loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة :  687

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تنتهي العارية بانقضاء مدتها ، أو بإلغائها أو بموت المستعير.

2 - فإذا كانت لها مدة معينة ، أو حددة باستعمال معين، انتهت العارية بانقضاء تلك المدة أو بانتهاء ذلك الاستعمال، أما إذا لم تحدد مدة، ولا يمكن تحديدها بالاستعمال أعتبر العقد قابلاً للانتهاء بناء على طلب المعير في أي وقت يشاء، وعلى كل حال فمادام العقد دائماً في مصلحة المستعير، فهو يستطيع أن يتنازل عنه قبل انتهاء مدته، فيجوز له أن يرد العارية في أي وقت، ما لم يكن في ذلك إضرار بالمعير ، فلا يجبر عليه.

الأحكام

 

حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 643 من القانون المدني حالتين لإنتهاء العارية الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بإنتهاء ذلك الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين ولكنهما اتفقا على الغرض الذي أُعير من أجُله الشئ فتنتهي العارية فى هذه الحالة بإنتهاء استعمال الشئ فيما أُعير من أجله، أما الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر فقد حدد المشرع مجال إعمالها بألا تكون من الحالتين سالفتي الذكر فلا أجل محدد ولا غرض معين فتنتهي العارية فى هذه الحالة فى أي وقت يريده المُعير بعد إمهال المستعير لمدة معقولة لرد الشئ المعار.

(الطعن رقم 2449 لسنة 52 جلسة 1989/05/24 س 40 ع 2 ص 384 ق 223)

شرح خبراء القانون

يجب أن تكون العارية مؤقتة، تعین مدتها بالعقد وليس لها حداً أقصى فقد تكون مائة سنة أو أكثر أو أقل، وتستثني العارية المعقودة ممن له حق الانتفاع في عين فتنقضي بزوال هذا الحق، والعارية المعقودة ممن لا يملك إلا حق الإدارة كالولي الشرعي أو الوصي فلا يجوز أن تكون لأكثر من ثلاث سنوات ما لم تأذن المحكمة.

وتنتهي العارية بانتهاء الأجل أو بانقضاء الغرض الذي أعير من أجله الشيء، فإن لم يوجد ميعاد أو لم يحدد الغرض فإن العارية تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة، فاذا أعار شخص دارا لآخر ليسكنها دون أن يعين مدة أو غرضاً فللمعير إنهاء العارية في أي وقت دون أن يتقيد بالمواعيد القانونية المقررة في الايجار.

والأجل الذي يعين للعارية يكون في مصلحة المدين وهو المستعير، فله أن ينزل عنه ويرد العين قبل أن ينتهي الأجل ما لم يكن في ذلك إضرار للمعير فلا يجبر عليه كما إذا كان الرد في وقت يستعد فيه المعير للسفر أو كان الشئ حصاناً أعير لمدة سنة فأجر المعير الاصطبل للغير لهذه المدة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 419)

وواضح أن هذه المادة أوردت ثلاثة فروض لانقضاء أجل العارية، ولذا سنعرض لهذه الفروض فيما يأتي:

الفرض الأول :

أن يتفق الطرفان على أجل الانتهاء العارية:

فقد يتفق الطرفان على أجل الانتهاء العارية، ولا يوجد في القانون نص يعين نهاية المدة التي يصح عقد العارية عنها، وإذن فالعاقدين مطلق الحرية في تعيين المدة المذكورة.

غير أنه لا يجوز الاتفاق على أن تكون العارية مؤبدة.

ويعمل في تحديد مدة العارية بما هو ساري بالنسبة لمدة الإيجار.

فإذا انتهى ميعاد العارية، التزم المستعير برد الشيء المعار ولو كان مازال في حاجة إلى استعماله.

الفرض الثاني :

عدم الاتفاق على أجل للعارية والاتفاق على الغرض من الإعارة:

قد لا يتفق الطرفان على أجل للعارية ولكنهما يتفقان على الغرض من إعارة الشيء المعار، كأن يكون محل العارية سيارة للسفر بها إلى بلد معينة، فإن العارية تنتهي بالسفر إلى هذا البلد وقد يكون الاتفاق على الغرض من الإعارة ضمنياً، كأن يكون محل الإعارة كتاب، فيكون هناك اتفاق ضمني على أن الغرض من الإعارة قراءة الكتاب، ومن ثم تنتهي الإعارة بالانتهاء من قراءة الكتاب.

على أنه إذا حددت العارية باستعمال معين وبوقت محدد فإنها تنتهي بانتهاء الاستعمال الذي أعيرت له ولو كان ذلك قبل حلول الأجل .

الفرض الثالث:

ألا يتفق الطرفان على مدة أو على الغرض من الإعارة:

أنه قد لا يتفق الطرفان على مدة تنتهي فيها الإعارة أو على الغرض من الإعارة، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية تنتهي في أي وقت يريده المعير، بشرط ألا يكون ذلك في وقت غير لائق ولو كان المعير في حاجة إلى الشيء المعار، وهذا يقتضي أن يمهل المعير المستعير مدة معقولة قبل الرد .

يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

أي يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل حلول الأجل المحدد لانتهائها، وحكمة ذلك واضحة لأن الأجل يكون في هذا العقد لمصلحة المستعير وحده، ومن ثم يجوز له التنازل عنه. على أنه في أحوال نادرة قد لا يكون الأمر كذلك، فلا يرغم المعير على قبول الرد قبل الميعاد إذا كان فيه إضرار به، كما لو كان المعير مسافراً وليس له وكيل يمكنه تسلم الشيء المعار.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 37)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 193

مَا يَبْرَأُ بِهِ الْمُسْتَعِيرُ:

22 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ فِي أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَوْ رَدَّ الدَّابَّةَ إِلَى مَالِكِهَا أَوْ وَكِيلِهِ فِي قَبْضِهَا فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْهَا. أَمَّا إِنْ رَدَّهَا بِوَاسِطَةِ آخَرِينَ وَإِلَى غَيْرِ الْمَالِكِ وَالْوَكِيلِ فَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ:

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الاِسْتِحْسَانِ وَالْمَالِكِيَّةِ: إِنْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ مَعَ خَادِمِهِ أَوْ بَعْضِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ عَطِبَتْ، لأِنَّ يَدَ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ فِي الرَّدِّ كَيَدِهِ، كَمَا أَنَّ يَدَ مَنْ فِي عِيَالِهِ فِي الْحِفْظِ كَيَدِهِ. وَالْعُرْفُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَرُدُّ الْمُسْتَعَارَ بِيَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَلِهَذَا يَعُولُهُمْ، فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهَا دَلاَلَةً. وَكَذَلِكَ إِنْ رَدَّهَا إِلَى خَادِمِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ، وَهُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهَا، فَهُوَ بَرِيءٌ اسْتِحْسَانًا. وَالْقِيَاسُ أَلاَّ يَبْرَأَ مَا لَمْ تَصِلْ إِلَى صَاحِبِهَا، كَالْمُودَعِ إِذَا رَدَّ الْوَدِيعَةَ لاَ يَبْرَأُ عَنِ الضَّمَانِ مَا لَمْ تَصِلْ إِلَى يَدِ صَاحِبِهَا.

وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ أَنَّ صَاحِبَهَا إِنَّمَا يَحْفَظُ الدَّابَّةَ بِسَائِسِهَا. وَلَوْ دَفَعَ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ إِلَى مَالِكِهَا فَهَذَا يَدْفَعُهَا إِلَى السَّائِسِ، فَكَذَلِكَ إِذَا رَدَّهَا عَلَى السَّائِسِ. وَالْعُرْفُ الظَّاهِرُ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ يَأْمُرُ السَّائِسَ بِدَفْعِهَا إِلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَبِاسْتِرْدَادِهَا مِنْهُ إِذَا فَرَغَتْ، فَيَصِيرُ مَأْذُونًا فِي دَفْعِهَا إِلَيْهِ دَلاَلَةً. وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُعَارِ النَّفِيسِ، إِذْ فِيهِ لاَ بُدَّ مِنَ التَّسْلِيمِ لِلْمَالِكِ، وَإِلاَّ لَمْ يَبْرَأْ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ الرَّدُّ إِلَى الْحَاكِمِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمُعِيرِ أَوِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ، فَلَوْ رَدَّ الدَّابَّةَ إِلَى الإْسْطَبْلِ، وَالثَّوْبَ وَنَحْوَهُ لِلْبَيْتِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ لَمْ يَبْرَأْ، إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ الْمَالِكُ أَوْ يُخْبِرَهُ بِهِ ثِقَةٌ.

وَكَذَلِكَ لاَ يَبْرَأُ عِنْدَهُمْ بِالرَّدِّ إِلَى وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَالِكَ أَوْ وَكِيلَهُ، بَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا بِالرَّدِّ إِلَيْهَا، فَإِنْ أَرْسَلاَهَا إِلَى الْمَرْعَى وَتَلِفَتْ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِمَا، حَتَّى لَوْ غَرِمَا لَمْ يَرْجِعَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَلَوْ غَرِمَ الْمُسْتَعِيرُ رَجَعَ عَلَيْهِمَا.

وَالْحَنَابِلَةُ كَالشَّافِعِيَّةِ فِي أَنَّهُ إِذَا رَدَّهَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ، أَوْ إِلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا لَمْ يَبْرَأْ، لأِنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا إِلَى مَالِكِهَا وَلاَ نَائِبِهِ فِيهَا، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَى أَجْنَبِيٍّ.

وَإِنْ رَدَّهَا إِلَى مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِحُصُولِ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ، كَزَوْجَتِهِ الْمُتَصَرِّفَةِ فِي مَالِهِ، أَوْ رَدِّ الدَّابَّةِ إِلَى سَائِسِهَا، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَبْرَأُ، قَالَهُ الْقَاضِي. وَقَاسَ ذَلِكَ عَلَى الْوَدِيعَةِ، وَقَدْ قَالَ الإْمَامُ أَحْمَدُ فِيهَا: إِذَا سَلَّمَهَا الْمُودَعُ إِلَى امْرَأَتِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا، لأِنَّهُ مَأْذُونٌ فِي ذَلِكَ عُرْفًا أَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ فِيهِ نُطْقًا.

مَا تَنْتَهِي بِهِ الإْعَارَةُ:

23 - تَنْتَهِي الإْعَارَةُ بِأَحَدِ الأَسْبَابِ الآْتِيَةِ:

(1) انْتِهَاءُ الْمُدَّةِ فِي الإْعَارَةِ الْمُؤَقَّتَةِ.

(2)رُجُوعُ الْمُعِيرِ فِي الْحَالاَتِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الرُّجُوعُ.

(3) جُنُونُ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

(4)الْحَجْرُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ.

(5)مَوْتُ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

(6)هَلاَكُ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ.

(7)اسْتِحْقَاقُهَا لِلْغَيْرِ.

اسْتِحْقَاقُ الْعَارِيَّةِ، وَتَلَفُ الْمُسْتَعَارِ الْمُسْتَحَقِّ، وَنُقْصَانُهُ:

24 - يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي رُجُوعِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْمُعِيرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ عِنْدَ تَلَفِ الْمُسْتَعَارِ الْمُسْتَحَقِّ أَوْ نُقْصَانِهِ، وَفِيمَنْ يَكُونُ عَلَيْهِ قَرَارُ الضَّمَانِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ:

الأْوَّلُ: يَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُعِيرِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.

وَقَدْ عَلَّلَ الْحَنَفِيَّةُ لِذَلِكَ بِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ، وَلأِنَّهَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ، وَالْمُعِيرُ غَيْرُ عَامِلٍ لَهُ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ السَّلاَمَةَ، وَلاَ يَثْبُتُ بِهِ الْغُرُورُ.

الثَّانِي: الرُّجُوعُ عَلَى الْمُعِيرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَالرُّجُوعُ عَلَى الْمُعِيرِ لِتَعَدِّيهِ بِالدَّفْعِ لِلْغَيْرِ، وَأَمَّا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فَلِقَبْضِهِ مَالَ غَيْرِهِ - وَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ - بِغَيْرِ إِذْنِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ قَرَارُ الضَّمَانِ، فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ رَجَعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فَلاَ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَعَارَهُ، لأِنَّ التَّلَفَ أَوِ النَّقْصَ كَانَ مِنْ فِعْلِهِ، وَلَمْ يَغُرَّ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَيَرْجِعُ بِهِ، وَإِنْ ضَمِنَهُ الْمُعِيرُ فَمَنِ اعْتَبَرَ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةً قَالَ: لِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، لأِنَّهُ كَانَ ضَامِنًا، وَمَنِ اعْتَبَرَ الْعَارِيَّةَ غَيْرَ مَضْمُونَةٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، لأِنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى الاِسْتِعْمَالِ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ رَجَعَ عَلَى الْمُعِيرِ بِمَا غَرِمَ، لأِنَّهُ غَرَّهُ وَغَرِمَهُ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمُسْتَعِيرُ عَالِمًا بِالْحَالِ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، لأِنَّهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمَالِكُ الْمُعِيرَ لَمْ يَرْجِعْ بِهَا عَلَى أَحَدٍ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُسْتَعِيرُ عَالِمًا، وَإِلاَّ رَجَعَ عَلَيْهِ.

أَثَرُ اسْتِحْقَاقِ الْعَارِيَّةِ عَلَى الاِنْتِفَاعِ:

25 - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِذَا اسْتَعَارَ شَخْصٌ شَيْئًا فَانْتَفَعَ بِهِ ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا، فَلِمَالِكِهِ أَجْرُ مِثْلِهِ، يُطَالِبُ بِهِ الْمُعِيرَ أَوِ الْمُسْتَعِيرَ. فَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ رَجَعَ عَلَى الْمُعِيرِ بِمَا غَرِمَ، لأِنَّهُ غَرَّهُ وَغَرِمَهُ، لأِنَّ الْمُسْتَعِيرَ اسْتَعَارَ عَلَى أَلاَّ أَجْرَ عَلَيْهِ. وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْمُعِيرِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ. وَقَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الأْخْرَى لاَ تَأْبَى ذَلِكَ.

الْوَصِيَّةُ بِالإْعَارَةِ:

26 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالإْعَارَةِ إِذَا خَرَجَ مُقَابِلُ الْمَنْفَعَةِ مِنَ الثُّلُثِ بِاعْتِبَارِهَا وَصِيَّةً بِالْمَنْفَعَةِ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ.

______________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

( مادة 675)

للمعيرأن يسترد العارية ويرجع فيها في أي وقت شاء ولو كانت مؤقتة أو كان في استردادها ضرر الا اذا كان الضرر لزواله نهاية معلومة كلزرع أو كان قريب الزوال فليس للمستعير الاسترداد وتبقى العين في يد المستعير أجر المئل حتى يزول الضرر.

( مادة 676)

اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة فردها المستعير على يد غيره الى المعير فهلكت قبل وصولها إليه سالمة فعلى المستعير ضمانها وإذا كانت من الاشياء الغير النفيسة فإن ردها المستعير على يد أمينة أو على يد من في عيال المعير فلا ضمان عليه بهلاكها وان ردها على يد أجنبي وهو يملك الاعارة في حال ردها فلا يضمن هلاكها أيضا وان كان لا يملك الاعارة عند ردها على يد الأجنبي فانه يضمن بهلاكها ان هلكت قبل وصولها سالمة الى مالكها أو إلى المأذون له منه بقبضها.

( مادة 677)

تصح اعارة الارض للبناء والغرس وللمعير استردادها متى شاء فان استردها وكان بها بناء أو شجر للمستعير كلفه المعير قلعهما وليس له تملكهما بدون رضا المستعير ان لم يضر القلع بالارض فان أضربها یخيرالمعير ان شاء کلفه قلعهما ورضی بالضرر وان شاء تملكهما جبرا على المستعير بقيمتها مقلوعين بأن تقوم الأرض معهما وبدونهما ويدفع المعيرالفرق بين القيمتين

( مادة 678)

اذا كانت اعارة الارض مقيدة بعدة معلومة ورجع المعير على المستعير قبل انقضاء المدة وكان المستعير بهدم البناء وقلع الشجر يضمن المعير فرق قيمتهما مقلوعین وقائمين الى انتهاء المدة وان كانت الأرض معارة للزرع وكان جهازرع لم يدرك أوان حصاده فلیس لعيرأن يستردهاقبل ادراك الزرع بل تترك الى حين إدراكه في يد المستعير باجرة مثلها

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (826) العارية المؤقتة

العارية الموقتة نصاً أو دلالةً يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو. مثلاً لو استعارت امرأة حلياً على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حلياً على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس لكن يعفى عن مرور مدة لا بد منها للرد والإعادة عادة.

مادة (827) الأمانة

إذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة على المعتاد وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت.

 

مادة (806) الرجوع عن الإعارة

للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء.

 

مادة (825) رد العارية

متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فوراً وإذا وقّفها وأخّرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن.