مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 689
مذكرة المشروع التمهيدي :
بما أن المحير متبرع، فإذا عرضت له بعد عقد العارية حاجة إلى الشيء المعار عاجله ولم تكن متوقعة وقت العقد، فله أن يطلب إلغاء العقد ويسترد العارية إن كان قد سلمها أو يمتنع عن تسليمها إن لم يكن قد فعل، وذلك لأنه أولى من المستدير بالانتفاع ماله، ويكون للقاضي في هذه الحالة تقدير کون حاجة المعير إلى الشيء المعار عاجلة وغير متوقعة ( أنظر التقنين الفرنسي المادة 1889، و تقنين كويبك المادة 1774، وعكس ذلك التقنين النمساوي المادة 976 ) ، فإذا وجد القاضي أن المعير مقصر في عقد العارية دون تبصر بحاجته إلى الشيء المعار، أو أن إلغاء العارية يلحق بالمستعير ضرراً يفوق ما يصيب المعير من ضرر ، جاز له أن يرفض إلغاء العارية .
كذلك إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب المحافظة عليه ، جاز للمدير أن يطلب إلغاء العارية جزاء إخلال المستعير بالتزاماته .
وإذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية ، جاز كذلك لم ير أن يطلب إلغاء العقد، فيمتنع عن التسليم إن لم يكن قد فعل، و يسترد الشيء إن كان قد سلمه دون أن يعلم بالإعسار، وكذلك إذا كان الإعسار سابقاً على العقد ولم يعلم به المعير إلا بعد التسليم أما إن سلمه بعد العلم بالإعسار فلا يجوز له الإلغاء.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 861 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي :
ويجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية :
(أ) إذا عرضت له حاجة عاجلة لشيء لم تكن متوقعة.
(ب) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب المحافظة عليه.
(ج) إذا أعسر المستدير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم بإعساره إلا بعد أن انعقدت العارية.
وأصبح رقمها في المشروع النهائي 672.
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 671 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة مع حذف عبارة ، ولكن المعير لم يعلم بإعساره إلا بعد أن انعقدت العارية ، والاستعاضة عنها بعبارة « دون علم من المعير ».
تقرير اللجنة :
عدلت الفقرة «ج» تعديلا لفظيا يجعل العبارة أوضح.
وأصبح رقم المادة 644
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة ما أقرتها الجنة.
إذ كان الراجح فى مذهب الحنفية - و هو رأى الصاحبين و جمهور الفقهاء - أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم و أن الموقوف عليه يستحق نصيبه منه على سبيل التبرع اللازم فلا يسوغ منعه أو صرفه إلى غيره إلا طبقاً لكتاب الوقف و يحق له المطالبة به إذا لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف ، إلا أن المشرع لدى تقنينه أحكام الوقف بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أخذ برأى الإمام أبو حنيفة القائم على عدم لزوم الوقف بإعتباره من قبيل التبرع غير اللازم شأنه فى ذلك شأن الإعارة التى يجوز فيها رجوع المعير عن التبرع بمنفعة العارية فى أى وقت شاء ، فمنح الواقف بموجب المادة 11 منه الحق فى أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه و أن يغير فى مصارفه و شروطه فيما عدا وقف المسجد و لكنه لم يتعرض لحكم الوقف بعد موت الواقف و من ثم بقى لازماً كما كان من قبل وفق الراجح فى المذهب .
(الطعن رقم 10 لسنة 50 جلسة 1981/04/21 س 32 ع 1 ص 1205 ق 222)
إذا عرضت للمعير (وهو متبرع) بعد عقد العارية حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة فله أن يطلب إلغاء العقد واسترداد العارية إن كان قد سلمها أو يمتنع عن تسليمها إن لم يكن قد فعل، ويشترط في الحاجة أن تكون عاجلة غير متوقعة، بل قد تكون كذلك ولكن يكون المعير قد تسرع عند إبرام العارية فلم يتبصر حاجته إلى الشيء المعار، أو كان انتهاء العارية يلحق بالمستعير ضرراً يفوق ما يصيب المعير من ضرر وحينئذٍ يرفض الحكم بإنهاء العارية.
وإذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه جاز للمعير أن يطلب إلغاء العارية جزاء إخلال المستعير بالتزاماته، وكذلك إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل انعقادها دون أن يعلم المعير بذلك فيجوز للمعير إنهاء العارية قبل أجلها إذ يسقط الاجل بالإعسار، أما أن سلمه بعد العلم بالإعسار فلا يجوز له انتهاء العارية.
فإن كان المستعير تاجراً وأفلس، جاز للمعير إنهاء العارية، ولا تدخل في التفليسة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 421)
يجوز للمعير أن يطالب في أي وقت بإنهاء العارية لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة :
فإذا عرضت للمعير حاجة عاجلة للشيء المعار لم تكن متوقعة، جاز له إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها واسترداد الشيء المعار، كما يجوز له أن يمتنع عن تسليم الشيء المعار إلى المستعير إذا طرأت هذه الحاجة بعد التعاقد وقبل التسليم .
ويشترط في الحاجة أن تكون عاجلة غير متوقعة، فإذا كان المعير يستطيع الانتظار حتى ينقضى أجل العارية، أو كان يتوقع هذه الحاجة وقت انعقاد العارية ومع ذلك أقدم على التعاقد لم يجز له إنهاء العارية قبل انقضائها، بل لو كانت الحاجة عاجلة غير متوقعة، وكان المعير مقصراً في إبرام العارية دون تبصر بحاجته إلى الشيء المعار، أو كان إنهاء العارية يلحق بالمستعير ضرراً يفوق ما يصيب المعير من ضرر، جاز القاضي أن يرفض الحكم بإنهاء العارية.
والقاضى يقدر إن كان المعير حقيقة في حاجة إلى الشيء المعار، وأن حاجته هذه عاجلة غير متوقعة، ومن الأهمية بحيث تخول أخذ الشيء من يد المستعير قبل الوقت المتفق عليه ومثال ذلك أن يكون لدى المعير سيارتان، فأعار إحداهما لأخر لاستعمالها لمدة .
شهرين مثلاً، فوقع حادث لسيارته الأخرى واحتاج إصلاحها إلى مدة تزيد على مدة الإعارة.
وتفسير رد الشيء العار في هذه الصورة أن المعير متبرع، فإذا عرضت له حاجة عاجلة و غير متوقعة كان أولى من المستعير بالانتفاع بماله.
وهذا السبب تطبيق لمبدأ الفسخ باعتبار عقد العارية من العقود الملزمة للجانبين، فإذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه فإنه يكون قد أخل ببعض الالتزامات المفروضة عليه تجيز للمعير طلب الفسخ .
والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كان ما بدر من المستعير يعد إساءة لاستعمال الشيء أو تقصيراً في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه أم لا.
وينتقد البعض هذا السبب من أسباب إنهاء الإعارة، لعدم تفهم الحكمة منه لأن ملكية الشيء المعار تبقى للمعير، فلا يضار هذا من إعداد المستعير.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 40)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة: 643
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية :
(أ) اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء المعار لم تكن متوقعة .
(ب) اذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .
(ج) اذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية ، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم المعير .
هذه المادة تطابق المادة 644 من التقنين الحالي.
وتتفق مع المادة 862 من التقنين العراقي.
وتتفق في البند (1) مع المادة 659 من التقنين الكويتي .
انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 861) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 689 و 690
وما تقضي به المادة المقترحة يدخل في نطاق ما يراه جمهور الفقه الإسلامي - الشافعية والحنفية والحنابلة . من أن الإعارة غير لازمة في حق المعير ، ولو كانت مقيدة بزمن او عمل ، فيجوز له استرداد العارية في أي وقت، سواء في الحالات المذكورة في النص أو في غيرها.
وفي خصوص حق المعير في فسخ العارية اذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار أو قصر في المحافظة عليه ، فان المالكية يرون ذلك . فقد نصت المادة ۲۰۷ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الإمام مالك على أن "للمعير أن يسترد العارية متى شاء في جميع الحالات اذا استعملها المستعير فيما هو أشق عليها مما اعيرت لأجله" .
ويرى المالكية كذلك سقوط حق المدين في الأجل عند اعساره ، وهو ما يعتبر مسنداً لحكم الفقرة «ج» من المادة المقترحة ( انظر المذكرة الإيضاحية للماده 261 من المشروع .
مجلة الأحكام العدلية
مادة (806) الرجوع عن الإعارة
للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء.
مادة (825) رد العارية
متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فوراً وإذا وقّفها وأخّرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن.