loading
الأحكام

1 ـ لما كان المدلول اللغوي لعبارة " التشغيل للغير " هو المزاولة بالممارسة والتكرار، وكان عقد المقاولة - وفقا لأحكام القانون المدني - من العقود المسماة التي ترد علي العمل، يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجا من بيع ومقاولة، فيقع البيع علي المادة وتقع المقاولة علي العمل، مما لازمه انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير " - فى خصوص نشاط المقاولات - إلي عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التي تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع، متي كان هذا العمل يزاول علي وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة علي المبيعات سواء بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل - 54000 جنيها أو ما يقرره وزير المالية - أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء علي طلبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري فى قضائه علي عدم انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلي عقود المقاولة بصفة مطلقة ورتب علي ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات دون أن يعرض لطبيعة عقود المقاولة التي يطلب المطعون ضده عدم مطالبته بالضريبة عنها من حيث عناصرها ومدي استيفاء شروط استحقاقها فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.

(الطعن رقم 221 لسنة 67 جلسة 1998/04/16 س 49 ع 1 ص 325 ق 82)

2 ـ إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بإلزام رب العمل بالتعويض قد أقام قضاءه على ما إتخذه المقاول أساساً لدعواه من أن رب العمل قد فسخ العقد دون تقصير منه إذ هو " المقاول " قد قام بما إلتزم به من إستحضار العمال و أدوات البناء و شيد جزءاً من البناء و أن رب العمل إمتنع عن تنفيذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء فضلاً عن أنه إستغنى عن عمله و وكل البناء إلى غيره دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و إقتصر على القضاء للمقاول بأجر عما أتمه من بناء قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن العقد لم يرتب للمقاول فى ذمة رب العمل تعويضاً إذا إمتنع هذا الأخير أو تأخر فى تقديم مواد البناء - إن الحكم الإستئنافى إذ ند عن بحث أساس الدعوى على هذا النحو و لم يعن بالرد على ما أورده الحكم الإبتدائى من أسباب كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 120 لسنة 18 جلسة 1950/11/09 س 2 ع 1 ص 30 ق 5)

شرح خبراء القانون

ويقع كثيرًا أن يحتاج العمل المطلوب إنجازه إلى مادة تستخدم في صنعه أو يستعان بها فيه، فالنجار في صنع مكتب أو مكتبة أو أثاث يحتاج إلى الخشب اللازم لصنع ذلك، والحائك في صنع الثوب يحتاج إلى القماش اللازم، وصانع الأسنان يحتاج إلى المادة اللازمة لصنع هذه الأسنان، وهكذا وهنا يجب التمييز بين فرضين ، فإما أن يكون المقاول قد تعهد بتقديم المادة بالإضافة إلى العمل، وإما أن يكون رب العمل هو الذي تعهد بتقديم المادة واقتصر المقاول على التعهد بتقديم العمل .

وتقول المادة 647 من التقنين المدني في هذا الصدد :

"1- يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله" .

"2- كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً" .

تنص المادة 648 من التقنين المدني على ما يأتي :

"إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها، كان مسئولاً عن جودتها، وعليه ضمانها لرب العمل" .

إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بضعها وكان للمادة قيمة محسوسة، فإن العقد يكون مزيجًا من بيع ومقاولة ، سواء كانت قيمة المادة أكثر من قيمة العمل أو أقل ، ويقع البيع على المادة وتسري أحكامه فيما يتعلق بها، وتقع المقاولة على العمل وتنطبق أحكامها عليه، وقد طبق النص سالف الذكر هذه القاعدة، فجعل المقاول مسئولاً عن جودة المادة وعليه ضمانها لرب العمل، ذلك أن المقاول في هذه الحالة يكون بائعًا للمادة، فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية، والبيع هنا يكون معلقًا على شرط واقف، هو تمام صنع المادة، فيصبح البيع وتنفيذ آثاره، ومنها نقل الملكية وضمان العيوب الخفية، من وقت أن يتم المقاول عمله ويكب الشيء المصنوع كل مقوماته الذاتية، أي من وقت أن يصبح الخشب مكتبًا أو مكتبة أو أثاثاً في حالة التعاقد مع نجار، أو من وقت أن يصبح القماش ثوبًا تام الصنع في حالة التعاقد مع حائك ، وهكذا .

وفي اختيار المقاول للمادة التي يقدمها يجب عليه أن يلتزم الشروط، والمواصفات المتفق عليها في خصوص هذه المادة كما سبق القول، وإذا لم تكن هناك شروط ومواصفات، وجب على المقاول أن يتوخى في اختيار المادة أن تكون وافية بالغرض المقصود مستفادًا مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ( م447/1 مدني ) .

وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة المادة من حيث جودتها ، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المقاول بأن يقدم مادة من صنف متوسط ( م 133/2 مدني ) .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد / الأول الصفحة/84)

المقاول مسئولاً عن جودة المادة فألزمته بضمان ما بها من عيوب، ويكون البيع هنا معلقاً على شرط واقف هو تمام صنع المادة، فمتى صنعت أصبح البيع باتاً فتنتقل الملكية إلى رب العمل ولو قبل التسليم ويضمن البائع العيوب الخفية، أما قبل تحقق الشرط فتبقى المادة ملكاً للمقاول، وتسري من الالتزام بضمان العيوب الخفية الأحكام الملائمة لعقد الاستصناع، فيلتزم المقاول إذا لم تتوافر في المادة الصفات التي كفل لرب العمل وجودها فيها، أو كان بالمادة عيب ينقص من قيمتها أو من نفعها، بضمان المقاول هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده، ولا يضمن العيوب التي كان رب العمل يعرفها وقت تمام صنع الشئ أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص الشي بعناية الرجل المعتاد ولا يضمن المقاول عيباً جرى العرف على التسامح فيه، وإذا تسلم رب العمل الشيء واكتشف عيباً يضمنه المقاول وجب عليه اخطاره في مدة معقولة والا اعتبر قابلاً للشئ، فإن كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه وجب عليه إخطار المقاول بمجرد ظهوره وإلا اعتبر قابلاً للشئ بما فيه من عيب واذا أخطر رب العمل المقاول بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين بالمادة 444 مدنی، وتبقى دعوى الضمان ولو هلك الشي بأي سبب، وتسقط هذه الدعوى بانقضاء سنة من وقت التسليم الفعلي ولو لم يكشف العيب إلا بعد ذلك مالم يقبل المقاول أن يلتزم بالضمان لمدة أطول ولا يجوز للمقاول التمسك بهذه المدة إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

واذا لم يتفق الطرفان على جودة المادة، وجب الرجوع إلى العرف أو لظروف التعاقد، فإن لم يوجد تعين أن تكون المادة من درجة متوسط وفي هذه الحالة، يجب أن يكون أجر المقاولة مناسباً لثمن المادة والعمل الذي قدم لاستصناعه، ويجوز الاستعانة بأهل الخبرة لتقدير ثمن المادة وأجر العمل، للوقوف على أجر المقاولة الذي يستحقه المقاول، ويلتزم به رب العمل، فان وجدت مجاوزة، تعيين ردها إلى ما يتناسب مع ثمن المادة وأجر العمل(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 441)

طبقاً للرأي الراجح أنه إذا قدم المقاول مادة العمل، وكان للمادة قيمة محسوسة، فإن العقد يكون مزيجاً من بيع ومقاولة، سواء كانت قيمة المادة أكثر من قيمة العمل أو أقل، ويقع البيع على المادة وتسري أحكامه فيما يتعلق بها، وتقع المقاولة على العمل وتنطبق أحكامها عليه، وقد طبقت المادة 648 مدني هذه القاعدة، فجعلت المقاول مسئولاً عن جودة المادة إذ نصت على أنه: "إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها، كان مسئولاً عن جودتها، وعليه ضمانها لرب العمل".

ذلك أن المقاول في هذه الحالة يكون بائعاً للمادة، فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية من وقت أن يتم المقاول عمله ويكسب الشيء المصنوع كل مقوماته الذاتية، أي من وقت أن يصبح الخشب مكتباً أو مكتبة أو أثاثاً في حالة التعاقد مع نجار أو من وقت أن يصبح القماش ثوباً تام الصنع في حالة التعاقد مع داني وهكذا.

واختيار المقاول للمادة التي يقدمها يستوجب التزامه بالشروط والمواصفات المتفق عليها بشأن هذه المادة، فإذا لم تكن هناك ثمة شروط أو مواصفات، وجب على المقاول أن يتوخى في اختيار المادة أن تكون وافية بالغاية المقصودة منها والتي تتفق مع الظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له وعلى هذا نصت المادة 1/447 مدني بقولها:

يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده".

وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة المادة من حيث جودتها، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المقاول بأن يقدم مادة من صنف متوسط وعلى هذا تنص الفقرة الثانية من المادة 133 مدني بقولها: "ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط".

وتسري في ضمان العيوب الخفية الأحكام الملائمة لطبيعة عقد الاستصناع، وهي أحكام عقد البيع.( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 112)

الفقه الإسلامي

مجلة الأحكام العدلية

مادة (388) الاستصناع

إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع إصنع لي الشيء الفلاني بكذا وقبل الصانع ذلك إنعقد البيع استصناعاً. مثلاً: لو رأى المشتري رجله لخفاف وقال له: إصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا وقبل الصانع، أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقاً أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع. وكذلك لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشاً، وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل إنعقد الاستصناع.

 

مادة (292) أجرة كتابة السندات

أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والاشهاد عليه في المحكمة.