مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة :92
مذكرة المشروع التمهيدي :
ليس هذا النص سوى مجرد تطبيق للمبادئ العامة في المسئولية على المقاولات المتعلقة بالمرافق العامة .
قارن فيما يتعلق بالفقرة الثالثة، محكمة الاسكندرية الجزئية المختلطة 10 يناير سنة 1920 جازيت 10 ص 48 ن 70 .
أما الفقرة الرابعة، فالحكمة في وضعها ظاهرة وهي تبدو من قراءة أسباب حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة في 16 يونية سنة 1923 (جازيت 13 ص 196 ن 333) في النزاع الذي كان قائماً بين بلدية الاسكندرية وشركة مياه الإسكندرية، فقد جاء في أسباب هذا الحكم أن الجمهور لا يستطيع مناقشة الشروط المجحفة الواردة في العقود المطبوعة التي تفرضها شركات الاحتكار، وليس له خيار في القبول أو الرفض، إذ الأمر يتعلق مرفق حيوي تحتكره الشركة .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 914 واقترحت بعض تعديلات لفظية فوافقت اللجنة وجعلت المادة فقرتين في المشروع النهائي تحت رقم 705 كما يلى :
1- على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابة ذلك أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة كهذا الذي تقتضيه صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق .
2 - ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجيء وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه، ويعتبر الإضراب قوة قاهرة إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل - تحت رقم 704
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثالثة والثلاثين
تليت المادة 704 ووافقت عليها اللجنة مع استبدال عبارة « حادث فجائي، بعبارة «قوة قاهرة » الواردة في الفقرة الثانية في عبارة « ويعتبر الإضراب قوه قاهرة إذ استطاع الملتزم ....)
تقرير اللجنة :
استبدلت في الفترة الأخيرة عبارة « الحادث المفاجىء، بعبارة « القوة القاهرة »
لأنها أقرب في الإفصاح عن المقصود ولأن الإضراب ليس قوة قاهرة بل هو حادث مفاجئ - وأصبح رقمها 673
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
1 ـ متى كان يبين من الأوراق أن الإدارة قد تولت بنفسها تسيير المرفق مؤقتاً بموجوداته وعماله وموظفيه نفاذاً للأمر العسكري رقم 89 سنة 1954 الصادر بالاستيلاء المؤقت على المرفق ثم عادت وأسقطت الالتزام عن الملتزم السابق وظلت تدير المرفق حتى وضعت قائمة شروط جديدة لتسييره كان من بينها التزام الملتزم الجديد بتشغيل عمال الملتزم السابق بحيث تكون له الخيرة فى الاستغناء عمن يرى الاستغناء عنه من كبار موظفي الملتزم السابق ومن بينهم المطعون عليه الأول فلم يشأ الملتزم الجديد إبقاء الأخير وأخطر بذلك جهة الإدارة التي قامت بإنهاء العقد [المحدد المدة] وتحديد مكافأته، وكان مؤدى ذلك أن إنهاء العقد قد وقع بناء على عمل إيجابي من جانب الإدارة بعد أن قبلت تنفيذه المدة من وقت الاستيلاء على المرفق - وبعد إسقاط الالتزام - حتى تاريخ إنهائها للعقد، فحقت بذلك مساءلتها عن هذا الإنهاء وما يترتب عليه من نتائج، وذلك بصرف النظر عن البحث فى آثار إسقاط الالتزام ومدى تقيد جهة الإدارة بآثار العقود والالتزامات المبرمة بين الملتزم السابق ولغير. ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالتعويض عن فسخ الإدارة عقد المطعون عليه الأول من جانب واحد وقبل انتهاء مدته، لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 298 لسنة 27 جلسة 1962/05/23 س 13 ع 1 ص 646 ق 98)
2 ـ الأصل فى إلتزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و تحت مسئوليته . و جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر إلتزاماً عليه وحده . و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ما لم ينص فى عقد الإلتزام أو فى غيره على تحميلها بها ، و إسقاط الإلتزام أو إنتهاؤه من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدراة الملتزم أو الحراسة الإدارية و بين إدارة الدولة للمرفق و من ثم فإن الدولة لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التى أسقط عنها الإلتزام أو إنتهى إلتزامها .
(الطعن رقم 766 لسنة 48 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2207 ق 401)
3 ـ إسقاط الالتزام من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمرفق ، و تكون جميع الالتزامات المترتبة فى ذمته أثناء هذه الإدارة عليه وحده ، و لا شأن لجهة الإدارة بها ما لم ينص فى عقد الالتزام أو غيره على خلاف ذلك أو كيفية تسوية حقوق الدائنين ، و إذا اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعنة - هيئة النقل العام بمدينة القاهرة - خلفا لشركة الترام ، و ألزمها على هذا الأساس وحده بجزء من التعويض المحكوم به للمطعون عليه الثالث - على الشركة المذكورة - فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 51 لسنة 37 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 955 ق 160)