مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 668
مذكرة المشروع التمهيدي :
تفرض هذه المادة على المعير التزامين : (1) الالتزام بتسليم الشيء إلى المستعير فإذا لم يقم به المعير مختاراً أكره على ذلك إن كان الوفاء العين ممكناً وإلا حكم عليه بالتعويض، (2) والالتزام بترك الشيء للمستعير طوال المدة المحددة في العقد، وهو يقضي عليه بألا يسترد الشيء قبل الميعاد المتفق عليه، وألا يتعرض للمستعير في استعماله لذلك الشيء، بحيث إذا تعرض المستعير أوطالبه بالرد قبل الميعاد رفضت دعواه و جاز إلزامه بالتعويض.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 852 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظی طفيف ، وأصبح نصها:
و يلتزم المدير أن يسلم المستدير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
وأصبح رقمها 664 في المشروع النهائي.
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
أضيفت عبارة « انعقاد» ، على المادة ، فأصبح النص ما يأتي :
و يلتزم المدير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة بالصيغة السابقة تحت رقم 663
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة كما أقرها مجلس النواب تحت رقم 636
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
___________________________________________________________________
1 ـ إذا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن دفع الدعوى - أمام درجتي التقاضي - بعدم قبولها ضده لرفعها على غير ذي صفة مستندا فى ذلك إلى أنه لا يعد متبوعا لمحدث الضرر لأنه أعار له سيارته فارتكب بها الأخير الحادث بمفرده، وطلب من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك حتى تنتفي مسئوليته عن التعويض المحكوم به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب إيرادا له وردا عليه وجعل عمدته فى قضائه مجرد ثبوت ملكية الطاعن للسيارة أداة الحادث وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته، ورتب على ذلك تأييده ما قضت به ضده محكمة أول درجة وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يحسم القول فى شأنه ما طلبه من الإحالة على التحقيق ليثبت أنه أعار السيارة لمرتكب الحادث. لما كان ذلك، وكان يترتب على الإعارة انتقال حراسة الشيء المعار إلى المستعير بما تنتفي معه علاقة التبعية بينهما عملاً بمفهوم نص المادة 636 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه لم يمكن الطاعن من طلبه المشار إليه رغم أنه ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل.
(الطعن رقم 4981 لسنة 67 جلسة 1999/11/28 س 50 ع 2 ص 1168 ق 229)
2 ـ ليس للمحتكر أن ينازع ناظر الوقف فى الملكية مؤسساً منازعته على مجرد وضع يده ما دام هو لم يستلم العين و لم يضع يده عليها إلا بسبب التحكير . شأن المحتكر فى ذلك كشأن المستأجر و المستعير و المودع لديهم و كل متعاقد آخر لم يضع يده على العين إلا بسبب وقتى من هذا القبيل .
(الطعن رقم 76 لسنة 5 جلسة 1936/04/23 س ع ع 1 ص 1098 ق 352)
محل التسليم هو الشئ المعار، ويسلم بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية، ويتم التسليم بوضع الشيء تحت تصرف المستعير في الزمان والمكان المحددين وتسري على ذلك قواعد التسليم التي أوضحناها بصدد تسليم العين المؤجرة، فإن لم يقم المعير بتنفيذ التزامه بالتسليم جاز أجباره عليه متى كان ممكناً، عیناً وإلا استحال هذا الالتزام إلى تعويض واذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية جاز للمعير أن يطلب إلغاء العقد فيمتنع عن التسليم أن لم يكن قد فعل ويسترد الشئ أن كان قد سلمه دون أن يعلم بالإعسار، أما أن سلمه بعد علمه بالإعسار فلا يجوز له الإلغاء، ويكون التسليم للمستعير أو وكيله وقد يكون التسليم فعلياً وقد يكون حكمياً، وإذا هلك الشيء قبل التسليم أو هلك بعده بسبب أجنبي كان الهلاك على المعبر، كذلك يلتزم المعير بأن يترك الشيء وله استرداد الشيء في الحالات المشار إليها بالمادتين 644، 645. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 405)
فالتسليم في القانون المدني الجديد أصبح التزاماً ناشئاً عن العقد، ولم يعد - كما كان الحال في القانون القديم - ركناً في العقد.
ويلتزم المعير تسليم الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية.
وفي هذا تختلف العارية عن الإيجار، إذ يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين (م 564 مدنی).
ويرجع هذا الفارق إلى أن عقد الإيجار من عقود المعاوضات ويؤدي المستأجر أجرة مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة، فوجب أن يتسلمها صالحة للانتفاع بها، أما العارية فهي من عقود التبرع لا يؤدي فيها المستعير مقابلاً للانتفاع بالشئ المعار، فالمعير محسن وما على المحسنين من سبيل .
ويتم التسليم بوضع الشيء المعار تحت تصرف المستعير في الزمان والمكان المعينين، ويتبع في طريقة التسليم ووقته ومكانه القواعد المقررة بالنسبة لعقد الإيجار.
وإذا لم يقم المعير بالتسليم أجبر عليه إن كان الوفاء العيني ممكناً، وإلا حكم عليه بالتعويض.
ولئن كان عقد العارية من العقود الملزمة للجانبين، ويجوز للمستعير طبقاً للقواعد العامة أن يطلب فسخ العقد إذا لم يوف المعير بالتزامه بالتسليم، إلا أنه لا يوجد ثمة مصلحة للمستعير في طلب الفسخ، لأنه لم يدفع مقابلاً للمعير ومن ثم فلن يسترد منه شيئاً، ولكنه سيخسر انتفاعه بالشيء المعار.
إعسار المستعير قبل التسليم
تنص المادة 644 مدني على أنه: "يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:
(ج)- إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير"وعلى ذلك إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية وقبل تسليم الشيء المعار، أو كان معسراً قبل انعقاد العارية، دون أن يعلم المعير بإعساره، فإن المعير لا يكون ملزماً بتسليم الشيء المعار، والقول بغير ذلك يؤدي إلى القول بأن يقوم المعير بتسليم الشيء المعار ثم يقوم باسترداده لإنهاء العارية، وهو وضع يعد ضرباً من العبث، والأحرى ألا يسلم المعير الشيء المعار ابتداء .
العارية لا يترتب عليها نقل ملكية الشيء المعار من المعير على المستعير، بل يظل المعير مالكاً له، ويلتزم المستعير برده إليه بعد انتهاء العارية، وينبني على ذلك أنه إذا هلك الشيء المعار سواء في يد المعير قبل التسليم، أو في يد المستعير بعد التسليم كانت تبعة الهلاك على المعير.
أما إذا هلك الشيء المعار في يد المستعير بخطأ منه، فإنه يكون مسئولاً عن هذا الهلاك.
ترك الشيء المعار للمستعير طوال مدة العارية:
تنص المادة 636 مدني على أن: "ويلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار ... وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية"- فالمعير لا يلتزم فقط بتسليم الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية، وإنما يلتزم أيضاً بأن يترك الشيء المعار للمستعير طول مدة العارية حتى ينتفع بهذا الشيء فيتحقق الغرض المقصود من العارية.
وهنا يقتضي من الغير ألا يتعرض للمستعير في استعمال الشيء المعار، وإن كنا سنرى أن المادة 644 مدني أجازت للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في أحوال ثلاثة.
فإذا خالف المعير هذا الالتزام جاز للمستعير مطالبته بالتعويض.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 15)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني والثلاثون ، الصفحة / 283
الْعَارِيَّةُ:
37 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ مَنَافِعَ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ لاَ تَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِ الْمُسْتَعِيرِ، لاَ بِالْقَبْضِ وَلاَ بِغَيْرِهِ. لأِنَّ الْعَارِيَّةُ عِنْدَهُمْ تُفِيدُ إبَاحَةَ الْمَنَافِعِ لِلْمُسْتَعِيرِ لاَ تَمْلِيكَهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ لاِنْتِقَالِ مَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ إلَى مِلْكِ الْمُسْتَعِيرِ، لأِنَّ الإْعَارَةَ تَبَرُّعٌ بِتَمْلِيكِ مَنَافِعِ الشَّيْءِ الْمُعَارِ، فَلاَ تُمْلَكُ إلاَّ بِالْقَبْضِ، كَالْهِبَةِ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاوثون ، الصفحة / 22
مُؤْنَةُ الْعَارِيَّةِ
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تَحْتَاجُهُ الْعَارِيَّةُ مِنْ مُؤْنَةٍ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ، هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ، أَمْ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُعِيرِ وَهُوَ الْمَالِكُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَجَعْلُ الْمُؤْنَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ يَنْفِي الْمَعْرُوفَ وَتَصِيرُ كِرَاءً.
كَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُؤْنَةِ رَدِّ الْعَارِيَّةِ هَلْ هِيَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَوِ الْمُعِيرِ .
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِعَارَةٌ ف 20 - 21).
__________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
( مادة 664)
يشترط لصحة العارية قابلية المستعار الانتفاع به مع بقاء عينه.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (804) العارية
الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. مثلاً لو قال شخص لآخر أعرتك مالي هذا أو قال أعطيتك إياه عارية فقال الآخر قبلت أو قبضه ولم يقل شيئاً أو قال رجل لإنسان أعطني هذا المال عارية فأعطاه إياه إنعقدت الإعارة.
مادة (810) القبض
القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض.