loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 676

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يلزم المستعير بأن يستعمل الشيء وفقاً للعقد، وأن يحافظ عليه في أثناء العارية وأن يرده بعد انقضائها.

2- فإذا كان الشيء معاراً لاستعمال معين، اقتصر حق المستعير على هذا الاستعمال بحيث لو جاوزه إلى غيره أعتبر متجاوزاً لحقه بل مخلاً بواجب التقيد بذلك الاستعمال، وكذلك الحال لو أن العارية حددت بوقت معين فلا يجوز للمستعير أن يستعمل الشيء بعد ذلك الوقت، أما إذا لم يعين العقد استعمالاً أو وقتاً ما، فلا يجوز للمستعير أن يستعمل الاشيء إلا فيما تقبله طبيعته أو يحدده العرف.

ولما كان حق المستعير مقصوراً على أن يستعمل الشيء دون أن يستغله، فلا يجوز له أن يؤجره إلى الغير، ولا أن يعيره من باب أولى، إلا إذا أثبت أن المدير قصد أذنه في ذلك صراحةً أو ضمناً.

وما دام المستعير مراعياً حدود الاستعمال الذي يبيحه له الإتفاق ، فإنه لا يسأل عما يصيب الشيء بسبب ذلك الاستعمال المباح من تغيير أو تلف أو نقصان ( استهلاك تدریجي ) لأن ذلك يعتبر ملازماً لطبيعة العارية ، ويجب على المدير أن يتوقعه .

شرح خبراء القانون

يلتزم المستعير أن يستعمل الشيء وفقاً للعقد، فليس له أن يستعمله على نحو مخالف لما تم الاتفاق عليه وإلا كان ملزماً بالتعويضات، ويكون الاتفاق صريحاً أو ضمنياً کمن استعار حصان ركوب فليس له أن يستعمله في الجر، فإن لم يبين العقد كيفية الاستعمال وجب الرجوع إلى طبيعة الشيء فسيارة الركوب لا تستعمل في النقل، والعارية تنقل إلى المستعير حراسة الشئ فيكون مسئولاً عما يحدثه الشيء من ضرر للغير کمن استعار سيارة فأصاب بها أحد المارة ولا يجوز مساءلة المعير لانتفاء التبعية بين الاثنين .

ويقتصر حق المستعير على استعماله للشئ دون أن يستغله، فلا يجوز له أن يؤجره إلى الغير ولا أن يعيره إلا إذا أثبت أن المعير قد إذنه في ذلك، وليس له أن برهنه أو بيعه أو يجري أي تصرف آخر وإلا إلتزم بالتعويضات فضلاً عن العقوبة الجنائية، وتجب مراعاة الأصول المدنية لإثبات العقد الذي سلمه بموجبه الأموال، المقول باختلاسها للمتهم، على نحو ما أوضحناه بالمادة 431 فيما يتعلق بإثبات التسليم.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 411)

بينت الفقرة الأولى من المادة حدود حق المستعير في استعمال الشيء المعار، وأوضحت بالتالي مدى التزاماته فيه، فليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبينه العقد، أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوزله دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 26)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 188

حُكْمُ الإْعَارَةِ وَأَثَرُهَا:

14 - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ - عَدَا الْكَرْخِيَّ - وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالثَّوْرِيِّ وَالأْوْزَاعِيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ أَنَّ الإْعَارَةَ تُفِيدُ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُعِيرَ سَلَّطَ الْمُسْتَعِيرَ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَنَافِعِ، وَصَرَفَهَا إِلَى نَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ زَالَتْ يَدُهُ عَنْهَا، وَالتَّسْلِيطُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ تَمْلِيكًا لاَ إِبَاحَةً، كَمَا فِي الأْعْيَانِ.

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَذَهَبَ إِلَيْهِ إِسْحَاقُ أَنَّهَا تُفِيدُ إِبَاحَةَ الْمَنْفَعَةِ، وَذَلِكَ لِجَوَازِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ أَجَلٍ، وَلَوْ كَانَ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ لِمَا جَازَ مِنْ غَيْرِ أَجَلٍ كَالإْجَارَةِ.

وَكَذَلِكَ الإْعَارَةُ تَصِحُّ بِلَفْظِ الإْبَاحَةِ، وَالتَّمْلِيكُ لاَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الإْبَاحَةِ.

وَثَمَرَةُ الْخِلاَفِ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَعَارَ الْمُسْتَعِيرُ الشَّيْءَ الْمُسْتَعَارَ إِلَى مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ كَاسْتِعْمَالِهِ، فَهَلْ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ أَوْ لاَ تَصِحُّ ؟ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمُخْتَارُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ إِعَارَتَهُ صَحِيحَةٌ، حَتَّى وَلَوْ قَيَّدَ الْمُعِيرُ الإْعَارَةَ بِاسْتِعْمَالِ الْمُسْتَعِيرِ بِنَفْسِهِ، لأِنَّ التَّقْيِيدَ بِمَا لاَ يَخْتَلِفُ غَيْرُ مُفِيدٍ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَجُوزُ.

وَفِي الْبَحْرِ: وَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُودِعَ، عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَصَحَّحَ بَعْضُهُمْ عَدَمَهُ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَرْسَلَهَا عَلَى يَدِ أَجْنَبِيٍّ فَهَلَكَتْ ضَمِنَ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي لاَ الأْوَّلِ. فَلِلْمُعِيرِ أَجْرُ الْمِثْلِ.

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى مَذْهَبِ الْقَائِلِينَ بِالإْبَاحَةِ، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْكَرْخِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّهُ لَوْ أَعَارَ الْمُسْتَعِيرُ الشَّيْءَ فَلِمَالِكِ الْعَارِيَّةِ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَيُطَالَبُ الْمُسْتَعِيرَ الأَْوَّلَ أَوِ الثَّانِيَ أَيُّهُمَا شَاءَ، لأِنَّ الْمُسْتَعِيرَ الأْوَّلَ سَلَّطَ غَيْرَهُ عَلَى أَخْذِ مَالِ الْمُعِيرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. وَلأِنَّ الْمُسْتَعِيرَ الثَّانِي اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا. فَإِنْ ضَمَّنَ الْمَالِكُ الْمُسْتَعِيرَ الأْوَّلَ رَجَعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ الثَّانِي، لأِنَّ الاِسْتِيفَاءَ حَصَلَ مِنْهُ فَاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ. وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الأْوَّلِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي لَمْ يَعْلَمْ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْتَقِرَّ الضَّمَانُ عَلَى الأْوَّلِ، لأِنَّهُ غَرَّ الثَّانِيَ وَدَفَعَ الْعَيْنَ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَوْفِي مَنَافِعَهَا بِدُونِ عِوَضٍ. وَإِنْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الثَّانِي، اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ، لأِنَّهُ قَبَضَهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ. فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الأْوَّلِ رَجَعَ الأْوَّلُ عَلَى الثَّانِي. وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الثَّانِي لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ.

 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث عشر ، الصفحة / 279

التَّلَفُ فِي عُقُودِ الأْمَانَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا:

21 - الأْصْلُ فِي عُقُودِ الأْمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ أَنَّ مَا تَلِفَ فِيهَا مِنَ الأْعْيَانِ يَكُونُ تَلَفُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ إِنْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ فِيهَا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه سلم «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلاَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ» وَلِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه سلم قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ» وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى تِلْكَ الْعُقُودِ وَفِي إِيجَابِ الضَّمَانِ عَلَيْهِمْ تَنْفِيرٌ عَنْهَا.

وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مِنْ تِلْكَ الْعُقُودِ الْعَارِيَّةَ، فَقَالُوا بِضَمَانِهَا مُطْلَقًا إِنْ تَلِفَتْ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ فَرَّطَ أَمْ لَمْ يُفَرِّطْ، لِحَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه سلم قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» . «وَعَنْ صَفْوَانَ أَنَّهُ صلي الله عليه سلم اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرُعًا وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَسْلَمَ بَعْدُ فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةٌ».

وَلأِنَّهُ مَالٌ يَجِبُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ فَيَضْمَنُ عِنْدَ تَلَفِهِ كَالْمُسْتَامِ.

وَأَشَارَ أَحْمَدُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ وَهُوَ أَنَّ الْعَارِيَّةَ أَخَذْتَهَا بِالْيَدِ، وَالْوَدِيعَةَ دُفِعَتْ إِلَيْكَ.

وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأْصَحِّ عِنْدَهُمْ مِنْ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ التَّلَفَ الْمُنْمَحِقَ - أَيْ مَا يَتْلَفُ بِالْكُلِّيَّةِ عِنْدَ الاِسْتِعْمَالِ - وَالْمُنْسَحِقُ - أَيْ مَا يَتْلَفُ بَعْضُهُ عِنْدَ الاِسْتِعْمَالِ - إِذَا تَلِفَ بِاسْتِعْمَالٍ مَأْذُونٍ فِيهِ لِحُدُوثِهِ عَنْ سَبَبٍ مَأْذُونٍ فِيهِ، فَأَشْبَهَ قَوْلَهُ: كُلْ طَعَامِي. وَعِنْدَهُمْ قَوْلٌ بِضَمَانِ الْمُنْمَحِقِ دُونَ الْمُنْسَحِقِ، لأِنَّ مُقْتَضَى الإْعَارَةِ الرَّدُّ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْمُنْمَحِقِ، فَيَضْمَنُهُ بِخِلاَفِ الْمُنْسَحِقِ .

وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ الضَّمَانَ بِتَلَفِ الْعَارِيَّةِ الْمُغَيَّبِ عَلَيْهَا - أَيْ مَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ - كَالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ بِخِلاَفِ مَا لاَ يُغَابُ عَلَيْهِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ بِتَلَفِهِ، كَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الْمُسْتَعِيرُ بِبَيِّنَةٍ تُثْبِتُ تَلَفَهُ أَوْ ضَيَاعَهُ بِلاَ سَبَبِهِ، فَلاَ يَضْمَنُهُ خِلاَفًا لأِشْهَبَ الْقَائِلِ بِالضَّمَانِ مُطْلَقًا .

22 - وَهُنَاكَ عُقُودٌ فِيهَا مَعْنَى الأْمَانَةِ كَالْمُضَارَبَةِ وَالإْجَارَةِ وَالرَّهْنِ، فَهِيَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي أَصْلِهَا عَقْدُ أَمَانَةٍ إِلاَّ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُضَارِبِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ أَمِينٌ عَلَى مَا فِي يَدِهِ.

فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَا تَلِفَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ تَلَفُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَلاَ يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ، فَهُوَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، لأِنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لاَ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيقَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَصِيرُ ضَامِنًا لِرَأْسِ الْمَالِ إِذَا تَلِفَ بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ شَرْطِ رَبِّ الْمَالِ، كَأَنْ شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ أَلاَّ يُسَافِرَ بِهِ فِي الْبَحْرِ فَسَافَرَ فَغَرِقَ الْمَالُ، فَإِنَّ الْمُضَارِبَ حِينَئِذٍ ضَامِنٌ لَهُ لِمُخَالَفَتِهِ شَرْطَ رَبِّ الْمَالِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ .

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاء فِي أَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ يَدُ أَمَانَةٍ، فَمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ، أَمَّا إِذَا تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا يَلْحَقُ الْعَيْنَ مِنْ تَلَفٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا تَجَاوَزَ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا حَقَّهُ فِيهِ فَتَلِفَتْ عِنْدَ ذَلِكَ .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الرَّهْنِ إِذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، هَلْ يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ أَمْ لاَ؟

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْهُونَ إِذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالأْقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، وَإِنْ سَاوَتْ قِيمَتُهُ الدَّيْنَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ، وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ ضَمَانَ الْمَرْهُونِ بِمَا إِذَا كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ، كَحُلِيٍّ وَثِيَابٍ وَسِلاَحٍ وَكُتُبٍ مِنْ كُلِّ مَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ وَكَتْمُهُ، بِخِلاَفِ مَا لاَ يُمْكِنُ كَتْمُهُ كَحَيَوَانٍ وَعَقَارٍ، وَهَذَا إِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِتَلَفِهِ أَوْ هَلاَكِهِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأِنَّ الضَّمَانَ هُنَا ضَمَانُ تُهْمَةٍ، وَهِيَ تَنْتَفِي بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْهُونَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، فَلاَ يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ تَفْرِيطٍ، لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه سلم قَالَ «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» . وَلأِنَّهُ لَوْ ضَمِنَ لاَمْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ خَوْفًا مِنَ الضَّمَانِ، وَذَلِكَ وَسِيلَةٌ إِلَى تَعْطِيلِ الْمُدَايَنَاتِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ .

_______________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

( مادة 667)

اذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال جاز له أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال أراد بشرط أن لا يتجاوز المعهود والمعروف فان تجاوزه وهلكت العارية ضمنها.

( مادة 668)

إذا قید المعير نوع الاستعمال أو وقته أو مكانه فليس للمستعير أن يستعملها في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال المأذون به ومجاوزته الى ما فوقه ضرراً وانما له استعماله استعمالاً مماثلاً لما قيد يه أو أخف منه ضرراً.

( مادة 669)

اذا أطلق المعير للمستعير الاذن بالانتفاع ولم يعين منتفعاً جاز للمستعير أن ينتفع بنفسه بالعين المستعارة وأن يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك اعارتها لغيره.

وان قيدها المعير وعين منتفعاً یعتبر تعيينه فيما يختلف باختلاف المستعمل فلا يملك المستعير اعارتها لغيره وان خالف وأعارها فهلكت فعليه ضمانها ولا يعتبر تعيينه في ما لا يختلف باختلاف المستعمل فيملك المستعير إعارتها لغيره ولا يضمن ان أعارها وهلكت في يد المستعير الثاني.

( مادة 670)

اذا نهي المعير المستعير عن اعارة العين لغيره فأعارها وهلكت العارية يضمن المستعير مطلقاً سواء كانت العارية مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا.

( مادة 671)

اذا كانت الإعارة لعمل معين فعلى المستعير رد العارية بعد الفراغ من العمل الذي استعارها له وليس له اعارتها بعده فإن أعارها وهلكت فعليه ضمانها سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا.

( مادة 672)

لا يملك المستعير ايداع العين المستعارة عند غيره في جميع المواضع التي لا يملك فيها الاعارة فان أودعها فهلكت عند المستودع فعلى المستعير ضمانها.

( مادة 673)

يجوز للمستعير أن يودع العين المستعارة عند غيره في كل موضع يملك فيه الاعارة فان هلكت عند المستودع بلا تعديه فلا ضمان عليه.

( مادة 674)

لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين المستعارة ولا أن يرهنها إلا إذا كان استعارها ليرهنها باذن المعير فإن آجرها بلا اذنه فهلكت في يد المستأجر فللمعير الخيار ان شاء ضمن المستعير وان شاء ضمن المستأجر فان ضمن المستعير فلا رجوع للمستعير على أحد بما ضمنه وان ضمن المستأجر فله الرجوع على المستعير اذا لم يعلم وقت الإجارة أنها عارية في يده.

وان رهنها وهلك الرهن المستعار في ید المرتهن وضمن المعير المستعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.

(مادة 680)

إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصان قيمتها فلا یضمن المستعير قيمة ذلك النقصان إذا استعملها استعمالًا معهوداً معروفاً وإنما يضمنه باستعماله فوق المعتاد.

مجلة الأحكام العدلية

مادة (817) الإعارة المقيدة

إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك القيد فليس للمستعير مخالفته. مثلاً إذا استعار دابة ليركبها ثلاث ساعات فليس للمستعير أن يركبها أربع ساعات. وكذا اذا استعار فرساً ليركبه الى محل فليس له أن يركبه إلى محل غيره.

مادة (818) تقييد الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع

إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز ذلك النوع إلى ما فوقه. لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساوٍ لنوع الاستعمال الذي قيَّدت به أو بنوعٍ أخف منه. مثلاً لو استعار دابة ليُحمّلها حنطة فليس له أن يُحمّل عليها حديداً أو حجارة وإنما لهُ أن يحملها شيئاً مساوياً للحنطة أو أخفّ منها وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحمَّلها حملاً وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تُركبُ.

 

مادة (823) حظر تأجير العارية

ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير وإذا استعار مالاً ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان.

 

مادة (819) إطلاق الإعارة

إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنفعة كان للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء أعارها ليستعملها سواءٌ أكانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة أو كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الرُّكوب مثلاً لو قال رجل لآخر أعرتك حجرتي فالمستعيرُ له أن يسكنُها بنفسه وأن يسكنْها غيره وكذا لو قال أعرتك هذا الفرس كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره.

مادة (820) تعيين المنتفع

يُعتبرُ تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به إلا انه إذا كان المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير إن يعيره لأخر ليستعمله. مثلاً لو قال المعير للمستعير أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت فليس له أن يركب خادمه إياه. وأما لو قال له أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت كان للمستعير أن يسكنه وان يسكن فيه غيره لكن إذا قال أيضاً لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره.