مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 671
مذكرة المشروع التمهيدي :
لما كانت ملكية العارية و ثمارها البعير ، وجب عليه أن يتحمل النفقات الضرورية للمحافظة على الشيء ، فإذا اضطر المستعير إلى القيام بهذه النفقات کي يحفظ الشيء إلى أن يرده، وجب على المدير أن يرد إليه هذه النفقات ما لم يكن المستعير قد تسبب لخطئه في حدوث ما أوجب ضرورة هذه النفقات، أما إذا صرف المستعير على الشيء مصروفات نافعة، فإنه لا يستحق ردها كاملة كما هو شأنه في المصروفات الضرورية، وإنما يسرى عليه في ذلك حكم حائز الشيء سيء النية في المادة 1432، 1359 من المشروع، وذلك لأنه يعلم أنه ليس مالكاً للشيء، وأنه لا يجوز له أن يقوم بالمصروفات التي ليست إلا نافعة دون أن يعرض نفسه لتحمل تبعة ذلك.
لما كانت ملكية العارية وثمارها للمعير، وجب عليه أن يتحمل المصروفات الضرورية للمحافظة على الشيء، فإن كانت المصروفات نافعة سرى في شأنها أحكام المادتين 924 و925، ويجوز للمستعير وفقاً للمادة 246 حبس الشيء المعار حتى يسترد من المعير ما أنفقه من المصروفات الضرورية أو أقل القيمتين المشار اليهما بالمادتين 924 و 925 بصدد المصروفات النافعة، كما أن للمستعير حق امتياز على العين المستعارة مقابل ما أنفقه عليها لصيانتها .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 407)
فالمعير يلزم برد المصروفات الضرورية التي اضطر المستعير لصرفها - للمحافظة على الشيء المعار إلى أن يرده مثل ذلك أن يكون الشيء المعار حانوت وهدد بالسقوط فقام المستعير بترميمه أو كان الشيء المعار حيواناً مريضاً فقام المستعير بعلاجه، أما إذا تسبب المعير بخطئه في حدوث ما أوجب ضرورة هذه المصاريف ألزم هو بها.
والمادة سالفة الذكر تتفق ونص الفقرة الأولى من المادة 980 مدني التي تجرى على أن: "على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
المصروفات النافعة:
تنص الفقرة الثانية من المادة 937 على أنه: "أما المصروفات النافعة فيتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيئ النية".
فالمستعير لا يستحق المصاريف النافعة كاملة كالمصاريف الضرورية، وإنما يتبع في تحديدها حكم المادة 924 مدني التي تبين حكم المصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيء النية.
وهذه المادة تنص على أن: "1- إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.
ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً، إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة".
ونص الشارع على تطبيق المادة سالفة الذكر دون المادة 925 التي تطبق على البانی حسن النية، لأن المستعير يعلم وقت إنفاق المصاريف النافعة أنه ليس مالكاً للشيء، وأنه لا يجوز له أن يقوم بالمصروفات التي ليست إلا نافعة دون أن يعرض نفسه لتحمل تبعة ذلك.
وعلى ذلك فإن المستعير يسترد من المعير في مقابل ما أنفقه من المصاريف النافعة أقل القيمتين: قيمة ما أنشأه مستحق الإزالة أو مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الشيء بسبب ما قام بإنشائه، كما يجوزله أن يطلب نزع ما أنشأه على نفقته، إن كان ذلك لا يلحق بالشئ المعار ضرراً ولم يختر المعير استبقاء ما أنشأه المستعير مع رد أقل القيمتين السالف ذكرهما، ويجوز دائماً للمعير بدلاً من أن يدفع أقل القيمتين، أن يطلب من المستعير أن يزيل على نفقته ما أنشأه مع التعويض إن كان له وجه.
المصروفات الكمالية:
إن لم يأت نص خاص بصدد المصروفات الكمالية، التي ينفقها المستعير على الشيء المعار، ومن ثم فإنه تطبق في شأنها القواعد العامة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 980 مدني التي تقضي بأن: "فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
ضمانات الوفاء بالمصروفات الضرورية والنافعة :
(۱) حق الحبس :
تنص المادة 246 مدني على أن:
"1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
2- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع". وعلى ذلك يجوز للمستعير أن يحبس الشيء المعار حتى يسترد من المعير ما أنفقه من مصاريف ضرورية وكذا ما أنفقه من مصاريف نافعة على الوجه الذي نصت عليه المادة 924 مدني .
(۲) حق الامتياز:
للمستأجر حق امتياز على المنقول المعار مقابل ما أنفقه في حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم عملاً بالمادة 1140 مدني التي تقضي بأن:
"1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله.
2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 18)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 95
نَفَقَةُ الْعَارِيَةِ:
73 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ زَمَنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الأْوَّلُ: إِنَّ نَفَقَةَ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ عَلَى مَالِكِهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .
وَاسْتَدَلُّوا فِي ذَلِكَ إِلَى: أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَكَانَ كِرَاءً، وَرُبَّمَا كَانَ عَلَفُهَا أَكْثَرَ مِنَ الْكِرَاءِ، فَتَخْرُجُ الْعَارِيَةُ إِلَى الْكِرَاءِ.
وَلأِنَّ الإْنْفَاقَ عَلَى الْعَارِيَةِ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ فَكَانَتْ عَلَى مَالِكِهَا .
وَلِقِيَاسِهَا عَلَى الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ لإِبْقَائِهَا وَصِيَانَتِهَا عَلَى مَالِكِهَا .
الْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ .
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنَّ الْمُسْتَعِيرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الإْنْفَاقِ عَلَيْهَا وَبَيْنَ تَرْكِهَا، فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى الإْنْفَاقِ لأِنَّهُ لاَ لُزُومَ فِي الْعَارِيَةِ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالْمَنَافِعِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَنْفِقْ لِيَحْصُلَ لَكَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَخَلِّ يَدَكَ عَنْهَا، أَمَّا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الإْنْفَاقِ عَلَيْهَا فَلاَ.
وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ .
الْقَوْلُ الرَّابِعُ: قَالَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ النَّفَقَةَ فِي اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَتَيْنِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَقِيلَ أَيْضًا فِي اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَتَيْنِ عَلَى رَبِّهَا، وَأَمَّا فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَالسَّفَرِ الْبَعِيدِ فَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُحْتَرَمِ، وَكَأَنَّهُ أَقْيَسُ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاوثون ، الصفحة / 22
مُؤْنَةُ الْعَارِيَّةِ
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تَحْتَاجُهُ الْعَارِيَّةُ مِنْ مُؤْنَةٍ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ، هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ، أَمْ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُعِيرِ وَهُوَ الْمَالِكُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَجَعْلُ الْمُؤْنَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ يَنْفِي الْمَعْرُوفَ وَتَصِيرُ كِرَاءً.
كَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُؤْنَةِ رَدِّ الْعَارِيَّةِ هَلْ هِيَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَوِ الْمُعِيرِ .
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِعَارَةٌ ف 20 - 21).
__________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
( مادة 666)
يجب على المستعير أن یعنی بحفظ العين المستعارة وصيانتها كاعتنائه بمال نفسه.
( مادة 683)
مؤنة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير.
( مادة 681)
اذا كان في إمكان المستعير منع التلف عن العارية بأي وجه ولم يمنعه يكون متعدياً فيضمنها وان أخذ العارية متغلب ولم يقدر المستعير على دفعه فلا ضمان عليه.