loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة :  642

مذكرة المشروع التمهيدي :

تنقضي المزارعة بموت المزارع لأنه هو الذي لوحظت شخصيته أما موت المؤجر فلا ينهي المزارعة، كل هذا ما لم يوجد اتفاق على غيره .

شرح خبراء القانون

تنص المادة 33 مکرراً (ز) على أنه لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة تموت المؤجر ولا بموت المستأجر، وعند وفاة المستأجر يتقل الإيجار إلى ورثته بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة، ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا إنهاء العقد، كما نصت المادة 33 مكرراً (و) على علم انتهاء الإيجار إذا جند المستأجر أو استدعى الاحتياط، وللمستأجر في هذه الحالة أن يعهد بالأرض لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة خلال مدة التجنيد أو الاستدعاء.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 319)

لا يترتب على موت المؤجر انقضاء عقد المزارعة، وإنما يستمر هذا العقد بين المزارع وورثة المؤجر، فيلتزم الأول قبل الأخيرين بذات الالتزامات التي كان يلتزم بها قبل مورثهم، فيلتزم بأن يؤدي إليهم نسبة المحصول التي كانت تستحق للمؤجر.

ويصبح ورثة المؤجر ملتزمين بكافة التزامات، مورثهم قبل المستأجر وذلك في حدود التركة التي آلت إليهم.

وتنقضي المزارعة بموت المستأجر، والسبب في ذلك أن شخصية المزارع لها اعتبار في العقد، وملحوظة فيه فينتهي العقد بموته.

وانقضاء المزارعة بموت المستأجر يتم بقوة القانون، أي دون حاجة إلى أن يطلب المؤجر أو ورثة المستأجر ذلك.

وإذا طلب المؤجر استمرار المزارعة بعد موت المستأجر فرفض ورثة المستأجر ذلك، أو طلب ذلك ورثة المستأجر فرفض المؤجر، فإن المزارعة لا تستمر، إذ يلزم اتفاق جديد على استمرارها.

انقضاء المزارعة باستحالة تنفيذ المزارع لالتزاماته :

إذا أصبح المزارع عاجزاً عن زراعة الأرض بنفسه لمرض أو الشيخوخة أو السفر أو التجنيد أو الحبس أو لغير ذلك من الأعذار، ولم يقبل المؤجر أن يقوم شخص آخر بزراعة الأرض انقضى عقد المزارعة قبل انتهاء مدته.

وحكم المادة 626 لا يتعلق بالنظام العام، فيجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز لهما الاتفاق مقدماً على انقضاء المزارعة بموت المؤجر، أو على عدم انقضاء المزارعة بموت المزارع .

المادة 33 مكرر (ز) عدلت بالقانون رقم 96 لسنة 1992 وأصبح نصها الآتي:

تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96 / 97 ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر وإذا توفي المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة.

وتسري أحكام القانون المدني بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكورة في الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها وإذا رغب المؤجر ... إلخ"۔

وواضح من هذا النص أن المزارعة تنتقل بوفاة المزارع إلى ورثته إذا حدثت الوفاة قبل انتهاء السنة الزراعية 96 / 1997 أما إذا استمرت - باتفاق الطرفين - عقود الإيجار بعد انقضاء تلك السنة أو أبرمت عقود مزارعة جديدة، بعد العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 من 29 / 6 / 1992 ثم توفي المزارع فإنه يحكم العلاقة نص المادة 626 مدني ما من القانون رقم 96 لسنة 1992.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع، الصفحة/1244)

انقضاء المزارعة بهوت المزارع - تقدم أن الإيجار بوجه عام لا يقضي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، وذلك لأنه لا اعتبار فيه الشخصية أحد عاقديه، فإذا مات أحدهما حلت ورثته محله في العقد (راجع نبذة 284 ).

أما المزارعة فلأنها كما تقدم تلحظ فيها شخصية المستأجر ، نص المشرع في المادة 639 مدني على أن لا تنقضي بموت المؤجر ولكنها تنقضي بموت المستأجر ( تقابلها المادة 400/488 مدني قديم ) ، أي أنه جعل المزارعة تنقضي بموت المزارع لأنه هو الذي لوحظت فيها شخصيته ولا تنقضي بموت المؤجر ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

وكانت المزارعة طبقاً لنص القانون المدني المشار إليه تنقضى حتماً بموت المستأجر دون توقف على طلب المؤجر أو من ورثة المستأجر، فلا يجوز استمرارها إذا طلب المؤجر ذلك ورفضه ورثة المستاجر ، كما لا يجوز إذا طلبه الورثة ورفضه المؤجر، وإنما يجوز إذا رضى به الطرفان وحينئذٍ يعتبر رضاهما عقداً جديداً.

