loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 656

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 631

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- هذه النصوص لا مقابل لها في التقنين الحالي، فلم يعرض هذا التقنين الإيجار الوقف على أهميته العملية، بل ترك الأمر للقضاء، وطبق القضاء أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك، وقنن المشروع هذه الأحكام كما طبقها القضاء، فعرض لمن له الحق في إيجار الوقف و من له الحق في استئجاره، وكيف تقدر أجرة الوقف ولاية مدة يجوز الإيجار، وذكر أن أحكام عقد الإيجار تسري على إيجاره الوقف فيما لم تتعارض فيه، مع هذه الأحكام ( م 850 من المشروع).

2 - أما من له حق إيجار الوقف فهو الناظر (م 841 فقرة أولى من المشروع) ولا ينتهي الإيجار بموته أو بعزله، بل يسري إيجاره الصحيح على الناظر الذي يأتي بعده (م 849 من المشروع). أما المستحق، ولو انحصر فيه الاستحقاق، فلا يملك، الإيجار إلا إذاً أذن له في ذلك الواقف أو الناظر أو القاضي، والناظر هو الذي يقبض الأجرة حتى لو كان المؤجر غيره، إلا إذاً أذن الناظر في القبض لغيره (م 842 من المشروع ).

3- أما من له حق استئجار الوقف فمن يتعاقد معه الناظر على الإيجار ولو كان مستحقاً في الوقف بشرط ألا يكون هو الناظر، فإنه لا يجوز له أن يتعاقده مع نفسه في استئجار الوقف ولو أجر المثل، أما إذا كان المستأجر أحداً من أصوله أو فروعه ( أو ممن لا تقبل شهادتهم له ) فيجوز على أن يكون الإيجار بأجر المثلى (م 843 - 844 من المشروع)، ولم ينقل المشروع المادة 693 من مرشد الحيران و نصها ما يأتي :

و إذا انقضت مدة الإجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير المستأجر الأول، ما لم يكن المستأجر الأول حق القرار في العين المستأجرة، فإن كان له حق القرار من بناء أو غراس قائم بحق فهو أولى بالإجارة من غيره بشرط أن يدفع أجر المثل، فيكون للمستأجر الذي بنى أو غرس في أرض الوقف خاص بها للأحكام العامة في عقد الإيجار.

4 - و أجرة الوقف يجب ألا يكون فيها غبن فاحش، فلا يجوز أن تقل عن أربعة أخماس أجر المثل، بل يجب أن تكون أجر المثل في بعض الأحوال كما تقدم، وينطبق هذا الحكم حتى لو كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، لجواز أن يخل بحق المستحق الذي يأتي بعده، وإذا عقد إيجار بغبن فاحش خير المستأجر بين الفسيخ ودفع أجر المثل، ويستطيع الناظر الذي صدر منه الإيجار أن يطالب بذلك (م 845 من المشروع )، ولم ينقل المشروع أحكام الشريعة الإسلامية في حالة ما إذا نقص أجر المثل أو زاد قبل انتهاء الإيجار (م 690 - 962 من مرشد الحيران )، وآثر استقرار التعامل بجعل الأجرة المتفق عليها هي التي تسري إلى أن ينتهي الإيجار .

5- أما مدة الإيجار فيراعى فيها شرط الواقف، فإن عين مدة وجب التقيد بها، و إلا إذا كان في مجاوزتها ضرورة أو نفع لاوقف، فيجوز للناظر في هذه الحالة أن يستأذن القاضي في الإيجار لمدة أطول إذا لم يكن مأذوناً في ذلك من قبل في كتاب الوقف، وإذا لم يحدد الواقف المدة، فالمباني لا يزيد إيجارها عن سنة إلا إذا كانت الزيادة تقتضيها المصلحة و يترك ذلك لتقدير الناظر، والأراضي لا يزيد إيجارها على ثلاث سنوات، إلا إذا كانت المصلحة تقتضى النقص وفقاً لتقدير الناظر م 846 - 847 من المشروع). ولا تزيد مدة الإيجار في كل حال على ثلاث سنوات ولو بعقود مترادفة، فإذا زادت أنقصت إلى ثلاث، ومع ذلك يجوز الإيجار المدة أطول من ثلاث سنوات في حالتين : (أ) إذاً أذن القاضي، ويأذن للضرورة كما لو كان الوقف محتاجاً للعمارة . (ب ) إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد، و يسري الإيجار ما دامت نظارته باقية، فإن أنهت جاز للناظر الذي خلفه، إذا لم يكن الإيجار قد انقضى، أن ينقص المدة إلى ثلاث سنوات (م 848 من المشروع ).

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 840 من المشروع واقترح تعديل الفقرة الأولى ما يجعل حكم إجارة المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف جائزاً بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين، فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي :

1- لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الذي له ولاية التصرف في الوقف فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه الا في حق من يليه من المستحقين.

2 - والغبن الفاحش هو ما يزيد على خمس أجرة المثل والعبرة في تقدير أجرة المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك .

3- وإذا أجر المتولي الوقف بالغبن الفاحش وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أربعة أخماس أجر المثل وإلا فسخ العقد.

وقدمت بعد إضافة كلمة و الوحيد، بعد كلمة المستحق في الفقرة الأولى و أصبح رقمها في المشروع النهائي 660

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 659

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والثلاثين

تليت المادة 659 فرأت اللجنة حذف جزء من الفقرة الثانية منها وهو الخاص بتحديد نسبة الغبن الفاحش في إجارة الوقف ، فقد قررت اللجنة إفرادها في مادة خاصة تكون مكررة.

وبذلك أصبح نص هذه المادة مقصوراً على الفقرة الأولى كالآتي :

مادة 659 مكررة - في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

وبذلك أصبحت الفقرة الثالثة من المادة فقرة ثانية و تقرر حذف كلمتي أربعة أخماس، منها في النص وترك تقديره لاحكام الشريعة الاسلامية.

وأصبح رقمها 632

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1 ـ إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه فقال بعض المتقدمين إنه لا يضمنه و إنما يلزم المستأجر أجر المثل و قال البعض من هؤلاء أن المتولى يلزمه تمام أجر المثل و ذهب رأى ثالث إلى أن المتولى يضمن نصفه و نصفه الآخر يضمنه المستأجر بينما ذهب غالبية المتأخرين إلى أن المتولى يضمن الغبن الفاحش و لو كان متعمدا و على قول البعض عالماً به لأن ذلك منه يكون جناية تستوجب عزله . و هذا الرأى الأخير هو ما تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش و هو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً فيسأل عنه دائما .

(الطعن رقم 384 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 875 ق 127)

2 ـ لئن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف " الناظر " يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه إلا أن الرأى الراجح الذى أخذت به محكمة النقض هو أن متولى الوقف " الناظر " يضمن الغبن الفاحش لو كان متعمداً أو عالماً به ، و ذلك إذا كان الناظر بغير أجر ، إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش و هو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً يسأل عنه دائماً . كما أن المادة 704 من القانون المدنى تقضى بأن الوكيل بلا أجر يقتصر واجبه على العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة فى حين أن الوكيل بأجر يجب أن يبذل دائماً فى تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد .

(الطعن رقم 97 لسنة 38 جلسة 1973/10/23 س 24 ع 3 ص 1029 ق 179)

3 ـ يلتزم المحتكر بمقتضى المواد 1003 ، 1004 ، 1005 من القانون المدنى بأداء المقابل المتفق عليه إلى المحكر و على أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك و بزيادة المقابل وفقاً لأجر المثل و صقع المكان و ذلك بخلاف إيجار الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقاً لنص المادة 632 من القانون المدنى بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف إقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل .

(الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)

شرح خبراء القانون

إذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش - وهو ما يزيد على خمس ثمن المثل - فإنه لا يترتب على ذلك بطلان الإيجار، وإنما يكون للناظر مطالبة المستأجر بتكملة الأجرة منذ تاريخ الإيجار إلى أجرة المثل، فلا يكفي أن يكمل المستأجر الأجرة إلى أربعة أخماس أجرة المثل، فإذا لم يقم بذلك جاز للناظر طلب فسخ العقد.

ويعتبر هذا الحكم متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.

وحكم تكملة الأجرة إلى أجرة المثل، يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية في بيع عقار القاصر، إلا أنه يختلف عن حكم القانون المدني في شأن الغبن في بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية، وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، إذ يجوز للبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل (م 1/ 452 مدني).

والناظر هو الذي يملك طلب تكملة الأجرة أو الفسخ، فليس للمستحقين طلب ذلك، غير أنه يستوي أن يطلب ذلك الناظر الذي قام بالتأجير أو من يخلفه في حالة عزله.

و إذا أجر الناظر الوقف بغبن فاحش، متعمداً ذلك أو عالماً به، كان ذلك مبرراً لعزله ولو كان الناظر بغير أجر .

وإذا قصر ناظر الوقف نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامناً دائماً لما ينشأ عن تقصيره الجسيم أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر (م 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع،الصفحة/ 1269 )

وقد نصت المادة 632 مدني على أنه في اجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجرة المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك، فإذا زادت بعد العقد أجرة المثل أو نقصت، فإن ذلك لا يؤثر في صحة العقد ولا على التزام المستأجر بالأجرة المستحقة في قيمته بموجب العقد وقد توخى المشرع بذلك استقرار التعامل بجعل الأسرة المتفق عليها هي التي تسري إلى أن ينتهي الإيجار ، وذلك مخالفاً للرأي الراجح في الشريعة الإسلامية وهو يقضي بمراعاة الزيادة الطارئة في الأجرة من النقص فيها لمصلحه الوقف.

أما متى ثبت أن الإيجار انطوى منذ إبرامه علي غبن فاحش، تعين على المستأجر تكملة الأجرة، ولكن إلى أي حد يلتزم المستأجر بالتكملة؟ إلى الحد الذي يرتفع به الغبن الفاحش أي إلى أربعة أخماس ثمن المثل وقت العقد، وقد أخذ المشرع بذلك في البيع حيث نص في المادة 435 فقرة أولى مدني على أن يكون البائع طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن أخماس ثمن المثل، كما أخذ بذلك أيضاً في إيجار الوقف واضعو مشروع تنقح القانون المدني حيث ضمنوا المادة 845 ممن ذلك المشروع فقرة ثالثة تقضي بأنه إذا أجر المتولي الوقف بالعين الحادث وجبا علي المستأجر تكملة الأجرة إلى أربعة أخماس أجر المثل، وإلا فسخ العقد»، غير أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ رأت أن تحذف من هذا النص كلمتي و أربعة أخماس» نتيجة لما قررته من حذف جزء الفقرة الثانية من هذه المادة الخاص بتعيين نسبة الغبن الفاحش بالخمس ولكنها لم تتنبه إلى أن حذف هاتين الكلمتين يجعل المستأجر ملتزما بتكملة الأجرة إلى أجر المثل وليس إلى الحد الذي يرتفع به الغين الفاحش فحسب، ومن المحقق أن اللجنة لو قصدت ذلك لأوضحته في أسباب قرارها كما أوضحت سبب حذفها تعيين الغين الفاحش بالخمس، وبخاصة أن هذا الحكم يخالف قواعد الشريعة الاسلامية وحكم القانون في البيع، غير أنه لما كان نص المادة 631 فقرة ثانية من الوضوح في معنى إلزام المستأجر بتكملة الأجرة إلى آمد، المثل بحيث لايحتاج إلى تشير أو تأويل يبرر الرجوع الى الأعمال التحضيرية أو إلى قصد المشرع المغاير لما تؤدي اليه ألفاظه، فقد وجب التقيد بهذا النص والتسليم بأن المستأجر يلتزم بتكملة الأجرة إلى أجر المثل، خلافاً لقواعد الشريعة الإسلامية ولأحكام القانون في باب البيع، ولا سيما أن ذلك هو الذي يتفق مع حكم الشريعة الإسلامية في إيجار الوقف، ومع ما تأخذ به محكمة النقض من عدم تضمين الناظر غير المأجور الغبن الفاحش إلا إذا كان متعمداً وعلى قول البعض عالماً به.

فإذا رفض المستأجر تكملة الأجرة الى أجرة المثل جاز للناظر طلب فسخ العقد، ويعتبر هذا الحكم آمراً لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.

على أن المشرع قد استثنى من قاعدة التزام المستأجر بتكملة الأجرة إلى أجر المثل تالة واحدة هي التي يكون المؤجر فيها هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، أي الذي يكون ناظراً أو مأذوناً من قبل الواقف أو مأذوناً من قبل الواقف أو من قبل الناظر أو من قبل القاضي، فنص في هذه الحالة على أن الإيجار يقع منه صحيحاً ولو كان بغبن فاحش ولا يلزم المستأجر بأكثر من الأجر المسمى،على أن يكون ذلك مقصوراً على المدة التي بني فيها استحقاق الوقف كله للمؤجر، أما متى انتقل الاستحقاق إلى من يليه، فإن المستأجر يلتزم إزاء الأخير بتكملة الأجرة فيما يتعلق بالمدة الباقية من الإيجار المادة 631 فقرة أولى مدني.

ولا يملك طلب تكملة الأجرة إلا من يملك قبضها، أي الناظر ، أو الموقوف عليه المأذون له في التأجير وفي قبض الأجرة، فليس للمستحقين أن يرفعوا دعوى على المستأجر مباشرة بتكملة الأجرة، وإنما لهم أن يطلبوا عزل الناظر الذي أجر بغبن فاحش و تنصيب ناظر جديد يتولي هو مطالبة المستأجر بتكملة الأجرة، بل يجوز للناظر ذاته الذي أجر بالغبن الفاحش - إذا لم يعتزل - أن يرفع بصفته ممثلاً للوقف دعوی تكملة الأجرة .

وقد حكم بأن طلب تكملة الأجرة يجب تقديمه في أثناء مدة الإجارة لأنه لا جزاء على عدم ايفاء التكملة الا فسخ العقد، وهو أمر يصير عبثا بعد انتهاء مدة الإجارة.

غير أن انتهاء مدة الإدارة لا يهتم المستحق في هذه الحالة من الرجوع على ناظر الوقفه بفرق الأجرة الذي يضيع عليه.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن ،الصفحة/ 895)

إذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش - وهو ما يزيد على خمس ثمن المثل - فإنه لا يترتب على ذلك بطلان الإيجار، وإنما يكون للناظر مطالبة المستأجر بتكملة الأجرة منذ تاريخ الإيجار إلى أجرة المثل، فلا يكفي أن يكمل المستأجر الأجرة إلى أربعة أخماس أجرة المثل، فإذا لم يقم بذلك جاز للناظر طلب فسخ العقد.

ويعتبر هذا الحكم متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.

وحكم تكملة الأجرة إلى أجرة المثل، يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية في بيع عقار القاصر، إلا أنه يختلف عن حكم القانون المدني في شأن الغبن في بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية، وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، إذ يجوز للبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل (م 1/ 452 مدني).

والناظر هو الذي يملك طلب تكملة الأجرة أو الفسخ، فليس للمستحقين طلب ذلك، غير أنه يستوي أن يطلب ذلك الناظر الذي قام بالتأجير أو من يخلفه في حالة عزله.

و إذا أجر الناظر الوقف بغبن فاحش، متعمداً ذلك أو عالماً به، كان ذلك مبرراً لعزله ولو كان الناظر بغير أجر .

وإذا قصر ناظر الوقف نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامناً دائماً لما ينشأ عن تقصيره الجسيم أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر (م 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع،الصفحة/ 1269 )

وقد نصت المادة 632 مدني على أنه في اجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجرة المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك، فإذا زادت بعد العقد أجرة المثل أو نقصت، فإن ذلك لا يؤثر في صحة العقد ولا على التزام المستأجر بالأجرة المستحقة في قيمته بموجب العقد وقد توخى المشرع بذلك استقرار التعامل بجعل الأسرة المتفق عليها هي التي تسري إلى أن ينتهي الإيجار ، وذلك مخالفاً للرأي الراجح في الشريعة الإسلامية وهو يقضي بمراعاة الزيادة الطارئة في الأجرة من النقص فيها لمصلحه الوقف.

أما متى ثبت أن الإيجار انطوى منذ إبرامه علي غبن فاحش، تعين على المستأجر تكملة الأجرة، ولكن إلى أي حد يلتزم المستأجر بالتكملة؟ إلى الحد الذي يرتفع به الغبن الفاحش أي إلى أربعة أخماس ثمن المثل وقت العقد، وقد أخذ المشرع بذلك في البيع حيث نص في المادة 435 فقرة أولى مدني على أن يكون البائع طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن أخماس ثمن المثل، كما أخذ بذلك أيضاً في إيجار الوقف واضعو مشروع تنقح القانون المدني حيث ضمنوا المادة 845 ممن ذلك المشروع فقرة ثالثة تقضي بأنه إذا أجر المتولي الوقف بالعين الحادث وجبا علي المستأجر تكملة الأجرة إلى أربعة أخماس أجر المثل، وإلا فسخ العقد»، غير أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ رأت أن تحذف من هذا النص كلمتي و أربعة أخماس» نتيجة لما قررته من حذف جزء الفقرة الثانية من هذه المادة الخاص بتعيين نسبة الغبن الفاحش بالخمس ولكنها لم تتنبه إلى أن حذف هاتين الكلمتين يجعل المستأجر ملتزما بتكملة الأجرة إلى أجر المثل وليس إلى الحد الذي يرتفع به الغين الفاحش فحسب، ومن المحقق أن اللجنة لو قصدت ذلك لأوضحته في أسباب قرارها كما أوضحت سبب حذفها تعيين الغين الفاحش بالخمس، وبخاصة أن هذا الحكم يخالف قواعد الشريعة الاسلامية وحكم القانون في البيع، غير أنه لما كان نص المادة 631 فقرة ثانية من الوضوح في معنى إلزام المستأجر بتكملة الأجرة إلى آمد، المثل بحيث لايحتاج إلى تشير أو تأويل يبرر الرجوع الى الأعمال التحضيرية أو إلى قصد المشرع المغاير لما تؤدي اليه ألفاظه، فقد وجب التقيد بهذا النص والتسليم بأن المستأجر يلتزم بتكملة الأجرة إلى أجر المثل، خلافاً لقواعد الشريعة الإسلامية ولأحكام القانون في باب البيع، ولا سيما أن ذلك هو الذي يتفق مع حكم الشريعة الإسلامية في إيجار الوقف، ومع ما تأخذ به محكمة النقض من عدم تضمين الناظر غير المأجور الغبن الفاحش إلا إذا كان متعمداً وعلى قول البعض عالماً به.

فإذا رفض المستأجر تكملة الأجرة الى أجرة المثل جاز للناظر طلب فسخ العقد، ويعتبر هذا الحكم آمراً لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.

على أن المشرع قد استثنى من قاعدة التزام المستأجر بتكملة الأجرة إلى أجر المثل تالة واحدة هي التي يكون المؤجر فيها هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، أي الذي يكون ناظراً أو مأذوناً من قبل الواقف أو مأذوناً من قبل الواقف أو من قبل الناظر أو من قبل القاضي، فنص في هذه الحالة على أن الإيجار يقع منه صحيحاً ولو كان بغبن فاحش ولا يلزم المستأجر بأكثر من الأجر المسمى،على أن يكون ذلك مقصوراً على المدة التي بني فيها استحقاق الوقف كله للمؤجر، أما متى انتقل الاستحقاق إلى من يليه، فإن المستأجر يلتزم إزاء الأخير بتكملة الأجرة فيما يتعلق بالمدة الباقية من الإيجار المادة 631 فقرة أولى مدني.

ولا يملك طلب تكملة الأجرة إلا من يملك قبضها، أي الناظر ، أو الموقوف عليه المأذون له في التأجير وفي قبض الأجرة، فليس للمستحقين أن يرفعوا دعوى على المستأجر مباشرة بتكملة الأجرة، وإنما لهم أن يطلبوا عزل الناظر الذي أجر بغبن فاحش و تنصيب ناظر جديد يتولي هو مطالبة المستأجر بتكملة الأجرة، بل يجوز للناظر ذاته الذي أجر بالغبن الفاحش - إذا لم يعتزل - أن يرفع بصفته ممثلاً للوقف دعوی تكملة الأجرة .

وقد حكم بأن طلب تكملة الأجرة يجب تقديمه في أثناء مدة الإجارة لأنه لا جزاء على عدم ايفاء التكملة الا فسخ العقد، وهو أمر يصير عبثا بعد انتهاء مدة الإجارة.

غير أن انتهاء مدة الإدارة لا يهتم المستحق في هذه الحالة من الرجوع على ناظر الوقفه بفرق الأجرة الذي يضيع عليه.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن ،الصفحة/ 895)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن عشر ، الصفحة / 60

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّحْكِيرِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ:

17 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَاظِرَ الْوَقْفِ إِذَا آجَرَ الْوَقْفَ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَبِغَبَنٍ فَاحِشٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَسَادُ عَقْدِ الإْجَارَةِ . هَذَا، وَإِذَا كَانُوا قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي النَّتَائِجِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ الْخَصَّافُ: إِنِ اسْتَغَلَّهَا فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ، لأِنَّ الْمُتَوَلِّيَ أَبْطَلَ بِالتَّسْمِيَةِ مَا زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى إِلَى تَمَامِ أَجْرِ الْمِثْلِ، وَهُوَ لاَ يَمْلِكُهُ، فَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ، كَمَا لَوْ آجَرَ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ أَجْرٍ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَغِلَّهَا، كَالدَّارِ يَقْبِضُهَا وَلاَ يَسْكُنُهَا، فَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لاَ أَجْرَ عَلَيْهِ، لأِنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ لاَ يَلْزَمُهُ فِي الإْجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، بَلْ لاَ بُدَّ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ الْمُؤَجَّرَةِ، كَيْ يَجِبَ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَيْهِ.

وَقَالَ صَاحِبُ الإِسْعَافِ وَابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ النَّاظِرَ إِذَا أَكْرَى الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ضَمِنَ تَمَامَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا، وَإِلاَّ رَجَعَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، لأِنَّهُ مُبَاشِرٌ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ بِصِحَّةِ عَقْدِ الإْجَارَةِ إِذَا آجَرَ النَّاظِرُ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ، حَتَّى إِذَا صَاحَبَ هَذِهِ الإْجَارَةَ غَبْنٌ فَاحِشٌ، فَعَلَى النَّاظِرِ ضَمَانُ النَّقْصِ فِي الأْجْرَةِ فِيمَا لاَ يُتَغَابَنُ بِهِ فِي الْعَادَةِ، إِذَا كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ فِي الْوَقْفِ، أَمَّا إِذَا كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ الْوَحِيدَ فِي الْوَقْفِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاوثون ، الصفحة / 105

الأْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِثْلِ :

يَتَعَلَّقُ بِالْمِثْلِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

عِوَضُ الْمِثْلِ

4 - عِوَضُ الْمِثْلِ هُوَ: بَدَلُ مِثْلِ شَيْءٍ مَطْلُوبٌ بِالشَّرْعِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ فِيهِ، أَوْ بِالْعَقْدِ لَكِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ أَوْ ذُكِرَ لَكِنَّهُ فَسَدَ الْمُسَمَّى، أَوْ كَانَ بِسَبَبِ عَقْدٍ فَاسِدٍ .

يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: عِوَضُ الْمِثْلِ كَثِيرُ الدَّوَرَانِ فِي كَلاَمِ الْعُلَمَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِمْ: قِيمَةُ الْمِثْلِ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيمَا يُضْمَنُ بِالإْتْلاَفِ مِنَ النُّفُوسِ وَالأْمْوَالِ وَالأْبْضَاعِ وَالْمَنَافِعِ.

وَيَشْمَلُ عِوَضُ الْمِثْلِ مَا يَأْتِي:

أ - إِذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مَهْرٌ أَوْ ذُكِرَ وَلَكِنَّهُ لاَ يَعْتَدُّ بِهِ الشَّرْعُ مِثْلُ كَوْنِ الْمُسَمَّى مُحَرَّمًا أَوْ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمِ، وَهَذَا يُسَمَّى: مَهْرَ الْمِثْلِ.

ب - إِذَا كَانَ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ اتِّفَاقٌ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْمُسَمَّى، أَوْ أَصْبَحَ الْمُسَمَّى مَعْدُومًا، أَوْ فَاسِدًا، أَوْ أَصْبَحَ الْعَقْدُ فَاسِدًا، أَوْ مَنْسُوخًا وَلَكِنَّهُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ كَانَ قَدْ نَفَّذَ مِنَ الْعَقْدِ شَيْئًا، أَوْ أَهْلَكَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ الْعَقْدُ قَرْضًا وَوَجَبَ فِيهِ رَدُّ الْقِيمَةِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَهَذَا النَّوْعُ يَدْخُلُ فِيهِ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي الإْجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، أَوِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِثْلِ.

ج - مَا كَانَ نَتِيجَةَ إِتْلاَفٍ لَكِنَّهُ لَمْ يَنُصَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْدِيدِ مِقْدَارِ الضَّمَانِ فِيهِ، وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِضَمَانِ الْمِثْلِ .

ضَابِطُ عِوَضِ الْمِثْلِ

5 - ضَابِطُ عِوَضِ الْمِثْلِ مَا تَتَحَقَّقُ بِهِ الْعَدَالَةُ، يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: عِوَضُ الْمِثْلِ.

أَمْرٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ فِي الْعَدْلِ الَّذِي بِهِ تَتِمُّ مَصْلَحَةُ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ.

وَمَدَارُهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَالاِعْتِبَارِ لِلشَّيْءِ بِمِثْلِهِ، وَهُوَ نَفْسُ الْعَدْلِ، وَنَفْسُ الْعُرْفِ الدَّاخِلِ فِي قوله تعالي : (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ( وَقَوْلِهِ: (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ( وَهُوَ مَعْنَى الْقِسْطِ الَّذِي أَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ لَهُ الْكُتُبَ .

وَلِذَلِكَ يَدْخُلُ فِي اعْتِبَارِهِ كُلُّ الظُّرُوفِ وَالْمُلاَبَسَاتِ الَّتِي تُحِيطُ بِهِ، وَيُرَاعَى فِيهِ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ وَالْعُرْفُ السَّائِدُ، وَرَغَبَاتُ النَّاسِ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ: قِيمَةُ الْمِثْلِ: مَا يُسَاوِي الشَّيْءَ فِي نُفُوسِ ذَوِي الرَّغَبَاتِ، مَعَ مُلاَحَظَةِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْعَرْضِ وَالطَّلَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

النَّقْدُ الْمُعْتَبَرُ فِي التَّقْوِيمِ فِي عِوَضِ الْمِثْلِ

6 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ التَّقْوِيمَ فِي الْمَغْصُوبِ يُعْتَبَرُ بِغَالِبِ النُّقُودِ لاَ بِأَدْنَاهَا، وَفِي السَّرِقَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ مِنَ الذَّهَبِ، وَأَحَدُهُمَا أَعْلَى قِيمَةً اعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ بِالأْقَلِّ فِي زَمَانِ السَّرِقَةِ .

ضَمَانُ الْقِيمَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمِثْلِ

7 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ الضَّمَانُ إِنْ كَانَ مِمَّا لاَ مِثْلَ لَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، لأِنَّهُ تَعَذَّرَ إِيجَابُ الْمِثْلِ صُورَةً وَمَعْنًى فَيَجِبُ الْمِثْلُ مَعْنًى وَهُوَ الْقِيمَةُ لأِنَّ هَا الْمِثْلُ الْمُمْكِنُ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (قِيمَةٌ ف 7).

مَتَى يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ مَعًا

8 - مِنَ الْمَضْمُونَاتِ مَا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَالْمِثْلُ مَعًا، وَذَلِكَ فِي الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ أَوْ قَتَلَهُ الْحُلاَّلُ فِي الْحَرَمِ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (قِيمَةٌ ف 11).

مَهْرُ الْمِثْلِ

9 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي أَحْوَالٍ مِنْهَا: إِذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَإِنَّهُ يَتَقَرَّرُ لَهَا بِالدُّخُولِ مَهْرُ الْمِثْلِ .

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ).

ثَمَنُ الْمِثْلِ

10 - قَالَ السُّيُوطِيُّ: ثَمَنُ الْمِثْلِ ذُكِرَ فِي مَوَاضِعَ:

فِي شِرَاءِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ، وَشِرَاءِ الزَّادِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَجِّ، وَفِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ وَالْمُفْلِسِ وَنَحْوِهِمَا، وَمِثْلِ الْمَغْصُوبِ، وَإِبِلِ الدِّيَةِ وَغَيْرِهَا، وَيُلْحَقُ بِهَا كُلُّ مَوْضِعٍ اعْتُبِرَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ.

وَقَالَ: وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمَوَاضِعِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الاِخْتِلاَفِ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِهِ أَوْ مَكَانِهِ .

أُجْرَةُ الْمِثْلِ

11 - لأِجْرَةِ الْمِثْلِ تَطْبِيقَاتٌ كَثِيرَةٌ وَلاَ سِيَّمَا فِي أَبْوَابِ الإْجَارَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، وَالْجَعَالَةِ إِذَا أَصْبَحَتْ فَاسِدَةً وَكَانَ الأْجِيرُ أَوِ الْعَامِلُ قَدْ قَامَ بِعَمَلٍ، وَكَذَلِكَ فِي بَابِ الْحَجِّ لاَ يُطَالَبُ أَنْ يُعْطَى الأْجِيرُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَكَذَلِكَ فِي بَابِ الْغَصْبِ إِذَا فَاتَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ الْمَنَافِعُ (عِنْدَ الْجُمْهُورِ) وَكَذَلِكَ النَّاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ إِذَا لَمْ يُحَدِّدْ لَهُ الْوَاقِفُ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، وَكَذَلِكَ الْعَامِلُ عَلَى الزَّكَاةِ، وَالْقَسَّامُ، وَالْقَاضِي، وَالدَّلاَّلُ وَنَحْوُهُمْ إِذَا لَمْ يُحَدَّدْ لَهُمْ أَجْرٌ مُعَيَّنٌ .

قِرَاضُ الْمِثْلِ

12 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ لِلْعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ مِثْلِهِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِ الْمَالِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ.

وَقَالُوا : إِنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ تَثْبُتُ لِلْعَامِلِ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ، وَأَمَّا قِرَاضُ الْمِثْلِ فَيَكُونُ مِنْ رِبْحِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إِنْ رَبِحَ، فَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ فَلاَ شَيْءَ لِلْعَامِلِ.

وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ: أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنْ حَقِيقَةِ الْقِرَاضِ مِنْ أَصْلِهَا فَفِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَأَمَّا إِنْ شَمِلَهَا الْقِرَاضُ لَكِنِ اخْتَلَّ مِنْهَا شَرْطٌ فَفِيهَا قِرَاضُ الْمِثْلِ .

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (مُضَارَبَةٌ).

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والأربعون ، الصفحة / 180

ب- حُكْمُ مَا إِذَا كَانَتِ الإْجَارَةُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ثُمَّ زَادَتِ الأْجْرَةُ :

79 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا أَجَّرَ النَّاظِرُ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، ثُمَّ زَادَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْعَقْدِ أَوْ ظَهَرَ طَالِبٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ- هِيَ رِوَايَةُ فَتَاوَى سَمَرْقَنْدَ وَعَلَيْهَا مَشَى فِي التَّجْنِيسِ لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالإْسْعَافِ - وَفِي الأْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَقْدُ الإْجَارَةِ صَحِيحًا لاَزِمًا وَكَانَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلاَ يُفْسَخُ الْعَقْدُ بِزِيَادَةِ الأْجْرَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ يُعْتَبَرُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَفِي وَقْتِهِ كَانَ الْمُسَمَّى أَجْرَ الْمِثْلِ، فَلاَ يَضُرُّ التَّغْيِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا يَقُولُ الْحَنَفِيَّةُ، وَ لأِنَّهُ كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيَّةُ قَدْ جَرَى بِالْغِبْطَةِ فِي وَقْتِهِ فَأَشْبَهَ مَا إِذَا بَاعَ الْوَلِيُّ مَالَ الطِّفْلِ ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الْقِيَمُ بِالأْسْوَاقِ أَوْ ظَهَرَ طَالِبٌ بِالزِّيَادَةِ .

وَالأْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْعَقْدَ يُفْسَخُ وَيُعْقَدُ ثَانِيَةً بِالزِّيَادَةِ أَيْ أَنَّهُ يُجَدِّدُ الْعَقْدَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الأْوَّلِ بِالأْجْرَةِ الزَّائِدَةِ، جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ نَقْلاً عَنِ الأْشْبَاهِ: لَوْ زَادَ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي نَفْسِهِ بِلاَ زِيَادَةِ أَحَدٍ فَلِلْمُتَوَلِّي فَسْخُ الإْجَارَةِ وَبِهِ يُفْتَى وَمَا لَمْ يَفْسَخْ فَلَهُ الْمُسَمَّى، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَبُولَ الْمُسْتَأْجِرِ الزِّيَادَةَ يَكْفِي عَنْ تَجْدِيدِ الْعَقْدِ. وَقَدَ وَضَعَ الْحَنَفِيَّةُ عِدَّةَ قُيُودٍ عَلَى الْقَوْلِ الأْصَحِّ هَذَا هِيَ كَمَا ذَكَرَهَا ابْنُ عَابِدِينَ:

أ- أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالزِّيَادَةِ مَا يَشْمَلُ زِيَادَةَ تَعَنُّتٍ أَيْ إِضْرَارٍ مِنْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، بَلِ الْمُرَادُ أَنْ تَزِيدَ فِي نَفْسِهَا عِنْدَ الْكُلِّ- أَيْ كُلِّ النَّاسِ- كَمَا صَرَّحَ بِهِ الإْسْبِيجَابِيُّ .

ب- أَنَّ الزِّيَادَةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِنْ نَفْسِ الْوَقْفِ أَيْ بِسَبَبِ زِيَادَةِ أُجْرَةِ الأْرْضِ فِي نَفْسِهَا، لاَ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَالِهِ لِنَفْسِهِ كَمَا فِي الأْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ لأِجْلِ الْعِمَارَةِ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: مُسْتَأْجِرُ أَرْضِ الْوَقْفِ إِذَا بَنَى فِيهَا ثُمَّ زَادَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْعِمَارَةِ وَالْبِنَاءِ فَلاَ تَلْزَمُ الزِّيَادَةُ لأِنَّهَا أُجْرَةُ عِمَارَتِهِ وَبِنَائِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ زِيَادَةِ أُجْرَةِ الأْرْضِ فِي نَفْسِهَا فَإِنَّ الزِّيَادَةَ تَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ .

ج- أَنَّ الْعَقْدَ لاَ يَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ الزِّيَادَةِ بَلْ يَفْسَخُهُ الْمُتَوَلِّي كَمَا حَرَّرَهُ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ وَقَالَ: فَإِنِ امْتَنَعَ يَفْسَخُهُ الْقَاضِي.

د- أَنَّهُ قَبْلَ الْفَسْخِ لاَ يَجِبُ إِلاَّ الْمُسَمَّى وَإِنَّمَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ بَعْدَهُ.

ثُمَّ إِذَا قَبِلَ الْمُسْتَأْجِرُ الأْوَّلُ الزِّيَادَةَ كَانَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الزِّيَادَةَ وَكَانَتِ الأْرْضُ خَالِيَةً مِنَ الزِّرَاعَةِ آجَرَهَا الْمُتَوَلِّي مِنَ الثَّانِي، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الأْرْضُ مَشْغُولَةً بِالزِّرَاعَةِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الأْوَّلِ مِنْ وَقْتِهَا- أَيْ وَقْتِ الزِّيَادَةِ- إِلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ، لأِنَّ شَغْلَهَا بِمِلْكِهِ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ إِيجَارِهَا لِغَيْرِهِ، فَإِذَا اسْتُحْصِدَ فُسِخَ وَأُجِّرَ مِنْ غَيْرِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بَنَى فِي الأْرْضِ أَوْ غَرَسَ لَكِنَّ هَذَا يَبْقَى إِلَى انْتِهَاءِ الْعَقْدِ، لأِنَّهُ لاَ نِهَايَةَ مَعْلُومَةً لِلْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ بِخِلاَفِ الزَّرْعِ، فَإِذَا انْتَهَى الْعَقْدُ وَلَمْ يَقْبَلِ الزِّيَادَةَ أُمِرَ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَتُؤَجَّرُ لِغَيْرِهِ.

وَقَدْ نَبَّهَ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى أَنَّ أَوْلَوِيَّةَ الْمُسْتَأْجِرِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا زَادَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْعَقْدِ قَبْلَ فَرَاغِ الأْجْرَةِ وَقَدْ قَبِلَ الزِّيَادَةَ، أَمَّا إِذَا انْتَهَتْ مُدَّةُ الْعَقْدِ فَلَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بَلْ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ أَنْ يُؤَجِّرَهَا مِمَّنْ أَرَادَ وَإِنْ قَبِلَ الْمُسْتَأْجِرُ الأْوَّلُ الزِّيَادَةَ لِزَوَالِ عِلَّةِ الأْحَقِّيَّةِ وَهِيَ بَقَاءُ مُدَّةِ إِجَارَتِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا حَقُّ الْقَرَارِ بِالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ إِذَا قَبِلَ الزِّيَادَةَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ عَلَى الْوَقْفِ .

وَمُقَابِلُ الأْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ إِذَا كَانَ لِلزِّيَادَةِ وَقْعٌ وَالطَّالِبُ ثِقَةٌ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِهِ عَلَى خِلاَفِ الْغِبْطَةِ .

___________________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

( مادة 578 )

لاتصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغين يسير ولو كان المؤجرهو المستحق الذي له ولاية التصرف في الوقف.

( مادة 579 )

إذا أجر المتولى الوقف بغين فاحش لا يدخل تحت التقويم نقصاً في أجر المثل فالاجارة فاسدة ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية من حين العقد.

( مادة 580 )

إذا آجر المتولی دار الوقف أو أرضه مدة معلومة فنقص أجر المثل قبل انتهائهاعما كان وقت العقد فلا ينقصي شي من الاجرالمسمي ولا يفسخ العقد.

( مادة 581 )

اذا زاد أجر المثل في نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت في أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة تعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية من حین قبولها الی تمام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمي عن المدة الماضية.

( مادة 582)

اذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد ويؤجر لغيره مالم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته فان كانت كذلك يتربص الى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها الى حصاد الزرع وفسخ العقد.

( مادة 583)

اذا انقضت مدة الاجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير المستأجر الأول مالم يكن للمستأجر الأول حق القرار في العين المستأجرة فان كان له فيها حق القرار من بناء أوغراس قائم بحق فهو أولى بالاجارة من غيره بشرط أن يدفع اجرالمثل.