مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 684
مذكرة المشروع التمهيدي :
على المستعير أن يرد الشيء عند انتهاء العارية بالحالة التي يكون عليها في ذلك
الوقت ، غير أنه إذا ثبت أن ما يوجد في الشيء وقت وجوب رده من هلاك أو تلف يرجع إلى تقصير المستعير فيما يجب عليه من عناية طبقاً للمادة 858 ، فإن المستعير يكون مسئولاً عن ذلك .
وقد أوجب المشروع في العارية أن يكون الرد في المكان الذي حصل فيه التسليم أولاً، ما لم يتفق على غير ذلك، وهذا بخلاف ما نص عليه في عقد القرض، إذ أن محل القرض يغلب فيه أن يكون نقوداً أو أشياء مثلية تنتقل ملكيتها إلى المقترض و يرد مثلها، أما في العارية فيمكن أن يكون لها عقاراً أو منقولاً كبير التكلفة في نقله، فلا يجبر المعير على تسلمه في موطن المستعير، وإنما يكون الرد في المكان الذي حصل فيه التسليم، وهذا أيضاً باعتباره مطابقاً لنية الطرفين، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه.
1 ـ الوديعة إذا كان موضوعها مبلغاً من المال ، فإنها لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقصة ، و أقرب إلى عارية الأستهلاك منها إلى الوديعة ، و يكون كل ما للمودع هو المطالبة بقيمة ماله ، و هذا حق شخصى يسرى فى شأنه التقادم المسقط .
(الطعن رقم 416 لسنة 45 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1015 ق 200)
2 ـ إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة. وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله. وهذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد.
(الطعن رقم 38 لسنة 9 جلسة 1940/01/11 س ع ع 3 ص 47 ق 21)
3 ـ متى كان الحكم قد استخلص بالأدلة السائغة التى أوردها أن حقيقة الدعوى هى المطالبة بالتعويضات مقابل ما فات المشترى من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع و تسليم المبيع و ليست مطالبة برد وديعة و أن الحق محل الدعوى مما يخضع للتقادم المسقط شأن سائر الحقوق العادية و أن هذا التقادم قد تم فإنه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون .
(الطعن رقم 230 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 290 ق 37)
4 ـ إذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الأول - المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثانى و تمكن بذلك من إلغاء الرخص ، كما أن إمتناعه عن رد السيارة و أستمراره فى حبسها أدى إلى الحيلولة دون التقدم بها إلى قلم المرور لإعادة الترخيص لتسييرها و إستغلالها و من ثم فإن الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما إنتهى إليه من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى إستغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة و حق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه و الذى لم يحسم نهائياً إلا فى 1966/2/26 ، و كان ما إستخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً و يكفى لحمله ، و إذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين فى 1966/6/16 أى قبل انقضاء مدة التقادم ، فإن النعى يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 350 لسنة 40 جلسة 1977/06/07 س 28 ع 1 ص 1378 ق 239)
يجب رد العارية متى انتهى الوقت المعين لها وقبل ذلك لا يجبر المستعير على الرد إلا إذا طرأت للمعير حاجة عاجلة للشيء المعار ولم تكن متوقعة وكان ذلك قبل انتهاء العارية كان للقاضي أن يلزم المستعير برد الشيء للمعير وإذا لم يعين میعاداً ولم تكن العارية لاستعمال معين، جاز للمعير أن يطلب الرد في أي وقت بشرط ألا يكون ذلك في وقت غير لائق ولو كان في حاجة إليه، وإن كانت العارية بقصد استعمال معين وغير محدودة بوقت فليس للمستعير أن يسرف في الاستعمال، بل يجوز للمحكمة أن تعين له وقتاً ينتهي فيه الاستعمال، ويجوز للمعير أن يحفظ لنفسه الحق في استرداد العارية في أي وقت، ويكون الرد لنفس الشيء المستعار لا غيره ولو كان أكثر قيمة منه وترد العارية بنمائها وذلك للمعير أو لوكيله أو لمن يقوم مقامه أو لورثته على نفقة المستعير، فإن حجز عليها وجب على المستعير أن يخبر المعير وألا يسلمها إلا بعد انقضاء الحجز بالطرق القانونية، وليس - له أن يمتنع عن الرد بحجة عدم ملكية المعير للعارية إذ أن الالتزام بالرد هو التزام شخصي أساسه عقد العارية.
وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير أو ورثته، ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة، وله كذلك إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير أو أى حائز، ولا تسقط بالتقادم المسقط، ولكن يجوز أن تكسب ملكية الشيئ المعار إذا انتقل الى حائز بالتقادم المكسب الطويل أو القصير، أما إذا بقي الشيء في يد المستعير أو ورثته، فالحيازة مشوبة بالغموض ومن ثم لا تؤدي إلى كسب الملكية إلا إذا غير الحائز نیته وبين في وضوح أنه يحوز الشيء كمالك، وإذا كان الشيء منقولاً وانتقل إلى حائز حسن النية تملكه هذا بالحيازة، وفي جميع الأحوال التي يفقد فيها المعير ملكية الشئ، يجوز له الرجوع على المستعير بالتعويض بدعوى العارية، وكذلك يكون المستعير مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا هو بدد الشئ المعار.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/415)
يرد الرد على الشيء المعار ذاته لا على غيره ولو كان أكثر قيمة منه، كما يرد مع الشيء المعار ملحقاته وتوابعه وزياداته، كما لو كان الشيء المعار ماشية فيردها مع نتاجها و يرد الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت الرد، غير أنه إذا أثبت المعير هلاك الشيء أو تلفه أو تعيبة نتيجة تقصير المستعير فيما يجب عليه من عناية طبقاً المادة 641 مدني، فإن المستعير يكون مسئولاً عن ذلك.
أما إذا كان الشيء المعار قد ضاع، فلأن الالتزام بالرد التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية بخلاف الالتزام بالحفظ، فإن المستعير يكون مسئولاً عن الضياع إلا إذا أثبت السبب الأجنبي، ولا يكفي أن يثبت أنه بذل العناية المطلوبة.
مكان الرد:
يجب رد الشيء المعار في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، وهذا على خلاف حكم القواعد العامة التي تقضي بأن يكون الرد في موطن المدين أي في موطن المستعير، كما هو الحال في عقد القرض، وقد روعي في ذلك أن الشيء المعار قد يكون عقاراً أو منقولاً كبير التكلفة في نقله.
يجب الرد عند انتهاء العارية، أما إذا لم تنته العارية فلا يجوز للمعير طلب رد العارية، إلا إذا كان متفقاً على ذلك بين الطرفين، أو وجد أحد الأسباب المنصوص عليها في المادتين 644، 645 مدني كما سیلی بیانه في موضعه.
مصاريف الرد:
يلتزم المستعير بمصاريف الشيء المعار مثل مصاريف الحزم والنقل وغير ذلك، باعتباره المدين في الالتزام بالرد وذلك تطبيقاً للقواعد العامة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة /35)
وبذلك يكون المشرع قد فرق بين حالة هلاك الشيء أو تلفه وحالة ضياعه.
ففي حالة الهلاك أو التلف يكون المستعير مسلولاً إلا إذا أثبت أنه قد بذل العناية المطلوبة، أما إذا كان الشیء قد ضاع فإن المستعير يكون مسؤولاً إلا إذا أثبت السبب الأجنبي.(المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ،الجزء/ الأول الصفحة /529)
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
( مادة 682)
اذا كانت العارية موقتة بوقت معلوم وأمسكها المستعير بعد مضي الوقت مع إمكان ردها فهلكت فعليه ضمان قيمتها ان كانت من القيميات أو مثلها سواء استعملها بعد مضي الوقت أولم يستعملها.
وكذلك اذا كانت العارية مقيدة بمكان معين فجاوز المستعير ذلك المكان فهلكت العارية فعليه الضمان.
( مادة 667)
اذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال جاز له أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال أراد بشرط أن لا يتجاوز المعهود والمعروف فان تجاوزه وهلكت العارية ضمنها.
( مادة 668)
إذا قید المعير نوع الاستعمال أو وقته أو مكانه فليس للمستعير أن يستعملها في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال المأذون به ومجاوزته الى ما فوقه ضرراً وانما اله استعماله استعمالاً مماثلاً لما قيد يه أو أخف منه ضرراً.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (826) العارية المؤقتة
العارية الموقتة نصاً أو دلالةً يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو. مثلاً لو استعارت امرأة حلياً على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حلياً على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس لكن يعفى عن مرور مدة لا بد منها للرد والإعادة عادة.
مادة (827) الأمانة
إذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة على المعتاد وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت.
مادة (828) رد العارية
المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو على يد أمينه فإذا ردّها على يد غير أمينه فهلكت صار ضامناً.
مادة (829) تسليم العارية
العارية إذا كانت من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم إلى يد المعير نفسه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف فيه والعادة تسليماً وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم مثلاً الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى اصطبل المعير أو تسليمها إلى سائسه.