مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 611
مذكرة المشروع التمهيدي :
الإصلاحات التأجيرية التي يقوم بها المستأجر في الأراضى الزراعية هي تطهير الترع و أعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور و الأسوار والآبار والمصارف والمباني المعدة للسکنی أو للاستغلال و ذلك مالم يتم الاتفاق أو العرف بشيء آخر، أما الإصلاحات التأجيرية الكبيرة التي يقوم بها المؤجر فهي إقامة المباني اللازمة الزراعة، وما تحتاج إليه هذه المباني من إصلاحات كبيرة، و كذلك الإصلاحات الكبيرة اللازمة الآبار و الترع و مجاري المياه والخزانات ونحو ذلك، كل هذا مع مراعاة العرف أو ما يتفق عليه المتعاقدان.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 818 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظی طفيف وأصبح نصها ما يأتي :
مادة 818 - على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير الترع والمصارف، والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمصارف والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
2 - أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من مادة ات العين فليتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك، وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار و الترع ومجاري المياه والخزانات.
وأصبح رقم المادة 643 في المشروع النهائي
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 642
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الحادية والثلاثين
تليت المادة 647 الخاصة بالتزام المستأجر بتطهير الترع و المصارف و القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار فرؤى أن ينسحب التطهير والصيانة على الترع والمساقى والمراوی.
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على أن يكون نص المادة كما يأتي - مادة 642 – على المستأجر أن يقوم ......... بتطهير وصيانة الترع والمساقي و المراوى والمصارف وكذلك .......... إلى آخره .
تقرير اللجنة :
عدلت المادة تعديلاً لايمس جوهر الحكم - وأصبح رقمها 614
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
1 ـ إذا أقام المستأجر مبان فى العين المؤجرة المنزوعة ملكيتها فإن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك ، فإذا ما وجه إتفاق بين المتعاقدين يبين مصير هذه المبانى عند إنتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه و يعمل به لأن العقد شريعة المتعاقدين ، فإن نص الإتفاق على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند إنتهاء العقد لأى سبب من الأسباب التى ينقضى بها الإيجار فإن ذلك يرتب أحقية للمؤجر فى أن تؤول إليه ملكية هذه المبانى عند إنتهاء عقد الإيجار ، فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة و ترتب على ذلك إنهاء الإيجار و إستخلصت المحكمة أن هناك إتفاقاً من هذا القبيل فإن حقه ينتقل إلى التعويض الذى تقدره الجهة نازعة الملكية .
(الطعن رقم 208 لسنة 49 جلسة 1982/04/22 س 33 ع 1 ص 425 ق 77)
2 ـ وفقاً للمادة الثانية من لائحة الترع و الجسور الصادرة بالأمر العالى المؤرخ 22 فبراير سنه 1894 تعتبر مسقاة كل قناة أو مجرى معدة لرى أرض بلد واحد أو بلدين أو لرى أرض مالك واحد أو لعائله مشتركة و لو كانت المسقاة فى زمام عده بلاد و تعتبر المساقى جميعها أملاكا خصوصية و المنتفعون بها هم المكلفون بتطهيرها و صيانتها ، و يجوز للحكومة عند التأخير فى تطهيرها أن تطهرها على نفقة هؤلاء المنتفعين
(الطعن رقم 209 لسنة 36 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1049 ق 168)
3 ـ التسليم الصحيح للعين المؤجرة لايكون إلا بتسليم هذه العين جميعها هى و ملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الإنتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل و يكون ذلك فى الزمان و المكان الواجبين أو المتفق عليهما فتسليم جزء من العين أو العين دون ملحقاتها أو تسليم العين فى حالة غير حسنة أو عدم قيام المؤجر بما تعهد به من تصليحات أو تجهيزات أو بناء يقيمه فى العين المؤجرة قبل التسليم أو مجرد التأخر فى التسليم عن وقته . كل هذا لايعد تسليماً صحيحاً و لا يمكن للمؤجر أن يجبر المستأجر على أن يجتزىء به عن التسليم الصحيح و للمستأجر فى جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويضات اللازمة وفقا لحكم المادة 565 من القانون المدنى . فإذا كان الظاهر من وقائع الدعوى و مستنداتها أن المؤجر لم يقم بما تعهد به فى عقد الإيجار و إشترط فيه على نفسه ألا يستحق شيئا من الأجرة المتفق عليها إلا بعد التسليم الوافى الكامل للجراج المؤجر و كان الحكم قد قال إن الأشياء الناقصة بهذا الجراج تافهة دون أن يبين كيف تكون تافهة و هى تؤثر على الانتفاع و منها عدم وجود أبواب و لا نوافذ و لا أدوات صحية و لا أدوات لإطفاء الحريق و لا رخصة الإدارة فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه و يبطله .
(الطعن رقم 229 لسنة 23 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 265 ق 33)
الإصلاحات الواردة بالنص جاءت على سبيل المثال لا الحصر وإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام وجه تطبيق أحكام المادة 568 مدني على نحو ما سلف وفي إيجار الحدائق تكون مصروفات التبخير والتسميد وتنظيف الأشجار على المستأجر ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك وبالنسبة للإصلاحات التأجيرية التي عليها النص، فإن المستأجر يلتزم بالقيام بها، وللمؤجر أن يطالب بتنفينها عيناً أو الفسخ والتعويض ويندر أن يجاب لطلب الفسخ لانصراف الضرر إلى المستأجر فإن امتد للمؤجر كان له المطالبة بالتعويض .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 303)
وقد جاءت المادة 614 مدني ونصت تطبيقا لها على التزام مستأجر الأرض الزراعية بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض، : ثم خصت بالذكر أهم الإصلاحات التي تعتبر إصلاحات تأجيرية، لتقضي على أي خلاف قد يثور بين المؤجر والمستأجر عما إذا كانت هذه الإصلاحات تعتبر من الإصلاحات التأجيرية التي يلتزم بها المستأجر فذكرت المادة من هذه الإصلاحات تطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف، والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال.
وقد ألزمت المادة 13 (مكررا ج) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966، المستأجر بتطهير وصيانة المساقي والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الأرض المؤجرة.
غير أن هذه الإصلاحات لم ترد بالمادة على سبيل الحصر، بل يضاف إليها كل إصلاح يقتضيه الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، كعزق الأرض وجزء الحشيش و نزع الأعشاب الضارة والترميمات البسيطة التي يقتضيها استعمال الأدوات الزراعية والمواشي .
ولا يستطيع المستأجر التخلص من هذا الالتزام إلا إذا أثبت أن الحاجة إلى هذه الإصلاحات إنما ترجع إلى عيب في العين أو إلى قوة قاهرة.
الإصلاحات غير التأجيرية التي يلتزم بها المؤجر:
ذكرت الفقرة الثانية من المادة بعض الإصلاحات غير التأجيرية التي يلتزم بها المؤجر، وبذلك تنتفي أية شبهة في التزام المؤجر بهذه الإصلاحات وهی إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين. والاصلاحات اللازمة للآبار و الترع ومجاري المياه والخزانات.
حكم هذه المادة لا يتعلق بالنظام العام، وهذا ما أفصحت عنه المادة صراحة في فقرتيها بما نصت عليه في فقرتها الأولى من أن: "كل هذا مالم يقض الاتفاق أو العرف بغيره وفي فقرتها الثانية من أن: "مالم يقض الاتفاق أو العرف بغيره وعلى ذلك يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن يلتزم المؤجر دون المستأجر بالإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويكون هذا الاتفاق صحيحا. كما يجوز الاتفاق بينهما على أن يتحمل المستأجر دون المؤجر الإصلاحات غير التأجيرية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة.
كما أن التزام المستأجر بالإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، والتزام المؤجر بالإصلاحات غير التأجيرية رهن بعدم وجود عرف مخالف، وإلا كان هذا العرف واجب الاتباع.
إذا أخل المستأجر بتنفيذ التزامه بإجراء الإصلاحات التأجيرية، كان للمؤجر وفقاً للقواعد العامة أن يطلب إلزامه بالتنفيذ عيناً (م203 مدنی) ولو كان ذلك أثناء سريان الإيجار، وله في سبيل ذلك أن يلجأ إلى طريق التهديد المالي.
وللمؤجر طلب فسخ العقد، ولما كان القاضي سلطة تقديرية في القضاء به فإن القاضي لا يجيب المؤجر إلى الفسخ إلا نادراً لأن إخلال المستأجر بالتزامه لا يلحق عادة ضرراً للمؤجر يبرر الفسخ. والضرر عائد في الغالب على المستأجر نفسه لأنه لا ينتفع بالأرض الانتفاع المطلوب إذا لم يقم بهذه الإصلاحات.
وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ فإنه يجوز له أن يطلب تعويضاً عما يكون قد أصابه من ضرر، ويدخل في التعويض إذا لم يقم المستأجر بالإصلاحات بنفسه، المصروفات التي تقدرها المحكمة لإجرائها وكذلك ما قد يصيب العين من الضرر الناشئ عن عدم قيام المستأجر بالإصلاحات في الوقت المناسب.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 1190)
وقضت المادة 614 مدنی - تطبيقاً للمادة 582 التي تلزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف - بأن « على المستأجر أن يقوم بإجراء التصريحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي و المراوي والمصارف، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره، أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة و غيرها من ملحقات العين، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ، وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار و الترع ومجاري المياه والخزانات»، وبذلك وضع المشرع بياناً وافياً لا يعتبر من الترميمات التأجيرية التي تقع على عاتق مستأجر الأرض الزراعية ولما لا يعتبر كذلك ويقع على عاتق المؤجر، فقضى بهذا البيان على كثير من أسباب الخلاف بين مالكي الأراضي الزراعية ومستأجريها .
فإذا قام المستأجر بما يقع على عاتقه من إصلاحات تأجيرية، كان بها ، وإلا جاز إلزامه بالتنفيذ عيناً ولو في أثناء مدة الإجارة، وكان للمؤجر الخيار بين ذلك وبين طلب الفسخ، مع التعويض في الحالتين.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 817)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 281
الْتزامات الْمسْتأْجر:
88 - أوّلاً: يجب على الْمسْتأْجر أنْ يدْفع الأْجْرة الْمشْروطة في الْعقْد حسب الاشْتراط، فقدْ نصّوا على لزوم الْكراء بالتّمْكين من التّصرّف في الْعيْن الّتي اكْتراها وإنْ لمْ تسْتعْملْ. وقد اتّجه الْفقهاء في الْجمْلة إلى
أنّه إن انْقطع عنْها الْماء، أوْ غرقتْ ولمْ ينْكشفْ عنْها الْماء، ونحْو ذلك ممّا يمْنع تمكّنه منْ زراعتها، فإنّه لا يلْزمه الأْجْر. لكنْ لهمْ تفْصيلاتٌ ينْبغي الإْشارة إليْها.
فالْحنفيّة ينصّون على أنّ انْقطاع الْماء عن الأْرْض الّتي تسْقى بماء النّهْر أوْ ماء الْمطر يسْقط الأْجْر. وكذا إنْ غرقت الأْرْض قبْل أنْ يزْرعها ومضت الْمدّة.
وكذا لوْ غصبها غاصبٌ. أمّا إنْ زرعها فأصاب الزّرْع آفةٌ فهلك الزّرْع، أوْ غرقتْ بعْد الزّرْع ولمْ ينْبتْ، ففي إحْدى روايتيْن عنْ محمّدٍ: يكون عليْه الأْجْر كاملاً والْمخْتار في الْفتْوى أنّه لا يكون عليْه أجْرٌ لما بقي من الْمدّة بعْد هلاك الزّرْع.
ويقْرب منْ ذلك قوْل الْمالكيّة، إذْ قالوا: إنّ الأْجْر لا يجب بانْقطاع الْماء عن الأْرْض، أوْ إغْراقه لها منْ قبْل أنْ يزْرعها وحتّى انْقضاء الْمدّة. أمّا إنْ تمكّن ثمّ فسد الزّرْع لجائحةٍ لا دخْل للأْرْض فيها، فيلْزمه الْكراء، غيْر أنّهمْ قالوا: إذا انْعدم الْبذْر عمومًا عنْد أهْل الْمحلّة ملْكًا أوْ تسْليفًا فلا يلْزمه الْكراء، وكذا إذا سجن الْمكْتري بقصْد تفْويت الزّرْع عليْه، فيكون الْكراء على ساجنه.
وقال الشّافعيّة والْحنابلة: إن اكْترى أرْضًا للزّراعة، فانْقطع ماؤها، فالْمكْتري بالْخيار بيْن فسْخ الْعقْد؛ لأنّ الْمنْفعة الْمقْصودة قدْ فاتتْ، وبيْن إبْقائه لأنّ الْعيْن باقيةٌ يمْكن الانْتفاع بها، وإنّما نقصتْ منْفعتها، فثبت له الْخيار، كما لوْ حدث به عيْبٌ.