وكانت المادة 400/ 488 مدني قديم تنص على انتهاء المزارعة أيضاً بأي حادثة تمنع المستأجر من الزراعة كالمرض أو الشيخوخة، وكان ذلك نتيجة لما لشخصية المستأجر من اعتبار خاص لدى المؤجر عند التعاقد وقد رأى واضعوا مشروع تنقيح القانون المدني أن يخففوا من أثر ذلك فأجازوا في المادة 838 من ذلك المشروع أن يحل محل المستأجر في هذه الحالة أحد أفراد أسرته وعلقوا حق المؤجر في طلب الفسخ على انعدام من يستطيع من أفراد أسرة المستاجر أن يحل محله أو على وجود أسرة المستأجر في حال لا يتحقق معها استغلال الأرض استغلالاً مرضياً، غير أن لجنة المراجعة لم تقر هذا النص وحذفته فوجب بناء على ذلك الرجوع في هذا الشأن الى القواعد العامة، وهي تقضي بأنه إذا استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين ( المادة 208 مدني ) ، وجاز له – إذا صار الوفاء من المدين ذاته مستحيلاً – اعتبار العقد منفسخاً من تلقاء نفسه ( المادة 159 مدني ).

وبناء على ذلك أصبح حكم القانون المدني الحالي مماثلا لحكم القانون القديم فيما يتعلق بالحالة التى يصبح فيها مستحيلاً على المزارع أن يباشر الزراعة بنفسه، وكان من المتعين في هذه الحالة موت المستأجر اعتبار المزارعة منقضية من تلقاء ذاتها إلا إذا وجد اتفاق يخالف ذلك.

غير أنه بعد أن نص قانون الإصلاح الزراعي في المادة 35 منه المعدلة بالقانون 52 / 1966 على امتداد عقود الإيجارات الزراعية الى أجل غير مسمى، وفي المادة 32 منه على أن يكون تأجير الأرض الزراعية لن يتولى زراعتها بنفسه، أصبح عقد إيجار الأرض الزراعية يعتبر حاصلاً بسبب مزاولة المستأجر شركة الزراعة، وغلب هذا الاعتبار في عقد المزارعة على الاعتبار التقديم بشأنها الذي كان يعتبر أن المزارعة مراعى فيها صفات المزارع التضحية، لذلك نصت المادة 33 مكرر (ز) كما تقدم في نبذة 306 مكرر - على أن لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، وعند وفاة المستأجر ينتقل الإيجار إلى ورثته بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا إنهاء العقد .

وبناء على ذلك لا تنتهي المزارعة بموت المؤجر بأي حال ولكن يجوز أن تنتهي بموت المستأجر إذا لم يكن من بين ورثته من يحترف الزراعة أساساً وطلب المؤجر انهاءها، أو إذا طلبة المورثة انهاءها ولو كان من بينهم من يحترف الزراعة، وذلك دون حاجة الى مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها في المادة 53 مدني ( راجع ما تقدم في نبذة 306 مكرر).

وهذا مع عدم الإخلال بحق ورثة المستأجر في أن يحلوا محله حتى ينضج المحصول الذي لم يتم نضجه وقت موت المستأجر كما سيجئ في نبذة 317 ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 875)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السابع والثلاثون ، الصفحة / 80

أَثَرُ مَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ

إِذَا كَانَ الْفَسْخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، فَقَدْ فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الَّذِي مَاتَ هُوَ صَاحِبَ الأْرْضِ ، وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ هُوَ الْمُزَارِعَ .

أ - مَوْتُ صَاحِبِ الأْرْضِ :

48 - إِذَا مَاتَ صَاحِبُ الأْرْضِ وَالزَّرْعُ مَا زَالَ بَقْلاً، فَإِنَّ الأْرْضَ تُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُزَارِعِ حَتَّى وَقْتِ الْحَصَادِ، وَيُقْسَمُ الْخَارِجُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَرَثَةِ صَاحِبِ الأْرْضِ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُزَارِعِ وَبَيْنَ صَاحِبِ الأْرْضِ .

وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ: أَنَّ فِي التَّرْكِ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ نَظَرًا وَرِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ، وَفِي الْقَلْعِ إِضْرَارًا بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمُزَارِعُ، وَيَكُونُ الْعَمَلُ عَلَى الْمُزَارِعِ خَاصَّةً لِبَقَاءِ الْعَقْدِ تَقْرِيرًا حَتَّى الْحَصَادِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ .

ب - مَوْتُ الْمُزَارِعِ

49 - أَمَّا إِذَا كَانَ الَّذِي مَاتَ هُوَ الْمُزَارِعَ، وَكَانَ الزَّرْعُ لاَ يَزَالُ بَقْلاً، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ الْحَقُّ فِي الْحُلُولِ مَحَلَّ مُوَرِّثِهِمْ فِي الْعَمَلِ بِنَفْسِ الشَّرْطِ الَّذِي تَمَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الأْرْضِ ، سَوَاءٌ رَضِيَ ذَلِكَ الأْخِيرُ أَمْ أَبَى، لأِنَّ فِي قَلْعِ الزَّرْعِ إِضْرَارًا بِهِمْ وَلاَ ضَرَرَ عَلَى صَاحِبِ الأْرْضِ مِنْ تَرْكِ الزَّرْعِ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ فِي تَرْكِهِ فَائِدَةٌ لَهُ.

وَإِذَا تُرِكَ الزَّرْعُ تَحْتَ أَيْدِي الْوَرَثَةِ لاَ أَجْرَ لَهُمْ عَلَى عَمَلِهِمْ، لأِنَّهُ مْ يَعْمَلُونَ عَلَى حُكْمِ عَقْدِ مُوَرِّثِهِمْ تَقْدِيرًا، فَكَأَنَّهُ يَعْمَلُ هُوَ، وَإِذَا عَمِلَ هُوَ كَانَ عَمَلُهُ بِدُونِ أَجْرٍ، فَكَذَلِكَ يَكُونُ عَمَلُهُمْ.

وَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ قَلْعَ الزَّرْعِ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَى الْعَمَلِ، لأِنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ حَقِيقَةً، وَلَكِنَّهُ بَقِيَ تَقْدِيرًا بِاخْتِيَارِهِمْ نَظَرًا لَهُمْ حَتَّى لاَ يُضَارُوا مِنَ الْفَسْخِ.

فَإِنِ امْتَنَعُوا عَنِ الْعَمَلِ بَقِيَ الزَّرْعُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ صَاحِبِ الأْرْضِ عَلَى الشَّرْطِ، وَكَانَ لِصَاحِبِ الأْرْضِ نَفْسُ الْخِيَارَاتِ الثَّلاَثَةِ السَّابِقَةِ. وَهِيَ:

- قِسْمَةُ الزَّرْعِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا.

- إِعْطَاءُ الْوَرَثَةِ قَدْرَ حِصَّتِهِمْ مِنَ الزَّرْعِ بَقْلاً.

- الإْنْفَاقُ عَلَى الزَّرْعِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِحِصَّتِهِمْ، لأِنَّ فِيهِ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ.

___________________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا)

)الطبعة الثانية( بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 36)
إذا انقضت المدة المعينة للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائها وكانت الأرض مشغولة بزرعه والزرع بقل لم يدرك، يترك الزرع له في الصورة الأولى ولورثته في الصورة الثانية إلى حين إدراكه وحصاده بأجر المثل إلا إن كان المنتفع مستأجراً فإنه يترك الزرع لورثته في الصورة الثانية بالمسمى إلى حين إدراكه وحصاده.

( المادة 570 )

اذا مات المستأجر فانفسخت الاجارة بموته قبل انقضاء المدة وكان في الارض زرع لم يدرك يترك الزرع لورثته بالأجر المسمى الى أن يدرك ويحصد.

( مادة 616)

إذا مات صاحب الأرض والزرع بقل يداوم العامل على العمل الى ادراك الزرع وليس لورثة المتوفى منعه.

( مادة 617)

اذا مات المزارع والزرع غض فورثته تقوم مقامه في العمل إلى أن يستوي الزرع وان أبى صاحب الأرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1440) موت صاحب الأرض

إذا مات صاحب الأرض والزرعُ أخضر فالفلاح يداوم على العمل إلى أن يدرك الزرع، ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه وإذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه وإن شاء داوم على العمل إلى أن يدرك الزرع ولا يسوغ لصاحب الأرض منعه.