلة (م 809 من المشروع ولا مقابل لها في التقنين الحالى) .
2 - وقد اقتصر المشروع، بعد هذه الإيضاحات، على أن ينقل أحكام التقنين الحالي، فلا يسري الإيجار على خلف المؤجر إلا إذا كان ثابت التاريخ و سابقاً على سبب نقل الملكية، فإذا كان السبب الذي نقل الملكية هو عقد البيع مثلاً، وكان كل من البيع و الإيجار غير ثابت التاريخ، أو كانا ثابتي التاريخ في يوم واحد، فإن الإيجار لايسري في حق المشتري، حتى لو كان عقد البيع غير مسجل وإذا لم يمر الإيجار في حق المشتري، كان له أن يجبر المستأجر على الإخلاء بشرطين : أولهما، أن ينبه عليه بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 761، والثاني أن يستوفي المستأجر من المؤجر تعويضاً عما لحقه من الضرر بسبب انتهاء الإيجار قبل ميعاده، وله أن يحبس العين المؤجرة حتى يتقاضى هذا التعويض من المؤجر، أو من المشتري نيابة عن المؤجر أو حتى يحصل على تأمين كاف للوفاء به.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 809 من المشروع، واقترح بعض حضرات الأعضاء حذف الفقرة الأولى اكتفاء بتطبيق القواعد العامة فوافقت اللجنة وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي: -
لا يجوز للمستاجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان يستطيع أن يعلم بذلك فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر.
وأصبح رقم المادة 635 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 634
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة مع استبدال عبارة و من المفروض حتماً أن يعلمها، بعبارة و يستطيع أن يعلم ذلك، على غرار التعديل الذي تم في المواد السابقة.
تقرير اللجنة :
استبدلت اللجنة بعبارة «أو كان يستطيع أن يعلم بذلك عبارة أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها، تمشياً مع التعبير الذي استعمل في النصوص الخاصة بنظرية الالتزام - وأصبح رقمها 606
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة
1- مؤدى نصوص المواد 146، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدني أنه لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع وتكون علاقة المشتري بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها أية علاقة بين مشتري العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار .
( الطعن رقم 3507 لسنة 77 ق - جلسة 1 / 2 / 2023 )
2 ـ المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشتري بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر.
(الطعن رقم 250 لسنة 69 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 122 ق 18)
(الطعن رقم 67 لسنة 31 جلسة 1965/11/30 س 16 ع 3 ص 1165 ق 183)
3 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني يدل على أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من أثار. وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفا خاصا فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلا وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية.
(الطعن رقم 4810 لسنة 65 جلسة 2002/02/07 س 53 ع 1 ص 236 ق 43)
4 ـ يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية المادة 305 من القانون المدني ومن ثم فإنه يحق للمشتري - تبعاً لذلك - أن يقاضي المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المؤجر - المحيل - لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ.
(الطعن رقم 958 لسنة 46 جلسة 1978/11/08 س 29 ع 2 ص 1694 ق 325)
5 ـ المقرر أنه إذا بيعت العين المؤجرة و حول المالك البائع عقد إيجارها إلى المشترى كان ذلك كافياً لتخويل الأخير حق رفع دعوى الإخلاء بإسمه . على المستأجر بسبب التأجير من الباطن ، ذلك أنه إذا كانت الحوالة نافذة فى حق المدين لإعلانه بها فإنه للمحال له أن يقاضيه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى إختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن ممثل المالك البائع لعين النزاع قد حول إلى مشتريها - المطعون عليه الأول - عقد تأجيرها إلى مورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخير ، و كان قد تم إعلان المستأجر الأصلى بهذه الحوالة بمقتضى إعلانه بصحيفة إفتتاح الدعوى الماثلة مما يجعل الحوالة نافذة قبله تطبيقاً لنص المادة 315 من القانون المدنى ، و قبل المستأجر من باطنه - الطاعن - بحكم تلقيه الحق فى الإيجار منه ، و ينتقل بذلك إلى المطعون عليه الأول الحق المحال به شاملاً حقه فى إقامة دعوى الأخلاء للتأجير من الباطن ، فإن الدعوى تكون بذلك قد أقيمت من ذى صفة .
(الطعن رقم 618 لسنة 45 جلسة 1979/04/07 س 30 ع 2 ص 40 ق 193)
6 ـ علم المستاجر المعول عليه فى نفاذ حوالة عقد الإيجار و إلتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر "المحال إليه " هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وإنتقلت إليه الملكية . فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمتة لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى .
(الطعن رقم 67 لسنة 31 جلسة 1965/11/30 س 16 ع 3 ص 1165 ق 183)
وكذلك يكون للخلف الخاص الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة الحق في مطالبة المستأجر بجميع حقوق المؤجر، ومتى انتقلت هذه الحقوق إلى الخلف الخاص لم يعد للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بها فيجوز للخلف الخاص أن يطالب المستأجر بالأجرة، وتكون مضمونة بامتياز المؤجر على منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة وبالحق في الحبس وبحق توقيع الحجز التحفظي، ويجوز أيضاً أن يطالبه باستعمال العين فيما أعدت له، وبالمحافظة عليها، وبالترميمات التأجيرية، وبرد العين عند انتهاء الإيجار ، ويكون المستأجر مسئولاً أمامه عن الحريق، طبقًا للأحكام المقررة في هذا الشأن ولمتلقي الملكية أن يطلب فسخ الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزاماته، طبقًا للقواعد العامة، وله أن يطالب المستأجر بما اشترطه المؤجر لصالحه في عقد الإيجار، إلا إذا كان هذا مراعى فيه شخصية المؤجر وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان عقد الإيجار منصوصًا فيه على أن كل ما يحدثه المستأجر في الأعيان المؤجرة من إصلاحات وإنشاءات يكون ملكًا للمؤجر، ثم باع المؤجر هذه الأعيان، فكل الحقوق التي كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات المبيع، فتنتقل بحكم القانون إلى المشتري، وتبعًا لذلك يكون للمشتري حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك الأعيان.
ويخلص مما قدمناه أن المستأجر من وقت علمه بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى الخلف الخاص لا يجوز له أن يوفي للمؤجر بالأجرة التي تستحق ابتداء من هذا العلم، بل يجب أن يوفي بها للخلف الخاص ويقع عبء إثبات العلم على الخلف الخاص، فإذا أثبت المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بذلك، كان دفع الأجرة عن المدة التي تلت هذا العلم غير سار في حقه، وله أن يستوفي الأجرة مرة ثانية من المستأجر، ولهذا أن يرجع على المؤجر بما دفعه له طبقًا لقواعد الإثراء بلا سبب، فقد جنب المؤجر بدفعه الأجرة مرة ثانية لمتلقي الملكية من أن يرجع هذا بها على المؤجر، أما إذا عجز متلقي الملكية عن الإثبات المتقدم الذكر، فإن دفع المستأجر الأجرة للمؤجر يكون وفاءً صحيحًا ساريًا في حق متلقي الملكية، ولهذا أن يرجع على المؤجر بما استوفاه من الأجرة من وقت التصرف الناقل للملكية، ولا يصبح المستأجر ملتزمًا بدفع الأجرة إلى متلقي الملكية إلا منذ علمه أو وجوب علمه بانتقال الملكية على الوجه الذي قدمناه .
بل إن للمستأجر، ما دام لم يثبت متلقي الملكية أنه يعلم أو من المفروض أن يعلم بانتقال الملكية، أن يعجل، دون غش أو تواطؤ مع المؤجر ، الأجرة عن مدة لاحقة حتى لو كانت هذه المدة تلي الوقت الذي علم فيه بانتقال الملكية، ما دام تعجيل الأجرة كان سابقًا على هذا العلم، ونورد مثلاً يوضح ذلك : انتقلت ملكية العين المؤجرة في أول يناير، وعجل المستأجر الأجرة للمؤجر الأصلي قبل أن يعلم بانتقال الملكية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير، ثم علم بعد ذلك بانتقال الملكية في أول فبراير، ففي هذه الحالة يكون تعجيل الأجرة للمؤجر الأصلي صحيحًا وساريًا في حق متلقي الملكية، ولو أن الأجرة عجلت عن مدة تلي علمه بانتقال الملكية، لأنه وقت أن عجل الأجرة لم يكن يعلم بانتقال الملكية ولما كان متلقي الملكية يستحق الأجرة منذ التصرف الناقل للملكية، فإنه يرجع على المؤجر بما عجله له المستأجر من أجرة الثلاث سنوات، ولكن إذا زاد ما عجل من الأجرة على ثلاث سنوات، وجب أن تسجل المخالصة بالأجرة قبل تسجيل التصرف الناقل للملكية طبقًا لقانون الشهر العقاري حتى يكون الوفاء المعجل ساريًا في حق متلقي الملكية، فإذا لم تسجل المخالصة، لم يسر الوفاء المعجل في حق متلقي الملكية غلا لمدة ثلاث سنوات، وحكم الحوالة بالأجرة مقدمًا هو نفس حكم الوفاء بالأجرة المعجلة، على النحو الذي أسلفناه.
وما قدمناه من الأحكام ورد فيه نص صريح في التقنين المدني، إذ تنص المادة 606 من هذا التقنين على ما يأتي : «لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات، فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر». (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس الصفحة/ 1117)
ومؤدى ذلك أن يكون لمن تلقى الملكية، وفقاً لأحكام حوالة الحق، كافة الحقوق التي كانت للمؤجر، فله المطالبة بالأجرة ويكون له امتياز المؤجر والحق في الحبس وتوقيع الحجز التحفظي وغير ذلك من الحقوق التي يرتبها العقد ونصوص القانون، ويلتزم المستأجر بالوفاء له بها من وقت علمه بانتقال الملكية، والعلم واقعة مادية، فيجوز إثباته بكافة الطرق ويقع عبء إثباته على من انتقلت إليه الملكية، فإذا أثبت العلم وقت الدفع للمؤجر أو كان المفروض أن المستأجر بعلم بانتقال الملكية فإن وفى بالأجرة للمؤجر ظلت ذمته مشغولة بها لمن انتقلت إليه الملكية ومن ثم فإنه من الأفضل أن يخطر متلقي الملكية المستأجر بانتقال الملكية إليه، وليس للإخطار شکل خاص فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بخطاب مسجل أو غير مسجل او شفاهة طالما أن عليه عبء إثباته، كما أن الإخطار ليس له ميعاد معين، وتمامه يلتزم المستأجر قبل متلقي الملكية بالأجرة عن المدة اللاحقة للإخطار فإن كان عجلها للمؤجر فلا تنفذ في حق متلقي الملكية لمدة تجاوز ثلاث سنوات إلا إذا كانت المخالصة مسجلة قبل تسجيل التصرف الناقل للملكية، ويرجع متلقي الملكية على المؤجر بأجرة الثلاث سنوات، وتكون الحوالة نافذة في حق متلقي الملكية إذا وافق المستأجر عليها ولو قبل أن يعلم بانتقال الملكية.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 272)
أن خلافة المالك الجديد للمؤجر في حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار هي خلافة قانونية، أي تحصل بقوة القانون دون اشتراط علم المستأجر بها، والنتيجة الحتمية لذلك التزام المستأجر بأداء الأجرة إلى المالك الجديد عن الفترة التالية لانتقال الملكية إليه، وأنه إذا أدى هذه الأجرة إلى المؤجر لم يكن وفاؤه مبرئاً لذمته قبل المالك الجديد، وسواء كانت هذه الأجرة قد دفعت بعد استيفاء المنفعة أو دفعت قبل استيفائها وهو ما يطلق عليه تعجيل الأجرة.
غير أن المشرع رأى أن هذه النتيجة لا تخلو من ظلم المستأجر إذا كان لا يعلم بانتقال الملكية إلى المالك الجديد، إذ رغم جهله الانتقال الملكية إليه يلتزم بأداء الأجرة مرة ثانية إليه بعد أدائها إلى المؤجر له.
وعلاجاً لذلك جاءت المادة بحكم مقتضاه أنه إذا انتقلت الملكية إلى المالك الجديد، ولم يكن المستأجر قد علم بذاك أو لم بين سن المفروض عليه حتماً أن يعلم، ثم عجل الأجرة إلى المؤجر، فإن هذا التعجيل يحتج به قبل المالك الجديد، فلا يجوز له مطالبة المستأجر بأداء الأجرة التي عجلها إليه مرة ثانية، وإنما يكون له مطالبة المؤجر بهذه الأجرة.
والجهل الناشئ عن الخطأ الجسيم يتساوى هنا مع العلم، تطبيقاً للقاعدة التي تقضي بأن الخطأ الجسيم يتساوى مع سوء النية، وهذا ما قصده الشارع من التزام المستأجر بالوفاء للمالك الجديد ابتداءً من الوقت الذي يكون من المفروض عليه فيه أن يعلم حتماً بانتقال الملكية إليه - فلو فرضنا أن ملكية العين المؤجرة قد انتقلت إلى المالك الجديد في 1 / 9 / 1990 وعجل المستأجر الأجرة للمالك القديم عن مدة سنة تبدأ من هذا التاريخ دون أن يعلم أو كان من المفروض حتماً أوتي يعلم بانتقال الملكية إلى المالك الجديد، ثم علم بانتقال الملكية بعد ذلك في 1 / 12 / 1990 فإن تعجيل الأجرة يسري في مواجهة المالك الجديد، ويكون الأخير الرجوع على المالك القديم بهذه الأجرة.
إثبات علم المستأجر بانتقال الملكية
والأصل - طبقاً للقواعد العامة - أن المستأجر لا يعلم بانتقال الملكية وأنه لم يكن من المفروض عليه حتماً أن يعلم بها، فإذ عجل الأجرة إلى المالك القديم، بعد انتقال الملكية إلى المالك الجديد، وأراد الأخير ألا يحاج بهذا الوفاء، التزم بإثبات علم المستأجر بإثبات الملكية إليه أو أنه كان من المفروض حتماً أن يعلم بذلك.
وللمالك الجديد إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود والقرائن، لأن محل الإثبات واقعة مادية.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 1147)
لا يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة .(التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دارالقانون للإصدارات القانونية، الجزء/ الثاني ، الصفحة / 908 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 274
أثر بيْع الْعيْن الْمؤجّرة:
73 - ذهب الْحنفيّة والْحنابلة والشّافعيّة في الأْظْهر عنْدهمْ، والْمالكيّة إنْ كان هناك اتّهامٌ، إلى أنّه لا تفْسخ الإْجارة بالْبيْع. وذهب الْمالكيّة إلى أنّه إذا لمْ تكنْ هناك تهْمةٌ، والشّافعيّ في غيْر الأْظْهر، إلى أنّ الإْجارة تفْسخ بالْبيْع.
واسْتدلّ الْجمْهور بأنّ الْمعْقود عليْه في الْبيْع هو الْعيْن، والْمعْقود عليْه في الإْجارة هو الْمنافع، فلا تعارض.
والدّليل على الاتّجاه الثّاني أنّ الإْجارة تمْنع من التّسْليم، فتناقضا.
وممّا ينْبغي أنْ يعْلم أنّ الْحنفيّة يعْتبرون الإْجارة عيْبًا يثْبت به للْمشْتري خيار الْعيْب.
وإنْ كان بيْع الْعيْن الْمؤجّرة للْمسْتأْجر نفْسه فالأْصحّ عنْد الشّافعيّ والْحنابلة، وبالأْوْلى عنْد غيْرهمْ، أنّه لا تنْفسخ الإْجارة.
ولا أثر على عقْد الإْجارة منْ رهْن الْعيْن الْمسْتأْجرة أوْ هبتها اتّفاقًا. وكذلك الْوقْف عنْد الْجمْهور. وأمّا الْحنفيّة فقد اخْتلفتْ فتْواهمْ فيه سواءٌ كان على معيّنٍ أوْ غيْر معيّنٍ.
_________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 598
1-اذا كان الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً ولكن تمسك هو به . فانه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشاً عن عقد الايجار من حقوق والتزامات .
2- ومع ذلك لا يجوز للمستاجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية إذا اثبت هذا أن المستاجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم به . فاذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات ، فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر .
الفقرة الاولى من هذه المادة مستحدثة وهي تطابق الفقرة الاولى من المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى ( م 809/1 ) وقد حذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة اكتفاءً بتطبيق القواعد العامة . ولكن رؤى إضافتها لبيان المعنى المقصود من نفاذ الايجار في حق من انتقلت إليه الملكية ، سواء في هذه المادة أو في المادتين السابقتين ، وهو أن ينصرف أثر العقد إليه فيحل محل المؤجر في حقوقه والتزاماته .ذلك أن هناك فارقاً بين نفاذ العقد في حق شخص وانصراف أثر العقد الى هذا الشخص . فنفاذ العقد في حق شخص يعني أن هذا الشخص يلتزم باحترام العقد ، ولكنه لا يصبح طرفاً فيه ، وبالتالى لا تنتقل إليه الحقوق والالتزامات التى تنشأ منه . ولو طبقنا هذا المعنى على الحالة التى نحن بصددها ، فان الخلف الخاص لا يلتزم الا باحترام الايجار وعدم اخراج المستاجر فلا يصبح طرفاً في العقد ، وبالتالى لا تنتقل اليه الحقوق والالتزامات التى تنشا منه اما انصراف اثر العقد الى شخص فانه يعني أن هذا الشخص يصبح طرفاً في العقد فتنتقل اليه الحقوق والالتزامات التى تنشأ منه وهذا هو المعنى المقصود فيما نحن بصدده ، حيث تنتقل الى الخلف الخاص الحقوق والالتزامات التى تنشأ عن عقد الايجار.
ومع ذلك فكثيراً ما يستعمل الفقه والتشريع عبارة نفاذ العقد بمعنى انصراف أثر العقد . ومن الامثلة على ذلك في المشروع ما يقصد بنفاذ العقد الموقوف اذا لحقته الاجازة فنفاذ العقد في هذه الحالة يقصد به انصراف أثر العقد . وقد رؤى عدم تفسير هذا المصطلح ، باعتبار أن معناه يتحدد في بيان الأحكام الخاصة بالموضوع.
أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فتطابق المادة 606 من التقنين الحالي مع تعديلات لفظية.
والمادة المقترحة تطابق المادة ۷۸۸ من التقنين العراقي .
وتتفق مع المادة 609 من التقنين الكويتي.
انظر المذكرة الإيضاحية المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م۸۰۹) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 592 و 593 .
والسند الشرعي للمادة المقترحة هو تحقيق مصلحة ودفع مفسدة. أما المصلحة فتتحقق بما تقرره الفقرة الأولى من بيان الموقف المستأجر في مواجهة من انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة . وأما دفع المفسدة فتنكفل به الفقرة الثانية للحيلولة دون وقوع غش أو تواطؤ بين المستاجر والمؤجر في تعجيل الأجرة .