loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 640

مذكرة المشروع التمهيدي :

نفقات الصيانة المعتادة واجبة على المستدير وكذلك تجب عليه النفقات اللازمة لاستعمال الشيء، فإذا أنفق على الشيء المعار ما يلزم لإعداده للاستعمال فإنه لا يرجع بهذه النفقات، إلا إذا كانت تلك النفقات غير متكافئة بحال مع استعمال العارية وكان المستعير قد أضطر للقيام بسبب حاجته إلى الشيء المعمار و اعتماده على العارية دون أن يعلم بما يلزم من نفقات لإعداد الشيء للاستعمال.

فإذا كان المستعير قد أضاف إلى الشيء المعار شيئاً آخر ليعده بذلك للاستعمال، فله أن ينزع من الشيء المعار ما يكون قد أقامه فيه، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

المشروع في لجنة المراجعة:

تليت المادة 857 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي، وأصبح نصها ما يأتي:

1- إذا اقتضى استعمال الشيء مصروفات من المستعير، فليس له استردادها وكذلك هو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.

2 - وللمستعير أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

وقدمت في المشروع النهائي برقم 668 بعد حذف كلمة كذلك في الفقرة الأولى واستبدال عبارة وله ، بعبارة « والمستعير ، في صدر الفقرة الثانية» .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 667

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمة و نفقة، بكلمة والمصروفات الواردة في الفقرة الأولى ، تحت رقم 640 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

شرح خبراء القانون

اذا إضطر المستعير الى إنفاق مصاريف باهظة لا تتناسب مع المنفعة التي أفادها من العارية فإنه يرجع بما أنفقه على المعير لا باعتبارها مصروفات ضرورية لأنها ليست ضرورية لحفظ الشيئ من الهلاك ولا باعتبارها مصروفات نافعة وإلا لما استطاع الرجوع بها كاملة، وإنما باعتبارها مصروفات غير عادية لاستعمال الشيء المعار، ويتحمل المستعير مصروفات الصيانة المعتادة، فإذا إقتضى استعمال الشئ المعار أن المستعير قد أضاف إلى الشيء شيئاً آخر ليعده للاستعمال فله أن ينزع هذا الشيء على أن يعيد الشيء المعار إلى حالته الأصلية، فمن استبدل إطارات جديدة بإطارات السيارة التي استعارها، يجوز له استردادها وإعادة الإطارات التي كانت بها عندما تسلمها.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 412)

فالمستعير مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة، فإذا كان المستأجر يلتزم بصيانة العين المؤجرة فأولى أن يلتزم المستعير بصيانة العين المعارة، وبالتالي لا يرجع بنفقات الصيانة على المعير، ومثل مصاريف الصيانة المعتادة تشحيم السيارة وتزييتها، ومؤونة الدواب والمواشي، وأعمال الصيانة اللازمة للآلات الزراعية.

ومثل ذلك أن يستعير الشخص سيارة لاستعمالها في رحلة فتحتاج إلى زيت وبنزين، أو آلة زراعية يحتاج تشغيلها إلى مصروفات، فإن المستعير ملزم بهذه النفقات.

كما لو استعار شخص سيارة لرحلة هامة وكانت السيارة في حاجة إلى إصلاحات جسيمة ليمكن استعمالها، ولم يكن المستعير على علم بذلك، ولا هو يستطيع تأخير رحلته، فاضطر إلى القيام بهذه الإصلاحات فجشمته نفقات لا تتكافأ بحال مع المنفعة التي قادها من السيارة، فإنه يرجع بهذه النفقات على المعير، لا باعتبارها مصروفات ضرورية لأنها ليست ضرورية لحفظ الشيء من الهلاك، ولا باعتبارها مصروفات نافعة وإلا لما استطاع الرجوع بها كاملة، وإنما باعتبارها مصروفات غير عادية لاستعمال الشيء المعار .

ويرى البعض - بحق – أنه ليس لهذا الاستثناء أساس قانوني، وكان الأولى وضعه بين نصوص المادة 640 بدلاً من إيراده تعليقاً عليها في المذكرة التفسيرية.

وقد روعي في هذا أن شخصية المستعير تراعى عادة في عقد العارية ولذلك فهو ليس له إلا أن يستعمل الشيء المعار دون أن يستغله، فلا يجوز له أن يؤجر الشيء المعار أو يعيره إلى الغير ولو كان بدون مقابل، إلا أنه يجوز له ذلك إذا أذن له المعير.

