loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة :92

مذكرة المشروع التمهيدي :

ليس هذا النص سوى مجرد تطبيق للمبادئ العامة في المسئولية على المقاولات المتعلقة بالمرافق العامة .

قارن فيما يتعلق بالفقرة الثالثة، محكمة الاسكندرية الجزئية المختلطة 10 يناير سنة 1920 جازيت 10 ص 48 ن 70 .

أما الفقرة الرابعة، فالحكمة في وضعها ظاهرة وهي تبدو من قراءة أسباب حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة في 16 يونية سنة 1923 (جازيت 13 ص 196 ن 333) في النزاع الذي كان قائماً بين بلدية الاسكندرية وشركة مياه الإسكندرية، فقد جاء في أسباب هذا الحكم أن الجمهور لا يستطيع مناقشة الشروط المجحفة الواردة في العقود المطبوعة التي تفرضها شركات الاحتكار، وليس له خيار في القبول أو الرفض، إذ الأمر يتعلق مرفق حيوي تحتكره الشركة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 914 واقترحت بعض تعديلات لفظية فوافقت اللجنة وجعلت المادة فقرتين في المشروع النهائي تحت رقم 705 كما يلى :

1- على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابة ذلك أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة كهذا الذي تقتضيه صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق .

2 - ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجيء وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه، ويعتبر الإضراب قوة قاهرة إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل - تحت رقم 704

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة والثلاثين

تليت المادة 704 ووافقت عليها اللجنة مع استبدال عبارة « حادث فجائي، بعبارة «قوة قاهرة » الواردة في الفقرة الثانية في عبارة « ويعتبر الإضراب قوه قاهرة إذ استطاع الملتزم ....)

تقرير اللجنة :

استبدلت في الفترة الأخيرة عبارة « الحادث المفاجىء، بعبارة « القوة القاهرة »

لأنها أقرب في الإفصاح عن المقصود ولأن الإضراب ليس قوة قاهرة بل هو حادث مفاجئ - وأصبح رقمها 673

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.

الأحكام

1 ـ متى كان يبين من الأوراق أن الإدارة قد تولت بنفسها تسيير المرفق مؤقتاً بموجوداته وعماله وموظفيه نفاذاً للأمر العسكري رقم 89 سنة 1954 الصادر بالاستيلاء المؤقت على المرفق ثم عادت وأسقطت الالتزام عن الملتزم السابق وظلت تدير المرفق حتى وضعت قائمة شروط جديدة لتسييره كان من بينها التزام الملتزم الجديد بتشغيل عمال الملتزم السابق بحيث تكون له الخيرة فى الاستغناء عمن يرى الاستغناء عنه من كبار موظفي الملتزم السابق ومن بينهم المطعون عليه الأول فلم يشأ الملتزم الجديد إبقاء الأخير وأخطر بذلك جهة الإدارة التي قامت بإنهاء العقد [المحدد المدة] وتحديد مكافأته، وكان مؤدى ذلك أن إنهاء العقد قد وقع بناء على عمل إيجابي من جانب الإدارة بعد أن قبلت تنفيذه المدة من وقت الاستيلاء على المرفق - وبعد إسقاط الالتزام - حتى تاريخ إنهائها للعقد، فحقت بذلك مساءلتها عن هذا الإنهاء وما يترتب عليه من نتائج، وذلك بصرف النظر عن البحث فى آثار إسقاط الالتزام ومدى تقيد جهة الإدارة بآثار العقود والالتزامات المبرمة بين الملتزم السابق ولغير. ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالتعويض عن فسخ الإدارة عقد المطعون عليه الأول من جانب واحد وقبل انتهاء مدته، لا يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 298 لسنة 27 جلسة 1962/05/23 س 13 ع 1 ص 646 ق 98)

2 ـ الأصل فى إلتزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و تحت مسئوليته . و جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر إلتزاماً عليه وحده . و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ما لم ينص فى عقد الإلتزام أو فى غيره على تحميلها بها ، و إسقاط الإلتزام أو إنتهاؤه من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدراة الملتزم أو الحراسة الإدارية و بين إدارة الدولة للمرفق و من ثم فإن الدولة لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التى أسقط عنها الإلتزام أو إنتهى إلتزامها .

(الطعن رقم 766 لسنة 48 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2207 ق 401)

3 ـ إسقاط الالتزام من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمرفق ، و تكون جميع الالتزامات المترتبة فى ذمته أثناء هذه الإدارة عليه وحده ، و لا شأن لجهة الإدارة بها ما لم ينص فى عقد الالتزام أو غيره على خلاف ذلك أو كيفية تسوية حقوق الدائنين ، و إذا اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعنة - هيئة النقل العام بمدينة القاهرة - خلفا لشركة الترام ، و ألزمها على هذا الأساس وحده بجزء من التعويض المحكوم به للمطعون عليه الثالث - على الشركة المذكورة - فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 51 لسنة 37 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 955 ق 160)

شرح خبراء القانون
تنص المادة 673 من التقنين المدني على ما يأتي :
 
"1- على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابه ذلك أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذي تقتضيه صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق" .
 
"2- ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إرادة المرفق أو إلى حادث مفاجئ وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه، ويعتبر الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه، وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى".
 
ويتبين من هذا النص أن الملتزم مسئول عن استمرار المرفق العام وانتظامه، لا بموجب العقد بينه وبين العميل فحسب، ولا بموجب عقد الالتزام فحسب، بل أيضاً بموجب نص القانون والمبادئ العامة المقررة في القانون الإداري، وتعتبر هذه المسئولية من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على تحقيقها أو على الإعفاء منها، وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 673 مدني سالف الذكر يشتمل على فقرة في هذا المعنى تجري على الوجه الآتي : "ويكون باطلاً كل شرط يعفي أو يحد من المسئولية المنصوص عليها في المادة 912" . و المادة 912 من المشروع التمهيدي التي يشير إليها النص هي التي كانت توجب على الملتزم الاستمرار في أداء الخدمات التي يتكون منها المرفق، وقد حذفت في لجنة مجلس الشيوخ "اكتفاء بالقواعد العامة وقواعد القانون الإداري" ويلاحظ أ ، الفقرة التي كان المشروع التمهيدي للمادة 673 مدني يشتمل عليها، وهي الفقرة التي تقدم ذكرها، قد حذفت في لجنة المراجعة دون أن يذكر سبب الحذف ولا يرجع ذلك إلى حذف المادة 912 من المشروع التمهيدي ، فإن هذه المادة لم تحذف إلا في لجنة مجلس الشيوخ، والظاهر أن النص قد سقط سهواً، على أن سقوطه لا يغير من حكمه، فإنه تقرير للقواعد العامة التي تقضي بأنه يجوز الاتفاق على مخالفة ما هو متعلق بالنظام العام.
 
فإذا وقع عطل أو خلل في تأدية المرفق لخدماته، فإن كان هذا العطل أو الخلل مألوفاً ولمدة قصيرة، كما لو نشأ عن الصيانة المألوفة للأدوات التي يدار بها المرفق، لم يعتبر هذا إخلالاً من الملتزم بواجباته ولا محل لمسئوليته عن ذلك، وفي هذا المعنى تقول الفقرة الأولى من المادة 673 مدني سالفة الذكر كما رأينا : "على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابه ذلك أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرفق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذي تقتضيه صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق".
 
أما إذا كان العطل أو الخلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته، فإن هذا يعد إخلالاً من الملتزم بواجباته، ويكون مسئولاً عنه لاتجاه السلطة الإدارية فحسب، بل أيضاً تجاه عملاء المرفق، ولا يستطيع أن يدفع المسئولية عنه بإثباته أنه بذل عناية الشخص المعتاد في إدارة المرفق ولم يرتكب خطأ أو تقصيراً، فإن العطل أوالخلل الذي يزيد على المألوف هو ذاته الخطأ وإنما يستطيع دفع المسئولية بإثباته القوة القاهرة، والقوة القاهرة هنا إما أن تكون خارجة عن إدارة المرفق كأن تخرب غارة جوية في أثناء الحرب أجهزة المرفق، وإما أن تكون داخلة في إدارة المرفق كأن تتعطل الآلات أو تنفجر وتسمى القوة القاهرة في هذه الحالة بالحادث المفاجئ كما أطلق عليها النص ( م 673/2 مدني)، وسواء كان الحادث قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً، فإنه يجب في الحالتين، وطبقاً للقواعد العامة، أن يكون حادثاً غير متوقع الحصول ولا ممكن الدفع، أو كما يقول النص "دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترنة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه" . وتطبيقاً لذلك يعتبر إضراب عمال المرفق حادثاً مفاجئاً ـ لا قوة قاهرة لأن الحادث داخل في إدارة المرفق ـ بشرط أن يثبت الملتزم "أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه، وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى" ( م 673 / 2مدني)  فيجب إذن ألا يكون هناك خطأ في جانب الملتزم تسبب عنه الإضراب، فإذا ثبت أنه لم يف بالتزاماته نحو العمال أو تعسف في فصل بعضهم ونجم الإضراب عن ذلك، لم يكن هذا حادثاً مفاجئاً يدفع مسئولية الملتزم، ويجب كذلك أن يثبت الملتزم أن الإضراب كان لا يستطيع أن يدرأ نتائجه، فإذا تبين أنه كان يستطيع أن يستبدل بالعمال المضربين عمالاً آخرين يستمرون في إدارة المرفق، أو كان يستطيع إدارة المرفق بآلات في متناوله تغنيه عن العمال المضربين، أو كان يستطيع تقصير مدة الإضراب بما يصطنعه من يقظة وحزم في معالجة الموقف، أو كان يستطيع تلافي نتيجة الإضراب بأية وسيلة أخرى، كان مسئولاً بمقدار ما كان يستطيع تلافه من ضرر ولم يفعل.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد / الأول ، الصفحة/ 393)
 
وفقاً لهذا النص و لأحكام القانون الإداري يكون الملتزم مسئولاً عن استمرار المرفق العام وانتظامه، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك لتعلق هذه المسئولية بالنظام العام ويعتبر خلل يوجب المسئولية تعطل المرفق على نحو غير مألوف في مدته أو جسامته فيكون للجهة مانحة الالتزام والعمیل مساءلة الملتزم عن ذلك إلا اذا أثبت أن ذلك يرجع لقوة قاهرة خارجة كغارة جوية أو حادث فجائي داخلي کإضراب العمال أو تحطم الآلات أو تعطلها بشرط عدم توقع ذلك وألا يكون بمكنة الملتزم دفعه وألا يكون بخطأ منه بأن لم يمنح العمال حقوقهم أو تعسف في فصل بعضهم.
 
أما إن كان العطل مألوفاً ولمدة قصيرة كأعمال الصيانة، فإن ذلك لا يعد إخلالاً من الملتزم بواجباته.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 523)
 
تعفي الفقرة الأولى من المادة الملتزم في المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وماشابه ذلك من المسئولية، عما يحدث من أدوات المرفق عادة من عطل أو خل لمدة قصيرة، كتلك التي تستلزمها صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق.
 
أما إذا كان العطل أو الخلل الذي يحدث من أدوات المرفق، يجاوز المألوف، فإن معنى ذلك أن الملتزم قد أخل بالتزاماته تجاه السلطة الإدارية والمنتفعين، وبالتالي يتحمل المسئولية الناشئة عن ذلك، ويجوز للمنتفع مطالبته بالتعويض عما يصيبه من ضرر نتيجة لهذا العطل أو الخلل.
 
والفقرة الثانية من المادة تنص على أن مسئولية الملتزم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته، لا تندفع إلا إذا أثبت أن ذلك راجعاً إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجئ وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه.
 
والقوة القاهرة هي الحادث الذي لا يمكن توقعه أو دفعه، وليس للملتزم دخل في حدوثه، ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، ويجب أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب الملتزم فحسب بل من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور، فالمعيار هنا موضوعي لا ذاتي، ومثل ذلك تخريب أجهزة المرفق نتيجة لغارة جوية أو زلزال أو صاعقة.
 
والفرق بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، أن الحادث الفجائي يأتي من داخل المرفق ذاته أومن مخاطره الطبيعية كانفجار الآلات أو تعطيلها، ذلك أنه يشترك مع القوة القاهرة في أنه لا يمكن توقعه أو دفعه.  
 
واعتبر النص الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه، ذلك أنه إذا كان الإضراب نتيجة خطأ من الملتزم، كما لو ثبت أنه لم يف بالتزاماته نحو العمال أو تعسف في فصل بعضهم ونجم الإضراب عن ذلك، فإن الإضراب لا يكون حادثاً مفاجئاً يدفع مسئوليته.
 
وكذلك يجب أن يثبت الملتزم أنه كان لا يستطيع أن يدرأ نتائج الإضراب، فإذا تبين أنه كان يستطيع أن يستبدل بالعمال المضربين عمالاً آخرين يستمرون في إدارة المرفق أو كان يستطيع إدارة المرفق بآلات في متناوله تغنيه عن العمال المضربين، أو كان يستطيع تقصير مدة الإضراب بيقظته وحزمه في معالجة الموقف، أو كان يستطيع تلافي نتيجة الإضراب بأي وسيلة أخرى، كان مسئولاً بمقدار ما كان يستطيع تلافيه من ضرر ولم يفعل.
 
وتعتبر هذه المسئولية من النظام العام.
 
فلا يجوز الاتفاق على تخفيفها أو على الإعفاء منها، وإلا وقع هذا الاتفاق باطلاً.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثامن ، الصفحة/ 371)