loading
الأحكام

تعهد الملتزم فى عقد إمتياز المرافق العامة بإستخدام عمال الملتزم السابق بذات الشروط و الأجور على أن يعتبر تعيينهم جديدا ، هذا التعهد و إن ورد فى عقد الإلتزام إلا أنه ليس من الشروط التى وضعت لأداء خدمة عامة للجمهور بل هو تعاقد بين جهة الإدارة و بإسمها و بين الملتزم الجديد لصالح العمال المذكورين و لجهة الإدارة فى هذا الإشتراط مصلحة أدبية هى إستمرار هؤلاء العمال فى عملهم و إستقرار حقوقهم مع حرص جهة الإدارة على عدم تفشى البطالة . و إذ كان المستفيد فى الإشتراط لصالح الغير يستفيد حقا شخصيا مباشرا بمقتضى العقد يستطيع أن يطالب المتعهد بوفائه و كانت هذه العلاقة العقدية من علاقات القانون الخاص لقيامها بين المستفيد و المتعهد فإن مؤدى ذلك أن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر النزاع بينهما .

(الطعن رقم 2 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 529 ق 1)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 671 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها" .

"2- ويجوز إعادة النظر في هذه القوائم وتعديلها، فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراطات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور، وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة".

ويخلص من ذلك أن مصدر القوة الإلزامية للأسعار التي يتقاضاها الملتزم عن عملاء المرفق ليس هو العقد بين الملتزم والعميل، بل ليس هو العقد ما بين الملتزم والسلطة الإدارية أي عقد الالتزام، وإنما هو السلطة الإدارية وحدها، ويستوي في ذلك أن تكون السلطة الإدارية وضعت هذه الأسعار مبتدئة، أو اقترحها الملتزم فصادقت عليها، أو مناقشتها مع الملتزم ثم انتهت إلى إقرارها، ففي جميع هذه الأحوال تعتبر السلطة الإدارية هي مصدر القوة الإلزامية لهذه الأسعار، ومن ثم تعتبر قوائم الأسعار من عمل السلطة الإدارية، وتكون لها قوة اللائمة الإدارية وآثارها، ولا تقتصر هذه الآثار على العلاقة فيما بينها وبين الملتزم ، بل تجاوز ذلك إلى العلاقة فيما بين الملتزم وكل عميل ينتفع فعلاص بالمرفق أو يستجد بعد ذلك .

ويترتب على هذا أن الأسعار لا تكون لها قوة ملزمة ، ولا يتقيد العميل بها ، إذا لم تقررها السلطة الإدارية أو تصادق عليها.

الأسعار التي قررتها السلطة الإدارية لها قوة القانون ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها : رأينا أن الفقرة الأولى من المادة 671 مدني تنص على أن "يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها"، وهذا المبدأ مستفاد مما قدمناه من أنه إذا قررت السلطة العامة الأسعار أو صدقت عليها "تكون لقوائم هذه الأسعار قوة اللائحة الإدارية وآثارها".

فمتى استوفت الأسعار الشرط الأساسي، وهو إقرار السلطة الإدارية لها، كانت لها قوة القانون في جميع العقود التي يبرمها الملتزم مع عملاء المرفق، الحاليين منهم اللاحقين، ولا يجوز للمتعاقدين ـ الملتزم والعميل ـ أن يتفقا على سعر يخالف السعر الذي أقرته السلطة الإدارية، لا بالزيادة ولا بالنقص، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة، وهي التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 670 مدني حيث تقول : "ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت له شروط يعينها الملتزم بوجه عام، ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين" . فهنا نجد أنه يجوز الاتفاق على تخفيض السعر الذي قررته السلطة العامة، بل يجوز الاتفاق على الإعفاء منه، بشرط أن يكون ذلك لا لشخص معين بالذات، بل لطائفة من الأشخاص توافرت فيهم شروط معينة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد / الأول ،الصفحة/ 381)

تكون السلطة مانحة الالتزام هي وحدها مصدر القوة الإلزامية للأسعار التي يتقاضاها الملتزم من العملاء، فتعتبر قوائم الاسعار من عمل السلطة الإدارية وتكون لها قوة اللائحة الإدارية وآثارها، ولا يتقيد العميل بتلك الأسعار إلا إذا كانت محددة بمعرفة السلطة مانحة الالتزام أو صدقت عليها، ومن ثم فلا يجوز للملتزم والعميل الاتفاق على سعر يخالف الذي حددته الإدارة لا بالزيادة ولا بالنقص والا كان الاتفاق باطلاً ويستثنى من ذلك منح تخفيض أو إعفاء بالنسبة لطائفة معينة لا لأشخاص معينين.

لكن إذا جدت ظروف أدت الى جعل الاسعار لا تكفي لإدارة المرفق أو أصبحت دون تحقيق ربح معقول للملتزم، جاز للإدارة إعادة النظر في الأسعار فتزيدها، أما أن أدت الظروف إلى تحقيق أرباح كبيرة كان للإدارة إعادة النظر كذلك فتنقص الأسعار، ويسري هذا التعديل من وقت صدوره بالنسبة للعقود الجديدة وللعقود السارية.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 520)

مصدر القوة الإلزامية للأسعار التي يتقاضاها الملتزم ليس هو عقد الإلتزام المبرم بين جهة الإدارة والملتزم أو العقد المبرم بين الملتزم والعميل، وإنما هو السلطة الإدارية وحدها، سواء كانت السلطة الإدارية هي التي وضعت الأسعار ابتداء، أو أن الملتزم هو الذي أقترح هذه الأسعار ووافقت عليها السلطة الإدارية، أو ناقشتها مع الملتزم ثم إنتهت إلى الموافقة عليها.

ومن ثم لا يجوز للملتزم أن يعدل في قائمة الأسعار دون موافقة جهة الإدارة، إذ لابد من أن تراقب هذه الجهة التعديل الحاصل وتبين مدى تمشيه مع الحدود المقررة بعقد الالتزام قبل أن تصدق عليه، لأنه من جهة لا يجوز أن يترك للملتزم وحده تقدیر ذلك، كما أنه من جهة أخرى ليس لدى الجمهور من المستندات والوسائل ما يمكنه من التحقق من مشروعية هذا التعديل .

وقد جعل النص للأسعار التي تقررها جهة الإدارة القوة القانون". وحظر الاتفاق بين الملتزم والمنتفعين بالمرفق على تعديل هذه الأسعار.

ومعنى ذلك أن هذه الأسعار تلزم الملتزم والمنتفعين على السواء، سواء المنتفعين الموجودين وقت إبرام عقد الالتزام أو من سيتواجد منهم في المستقبل، فلا يجوز الاتفاق على زيادة هذه الأسعار أو تخفيضها. ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 364)

الفقه الإسلامي

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م


مادة (۳۹) :

التسعير حرام ، ويكره الشراء به ، وإن هدد من خالفه حرم البيع وبطل  .

إيضاح
التسعير : منع الناس البيع بزيادة على من يقدره الإمام أو نائبه ، وهو حرام لحديث أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يارسول الله ، غلا السعر فسعر لنا فقال : ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة من دم ولا مال ، ( رواه أبو داود ). 
ووجه الأستدلال من وجهين الأول : أن الرسول لم يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه . 
الثاني : أنه علل بكونه مظلمة ، والظل حرام ، ولأنه ماله فلم يجز منعه من بيعه بما تراضي عليه المتبايعان . 
وقال بعض الأصحاب : التسعير سبب الغلاء لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بداً يكرهون على بيعها فيه بغير مايريدون .
ومن عنده البضاعة يمتنع عن بيعها ويكتمها و يطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا ، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلوا الأسعار ، ويحمل الضرر بالجانبين ، جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم ، وجانب المشتري في منعه إلى الوصول إلى غرضه فيكون حراماً . 
ويحرم قول الامام لبائع غير محتكر : بع كالناس لأنه إلزام له بما لا يلزمه ، وأوجب الشيخ تقي الدين الزام السوقة المعاوضة من المثل لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى فهي أولى من تكميل الحرية ، وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان الزم الناس بما فيه لا لشراء من اشتري منه .