مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 602
مذكرة المشروع التمهيدي :
يعرض هذا النص وما بعده ( 611، 612 ) الخصائص إيجار الأراضي الزراعية من حيث أركان العقد، فالعين المؤجرة ، وهي الأرض الزراعية، قد يوجد فيها مواش و أدوات مملوكة للمؤجر، والأصل أنها لا تدخل في الإيجار إلا إذا اتفق على ذلك، فإذا كان هناك اتفاق ، وجب أن يكتب محضر جرد بها من نسختين لكل طرف نسخة موقع عليها من الطرف الآخر، وهذا المحضر وسيلة الإثبات من شأنها أن تحسم النزاع، لاسيما أن قيمة الأدوات والمواشي تذكر في المحضر مقدرة باتفاق الطرفين، فإذا ضاع شيء منها أو تلف، ولم يثبت المستأجر الإيد له في ذلك كان مسئولاً عن هذه القيمة المقدرة.
1 ـ إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 33 مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن "تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدًا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1996-1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فإنه لا يجدي الطاعن تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامه بتسليم المطعون ضدهم الأطيان الزراعية المؤجرة له، إذ لا يحقق له النعي فى هذا الصدد- وأيًا كان وجه الرأي فيه- سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها بعد أن حقق الحكم غرض الشارع بتسليم تلك الأعيان لمالكيها.
(الطعن رقم 5452 لسنة 63 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 353 ق 72)
2 ـ أوجبت المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1963 ، أن يكون عقد إيجار الأراضى الزراعية و عقد المزارعة ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أى منهما ، و إذ أضيف إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1966 عبارة "و كذلك كل إتفاق على إستغلال أرض زراعية و لو كان لزرعة واحدة "فإن مؤدى ذلك أن المشرع لم يكن يستلزم قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1966 المشار إليه بالنسبة لإتفاق الزرعة الواحدة ، الإثبات بالكتابة و قد تأكد ذلك بما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية للمادة 36 مكرراً "أ" المشار إليها فى تبرير إضافه العبارة المتقدمة الذكر لقوله "أنها قضت بوجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة و كذلك كل إتفاق على إستغلال لأرض زراعية و لو كان لزرعة واحدة ، و ذلك حتى لا يلجأ الملاك إلى التحايل لعدم تحرير عقد الإيجار و الإدعاء بأنه إتفاق على إستغلال الأرض لزرعة واحدة " .
(الطعن رقم 131 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1117 ق 181)
3 ـ النص فى المادة 36 من المرسوم بقانون الاصلاح الزراعى المتعلقة بالقانون 52 لسنة 1966 على أنه " يجب أن يكون عقد الايجار مزارعة أو نقداً - ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال اراضى زراعية ولو كان لزرعة واحدة . ويجوز العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه ، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخه منها وتودع نسخه أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى القرية الكائنة فى زمامها الأطيان المؤجرة فإذا لم توجد جمعية فى تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة فى المركز التابعة له القرية - ويقع عبء الالتزام بالايداع على المؤجر فى المادة 36 مكرراً (ب) من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 على أن " لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضى الزراعية مزراعة أو نقداً أمام أية جهة إدارية أو قضائية ما لم يكن عقد الايجار مودعاً بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فإذا كان عقد الايجار مكتوباً ولم تودع نسخه منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالايداع " يدل على أن تطبيقها يقتصر على عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية ، والمنازعات الخاصة بهذه العقود دون تلك المتعلقة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى تخضع فى شروط قبولها للقواعد العامة فى قانون المرافعات .
(الطعن رقم 95 لسنة 59 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 628 ق 122)
4 ـ قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المطعون عليهن والطاعن عن قطعة الأرض السابق بيانها ، على سند من التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإعتبار أن تلك القطعة داخلة ضمن كردون مدينة دمنهور ، و رتب على ذلك إعتبارها من الأراضى المعدة للبناء فلا تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعى فى خصوص إمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن القرار التفسيرى سالف الذكر لاينصرف إلا إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شىء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة على ذلك الحد وهو كتفسير مقصور على القصد من وضعه و لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها مما يتعين معه فيها بحث حالة كل قطعة أرض على حده للتعرف على وضعها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء .
(الطعن رقم 32 لسنة 47 جلسة 1979/01/16 س 30 ع 1 ص 229 ق 54)
5 ـ إذا كان الثابت فى واقعة النزاع أن العين المؤجرة أعدت كمصنع للطوب فإن ذلك يخرجها عن نطاق قانون الإصلاح الزراعى وأحكامه الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية عن الأراضى الزراعية .
(الطعن رقم 93 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1659 ق 251)
6 ـ مفاد نص المادتين 36 ، 36 مكرراً "ب" من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، إن المشرع و إن جعل تحرير عقد الإيجار شرطاً لقبول النزاع أو الدعوى أمام أية جهة إدارية أو قضائية إلا أنه جعل إيداع العقد فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة شرطاً لقبول الدعوى أو المنازعة من المؤجر دون المستأجر لأن المؤجر هو الذى يقع عليه عبء الإلتزام بإيداع العقد ، و إذ كان الطاعن قد أقام منازعته على أن الأطيان موضوع الدعوى تدخل ضمن المساحة المؤجرة له من مورث المطعون عليها الأولى بالعقد الثابت التاريخ فى .. .. و أنه ظل حائزاً لها إستمراراً للعقد المذكور الذى نفذ فى حق المتصرف إليهم فيها بالبيع من مورث المطعون عليها الأولى تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى و إعتمد فى إثبات دفاعه فى هذا الخصوص على المستندات التى قدمها بالأضافة إلى ما طلبه من ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم سماع دفاعه و قضى بطرده هو و المطعون عليهم من الثانى للأخير على أساس عدم إيداعه نسخة مكتوبة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق دفاع جوهرى للطاعن قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
(الطعن رقم 916 لسنة 45 جلسة 1978/04/06 س 29 ع 1 ص 981 ق 191)
صدر القانون رقم 67 لسنة 1975 بتعديل المواد 33 و 32 مکرر(د) و 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى وبإضافة مادتين لهذا المرسوم برقم 39 مکرراً و 39 مکررا (أ) .
وتضمن التعديل تحديد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بما لا يجاوز سبعة أمثال الضريبية العقارية السارية، وفي حالة إعادة ربط الضريبة يحدد الإيجار بسبعة أمثال الضريبة الجليلة اعتباراً من أول السنة الزراعية الجديدة، ويمكن معرفة الضريبة السنوية للاطيان المؤجرة لمعرفة ما إذا كان الإيجار لا يجاوز سبعة أمثالها من عدمه، وذلك بتقديم طلب لمأمورية الضرائب العقارية بالمركز الواقعة الأرض المؤجرة بزمامه للحصول على كشف رسمى من سجلات مصلحة الضرائب العقارية موضحاً به اسم المالك والقيمة الايجارية والضرية السنوية وسنة الريط، فإن تبين أن القيمة الإيجارية تجاوز سبعة أمثال الضريبة المقررة، فيظل العقد صحيحاً ولكن تخفض القيمة الإيجارية إلى سبعة أمثال الضريبة ويكون للمستأجر استرداد ما دفعه زائداً بدعوى رد غير المستحق أو خصم الزائد من الإيجار المستحق عليه وتقع في هذه الحالة المقاصة القانونية متى طلبها المستأجر.
فإذا لم تكن الأرض محدد لها ضريبة أو كان مفروضا عليها ضرية لا مجاز جنيهين للفنان في السنة تقدر قيمتها الإيجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة ويكون للمستأجر استئناف هذا التقدير أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه وبالقواعد المنصوص عليها به، وتستحق اعتباراً من أول السنة الزراعية التالية القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة بعقود قائمة وقت العمل بهذا القانون محسوبة وفقاً لما سلف، واذا رخص للغير في زراعة محصول شتوي واحد قدر مقابل الانتفاع بثلثي القيمة الايجارية، وإذا كان الترخيص لمحصول نیلي واحد قدر مقابل الانتفاع بثلث القيمة الايجارية بشرط أن يكون الترخيص بموافقة الملك.
كما أجاز القانون تحويل الايجار بالنقد إلى للإيجار بطريق المزارعة، ولا يجوز الإخلاء إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد، وفي هذه الحالة ترفع دعوى الفسخ إلى المحكمة الجزئية - أياً كانت قيمة الدعوى - بعد إنذار المستأجر لتقضي بفسخ العقد وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة وتسري هنا أحكام الفسخ المقررة بالمواد 157 إلى 160 مدني إذ رجع هذا القانون للأحكام العامة في ذلك ومن ثم يخضع طلب الفسخ لتقدير القاضي، على أنه لا يجوز الفسخ للتأخر في الوفاء بالأجرة إلا بعد انقضاء شهرين على انتهاء السنة الزراعية، فإن رفعت الدعوى بالمخالفة لذلك تعين القضاء بعدم قبولها ويجوز للمستأجر الوفاء بالاجرة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية وإلى ما قبل قفل باب المرافعة فيتوقی بذلك الفسخ، فإذا عاد إلى عدم الوفاء مرة أخرى وجب الحكم بالفسخ والإخلاء فضلاً عن إلزامه بالأجرة المتأخرة.
وبالنسبة للزرعة الواحدة، ينتهي الترخيص بها عند انتهاء المدة المتفق عليها ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذا القانون.
كما تضمن القانون إلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية وجعل الاختصاص في هذه المنازعات للمحكمة الجزئية أياً كانت قيمة الدعوى، وپسري الاختصاص بالنسبة للأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة، ويشمل الاختصاص المنازعات الزراعية والمنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الأرض بواسطة طرفي عقد المزارعة وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسيء وحده بكافة السلف التي لم يوجهها لخدمة الأرض.
وترفع المنازعات المذكورة بغير رسوم وتنظر على وجه السرعة، ويكون للمحكمة الجزئية المختصة ولاية القضاء المستعجل وقاضي التنفيذ في هذه المنازعات.
وتضمن القانون أحكاماً انتقالية، بإحالة جميع المنازعات المنظورة أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية إلى المحاكم الجزئية، كما حال إلى المحاكم الابتدائية التظلمات من قرارات اللجان المذكورة والمنظورة أمام اللجان الاستئنافية بموجب قرار وبدون رسوم ولو كان قد أقفل فيها باب المرافعة.
ومتى كان التظلم مقبولاً شكلاً أمام اللجنة الاستئنافية، قضت المحكمة الابتدائية بقبوله شکلاً.
وتستبدل عبارة ( المحكمة الجزئية المختصة بعبارة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في المادة 4 من القانون 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وكذلك أينما وردت في نصوص هذا المرسوم وتلغي المادة 33 مكرراً من هذا المرسوم.
وتم تعديل هذه الأحكام برد المدة والقيمة الإيجارية لإرادة المتعاقدين.
الامتناع عن توقيع عقد الإيجار :
وفقاً للمادة 36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أنه إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة التي عليها أن تحيل الأمر إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية والأخيرة إذا ثبت لها قيام العلاقة الإيجارية أن تصدر قراراً بذلك وتكلف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع ويكون هذا العقد ملزمة للطرفين.
المصدر القانون رقم 67/1975 بإلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية وأحل محلها المحكمة الجزئية المختصة، ومن ثم فإذا امتنع أحد الطرفين عن تحرير عقد ايجار الأرض الزراعية، يتعين إعمال أحكام المادة 36 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى سالفة الذكر بأن يقوم الطرف الآخر بإبلاغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعلى رئيسها أو من ينيبه مجلس إدارتها في ذلك أن يحيل الأمر إلى المحكمة الجزئية المختصة، وعلى هذه المحكمة أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومن نوعها لبيان ما إذا كانت مزارعة أو نقداً، وذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة ويعتبر وضع يد المستأجر على الأرض قرينة على الإيجار على أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة من أي من الطرفين على الآخر بصدد إثبات العلاقة الايجارية ذلك أنه لا يجوز توجيه هذه اليمين إذا كانت الواقعة محل اليمين تمثل جريمة جنائية، وقد نصت المادة 36 مكرراً (أ) المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على معاقبة المؤجر الذي يمتنع عمداً عن تحرير عقد الإيجار أو يمتنع عن إيداع العقد بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة وكذلك معاقبة المؤجر والمستأجر الذي يمتنع عمداً عن توقيع عقد الإيجار بالحبس، ومتی ثبت للمحكمة قيام العلاقة الإيجارية أصدرت قراراً بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع، وتسلم نسخة من هذا العقد إلى كل من طرفيه وتودع نسخة أخرى منه بالجمعية مع صورة رسمية من قرار المحكمة، ويكون هذا العقد ملزماً للطرفين .
ويعتبر نص المادة 36 مکرراً تنظيمياً فيما يتعلق بإبلاغ الجمعية بالامتناع عن توقيع العقد ومن ثم يجوز اللجوء مباشرة إلى المحكمة الجزئية لإثبات العلاقة الإيجارية على نحو ما تقدم، إذ تقتصر مهمة الجمعية عند إبلاغها بهذا الامتناع على إحالة الأمر الى المحكمة دون اتخاذ إجراء يتعلق بموضوعه إثباته أو مصالحة.
جزاء عدم تحرير العقد :
إذا كان عقد الإيجار غير مكتوب، فلا تقبل الدعوى المتعلقة به، سواء من المؤجر أو من المستأجر، ولكن متی تم تحرير وتوقيع العقد على نحو ما أوضحناه بالبند السابق، فتقبل الدعوى المرفوعة في شأنه بشرط أن تكون قد رفعت بعد تحرير العقد وعن الفترة اللاحقة على تحريره، أما أن رفعت قبل تحرير العقد أو عن فترة سابقة على تحريره فلا تقبل الدعوى أن أسست على عقد الإيجار (م 36 مکرراً ب) وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق المخالفة بالنظام العام، ويسري ذات الحكم إن لم تودع بالجمعية صورة من العقد، كما يعاقب الممتنع عن التوقيع بموجب المادة 36 مكرراً (أ) بالحبس.
أوجبت المادة 36 من قانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن يحرر عقد الإيجار سواء كان نقداً أو مزارعة، من ثلاث صور لكل طرف صورة وتودع الثالثة بالجمعية التعاونية الزراعية ويقع عبء الإيداع على المؤجر، فإن أخل بهذا الالتزام أو لم يحرر العقد أجلاً أو اكتفى بصورة واحدة احتفظ بها، فإنه لا يستطيع أن يقاضي المستأجر بموجبها والا كانت دعواه غير مقبولة عملاً بالمادة 36/2 مکرراً (ب) إصلاح زراعي المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966، كما يجوز للمستأجر، أن لم يتقدم المؤجر بصورة العقد، أن يتقدم على نحو ما سلف للحصول على عقد إيجار وله في سبيل ذلك، إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات القانونية مهما كانت قيمة الإيجار، ذلك أن امتناع المؤجر عن تحرير عقد إيجار هو واقعة مؤلمة على نحو ما تقدم، ويترتب على ذلك أن إثبات إيجار الأراضي الزراعية أصبح جائزة بكافة طرق الإثبات القانونية مهما كانت قيمته.
كان إيجار الأراضي الزراعية يمتد بحكم القانون، ومن ثم كانت الدعاوى المتعلقة به غير مقدرة القيمة، أياً ما كانت الأجرة الواردة بالعقد وبعد أن تم تعديل قانون الإصلاح الزراعي بإخضاع مدة العقد والأجرة لإرادة الطرفين، أصبحت قيمة الدعوى تقدر وفقاً للقواعد العامة، وتختص بها المحكمة الجزئية دائمة مهما كانت قيمة الدعوى، ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل لاستناد الحكم إلى سند عرفي غیر مجحود عملاً بالمادة 4/290 مرافعات، ويظل العقد غیر مجحود حتى لو امتنع أحد الطرفين عن توقيعه ووقعه نيابة عنه رئيس الجمعية.
يثير هذا البحث طبيعة الكتابة وهل هي لازمة لاثبات العقد أم أنها ركن فيه، فذهب رأي إلى أنها مطلوبة لإثبات الإيجار، مما مقتضاه أن الإيجار يكون نافذاً وموجوداً حتى قبل أن يحرر عقد به باعتباره عقداً رضائياً فتسري كافة أحكام، الإيجار رضاء، ولكن لا يطالب بها قضاء إلا بعد تحرير العقد.
وذهب رأي آخر، الى أن الكتابة ركن في عقد الإيجار، بدونها لا تكون بصدد للإیجار وإنما بصدد علاقة أخرى، فمطالبة صاحب الأرض للمنتفع بها بالجعل الملتزم به يكون وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب، كما أن مطالبة الثاني للأول يكون وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية ومن ثم إذا أسست الدعوى على الإيجار الشفوي كانت غير مقبولة لعدم اعتراف القانون بهذا النوع من الإيجار ولا يجوز للمحكمة أن تقضي على أساس غير الذي استند اليه المدعي في دعواه، حتى لا تغير بذلك سبب الدعوى، كما أنه إذا قضى على أساس العقد الشفوي عن الفترة السابقة على تحرير العقد، كان ذلك القضاء مخالفاً لنص المادة 36 مكرراً (ب) إصلاح زراعي، وكان السنهوري في مقدمة من قال بهذا الرأي.
ونرى الأخذ بالرأي الأخير لصحة أساتذة وموافقته لنص المادة 31 مکرراً (ب) سالفة الذكر.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن الصفحة/ 286)
رغم أن المواشي والأدوات الزراعية، كأدوات الحرث والري والحصاد التي توجد بالأرض الزراعية المؤجرة تعتبر من ملحقاتها، إلا أن الشارع نظراً لأهميتها وتقديراً بأن لها كيان مستقل عن الأرض ذاتها، لم يعتبرها من ملحقات الأرض.
ومن ثم فإن الأصل أن الإيجار لا يشمل هذه الأشياء، فإذا أريد أن يشملها الإيجار تعين اتفاق الطرفين على ذلك، وعندئذٍ يلتزم المؤجر بتسليمها إلى المستأجر مع الأرض.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع الصفحة/ 1169)
محل الإيجار ودخول المواشي والأدوات الزراعية فيه - يرد ايجار الأرض الزراعية على مساحة محدودة منها أو على حصة شائعة في مساحة محدودة (3 مكرر) ، ويستر عليه ما تقدم في نبذة 134 من أحكام العجز والزيادة في العين المؤجرة .
غير أنه اذا اشترط في عقد الإيجار أن الاعتماد في مساحة الأديان يكون في الوارد في التكليف، تعين شباب الأجرة بحسب القدر الوارد في التكليف ولو زادت مساحة الأطيان المسلمة إلى المستأجر أو نقصت من هذا القدر، وحكم بأنه إذا عقد الإيجار باعتبار قدر الأطيان المؤجرة كذا من الأفدنة واشترط عدم الالتفات إلى أي عجز يظهر فيها بالمقاس أو في التكاليف ، كان الشرط صحيحاً وملزماً العاقدين.
والأصل أن إيجار الأرض الزراعية لا يشمل غير هذه الأرض، فهو لا يشمل المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الرقي إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك في (المادة 610 مدني)، ويكون على من مزيد في حصول هذا الاتفاق عبء اثباته ، فإن الدعاء المستأجر لعدم نيته المؤجر بتسليم العين المؤجرة وجب عليه اثباته، وأن ادعاه المؤجر عند مطالبته، المستأجر برد العين وجب عليه إثبات دخول الموانئ والندوات في الإجابة وإثبات تسليمها إلى المستأجر .
وقد كانت المادة 784 فقرة ثانية من المشروع التمهيدي لتنقيح القانون المدني توجب فی هذه الحالة كتابة محضر جرد بالمواشي والأدوات تقدر فيه قيمتها باتفاق الطرفين وتسليم نسخة من هذا المحضر لكل منهما موقعاً عليها من الطرف الأخر، غير أن هذا النص حذف في لجنة المراجعة باعتبار حكمه حكماً تفصيلياً.
فيجدر بالعاقدين في هذا الشأن جسماً للنزاع بينهما أن يدونا بالكتابة اسقاطهما على أصول الإجارة المواشي و الأرض الزراعية، بل أن المصلحة تقتضيهما أن يدونا في هذه الكتابة قيمة المواشي وأدوات المذكورة حتى تكون هذه القيمة أسابي المحاسبية بينهما عند ضياع شيء من المواشي أو الأدوات أو تلفها.
التزام المستأجر فيما يتعلق بالمواشي والأدوات الزراعية الداخلة في الايجار - ان المواشي و الأدوات الزراعية كياناً خاصاً مستقلاً عما توجد عليه من أرض زراعية، فلا يشملها إيجار الأرض الزراعية إلا إذا اتفق فيه على ذلك ( المادة 610 مدني) .ومتى ثبت ذلك كانت الأجرة مكونة من عنصرين :
1-سبعة أمثال ضريبة الأرض مقابل الانتفاع بالأرض الزراعية.
2-مقابل الانتفاع بالمواشي والأدوات الزراعية، وهذا المقابل لا يحدده القانون، فتشبه هذه الحالة حالة إيجار الأماكن المفروشة من حيث أنه يتعذر تطبيق أحكام الأجرة القانونية عليها لاختلاط عنصر محدد تاوناً بعنصر لا تحديد قانوني له، إلا إذا ثبت أن إيجار المواشي والأدوات الزراعية إيجار صوري أو مبالغ في أجرته مبالغة تجعله صورياً بقصد إخفاء أجرة للأرض زائدة عن الحد القانوني، فحينئذٍ يطبق على أجرة الأرض هذا الحد القانوني وتقدر الأجرة المواشي والأدوات الزراعية التي يثبت تخويل المستأجر الانتفاع بها حقيقة أجرتها الحقيقية بكافة الطرق بما في ذلك تقدير أهل الخبرة.
ويستحق المؤجر هذه الأجرة في مقابل تمكينه المستأجر من الانتفاع بما أجر له، فإن ملكت الماشية أو تلفت الأدوات الزراعية كلها أو بعضها في أثناء مدة الإجارة بسبب أجنبي عن المستأجر كان على المؤجر أن يبادر إلى تعويضها أو إصلاحها بمجرد أن يخطره المستأجر بذلك، فإن لم يفعل وكان في تأخيره إعاقة لاستغلال الأرض المؤجرة الاستغلال الطبيعي، جاز للمستأجر أن يتولى ذلك بنفسه على نفقة المؤجر، وأن يخمن ما ينفقه في ذلك من أول قسط مستحق من الأجرة، باعتبار ذلك كله تطبيقاً لحكم المادة 568/2 مدني التي تخول المستأجر حق إجراء الترميمات المستعجلة وخصم نفقتها من الأجرة أو على الأقل قياساً على حكم تلك المادة وإذا لم ير داعياً لذلك، حق له نقص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه، وكل ذلك وفقاً للقواعد العامة التي تقدم عرضها في نبذة 158.
وكلما شمل الإيجار مواشي أو أدوات زراعية تعين جردها في محضر عند تسليمها إلى المستأجر حتى يتعين عددها وقيمتها وحالتها التي سلمت عليها إليه لكي تتحدد بذلك التزامات المستأجر بالمحافظة عليها وردها عند انتهاء الإجارة، ويتم تحرير هذا المحضر إما باتفاق الطرفين، وإما بندب خبير لذلك بناء على طلب أحدهما وعلى نفقة الممتنع منهما، وإذا لم يحرر محضر بذلك افترض أن المستأجر تسلم مع الأرض الزراعية المواشي والأدوات الداخلة في الإجارة في حالة حسنة، ووجب عليه أن يردها كذلك عند انتهاء الإيجار ما لم يثبت أن التلف أو النقص راجع الى سبب أجنبي عنه وفقاً للقواعد العامة.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 777)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 277
إجارة الأْراضي
80 - إجارة الأْراضي مطْلقًا لذاتها جائزةٌ. وقيّد الشّافعيّة جواز اسْتئْجار الأْرْض ببيان الْغرض من اسْتئْجارها، وذلك لتفاوت الأْغْراض واخْتلاف أثرها. فإذا كانتْ مع غيْرها منْ ماءٍ أوْ مرْعى أوْ زرْعٍ أوْ نحْو ذلك فسيأْتي حكْمها:
أ - إجارة الأْرْض مع الْماء أو الْمرْعى:
81 - يجوز ذلك في الْجمْلة اتّفاقًا، لكنّ الْحنفيّة لا يجيزون إجارة الآْجام والأْنْهار للسّمك، ولا الْمرْعى للْكلأ، قصْدًا، وإنّما يؤجّر له الأْرْض فقطْ، ثمّ يبيح الْمالك للْمسْتأْجر الانْتفاع بالْكلأ، وذلك لأنّ الانْتفاع بالْكلأ لا يكون إلاّ باسْتهْلاك عيْنه. أمّا عنْد غيْر الْحنفيّة فيجوز الْعقْد على الأْرْض والْكلأ معًا، ويدْخل الْكلأ تبعًا.
وبيْن فقهاء الْحنفيّة اخْتلافٌ في اسْتئْجار طريقٍ خاصٍّ يمرّ فيه، أوْ يمرّ النّاس فيه، فإنّه يجوز عنْد الصّاحبيْن ولا يجوز عنْد الإْمام.
ب - إجارة الأْراضي الزّراعيّة:
82 - فقهاء الْمذاهب يجيزون إجارة الأْرْض للزّراعة، وجمْهور الْفقهاء على وجوب تعْيين الأْرْض وبيان قدْرها، فلا تجوز إجارة الأْراضي إلاّ عيْنًا، لا موْصوفةً في الذّمّة. بل اشْترط الشّافعيّة والْحنابلة لمعْرفة الأْرْض رؤْيتها؛ لأنّ الْمنْفعة تخْتلف باخْتلاف معْدن الأْرْض وموْقعها وقرْبها من الْماء، ولا يعْرف ذلك إلاّ بالرّؤْية؛ لأنّها لا تنْضبط بالصّفة.
ولمْ يشْترط الْمالكيّة الرّؤْية، فأجازوا إجارة الأْرْض بقوْله: أكريك فدّانيْن منْ أرْضي الّتي بحوْض كذا، أوْ مائة ذراعٍ منْ أرْضي الْفلانيّة، إذا كان قدْ عيّن الْجهة الّتي يكون منْها ذلك الْقدْر، كأنْ يقول: من الْجهة الْبحْريّة، أوْ لمْ يعيّن الْجهة، لكنْ تساوت الأْرْض في الْجوْدة والرّداءة بالنّسْبة للأْرْض الزّراعيّة. فإنْ لمْ تعيّن الْجهة، واخْتلفت الأْرْض منْ ناحية الْجوْدة والرّداءة، فلا يجوز إلاّ بالتّعْيين، إلاّ إذا كان يؤجّر له قدْرًا شائعًا منْها كالرّبع والنّصْف، فإنّه يجوز دون تعْيين الْجهة الّتي يكون فيها الْجزْء.
واشْترط الْجمْهور لجواز ذلك أنْ يكون لها ماءٌ مأْمونٌ دائمٌ للزّراعة، يؤْمن انْقطاعه؛ لأنّ الإْجارة لا تجوز إلاّ على عيْنٍ يمْكن اسْتيفاء الْمنْفعة منْها، فتصحّ إجارة الأْرْض الزّراعيّة، ما دامتْ تسْقى منْ نهْرٍ لمْ تجْر الْعادة بانْقطاعه وقْت طلب السّقْي، أوْ منْ عيْنٍ أوْ برْكةٍ أوْ بئْرٍ أوْ أمْطارٍ تقوم بكفايتها، أوْ بها نباتٌ يشْرب بعروقه منْ ماءٍ قريبٍ تحْت سطْح الأْرْض. وهذا ما صرّح به كلٌّ من الشّافعيّة والْحنابلة، وهو مقْتضى ما اشْترطه الْحنفيّة منْ أنْ تكون الْمنْفعة الْمعْقود عليْها مقْدورةً حقيقةً وشرْعًا.
أمّا الْمالكيّة فقدْ أجازوا كراء أرْض الْمطر للزّراعة، ولوْ لسنين طويلةٍ، إنْ لمْ يشْترط النّقْد سواءٌ حصل نقْدٌ بالْفعْل تطوّعًا بعْد الْعقْد أمْ لا. أمّا إذا كانت الأْرْض مأْمونةً لتحقّق ريّها منْ مطرٍ معْتادٍ، أوْ منْ نهْرٍ لا ينْقطع ماؤه، أوْ عيْنٍ لا ينْضب ماؤها، فيجوز كراؤها بالنّقْد ولوْ لمدّةٍ طويلةٍ. وقالوا: إنّه يجب النّقْد في الأْرْض الْمأْمونة بالرّيّ بالْفعْل والتّمكّن من الانْتفاع بها.
وإذا وقع الْعقْد على منْفعة أرْض الزّراعة، وسكت عن اشْتراط النّقْد وعدمه، أو اشْترط عدمه حين الْعقْد، فإنّه يقْضى به في الأْرْض الّتي تسْقى بماء الأْنْهار الدّائمة إذا رويتْ وتمكّن من الانْتفاع بها بكشْف الْماء عنْها، وأمّا الأْرْض الّتي تسْقى بالْمطر والْعيون والآْبار فلا يقْضى بالنّقْد فيها.
لكنّ الشّافعيّة والْحنابلة اشْترطوا أنْ يكون الْماء مأْمونًا كماء الْعيْن ونحْوه، إلاّ إذا تمّ زرْعها واسْتغْنى عن الْماء.
واتّفق الْفقهاء على أنّ ما لا يتمّ الانْتفاع بالأْرْض إلاّ به كالشّرْب والطّريق يدْخل تبعًا في عقْد الإْجارة وإنْ لمْ ينصّ عليْه.
إجارة الأْرْض ببعْض ما يخْرج منْها:
83 - إذا كانتْ أجْرتها ممّا تنْبته ففي ذلك خلافٌ، فالْحنفيّة والْحنابلة أجازوا إجارتها ببعْض الْخارج منْها؛ لأنّها منْفعةٌ مقْصودةٌ معْهودةٌ فيها، ومنع الْمالكيّة والشّافعيّة إجارتها ببعْض ما يخْرج منْها قياسًا على قفيز الطّحّان، وقيّدوا جواز تأْجيرها للزّراعة بأنْ يكون لها ماءٌ تسْقى به، ولوْ ماء الْمطر، إلاّ إذا كانتْ الإْجارة لمدّةٍ طويلةٍ، فاشْترطوا أنْ تكون مأْمونة الرّيّ.
الْتزامات الْمؤجّر:
87 - يجب تسْليم الأْرْض خاليةً إلى الْمسْتأْجر. فإنْ اسْتأْجر أرْضًا فيها زرْعٌ لآخر، أوْ ما يمْنع الزّراعة، لمْ تجز الإْجارة، لعدم الْقدْرة على اسْتيفاء الْمعْقود عليْه. فإنْ قلع ذلك قبْل تسْليم الأْرْض جاز. وقال الْحنابلة: لوْ كانتْ مشْغولةً، وخلتْ أثْناء الْمدّة، فإنّها تصحّ فيما خلتْ فيه من الْمدّة بقسْطه من الأْجْرة. وإذا كان ذلك ممّا يخْتلف رجع في تقْويمه إلى أهْل الْخبْرة.