وقالوا: إذا زرع الأْرْض الّتي اكْتراها ثمّ هلك الزّرْع بزيادة الْمطر أوْ شدّة الْبرْد أوْ أكْل الْجراد، لمْ يجزْ له الرّدّ؛ لأنّ الْجائحة حدثتْ على مال الْمسْتأْجر. وقالوا: إن اكْترى أرْضًا غرقتْ بالْماء لزراعة ما لا يثْبت في الْماء، كالْحنْطة والشّعير، فإنْ كان للْماء مغيضٌ إذا فتح انْحسر الْماء عن الأْرْض، وقدر على الزّراعة، صحّ الْعقْد، وإلاّ لمْ يصحّ الْعقْد. وإنْ كان يعْلم أنّ الْماء ينْحسر وتنشّفه الرّيح، ففيه وجْهان عنْد الشّافعيّة:
أحدهما: لا يصحّ؛ لأنّه لا يمْكن اسْتيفاء الْمنْفعة في الْحال.
والثّاني: يصحّ. وهو الصّحيح، لأنّه يعْلم بالْعادة إمْكان الانْتفاع به.
89 - ثانيًا: يجب على الْمسْتأْجر أنْ ينْتفع بالأْرْض في حدود الْمعْروف والْمشْروط، لا بما هو أكْثر ضررًا، وهذا موْضع اتّفاقٍ. وذهب عامّة أهْل الْعلْم إلى أنّه يجوز أنْ يزْرع الأْرْض الزّرْع الْمتّفق عليْه، أوْ مساويه، أوْ أقلّ منْه ضررًا.
غيْر أنّ الْحنفيّة قالوا: من اكْترى أرْضًا ليزْرعها حنْطةً فليْس له أنْ يزْرعها قطْنًا. وإذا زرعها ضمن قيمة ما أحْدثه ذلك في الأْرْض منْ نقْصانٍ، واعْتبر غاصبًا للأْرْض وقدْ سبق أنّهمْ يشْترطون تعْيين نوْع ما يزْرع.
وقال الشّافعيّة في ذلك: يلْزمه أجْر الْمثْل؛ لأنّه تعدّى، والزّيادة غيْر منْضبطةٍ، وتفْضي إلى منازعةٍ. وفي قوْلٍ آخر لهمْ: يلْزمه الْمسمّى وأجْر الْمثْل للزّيادة. وفي قوْلٍ: إنّ مالك الأْرْض يكون بالْخيار بيْن أنْ يأْخذ الْمسمّى وأجْر الْمثْل للزّيادة، أوْ أنْ يأْخذ أجْر الْمثْل للْجميع.
وعنْد الْحنابلة: لو اشْترط نوْعًا معيّنًا من الزّرْع كالْقمْح فلهمْ رأْيان، قيل: لا يجوز هذا الشّرْط؛ لأنّ الْمعْقود عليْه منْفعة الأْرْض، وإنّما ذكر الْقمْح لتقدّر به الْمنْفعة. والثّاني أنّه يتقيّد بهذا الشّرْط حسب الاتّفاق، فيكون شرْطًا لا يقْتضيه الْعقْد. وهذا اخْتيار الْقاضي منْ علمائهمْ.
___________________________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا)
(الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 32)
إذا كانت منفعة الأرض موصى بها لشخص ورقبتها لشخص آخر فإن كان يوجد بالأرض شيء يستغل يكون عشرها أو خراجها وما يلزم من المصاريف لسقيها وإصلاحها على صاحب المنفعة وإن لم يكن لها شيء يستغل فنفقتها على صاحب الرقبة.
( مادة 566 )
إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بني في الأرض بناء أو غرس بها أشجار يؤمر بهدم البناء وقلع الاشجار الا أن يرضى المؤجر بتركهما في الأرض بإجارة أو إعارة فيكون البناء والشجر للمستأجر والأرض للمؤجر.
فان تركهما باعارة الارض يكون لهما أن يؤجرا الارض والبناء لثالث يقتسمان الأجرة على قية الارض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض فيأخذ كل منهما حصته
( مادة 567 )
اذا كان هدم البناء وقلع الشجريضران بالارض وينقصان قيمتها ومضت مدة الاجارة فللمؤجر أن يتملكه جبراًعلى المستأجر وتقدر قيتهما مستحقين للقلع قائمين بان تقوم الارض بهما مستحقي الهدم والقلع وبدونهما فيضمن المؤجرما يين القيمتين.
وان كانت الأرض لا تنقص بقلعهما فلا يكون للمؤجر تملكهما بدون رضاء المستأجر وانما له أمر المستأجر بقلعهما من أرضه.