loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 641

مذكرة المشروع التمهيدي :

يعرض هذا النص وما بعده ( 838 - 840 ) لانتهاء عقد المزارعة على أساس أن شخصية المزارع ملحوظة في هذا العقد، وهذه هي الفكرة الأخرى التي تقوم إلى جانب فكرة الشركة وينبني عليها ما يأتي :

لا يجوز للمزارع أن يتنازل عن المزارعة أو أن يؤجر من الباطن، حتى لو لم يوجد شرط مانع ، فهذا الشرط مفهوم من طبيعة المزارعة، إذ هي ملحوظ فيها شخصية المزارع، فإذا أخل هذا بالشرط المانع، جاز للمؤجر أن يسترجع الأرض وأن يطالب بالتحريض على أنه يجوز أن تحل أسرة المزارع محله عند قيام عذر يقتضي هذا الحلول كما سيأتي :

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 837 من المشروع واقترح حذف الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد العامة ،فوافقت اللجنة وأصبح نصها ما يأتي :

ولا يجوز في المزارعة أن يتنازل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض حصن الباطن، إلا برضاء المؤجر.

وأصبح رقمها 654 في المشروع النهائي.

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل، تحت رقم 653 مع استبدال كلمة ينزل بكلمتى أن يتنازل.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة كما أقرها مجلس النواب تحت رقم 625

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

الأحكام

من المقرر أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء فى استغلال العين المؤجرة أو أن يعود إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون فى مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن ، إذ يعتبر العقد فى هذه الحالة عقد شركة أو عقد إدارة و استغلال ، لا تأجير من الباطن أو نزولا عن الإيجار أو تركا للعين المؤجرة ، و من ثم فإن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أن استغلال العيادة محل النزاع بواسطة نفر من الأطباء لحساب المطعون عليهم ورثة " المستأجر الأصلى ، لا تقوم به المخالفة المنصوص عليها فى المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 و يكون موافقا لصحيح القانون .

(الطعن رقم 676 لسنة 45 جلسة 1979/06/16 س 30 ع 2 ص 652 ق 307)

شرح خبراء القانون

يختلف الجزاء المترتب على التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن في كل من القانون المدني وقانون الإصلاح الزراعي، فالأول يرتب الفسخ فتعود الارض إلى المؤجر، بينما يبطل الثاني عقد المزارعة ويقيم العلاقة فيما بين المالك المتنازل له أو المستأجر من الباطن/ ويرى الدكتور السنهوري أن المالك يكون بالخيار بين قبول المزارع من الباطن أو المتنازل له مزارعاً محل المزارع الأصلي أو الاقتصار على إبطال المزارعة واسترداد الأرض مع الرجوع على المزارع الأصلي بالتعويض لأن شخصية المزارع الأصلي جوهرية في المزارعة وأن هذا الحكم لا يتعارض مع قانون الإصلاح الزراعي .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن الصفحة/ 318)

فالأصل في المزارعة أنه لا يجوز للمستأجر النزول عن الإيجار للغير أو التأجير من الباطن، إلا إذا وافق المؤجر على ذلك.

أما في الإيجار - فإن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه مالم يقض الاتفاق بغير ذلك (م593 مدنی)، ويبرر الخلاف بين المزارعة والإيجار، أنه ليس لشخصية المستأجر في الإيجار العادي اعتبار لدى المؤجر، والمهم في المستأجر يساره، ويترتب على التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن زيادة فى الضمان للمؤجر، لأنهما يضيفان إلى التزام المستأجر الأصلي بالأجرة التزام المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار، ما لم يقبل المؤجر صراحة أو ضمناً إبراء ذمة المستأجر الأصلي من التزاماته.

وإذا رضى المؤجر - في المزارعة - بالنزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، فإن رضاه هو الذي يحدد ما يترتب من آثار على التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وما إذا كان العقد سيظل في العلاقة مع المستأجر الأصلي في حالة التأجير من الباطن مزارعة، أو أنه يتحول إلى إيجار عادی، حسب ما يتم الاتفاق عليه من مقابل أو بدل في الإيجار، وفي حالة التنازل عن الإيجار، فإن صفة المتنازل إليه وشخصه لابد وأن تدخلاً في اعتبار المؤجر الأصلي عند رضاه بالتنازل عن الإيجار.

جزاء مخالفة المستأجر لحظر النزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن في المزارعة:

إذا قام المزارع بالنزول عن الإيجار للغير أو بالتأجير من الباطن بدون موافقة المؤجر، كان مخلاً بالتزام يقع على عاتقه بمقتضى المادة 625 ،ومن ثم يجوز للمؤجر طلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المزارع واعتبار النزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن غير نافذ في حقه، ويترتب على ذلك أن تعود الأرض إلى المؤجر.

وللقاضي طبقاً للقواعد العامة سلطة تقديرية في إجابة المؤجر إلى طلب الفسخ، فله أن يرفض طلب الفسخ إذا كانت المساحة التي تنازل عنها المستأجر للغير أو أجرها إليه من الباطن تافهة، ويكتفي بانقضاء عليه بالتعويض، كما أن له أن يمنح المستأجر أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك (م 157 مدني).

ويجوز للمؤجر إبقاء العقد ومطالبة المزارع بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن .

حظر المزارعة من الباطن أو التنازل عن المزارعة للغير في قانون الإصلاح الزراعى:

نصت المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي على أن: "يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير أو مشاركته فيها.

ويقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم، ويشمل البطلان أيضاً العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي.

وتقضي بالبطلان المحكمة الجزئية متى طلب إليها ذوو الشأن ذلك ولا يخل هذا البطلان بحق المالك في مطالبة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بما له من حقوق أو بتعويض ما أصابه من أضرار".

ويعتبر هذا الحظر - متعلقاً بالنظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما عرض التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار أو المشاركة في المزارعة أمامها وجزاء مخالفة هذا الحظر هو البطلان المطلق، فإذا قام المستأجر بتأجير الأطيان المؤجرة إليه من الباطن أو تنازل عنها للغير أو شاركه في الإيجار بطل العقد المبرم بينه وبين المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه عن الإيجار، كما يبطل أيضاً العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي.

وإذا كان التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو المشاركة فيه جزئياً أي عن جزء فقط من الأرض المؤجرة، فإنه يسري حكم المادة 143 مدني التي تجري على أنه: "إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلا للإبطال فهذا الشق هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كله" ومن ثم فإن عقد الإيجار يبقى صحيحاً فيما يتعلق بالجزء الذي زرعه المستأجر على الذمة ويكون له حق الاستمرار في زراعة هذا الجزء، لكن العقد يبطل بالنسبة للجزء الذي شملته المخالفة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع الصفحة/ 1238)

عدم جواز النزول من المزارعة أو التأجير من الباطن - تقدم في نبذة 247 أن الأصل في الإيجار بوجه عام جواز النزول عن الإجارة والتأجير من الباطن وأن المنع منهما لا يكون إلا باتفاق وأن علة ذلك أن شخصية المستأجر ليست محل اعتبار عند المؤجر بل المهم فيه یساره، وأن اعتبار اليسار لا يتأثر بالنزول عن الإجارة أو بالإيجار من الباطن لأنه لا يترتب عليهما بالنسبة إلى المؤجر ألا زيادة في الضمان إذ هما يضيفان إلى التزام المستأجر الأصلي بالأجرة التزام المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار ما لم يقبل المؤجر صراحة أو ضمناً إبراء ذمة المستأجر الأصلي من التزاماته (راجع ما تقدم في نبذة 255 و258).

أما في المزارعة ، فالأمر بالعكس إذ يكون لشخصية المزارع اعتبار خاص عند المؤجر، لأن هذا إذا كان يقبل أن يؤجر بالنقد إلى أي شخص موسر فإنه لا يقبل أن يعطي الأرض مزارعة إلا إلى شخص معروف لديه بالعناية والأمانة (وبخاصة لما تقدم من أن المزارع لا يلزم بأن يبذل في الزرع إلا ما يبذله في شئون نفسه من عناية) ولذلك نص المشرع في المادة 625 مدني على أن «لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر»، وبناء على ذلك يكون الأصل في المزارعة وفقاً للقانون المدني امتناع النزول عنها أو التأجير من الباطن، وأن جوازها لا يكون إلا باتفاق .. فإذا نزل المزارع عن حقه إلى آخر أو أجر الأرض من باطنه دون الحصول على موافقة المؤجر، اعتبر ذلك منه إخلالاً بالتزاماته يجيز للمؤجر وفقاً للقواعد العامة طلب فسخ المزارعة واعتبار النزول أو التأجير من الباطن غير نافذ في حقه، فيسترجع الأرض ويطالب والمزارع بتعويض عما سببه له من ضرر، كما يجيز له إبقاء العقد ومطالبة المزارع بتعويض عما يسببه له التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار من ضرر .

غير أن قانون الإصلاح الزراعى رغبة منه في منع استغلال الوسطاء في التأجير للمزارعين وخشية أن يصبح التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار وسيلة ملتوية للاحتيال على القانون نص ( كما تقدم في نبذة 302 ) في المادة 32 منه المعدلة بالقانون رقم 52/1966 على أن ( يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير أو مشاركته فيها . ويقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة لما تقدم، ويشمل البطلان أيضا العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي» وعبارة هذا النص عامة تشمل تأجير الأراضي الزراعية بنوعيه، أي سواء كان بالنقد أو مزارعة، وبناء على ذلك يكون نزول المزارع عن حقه في المزارعة إلى غيره محظوراً ويقع باطلاً ولو تم بموافقة المؤجر، خلافاً لما تقضي به المادة 625 من التقنين المدني (راجع ما تقدم في نبذة 302) فيعتبر حکم قانون الإصلاح الزراعي ناسخاً حكم هذه المادة الأخيرة فيما يتعارض معه منها. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 873)