loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 638

مذكرة المشروع التمهيدي :

توزع الغسالة على أساس وجود الشركة، فالمؤجر والمزارع شريكان، لكل حصته المتفق عليها، أو التي يقضي بها العرف، فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف، فلكل نصف الغلة، وتبعة الهلاك عليهما معاً، كل بقدر حصته.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 826 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي و أصبح رقمها 653 في المشروع النهائي.

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشؤون التشريعية :

عدلت اللجنة هذه المادة تعديلاً من مقتضاه النص صراحة على كيفية توزيع مصروفات الزراعة ونحوها بين المؤجر والمزارع ووضع حد أدنى لنصيب المزارع في صافي الغلة منعاً لتعسف المؤجر وأصبح نصها كما يأتي : -

1- مصروفات الزراعة و نفقات البذر والتسميد والحصاد وجميع المحصول والإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة وفقاً لإرادة 642 فقرة (أ) يتحملها المؤجر والمستأجر كل بنسبة حصته في الغلة.

2 - وتوزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف إذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب المزارع عن خمسي صافي الغلة، وإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة تحمل الطرفان معاً تبعه هذا الهلاك و لايرجع أحد منهما على الآخر.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 652

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والثلاثين

تليت المادة 652 وكان مجلس النواب قد عدها بأن حدد نسبة لتوزيع الغلة بين الطرفين في المزارعة لا يجوز الاتفاق على أقل منها ولكن اللجنة رأت أن هناك تشريعاً استثنائياً في طريقه إلى البرلمان يحدد علاقة المؤجرين والمزارعين .

ولا يحسن إقحام أحكام استثنائية في القانون العام خصوصاً وأن هذا التشريع الاستثنائي عرضة للتغيير والتقيد في كل وقت .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة كما وردت بمشروع الحكومة

تقرير اللجنة :

أخذت اللجنة بالنص الذي قدمته الحكومة دون التعديل الذي أدخله مجلس النواب، لأن النص العام في المزارعة جعل المرجع للاتفاق أو العرف في جميع الأحكام الواردة في هذا الشأن فن الخير أن يترك للطرفين أن يتفقا على نسبة توزيع الغلة أو أن يحكم فيها العرف عند عدم الاتفاق فإن لم يوجد عرف كان من العدل تقسيم الغلة بالتساوي.

ولا محل لاشتراط ألا يقل نصيب المزارع عن خمس صافي الغلة لأن هذا الاشتراط يقابله التزام في تحمل مصروفات الزراعة و نفقات البذور والتسميد والحصاد والإصلاحات وقد ينوء المزارع بتحمل نسبة الجنس في هذه النفقات، وقد ينفق الطرف الآخر هذه المصاريف ولكنه لا يحصل من الغلة على حصة تتعادل مع ما أنفق .

هذا وقد رأت اللجنة فضلاً عما تقدم أن هناك تشريعاً في طريقه إلى البرلمان يحدد علاقة المؤجر بالمزارع وأنه لابد من إفحام أحكام استثنائية في القانون العام لأنها عرضة للتغيير، وأصبح رقمها 624.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على تقرير اللجنة .

الأحكام

1 ـ إذا كان ثمة عقد إيجار مشاركة بين اثنين فأضاف أحدهما المحصول الناتج من الأرض المؤجرة بهذا العقد إلى ملكه وتصرف فيه بالبيع واستولى على كامل ثمنه لنفسه دون الأخر فذلك يعتبر تبديداً يعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات.

( طعن جنائي رقم 1350 لسنة 20 جلسة 1951/01/16 س 2 ع 2 ص 518 ق 194)

2 ـ إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بثلثى ثمار الحديقة إستناداً إلى تقرير الخبير الذى إنتهى إلى وجود عقد مزارعة محرر بين الطاعن و المطعون ضده و هى أسباب كافية لحمل قضائه و كان النعى منصباً على أسباب زائدة لا حاجة بالحكم إليها فإنه يكون نعياً غير منتج .

(الطعن رقم 864 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 643 ق 109)

شرح خبراء القانون

نصت المادة 33 مکرراً (ب) من قانون الإصلاح الزراعي على توزيع الالتزامات بين المؤجر والمستأجر وبأنه لا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر في حالة الإيجار بطريق المزارعة على نصف غلة الأرض بعد خصم المصروفات التي يلزم بها مناصفة مع المستأجر كما يقسم نتاج الماشية على هذا النحو وبناء على ذلك فإن أقصى ما يستطيع المؤجر الحصول عليه هو نصف المحصول بعد خصم المصروفات ولكن يجوز الاتفاق على أن يكون أقل من ذلك القدر، ويجوز تحويل الإيجار بالنقد الى إيجار بالمزارعة.

وإذا رخص للغير في زراعة الأرض المحصول اشترى واحد قدر مقابل الانتفاع بثلثي القيمة الإيجارية، وإذا كان الترخيص لمحصول نیلي واحد قدر مقابل الانتفاع بثلث القيمة الإيجارية بشرط أن يكون الترخيص بموافقة المالك.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن الصفحة/ 317)

إذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين على تحديد نسبة كل منهما في المحصول، وكان هناك عرف يحدد هذه النسبة تعين الالتجاء إلى هذا العرف.

أما إذا لم يوجد عرف يحدد هذه النسبة، كان لكل من الطرفين نصف المحصول.

والمقصود بنصف المحصول نصف المحصول الصافي الناتج عن استغلال الأرض بعد خصم النفقات التي يلتزم بها الطرفان مشاركة طبقاً لاتفاقهما أو العرف الجاري.

وجزاء مخالفة المستأجر التزامه بأداء نصيب المؤجر في المحصول :

(أ) جزاء مدنی:

إذا لم يوف المزارع المؤجر نصيبه في غلة الأرض المؤجرة، كان للأخير طلب تنفيذ التزام المزارع عيناً، إذا كان ذلك ممكناً، فله اللجوء إلى القضاء بطلب إلزامه بتسليمه نصيبه في المحصول (م 203 مدني).

ولا يجوز للمستأجر عرض قيمة نصيب المؤجر نقداً، وإلا كان مخلاً بالتزامه.

ومن التجوز أن نسمي المقابل الذي يتقاضاه المؤجر أجرة، وإنما يشت للمؤجر ملكية حصة شائعة في المحصول بمجرد ظهوره، ويكون للمؤجر عليها حق مباشر هو حق الملكية الشائعة فإذا أخذ المزارع حصة المؤجر كان مغتصباً لها ويكون للمؤجر استرداد حصته لا بدعوى استرداد ما دفع دون وجه حق وهي تسقط بثلاث سنوات من وقت علم الدافع بأنه دفع أكثر مما يجب، بل بدعوى الاسترداد التي تثبت لكل مالك في استرداد ملكه من يد الغير وهي لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت أخذ الحصة.

ويجوز للمؤجر أيضاً طلب فسخ عقد المزارعة، ويكون للقاضي سلطة تقديرية في الفسخ، وله أن يرفض الفسخ إذا رأى أن الجزء الذي لم يسلم إلى المؤجر من المحصول تافها إذا ما قورن بنصيبه كاملاً، كما أن له أن يمنح المزارع أجلاً للوفاء بالتزامه (157 مدني).

كما يجوز للمؤجر في الحالتين أن يطالب المستأجر بتعويض ما لحقه من أضرار نتيجة عدم الوفاء بالتزامه.

(ب) جزاء جنائي:

لما كانت الأرض تسلم إلى المستأجر بموجب عقد إيجار، وكذلك ما يلزمها من بذور وأسمدة، فإن امتناع المستأجر عن تسليم المؤجر حصته في المحصول الناتج من الأرض بعد استنزال المصاريف يكسون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات، والمعاقب عليها بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه.

وإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك، ولا يرجع أحدهما على الآخر.

وهذا الحكم مبني على أن الغلة مملوكة ملكية شائعة للطرفين كل منهما بقدر حصته، فإذا هلكت كلها بسبب أجنبي خسر كل من الطرفين حصته وإذا هلك بعضها، استبعد الهالك، وقسم الباقي بنسبة حصة كل من الطرفين، وفي كلتا الحالتين لا رجوع لأحد الطرفين على الآخر.

وهذا الحكم ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بأن الشيء يهلك على مالكه ويسري هذا الحكم ولو كان هلاك الغلة بعد جنيهاً وذلك بخلاف المقرر في الإيجار العادي، وسبب هذا الخلاف أن المستأجر في الإيجار العادي قد استوفى منفعة العين المؤجرة والمنفعة تقابل الأجرة وبالتالي لا تسقط عنه الأجرة، أما في المزارعة فالمؤجر شريك المستأجر في المحصول، فلا يتعلق الأمر إذن بمنفعة العين المؤجرة.

أما إذا رجع هلاك الغلة لها أو بعضها إلى خطأ أحد الطرفين، كان للآخر أن يرجع عليه بمقدار نصيبه فيما هلك.

وإذا لم يتمكن المزارع من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها، أو هلك البذر كله أو أكثره، وكان ذلك بسبب قوة قاهرة فإن الطرفين يتحملان تبعة الهالك كل بقدر حصته، وهو ذات الحكم الذي يسري على الإيجار العادي تطبيقاً للمادة 615 مدني.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع الصفحة/ 1231)

توزيع الغلة بين الطرفين والمحاسبة عليها من طبيعة المزارعة قسمة غلة الأرض بين المؤجر والمزارع بنسبة معينة.

وتختلف هذه النسبة بحسب الظروف الاقتصادية كأجر المثل للأرض المزرعة وسعر الفائدة التي يدرها رأس المال في عصر معين وفي بيئة بذاتها وارتفاع أجور العمال وقيمة مايتحمله كل من الطرفين في مصروفات الزراعة ومقدار ما يستأثر به المزارع من فوائد أو مزایا بحكم معيشته على الأرض التي يزرعها كأخذ الخضر والثمار والألبان اللازمة له ولأسرته والعلف لمواشيه والحطب لوقوده وتدفئته وانتفاعه بالسكنى في الأماكن المبنية في بعض أجزاء الأرض الزراعية إلخ، وكل هذه الفوائد والمزايا يحددها عادة العرف الزراعي في كل جهة، وعلى أساسها يعين الاتفاق أو العرف حصة كل من الطرفين في المحصول المقصود بالمزارعة.

وتقضي المادة 624 فقرة أولى مدني بأن (توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف کان لكل منهما نصف الغلة، ومقتضى ذلك أن توزع الغلة على أسماء وجود الشركة، فلكل من المؤجر والمزارع حصته المتفق عليها أو التي يقضي بها العرف، فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف فلكل منهما نصت الغلة.

ولأن تعيين حصة كل بين الطرفين يراعى فيه مقدار ما أسهم به في إنتاج المحصول، فإذا اقتصر المالك على تقديم الأرض مثلاً وتكفل المزارع بالأدوات والمواشي والبذر والري والسماد وجميع نفقات الزراعة والحصاد، كان من الطبيعي أن تكون حصة المزارع في المحصول أكبر من حصة المالك، وعلى العكس من ذلك إذا قدم المالك الأرض و الأدوات والمواشي و البذر والسماد واقتصر المزارع على تقديم عمله في تهيئة الأرض وزرعها وجني الغلة، إلا إذا بلغ ارتفاع أجور العمال حداً يجعل مساهمة المزارع تعدل كل ما يسهم به المالك في إنتاج المحصول، وإنما يشترط في التفاوت بين الحصتين أن يتفق الطرفان عليه وأن يعينا لكل منهما حصته أو أن يوجد عرف يقضي بذلك، والا فتقسم الغلة بين الطرفين مناصفة.

على أن المشرع قد قيد في قانون الإصلاح الزراعى حرية العاقدين في الاتفاق على حصة كل منهما بأن نص في المادة 33 منه على أنه (في حالة الإيجار بطريق المزارعة لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات، فيعتبر هذا النص معدلاً لحكم المادة 624 فقرة أولى مدني، و إذا اشترط المال مدة تزيد على النصف فلا يكون له غير النصف.

وقد فسرت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بتاريخ 8 أكتوبر 1952 المقصود بعبارة (بعد خصم جميع المحصولات»، لأن تقیید حصة المال بألا تزيد على النصف مرتبط دون شك بتعيين ما يتحمل به من مصروفات، فقررت أن يكون اقتسام المصروفات وغيرها بين المالك والمستأجر على وجه معين في الأرض التي تزرع على نظام المزارعة، ثم تناول المشرع ذلك بالنص عليه في مادة أضيفت بالقانون رقم 52/1966 إلى قانون الاصلاح الزراعي هي المادة 33 مكرر (ب).

وهي تنص على أنه في حالة الإيجار بطريق المزارعة توزع الالتزامات بين المؤجر والمستأجر على الوجه الاتى :

ما يلزم به المؤجر :

1 - جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان عدا ضريبة الدفاع.

2 - الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمباني والآلات بما في ذلك تطهير وصيانة المساقي و المراوي والمصارف الرئيسية.

(ب) ما يلزم به المستأجر

1- جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء باشرها بنفسه أو بواسطة أولاده أو عماله أو بماشتيه وذلك ما لم يتفق على اقتسامها.

2 - التسميد بالسماد البلدي اللازم للزراعة.

3 - تطهير وصيانة المساقي و المراوي والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الأرض المؤجرة.

4- إصلاح آلات الري والزراعة العادية .

(ج ) تقسيم المصروفات الآتية مناصفة بين المؤجر والمستأجر :

1- مقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو بالمبيدات.

2 - الري بالآلات الميكانيكية في حدود الأجور التي تحددها وزارة الري.

3 – جمع وتجهيز المحصول.

4 - ما يلزم الزراعة من التقاوي ومن الأسمدة الكيماوية .

5 - ضريبة الدفاع المنصوص عليها في القانون 277/1956 (26 مكرر )

ولا يجوز أن يزيد تصيب المؤجر - في حالة الإيجار بطريق المزارعة - على نصف غلة الأرض بعد خصم المصروفات التي يلزم بها مناصفة مع المستأجر ». ومؤدى ذلك أنه يجوز الاتفاق على أن يكون نصيب المزارع من صافي المحصول أكثر من النصف ولا يجوز الاتفاق على أن يكون نصيبه أقل من النصف .

وهذا الحد الأدنى لحصة المزارع في المحصول و هو النصف يسري على جميع عقود المزارعة سواء وقعت على أرض زراعية عراء أو على أرض مغروسة بالاشجار، فلا يستثنى من ذلك الحدائق وأراضي المشاتل والزهور كما استثنيت هذه من تعيين الحد الأقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة في الإيجار بالنقد بموجب المادة 33 مکرراً التي أضيفت بالقانون رقم 52/1966 (راجع ما تقدم في نبذة 300).

ويعتبر هذا الحد الأدنى متعلق بالنظام العام، فيقع الاتفاق على أن يكون نصيب المزارع أقل من نصف المحصول باطلاً ويجوز للمزارع في أي وقت أن يتمسك ببطلانه وأن يطلب إجراء حكم القانون واقتسام صافي المحصول مناصفة بينه وبين المؤجر أو أن يسترد من المؤجر ما أخذ هذا زيادة عن نصف المحصول، ولا يسقط حقه في التمسك بهذا البطلان وفي استرداد الزيادة عن نصف المحصول إلا بخمس عشرة سنة لأن أخذ المؤجر الزيادة يعتبر غصباً ولا يصح اعتباره قبضاً لغير المستحق وإجراء حكم التقادم الثلاثي المقرر بالمادة 187 مدني عليه.

تبعة هلاك الغلة - وقد نصت المادة 624 فقرة ثانية مدني على أنه إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعه هذا الهلاك ولا يرجع أحد منها على الآخر وهذا الحكم مبني على أن الغلة مملوكة للطرفين كل منهما بقدر حصته، فإذا هلكت كلها بسبب أجنبي خسر كل من الطرفين حصته وإذا هلك بعضها، استبعد الهالك، وقسم الباقي بنسبة حصة كل من الطرفين وفي كلتا الحالين لا رجوع لأحد الطرفين على الآخر، أما إذا وقع الهلاك بخطأ أحد العاقدين، تحمل هذا العاقد تبعته، فإن كان الهلاك جزئياً استنزل ما هلك من نصيبه خاصة، وإن كان كلياً جاز للطرف الآخر الرجوع على الأول بقدر نصيبه.

وليس هذا الحكم إلا تطبيقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية وفي تحمل المالك تبعة هلاك ملكه بقوة قاهرة، فحيث يقع الهلاك بخطأ أحد العاقدين يتحمل هذا العاقد تبعة ما هلك من المحصول جزاء خطئه، وحيث يقع الهلاك بقوة قاهرة، يتحمله العاقدان باعتبارهما مالكين المحصول الذى هلك ملكية شائعة .

وقد تقدم في نبذة 305 بالنسبة إلى الايجار بالنقد ما نصت عليه المادتان و615 و616 مدني من تفرقة بين الحالة التي يمتنع فيها على المستأجر زرع الارض أو يهلك فيها البذر كله أو أكثره قبل نموه والحالة التي يتمكن فيها المستأجر من البذر ثم يهلك الزرع كله أو بعضه بعد نموه، ومن إلقاء تبعة ذلك على المؤجر في الحالة الأولى وإلقائها على المستأجر في الحالة الثانية.

ويرجع الفرق في الحكم بين هلاك المحصول الناتج من المزارعة وبين هلاك المحصول في الإيجار بالنقد إلى أن المؤجر في المزارعة شريك في المحصول، فيتحمل نصيبه في هلاكه باعتباره مالكاً إياه، أما في الإيجار بالنقد فلا يملك المؤجر من المحصول شيئاً وإنما يملك الحق في الأجرة مقابل تمكينه المستأجر من الانتفاع، فإذا امتنع على المستأجر الزرع أو هلك البذر كله أو بعضه قبل نموه، فاتت منفعة العين على المستأجر وانعدام بذلك سبب استحقاق المؤجر الاجرة فتسقط الأجرة عن المستأجر ويتحمل المؤجر هلاك المنفعة التي كان ملتزماً بتمكين المستاجر منها أما إذا هلك الزرع كله أو بعضه بعد نموه، فقد تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين بزرعها زرعاً نما فيها واستحق المؤجر بذلك الاجرة ولو هلك الزرع بعد نموه لانه حينئذٍ يكون قد نما على ملك المستأجر وهلك على ملكه أيضاً.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 863)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث عشر ، الصفحة / 281

التَّلَفُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ:

23 - الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ صُورَتَانِ مِنْ صُوَرِ عُقُودِ الْعَمَلِ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُسَاقَاةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْمُزَارَعَةِ.

وَقَدِ اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ الْعَامِلَ فِي عَقْدَيِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ أَمِينًا عَلَى مَا فِي يَدِهِ، فَمَا تَلِفَ مِنْهُ بِلاَ تَعَدٍّ وَلاَ تَفْرِيطٍ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَأَمَّا إِذَا فَرَّطَ الْعَامِلُ، كَأَنْ تَرَكَ السَّقْيَ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ، لأِنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ .

وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (مُزَارَعَةٌ، وَمُسَاقَاةٌ).

___________________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

( مادة 605 )

يلزم لصحة المزارعة أن يعين جنس البذر وأن يعين نصيب من لا بذر له صراحة أو ضمناً فان لم يعين جنس البذر وكان من قبل صاحب الأرض من المزارعة وان كان من قبل المزارع فلاتصح الا اذاجعل له الخيار في أن يزرع ماشاء

( مادة 606)

لا تتم المزارعة إلا اذا عين للعاقدين حصة شائعة من المحصول فان شرط لأحدهما قفزان معلومة أو محصول موضع معين أواشترط احتساب البذر من أصل المحصول أو دفع الخراج الموظف من المحصول وقسمة الباقي بينهما فسدت المزارعة.

( مادة 607)

يقسم المحصول في المزارعة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي اشترطاه.