loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 604

مذكرة المشروع التمهيدي :

يلتزم المستأجر أن يتعهد هذه الأدوات والمواشي بالصيانة المألوفة، فإذا نفق بالرغم من ذلك من الماشية ما ينفق عادة، عوض ما نفق ما يحصل من النتاج، وما زاد فهو له، وإذا هلك أو تلف شيء من الماشية أو الأدوات الزراعية، وأثبت المستأجر أن ذلك يرجع لسبب لابد له فيه، وجب أن يخطر المؤجر، ويلتزم هذا بتعويض ماملك أو تلف، فإن تأخر عن ذلك تأخراً يعوق السير المعتاد للاستغلال، كان للمستأجر أن يعوض على حساب المؤجر ما هلك أو تلف ، ويخصم ما أنفقه من أول قسط مستحق من الأجرة.

المشروع في لجنة المراجعة تليت المادة 815 من المشروع، واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية والاكتفاء في هذا الغرض بتطبيق القواعد العامة كما أقترح بعض تعديلات لفظية ، فوافقت اللجنة على كل ذلك و أصبح النص النهائي هو ما يأتي :

إذا تسلم المستأجر مواشي و أدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها، وعليه أن يعوض ما ینفق من الماشية في ظروف طبيعية بما يحصل عليه من نتاجها.

وأصبح رقم المادة 640 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 639 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والثلاثين

تليت المادة 639 فأبدى اعتراض على الحكم الوارد فيها الخاص بقيام المستأجر بتعويض المؤجر عما ينفق من ماشيته في ظروف طبيعية بما يحصل عليه من إنتاجها والمفروض أن تكون هذه الماشية قد استلمها المستأجر من المؤجر عند التأجير.

و يقوم هذا الاعتراض على أن العرف الزراعي على خلاف المنصوص عليه في المادة .

تقرير اللجنة :

الموافقة على المادة مع حذف عبارة، وعليه أن يعوض ما ينفق من الماشية في ظروف طبيعية بما يحصل عليه من نتاجها .

حذفت اللجنة العبارة الأخيرة اكتفاء بالقواعد العامة في العرف الزراعى.

وأصبح رقمها 611

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

___________________________________________________________________

شرح خبراء القانون

إذا شمل الإيجار المواشي والأدوات الزراعية وتسلمها المستأجر فعليه أن يبذل من العناية في رعاية المواشي وتعهد الأدوات الزراعية بالصيانة ما يبذله الرجل المعتاد وبحسب المألوف في استغلال هذه الأشياء فلا يجعل المواشي تعمل أكثر من طاقتها ويقوم بغذائها وبعلاجها وبإيوائها، ويتعهد الأدوات الزراعية بالصيانة المعتادة من تنظيف وإصلاح ومن تشحيم وتزيت إذا كانت آلات ميكانيكية ولا ينهكها بالعمل كما لا يجعلها تتوقف عن العمل مدة طويلة حتى لا تتلف.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة / 298)

فيلتزم المستأجر باستخدام المواشي في الغرض الذي يتناسب وطبيعتها، وفي الحدود التي تسمح به قوة تحملها، وبتقديم الغذاء المناسب الكافي لها، وبتوفير المأوى والعلاج لها إذا لزم الأمر.

كما يلتزم بصيانة الأدوات الزراعية طبقاً للمألوف في صيانتها، وبتشحيمها وتزييتها إذا كانت من الآلات الميكانيكية، وبعدم تشغيلها أكثر من الحد الذي تتحمله حفاظاً على استمراريتها.

ويلتزم المستأجر عند انتهاء الإيجار برد المواشي والآلات الزراعية التي تعلمها من المؤجر إليه، وترد هذه الأشياء بالحالة التي تسلمها عليها، فإذا كان قد حرر محضر عند استلام المستأجر لها بين فيه عددها وأوصافها وحالتها، فإن الرد يكون وفق الثابت بهذا المحضر، أما إذا كان هذا المحضر لم يحرر اقترض حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.

أما ما هلك أو تلف من هذه الأشياء، أو ضاع منها قد بينا حكمه فيما تقدم.

وإذا كان المؤجر لم يسلم المستأجر كل المواشي والأدوات الزراعية اللازمة لزراعة الأرض فاستكمل المستأجر من ماله الناقص منها، أو كان قد هلك أو تلف شیء من الأشياء التي سلمت له من المؤجر فأحضر بدلاً منه، فإنه لا يلتزم برد هذه الأشياء إلى المؤجر عند نهاية الإيجار لأنها ملك له، إلا إذا اتفق الطرفان على أن تصبح هذه الأشياء ملكاً للمؤجر بعد أداء قيمتها إلى المستأجر، سواء حصل هذا الاتفاق في عقد الإيجار أو عند قيام التزام المستأجر بالرد.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ،الصفحة/ 1171)

وقد نصت المادة 111 مدني على أنه « اذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها، وليس حكمها إلا تطبيقاً للأحكام العامة التي نصت عليها المادتان 582 و 583 مدني (راجع ما تقدم في نبذة 214 وما بعدها) ، وكان المقصود به التمهيد لحكم آخر يقضي بأن على المستأجر و أن يعوض ما ينفق من الماشية في ظروف طبيعية بما يحصل عليه من نتاجها »( المادة 640 )، غير أنه قد أعترض على هذا الحكم الأخير في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ بأنه مخالف للعرف الزراعي، فتقرر حذفه اكتفاء بالقواعد العامة، وهي تقضي بأن النتاج ملك المستأجر لأنه ثمرة عمله وعنايته بالماشية وما ينفقه عليها من نفقات غذاء وعلاج وإيواء وصيانة .

وبناء على ذلك إذا نفق في ظروف طبيعية بعض المواشي التي تسلمها المستأجر، فإن هذا لا يلتزم بتعويضه من النتاج الذي يحصل عليه إلا إذا اتفق على ذلك صراحة أو كان العرف الزراعي في جهة معينة يقضي به وفيما عدا ذلك يكون الهلاك على المؤجر ويلتزم هو في أثناء الإيجار بتعويض ما هلك أو إصلاح ما تلف أو إستبدال غيره به وفقاً للقواعد العامة التي تقدمت الاشارة اليها.( الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن ، الصفحة/820)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 612

اذا شمل الايجار مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب على المستاجر أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المالوف في الانتفاع بها.

هذه المادة تتفق مع المادة 611 من التقنين الحالي.

وقد عدلت هذه الماده بالنص على أصل الحكم . وهو أن يشمل الايجار مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، لأن المستأجر لا يتسلم هذه المواشي و الأدوات الا اذا كان الإيجار يشملها : فاذا تسلمها بناء على ذلك وجب عليه أن يبذل من العناية في رعاية المواشي وتعهد الأدوات الزراعية بالصيانة ما يبذله الشخص العادي ، وبحسب المألوف في الانتفاع بهذه الأشياء ، وقد استبدلت عبارة «في الانتفاع بها » في نهاية النص بعبارة : في استغلالها ، تحرياً للدقة في التعبير .

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ( 715 / 2 من التقنين الأردني .

وتتفق مع المادة 617 / 2 من التقنين الكویتی.

والسند الشرعي للمادة المقترحة هو القاعدة التي تحرم الإضرار بالغير.