مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 620
مذكرة المشروع التمهيدي :
تعرض هذه المادة لحالة ما إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار لسبب لا يد للمستأجر فيه ، فيبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة و يؤدي من الأجرة مايتناسب مع المدة الزائدة، على أن يقوم بإثبات حالة الزراعة عند انتهاء مدة الإيجار، ويلاحظ أن الإيجار يمتد للمدة اللازمة لنضج الزرع، ويكون ما يؤديه المستأجر زيادة عن الأجرة المتفق عليها معتبراً جزءاً من الأجرة ومضموناً بكل ضماناتها.
ويفترض في كل هذا أن غلة الأرض لم تنضج لسبب لا يد للمستأجر فيه، كأن رجع السبب إلى تغيرات الجو أو انخفاض النيل، فإن كان له يد في التأخير، كأن كان قد تأخر في الزرع، أو لم يعن بالزراعة العناية الكافية حتى تنضج في ميعادها كان هو المسئول عن ذلك، ويترك الأمر لتقدير القاضي.
أولاً : عدم نضج المحصول عند انتهاء الإيجار لسبب لا يد للمستأجر فيه:
إذا لم ينضج المحصول أو كان حصاده لم يتم عند انقضاء مدة الإيجار، فكانت القواعد العامة تقضي بأن يرد المستأجر العين المؤجرة، إلا أن المادة نصت على امتداد العقد إلى المدة التي يتم فيها نضج المحصول وحصاده، وذلك إذا كان عدم نضج المحصول وحصاده راجعاً إلى سبب لا يد للمستأجر فيه.
ويترتب على ذلك - امتداد الإيجار بحكم القانون حتى ينضج المحصول ويحصد، سواء كان الإيجار في مدته الأصلية أو المدة التي امتد إليها.
ويمتد العقد بنفس الشروط والضمانات والأجرة، إذ يلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر زيادة في الأجرة تتناسب مع المدة الزائدة، وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من الأجرة، وتكون مضمونة بكل ضمانات.
غير أن المستأجر لا يلزم بأداء تعويض إلى المؤجر .
إثبات عدم نضج المحصول بسبب لا يد للمستأجر فيه يفترض في تأخير نضج المحصول وحصده أنه حدث بسبب لا يد للمستأجر فيه، فلا يكلف المستأجر إثبات هذا السبب، بل يتعين على المؤجر إذا ادعى خطأ المستأجر أن يثبت ذلك الخطأ.
إذا كان تأخر نضج المحصول أو عدم حصده راجعاً إلى فعل المستأجر، كأن يكون قد تأخر في البذر، أو لم يعن بالزراعة العناية الكافية حتى تنضج في ميعادها أو كان قد زرع في الأرض المؤجرة محصولات لا يتم نضجها قبل انتهاء الإيجار خلافاً لما هو متفق عليه في العقد، فإنه يكون مسئولاً عن التأخير، وفي هذه الحالة يكون للقاضي أن يحكم عليه بتعويض كل الأضرار المترتبة على ذلك، ولو جاوزت قيمة الأجرة المستحقة عن المدة اللازمة لنضج المحصول.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع الصفحة /1207)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 282
انْقضاء إجارة الأْرْض الزّراعيّة:
90 - إذا كانت الإْجارة على مدّةٍ، وانْقضت الْمدّة، انْقضت الإْجارة اتّفاقًا. ويبْقى الزّرْع في الأْرْض إذا كان لمْ يحنْ حصاده. وعليْه الأْجْر الْمسمّى عن الْمدّة، زائدًا أجْر الْمثْل عن الْمدّة الزّائدة.
ولفقهاء الْمذاهب بعْض تفْصيلاتٍ في ذلك، وفيما إذا كانت الأْرْض اسْتأْجرها للْغراس لا للزّرْع:
فقال الْحنفيّة: إذا اسْتأْجرها ليغْرس بها شجرًا وانْقضت الْمدّة، لزمه أنْ يقْلع الشّجر ويسلّم الأْرْض فارغةً. وقيل: يتْركها بأجْر الْمثْل، إلاّ أنْ يخْتار صاحب الأْرْض أنْ يغْرم قيمة ذلك مقْلوعًا إنْ كان في قلْعها ضررٌ فاحشٌ بالأْرْض. وإلاّ قلعها منْ غيْر ضمان النّقْص له. لأنّ تقْدير الْمدّة في الإْجارة يقْتضي التّفْريغ عنْد انْقضائها، كما لو اسْتأْجرها للزّرْع.
ولا يبْعد الْمالكيّة عن الْحنفيّة في شيْءٍ منْ هذا، غيْر أنّ بعْضهمْ قيّد بقاء الزّرْع في الأْرْض للْحصاد بأجْر الْمثْل بما إذا كان الْمكْتري يعْلم وقْت الْعقْد أنّ الزّرْع يتمّ حصاده في الْمدّة، وإلاّ جاز للْمؤجّر أمْره بالْقلْع.
91 - أمّا الشّافعيّة فقدْ فصّلوا، وقالوا: إن اكْترى أرْضًا لزرْعٍ معيّنٍ لا يسْتحْصد في الْمدّة، واشْترط التّبْقية، فالإْجارة باطلةٌ؛ لأنّه شرْطٌ ينافي مقْتضى الْعقْد. فإنْ بادر وزرع لمْ يجْبرْ على الْقلْع، وعليْه أجْرة الْمثْل. وإنْ شرط الْقلْع فالْعقْد صحيحٌ، ويجْبر على ذلك. وإنْ لمْ يشْترطْ شيْئًا منْ ذلك فقيل: يجْبر على الْقلْع؛ لأنّ الْعقْد على مدّةٍ، وقد انْقضتْ. وقيل: لا يجْبر؛ لأنّ الزّرْع معْلومٌ. ولزمه أجْر الْمثْل للزّائد.
وإنْ كان الزّرْع غيْر معيّنٍ، فإنْ كان بتفْريطٍ منْه، فللْمكْتري أنْ يجْبره على قلْعه؛ لأنّه لمْ يعْقدْ إلاّ على الْمدّة. وإنْ كان لعذْرٍ، فقيل: يجْبر أيْضًا. وقيل: لا يجْبر. وهو الصّحيح؛ لأنّه تأخّر منْ غيْر تفْريطٍ منْه. وعليْه الْمسمّى إلى نهاية الْمدّة، وأجْرة الْمثْل لما زاد.
وفي الْغراس قالوا: إنّه يجوز اشْتراط التّبْقية؛ لأنّ الْعقْد يقْتضيه. وإنْ شرط عليْه الْقلْع أخذ بالشّرْط، ولا يلْزمه تسْوية الأْرْض. وإنْ أطْلق لمْ يلْزمْه الْقلْع، إذ الْعادة في الْغراس التّبْقية إلى أنْ يجفّ ويسْتقْلع. وإن اخْتار الْقلْع وكان قبْل انْقضاء الْمدّة، فقيل: يلْزمه تسْوية الأْرْض؛ لأنّه قلع الْغراس منْ أرْض غيْره بغيْر إذْنه. وقيل: لا يلْزمه؛ لأنّ قلْع الْغراس منْ أرْضٍ له عليْها يدٌ. وإنْ كان بعْد انْقضاء الْمدّة لزمه تسْوية الأْرْض، وجْهًا واحدًا. وإن اخْتار الْمكْتري التّبْقية فإنْ أراد صاحب الأْرْض دفْع قيمة الْغراس وتملّكه أجْبر الْمكْتري على ذلك. وإنْ أراد أنْ يقْلعه، وكانتْ قيمة الْغراس لا تنْقص بالْقلْع، أجْبر الْمكْتري على الْقلْع.
ولا يبْعد رأْي الْحنابلة عمّا قاله الشّافعيّ في جمْلته، غيْر أنّهمْ قالوا: إذا كان تأْخير الزّرْع لتفْريطٍ منْه فحكْمه حكْم زرْع الْغاصب. ويخيّر الْمالك بعْد الْمدّة بيْن أخْذه بالْقيمة، أوْ ترْكه بالأْجْر لما زاد على الْمدّة. وإن اخْتار الْمسْتأْجر قطْع زرْعه في الْحال فله ذلك. وقال الْقاضي: إنّ على الْمسْتأْجر ذلك. وإن اتّفقا على ترْكه بعوضٍ جاز. وإنْ كان بقاؤه بغيْر تفْريطٍ لزم الْمؤجّر ترْكه إلى أنْ ينْتهي، وله الْمسمّى، وأجْر الْمثْل لما زاد.
وإذا اسْتؤْجرت الأْرْض مدّةً للزّراعة، ومات الْمؤجّر أو الْمسْتأْجر قبْل أنْ يسْتحْصد الزّرْع كان منْ حقّ الْمسْتأْجر أوْ ورثته بقاء الأْرْض حتّى حصاد الزّرْع، وذلك بأجْر الْمثْل، على أنْ يكون ذلك منْ ما
الْورثة دون مال الْميّت وقدْ سبق أنّ وفاة الْمؤجّر أو الْمسْتأْجر، ممّا ينْهي عقْد الإْجارة عنْد الْحنفيّة، خلافًا للْمذاهب الأْخر.
_________________________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
( مادة 568 )
اذا مضت المدة وفي الارض شجرعلیه ثمر يبقي في يد المستأجر بأجرالمثل الى الادراك وان لم يرض المؤجر.
مادة 569)
إذا مضت مدة الإجارة وبالأرض المستأجرة زرع بقل لم يدرك أوان حصاده يترك للمستأجر بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (526) إنقضاء الإجارة قبل إدراك الزرع
لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل.