loading
الأحكام

تنص المادة 672 من القانون المدنى على أن " كل إنحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح فإذا وقع الإنحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى إسترداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة و إذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى إستكمال ما نقص من الأسعار المقررة . و يكون باطلاً كل إتفاق يخالف ذلك . و يسقط الحق فى الحالين بإنقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة" . و مفاد هذا النص أنه لا يطبق إلا على العلاقة بين الملتزم و المنتفع و أن حكم التقادم المنصوص عنه فى المادة المذكورة إستثناء من القواعد العامة فى التقادم لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق حكم المادة 672 من القانون المدنى على العلاقة بين المنتفع بالتيار الكهربائى و المجلس البلدى - و هو لا يعد ملتزماً - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 293 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 1000 ق 153)

شرح خبراء القانون

وتنص المادة 672 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- كل إنحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح" .

"2- فإذا وقع الإنحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة، وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة، ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، ويسقط الحق في الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة".

فإذا وقع الإنحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، بأن دفع هذا سعراً أزيد من السعر المقرر ، كان له أن يسترد الزيادة، حتى لو كان هناك اتفاق على خلاف ذلك أما إذا وقع الإنحراف أو الغلط ضد مصلحة الملتزم، بأن دفع العميل سعر أقل من السعر المقرر، كان للملتزم، يستكمل من العميل ما نقص عن السعر المقرر، ولو كان هناك اتفاق على خلاف ذلك، ويتقادم حق العميل في استرداد الزيادة، وكذلك حق الملتزم في استكمال النقص، بمضي سنة من وقت قبض الملتزم للأجرة التي وقع فيها انحراف أو غلط، وهذه الأحكام تقررها في وضوح الفقرة الثانية من المادة 672 مدني إذ تقول كما رأينا : "فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة، وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة، وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة، ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، ويسقط الحق في الحالين بإنقضاء سنة من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة".(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد / الأول ، الصفحة/ 382)

تبين فيما سبق أن الاتفاق على ما يخالف الأسعار التي قررتها الادارة يقع باطلاً، كذلك إذا وقع غلط أو إنحراف بصدد هذا الحساب بالزيادة أو النقص وجب تصحيح ذلك، فإن دفع العميل سعراً زائداً عن طريق الخطأ أو لإنحراف الملتزم تعين إلغاء ذلك والعودة إلى السعر الصحيح ويسري نفس الحكم إذا دفع العميل سعراً أقل، ويتقادم حق كل من العميل والملتزم بإنقضاء سنة من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الاسعار المقررة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 521)

وجعل النص لهذه الأسعار قوة القانون، ومن ثم فإن هذه الأسعار تكون ملزمة ينتفع بخدمات المرفق، فتعريفة الأسعار إنما تدخل ضمن الجزء اللائحي في عقد الالتزام.

جزاء الاتفاق على أسعار تخالف الأسعار المحددة :

إذا اتفق بين الملتزم والعميل على زيادة الأسعار، أو حصل غلط في السعر المحدد ضد مصلحة العميل، كان للعميل الحق في استرداد ما يزيد على السعر المحدد، ولا يعتد بالاتفاق الذي تم على خلاف ذلك.

وإذا كان الاتفاق على سعر أقل أو حصل الغلط في السعر ضد مصلحة الملتزم، كان للأخير استرداد الباقي له من السعر، دون الاعتداد بما يكون قد تم من اتفاق على خلاف ذلك.

وقد نص المشرع صراحة على بطلان الاتفاق المخالف سواء لمصلحة المنتفع أو المصلحة العميل.

وقد وضع المشرع تقادما خاصاً لاسترداد الزيادة في السعر التي دفعها العميل، و تكملة النقص في السعر المستحق للملتزم، وهو سنة من وقت قبض الملتزم للأجرة التي لا تتفق مع الأسعار المقررة .

تنص المادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1954 بالتزامات المرافق العامة على أن:

يكون المانح الالتزام الحق في إعادة النظر في قوائم الأسعار عقب كل فترة زمنية على الأسس التي تحدد في وثيقة الالتزام " والحكمة من منح السلطة الإدارية إعادة النظر في قوائم الأسعار - على ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أنه إذا كان الالتزام عقد لمدة طويلة، فإنه يتعذر منذ بدء الالتزام تحديد قوائم الأسعار على وجه ثابت لا يتغير، وهذه القوائم هي التي تحدد جزاء الملتزم، وهي عبارة عن إتاوات يأذن مانح الالتزام للملتزم بتحصيلها من الأفراد الذين ينتفعون بالمرفق العام، ومن الجائز بعد مضي وقت معين أن تصبح تلك الأسعار غير ملائمة للظروف الاقتصادية الراهنة، إما لأنها لا تكون كافية لجزاء الملتزم، وإما لأنها تنقلب عبئاً ثقيلاً يبهظ المنتفعين بالمرفق العام، وحرصاً على تلافي هذا التنافر وعلى الإقلال بقدر الإمكان مما يثيره هذا الموضوع غالباً من منازعات رؤى في المادة الثانية تقرير مبدأ إعادة النظر الدوري في الأسعار كقاعدة عامة، وترك ضوابط تطبيقها التي تختلف بحسب طبائع الالتزامات إلى وثائق تلك الالتزامات، وبذلك يمكن تحقيق تناسب شبه إلى بين الأسعار والأحوال الاقتصادية العامة القائمة في وقت معين، ويكون ذلك التناسب تارة في مصلحة الملتزم حين تقضى إعادة النظر إلى زيادة الأسعار، وتارة في مصلحة المنتفعين إذا أدت تلك الإعادة إلى خفضها بسبب نقص تكاليف العمل عند القيام بها.

وواضح أن الحق في تعديل الأسعار مقرر للسلطة الإدارية فقط، فلا يستطيع الملتزم إجبار السلطة الإدارية على رفع الأسعار، ولا يقدح في ذلك أن من حق الملتزم طلب المحافظة على التوازن المالي للعقد، لأن الإدارة تستطيع تسوية التوازن المالي عن أي طريق آخر كالإعانات مثلاً، فهي تتمتع في هذا الشأن بسلطة تقديرية.

مبدأ سريان التعديل في الأسعار :

يسرى التعديل في الأسعار الذي قررته السلطة الإدارية، سواء بالزيادة أو بالنقص من التاريخ الذي حدده القرار الصادر منها، فالتعديل يسرى بأثر مباشر، ولكن ليس له أثر رجعي.

فيسري على المنتفعين الذين يتعاقدون على الخدمة مع المرفق بعد تاريخ نفاذ التعديل، أو يسري على المتعاقدين مع المرفق قبل نفاذ التعديل إذا كان الاتفاق ساريا في تاريخ نفاذه، وذلك بالنسبة إلى المدة الباقية من الاتفاق، أما بالنسبة للمدة الماضية فتحكمها الأسعار القديمة، فلا يجوز للمنتفع المطالبة باسترداد الزيادة، ومثل ذلك اشتراكات السفر بالسكك الحديدية وسيارات النقل العام، إذ يصرف الاشتراك لمدة معينة .

فالحاجة الجماعية التي ينشأ المرفق لإشباعها بشكل كاف لا تعتبر أنها أشبعت وأن المرفق العام قد حقق الغرض من وجوده إلا إذا تم هذا الإشباع بصفة دائمة، فإذا كان المرفق العام هو تسيير سيارات أو ترام أو سكك حديدية، تعين استمرار المرفق في أداء خدماته للمنتفعين.

ويجب أن يسير المرفق بانتظام، فتكون الخدمة التي يقدمها المرفق منتظمة دون توقف، ففي المثال السابق لا يجوز تعطيل سير خطوط المواصلات، أو تأخير سير القطارات أو السيارات عن مواعيدها.

ومادامت هذه المرافق تهدف إلى إشباع حاجة جماعية فيجب أن تتطور بتطور الطرق والوسائل والأساليب التي يتم بها إشباع هذه الحاجة الجماعية، ويكون لجهة الإدارة التدخل لتفرض على المرفق التعديلات الجوهرية التي يقتضيها تحقيق مصلحة الجمهور باتباع الوسائل المتطورة.

فيجوز للسلطة الإدارية أن تفرض على الملتزم زيادة عدد قطاراته أو سياراته إذا زاد عدد السكان في منطقة ما، أو يزيدها في فصل معين كفصل الصيف.

وإذا أعطيت شركة التزام إنارة إحدى المدن، وكان الشائع وقت إعطائها الالتزام أن تكون الإنارة بالغاز، ثم اقتضى التطور أن تكون الإنارة بالكهرباء، جاز للإدارة أن تعدل من نظام المرفق وتفرض على الشركة أن تكون الإنارة بالكهرباء، مع تعديل الأسعار بما يتفق مع تكاليف الإنارة الجديدة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة/367)

الفقه الإسلامي

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م


مادة (۳۹) :

التسعير حرام ، ويكره الشراء به ، وإن هدد من خالفه حرم البيع وبطل  .

إيضاح
التسعير : منع الناس البيع بزيادة على من يقدره الإمام أو نائبه ، وهو حرام لحديث أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يارسول الله ، غلا السعر فسعر لنا فقال : ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة من دم ولا مال ، ( رواه أبو داود ). 
ووجه الأستدلال من وجهين الأول : أن الرسول لم يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه . 
الثاني : أنه علل بكونه مظلمة ، والظل حرام ، ولأنه ماله فلم يجز منعه من بيعه بما تراضي عليه المتبايعان . 
وقال بعض الأصحاب : التسعير سبب الغلاء لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بداً يكرهون على بيعها فيه بغير مايريدون .
ومن عنده البضاعة يمتنع عن بيعها ويكتمها و يطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا ، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلوا الأسعار ، ويحمل الضرر بالجانبين ، جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم ، وجانب المشتري في منعه إلى الوصول إلى غرضه فيكون حراماً . 
ويحرم قول الامام لبائع غير محتكر : بع كالناس لأنه إلزام له بما لا يلزمه ، وأوجب الشيخ تقي الدين الزام السوقة المعاوضة من المثل لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى فهي أولى من تكميل الحرية ، وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان الزم الناس بما فيه لا لشراء من اشتري منه .