وقد يكون إذن المعير صراحةً أو ضمناً، ويقع على عاتق المستعير إثبات صدور هذا الإذن.

ويترتب على مخالفة هذا الالتزام حق المعير في طلب فسخ العقد والتعويض إن كان له مقتض طبقاً للقواعد العامة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 28)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 193

نَفَقَةُ الْعَارِيَّةِ:

20 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - مَا عَدَا الْقَاضِي حُسَيْنٍ - وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْعَارِيَّةِ الَّتِي بِهَا بَقَاؤُهَا كَالطَّعَامِ مُدَّةَ الإْعَارَةِ عَلَى مَالِكِهَا، لأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَكَانَ كِرَاءً، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنَ الْكِرَاءِ فَتَخْرُجُ الْعَارِيَّةُ عَنِ الْمَعْرُوفِ إِلَى الْكِرَاءِ، وَلأِنَّ تِلْكَ النَّفَقَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ.

وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَغَيْرُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، لأِنَّ مَالِكَ الدَّابَّةِ فَعَلَ مَعْرُوفًا فَلاَ يَلِيقُ أَنْ يُشَدَّدَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فِي اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُعِيرِ فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ، وَقَدْ عَكَسَ عَبْدُ الْبَاقِي الزَّرْقَانِيُّ.

مَؤونَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ:

21 - فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ، وَهُوَ الأْظْهَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ مَئُونَةَ رَدِّ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، لِخَبَرِ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»، وَلأِنَّ الإْعَارَةَ مَكْرُمَةٌ فَلَوْ لَمْ تُجْعَلِ الْمَئُونَةُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لاَمْتَنَعَ النَّاسُ مِنْهَا. وَهَذَا تَطْبِيقٌ لِقَاعِدَةِ «كُلُّ مَا كَانَ مَضْمُونَ الْعَيْنِ فَهُوَ مَضْمُونُ الرَّدِّ» .

وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ رَدُّهَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى رَدِّهَا إِلَى مَكَانِ غَيْرِهِ، لأِنَّ مَا لَزِمَ رَدُّهُ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ كَالْمَغْصُوبِ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 95

نَفَقَةُ الْعَارِيَةِ:

73 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ زَمَنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

الْقَوْلُ الأْوَّلُ: إِنَّ نَفَقَةَ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ عَلَى مَالِكِهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .

وَاسْتَدَلُّوا فِي ذَلِكَ إِلَى: أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَكَانَ كِرَاءً، وَرُبَّمَا كَانَ عَلَفُهَا أَكْثَرَ مِنَ الْكِرَاءِ، فَتَخْرُجُ الْعَارِيَةُ إِلَى الْكِرَاءِ.

وَلأِنَّ الإْنْفَاقَ عَلَى الْعَارِيَةِ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ فَكَانَتْ عَلَى مَالِكِهَا .

وَلِقِيَاسِهَا عَلَى الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ لإِبْقَائِهَا وَصِيَانَتِهَا عَلَى مَالِكِهَا .

الْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ .

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنَّ الْمُسْتَعِيرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الإْنْفَاقِ عَلَيْهَا وَبَيْنَ تَرْكِهَا، فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى الإْنْفَاقِ لأِنَّهُ لاَ لُزُومَ فِي الْعَارِيَةِ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالْمَنَافِعِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَنْفِقْ لِيَحْصُلَ لَكَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَخَلِّ يَدَكَ عَنْهَا، أَمَّا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الإْنْفَاقِ عَلَيْهَا فَلاَ.

وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ .

الْقَوْلُ الرَّابِعُ: قَالَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ النَّفَقَةَ فِي اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَتَيْنِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَقِيلَ أَيْضًا فِي اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَتَيْنِ عَلَى رَبِّهَا، وَأَمَّا فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَالسَّفَرِ الْبَعِيدِ فَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُحْتَرَمِ، وَكَأَنَّهُ أَقْيَسُ .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني والأربعون ، الصفحة / 296

هَلاَكُ الْمُعَارِ:

9 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَارِيَّةَ إِنْ هَلَكَتْ بِتَعَدٍّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي هَلاَكِ الْمُعَارِ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (عَارِيَة ف 15).

______________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

( مادة 683)

مؤنة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير.

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (815) نفقة المستعار

نفقة المستعار على المستعير، بناء عليه لو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن.