loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 634

مذكرة المشروع التمهيدي :

العناية المطلوبة من المزارع في زراعة الأرض هي العناية التي يبذلها في شئونه الخاصة، فينتفع المؤجر من الشركة مع رجل معروف بحسن العناية، ويضار من الشركة مع رجل معروف بسوء العناية، لأنه هو الذي اختاره، أما العناية المطلوبة في المحافظة على الأرض من التلف عناية الشخص المعتاد وهذا تطبيق للقواعد العامة للإيجار، أما ما نفق من المواشي بغير خطأ المزارع فيعوض من الإنتاج كما هو الأمر في الأراضي الزراعية، ولا يعوض ما بلى بالاستعمال المعتاد من الأدوات الزراعية(م 834 من المشروع وتوافق المادة 399 / 487 من التقنين الحالي إلا في تعويض ما بلی بالاستعمال المعتاد من الأدوات الزراعية فقد جعلها التقنين الحالي على المزارع دون مبرر .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 834 من المشروع فوافقت عليها اللجنة مع بعض التعديلات وأصبح نصها.

1- يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة عليها من العناية ما يبذله في شئون نفسه .

2 - وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد .

3- ولا يلزم المستأجر أن يعوض بغير الإنتاج ما نفق دون خطئه من المواشي ولا أن يعوض ما بلی دون خطئه من الأدوات الزراعية، وقدمت بالصيغة الآتية :

1- يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة عليها من العناية ما يبذله في شئون نفسه .

2- وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد .

3- ولا يلزم المستأجر أن يعوض بغير النتاج ما نفق دون خطئه من المواشي ولا أن يعوض ما بلى دون خطأ من الأدوات الزراعية، وأصبح رقها 652 في المشروع النهائي.

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة تحت رقم 651 بالصيغة الآتية :

1- يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شئون نفسه .

2 - وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.

ولا يلزم المستأجر أن يعوض بغير النتاج ما نفق دون خطئه من المواشي ولا أن يعوض ما بلی دون خطأ من الأدوات الزراعية .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والثلاثين

تليت المادة 651 ورؤى تعديل الفقرة الثانية منها بما يتفق مع التعديل الذي أدخل على المادة 639 وعلى ذلك أصبحت الفقرة الثانية المذكورة كما يأتي .

وقد وافقت عليها اللجنة .

مادة 651/ 2- ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه، وأصبح رقمها 623

تقرير اللجنة :

عدلت المادة تعديلاً يتمشى مع تعديل المادة 639 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عادلتها اللجنة

شرح خبراء القانون

نصت المادة 33 مکرراً (ب) المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي على توزيع الالتزامات بين المؤجر والمستأجر في حالة الإيجار بطريق المزارعة على الوجه التالي:

أولاً - ما يلزم به المؤجر :

(1) جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان عدا ضريبة الدفاع فتنقسم بينه وبين المستأجر ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المستأجر لهذه الضرائب المخالفة هذا الاتفاق للنظام العام.

(2) الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمباني والآلات بما في ذلك تطهير وصيانة المساقي و المراوي والمصارف الرئيسية.

ثانياً -ما يلزمه المستأجر:

(1) جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء باشرها بنفسه أو بواسطة أولاده أو عماله أو بماشيته ما لم يتفق على اقتسامها.

(2) التسميد بالسماد البلدي اللازم للزراعة.

(3) تطهير وصيانة المساقي و المراوي والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الارض المؤجرة.

(4) إصلاح آلات الري والزراعة العادية.

ثالثاً - ما يقسم مناصفة بين المؤجر والمستأجر :

(1) مقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو المبيدات.

(2) الري بالآلات الميكانيكية في حدود الأجور التي تحددها وزارة الري.

(3) جمع وتجهيز المحصول.

(4) ما يلزم الزراعة من التقاوى والاسمدة الكيماوية.

(5) ضريبة الدفاع المنصوص عليها في القانون رقم 277 لسنة 1956، ولا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر على نصف غلة الأرض بعد خصم المصروفات التي يلتزم بها مناصفة مع المستأجر، كما تقسم نتاج الماشية على هذا النحو.

فإذا أخل أي من المؤجر أو المستأجر بهذه الالتزامات جاز للطرف الآخر إجباره على التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين، كما يعاقب المستأجر بموجب المادة 34 زراعي اذا أهمل أو تعمد عدم عنايته بالارض إذا ترتب على ذلك نقص جسيم في معدن الأرض أو في غلتها، بشرط صدور قرار بذلك من المحكمة الجزئية المختصة .

ويجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة ما يبذله في شئونه الخاصة، سواء كان ذلك يفرق عناية الشخص العادي أو أدنى من هذه العناية ويلتزم ببذل عناية الشخص العادي في المحافظة على الأرض وما يلحق بها من مواشي وأدوات، فيلتزم بعدم ارهاق الماشية وأن يقدم لها الغذاء والعلاج والإيواء، وبالنسبة للآلات، فبتعهدها بالتشحيم والصيانة وإلا بترکها بدون عمل مدة طويلة، ويكون مسئولاً عن الهلاك أو التلف حتى يثبت السبب الأجنبي الذي أدى إلى ذلك، فإن أثبته الترم المؤجر بتقديم غير ما هلك.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن الصفحة/ 314)

نصت الفقرة الأولى من المادة على أنه يجب على المستأجر أن يبذل فی الزراعة والمحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شئون نفسه فهذه الفقرة تلقي التزاماً على عاتق المستأجر بزراعة الأرض، فلا يجوز له أن يتركها بدون زراعة، وهذا ضروري لكي يتسنى له الوفاء بأهم التزام يفرضه عليه عقد المزارعة نحو المؤجر وهو أداء نصيب المؤجر في المحصول، ولأن زراعة الأرض هي ما قصد إليه المتعاقدان من المزارعة.

وهذا الالتزام يقع على عاتق المستأجر في الإيجار النقدي حتى لا يصيب الأرض بالبوار، فيقع من باب أولى على عاتق المستأجر في المزارعة.

كما تلقى الفقرة المذكورة على المستأجر التزاماً ثانياً بأن يبذل في المزارعة وفي المحافظة عليها من العناية ما يبذله في شئون نفسه، فلم يأخذ المشرع هنا بمعيار الرجل المعتاد، وإنما المعيار هنا - هو ما يبذله المستأجر في تدبير مصالح نفسه، ولو كانت عنايته في تدبير مصالح نفسه أشد أو أخف من عناية الشخص المعتاد في تدبير مصالح نفسه.

وعلى ذلك إذا كان المستأجر أشد الناس حرصاً في شئونه الخاصة، فلا يكفي أن يبذل في الزراعة والمحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، وإذا كان أكثر الناس إهمالاً، فلا يطلب منه أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

فالمادة أرادت أن تحمل المؤجر مسئولية اختياره لشخص المزارع، وهذا هو ما يتأسس عليه القول بأن شخص المزارع محل اعتبار في التعاقد .

يلتزم المستأجر بالمحافظة على الأرض وما بها من أدوات زراعية ومواشي. ويلتزم المستأجر بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، لأن الأرض والمواشي والأدوات الزراعية مملوكة للمؤجر والمزارع أمين عليها وهو ينتفع بها، فيجب أن يبذل في المحافظة عليها والعناية بها ما يبذله الشخص المعتاد، وهي العناية المطلوبة في مثل هذه الحالة.

نصت الفقرة الثالثة من المادة على أن المستأجر لا يلزم أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.

ومعنى ذلك أنه إذا نفقت ماشية في ظروف طبيعية أي قضاءً وقدراً، التزم المؤجر بتعويض ما نفق منها، وكذا ما تلف من أدوات زراعية إذا كان تلفها بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه، أو كان المستأجر قد بذل العناية الواجبة في حفظها.

فالمشرع هنا قد أخذ بمعيار الشخص المعتاد وهو نفس المعيار الذي أخذ به بالنسبة لمستأجر الأرض الزراعية ونص عليه في المادة 611 مدني.

ولا يختلف جزاء إخلال المزارع بالالتزامات الواردة بالمادة عن الجزاء الذي يوقع على مستأجر الأرض الزراعية نقداً عند مخالفة التزاماته، سواء من الناحية المدنية أو الجنائية .

يلتزم المزارع بالإصلاحات التأجيرية شأنه شأن المستأجر في الإيجار النقدي وذلك تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 614 مدني. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع الصفحة/ 1225)

فقد نصت المادة 623 مدني على أنه لا يجب على المستأجر أن يبذل في المزارعة وفي المحافظة على الترع ما يبذله في شئون نفسه، وهو مسئول مما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد، ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.

وبناء على ذلك يلتزم المزارع في حكم التقنين الحالي كما في حكم التقنين الملغی :

أولاً - بالمحافظة على الأرض المسلمة إليه وصيانتها كما يفعل الشخص المعتاد، وهو في ذلك لايختلف عن المستأجر بوجه عام.

ويشمل ذلك التزامه بإجراء الإصلاحات التأجيرية التي تقع على عاتقه بمقتضى الاتفاق أو العرف أو حكم المادة 33 مکرراً ب من قانون الإصلاح الزراعي (أنظر ما، سیجیء في نبذة 313 ) كتطهير وصيانة المساقي و المراوي والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الأرض المؤجرة وإصلاح آلات الري والزراعة العادية.

وقد نصت المادة 34 من قانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على عقاب المستأجر الذي يخالف عمداً أو يهمل في التزامه بالعناية بالأرض المؤجرة أو بزراعتها على وجه يؤدي إلى نقص جسيم في معدتها أو في غلتها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على أن يسبق إقامة الدعوى العمومية قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة .

وثانياً - بأن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شئون نفسه، شأنه في ذلك شأن الشريك وفقاً للمادة 521 فقرة ثانية .

أما فيما يتعلق بمسئولية المزارع عن تلف الأدوات الزراعية أو هلاك المواشي، فإنها تختلف في القانون الحالي عنها في القانون القديم، فقد رأى واضعو التقنين الحالي أن المالك إنما يسهم في إنتاج المحصول بأرضه وأدواته ومواشيه، كما يسهم المزارع في ذلك من جهته بعمله وبذره ونفقات صيانة العين والأدوات والمواشي ومصروفات الزراعة والحصاد (إلا إذا اتفق على غير ذلك)، فإذا هلك شيء من الأدوات أو المواشي دون خطأ من المزارع، وجب أن تقع تبعة هلاكه على مالكه وحده، وإذا اقتضت الزراعة الاستعانة عما هلك، فإن ذلك يكون على نفقة المؤجر الخاصة ولا يلزم المزارع بشيء منه، وإذا حصلت الاستعاضة من نتاج المواشي، فإن هذا النتاج يكون كالمحصول مملوكاً للطرفين كل منهما بقدر حصته في الغلة، فيجوز للمزارع أن يطالب المالك بقيمة نصيبه في النتاج الذي استعيض به عما هلك من المواشي، ولا يجوز في هذه الحالة القول بأن النتاج الذي حل محل ما نفق يجب استبعاده من القسمة وقصرها على الباقي بعد ذلك لأن هذا القول يتنافى مع الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها المزارعة في الشريعة الإسلامية وفي التقنين الحالي وهي ضرورة اسهام كل من الطرفين ببعض العناصر اللازمة لانتاج المحصول کله و وقسمته بينهما دون استنزال شئ منه للمصاريف.

غير أنه إذا تلفت الأدوات الزراعية أو نققت المواشي بخطأ المزارع كأن يكون قد قصر في صيانتها، فإن تلفها أو هلاكها يكون عليه ويجوز للمالك أن يطالبه بإصلاحها أو باستعاضتها بغيرها على نفقته الخاصة.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 860)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 73

أثر الجائحة في الإجازة :

11 - لو اكْترى أرْضًا للزّراعة ففسد الزّرْعُ بجائحةٍ فلا يُحطُّ شيْءٌ من الأْجْرة عنْد الشّافعيّة ولا شيْء على الْمُؤجّر فيما قبضهُ من الأْجْرة عنْد الْحنابلة، وصرّح الْحنابلةُ أنّهُ إنْ لمْ يكُن الْمُؤجّرُ قبضها فلهُ طلبُها؛ لأنّها تسْتقرُّ بمُضيّ الْمُدّة انْتفع الْمُسْتأْجرُ أوْ لمْ ينْتفعْ.

ولوْ فسدت الأْرْضُ في أثْناء مُدّة الإْجارة بجائحةٍ ثبت الرّدُّ عنْد الشّافعيّة فإنْ أجاز الْمُسْتأْجرُ الإْجارة أجازها بجميع الأْجْرة كما في الْبيْع، وإنْ فسخ رجع بأُجْرة باقي الْمُدّة واسْتقرّتْ أُجْرةُ ما اسْتوْفاهُ من الْمُدّة على الأْصحّ، ويُوزّعُ الْمُسمّى على الْمُدّتيْن باعْتبار الْقيمة لا باعْتبار الْمُدّة. وجاء في كشّاف الْقناع منْ كُتُب الْحنابلة عن ابْن تيْميّة في الأْجْوبة الْمصْريّة أنّهُ لو اسْتأْجر بُسْتانًا أوْ أرْضًا وساقاهُ على الشّجر بجُزْءٍ منْ ألْف جُزْءٍ إذا أُتْلف الثّمرُ بجرادٍ ونحْوه من الآْفات السّماويّة فإنّهُ يجبُ وضْعُ الْجائحة عن الْمُسْتأْجر صُورةً الْمُشْتري حقيقةً فيحُطُّ عنْهُ من الْعوض بقدْر ما تلف من الثّمرة سواءٌ كان الْعقْدُ فاسدًا أوْ صحيحًا لعُمُوم حديث جابرٍ الّذي ورد فيه الأْمْرُ بوضْع الْجوائح . أيْ لأنّهُ شراءٌ للثّمرة حقيقةً وإنْ كان في الصُّورة إجارةً ومُساقاةً .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السابع والثلاثون ، الصفحة / 76

الضَّمَانُ فِي الْمُزَارَعَةِ

37 - الْمُزَارِعُ أَمِينٌ عَلَى مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مَحْصُولٍ لِصَاحِبِ الأْرْضِ ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْمُزَارَعَةُ صَحِيحَةً أَمْ فَاسِدَةً نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ .

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِهِ أَمِينًا، أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مَحْصُولٍ لِصَاحِبِ الأْرْضِ إِذَا هَلَكَ بِدُونِ تَعَدٍّ أَوْ تَقْصِيرٍ مِنْهُ، كَمَا فِي سَائِرِ عُقُودِ الأْمَانَاتِ، أَمَّا إِذَا تَعَدَّى أَوْ قَصَّرَ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لَهُ.

وَإِذَا قَصَّرَ فِي سَقْيِ الأْرْضِ حَتَّى هَلَكَ الزَّرْعُ بِهَذَا السَّبَبِ كَانَ ضَامِنًا لَهُ إِذَا كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ صَحِيحَةً لِوُجُوبِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فِيهَا، وَهِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَيَضْمَنُ بِالتَّقْصِيرِ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ فَاسِدَةً فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُهُ لِعَدَمِ إِيجَابِهِ عَلَيْهِ فِيهَا.

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: أَكَّارٌ تَرَكَ السَّقْيَ عَمْدًا حَتَّى يَبِسَ ضَمِنَ وَقْتَ مَا تَرَكَ السَّقْيَ قِيمَتَهُ نَابِتًا فِي الأْرْضِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّرْعِ قِيمَةٌ قُوِّمَتِ الأْرْضُ مَزْرُوعَةً وَغَيْرَ مَزْرُوعَةٍ، فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا .

وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الأْرْضِ الْحَصَادَ فَتَغَافَلَ حَتَّى هَلَكَ ضَمِنَ، إِلاَّ أَنْ يُؤَخِّرَ تَأْخِيرًا مُعْتَادًا.

وَإِنْ تَرَكَ تَأْخِيرَ الزَّرْعِ حَتَّى أَكَلَهُ الدَّوَابُّ كَانَ ضَامِنًا لَهُ، هَذَا قَبْلَ الإْدْرَاكِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، لأِنَّ الْحِفْظَ بَعْدَهُ لَيْسَ عَلَى الْمُزَارِعِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ .

__________________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

( مادة 608 )

إذا وقعت المزارعة فاسدة يكون المحصول كله لصاحب البذر وعليه للعامل أجر مثل عمله إن كان البذر من صاحب الأرض فان كان من العامل فعليه لصاحب الأرض أجر مثل أرضه.

( مادة 609)

اذا لم يخرج شيء من المحصول في المزارعة الفاسدة فان كان البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل الأرض وان كان من قبل صاحب الأرض عليه أجر مثل العامل.

( مادة 610 )

يجوز فسخ المزارعة بدين محوج الي بيع الارض إان لم ينبت الزرع فان نبت الزرع ولم يستحصد تعلق حق المزارع بها فلا يجوز بيعها الا إذا أجازه المزارع.

( مادة 611 )

إذا قصر المزارع في سن الأرض حتى هلك الزرع بهذا السبب فلا ضمان عليه إن كانت المزارعة فاسدة وعليه الضمان في المزارعة الصحيحة الواجب عليه العمل فيها.

( مادة 612 )

اذا ترك الأكار سقي الارض عمداً حتي يبس الزرع ضمن وقت ما ترك السقي قيمة الزرع نابتاً في الأرض وإن لم يكن للزرع قيمة تقوم الارض من مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما.

( مادة 613 )

إذا أخر الأ كار سقي الزرع تأخيراً معتاداً فلا ضمان عليه وإن آخره تاخیراً غیر معتاد فعليه الضمان والمزارعة صحيحة.

( مادة 614)

اذا ترك حفظ الزرع حتى أكلته الدواب فعليه ضمانه وإن لم يرد المزارع الجراد حتى أكل الزرع كله مع إمكان رده ضمن وإلا لا.