loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 596

مذكرة المشروع التمهيدي .

تكفلت هذه المادة والمواد من (811 - 813) بحل كثير من المشاكل العملية في عقد الإيجار.

فالمادة 810 لا تجيز إنهاء الإيجار قبل إنقضاء مدته، حتى لو احتاج المؤجر العين لسكناه أو لاستعماله الشخصي إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 761 .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 810 من المشروع، واقترح حذف الفقرة الأولى على أن يكون مفهوماً ضمناً أنه ليس للمؤجر إنهاء العقد بسبب رغبته في استعمال العين لسكنه الخاص ما لم يكن متفقاً عليه، فوافقت اللجنة على ذلك.

وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي.

إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 761 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .

وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 636 بعد استبدال رقم 592 برقم 761

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة تحت رقم 635 بعد استبدال رقم 591 ، برقم 592

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافق المجلس على المادة تحت رقم 607 بعد استبدال رقم 563 برقم 591

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

الاحكام

إن الأجرة تستحق متى كان المؤجر قد قام من جانبه بتنفيذ عقد الإيجار و يعتبر أن العقد قد تم تنفيذه بالتخلية بين المستأجر و العين المؤجرة بحيث يتمكن من وضع يده عليها و الإنتفاع بها فى المدة المتفق عليها . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم أن المطعون عليها قد قامت بوفاء ما إلتزمت به بأن وضعت العقار المؤجر تحت تصرف الطاعن و أنها أخطرته بذلك و لم يكن ثمة ما يمنعه من الإنتفاع به وفقاً لعقد الإيجار فإنه يكون ملزماً بدفع الأجرة المتفق عليها و لو لم يتسلم العقار المؤجر بالفعل بسبب عجزه عن إستغلاله لظروف خاصة به و لا شأن للمطعون عليها فيها .

(الطعن رقم 16 لسنة 20 جلسة 1952/03/20 س 3 ع 2 ص 653 ق 112)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 607 من التقنين المدني على ما يأتي :

إذا اتفق علي أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه علي المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك".

ويفهم من هذا النص أنه إذا جدت للمؤجر حاجة شخصية للعين، كأن احتاج إليها لسكناه أو لاستعماله الشخصي، فإن هذا لا يكون عذراً طارئاً يسوغ إنهاء الإيجار، وهذا بخلاف ما إذا امتد الإيجار بحكم قانون إيجار الأماكن، فسنرى أن المادة 3 من هذا القانون تجعل للمؤجر الحق في وضع حد لهذا الامتداد، بشروط معينة، إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده، وهذا أيضاً بخلاف العارية، إذ تقضي المادة 64 مدني بأنه ويجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة، ويبرر هذه الأحكام أن العارية في الحالة الثانية بغير أجر ، فجاز في الحالتين إنهاء العقد للحاجة الشخصية .

ولكن هذا الحكم ليس من النظام العام، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، ومن ثم يجوز أن يشترط المؤجر علي المستأجر أن له أن ينهي الإيجار إذا جدت له حاجة شخصية للعين، فيعمل بهذا الاتفاق.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس ، الصفحة/ 1176)

والأصل ألا تكون الحاجة الشخصية عذراً يسوغ إنهاء الإيجار سواء كان محدد المدة أو غير محددها ولكن إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين تعين العمل بهذا الاتفاق ويجب على المؤجر إذا أراد استعمال هذا الحق أن يثبت أن به حاجة ماسة إلى العين وقت طلب الإخلاء ولا يكفي أن يحتج بحاجته إلى العين في المستقبل ويبت قاضي الموضوع فيما إذا كان للمؤجر حاجة شخصية للعين أم لا.

وقد اشترطت المادة 3 من القانون 121 لسنة 1947 في استعمال المؤجر الحق في الإخلاء للحاجة الشخصية أن تكون هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده وقد أدى ذلك إلى تعطيل حكم المادة 607 مدني فيما يتعلق بالأماكن الخاضعة لقانون الإيجار، إلا أن المؤجرين غالوا في استعمال الحق المنصوص عليه في المادة 23 سالفة الذكر في طلب الإخلاء للضرورة الملجئة فتدخل الشارع بالقانون 24 لسنة 1965 بإلغاء هذه المادة، والمادة 2/ هــ التي تجيز الإخلاء للهدم، ولا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بحكم المادة 607 مدني إذ قصد الشارع من القانون 24 لسنة 1965 إلغاء حق الإخلاء للحاجة الشخصية من أساسه، ثم جاء القانون 52 لسنة 1969 مقراً ما ذهب إليه القانون سالف الذكر فاستبعد الإخلاء بسبب الضرورة الملجئة وحصرت المادة 23 أسباب الإخلاء في عدم الوفاء بالأجرة والتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن وإساءة استعمال المكان أو مخالفة شروط الإيجار، وقد قنن المشرع هذه الأحكام بموجب المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتنحصر هذه الأحكام في الأماكن التي مازالت خاضعة لهذه التشريعات الاستثنائية، أما إذا خرج بعض هذه الأماكن عن نطاق تلك التشريعات وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996، فإنها تخضع لحكم المادة 607 من القانون المدني.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 274)

إنهاء عقد الإيجار للحاجة الشخصية للمؤجرة

الأصل أنه لا يجوز للمؤجر إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته بإرادته المنفردة، لأن القواعد العامة تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، كما أن هذه القواعد تلزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإيجار.

وبالترتيب على ذلك لا يجوز للمؤجر إنهاء العقد لمجرد أن استجدت لحاجة شخصية للعين.

غير أن المادة أجازت للمؤجر الاتفاق مع المستأجر على إنهاء الإيجار إذا جدت له حاجة شخصية للعين، وفي هذه الحالة يثبت له الحق في إنهاء العقد.

وقد يرد هذا الاتفاق في العقد نفسه أو في اتفاق لاحق، وهذا الاتفاق يعتبر بمثابة تعليق الإيجار على شرط فاسخ.

الحاجة إلى استعمال العين:

قد تدعو الحاجة إلى أن يسكن المؤجر الدار الذي أجرها أو يزرع الأرض التي منح المستأجر منفعتها، فحينئذٍ يكون له طلب إنهاء الإيجار مادام تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك.

غير أنه يجب أن تكون هذه الحاجة حالة لا مستقبلة ولا محتملة.

والمؤجر هو المكلف بإثبات توافر الحاجة، وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في توافر الحاجة التي تبرر إنهاء العقد، كان الفصل في توافرها من عدمه مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع على ضوء ما يبين له من القصد المشترك للمتعاقدين.

وينتقل حق المؤجر إلى ورثته بعد وفاته، ولكن ليس للدائنين استعماله لأنه يتعلق بحاجة شخصية للمؤجر أو لورثته.

التنبيه على المستأجر بالإخلاء:

إذا أراد المؤجر إنهاء العقد وإخلاء العين تنفيذا للاتفاق المبرم بينه وبين المستأجر، وجب عليه التنبيه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة وانتظار الأجل المحدد في هذه المادة، وذلك حتى يستطيع المستأجر تدبر أمره فلا يفاجأ بطلب الإنهاء.

وإذا اتفق الطرفان على مواعيد أخرى للتنبيه غير المواعيد المنصوص عليها بالمادة تعيين التزام المواعيد التي حددتها.

ولا يوجد ما يحول بين الطرفين على الاتفاق على حق المؤجر في إنهاء الإيجار بمجرد ظهور حاجته إلى العين دون حصول التنبيه، وفي هذه الحالة يعفى المؤجر من توجيه التنبيه إلى المستأجر.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 1149)

حاجة المؤجر شخصياً الى العين المؤجرة لا تعتبر في ذاتها مسوغاً للفسخ - إذا جدت ظروف جعلت المؤجر في حاجة إلى استعمال العين المؤجرة لنفسه، فإن هذه الحاجة - متى كانت لا تراقي إلي حد اعتبارها ظرفاً خطيراً غیر متوقع من شأنه أن يجعل الاستمرار في تنفيذ الإيجار مرهقاً له - لا تسوغ له انهاء العقد قبل انقضاء مدته إلا اذا كان المؤجر قد أحتاط لذلك اشترط لنفسه هذا الحق عند التعاقد ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على المؤجر في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالاخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بين ذلك (المادة 607 مدنی).(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 753)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 604)

1- لا يجوز للمؤجر أن يطلب انهاء الايجار قبل انقضاء مدته ، حتى لو احتاج العين المؤجرة لسكناه أو لإستعماله الشخصي ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

۲- فاذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد اذا جدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستاجر بالاخلاء في المواعيد المبينة في المادة 556 .

الفقرة الأولى من هذه المادة مستحدثه ، وهي تتفق مع الفقرة الأولى من المادة ۸۱۰ من المشروع التمهيدي التقنين الحالي التي تني على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطاب فسح الاجار قبل انقضاء مدته ، حتى لو اعلن انه يريد سكنى العين المؤجرة بنفسه ، أو يريدها لاستعماله الشخصي ، هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . ولكن حذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة على أن يكون حكمها مفهوماً ضمناً. ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 596.

وقد رؤى النص على هذا الحكم في الفقرة الأولى من المادة المقترحة نظراً إلى انه يتضمن القاعدة في هذا الصدد، حيث إذا جدت للمؤجر حاجة شخصية للعين كأن احتاج اليه لسكناه أو لاستعماله الشخصي ، فان هذا لا يعتبر عذرا طارئاً يسوغ إنهاء الإيحار .

أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فتتفق مع المادة 607 من التقنين الحالي .

ذلك أن حكم الفقرة الأولى ليس من النظام العام ، فيجوز الاتفاق ما خالفه ، وفي هذه الحالة يجب أن تراعي مواعيد التنبيه بالاخلاء .

والمادة القتو حة تتفق مع المادن ۷۸۹ من التقنين العراقي التي تطابق المارة 810 من المشروع التقنين الحالي .

انظر المذكرة الإيضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م ۸۱۰) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج4 ص596 .