loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 628

مذكرة المشروع التمهيدي :

تعرض هذه المادة البيان الأحكام التي تنظم عقد المزارعة فهي على الترتيب : (أ) الاتفاق والعرف، (ب) فإن لم يوجد اتفاق أو عرف فتسري الأحكام التي أوردها المشروع، وهي الأحكام التي سيأتي ذكرها، (ج) فإن لم توجد فتسري أحكام إيجار الأراضي الزراعية ثم أحكام عقد الإيجار بوجه عام، ( د ) فإن لم توجد فتسري أحكام الشريعة الإسلامية .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 830 فأقرتها اللجنة على أصلها مع تعديل لفظی طفيف وأصبح نصها ما يأتي:

وإذا لم يوجد إتفاق أو عرف سرت أحكام الإيجار على المزارعة ، فإن لم يوجد منها ما يمكن تطبيقه، سرت أحكام الشريعة الإسلامية، مادامت هذه الأحكام جميعاً لا تتعارض مع النصوص الآتية ، وأصبح رقمها في المشروع النهائي 649

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 649 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والثلاثين

تليت المادة 648 فرأت اللجنة حذف عبارة «فإن لم يوجد منها ما يمكن تطبيقه سرت أحكام الشريعة الإسلامية ما دامت هذه الأحكام جميعاً لا تتعارض مع النصوص، لعدم لزومها لأن الشريعة الإسلامية معتبرة «صدراً من مصادر التشريع وهي القانون العام عند عدم النص بالنسبة للمزارعة التي استقيت أحكامها منها.

قرار اللجنة :

الموافقة على تعديل المادة على الوجه الآتي :

تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

تقرير اللجنة:

عدلت المادة تعديلات يجعل الأصل أن تسري في المزارعة أحكام الإيجار مع ، مراعاة الأحكام الخاصة التي وضعها المشروع في شأن المزارعة إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يخالف هذه الأحكام .

ولم تر اللجنة أن ينص على تطبيق أحكام الشريعة التي لا تتعارض مع النصوص الخاصة بالمزارعة, لأن أثر هذه الأحكام يجري الآن مجرى العرف ولأن الشريعة الإسلامية معتبرة مصدراً من مصادر التشريع ، وأصبح رقمها 620

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الاحكام

1 ـ النص فى المادة 36 من المرسوم بقانون الاصلاح الزراعى المتعلقة بالقانون 52 لسنة 1966 على أنه " يجب أن يكون عقد الايجار مزارعة أو نقداً - ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال اراضى زراعية ولو كان لزرعة واحدة . ويجوز العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه ، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخه منها وتودع نسخه أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى القرية الكائنة فى زمامها الأطيان المؤجرة فإذا لم توجد جمعية فى تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة فى المركز التابعة له القرية - ويقع عبء الالتزام بالايداع على المؤجر فى المادة 36 مكرراً (ب) من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 على أن " لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضى الزراعية مزراعة أو نقداً أمام أية جهة إدارية أو قضائية ما لم يكن عقد الايجار مودعاً بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فإذا كان عقد الايجار مكتوباً ولم تودع نسخه منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالايداع " يدل على أن تطبيقها يقتصر على عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية ، والمنازعات الخاصة بهذه العقود دون تلك المتعلقة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى تخضع فى شروط قبولها للقواعد العامة فى قانون المرافعات .

(الطعن رقم 95 لسنة 59 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 628 ق 122)

2 ـ عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية التعاونية الزراعية الذي يختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي هو عقد الإيجار نقداً أو مزارعة أما عقد تبادل الإنتفاع الزراعي فلا يعد كذلك .

(الطعن رقم 277 لسنة 58 جلسة 1992/11/02 س 43 ع 2 ص 1101 ق 222)

شرح خبراء القانون

فالأحكام التي تسري على المزارعة كما وردت في المادة 620 مدنی سالفة الذكر هي على الترتيب:

1- اتفاق المتعاقدين.

2- العرف الزراعي.

3- الأحكام التي أوردها المشرع في التقنين المدني خاصة بالمزارعة بالفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول وهي المواد من 619 إلى 627.

4- الأحكام التي أوردها المشرع في التقنين المدني خاصة بإيجار الأراضي الزراعية ثم الإيجار عامة.

5- عدم سريان أحكام المزارعة الواردة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على عقود المزارعة التي تبرم ابتداء من 1992/6/29.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع الصفحة/ 1219)

الأصل في المزارع تطبيق أحكام الإيجار – تقضى المادة 620 مدني بأن ( تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأختام الآنية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف بخالفها) .

وبناء على ذلك تسري على المزارعة أولاً أحكام الاتفاق أو العرف، فإن لم يوجد اتفاق أو عرف فتسري الأحكام التي أوردها المشرع في المواد 621 الى 627 مدني وفق قانون الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له بشأن المزارعة بالذات، وسنرى أن بعض هذه الأحكام مبني على فكرة الإيجار والبعض الآخر مبني على فكرة الشركة، فإذا لم يوجد في هذه الأحكام ما ينطبق على موضوع النزاع، فتطبق أحكام إيجار الأراضي الزراعية التي تقدم عرضها ثم أحكام عقد الايجار بوجه عام .

وكان المشروع التمهيدي لتنقيح القانون المدنى يقضي بأنه إذا لم يوجد في أحكام الإيجار ما ينطبق على موضوع النزاع، فتسري أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن هذه الإحالة حذفت في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ، لما رأته اللجنة من أن أثر أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع يجري الآن مجرى العرف، ومن وجود حالة عامة في المادة الأولى من التقنين الحالي على مبادئ الشريعة الإسلامية حيث لا يوجد نص أي اتفاق أو عرف .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 853)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث ، الصفحة / 116

حُكْمُ إِجَارَةِ الأْرْضِ:

21 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ إِجَارَةِ الأْرْضِ، فَأَكْثَرُهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمِنَ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَذَلِكَ لأِنَّهُ لَمَّا سُئِلَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأْرْضِ قَالَ: أَمَّا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ فَلاَ بَأْسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

وَذَهَبَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَطَاوُسٌ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ إِلَى كَرَاهَةِ تَأْجِيرِ الأْرْضِ، أَيْ عَدَمِ جَوَازِهَا، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ طَاوُسًا يَمْنَعُ الإْيجَارَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَجَازَهَا بِالرُّبُعِ وَالثُّلُثِ.

اسْتِحْقَاقُ الأْرْضِ الَّتِي بِهَا غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ:

30 - لَوِ اسْتُحِقَّتِ الأْرْضُ الْمُؤَجَّرَةُ وَقَدْ غَرَسَ فِيهَا الْمُسْتَأْجِرُ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي قَلْعِ الْغِرَاسِ، وَفِي إِبْقَائِهِ وَتَمَلُّكِهِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:

أَحَدُهَا: لِلْمُسْتَحِقِّ قَلْعُ الْغِرَاسِ دُونَ مُقَابِلٍ. وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ فِيمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ تَمَلُّكُ الْغِرَاسِ بِالْقِيمَةِ أَوِ الإْبْقَاءُ لَهُ بِالأْجْرَةِ؛ لِتَمَكُّنِ الْغَاصِبِ مِنَ الْقَلْعِ.

وَيُغَرِّمُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُؤَجِّرَ قِيمَةَ الشَّجَرِ مَقْلُوعًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ بِالأْرْشِ عَلَى الْغَاصِبِ لِشُرُوعِهِ فِي الْعَقْدِ عَلَى ظَنِّ السَّلاَمَةِ.

وَالثَّانِي: لِلْمُسْتَحِقِّ تَمَلُّكُ الْغِرَاسِ بِقِيمَتِهِ قَائِمًا، وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ فَسَخَ الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَلَيْسَ لَهُ قَلْعُ الْغِرَاسِ وَلاَ دَفْعُ قِيمَتِهِ مَقْلُوعًا، لأِنَّ الْمُكْتَرِيَ غَرَسَ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ، فَإِنْ أَبَى الْمُسْتَحِقُّ دَفْعَ قِيمَةِ الْغِرَاسِ قَائِمًا قِيلَ لِلْمُكْتَرِي: ادْفَعْ لَهُ قِيمَةَ الأَْرْضِ، فَإِنْ أَبَى كَانَا شَرِيكَيْنِ الْمُكْتَرِي بِقِيمَةِ غَرْسِهِ، وَالْمُسْتَحِقُّ بِقِيمَةِ أَرْضِهِ، فَإِنْ أَجَازَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ يَدْفَعُ قِيمَةَ الْغِرَاسِ مَقْلُوعًا بَعْدَ طَرْحِ أَجْرِ الْقَلْعِ.

الثَّالِثُ: تَمَلُّكُ الْمُسْتَحِقِّ لِلْغِرَاسِ بِمَا أَنْفَقَهُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْغِرَاسِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْمُتَوَجِّهُ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ غَرْسَهُ كَغَرْسِ الْغَاصِبِ، وَلَهُمْ قَوْلٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الْغِرَاسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَعَلَيْهِ الأْجْرَةُ لِصَاحِبِ الأْرْضِ، وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ آجَرَهُ. وَالْبِنَاءُ كَالْغِرَاسِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأْرْبَعَةِ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والثلاثون ، الصفحة / 178

غَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ وَالأْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ.

9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ غَرْسِ الأْشْجَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَالأْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ: فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَرَسَ شَجَرَةً فِي الْمَسْجِدِ فَهِيَ لِلْمِسْجَدَةِ أَوْ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى رِبَاطٍ مَثَلاً فَهِيَ لِلْوَقْفِ إِنْ قَالَ لِلْقَيِّمِ: تَعَاهَدْهَا، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ فَهِيَ لَهُ يَرْفَعُهَا؛ لأِنَّهُ لَيْسَ لَهُ هَذِهِ الْوِلاَيَةُ، وَلاَ يَكُونُ غَارِسًا لِلْوَقْفِ. وَقَيَّدَ الْحَصْكَفِيُّ هَذَا الْجَوَازَ بِأَنْ يَكُونَ الْغَرْسُ لِنَفْعِ الْمَسْجِدِ، كَتَقْلِيلِ نَزٍّ، وَهُوَ مَا يَتَحَلَّبُ مِنَ الأْرْضِ مِنَ الْمَاءِ.

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ لِنَفْعِ النَّاسِ بِظِلِّهِ، وَلاَ يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ، وَلاَ يُفَرِّقُ الصُّفُوفَ، لاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لِنَفْعِ نَفْسِهِ بِوَرَقَةِ أَوْ ثَمَرِةِ، أَوْ يُفَرِّقُ الصُّفُوفَ، أَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ تَقَعُ بِهِ الْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الْبِيعَةِ وَالْمَسْجِدِ، يُكْرَهُ .

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ مُحْبِسٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ، فَإِنْ بَيَّنَ أَنَّ مَا غَرَسَهُ وَقْفٌ كَانَ الْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ وَقْفًا، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يُبَيِّنْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ وَقْفٌ، أَمَّا إِذَا بَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكٌ لَهُ، كَانَ لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ، فَيُؤْمَرُ بِنَقْضِهِ، أَوْ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا بَعْدَ إِسْقَاطِ كُلْفَةٍ لَمْ يَتَوَلَّهَا .

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ لاَ تُغْرَسَ الأْشْجَارُ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: يُكْرَهُ غَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنْ غَرَسَ قَطَعَهُ الإْمَامُ .

وَفَصَّلَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَوْضُوعِ فَقَالَ: يُكْرَهُ غَرْسُ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ وَحَفْرُ الآْبَارِ فِي الْمَسَاجِدِ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّضْيِيقِ عَلَى الْمُصَلِّينَ، وَالصَّحِيحُ تَحْرِيمُهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْجِيرِ مَوْضِعِ الصَّلاَةِ، وَالضِّيقِ وَجَلْبِ النَّجَاسَاتِ مِنْ ذَرْقِ الطُّيُورِ.

أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْغَرْسِ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ كَانَتْ غُرِسَتِ النَّخْلَةُ بَعْدَ أَنْ صَارَ مَسْجِدًا فَهَذِهِ غُرِسَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلاَ أُحِبُّ الأْكْلَ مِنْهَا، وَلَوْ قَلَعَهَا الإْمَامُ لَجَازَ؛ وَذَلِكَ لأِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ يُبْنَ لِهَذَا، وَإِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؛ وَلأِنَّ الشَّجَرَةَ تُؤْذِي الْمَسْجِدَ، وَتَمْنَعُ الْمُصَلِّينَ مِنَ الصَّلاَةِ فِي مَوْضِعِهَا، وَيَسْقُطُ وَرَقُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَثَمَرُهَا، وَتَسْقُطُ عَلَيْهَا الْعَصَافِيرُ وَالطُّيُورُ فَتَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الصِّبْيَانُ فِي الْمَسْجِدِ لأَِجْلِهَا وَرَمَوْهَا بِالْحِجَارَةِ لِيَسْقُطَ ثَمَرُهَا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 229)
كل ما كان مبادلة مال بمال كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والمزارعة والمساقاة والقسمة والصلح عن مال لا يصح اقترانه بالشرط الفاسد ولا تعليقه به بل تفسد إذا اقترنت أو علقت به.
ومثل ذلك إجازة هذه العقود فإنها تفسد باقترانها بالشرط الفاسد وبتعليقها به.

(مادة 233)
ما لا يمكن تمليكه في الحال وما كان من الإسقاطات والإطلاقات والالتزامات يصح إضافته على الزمان المستقبل وذلك كالإجارة وفسخها والمزارعة والمساقاة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق والوقف والعارية والإذن في التجارة للصبي ونحوه.

( مادة 558 )

تصح إجارة الأرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما بدا له فيها.

( مادة 559)

لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقلاً لم يدرك أوان حصاده وكان مزروعاً فيها بحق فان كان الزرع القائم بالأرض ملك للمستأجر جازت إجارة الارض له.

وإن كان الزرع مدرکاً جازت إجارة الأرض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الأرض فارغة للمستأجر.

( مادة 560 )

إذا كان الزرع القائم بالأرض مزروعاً فيها بغیر حق فلا يمنع عدم ادراكه من صحة إجارة الارض لغيرصاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلاً.

( مادة 561 )

تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت يحصد الزرع فيه وتصير الأرض فارغة قابلة للتسليم المستأجر في الوقت المسمى وهذا سواء كان الزرع قائماً بحق أو بغير حق مدركاً أو غير مدرك.

( مادة 562 ) لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطهما في العقد.

( مادة 563 ) من استأجر أرضاً سنة ليزرع فيها ما شاء فله أن يزرعها زرعين شتوياً وصيفياً.

( مادة 615)

اذا انقضت المدة قبل ادراك الزرع يبقى الزرع إلى إدراكه ويلزم المزارع أجر ما فيه نصيبه من الأرض وتكون نفقة ما يلزم للزرع من سقي ومحافظة وحصاد ودوس وتذرية على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما.