loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة :  607

مذكرة المشروع التمهيدي :

تحسب مدة إيجار الأراضي الزراعية بالسنين الزراعية لا بالسنين الزمنية من حيث الإبتداء ومن حيث الانتهاء، فإذا لم تحدد المدة، اعتبر الإيجار منعقداً للمدة الكافية لحصد محصول السنة، أي لسنة زراعية كاملة مع مراعاة وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة.

الاحكام

1 ـ النص فى المادة 39 مكرر "أ " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدله بالقانون رقم 139 لسنة 1962 - التى كانت نافذة أثناء قيام الإجازة محل النزاع - على أن عقود الإيجار تمتد إلى نهاية السنة الزراعية 1964/1965 ، إنما ينصرف إلى عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية . أما عقود إيجار الحدائق فهى لا تخضع لحكم تلك المادة ، لأن التعاقد فيها لا يقع على منفعة الأرض فحسب ، و إنما يقع أيضا على منفعة الأشجار المثمرة القائمة فيها و التى تكبد المالك فى سبيل غرسها و العناية بها نفقات كبيرة ، بل أن هذه المنفعة الأخيرة هى - فى الواقع - الغاية الحقيقية التى يهدف إليها المستأجر و هى التى على أساسها تقدر الأجرة عند التعاقد ، و من أجل ذلك نصت المادة الأولى من التفسير التشريعى رقم واحد لسنة 1953 على أنه " لا يسرى تحديد الحد الأقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة على إيجار الحدائق ... " تقديرا من المشرع أنه ليس من العدل ألا يشارك المالك المستأجر فيما تنتجه الحديقة من ريع يفوق كثيرا ما تغله الأرض الزراعية العادية . و إذ أنطلقت أجرة الحدائق من قيد التحديد المنصوص عليه فى المادة 33 من القانون الإصلاح الزارعى ، فإنها تخضع فى تقديرها عند التعاقد لظروف العرض و الطلب و لحالة الحديقة و طاقة أشجارها فى الإثمار ، و هى أمور قد تتغير من آن لآخر فتؤثر على قيمة الأجرة إرتفاعا أو هبوطاً ، و لذلك كان من المتعين أن تتدخل الإرادة بعد إنتهاء مدة الأجارة لتحديد الأجرة الجديدة فى ظل الظروف التى سبق بيانها ، و القول بغير ذلك - أى بإمتداد عقود إيجار الحدائق إمتدادا قانونيا - يؤدى إلى ثبات هذه العقود عند قيمة الأجرة الأولى المحدد فيها ، و هو أمر يتعارض مع طبيعة تلك العقود . و لا يغير من هذا النظر أن المشرع لم يستثن العقود المذكورة من أحكام الأمتداد القانونى ، كما أستثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة إذ أنه - و على ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعى و القوانين المتعاقبة التى نصت على إمتداد عقود الإيجار الزراعية و منها القانون رقم 139 لسنة 1962 المشار إليه فيما تقدم - إنما يهدف إلى حماية صغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية فى معاشهم على ما تدره الأطيان المؤجرة إليهم من ريع ، فلو لم يتدخل بالنص على إمتداد عقود الإيجار لحرمت الكثرة الغالبة من هؤلاء الزراع الذين يستأجرون من الأراضى الزراعية ما مساحته ثلاثة ملايين فدان تقريبا من مصدر رزقهم الوحيد و هو ما يترتب عليه خفض مستوى معيشتهم و إنتشار البطالة فيهم فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى توفير دخل معقول لكل مواطن . و هذا الذى جاء فى المذكرات الإيضاحية يدل على أن قوانين الإمتداد ما صدرت إلا لتطبق على عقود إيجار الآراضى التى تزرع بمحاصيل حقلية عادية دون الحدائق التى يعتبر إستجارها أدنى إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى خاصة و أن مستأجرى هذه الحدائق غالبا ما يكونون من تجار الفاكهة أو على الأقل ليسوا من صغار الزراع الذين قصد المشرع حمايتهم ، يؤكد ذلك أنه بعد أن أضيفت المادة 39 مكرراً إلى قانون الإصلاح الزراعى بالقانون رقم 197 لسنة 1952 قاضية بإمتداد عقود الإيجار التى تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية 1951 / 1952 لمدة سنة زراعية واحدة أخرى صدر التفسير التشريعى رقم واحد لسنة 1952 و جاء فى المادة الثالثة منه أن " المستأجر الذى يمتد عقد إيجاره وفقا لحكم المادة 39 مكرراً هو الذى يستأجر الأرض لسنة زراعية كاملة ، فلا ينتفع بحكم المادة المذكورة من كان يستأجر الأرض لمحصول شتوى أو نيلى أو كان يستأجرها لزراعة الخضر أو المقات جزءا من السنة " فهذا الإستثناء يحدد طبيعة الأراضى التى تخضع عقود إستئجارها لأحكام الإمتداد القانونى بإنها التى تزرع بمحاصيل حقلية عادية ، لأن هذه الأراضى - دون الحدائق - هى التى يمكن تأجيرها على النحو المشار إليه فى الشق الأخير من ذلك التفسير التشريعى .

(الطعن رقم 330 لسنة 38 جلسة 1974/04/07 س 25 ع 1 ص 642 ق 104)

2 ـ إذ كان مؤدى ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية من إختصاص هذه اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى ، وجوب أن يكون عقد الإيجار خاضعاً لأحكام الإمتداد القانونى المنصوص عليه فى تلك المادة الأمر المنتفى فى الدعوى الماثلة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم خضوع عقد الإيجار موضوع الدعوى لأحكام الإمتداد القانونى طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى و بالتالى عدم إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بنظر الخلاف الناشىء عنه ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 224 لسنة 42 جلسة 1976/03/03 س 27 ع 1 ص 546 ق 111)

شرح خبراء القانون

وفقاً لنص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي فإنه لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض الزراعية عن ثلاث سنوات، وتبدأ السنة الزراعية في أكثر المحصولات في نوفمبر وتنتهي في أكتوبر من العام التالى ويتبع في ذلك العرف الزراعي، فإذا اتفق الطرفان على مدة أقل من ثلاث سنوات وجب زيادة المدة إلى ثلاث سنوات، والمدة هنا متعلقة بالنظام العام فتعتبر المدة وحدها باطلة ويكون الإيجار غير معين المدة ومن ثم تكون المدة ثلاث سنوات ويبقى عقد الإيجار صحيحاً بشرط التنبيه بالإخلاء قبل انقضاء ثلاث سنوات بثلاثة أشهر على الأقل وإلا امتد الإيجار لمدة غير محددة ما لم تكن لزراعة خاصة (راجع 593)، وقد عدلت المادة 35 إصلاح زراعي بالقانون رقم 67 لسنة 1975 وأصبح لا يجوز الإخلاء إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد وفي هذه الحالة ترفع دعوی الفسخ إلى المحكمة الجزئية بعد إنذار المستأجر، وأنظر شرح المادة 593 .

وقد تدخل المشرع فأطلق مدة الإيجار وأجرة الأرض الزراعية فأخضعهما لإرادة المتعاقدين وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 299)

لم ينص التقنين المدني على حد أدنى أو حد أقصى لإيجار الأرض الزراعية، ولذلك يخضع حده الأقصى للأحكام العامة الواردة في التقنين المدني، فلا يجوز أن تزيد مدته على ستين سنة.

ومن ثم فإن تحديد مدة الإيجار يخضع لاتفاق المتعاقدين، ويجوز أن تقل مدة الإيجار عن سنة وإذا لم يتفق الطرفان على مدة للإيجار، أو عقداً الإيجار المدة غير معينة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، فإن الإيجار يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة (م 563 مدني).

وفي هذه الحالة ينتهي الإيجار بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء قبل انتهاء الفترة المعينة لدفع الأجرة بثلاثة أشهر إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.

وإن كان التقنين المدني لم يضع حداً لمدة إيجار الأرض الزراعية على نحو ما سلف، إلا أنه إذا ذكر في عقد الإيجار أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات، كان المقصود بذلك أنه عقد لسنة زراعية (دورة زراعية واحدة أو لعدة سنوات زراعية (عدة دورات زراعية)، لأن إيجار الأرض الزراعية لا يحسب بالسنة التقويمية وإنما يحسب بالسنة الزراعية.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 1174)

مدة الإجارة وفقاً للقانون المدنى:

الأصل أن مدة الإيجار تخضع لاتفاق الطرفين .

وتحسب مدة إيجار الأراضي الزراعية بالسنين الزراعية من حيث ابتداء الإجارة وانتهاؤها، وكان التقنين المدني الملغي يقضي بذلك في المادة 384/469 منه حيث نص على أنه إذا كان إيجار الأرض الزراعية السنة أو لجملة سنوات و تعتبر المدة باعتبار محصولات سنة أو عدة سنوات، وقد جاء نص التقنين المدني الحالي أكثر وضوحاً في هذا المعنى حيث نصت الماده 612 منه بأنه إلا إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد الدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

وبناء على ذلك يرجع في تحديد بدء السنة الزراعية إلى العرف الزراعي، وقد قضت المحاكم بأن السنة الزراعية في مصر تبدأ في سبتمبر من السنة الإفرنجية وهو ابتداء السنة القبطية تقريباً.

وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن السنة الزراعية تبدأ في الوجه البحري من أكتوبر وتنتهي في أكتوبر من العام التالي ولا تعد مدة الإجارة منقضية إلا بحصاد المحصول المستوى، ولو جاوز الحالة التاريخ العين لانتهاء الاجارة.

ويقع هذا الفرض الأخير في ثلاث حالات : الأولى أن يعين في العقد میعاد الانتهاء الاجارة لا يتفق والتاريخ الذي يتم فيه نضج المحصول عادة، والثانية أن يتأخر نضج المحصول لسبب يرجع إلى المستأجر ، والثالثة أن يتأخر نضج المحصول لسبب لا يد للمستأجر فيه، وقد نص التقنين المدني الحالي على هذه الحالة الأخيرة في المادة 617 منه بأن أجاز للمستأجر «أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج العلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة»، أي أن الإجارة تمتد المدة اللازمة لنضج المحصول على أن يؤدي المستأجر من الأجرة ما يتناسب مع المدة الزائدة، ويعتبر ما يؤذيه المحاجر زیادة عن الأجرة المتفق عليها جزءاً من الأجرة ويكون مضموناً بكل ضماناتها، وليس على المستأجر أن يثبت أن تأخير نضج المحصول راجع إلى سبب، لا يد له فيه كتغييرات الجو أو انخفاض النيل، بل يفترض ذلك ويكون على المؤجر أن يثبت أن هذا التأخير راجع إلى فعل المستأجر كأن يكون هذا قد تأخر في الزرع أو لم يعن بالزراعة العناية الكافية حتى تنضج في ميعادها، فاذا أثبت الأجر ذلك – وهذه هي الحالة الثانية - جاز له أن لا يكتفي بطلب ما يناسب المدة الزائدة من أجرة وأن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن تأخير الدورة الزراعية، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة.

ويجوز قياس الحالة الأولى على الحالة الثالثة وتطبيق حكم المادة 617 عليها، أي تخويل المستأجر الحق في البقاء بالأرض إلى حين نضج المحصول في مقابل دفع زيادة من الأجرة تقابل المدة الزائدة.

ولان أعمال البذر والحصاد التى تبدأ او تنتهى بها السنة الزراعية تتوقف مباشرتها على الظروف الجوية وغيرها، لا يمكن تعيين تاريخ ثابت يعتبر بداية أو نهاية للسنة الزراعية، بل الغالب أن تتداخل الأعمال اللازمة لتهيئة الأرض للزرع الجديد والأعمال اللازمة لجني المحصول السابق، فيقتضى الأمر القيام بهذه وتلك في وقت واحد، فإذا كان مالك المحصول الناضج هو ذو الحق في الزراعة الجديدة لم تكن ثمة صعوبة في قيامه بالأعمال اللازمة لكليهما، أما إذا كان المحصول الناضج لشخص وكانت الزراعة الجديدة لأخر، فان ذلك قد يؤدي إلى اصطدام الطرفين وقيام المنازعات بينهما مدة الاجارة وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وتقرير امتداد عقود إيجار الأرض الزراعية امتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى - كانت المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي تنص على أنه لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأراضي الزراعية عن ثلاث سنوات، وكان هذا الحد الأدنى يعتبر متعلقاً بالنظام العام، فلا يجوز للمستأجر أن ينزل عنه وتطبيقاً إذا كان العقد إذا اغفل العاقدان فيه تحديد مدته لا يسري عليه حكم المادة 563 مدني التي تعتبر العقد غير ما في هذه الحالة للفترة المعينة لدفع الأجرة، بل يعتبر مجرماً لمدة ثلاث سنوات إذا نص فيه على مدة تقل عن ثلاث سنوات، فإذا انتهت الثلاث السنوات المذكورة دون أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل برغبته في إنهاء العقد : كان الإيجار يمتد لمدة سنة واحدة، وهي الفترة المحددة لدفع الأجرة، على أن يمتد من سنة إلى أخرى ما لم ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر على الأقل .

وكانت المادة 35 المشار إليها تتعين في فقرتها الثانية نصاً على أن يستثني من الحد الأدنى لمدة الإجارة الأراضي المستولى عليها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وكان الغرض من هذا الاستثناء إتاحة الفرصة للدولة لتوزيع الأراضي المستولى عليها عندما يتسنى لها ذلك خالية من إجارات طويلة الأمد، وقد حذف هذا النص عند تعديل المادة 35 بالقانون رقم 52 لسنة 1966 الذي سيجيء ذكره، فانتهى العمل بالاستثناء المذكور.

ولكن بقيت هناك استثناءات أخرى مقرر بعضها بقرارات تفسیرية عسف المالك، حيث جرت كالعادة كبار الملاك على أن يكتبوا العقد من نسخة واحد يوقعها المستأجر وحده ويحتفظ بها المالك لإبرازها عندما تكون له مصلحة في ذلك، فأوجب المشرع أن يكون الإثبات بالكتابة ولو كان الإيجار عن زراعة واحدة وأن يكتب العقد من ثلاث نسخ يأخذ المستأجر إحداها، وأن تودع نسخة أخرى من مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية حتى إذا ما فقد المستأجر نسخته أمكن إثبات الإيجار بالنسخة المودعة تلك الجمعية، وجعل هذا الإيداع على عاتق المؤجر وحده، ولو اتفق على أن يتولاه المستأجر، حيث حذف النص الذي كان يجيز الاتفاق على أن يتولى المستأجر الإيداع.

ويخلص من ذلك أن المشرع استلزم لحماية مستأجر الأرض :

1-تدوين عقد الإيجار في محرر.

2-تعدد نسخ العقد بحيث لا تقل عن ثلاث وإعطاء المستأجر إحداها.

3- إيداع المؤجر نسخة من العقد بمقر الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية.

ولم يعتبر المشرع استلزام هذه الأمور الثلاثة شكلاً لازماً لانعقاد العقد بحيث يترتب على تخلفها كلها أو بعضها البطلان، بل اعتبرها ضماناً لتيسير آلات العقد كما تدل على ذلك النصوص التالية التي تناولت الفروض المختلفة التي يتخلف فيها أي من تلك الأمور الثلاثة .

فقد عرضت المادة 36 مكررة للفرض الذين يمتنع فيه أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار أو المؤجر عن إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة، فلم تقضي بأن العقد لا ينعقد بسبب هذا الامتناع.

ولا بأن إثباته يصبح منعاً بسبب انعدام الكتابة المثبتة له، بل بالعكس من ذلك قضت بإمكان إثبات التعاقد بكافة الطرق ورسمت لذلك الإجراءات الأتية:

يجب على الطرف غير الممتنع أن يبلغ امتناع الطرف الآخر إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.

وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينيبه المجلس في ذلك أن يحيل الأمر إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في المحكمة الجزئية المختصة .

على اللجنة أن تتحقق من قيادة العاقة الإيجابية مزارعة بكافة طرق الإثبات، فإذا ثبت لها قيام الإدارية أصدرت قراراً بذاك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرق الممتنع.

وتسلم نسخة من هذا العقد إلى كل من طرفيه وتودع نسخة أخرى به بالجمعية به من إنسانية من قرار اللجنة، ولكن هذا العقد ملزماً للطرفين.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 778)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 279

الْمدّة في الأْرْض الزّراعيّة:

84 - يجوز إيجار الأْرْض للزّراعة لمدّةٍ معْلومةٍ كسنةٍ ونحْوها، ولوْ إلى عشْر سنين أوْ أكْثر، اتّفاقًا، حتّى قال الشّافعيّة: تصحّ إجارة الأْرْض لمائة سنةٍ أوْ أكْثر، ولوْ وقْفًا؛ لأنّ عقْد الإْجارة على الْعيْن يصحّ مدّةً تبْقى فيها الْعيْن إليْها. وفي قوْلٍ عنْدهمْ: لا تزاد على ثلاثين سنةً؛ لأنّ الْغالب تغيّر الأْشْياء بعْدها. وفي قوْلٍ عنْدهمْ أيْضًا: لا يزاد على سنةٍ؛ لأنّ الْحاجة تنْدفع بها. وقال الْحنفيّة: إذا كانت الأْرْض موْقوفةً فأجّرها الْمتولّي إلى مدّةٍ طويلةٍ، فإنْ كان السّعْر بحاله لمْ يزدْ ولمْ ينْقصْ، فإنّه يجوز، إلاّ إذا كان الْواقف شرط ألاّ يؤجّرها أكْثر منْ سنةٍ، فإنّه لا يجوز مخالفة شرْط الْواقف، إلاّ إذا كان إيجارها لأكْثر منْ سنةٍ أنْفع للْوقْف.

___________________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

( مادة 563 ) من استأجر أرضا سنة ليزرع فيها ماشاء فله أن يزرعها زرعين شتوياً وصيفياً.

( مادة 558 ) تصح إجارة الأرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما بدا له فيها.