1 ـ تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى بقولها أن [ عقد العمل هو الذى سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة العاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ] ، و ما نصت عليه كذلك المادة 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بأنه [ العقد الذى سيتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل و إشرافه مقابل أجر ]
(الطعن رقم 775 لسنة 45 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 707 ق 126)
2 ـ المقرر أن الطبيعة المختلطة – المزج بين البيع والمقاولة - التى اعتد المشرع بها عند صياغته للمادتين 647/2 ، 648 من التقنين المدنى ، ومن ثم أصبح التزام المقاول التزاماً تعاقدياً بتحقيق غاية فلا تبرأ ذمته إلا بتحقق الغاية بالتوريد للمصاعد وإنجاز أعمال التركيب والقيام بالتسليم باعتبار أن عدم القيام به يعد إخلالاً منه موجب لمسئوليته فلا ينتفى عنه ذلك كله إلا إذا أثبت السبب الأجنبى أى نفى علاقة السببية ، لا نفى الخطأ .
(الطعن رقم 11101 لسنة 77 جلسة 2009/01/13 س 60 ص 149 ق 23)
ويقع كثيرًا أن يحتاج العمل المطلوب إنجازه إلى مادة تستخدم في صنعه أو يستعان بها فيه، فالنجار في صنع مكتب أو مكتبة أو أثاث يحتاج إلى الخشب اللازم لصنع ذلك، والحائك في صنع الثوب يحتاج إلى القماش اللازم، وصانع الأسنان يحتاج إلى المادة اللازمة لصنع هذه الأسنان، وهكذا، وهنا يجب التمييز بين فرضين، فإما أن يكون المقاول قد تعهد بتقديم المادة بالإضافة إلى العمل، وإما أن يكون رب العمل هو الذي تعهد بتقديم المادة واقتصر المقاول على التعهد بتقديم العمل .
وتقول المادة 647 من التقنين المدني في هذا الصدد :
"1- يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله".
"2- كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً" .
تنص المادة 648 من التقنين المدني على ما يأتي :
"إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها، كان مسئولاً عن جودتها، وعليه ضمانها لرب العمل" .
إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بضعها وكان للمادة قيمة محسوسة، فإن العقد يكون مزيجًا من بيع ومقاولة، سواء كانت قيمة المادة أكثر من قيمة العمل أو أقل، ويقع البيع على المادة وتسرى أحكامه فيما يتعلق بها، وتقع المقاولة على العمل وتنطبق أحكامها عليه، وقد طبق النص سالف الذكر هذه القاعدة، فجعل المقاول مسئولاً عن جودة المادة وعليه ضمانها لرب العمل، ذلك أن المقاول في هذه الحالة يكون بائعًا للمادة، فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية، والبيع هنا يكون معلقًا على شرط واقف، هو تمام صنع المادة، فيصبح البيع وتنفيذ آثاره، ومنها نقل الملكية وضمان العيوب الخفية، من وقت أن يتم المقاول عمله ويكب الشيء المصنوع كل مقوماته الذاتية، أي من وقت أن يصبح الخشب مكتبًا أو مكتبة أو أثاثاً في حالة التعاقد مع نجار، أو من وقت أن يصبح القماش ثوبًا تام الصنع في حالة التعاقد مع حائك ، وهكذا.
وفي اختيار المقاول للمادة التي يقدمها يجب عليه أن يلتزم الشروط، والمواصفات المتفق عليها في خصوص هذه المادة كما سبق القول، وإذا لم تكن هناك شروط ومواصفات، وجب على المقاول أن يتوخى في اختيار المادة أن تكون وافية بالغرض المقصود مستفادًا مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ( م447/1 مدني ) .
وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة المادة من حيث جودتها، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المقاول بأن يقدم مادة من صنف متوسط (م 133/2 مدني) .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد / الأول الصفحة/84)
ويجب على المقاول تسليم الشيئ لرب العمل عند انتهائه، وحكم ذلك، أن المادة إذا كان رب العمل هو الذي قدمها للمقاول فإن الأخير يكون بمثابة مودع لديه مع التزامه بتصنيعها أو اصلاحها ثم ردها ويكون لرب العمل أن يطلب من القضاء استرداد ماله، أما إذا كان المقاول هو الذي قدم المادة فقد انقسمت الآراء في هذه الحالة فذهب رأي الى اعتبار العقد مقاولة دائماً إذ المادة ليست إلا تابعة للعمل فتكون المقاولة ملزمة للصانع وتقع على الشيء المصنوع فتنتقل ملكيته لرب العمل دون أن تخرج عن نطاق المقاولة، وذهب رأي ثان إلى أن العقد هو بيع شئ مستقبل، بينما ذهب رأي ثالث إلى أن العقد يكون مقاولة أو بيعاً بحسب نسبة قيمة المادة إلى قيمة العمل، فإن فاقت قيمة العمل كثيراً قيمة المادة كالرسام يقدم القماش والألوان فالعقد مقاولة، أما أن فاقت قيمة المادة كثيراً قيمة العمل مثل میکانیکی يقدم سيارة ويجرى إصلاحاً بها، فالعقد بیع، أما إن كانت القيمتان متقاربتين فالعقد مزيج من بيع ومقاولة كخشب يقدم لنجار لصنع أثاث أو قماش يقدم لخياط لصنع ثوب، فيقع البيع على المادة وتسري أحكامه عليها، وتقع المقاولة على العمل وتسري أحكامها عليه، فيبقى المقاول مالكاً للمادة حتى وقت التسليم، وقبله لا يجوز لرب العمل أن يسترد الشئ لأنه ليس مالكاً، وإنما له الرجوع على المقاول بالتعويضات أو أن يجبره على التسليم عن طريق الغرامة التهديدية.
واذا كان التزام المقاول التزاماً بتحقيق غاية، كإقامة بناء أو ترميمه أو صنع أثاث فلا يبرأ من التزامه إلا بإنجاز هذا العمل، ولا تنتفي مسئوليته إلا بإثباته للسبب الأجنبي كحادث فجائي أو قوة قاهرة إذ به تنتفي علاقة السببية، وإذا كان التزاماً يبذل عناية كعلاج مريض أو مرافعة في قضية أو إدارة عمل فيجب عليه بذل عناية الشخص العادي في إنجاز العمل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 436)
يأخذ التزام المقاول إحدى صورتين:
الأولى : التعهد بتقديم عمله فقط.
الثانية : التعهد بتقديم عمله بالإضافة إلى المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 111)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (421) أنواع الإجارة
الإجارة باعتبارها المعقود عليه على نوعين: النوع الأول: عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضاً وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي. القسم الثاني: إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني القسم الثالث إجارة الدواب النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير كإستئجار الخدمة والعملة وإستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل، حيث أن إعطاء السلعة للخياط مثلاً ليخيط ثوباً يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
( مادة 510 ) انما تصح الاجارة أو المقاولة على عمل البناء اذا كانت الآلات والمهمات اللازمة للعمارة من صاحب العمل أما إن كانت من المعماري بأن استأجره يعمر له كذا بالات من عنده بأجرة كذا فانه لا يجوز واذا عمر المعماری یکون له أجرة مثل عمله وما أنفق من ثمن الآلات.